﻿1
00:00:17.850 --> 00:00:43.600
افتتاح المحلل هو هو نكاح الرجل يتزوج المطلقة ثلاثا بنية انه متى حللها لمطلقها طلقها لترجع اليه يعني الى الاول واضحة الصورة ولا لا؟ اي نعم. طيب هذا نكاح المحلل

2
00:00:44.350 --> 00:01:18.550
اذا شرط واضح تحريمه وفساده اذا نواه الزوج بدون شرط فان فان العلماء يقولون النكاح فاسد لانه نوى قراءة والمنوي كالمسروط فنحن معنا الاصل معنى حديث ومعنا قياس اي معنى دليلان

3
00:01:19.200 --> 00:01:49.750
اثري ها ونظري اثري ونظري قالوا ولا ايضا دليل ثالث انه ربما علقت هذه المرأة بولد من هذا الرجل وحصل بذلك مشاكل او ربما اذا علقت بولد ذهبت تسقطه لئلا تحدث

4
00:01:50.100 --> 00:02:16.400
المشاكل وكلا الامرين فيه ما فيه فقطع المسألة من الاصل هو الاولى ولكن لا يستطيع الانسان ان يجزم لانه من باب المتعة الا انه يرد فيه التحريم دون فساد العقد

5
00:02:17.250 --> 00:02:38.000
من وجه اخر وهو الغش والخيانة للزوجة واهلها لان هذا الرجل الذي اقدم على هذه المرأة وطلبها من اهلها لو علموا انه لا يريد الا ان يستمتع بها مدى وجوده في هذا البلد

6
00:02:38.450 --> 00:02:57.400
ها لم يزوجه ما فيها شك وما لهم يزوجون هذا الرجل كأنها شاة يقرعها تيس لمدة معينة ثم يتركها لن يقيموا على هذا الزواج واذا كان هذا الرجل لا لا

7
00:02:58.300 --> 00:03:20.250
يرضى ان يعامله به احد بما لو طلب احد منه ابنته مثلا بهذه النية لا فلا يرضى فنقول اذا كنت لا ترضاه لنفسك فمن تمام ايمانك الا ترضاه لغيرك كقول النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:20.550 --> 00:03:42.750
لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه كيف ترضى ان تتزوج امرأة اناس بنية انك تستمتع بها ما دمت في هذا ثم ترجع وهل هذا في الحقيقة الا شبيه بمن

9
00:03:43.150 --> 00:04:07.750
يستأجر امرأة للتمتع بها نعم لهذا انا ارى انه لا يجوز وان قلنا انها تعريف المتعة لينطبق لينطبق عليه لكن نقول لا يجوز لانه من باب ها الغش والخيانة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش

10
00:04:07.950 --> 00:04:28.200
فليس منا طيب اذا قال هذا الغريب انا بين امرين اما ان يتزوج بهذه النية ولا اذهب الى دور البغايا ما هو بصحيح انك بين امرين في امر ثالث ما هو

11
00:04:29.750 --> 00:04:52.500
ان تتزوج نعم فيها هذا رابعة نقول ان تتزوج بنية البقاء بنية البقاء او ان تأتي ان تأتي باهلك معك او ان تأتي باهلك معه واما او ان تصبر فيها غير خامس

12
00:04:53.000 --> 00:05:11.600
نعم الطيب سادس ها صحيح لانه ما في شي الحمد لله مضيق الا اما وقوع في الحرام ولا في الزنا ما هو بصحيح الحمد لله كل شيء الباب حرمه الشرع فانه يفتح بابا اخر

13
00:05:12.200 --> 00:05:32.950
العباد سبحانه وتعالى لانه لا يمكن ان يدع الناس لا لا تقوم مصالحهم الله عز وجل انما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر طيب نقرأ ما قرأنا الا عنوان

14
00:05:33.900 --> 00:06:06.400
لازم نقرأ حديث ويأتي عليه اسئلة الاثار والايات والتراجم ما فيها اسئلة  طيب واسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن ابن محمد ابن علي واخوه عبدالله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن

15
00:06:06.400 --> 00:06:24.700
الحمر الاهلية زمن خيبر حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا منذر رحمه الله البخاري من حذقه انه يأتي في الاحاديث التي يخالف فيها الرافضة يأتي بها عن الائمة المعصومين عندهم

16
00:06:25.900 --> 00:06:42.200
فهنا يقول سمع زهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبدالله ابن محمد ابن علي من محمد ابن علي هو من الحنفية من ائمتهم والائمة عند الروافضة معصومون

17
00:06:42.850 --> 00:06:59.100
من الكذب في اخبارهم والخطأ في احكامهم نعم طيب اذ يقول عن امام الائمة عندهم من هم علي بن ابي طالب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة

18
00:06:59.200 --> 00:07:16.300
وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خير وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه واللي يقوله فهو بين امرين اما ان يكون كاذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نحاشيه من ذلك

19
00:07:17.900 --> 00:07:35.400
نعم واما ان يكون صادقا ولا يمكن ان يخالف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مذهبه الذي لا شك فيه مذهب علي بن ابي طالب ايش تحريم متعة

20
00:07:36.050 --> 00:07:56.400
فيلزمكم ايها الرافضة وانتم تقولون ان علي بن ابي طالب هو الامام والامام عندكم معصوم يلزمكم ان تقولوا بتحريمه بقوله وهو تحريم المتعة والا فان الشرع باهوائكم عندكم اي نعم

21
00:07:57.900 --> 00:08:42.050
وقول لحوم الحمر الاهلية احترازا من الحمر الوحشية فانها حلال اي نعم   ايه ما فيها بأس  لا ما تنتهي تنتهي اذا انتهت العدة  بحد النكاح هو صحيح لان الطلاق حل قيد النكاح او بعضه

22
00:08:42.800 --> 00:09:08.200
هذا تعريف القضاء  اذا نوى يتزوج من الطلاق ايه هم يقولون ان ان هذا محدد شرط اصلا ما ما ما يدري فيه ما يدخل فيه النية اطلاقا لا تدخل فيه النيابة

23
00:09:08.600 --> 00:09:32.700
ارأيت لو ان رجلا اشترى اشترى سلاحا بنية انه يقتل بالمسلمين والبائع لا يدري يصلح العقل ولا لا يا سبحان الله لكن لو شرط الحر من البيع والعقد   نعم التحرير

24
00:09:37.950 --> 00:10:00.500
ثانيا تعلم المرأة واهلها عن  نعم بس عشان يكون هذا بشرط تكون متعة لانهم ان علموا بالشرط وتواطؤوا على ذلك صار متعة معروف اذا كان الشرط العرفي كاللفظ  ممكن يتعبد الى الله بما امره دونها

25
00:10:00.600 --> 00:10:14.500
غرفة الحرم ايها المسلمين نتمتع قبل العدو هناك يعني لو قبل العدو قبل؟ لا لا ما نقبل ما نقبل لكن عبد الرحمن يقول ما سرعت ما شرف لكن معروف عندهم

26
00:10:14.750 --> 00:10:38.700
ان هؤلاء المغتربين يجون يزوجون ولا سافروا طلقوه  على رأي منير هذا نعم  دفع محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة

27
00:10:38.700 --> 00:11:00.850
نساء فرخص  سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء سئل نسختان  طيب قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له انما ذلك في الحالة الشديدة وفي النساء قلة او نحوه

28
00:11:00.900 --> 00:11:27.700
فقال ابن عباس نعم وحدثنا علي ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث روايات الحل مطلقا والحل في الضرورة والرجوع عن عن الحلف لان الناس بدأوا يتهاونون يتهاونوا في ذلك حتى انشدوا الاشعار

29
00:11:28.800 --> 00:11:48.050
انشد الاسعار في هذا وقالوا يعني معنى الاشهار عندهم اذا اردت ان تستمتع بالمرأة فخذ بقول ابن عباس فلما رأى ان الناس يعني تهاونوا وانطلقوا انطلاقا فيها وانطلقوا فيها انطلاق غير محمول

30
00:11:48.550 --> 00:12:08.150
منع منها مطلقا رضي الله عنه له فيها ثلاثة اقوال ومعلوم ان الصحابي اذا كان له فيها ثلاث اقوال فلا شك ان قوله الصواب ما كان موافقا للسنة وان ما خالف السنة فهو فيه معذور

31
00:12:08.900 --> 00:12:21.600
على انه لا يحل لنا ابدا ان نحتج باي واحد من الناس اذا كانوا بقول اي واحد من الناس اذا كان يخالف كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

32
00:12:22.150 --> 00:12:46.700
حتى ابن عباس نفسه رضي الله عنه يقول يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر اي نعم نعم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال امر عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قال

33
00:12:46.850 --> 00:13:02.850
كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان رسول رسول الله  فاتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا

34
00:13:03.550 --> 00:13:21.850
وقال ابن ابي ذئب حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينه فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. فان حبا يتزايدا او او

35
00:13:21.850 --> 00:13:41.950
فما ادري شيء كان لنا خاصة ام للناس عامة؟ قال ابو عبد الله وقد بينه علي عن صلى الله عليه وسلم انه منسوخ. نعم وهذا لا شك فيه انه ان المتعة كانت حلالا

36
00:13:42.750 --> 00:14:03.300
ولكنها حرمت بعد ذلك كما ان اللحوم الحمر كانت حلالا ثم حرمت بعد ذلك فلا مانع من ان الله عز وجل يفعل ما يشاء فيحل مطعوما ثم يحرمه ويحل منكوحا ثم

37
00:14:03.500 --> 00:14:28.050
يحرمه فنعلم ان الخمر كان حلالا ثم كان حرام هذا شراب الحمر كانت حلالا ثم كانت حراما هذا طعام المتعة كانت حلالا ثم كانت حراما هذا استمتاع قف شهوة الاكل والشرب والنكاح

38
00:14:29.000 --> 00:14:49.350
كانت كان فيها شيء من حلال اولا ثم حرم وهذي قد تكون قد يكون من حكمتها امتحان العباد واختبارهم ان يحرم عليهم ما يشتهونه ان يحل لهم ما يشتهونه ثم

39
00:14:49.850 --> 00:15:08.850
محرم لان تمام العبودية يا خالد تمام العبودية ان الانسان يتعبد لله تعالى بما احب وكره لا تعبد الله بما احب فقط الذي لا يعبد الله الا بما احب نقول لست عابدا لله فالعابدا

40
00:15:09.400 --> 00:15:31.800
ها نعم بالعابد اللي هواه اما الذي يتعبد الله بما احب هو وكره فهذا هو العابد لله حقا طيب اذا المتعة كانت حلالا ها ثم كانت حراما وقد صح فيما رواه مسلم

41
00:15:32.350 --> 00:15:52.000
عن سبرة ابن معبد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها عام الفتح بعد خيبر بعد حرمها وقال هي حرام الى يوم القيامة وقوله عليه الصلاة والسلام حرام الى يوم القيامة يستحيل بعده ان ينسخ التحريم

42
00:15:54.200 --> 00:16:16.550
لاننا لانه ننصر التحريم لزم منه تكذيب خبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال انها حرام الى يوم القيامة والحكم اذا ورد بهذه الصيغة لا يمكن ابدا ان يختلف لان الرسول غياه الى

43
00:16:16.750 --> 00:16:39.200
يوم القيامة فلو اختلف لا اختلفت الغاية التي اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يستلزم كذب ايش خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو محال نعم يعني منهن يستمتع بينهما ثلاث ليال

44
00:16:39.650 --> 00:17:01.700
ان احب ان يتزادى يعني يجعلونها اربعة ايام او اكثر او لتتاركا قبل الثلاثة فلا بأس ها ان يتزايد او يتارك ها يعني او تزايد حذف من الثامن مثل سرابيل تقيكم الحر

45
00:17:02.400 --> 00:17:27.950
ها يعني هو البرد نعم اي نعم ان يكون هذا من باب التأكيد يكون هذا من باب التأكيد يعني العلماء تراهم قالوا ان تحريمهم مرة ثانية في في في مكة من باب التأكيد

46
00:17:28.700 --> 00:17:50.650
تنفيذ التعليم الاول يجوز ان ان يحرم له لو ما فيه نسا ويجوز ايضا ان الحديث انه انه نهى عن لحوم الحوم الأهلية دمنا خيبر متعلق بالحمول الالهية فقط والمتعة مطلقة

47
00:17:51.150 --> 00:18:23.350
هنا  لا صحيح انه ما نسخت مرتين كانت حلالا ثم حرمت ثم احلت ثم حرمت والصحيح انه مرة واحدة نعم بعض المرات نفسها على الرجل الصالح  حدثنا عليه عبد الله

48
00:18:23.550 --> 00:18:42.400
قال حدثنا محمد    قال كنت عند عام وعند ابنتي قال انس جاءت إبراهيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضوا عليه من الصحة قالت يا رسول الله الك بي هذا

49
00:18:42.450 --> 00:19:04.100
اقل حاجة ما اقل قال هي خير منك  الله عليه وسلم  الله اكبر. صحيح لا شك ان هذا من من من مزاياها ومراقبها ان تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:19:05.150 --> 00:19:24.650
والله لا يستحي من الحق لكن عادة النساء ان لا تفعل ذلك لا سيما الابكار لا تفعل هذا ولكن لا مانع لا مانع منه لا مانع من ان تعرض نفسها على الرجل الصالح سواء كان بواسطة او بغير واسطة

51
00:19:25.400 --> 00:20:00.550
لان هذا ورد ولم ينه عنه النبي عليه الصلاة والسلام بل اقره نعم فريق حياة هل هذا ذنب قلة الحياء لهاد لدم الحياة شعبة من الايمان ايه لكن انس رضي الله عنه بينها ماذا ما هو قلة حياء

52
00:20:00.800 --> 00:20:14.500
ان هذا منقبة لان الله لا يستحي من الحق المرأة الان تجي تسأل الرسول تقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل يديها احتلمت هذا يستحي منه يعني يظهر الرجل يقول

53
00:20:14.900 --> 00:20:34.000
ويسأل عنها وهي امرأة تسأل عن هذا لكن ان الله لا يصلح من الحق الحياء في في مقام الحياء ممدوح والحياء في في مقام لا يحمد فيه الحياء يعتبر جبنا وخورا

54
00:20:35.150 --> 00:20:48.250
لو قال واحد مثل من الطلبة والله انا استحي اسأل اخاف اسأل سؤال يقول وش هذا يسأل عن هذا ابوه ما هنا اوضح منه نعم وهذا مو بصحيح او يسأل

55
00:20:48.450 --> 00:21:15.000
مثلا يطرح سؤال عام قال من جاء له في طالب يعرف لكن يقول اه استحي اخاف يكون جوابي خطأ هذا مهو ممدوح لا الاولى ولا الثانية هنا جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء

56
00:21:15.650 --> 00:21:33.600
ونفعنا واياكم بما سمعنا والى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات اخوانكم في تسجيلات التقوى الاسلامية الرياض