﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:36.000
باب لا يخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او يدع قد دفن مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت قال لا اخطب على خطبة اخيه من اخوك  فلو خطبت على خطبة كافر

2
00:00:37.900 --> 00:01:01.300
فظاهر حديث الجواز مثل لو علمت ان نصرانيا خطب نصرانيا وانت لك رغبة فيها فذهبت وخطبتها ظاهر قوله على خطبة اخيه انه جائز لان النصراني ليس اخا لك وقال بعض اهل العلم

3
00:01:01.650 --> 00:01:22.650
انه لا يجوز الخطبة على خطبة النصراني او البيع على بيع النصراني وان ذكر الاخ هنا من باب القيد بالاغلب من باب القيد بالاغلب لان هذا اساءة الى الغير والنصراني الذي له ذمة

4
00:01:23.000 --> 00:01:46.250
او عهد وفي كفالتنا يعتبر فلا يجوز ان نعتدي عليه ولانه في الاعتداء عليه تشويها لسمعة الاسلام  وربما يحصل عداوة بينه وبين هذا الخاطب فيسعى الى افساد النكاح بينه وبين هذه المرأة

5
00:01:46.450 --> 00:02:01.100
وما اشبه ذلك وهذا القول عندي اصح انه لا يجوز ان يخطب الانسان على خطبة اخيه ولا غير اخيه ممن له حق واحترام اما الكافر الحربي فليس له احترام وليس له حق

6
00:02:02.000 --> 00:02:20.050
وقوله حتى ينكح او يدع وش معنى حتى ينتهي يعني فاذا نكح جاز ان نخطب على خطبته؟ ها؟ لا. لكن لانه اذا نكح انتهى زمن الخطبة صار زوجا واما او يدع واضح

7
00:02:20.650 --> 00:02:43.700
طيب وسيأتي  امر ثالث اذا اذن له الخاطب اذا اذن له الخاطب عن طيب نفس فلا بأس ان يخطب مثل كان بوده ان يتزوج امرأة معينة فسمع ان فلانا خطبها

8
00:02:44.250 --> 00:03:04.650
فذهب الى الخاطب وقال له والله انت خطبت فلانة وكان لي فيها نظر من قبل ولكني ما تقدمت واحب ان تتنازل عن ذلك فاذا تنازل ها فلا بأس ولكن ها هنا مسألة

9
00:03:05.500 --> 00:03:28.050
او ها هنا امر يجب ان نتفطن له وهو انه قد يتنازل حياء او خوفا فاذا تنازل حياء او خوفا فالورع الا يقدم هذا على خطبته حياء مثل ان يكون هذا الذي استأذنه

10
00:03:28.700 --> 00:03:51.650
صديقا له اصبح مثل ان يكون صديقا له وهو يعرف انه لم يتنازل الا حياء منه والا لو جاءه احد غيري ما تنازل ابدا او خوفا منه مثل ان يكون الذي استأذنه

11
00:03:52.550 --> 00:04:13.550
اه ذا سلطان او ذا عدوان على الناس بحيث لو قلت له لا صار في ذلك خطر علي اما بالعدوان عليه والا بمنع الحقوق او ما اشبه ذلك فالمهم اذا علمنا ان تنازله

12
00:04:14.300 --> 00:04:42.650
ليس عن رغبة حقيقية فانه لا يجوز ان نتقدم الى خطبتها طيب فاذا فاذا شك الانسان  سمع نفوان خطب هذه المرأة ولكنه لا يدري هل او او لم يخرج فما الاصل

13
00:04:43.600 --> 00:05:06.400
ما الاصل عدم ترك  فلا يجوز له ان يقدم حتى يعلم انه ترك طيب اذا علم اذا شك هل رده اهل المرأة او قبلوه نقول لا يجوز حتى وان كان

14
00:05:06.550 --> 00:05:29.400
لا يعلم الخاطب الثاني له مع الخاطب الاول الاحوال الاولى ان يعلم انه رد انه رد الاولى ان يعلم ان ان يعلم انه رد ففي هذه الحال ها يتقدم ولا بأس

15
00:05:30.600 --> 00:05:55.800
الثانية ان ان يعلم انه ترك كانت يعني كان بالاول خطبها اه ولم يبادر باعطائه فذهب وتزوج امرأة اخرى عرفنا انه ترك تجوز الخطبة ولا لا طيب الحالة الثالثة ان نعلم

16
00:05:56.450 --> 00:06:18.650
انه قبل فهنا تحرم الخطبة الحال الرابعة ان نجهل كيف كان الامر يعني علمنا انه تقدم للخطبة ولكن ما ندري هل ترك او رد او قبل ما ندري فماذا؟ الحكم

17
00:06:21.200 --> 00:06:39.650
نعم نقول لا يجوز التقدم لان الرسول يقول حتى يأذن او يترك لا يجوز الصحيح انه لا يجوز الاغتيال في هذه الحال لانه لما تقدم لخطبة هذه المرأة صار له حق فيها

18
00:06:40.600 --> 00:07:02.950
والى الان لم ندري هل انت فالحق او لم ينتهي فاذا الاحوال اربع تعد هنا يا عادل  فاذن له سقط حقه الا اذا علمنا انه اذن ايش حياء او خوفا

19
00:07:03.000 --> 00:07:31.850
عيسى قال نعم اي نعم لانه الى الان ما بعد تعلق حقه بها لكن لا شك ان الاحسن الا يتقدم خصوصا اذا كان هذا الرجل يعني يغلب على الظن انه لا يعطى

20
00:07:34.100 --> 00:07:48.750
يعني بمعنى بعض الناس يكون قد خطب من عدة جماعات كلهم ردوه مثلا ان تعرف انه بيروح يقيم على ذولا لا تقدم عليهم لانهم ربما يقبلونه لكن الاصل انه لم يثبت له حق فيها حتى الان

21
00:07:49.100 --> 00:08:14.450
ما قرأنا هذا خالد تسلق الجدار ما ادري يعني نعم حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لها النبي صلى الله عليه

22
00:08:14.450 --> 00:08:34.800
وسلم ان يبيع بعضكم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب اتاني حالك تاني حالة من من الاحوال الاربع

23
00:08:34.900 --> 00:09:00.950
التي ماشي الذي ذكرناه اذا اذن اوترك الحالة الثالثة هي دارون والحالة الرابعة  اذا اذا طيب البيع على بيعنا على بيع بعض ان يقول لانسان اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها في تسعة

24
00:09:03.900 --> 00:09:28.500
هذا بيع على بيع البحر ولكن هل التحريم خاص فيما اذا كان في زمن الخيار او عام حتى ولو بعد زمن الخيار اذا كانت المدة يمكن ان يحاول المشتري فسخ العقد

25
00:09:31.300 --> 00:09:50.300
ها تب الان الواقع انها ما شاء الله عنده ثلاثيات عندنا اليوم اذا كان في زمن الخيار او بعده في مدة يمكنه ان ان يتحيل او ان يسعى لسبب يفسخ به العقل

26
00:09:50.850 --> 00:10:11.100
او بعد مدة طويلة اما الاول فهذا داخل في الحديث بلا شك ما هو الاول اذا كان في زمن الخيار لانني اذا بعت على بيع في زمن الخيار بكل سهولة يقول للبايع الاول

27
00:10:11.750 --> 00:10:33.850
فسخت البيع واضح مثاله بعت عليك كتابا بمئة درهم ولك الخيار ثلاثة ايام فسمع رجل بذلك فذهب الى الذي اشترى الكتاب وقال تعال كم شريت هذا ابوك؟ قال بمئة ريال

28
00:10:34.000 --> 00:10:52.650
لا انا اعطيك مثله بخمسين ريال ولا اعطيك احسن منه مجلد تجليد افرنجي طبعة نظيفة وورق ثقيل وثقيل بمئة ريال يجوز هذا ولا ما يجوز لانه في زمن؟ في زمن الخياط

29
00:10:53.400 --> 00:11:15.050
هذا المشتري على طول يروح للباقي يقول هونت كتاب الحالة الثانية ان يكون بعد انتهاء زمن الخيار لكن في مدة يمكنه ان يذكر عللا تقتضي فسخ البيع فهذا فيه خلاف

30
00:11:16.200 --> 00:11:37.900
فقال بعض العلماء انه ليس بجائز وقال بعضهم انه جائز الذين قالوا انه جائز قالوا لان المشتري الان ما يمكن يرد لان ما له خيار صح ولا لا مثاله بعت عليك هذا الكتاب بمئة ريال

31
00:11:38.300 --> 00:11:59.400
لمدة ثلاثة ايام بخيار وانتهى هذه المهلة لازم البيع ولا لأ ها لزم البيع وصار الكتاب ملكا لمن للمسلم البيع لازم الان لكن جنبه واحد بعد ثلاثة ايام وقال كم شريت هذا التبو

32
00:11:59.700 --> 00:12:15.550
قال بمئة ريال قال هذا ما يسوى مئة ريال توبوا لنفسها الفلانية بخمسين ريال احسن من هذا ده صحيح؟ قال نعم يجوز ولا لا او قال انا بعطيك ابعطيك مثله بخمسين ريال

33
00:12:16.750 --> 00:12:37.300
فيه خلاف فبعض العلماء يقول ان هذا جائز لان المشتري الان لا يتمكن من فسخ البيع وقال اخرون بل هذا لا يجوز لانه وان كان ليس له حق الفسخ لكن يمكن ان ان يعني يلتمس اشياء

34
00:12:38.300 --> 00:12:57.000
يتعلل بها يفسخ اما يدعي عيب بسيط فالاول كان راضي كان راضيا به ولا يدعي والله انا الحقيقة اني تعجلت ولا يدعي الغبن ولا على الاقل اذا لم يتمكن من هذا كله

35
00:12:57.350 --> 00:13:20.100
يكون في قلبه عداوة على البيع وش يقول ها؟ يقول هذا هكا علي ضحك علي فيكرهه او يعلم البايع ان ذاك قد باع لبيعه وقال له ان فلان هاكنا عليك وغلبك وخادعك وما اشبه ذلك

36
00:13:20.500 --> 00:13:40.300
فيكون بين البائع الاول ها والبايع الثاني عداوة وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الصحيح لعموم الحديث نهى ان يبيع الرجل على بيع اخيه ولا فيه قيد الحالة الثالثة

37
00:13:40.450 --> 00:13:55.250
ان يكون ذلك بعد زمن لا يتأتى منه ذلك ويمكن ان تتغير به الاسعار فهذا لا ليس بمحرم مثل بعد سنة جاء له امه قال كم شريت هذا ابوه؟ قال والله اشتريته بمئة درهم

38
00:13:56.050 --> 00:14:19.350
كانها بعطيك مثله بخمسين بعد سنة يمكن يحاول انه يرجع لا يمكن ولا يحصل به اي عداوة ولا بابا هذا لا بأس به اي نعم طيب الثاني  قال حجة قال قال ابو هريرة

39
00:14:19.700 --> 00:14:49.950
يأثر  الله عليه وسلم قال حياكم الله ان الظناك والحرق ولا تجسد ولا تحسس ولا تداوموا وقولوا قال ولا يطلبه ما عندنا اخواننا يمكن نسخة ثانية  رجل على خطبة  الله اكبر ها الاداب الاجتماعية العظيمة

40
00:14:50.800 --> 00:15:17.350
يعني ليت المسلمين اليوم يتأدبون بهذا الاداب اياكم والظن وهذا للتحذير والظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين مثل ان يرى شخصا معه امرأة يقول يمكن هذي يمكن ان تكون هذه المرأة

41
00:15:18.000 --> 00:15:34.100
محرما له كاحدى زوجاته يمكن ان تكون هذه المرأة بغيا في احتمال ولا لا في احتمال لا سيما اذا كان رجل يمكن ان يحتمل فيه هذا لكن بعض الناس ما يمكن ان ان يرد هذا في حقه

42
00:15:34.550 --> 00:16:01.750
وبعض الناس يرد في في حقه مثل هذا فهنا لا تظن لا تظن وقد جاء في بعض الفاظ الحديث قال واذا ظننت فلا تحقق واذا حسدت فلا تبرر يعني الظن قد يكون قد يكون امرا واردا على القلب ما يستطع الانسان يتخلص منه

43
00:16:02.700 --> 00:16:22.950
لما يرى من القرائن الظاهرة مثلا لكن قال الرسول لا تحقق ثم لما كان الظن حديث النفس قال فان الظن اكذب الحديث اكذب اسم تفضيل يعني ليس كذبا فقط اكذب الحديث

44
00:16:23.100 --> 00:16:41.300
ما تمليه عليك نفسك من الظنون في عباد الله ولا سيما اذا كان هذا الظن مما يسيء الانسان في عقيدته او في سلوكه واخلاقه وما اشبه ذلك فانه لا يجوز لك ان تظن هذا الظن

45
00:16:42.350 --> 00:16:57.900
حتى انه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث رواه ابو داوود وان كان فيه مقال لكنه في المعنى صحيح قال لا يحدثني احد منكم عن احد شيئا

46
00:16:58.950 --> 00:17:20.900
فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم القلب كيف انا بينما ان بعض الناس الان من الذين عندهم غيرة اذا شافوا ادنى ما يمكن من التهمة ذهبوا يتجسسون ويتحسسون ويظنون

47
00:17:21.050 --> 00:17:39.250
ثم بنى على هذا الظن اه اعتقادات فاسدة وتصورات بعيدة عن الواقع وهذا خطأ ريح نفسك ما دام الله ريحك ريح نفسك ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا

48
00:17:39.400 --> 00:17:55.400
ليش؟ احيانا والله انه شغل واحد يعني قد يكون في في ظنونه انه رجل ليس على خير فيهاب الانسان ان يتابعه لينظر ماذا يكون في امره لانه يخشى ان هذا من باب التجسس

49
00:17:56.000 --> 00:18:11.700
والانسان ما دام في عافية فليحمد الله على العافية اما اذا رأى الامر ظاهرا في عينه بعينه فهذا لا لا يمكن ان يتوقف لكن امور مبنية على الظن لا تتحسس ولا تجسس

50
00:18:12.200 --> 00:18:28.500
دع الامور على ما هي عليه اريح لنفسك انت واريح لغيرك منك غيرك يسلم من شرك وانت تسلم من شر الناس ومن الهم والغم واذا كان الانسان في هذه المسألة يمشي على الصراط المستقيم بين

51
00:18:29.500 --> 00:18:56.300
فلو حجة امام الله عز وجل لان الرسول امرنا ان ننزه قلوبنا وجوارحنا القلوب قال اياكم والظن والجوارح التحسس والتجسس قد يكون التحسس بالجوارح الظاهرة التي توصل الى الشيء والتجسس بالجواهر

52
00:18:56.500 --> 00:19:16.500
بالجوارح الخفية كالنظر من شقوق الباب والتسمع وما اشبه ذلك لان التجسس فيها زيادة النقطة فهي اغلظ من الحاء الحاء اخا لانها حرقية