﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:43.400
نعم ايش  لا لا هذي هذي اصلا كانه لم يقلها مسألة اذا كان شاك بالامر ولم يؤمن بذلك هذا اصلا مهي مفيدة اصلا ابدا ولو كان لا الكلام على انسان قالها محتسبا به

2
00:00:43.600 --> 00:01:07.300
باب الوليمة الحق وقال عبدالرحمن بن عوف قارية قارية النبي صلى الله عليه وسلم اظلم ولو بشاعة  صالح حدثني الليل عن ابن حجاب قال اخبرني انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان ابن عشر سنين رسول الله

3
00:01:07.300 --> 00:01:27.350
صلى الله عليه وسلم المدينة فكان امهات يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمت عشر سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا وعشرين سنة وكنت اعلم الناس ان تعلم الناس بفعل حجابك حين انزل وكان اول ما انزل حين

4
00:01:27.650 --> 00:01:45.250
وكان اول ما انزل في مكة بمبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيق بزينب بنت جحش اصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فجعل قومك انصابوا من الطاعة ثم خرجوا وبقي رب منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:45.250 --> 00:02:09.600
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخرج معه لكي يخرجوا. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء حتى جاء عثرة القدرة عليك ثم غدا خرجوا فرجع ورجعوا حتى اذا دخل على زينب فاذا هم بيوت لم يقوموا. فرج عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:09.600 --> 00:02:33.150
تراجعت معهم حتى اذا بلغ عتبته وظن انهم خرجوا فرجع ورجعتما فاذا انفذ خرجوا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وانزل منزل الحجاب في هذا هذا الحديث ابسط مما سبق

7
00:02:33.500 --> 00:02:58.150
وفيه بيان الحيلة المباحة من اين توخذ ها؟ ايه. من خروج النبي عليه الصلاة والسلام لانه خرج لعلهم يخرجون والحيلة المباحة جائزة ومنها التورية في الكلام توني في الكلام من الحيل

8
00:02:58.750 --> 00:03:14.350
النبي عليه الصلاة والسلام خرج هم رضي الله عنهم ما علموا ايش السبب انه خرج لو لو علموا انه خرج لاجل ان يخرجوا انصرف ولكن ظنوا انه خرج لحاجة فلما رجع وجدهم باقون وباقين

9
00:03:14.750 --> 00:03:40.100
رجع مرة ثانية خرج حتى حتى خرجوا وفيه ما سبق من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثبوت الوليمة وانها خاصة بالزوج واما ما يصنعه اهل الزوجة فهذه وان سميت وليمة لكن ليست هي الوليمة التي يؤمر بها

10
00:03:40.150 --> 00:04:10.200
والتي اجابتها واجبة نعم نعم مرت علينا يا شيخ مرت علينا بالايمان راجع الاشرطة الايمان فوقاه ها ان ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره ها  هم قلنا ان عمر يقول ان

11
00:04:10.600 --> 00:04:48.450
ان في التعريض لمندوحة عن الكذب ها؟ وحديث بعد نعم مر علينا لو ترجع لكتاب الايمان وجدته اي نعم. نعم ها ايش  لا الذي وجه الامر اليه الزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف او لم

12
00:04:49.500 --> 00:05:14.550
ولو بشاة واولى ما النبي صلى الله عليه وسلم على زينب نعم لا هذي من من الدعوات المباحة تكون تكون من الدعوات المباحة نعم ها لا حق يعني ثابت شرعي

13
00:05:16.600 --> 00:05:37.800
ولان مجرد الفعل ما ادل على الوجوب اللهم الا ان الا ان كان استدل بقوله او لم وان هذا امر والاصل في الامر الوجوب ماذا يقول ابن حجر غادي نتفرجو مع

14
00:05:38.150 --> 00:06:23.350
الوليمة حق والثانية معروفة ثابتة فقط والثالثة قهر نعم  كان قاعد  عن ابي هريرة قال شر الضامن طعاما وليمة فيجعل غني وهي حق  طيب    الغنيمة حق    الحديث   بعد ثلاثة ابواب

15
00:06:23.450 --> 00:06:48.850
ورواه احمد من حديث بريدة قال فاطمة قالت وسناده لا بأس به عن ابن القائل والقول هو الوليمة الحق اي ليست في بعض بل ينجب اليها وهي سنة طويلة وليس المراد بالحق الوجوب ثم قال ولا اعلم احدا اوجبها كذا قال عن رواية في مذهبه

16
00:06:49.000 --> 00:07:15.550
وقال ان ان مشهور المذهب انها مندوبة وابن التيم قال احمد لكن الذي في المغني انها سنة بل وافق من الطاقين في الخلاف بين اهل العلم في ذلك قال وطالبه الشافعية في واجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ولان الاجابة اليها واجبة فكانت واجبة واجاب

17
00:07:15.550 --> 00:07:40.500
وبانها طعام من شرور الحادث والامر مقبول عن الاستهداف في دليل ما ذكرناه. ولكونه امره بشاء وهي غير واجبة وهي غير واجبة اتفاقا. واما الغناء فلا اصل له والفساد والبعض الذي من الشافعية ووجه معروف عندهم وقد جزم به سليم الرازي

18
00:07:40.500 --> 00:07:59.550
وقال ان الله نصبوه ونقلوا عن النصر ايها الشرك ويستحق مهذب وهو قول اهل الظاهر كما صرح به الحزن واما سيرجي عوافي غيرها واما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البعض ثلاثة اموات

19
00:07:59.650 --> 00:08:30.700
ان قلت وما سائر الدعوات نسأل الدعوات الطيبة غيرها  او غيرها واذا قلت واما سائر الدعوات غيره. نعم حتى غيرها بمحل الدعوات واما سائر غيرها يصلح  ها  لا بأس ولهذا ضعنا صفر سائر

20
00:08:32.150 --> 00:09:05.250
ومسائل الدعوات غيرها وان جعلت بعد احسن من هذا كله ان تكون منصوبة لانها استثناء قبل تمام الكلام والدعوات غيرها المبادئ اخوة المبتدأ نعم      مثل ما قال صاحب المؤمنين انها وليمة لسرور الحادث

21
00:09:05.300 --> 00:09:29.450
فاشبه سائر الولان ها ايها يشوفون قواعد الشريعة العامة ويعرفون هذا الاستحباب او هذا الوجوب اي نعم وقد يكون هناك ادلة اخرى مثلا اه الامر بالسترة للمصلي وردت احاديث تدل على انه ليس بواجب

22
00:09:29.500 --> 00:09:49.050
وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى  كذلك حديث ابن سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان ان يجتاز بين يديه فان ظاهر قوله يستره ان الانسان قد يصلي الى شيء

23
00:09:49.500 --> 00:10:06.850
وكذلك حديث ابن عباس عاشت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى الى غير الجدار واستدل به بعض اهل العلم لانه يصلي الى غير سترة لانه قال لو كان يصلي الى سترة لم يكن لقوله الى غير الى غير الجار فائدة

24
00:10:07.200 --> 00:10:25.650
ايش الفائدة من هذا على كل حال انه قد يوجد ما يخرج الامر عن ظاهره  اما نصوص اخرى واما قواعد شرعية عامة واما اجماع اهل العلم لكن هذه المسألة لم يجمع عليها اهل العلم ما دام اهل الظاهر

25
00:10:25.700 --> 00:10:46.450
يقولون بالوجوب فلا يمكن ان ان نقول بالاجماع وهو ايضا وجه عند الشافعية وش عند المالكية اي نعم نعم ايش بيجينا ان شاء الله الحين نعم باب الوليمة ولو بشاة

26
00:10:46.800 --> 00:11:06.800
حدثنا عن قال حدثنا سفيان قال حدثني الحمير انه سمع انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عمر ابن عوف وتزوج امرأة من الانصار كما اصطفتها. قال وزن نواة من ذهب واهل ثمين قال سمعت انسا قال لما

27
00:11:06.800 --> 00:11:29.800
قديم المدينة نزل المهاجرون الى الانصار فنزل عبدالرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال وقاسم شمالي وانزل لك عن احدى امرأتين قال بارك الله لك في اهلك ومالك وخرج الى السوق فباع واشترى فاصاب حين سم فتزود فقال النبي صلى الله

28
00:11:29.800 --> 00:11:47.550
سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت بن انس قال ما علم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على شيء  ما اولم على زينب اولم بشع

29
00:11:47.850 --> 00:12:05.200
وحدثنا مصدق قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتق صفية وتزوجها وجاء عليها وحدثنا مالك ابن اسماعيل وش سمى الحيس عندنا

30
00:12:06.100 --> 00:12:28.250
يسمونه القشط  نعم ومن اصل وبعد قشط تمر بس هو في عهد الرسول يحطون معه اقرب اسامة اما نحن نحط مع التمر سمن دقيق اي نعم وهو من الطعام الشهي في ايام الشتاء

31
00:12:28.400 --> 00:12:50.600
او في الايام اللي بين الشتاء وبين الصيف اي نعم نعم  قال حدثنا الحمد لله. قال  الله عليه وسلم الله وارسل تبعه رجالا من الطعام الظاهر ان هذه هي زينب كما سبق

32
00:12:51.350 --> 00:13:09.900
وقوله ما اولم على زينب اولم بشاة يؤخذ من هذا ان اعلى وليمة صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام بزواجه ها هي الشاة ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ان اعلى ما يولن به الشاة

33
00:13:11.050 --> 00:13:29.550
عن ظاهر علي عبد الرحمن بن عوف اه ان اقل ما ما يولن به ويمكن ان يحمل هذا على اختلاف حال الناس نعم اختلف العلماء في هذا بعضهم قال انه سنة للرجل

34
00:13:29.750 --> 00:14:00.800
فقط بعضهم قال للرجل والمرأة ولكن ظاهر الاحاديث انه خاص بالرجال ما ما تحصل  دائما اولا على بعضه السعيد اكثر من بعض     فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اولى ما على احدهم

35
00:14:01.000 --> 00:14:20.400
ربنا اولى ما علينا اول ما بشار. يا من اولى بها قبل النكاح حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور ابن صبية تعبان الخطية عن امه صفية عن امي صفية بنت

36
00:14:20.600 --> 00:14:45.450
قالت حول من  على بعض  والدين من شعير يعني نصف الصاع وصاع النبي عليه الصلاة والسلام اقل من الصاع المعروف عندنا الان بالخمس يعني معناه انه خمس الصاع وام الدين خمسين الصاع

37
00:14:46.200 --> 00:15:11.150
معروف الصاع من شهيد ها صنع النبي عليه الصلاة والسلام مئتين آآ كيلوين واربعين غرام اربعة امداد يكون المد مصر كيلو وعشرة غرامات يعني كيلو وعشرين غرام قيلوا شهران من السعي لا يمكن السعير يكون بعد اقرب

38
00:15:12.950 --> 00:15:49.100
لان الشيء الخفيف اخاف من البر الله اكبر اللهم نعم    لا باقي خمس قيقات نعم نعم ايه ما في بأس ما فيهاش نعم باب حق اجابتي والمنة والدعوة. ومن اولم سبعة ايام ونحوه

39
00:15:49.150 --> 00:16:01.700
ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين حدثني عبد الله نموت قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما

40
00:16:02.000 --> 00:16:18.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتنا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا الرسول عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

41
00:16:18.800 --> 00:16:36.350
العام واجب الداعي وعود المريض. وحدثنا الحسن الحسن ابن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعر عن معاوية بن سويد قال البراء بن معاذ رضي الله عنهما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:36.350 --> 00:17:04.150
ونهانا عن سبع امرنا واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابراهيم مقسم المقسم ونصر المظلوم المقسم بكسرة نسختان  ها اجل القسم ها عندك ميم اجل مقسم ان كانت بالميم في بكسر السين

43
00:17:05.950 --> 00:17:33.750
نعم. واقرار ونصر المظلوم السلام واجابة الداعي ونهانا عن خواتيم هذي سبعة ذي ها مات ادوها بقيادة المريض واتباع الجنازة مثل عاطس القسم نصر المظلوم شاء الصلة وجب الدعا سبع

44
00:17:34.250 --> 00:18:07.250
اي نعم ونهانا عن فواحم الذهب وعن هامش فظة  وعلم نعم وعن المياة والرخصية والاستمرار والايمان. هذا ابو عواد الاكبر والسلام وحدثنا قصيدة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال

45
00:18:07.500 --> 00:18:26.000
دعا ابو زيد الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رشد وكانت امرأة يومين خادمة وهي العروس  قال السهم تبنون ما ستدرون ما سوف تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:18:26.350 --> 00:18:32.600
ثمرات من الليل فلما اكل صلي وسلم على سيدنا