﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:46.650
ومات سنة ثلاثة وعشرين وله ثلاثة وستين سنة يعني يموت الرسول وله اربعون سنة يقوم يهاجر وله ثلاثون سنة ها كيف ايه  هو متى ماتى توفي ثلاثة وعشرين ولما مات الرسول كم له

2
00:00:49.650 --> 00:01:04.700
سنة احدى عشر ايه نعم على كل حال ان شاء الله ينفع العلم في الكبر ينفع لكن الحفظ في الصغر احسن الحفظ ما هو بالعلم الفهم للكبار والحفظ للصغار نعم

3
00:01:06.200 --> 00:01:31.750
ايه مم وش فيه ما في اشكال لانهم يخشون ان هذا فيه اعراض عن الله عز وجل وعن ذكره تلاهيهم بالنساء حتى امنوا من هذا يعني هذا من باب التورع والاحتياط

4
00:01:32.250 --> 00:01:54.100
اي نعم نعم   او في شكه في اما رواية البخاري ما ما تدل على هذا ما تدعو على انه شك يعني قال او في هذا انت يا ابن الخطاب اوفي هذا

5
00:01:55.500 --> 00:02:32.250
يعني تطلب اتنازعني في هذا او اي نعم ينظر فيها؟ نعم الواقع العبارة او اللفظ كلها ايه يعني اذا اتى بما بما لم يسأل عنه الواقع اللي هو عايشين به العبارة فلا ينكر هذا

6
00:02:32.250 --> 00:03:07.300
يعني كل شوية ما فهمت    في تعليمه للواقع اللي يعني الغضب عند النصيحة مثلا ها الغضب عند النصيحة نعم ايه يعني اذا دعا في الحاجة الى ذلك اذا كان من المصلحة الغضب في النصيحة فليغضب

7
00:03:07.750 --> 00:03:26.500
اي ولو كان حق حتى لو الرسول احسن لان اعظم في النصيحة حديث جابر في خطبة الجمعة يقول اشتد غضبه حتى كأنهم مثل الجيش نعم على كل حال بارك الله فيكم فوائد عظيمة ولكنه بعد

8
00:03:27.100 --> 00:03:48.500
تحتاج الى تحرير واظن فيه زيادة هذا الفيزياء الشافعي يقال انه من قوله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير نعم كم الف فائدة نعم اهي نعم الله اعلم

9
00:03:49.500 --> 00:04:06.150
الله نعم ايه ستين اقرب للمعقول ها ايه ما في شك انه ما هو ما هو من هذا التفريعات اذا ذكر مثل فائدة ذكر لها شاهد قولي الشاهد فوائد وهكذا

10
00:04:06.550 --> 00:04:48.200
ايه نعم ها لا من بعيد البخاري نخيف البلوغ ان شاء الله ايه الحديث هذا نعم ان شاء الله تغير الزمن الثمانية  انت اللي مغفرة غيرناه    طيب  نعم ها  مثل عادي مثل عادي

11
00:04:54.000 --> 00:05:14.200
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  قال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم المرأة برد باب صوم المرأة باذن زوجها تطوعا حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه

12
00:05:14.600 --> 00:05:36.800
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه نعم اذا نظرنا الى الحديث وجدنا انه اعم من الترجمة كيف ذلك ها

13
00:05:38.600 --> 00:06:04.400
الترجمة قيده بالتطوع والحديث لا تصوم لا تصوم وفيه نسخة لا تصومنه وهو عام وهو عام لكن البخاري رحمه الله حمله على التطوع لان الصوم الواجب لا يشترط فيه اذن الزوج ولا غيره من الناس

14
00:06:04.900 --> 00:06:26.150
لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فيكون اعتبار الاذن يكون عبثا لاننا لو استأذنا في امر واجب ولم يأذن يوافق ولا لا؟ لا نوافق فاذا يكون اعتبار الاذن ها

15
00:06:26.600 --> 00:06:43.550
عبثا لا فائدة منه فهذا هو الذي اوجب الشيخ رحمه الله البخاري ان يقيد ذلك بالتطوع المهم انه يستفاد من هذا الحديث انه لا يجوز للمرأة ان تصوم تطوعا وزوجها حاضر الا باذنه. فان كان غائبا

16
00:06:44.850 --> 00:07:15.550
فلها ان تصوم لانها لا لا تمنع حقه في في هذه الحال نعم نعم بالنسبة   ماسة لان الغالب ان الزوج هو الطالب الغالب ان الزوج هو الطالب فكان الامر اليه

17
00:07:15.950 --> 00:07:36.300
لكن ما رأيكم في غير الصوم في الصلاة مثلا والحج ها الجواب ان الصلاة نقول اذا صلت في وقت جرت العادة انه يستمتع بها فيه فانه لا يجوز لها ان تصلي تطوعا

18
00:07:36.500 --> 00:07:56.450
الا باذنه والا فلا بأس اه اما بالنسبة للحج فانه اذا منع من الصوم مع حضور المرأة وتمكنه من الاستمتاع بها فالحج من باب من باب اولى طيب هل تمنع

19
00:07:56.750 --> 00:08:26.600
من الصدقة بدون اذن زوجها ها لا لا تمنع لانها حرة في مالها وهذا لا يمنع زوجها من الاستمتاع بها نعم ها   لا لا ابدا تصوم لا لانه هذا الاستمتاع والمطلقة ما فيها استمتاع

20
00:08:27.300 --> 00:08:59.750
نعم  نعم بالليل بالليل  ما لها حق نعم  باب اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه

21
00:08:59.950 --> 00:09:20.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فابت ان تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح وحدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتالة عن زرارة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت

22
00:09:20.150 --> 00:09:43.350
المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع وهذا الحديث المطلق الاخير يحمل على الاول وهو ما اذا كان الزوج قد دعاه اما اذا ترك النوم معه ولكنها مستعدة لتلبية دعوته اذا دعاها فانه لا فان لا تدخل في هذا

23
00:09:43.550 --> 00:10:00.500
فالحديث الاول مقيد للحديث الثاني انها اذا اذا دعاها الى فراشه وابدا تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا دليل على ان امتناعها في هذا الحال من كبائر الذنوب لانه رتب عليه اللعنة

24
00:10:01.750 --> 00:10:29.300
نعم  وايش من هذا؟ لكن التي لا تعرف تكون جاهلة كل من فعل المحرم جاهلا فلا اثم عليه معروفا اذا كان جاهلة ما عليها الان لكن تبلغ سؤال الاخ  اذا كان قضاء فان كان لم يبقى عليها من شعبان الا مقدار ما عليها من

25
00:10:29.650 --> 00:10:47.900
فلها ان تصوم ولا يسأله الحق في منعها اما في حال السعة فليس له ان ان يفسد صومها اذا صامت ولكن له ان يطلب منها تأخير القضاء الى وقت الوجوب

26
00:10:49.600 --> 00:11:14.300
فهذه هو يحرم عليها ان يطه في حال يضرها الوطيل هو اصلحهم عليه ولا يجوز له ان يدعوها في هذه الحال الى الجماع وهي تتضرر به نعم لا ما الا اذا كان يستمتع فيها بدون جماع

27
00:11:14.750 --> 00:11:41.800
اذا طلب منها ان تحضر بدون ولا يجامع فيدخل في الحديث. نعم هم  وين ليلى   لان الغالب فالغالب ان الانسان يعني يكون الاستمتاع بالنساء في الليل هذا الغالب لان النهار

28
00:11:41.850 --> 00:12:00.800
معاشه ليس وقت سكن ولهذا قال العلماء في القسم ان عماده الليل لي مامعاشه النهار والنهار لمن معاشه بالليل مثل الحراس وشبههم الاسئلة الثلاثة في كل حديث ثلاثة اسئلة نعم

29
00:12:01.450 --> 00:12:16.800
لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاحد الا باذنه حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

30
00:12:16.800 --> 00:12:33.150
وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا ولا تأذن في بيته ولا تأذن في بيته الا باذنه وما انفقت من نفقة من غير امره فانه يؤدى اليه شطره

31
00:12:33.250 --> 00:12:59.150
ورواه ابو زناد ايضا عن موسى عن ابيه عن ابي هريرة في الصوم اظن الحديث واضح الفقرة الاخيرة نقول عنها وما انفقت  من ماله من ماله قدر ان يعلم من ماله قبل ان يعلم

32
00:12:59.350 --> 00:13:18.550
رضاه به  قبل ان يعلم الا الله به قدر الله ها؟ قدرا قدرا من ماله نعم من ماله قدرا يعلم رضاه به كطعام بيتها من غير ان تتجاوز العادة عن غير امره

33
00:13:18.750 --> 00:13:39.200
بكسر الهمزة عن عن غير امره. بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء من غير نعم من غير امرة بكسر الهمزة وفتح الرأي بعدها تاء وتأنيث في الفرع وفي غيره وهو الذي في وهو الذي في اليونانية بفتح ثم كسر فهاء اي عن

34
00:13:39.200 --> 00:13:51.850
من غير اذنه الصريح في ذلك القدر المعين بل عن اذن عام بل عن اذن عام. سابقا يتناول هذا القدر وغيره. اما صريحا او جاريا على المعروف من اطلاق رب البيت

35
00:13:51.850 --> 00:14:11.850
لزوجته اطعام الضيف والتصدق والتصدق على السائل. فانه يؤدى لفتح الدال المشددة اليه من اجل ذلك القدر المنفق شطره اي نصفه وفي حديث عائشة السابق للزكاة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وظاهر حديث

36
00:14:11.850 --> 00:14:31.850
يقتضي تساويهما في الاجر ويؤيدهما في حديث عائشة المذكور من طريق جرير من طريق من طريق جرير من زيارة لا ينقص بعضهم اجر بعض. ويحتمل ان يكون المراد بالتوصيف الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة. فاذا انفقت منه بغير علم كان

37
00:14:31.850 --> 00:14:54.850
بينهما للرجل باكتسابه ولانه يؤجر على ما ينفقه على اهله. والمرأة وللمرأة لكون ذلك من النفقة التي تختص بها. ويؤيدها هذا ما اخرجه ابو داوود عقب حديث ابي هريرة عقب عقب حديث ابي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا الا

38
00:14:54.850 --> 00:15:08.000
من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه. قال وفي الفتح وقال ابن منير ليس المراد تنفيص اجر رجل فالاجر حين حين تتصدق عنه

39
00:15:08.050 --> 00:15:27.750
حين تتصدق عنه امرأته كاجره حيث يتصدق وبنفسه لكن ينضاف الى هنا اجرى اجر المرأة فتكون له ها هنا شطر المجموع وقوله من غير امرة تنبيه بالادنى على الاعلى فانه اذا اثيب وان لم وان لم يأمر

40
00:15:27.950 --> 00:15:46.950
فلا ان يثاب اذا اذا امر بطريق اولى وتعقبه في المصابيح بان قوله له شطر له شطر مجموع في النظر اذ مقتضاه مشاركة المرأة مشاركة المرأة له في الثواب المقابل لماله وهو محل نظر فينبغي ان يكون الثواب المقابل لفوات مالي مختصا به

41
00:15:47.000 --> 00:16:07.000
والاجر المترتب على تفويته بالصدقة مقسوما بينه وبين المرأة من حيث تعلقه من حيث تعلق فعلها بالمال الذي يملكه فله في فعله فيها مدخل فتكون مشاركته بهذا الاعتبار فتأملت وحرر فاني لم اقف فيه الى الان على ما يحكي انتهى وحمله الخطاب على انها

42
00:16:07.000 --> 00:16:27.000
انفقت على نفسها من ماله بغير اذنه فوق ما يجب لها من اخوه غرمت غرمت له شطره. اي الزائد على ما يجب لها وفيه بعد لاسيما هو حديث ابي هريرة من طريق همام السابق في البيوع اداة ان شاء الله تعالى في النفقات اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير ان

43
00:16:27.000 --> 00:16:42.850
عن غير عن غير امره فله نصف اجره. ورواه اي حديث انتم فاهمين السؤال الحديث الان وجه الاشكال انه ما انفقت من نفقة من غير امره فانه يؤدى اليه شطره

44
00:16:43.550 --> 00:17:04.000
نعم كلمة يؤدى ظهرها انها في الظمان المعروف ضمان المعروف يعني انها اذا انفقت من نفقة النفقة من غير امره مثل انفقت عشرة ريالات يؤدى اليه خمسة يعني يرد اليها خمسة

45
00:17:05.400 --> 00:17:26.650
يعني تكون ضامنة هذا هو الظاهر من اللفظ ويحتمل ان المعنى يؤدى اليه اجره يعني يؤدى اليه اجر شطره فيكون الاذى هنا اداء الاجر واطلاق الاداء الى الاجر غير معروفة

46
00:17:26.700 --> 00:17:34.700
غير معروف لكن ان حمل على مجازفه فنعم ويكون على هذا