﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:36.550
ولكن لا ينبغي للانسان ان يكون سريع الضرب بالنسبة للمرأة لان الظرب يؤثر عليها وربما تحمل على زوجها بغظاء وحقدا فتتنكد العيشة بينهما ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد

2
00:00:37.800 --> 00:00:58.500
جلد الاب هنا مصدر مضاف الى المفعول به يعني كما يجلد عبده لان العادة ان الانسان يجلد عبده جلدا قويا لانهم لانه يقال العبد يظرب بالعصا والحر تكفيه الاشارة نعم

3
00:00:59.000 --> 00:01:24.050
وقوله ثم يجامعها فيه اشكال من الناحية النحوية وهي ان قوله لا يجلد مجزوم ويجامع مرفوع فهو على سبيل الاستئناف بناء على ان ثم تأتي للاستئناف يعني ثم هو مع هذا الجلب

4
00:01:24.350 --> 00:01:41.200
يجامعها في في اخر اليوم هذا غير مناسب. امرأة تجامعها والجماع يوجب المودة والمحبة تجامعها في اخر اليوم وانت في الاول في اول النهار قد جلدتها جلد العبد جلدا شديدا

5
00:01:41.500 --> 00:02:00.750
هذا ينافي ينافي الطبيعة اذ ان الطبيعة تقتضي انك ما دمت تحتاج الى الاستمتاع بها على هذا الوجه الا تجلدها ذلك الجلد الذي يؤثر في قلبها ومحبتها لك وهذا من حسن

6
00:02:01.150 --> 00:02:28.200
تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لامته فان هذا جمع بين متضادين في اول النهار ها يجلدها جلد العبد. في اخر النهار يجامعها هذا متناقض اي نعم اذا مرت الجماعة يجبرها اذا ما في مانع يجبرها

7
00:02:28.350 --> 00:02:45.150
كأنه يضرها او يمنعها عن فرض فلا يجوز يجبرها. والا فله الحق نعم انجز من الحديث انه اذا جلدها ولم يجامعها   لا لا بس الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيان للغالب

8
00:02:45.450 --> 00:03:07.250
يعني كيف تجدها جذع جلد العبد؟ وانت ربما تجامعها في اخر النهار  حسب جرم اي نعم اي موعد للنموت انما انما لا شك ان ضربك للعبد ليس كضربك للمرأة نعم

9
00:03:08.550 --> 00:03:32.500
باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن الحسن وابن مسلم عن صفية عن عائشة ان امرأة من صار زوجت ابنتها فتمعطش عن رأسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

10
00:03:32.600 --> 00:03:56.100
فقالت ان زوجها امرني ان اصل في شعرها فقال لا انه قد لعن الموصلات الموصلات اه هذي امرأة زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها يعني سقط وفي بعض الاحاديث الفاظ الحديث انه اصابتها الحصبة

11
00:03:56.650 --> 00:04:16.250
تتساقط شعر رأسها فجاءت امها تستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في ان تصل شعر رأسها يعني تشغل فيه شعر تصله بشعر رأسها ليطول ويكثر وان زوجها هو الذي امرها بذلك

12
00:04:16.600 --> 00:04:41.800
فقال لا يعني لا تصليه ثم قال انه قد لعن الموصلات لعن يعني طرد طردن وابعدن عن رحمة الله الموصلات اللاتي يصلن شعرهن والواصلة التي تصل الشعر والمستوصلة كلتاهما ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم

13
00:04:43.300 --> 00:04:58.750
وفي هذا دليل على ان الرجل اذا امر زوجته بمعصية فانه لا يحل لها ان تطيعه فلو طلب منها مثلا ان يجامعها في حال الحيض حرم عليها ان تطيعه ان يجامعها في الدبر

14
00:04:58.950 --> 00:05:14.900
حرم عليها ان تطيعه ان يشغلها عن فرض صلاة حرم عليها ان تطيعه ان تتشبه بالكفار في زيها او لباسها حرم عليها ان تطيعه وهكذا نعم اقرب يا وخر الجهاز شوي

15
00:05:18.600 --> 00:05:37.750
طيب هل غير المرأة مثلها؟ هل غير الزوج مثل الزوج يعني لو امر بمعصية يطاع ولا لا  لا يطاع اي مخلوق يأمرك بمعصية الله فانه لا طاعة له لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

16
00:05:39.500 --> 00:06:02.800
طيب ما ما نقول في الباروكة الباروكة هل هي حلال او حرام يعني قال بعض العلماء انها ليست احراما لانها ليست وصلا غاية ما هنالك انها غطاء للرأس وانتم تعرفون الباروكة ولا لا؟ اي نعم

17
00:06:03.150 --> 00:06:21.300
فاذا كان في غطاء فانها لم تصل شعر رأسها وقال بعض اهل العلم انها حرام وانها من الوصل لانها وان لم تكن وصلا لكنها تغطي الرأس وتزيد فتكون مثل الوصل اذا لم تكن وصلا

18
00:06:22.400 --> 00:06:43.600
وقال بعض العلماء انه اذا لم يكن لها شعر اطلاقا يعني ذهب شعر رأسها حتى صار رأسها كخدها فلا بأس ان تلبسها لانها تريد بذلك ستر العيب لا زيادة الجمال

19
00:06:44.750 --> 00:07:06.250
وستر العيوب او ازالة العيوب قد جاء الشرع باباحتها مثل لو انه قطع انفه لو قطع انفه فانه يجوز ان يجعل له انفا ان امكن من لحم كما هو الان

20
00:07:06.800 --> 00:07:22.950
مشاهد او من شيء يشبه اللحم والا فانه يتخذ انفا من من ذهب او من معدن اخر لا يصدأ كما اذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الانف من الذهب

21
00:07:23.350 --> 00:07:44.450
وكذلك لو سقط سنه فاتخذ سنا بدله فلا حرج لان هذا من باب ازالة ليش ازالة العين بخلاف الذي يقصد به زيادة الكمال فانه لا يجوز ولهذا حرم البشر حرم النمص

22
00:07:45.150 --> 00:08:04.000
لانه يقصد به زيادة الجمال وحرموا الوصل كذلك الباروكة اذا كانت المرأة تريد ان تغطي بها رأسا اصلع ليس فيه شعر اطلاقا فان ذلك جائز وهذا التفصيل اقرب الى قواعد الشريعة

23
00:08:05.950 --> 00:08:30.200
نعم نعم يجوز ازالة الزائد يعني لو كان الانسان لو كان فيه زيادة اصبع بيده او رجله جاز ان ان ان يقطع هذا هذا الزائر لانه ازالة عيب بل لو كان له يد

24
00:08:30.350 --> 00:08:54.950
كاملة زائدة فانه يجوز ان تقطع هذه اليد ولكن هل هل يجب ان يغسلها اليد الزائدة فيه تفصيل يسرع ما ان كان منبتها من فوق الفرض فانه لا يجوز وان كان منبتها من تحت الفرض

25
00:08:55.600 --> 00:09:13.400
فانه يجب واضح ها يعني لو كانت منطلقة من هنا من من العضد لكن له يد صغيرة تباري اليد الاصلية لا لا يجب عليه غسله ان كانت نابتة من الذراع

26
00:09:13.850 --> 00:09:37.850
فانه يجب عليه ان نغسلها لانها داخلة في حد الواجب نعم يا عبد الوهاب قص شعر المرأة لغير الحاجة فيه ثلاثة اوراء لاهل العلم رأي انه حرام واختاره صاحب المستوعب من اصحاب الامام احمد بن حنبل رحمهما الله

27
00:09:39.150 --> 00:09:59.000
وقال بعض العلماء انه لا بأس به ما لم يكن او ما لم يصل الى حد التشبه بالرجل مثل ان تقصه الى من فوق الكتف فانه يحرم حينئذ لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال

28
00:10:01.800 --> 00:10:22.700
فان فان وصل الى حال التشبه كان حراما بل من كبائر الذنوب وبعضهم قال انه مكروه مطلقا وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي نفتي به يفتي به درءا لفتح الابواب امام النساء

29
00:10:23.900 --> 00:10:46.650
لا لانه فيه كراهة لذاته لكن لاننا اذا فتحنا الباب للنسا بان يقلدن كل ما جاء من من غير بلادهن صار في هذا متسع لهن كما هو مشاهد ولقد كان النساء يفرحن بالاول

30
00:10:47.250 --> 00:11:04.650
بطول بطول الشعر حتى ان المرأة يثنى عليها في المجالس وقال ما شاء الله شعرها يضرب الى الارض اذا جلست وما اشبه ذلك مما يثنى به على صاحبة الشعر فما الذي جعل هذا الذي يثنى عليه بالامس

31
00:11:05.200 --> 00:11:24.850
يزال اليوم سوى التقليد فاذا فتح باب التقليد للمرأة صعب ان ان يسب فانا من هذه الناحية اقول للنساء ان العلماء يقولون انه يكره لكن ليس فيه دليل بين تدل على الكراهة

32
00:11:25.150 --> 00:11:45.900
وقد ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهن كن يفعلن ذلك بعد موتهن يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالجمة او كاللمة قال العلماء وانما فعلن ذلك

33
00:11:46.350 --> 00:12:06.550
بشارة منهن الى انه لا رغبة لهن في الزواج وانهن لا يرغبن سوى ما اختاره الله عز وجل لهن لا اه ولا ولا ان تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا ولسنا يفعلن ذلك من اجل الزينة

34
00:12:07.600 --> 00:12:27.200
وانما من اجل اظهار كراهتهن للزواج اي نعم اخذنا ثلاثة طيب يقول بالكراهة مطلقا ان كان في لا اذا كان اذا كان في تشبه يكون حرام اذا كان فيه تشبه حرام قولا واحدا

35
00:12:27.300 --> 00:12:48.950
او اذا يعني اذا كان كثيرا حتى يكون كرؤوس الرجال يعني هذا حرام لانه تشبه ها وش القيد يعني مثلا لو لو اخذ منه او انملتين وما اشبه ذلك  هذا محل الخلاف

36
00:12:49.150 --> 00:13:13.700
اما اذا ادى الى تشبه فلا اشكال في تحريمه  نعم والموصلات ظبطها بالتشتيت بالتشديد؟ ايه نعم يقول عندي الموصولات نسخة والموصلات هي الاصلية وش يقول يقول بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها

37
00:13:14.050 --> 00:14:30.750
الموصلة مم. هو في وقت يعني الموصولات وهو المؤيد الواجب ده  قوله اي مع تشديد مفتوحة هم مبنية مفعول تغمش  لا هنيئا الموصولة  نعم اذا فيها وجهان   وش فيه ايهم

38
00:14:33.450 --> 00:15:05.550
اي نعم  عصى ان هنا مصدر مؤول مبتدأ لا يعني عن صفيته عن عائشة ان عن عائشة ان  في موقع المصدر وهمزة ان نفتح ها لسد مصدر مسده نعم باب وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعرابا

39
00:15:05.950 --> 00:15:23.350
حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من فيها نشوزا او اعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا تستكثر لا يستكثر منها

40
00:15:23.850 --> 00:15:43.850
فيزيل فيريد طلاقها ويتزوج يريد طلاقها ويتزوج غيرها. تقول له امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فانت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما ايها الصالح اي الصالح بين

41
00:15:43.850 --> 00:16:05.050
لهما صلحا والصلح خير. ما هو اظن واظح اذا خافت المرأة من زوجها نشوزا اي ترفعا عليها او اعراظا فهنا لا بأس ان يصطلحا على شيء معين مثل تزوج وانت في حل من نفقة

42
00:16:05.100 --> 00:16:27.700
والقسم او تقول ابقني وانا لا اطالبك بقسم ولا لا اقابلك الاستمتاع او لا اطالبك باستمتاع ولا نفقة وما اشبه ذلك وفي قوله تعالى والصلح خير قاعدة عامة تشمل كل صلح

43
00:16:28.650 --> 00:16:47.800
كل صلح بين متخاصمين فانه خير من انهاء الخصومة لان الصلح وش ماله مآلها التسامح وان كل واحد منهما لا يحنو على لا يحمل على الاخر شيئا لكن لو وصل الى القاضي

44
00:16:49.100 --> 00:17:06.600
القاضي سيحكم بما يرى انه الحق ولكن سيكون في قلب المحكوم عليه ما يكون بالنسبة لصاحبه اما اذا كان على سبيل الصلح فلا شك انه فانه احسن طيب وهل يشمل هذا

45
00:17:06.800 --> 00:17:32.000
الحاكم اذا جلس اليه المتخاصمان فيصلح بينهما خير من كونه يحكم الجواب فيه تفصيل ان ظهر له وجه الحكم حرم عليه عرض الصلح وان لم يظهر جاز الصلح ظهر له وجه الحكم

46
00:17:32.450 --> 00:17:54.100
وان فلانا له الحق على فلان فانه لا يجوز عرض الصلح لان هذا يؤدي الى اضاعة حق صاحب الحق مثل ادعى زيد على عمرو بمئة ريال وتوجه الحق على المدعى عليه

47
00:17:55.650 --> 00:18:12.450
توجه الحق على المدعى عليه جاء المدعي بالشهود ولم يبقى الا يحكم القاضي فهنا قال العلماء لا يجوز ان يعدل الصلح عليهم الا اذا قال بين ووظح قال الان الحق لفلان عليك

48
00:18:13.100 --> 00:18:27.600
فهل تحب ان نحكم لذلك او ان نصلح بينكما واما اذا لم يبين فانه لا يجوز نعم باب العزل