﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:57.500
طيب هنا فيه اشكال وهو قول عائشة ابن ربيعة ابن عبد شمس عض شمس ان نعرف التعبيد لمن لله عز وجل فكيف قالت ابن عبدشمس        ايه ما في شيء اوضح من هذا

2
00:00:57.950 --> 00:01:25.750
نعم   ايه والممنوع باب الانشاء هذا من باب الاخبار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب قال ابن حزم اتفقوا على تحريم قل لاسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب

3
00:01:26.600 --> 00:01:48.800
ولكن كلامه رحمه الله فيه نظر لان عبدالمطلب ما استثني من هذا باعتبار الانشاء لكنه استثني باعتبار الخبر هذا رجل اسم جدي عبد اه عبد شمس او عبدالمطلب ما يمكن نغير

4
00:01:49.300 --> 00:02:13.800
فباب الافطار غير باب الانشاء ايه نعم طيب وفيه ايضا تالم كان له قصة مع امرأة ابي حذيفة ما هي ارظعته بعد ان كبر فصارت حرام عليه. علينا خلاف خلاف العلماء في هذه المسألة

5
00:02:15.100 --> 00:02:34.950
وان رأي الجمهور ان رظاع الكبير لا يؤثر لا يؤثر لو ارضعت خمس مرات او عشر مرات لا يؤثر وان في المسألة قول اخر ان الرضاعة الكبير يؤثر مطلقا وهذا مذهب الظاهرية

6
00:02:35.700 --> 00:02:59.600
وان هناك قولا وسطا وهو انه يؤثر عند الحاجة يعني ولكن الصحيح انه لا يؤثر الا في مسألة تكون نظير ما جرى لسالم مولى ابي حذيفة وهو الان غير موجود متعذر

7
00:03:00.250 --> 00:03:16.800
ويذل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو قريب الزوج فقال الحمو الموت ولو كان رضاع كبير مؤثرا لقال الحمو

8
00:03:17.300 --> 00:03:44.300
يرضع هذا حله لو كان الرضاع في الكبير مؤثرا لكان حل الحمو ومشكلته ان ترضعه اه زوجة اخيه وينتهى الاشكال نعم ها اي نعم اذا قلنا انه شرط للصحة فتزوجت امرأة

9
00:03:44.600 --> 00:04:03.350
قبيلية لرجل غير قبيلي لم يصح النكاح اذا قلنا شرط اللزوم فالنكاح يصح لكن لو يجي واحد من اقاربها الاولياء يعني في المعاصرة يقول انا ما اوافق على هذا فله ان يمسح النكاح

10
00:04:04.850 --> 00:04:28.600
يفسر النكاح يعني لو زوجها ابوها وهي راضية وامها راضية لهذا الرجل الطيب العالم العامل العابد المجاهر كله الطيبة فيه وهم راضين جاء ابن عم من بعيد فاسق ما يحب اهل الخير

11
00:04:29.950 --> 00:04:52.450
قال ما يمكن ما يمكن هذا الرجل يدنس نسبنا ليش يا جماعة؟ قال والله انا من بني فلان وهذا عبد ما يدري وش اصله لازم نفسخ العقد يفسخ يسر على القول بينهم شرط اللزوم يفسخ

12
00:04:53.650 --> 00:05:11.050
وهذي مشكلة هذي وهذه معمول بها عند عند البادية كثيرا الان البادية هنا في واسط ند واظنها في الحجاز ايضا ها ايه ما يمكن تتزوج امرأة قبيلية رجل خضير ابدا بل ولا العكس

13
00:05:11.900 --> 00:05:27.900
لو يجي واحد قبيلي بيتزوج امرأة خضرية ما ما يطيعون ابدا ربما يقولون اما ان تطلق واما في المسدس في رأسك اي نعم يؤدي الى القصر لانه لجهلهم يظنون ان هذا

14
00:05:28.050 --> 00:05:46.200
يؤثر في نسبه وحسب بناء على هذه العادة التي يقولون فيها انه لا يتزوج القبيلي الا قبيلية ولا الخضيلي الا خضيلية نعم يا ادم هذا الرجل  ابوكو مش امك وايش اسمك

15
00:05:46.450 --> 00:06:32.500
بني ادم خلق  ايه صح ابوي وامي من بني ادم ها وهذي من من بنات ادم   بس المشكلة هذي هذي عادات؟ نعم    لا مو بشرط     ابدا ثواب زوجتك بنتي فيقول قبلت فقط

16
00:06:32.750 --> 00:07:00.400
حتى قول على سنة الله وسنة رسوله ما له حاجة ولا حاجة تقال نعم طيب هم  يأثم الا على القول بان له الحق اذا كان يرى هذا القول ويقلد آآ العلماء القائلين بذلك

17
00:07:00.750 --> 00:07:19.600
ما يجوز اما اذا كان لهون في نفسه هذا ما يجوز يعني المسألة اللي تو صورناها لو ان القاضي قال لهذا الرجل الفاسق انا لا افسق النكاح ولو عرضت لانني اعلم انهم لو زوجوها رجلا فاسقا غير قبيلي

18
00:07:20.700 --> 00:08:05.000
لم تعارض ها المهم هي قبيلية يعني المسألة الخلاف اذا علم اذا كانت هي قبيلية  نعم   ابدا حقد النكاح لو لو مثل يجي واحد يبي زوج بنته ها ومعه الزوج ورجلان

19
00:08:05.200 --> 00:08:23.100
وهما يمشيو في السوق فقال الاب زوجتك بنتي فقال الزوج قبلك صح العقد وهم يمشون في السوق ولا عندهم احد لانه الان في في شاهدان ولا لا لا ما حاجة ما ازكى المزكين ولا شي

20
00:08:26.050 --> 00:08:55.650
ها   السلام عليكم لكنهم عاد نظرا لتحريمهم في مسألة ظم الزوجة الى الزوج في التابعية حتى في الى اثبات خوفا من الفوضى   قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة

21
00:08:55.750 --> 00:09:14.750
قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك ارت الحج قالت والله والله لاتي الزبيرب العمر لا ابن عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب عم

22
00:09:15.450 --> 00:09:32.450
الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فقال لها لعلك اردت الحج؟ قالت والله لا اجدني الا الا وجعه. فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم حيث حبستني وكانت تحت المقداد ابن الاسود

23
00:09:34.200 --> 00:10:04.600
القول وكانت تحت المقداد ابن الاسود وهي هاشمية والمجتهد ليس كذلك فدل هذا على جواز ان تتزوج الهاشمية بغير الهاشمي واما من اخذوا طريقة غير صحيحة الان وقالوا لا يزوج احد من الرسول الا

24
00:10:05.400 --> 00:10:23.600
من كانت من الرسول يعني معناها التي من الرسول ما تتزوج الا من كان من الرسول والعكس بالعكس فهذا لا اصل له فبل بل العرب كلهم اكفاء وفي هذا الحديث

25
00:10:24.300 --> 00:10:49.300
دليل على ان من كان يخاف الا يتم نسكه بمرض او غيره فان المشروع في حقه ان يشترك اما من لا يخاف ذلك المشروع في حقه الا يشترك والعلماء انقسموا في هذا الى الى ثلاثة اقسام. قسم انكر الاشتراط مطلقا

26
00:10:50.900 --> 00:11:11.500
وقسم استحبه مطلقا وقسم مفصل فقال من كان لا يخاف من من عائق يعوقه فالاولى الا الا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري ابتداء رشيد واما من خاف فانه

27
00:11:12.200 --> 00:11:33.150
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حجي واشترطي لانه لانها قالت انها وجعة يعني تعني مريضة طيب وهل مثل ذلك بقية الاعمال الصالحة مثل ان يقول اه ينوي الصوم

28
00:11:33.850 --> 00:12:02.500
فيقول ان عطشت عطشا شديدا هنيئا افطر ها لا هو انسان مريض ويخاف العطش او هم يضربوا ها اذا كان نفل له ان يفطر لكن اذا كان فرضا  الظاهر لي والله اعلم ان هذا

29
00:12:02.550 --> 00:12:23.900
موقوف على النص وانه يفرق بين الحج وغيره لان الحج يطول زمنه وفيه عمل وتعب الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصلاة اقصر مدة ايضا لكن الحج مدته طويلة

30
00:12:24.500 --> 00:12:50.400
وفيه ايضا عمل وسفر ومشقة فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره طيب الاعتكاف يمكن اه انه قد يصح لانه اه اي نعم لانه قد تطول مدته وهذا اذا كان اذا كان الاعتكاف نذرا

31
00:12:50.800 --> 00:13:03.750
اما اذا كان نفلا فالامر واسع نعم الجهاد مثلهم اذا كان نفل فانت روح بلا شيء واذا كان فريضة يتعين عليك مثلا لا يمكن ان ان تفر من من الصف

32
00:13:05.700 --> 00:13:23.000
ها ابدا حتى وان التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب ولا يمكن ولا يمكن للانسان ان يشترطه نعم يا حمد  الراجح ان لا يشترط الا فيما ورد به النص نعم

33
00:13:24.050 --> 00:13:48.650
حمد حمد  يقول انه اذا كان فيه يعني هاجروا قطيعة وما اشبه ذلك فهل نوافق الناس على هذا الامر او نفعل ما دل عليه الشرع واللي يرظى يرظى واللي يزعل يزعل

34
00:13:48.750 --> 00:14:08.200
وزع لها المرة ما يزعل المرة الثانية  طيب اللي يسأل يسأل والله انا ارى ان الشرع مقدم ارى ان الشراع مقدم الا اذا كان يخشى ان يترتب على هذا مثل قتل

35
00:14:08.950 --> 00:14:24.900
اما ازا الزعل هيك شهر شهرين سنة سنتين ما يكلمك بعدين الى الى تزوج خمسة عشرة من القبيلة على خلاف المعهود عندهم صار معتادا تكاثر الناس وصاروا الامر سهل نعم

36
00:14:30.250 --> 00:15:02.000
والله انا عندي ان الجدار اذا ان فلم سهل هدمه حتى لو هي حالة بردية اذا طاحت لبنة تغفل لبنان  واحد يا شيخ اي نعم نعم  كل حال هو ضعيف مبني على ضعيف

37
00:15:03.200 --> 00:15:49.400
عندن ان هذا يسير يا سمعة القبيلة وما اشبه ذلك  لا هم طبعا يثبتون ذلك  لا الواجب يجب  اذا ما استطاع الحمد لله  لا لا مو عشان صحيح الامر حتى يتم

38
00:15:49.500 --> 00:16:09.300
لكن يستفيد انه اذا تحلل لا يجب عليه الهدي هذه محصى وانه اذا تحلل لا يجب عليه القضاء على رأي من يقول بوجوب القضاء على المحصن ففيه ثلاث فوائد جواز الخروج

39
00:16:09.900 --> 00:16:40.200
وعدم سقوط الهدي موت القضاء من ثلاث فوائد  هذا خمسة طيب قال حججنا موسى محمدا قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني سيدنا ابن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه

40
00:16:40.200 --> 00:17:08.850
صلى الله عليه وسلم قال حسبها وجمالها ولدينها فاغفروا  هذه الاشياء الاربعة التي تقصد المرأة من اجلها ليست حصرا بل قد تنكر المرأة لغير ذلك قد تنكح المرأة للولد لانها عرفت بكثرة الولادة

41
00:17:08.900 --> 00:17:28.950
يعني عرف اهله قد تنكح المرأة لعلمه والاستفادة منها المهم ان الرسول عليه ذكر هذا ليس على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال وعلى سبيل ذكر المقاصد الكبرى التي من اجلها

42
00:17:29.100 --> 00:17:48.400
تنكح المرأة لكن مع ذلك ما الذي حث عليه صلوات الله وسلامه عليه قال اظفر بذات الدين صاحبة الدين فانها خير مما من كل هؤلاء الثلاثة التي معهم لان صاحبة الدين لا تضيع حقك ابدا

43
00:17:49.100 --> 00:18:16.250
ولا تفش سرك وترعى مالك وولدك حط الرعاية بخلاف ناقصة الدين وقول تربت يداك هذا من باب الحث من باب الحث التشجيع على الحرص على ذات الدين اذا يكون هذا الحديث مطابقا للترجمة ولا لا

44
00:18:18.300 --> 00:18:24.050
لقاو الباب الأكفى في الدين نعم