﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لم يستضعف عليه بالصوم فانه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي ان يتخير صاحبة الدين والحسب الودود

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الولود الحسيبة واذا وقع في في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. ولا للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
التعبير في خطبة البائن بموت او غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء التعرير ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك ونحوها. وينبغي ان ان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود. في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ويقرأ ثلاث ايات لرواية اهل السنن. والثلاث الايات سردها بعضهم وهي وهي قوله تعالى يا ايها

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الاولى من سورة النساء وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الاية ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي. كقوله زوجت

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
او انكحتك والقبول وهو اللفظ وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحو لما فرظ المصنف رحمه الله من الربع الثاني من ارباع الفقه الاربعة وهو

9
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وربع المعاملات اتبعه بالربع الثالث. وهو ربع الانكحة وما يتبعها من طلاق وغيره فالفقه كما تقدم اربعة ارباع مضى منها ربعان وهما ربع العبادات وربع المعاملات. وبقي منها ربعان اولهما ربع الانكحة. الذي

10
00:03:10.050 --> 00:03:50.050
ترجم له المصنف هنا بقوله كتاب النكاح. والنكاح شرعا عقد يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج. عقد يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج. فهو يجمع امرين احدهما كونه عقدا. احدهما كونه عقدا. وتقدم

11
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
بيان معناه وهو بهذا مشارك ربع المعاملات. فان المعاملات تدور على كونها عقودا. والاخر ان العقد المذكور يدور على لفظ النكاح والتزويج فيه. ان العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح

12
00:04:20.050 --> 00:05:05.900
او التزويج فيه. فهو يتميز عن سائر العقود بكون متعلقه اللفظان النكاح والتزويج. بان يقال فيه انكحتك او زوجتك واشار جماعة من الحنابلة منهم ابو ابن قدامة وابن النجار الى تعريف مختصر فذكروا انه عقد التزويج

13
00:05:05.900 --> 00:05:35.900
فذكروا انه عقد التزويج. وهو بيان مختصر يفسره ما تقدم ذكره ووقع في كلام جماعة من الحنابلة زيادة لفظتين في بيان حقيقته احداهما قولهم بعد ذكر ما تقدم من كونه

14
00:05:35.900 --> 00:06:05.900
عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج في الجملة. فزادوا في الجملة للاعلام بانه ربما وقع على غير العقد. للاعلام بانه ربما وقع على غير العقد. فيقع عندهم على الوطأ. حقيقة او

15
00:06:05.900 --> 00:06:35.900
مجازر فيقع عندهم على الوطء حقيقة او مجازا. والاخرى قولهم او ترجمته. قولهم او ترجمته. بعد ذكر كون النكاح عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج فيزيدون او ترجمة للاعلام

16
00:06:35.900 --> 00:07:05.900
بان ما كان بمعناهما في لغة اخرى فله حكمهما. للاعلام بان ما كان بمعناهما في لغة اخرى فله حكمهما. فالترجمة تابعة للاصل فيقولون عقد يعتبر فيه لفظ نكاح او تزويج او ترجمته

17
00:07:05.900 --> 00:07:35.900
يعني ترجمة تلك الالفاظ المذكورة. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الكتاب بقوله وهو من سنن المرسلين. مشيرا الى حكمه. ان النكاح سنة واضافها الى المرسلين تعظيما لها. فان من طرائق تعظيم

18
00:07:35.900 --> 00:08:05.900
من الحكم الشرعي اضافته الى المرسلين. فان من طرائق تعظيم الحكم الشرعي اضافته الى المرسلين. اظافته الى المرسلين. ومنه ما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين

19
00:08:05.900 --> 00:08:35.900
فذكره امر المرسلين بعد امر المؤمنين لبيان عظمة المأمور به وذكر المصنف هذه العبارة في نور البصائل والالباب ثم زاد ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الظرورية والكمالية الدينية والدنيوية

20
00:08:35.900 --> 00:09:05.900
انتهى كلامه. ثم ذكر حديثين تبينان جملة من احكام كتاب النكاح. فالحديث الاول حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في قوله وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

21
00:09:05.900 --> 00:09:45.900
الحديث متفق عليه. ففيه الامر بالنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج. وهو امر ندب. والباءة هي القوة على النكاح ومتعلقات هي القوة على النكاح ومتعلقاته اي مؤن من نفقة من مهر ونفقة ودار سكنى

22
00:09:45.900 --> 00:10:25.650
فمن وجد في نفسه قوة على النكاح بتوقد شهوته وطلبه مع قدرته على مؤنه المذكورة فانه مأمور بذلك. ومنفعة امران احدهما المذكور في قوله فانه اغض للبصر ان يحصلوا به حفظ البصر. فلا يطلقه العبد في المحرمات

23
00:10:28.700 --> 00:11:08.700
والاخرى قلنا ايش؟ منفعة ولا ايش؟ منفعة تنصر احداهما والاخرى المذكورة في قوله واحصن للفرج. اي اصون له عن في الحرام فتكون بمنزلة الحصن المؤمن العبد من الوقوع في حرام. ثم ارشد صلى الله عليه وسلم من عجز عن الباءة

24
00:11:08.700 --> 00:11:38.700
بالامر من عجز عن الباءة بالامر بالصوم. فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اي فانه له وقاية. بمنزلة الاختصار الذي يضعف الشهوة. فاصل الوجاء هو الاختصار. بدق الخصيتين او

25
00:11:38.700 --> 00:12:08.700
عروقهما فتنقطع بذلك شهوة الرجل. والصوم يقوم مقامه. فمن ما دام الصوم ضعفت شهوته ولم تتوقد في طلب النكاح. واما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع حتى قال

26
00:12:08.700 --> 00:12:38.700
متفق عليه فهو مروي عند البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه الامر بنكاح المرأة المرغوب فيها للصفات الاربع المال والحسب والجمال والدين. واكملهن ذات الدين. ولهذا قال

27
00:12:38.700 --> 00:13:08.700
تظهر بذات الدين تربت يمينك. واللفظ المحفوظ في الصحيحين تربت يداك. واما تربت يمينك فليست في حديث ابي هريرة عندهما ولا عند غيرهما وانما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وغيره واسناده حسن

28
00:13:08.700 --> 00:13:38.700
ومعنى تربت يداك او يمينك اي لصقت بالتراب وهو دعاء لا تراد به حقيقته. ويقصد به المبالغة في الحث على تحصيل المذكور له. فابتغاء تحريضه على شدة طلب ذات الدين

29
00:13:38.700 --> 00:14:08.700
قيل له فاظفر بذات الدين تربت يداك وفي الحديث الاخر تربت يمينك قال المصنف رحمه الله عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب وينبغي ان يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت ادابها

30
00:14:08.700 --> 00:14:38.700
طوف بيتها. فان حصل مع ذلك الجمال. وبقية الصفات المقصودة فهو اكمل بل انتهى كلامه وهو بيان لمعنى الحديث المذكور. واستحسن الفقهاء تأخير السؤال عن الدين. عن سائر صفاتها حتى اذا

31
00:14:38.700 --> 00:15:08.700
سأل عنها وعرف منها ما عرف من حسن او حسب او مال ثم انتهى الى الدين فسأل عنه فكان حسنا كان قبولها لاجل دينها. وان كان سيئا كان ردها لاجل دينها. ثم قال المصنف وينبغي ان يتخير صاحبة الدين والحسب

32
00:15:08.700 --> 00:15:48.700
ودود الولود الحسيبة. اي يستحب لمريد النكاح ان يلتمس من النساء المرأة الموصوفة بهذه الصفات الخمس. فالصفة الاولى كونها صاحبة دين. اي محافظة على فعل الاوامر واجتناب النواهي. والصفة الثانية كونها صاحبة حسب

33
00:15:48.700 --> 00:16:18.700
ايدي اباء اولي مآثر. اي لاباء اولي مآثر اولي مآثر فان الحسب هو ما يعد للاباء من مجد المآثر والمناقب. فان الحسب ما يعد للاباء من مجد المآثر والمناقب. ووقع فيه

34
00:16:18.700 --> 00:16:48.700
حديث سمرة ابن جندب عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال ووقع هذا في غير الحديث المذكور. والمعنى انه حسب او من لا حسب له انه حسب من لا حسب له. فلم تكن فمن لم تكن له مآثر ينسبها

35
00:16:48.700 --> 00:17:28.700
ولابائه وكان ثريا غنيا فان الناس يعدونه ذا حسب. والصفة الثالثة كونها ودودة اي متحببة لينة العريكة موطأة الكنف قريبة من الناس. والصفة الرابعة كونها ولودة اي يرجى منها كثرة الولد. بالحاقها بنسائها. من ام او اخت

36
00:17:28.700 --> 00:18:08.700
بالحاقها بنسائها من ام او اخت اي مقاييستها ببقية نساء بيتها بان يعرف عنهن انهن ولادات تلد المرأة منهن كثيرا. والصفة الخامسة كونها حسيبة اي ذاك مجد بمآثر وفضائل لها والفرق بين الصفة الثانية والخامسة ان الصفة الثانية تتعلق بابائها

37
00:18:08.700 --> 00:18:38.700
والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ان الصفة الثانية تتعلق بابائها والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ثم قال المصنف واذا وقع في قلبه خطبة امرأة ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. اي ان مريد النكاح

38
00:18:38.700 --> 00:19:18.700
له ان ينظر الى امرأة يبتغي النكاح منها وذلك مشروط بشرطين. احدهما ان يكون مريدا خطبتها. ان يكون مريدا خطبتها. فيقع في قلبه العزم على النكاح منها والتقدم الى وليها لخطبتها. والاخر

39
00:19:18.700 --> 00:19:48.700
ان يغلب على ظنه اجابتها. ان يغلب على ظنه اجابتها فيسبق الى وهمه انه اذا تقدم اليها والى اهلها فانها تجيب ويجيبون وان غلب على ظنه انها لا تجيب وان اهلها لا يجيبون

40
00:19:48.700 --> 00:20:18.700
لامر بين واضح في عدم المساواة بينهم فلا يجوز له النظر اليها واشار المصنف الى حكم النظر بالشرطين المذكورين في قوله فله ان ينظر منها اي يباح له. اي يباح له. فالنظر الى من يرغب في نكاحها

41
00:20:18.700 --> 00:20:48.700
مباح بالشرطين السابقين. وعين المنظور اليه منها. فقال فله ان ينظر منها الى ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. اي يلتمس بالنظر ما يكون داعيا الى نكاحها. بان تعجبه صورته

42
00:20:48.700 --> 00:21:35.550
ويكون مما يريده الرجال في النساء. ومحله ما يظهر غالبا. ومحل ما يظهر غالبا كيد ووجه رقبة وقدم فالمنكشف غالبا هو المأذون بالنظر اليه ولا يكون مع خلوة ولا يكون مع خلوة لحرمة الخلوة بالاجنبية

43
00:21:35.550 --> 00:22:05.550
وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال او يصف او يصفها له من يثق به. ليكون على بصيرة من امره. او يصفها له من به ليكون على بصيرة من امره. انتهى كلامه. اي اذا لم يمكن النظر اليها لكون

44
00:22:05.550 --> 00:22:45.550
لا ذات خدل لا تخرج من بيت اهلها فانه بوصف ثقة رآها. اما من النساء واما من قرابتها من الرجال. والاصل كونه من النساء. ولهذا يقول الفقهاء عند هذا الموضع او توصفها له امرأة ثقة او تصفها له

45
00:22:45.550 --> 00:23:20.800
امرأة ثقة ثم ذكر مسألة اخرى من مسائل هذا الكتاب فقال ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم حتى يأذن او يترك فلا يجوز لاحد ان يتقدم لخطبة امرأة يعلم ان

46
00:23:20.800 --> 00:24:10.800
غيره خطبها منهم وانهم اجابوا. فالحرمة لها شرطا فالحرمة لها شرطان. احدهما علمه بان غيره تقدم لخطبتها. علمه بان غيره تقدم لخطبتها والاخر اجابتهم للخاطب الاول اجابتهم للخاطب الاول بان يكون تقدم لخطبة امرأة

47
00:24:10.800 --> 00:24:50.800
فاجابته او اجابه وليها. الى خطبته ولم يتمم بعد امر النكاح فلا يجوز له الخطبة حينئذ. واستثنى من ذلك حالين فقال حتى يأذن او يترك. فالحال الاولى اذا اذن له الخاطب الاول. اذا اذن له الخاطب الاول. لان

48
00:24:50.800 --> 00:25:20.800
له حق له اسقطه باذنه. لانه حق له اسقطه باذنه والاخرى ان يترك الخاطب اول الخطبة. ان يترك الخاطب الاول وقال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب حتى

49
00:25:20.800 --> 00:25:50.800
او يرد حتى يأذن او يرد. وهو مشتمل على حال الثالثة وهي حال الرد. وهي حال الرد بان يرد الخاطب الاول والفرق بين الحال الثانية والثالثة ان الترك من الخاطب والرد

50
00:25:50.800 --> 00:26:20.800
من المخطوبة اوليا. ان الترك من الخاطب والرد من المخطوبة او وليها والاحوال الثلاثة الاذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة. والاحوال الثلاثة اذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة. ثم ذكر المصنف

51
00:26:20.800 --> 00:26:50.800
مسائل اخرى من مسائل الخطبة فقال ولا يجوز بالخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعيض ان يقول

52
00:26:50.800 --> 00:27:30.800
فاني في مثلك لراغب. او لا او لا تفوتي نفسك. ونحوها فذكر رحمه الله مسألتين الاولى انه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. انه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. والتصريح هو اظهار الخطبة هو اظهار الخطبة والجهر بها

53
00:27:30.800 --> 00:28:00.800
والتصريح هو اظهار الخطبة والجهر بها. والمعتدة هي المتربصة في عدة طلاق او غيره هي المتربصة في عدة طلاق او غيره وقوله مطلقا يفيد عموم الاحوال. فلا يجوز بحال ابدا. نفيد

54
00:28:00.800 --> 00:28:40.800
عموما الاحوال فلا يجوز بحال ابدا. والثانية انه يجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. كطلاق او تسقي رضاع وديعان. كطلاق او فسق لعان ورضاع. فيجوز التعريض بخطبة المرأة البائن لموت زوجها

55
00:28:40.800 --> 00:29:20.800
او وقوع طلاق او فسخ لرضاع او لعان. والتعريض هو وضد التصريح والمراد به التلميح باشارة لطيفة الى الخطبة التلميح باشارة لطيفة الى الخطبة فلا يصرح بها جاهرا ومعلنا ويأتي بلفظ لطيف يشير به الى

56
00:29:20.800 --> 00:29:50.800
ارادة الخطبة دون تصريح به. وهذا جائز مأذون به للاية المذكورة. وهي قوله تعالى جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وذكر المصنف صفة التعريض في قوله وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك

57
00:29:50.800 --> 00:30:30.800
ونحوها من الالفاظ التي تقع موقع التعريض. ولم المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية اي غير البائن. فانه هنا اقتصر على البائن فقال ويجوز التعريض في خطبة الباء. واما المعتدة الرجعية فاشار

58
00:30:30.800 --> 00:31:00.800
اليها في نور المصائب والالباب بقوله ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية. انتهى كلامه ثم ذكر المصنف من مستحبات النكاح تقديم خطبة

59
00:31:00.800 --> 00:31:20.800
في الحاجة بين يديه. فقال وينبغي ان يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة الى قوله

60
00:31:20.800 --> 00:32:00.800
الاية فيستحب عند ارادة عقد النكاح الخطبة بخطبة الحاجة. وسميت خطبة الحاجة لانه يخطب بها فيما يحتاج اليه. لانه يخطب بها فيما يحتاج اليه. ومن جملته النكاح. فهي لا تختص. بالنكاح

61
00:32:00.800 --> 00:32:30.800
ولكنها اكثر مواضع ولكنه اكثر مواضع ذكرها وسميت خطبة ابن مسعود لانه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:32:30.800 --> 00:33:00.800
فروى حديثه اصحاب السنن وهو حديث صحيح ويروى من حديث غيره وهو مشتمل على تحميد الله سبحانه وتعالى والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة وقراءة ثلاث

63
00:33:00.800 --> 00:33:30.800
ايات فالاية الاولى اية ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله محقة تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الثانية الاية الاولى من سورة النساء. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء

64
00:33:30.800 --> 00:34:00.800
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. والاية الثالثة اية الاحزاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعدت

65
00:34:00.800 --> 00:34:30.800
ايتان من سورة الاحزاب اية واحدة باعتبار مجيئهما في صورة واحدة مقابل ما جاء في سورة ال عمران والنساء. فوقع في الفاظ هذا الحديث انه ورأى ثلاث ايات مع كون المقروء حقيقة هو خمس مع كونه المقروء حقيقة هو

66
00:34:30.800 --> 00:35:00.800
ايات فاية من ال عمران واية من النساء وايتان من الاحزاب. وجعل ايتين لما تقدم من كونهما ورد في سورة واحدة على وجه المقابلة لما ورد في السورتين الاخريين سورة ال عمران والنساء

67
00:35:00.800 --> 00:35:30.800
ولا يصح ان ذلك وقع في عده في بعض طرق عده بالقرآن من ان ايتي الاحزاب عدتا عند بعض القراء اية ان هذا من ما يقع في بعض السور ومن اشهره سورة الفاتحة فهم متفقون على كونها سبعا ومختلفون

68
00:35:30.800 --> 00:36:00.800
في تسبيحها اي في عد اياتها بما تنتهي اليه كل اية. وسورة الاحزان من السور التي الاتفاق عند علماء عد ال القرآن انها ثلاث وسبعون اية ولم في شيء من اياتها فلم يعد احد منهم هاتين الايتين اية واحدة

69
00:36:00.800 --> 00:36:30.800
ثم ذكر المصنف ما يقع به النكاح. فقال ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادق من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه انتهى كلامه. ومعنى قوله

70
00:36:30.800 --> 00:37:00.800
الا يجب الا اي لا يكون النكاح واقعا الا بما ذكر. لا يكون النكاح واقع الا بما ذكر. فاشبه شيء ان تكون هذه الكلمة ولا يجب بمعناها اللغوي وهو السقوط واللزوم. اي ولا يلزم في انعقاد

71
00:37:00.800 --> 00:37:40.800
نكاح الا وجود الايجاب والقبول. وهذان المذكوران هما من اركان النكاح الثلاثة. فان اركان النكاح ثلاثة. فان اركان النكاح ثلاثة الاول الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان الخاليان من الموانع. بان يكون رجل وامرأة لا يمنع مانع

72
00:37:40.800 --> 00:38:20.800
شرعي من نكاح الرجل بالمرأة فلا يوجد مانع محرمية ولا غيره. والثاني الايجاب. والثالث القبول واقتصر المصنف على الركنين الاخيرين اسوة بكثير من واقتصر المصنف على الركنين الاخيرين اسوة بكثير من الحنابلة. المقتصرين على عدهم

73
00:38:20.800 --> 00:39:00.800
فكثير من الحنابلة يعدون اركان النكاح اثنين هما القبول والايجاب. ومنهم من عدها ثلاثة بذكر الزوجين الخاليين من مانع وفسر المصنف الاجابة بقوله وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك. فيمتاز الايجاب عن القبول بانه

74
00:39:00.800 --> 00:39:46.200
واللفظ الصادر من الولي. وتقدم ان الولي شرعا ايش  ايش مم نعم ليس كل مؤمن تقي هذا اجاب به قريب من جوابك اجاب به الاخ وين الاخ آآ فيصل كان اجاب كان جالس هناك

75
00:39:46.500 --> 00:40:14.350
موجود فيصل ولا مو موجود لي يا جابر يلا عرفنا انه غايب اليوم. طيب وبعدين رد عليه احد الاخوان كان جالس هنا فضل من اللي سم  احسنت. من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع. والولي شرعا

76
00:40:14.350 --> 00:40:44.350
لينفذوا تصرفه في غيره بحكم الشرع وبينا فيما سبق ان هذا المعنى غير المعنى الاخر الذي يذكر في باب في علم الاعتقاد. ويقوم مقام الولي نائبه ويقوم مقام الولي نائبه. فسواء السبيل في الايجاب انه اللفظ الصادر من

77
00:40:44.350 --> 00:41:14.350
او نائبه. اللفظ الصادر من الولي او نائبه. واما القبول فبينه المصنف بقوله وهو اللفظ الصادر من الزوج. او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت بالاقتصار على الفعل والفاعل دون ذكر المفعول به فهو مقدر

78
00:41:14.350 --> 00:41:44.350
لفظا ونحوه اي ما كان جاريا مجراه. وبين المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب حقيقة النائب فقال عند ذكره او من يقوم مقامه اي من يقوم مقام الزوج. فالنائب للزوج هو القائم مقامه. كما ان النائب للولي

79
00:41:44.350 --> 00:42:24.350
هو القائم مقامه. واقتصر المصنف على هذين اللفظين الراجعين الى النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة. واقتصر المصلي على هذين اللفظين النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة فلا يصح عند الحنابلة ايجاب فلا يصح عند الحنابلة ايجاب ولا قبول الا بلفظ

80
00:42:24.350 --> 00:42:54.350
النكاح او التزويج بان يقول الولي انكحتك او زوجتك و يقول الزوج قبلت هذا الزواج او تزوجت او نكحت ابنتك ونحو هذه الالفاظ واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود. ومنها عقد النكاح

81
00:42:54.350 --> 00:43:21.494
باي لفظ دل عليه. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود ومنها عقد النكاح باي لفظ دل عليها. فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج فلا تختص بلفظين النكاح والتزويج