﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله تعالى باب العيوب في النكاح. واذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجدو والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. واذا وجدته عنينا اجل سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسق

2
00:00:20.050 --> 00:00:44.000
وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل خيرت بريرة عتقت على زوجها متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا خيرت فريضته خيرت بريرة وحين عتقت على زوجها حين عتقت

3
00:00:44.400 --> 00:01:04.400
خيرت بريرة حين عثقت على زوجها متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر. ويرجع الزوج على من غره. هذه الترجمة وهي قوله باب العيوب في النكاح

4
00:01:04.400 --> 00:01:34.400
ذكرها المصنف على وجه المقابلة لما تقدم ذكره من المحرمات في النكاح. فالمحرمات في النكاح ترجم غيره بقوله باب ايش موانع النكاح باب موانع النكاح. ثم مما يلحق في الاحتياج الى معرفة

5
00:01:34.400 --> 00:02:04.400
في حكمه مما يتعلق في النكاح وهو قريب من الموانع. باب العيوب والفرق بينهما ان المانع يمنع النكاح على كل حال واما العيب فتارة يمنعه وتارة لا يمنعه. فهذه التراجم

6
00:02:04.400 --> 00:02:44.400
المتوالية مما يتعلق بعضها ببعض. فالترجمة المذكورة باب الشروط في النكاح متعلقة بالترجمة المتقدمة باب شروط النكاح وهذه الترجمة الرابعة المذكورة هنا باب العيوب في النكاح متعلقة بالترجمة المتقدمة باب ايش؟ المحرمات في النكاح. اذ المراد بالتحريم ما يكون مانعا كما ترجم

7
00:02:44.400 --> 00:03:48.000
غيره بقوله باب الموانع من النكاح. والعيوب جمع عيب والعيب هو ايش ايش العيب      ايش ما يقبح بالانسان     كلما قبح شرعا وعرف ها محمد   هاه   ليعيب على فاعله  قال له

8
00:03:49.050 --> 00:04:16.600
نقص في خلفة الانسان الان العيوب عند الفقهاء لا تختص بالانسان. فمثلا هم في كتاب الحج يذكرون ايش  في باب الاضحية يذكرون عيوب الاضاحي وفي البيوع ايضا يذكرون العيوب في باب ايش

9
00:04:16.600 --> 00:04:46.600
خيار بخيار العيب وفي النكاح يذكرون باب العيوب في النكاح. والعيب هو نقص تطلب منه السلامة عادة. نقص تطلب منه السلامة عادة فهو يجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما كون

10
00:04:46.600 --> 00:05:16.600
نقصا فهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. اولها كونه نقصا وثانيها انه تطلب السلامة منه. انه تطلب السلامة منه فلا تتم صحة شيء الا بفقده. فلا تتم صحة الشيء الا بفقده. وثالثها ان

11
00:05:16.600 --> 00:05:46.600
ذلك يجري وفق العادة بين الناس. ان ذلك يجري وفق العادة بين الناس فيعدونه عيبا. وتارة يعرف فوق عادتهم بورود الشرع به وتارة يعرف كونه عيبا فوق عادتهم بورود الشرع به

12
00:05:46.600 --> 00:06:16.600
فكل عيب جاء ترتيبه شرعا فهو في عادة الناس المستقيمة نقص وقد يقع في عرف الناس عد شيء نقصا وفق عرفهم المستقيم فيلحق العيوب التي السلامة منها. وابتدأ المصنف بيان الاحكام المتعلقة بهذا الباب بقوله واذا

13
00:06:16.600 --> 00:06:46.600
وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. فيتحقق حكم فسق نكاح في هذا الباب بشرطين. فيتحقق حكم فسق النكاح في هذا الباب بشرطين

14
00:06:46.600 --> 00:07:16.600
احدهما كون ما طلب الفسق به عيبا كون ما طلب الفسق به عيبا ان يستقر في العرف عده من العيوب اخر عدم العلم به قبل العقد. عدم العلم به قبل العقد

15
00:07:16.600 --> 00:07:56.600
فان علمه سقط حقه في خيار الفسق. فان علمه سقط سقط في خيار الفسخ. ومثل المصنف بالعيوب التي تكون في الزوجين بقوله كالجنون والجذام والبرص. وهي امراض وافات معروفة واقتصر على ما ذكر لانها من العيوب المتعلقة بالزوجين معه. لانها

16
00:07:56.600 --> 00:08:32.500
من العيوب المتعلقة بالزوجين معا. فان العيوب في النكاح ثلاثة انواع. فان العيوب في النكاح ثلاثة انواع فالنوع الاول العيوب المشتركة. العيوب المشتركة وهي التي تكون في الرجل والمرأة معا. وهي التي تكون في الرجل والمرأة معا

17
00:08:32.500 --> 00:09:12.500
كجنون وبرص وجذام. والنوع الثاني عيوب تختص بالرجل عيوب تختص بالرجل. ككونه عنينا غير قادر على امرأته ككونه عنينا غير قادر على اتيان امرأته. والنوع الثالث عيوب تختص بالمرأة. عيوب تختص بالمرأة. كاستحاضة

18
00:09:12.500 --> 00:09:42.500
ودوام خروج دم كاستحاضة بدوام كاستحاضة بدوام خروج دم ثم ذكر المصنف من العيوب المتعلقة بالرجل ما يترتب عليه من حكم قوله واذا وجدته عني لن اجل سنة فان مضت

19
00:09:42.500 --> 00:10:12.500
وهو على حاله فلها الفسخ. انتهى كلامه. اي ان الرجل اذا دخل المرأة فوجدته عنينا اي لا يصل اليها. فالعنين هو الرجل الذي لا قدرة له على اتيان النساء فالعنين والرجل الذي لا قدرة له على اتيان النساء

20
00:10:12.500 --> 00:10:42.500
او وجد شهوته ولو وجد شهوة فمتى كان كذلك اجل سنة اجل سنة اي اخر سنة. فان مضت تلك السنة وهو على حاله فلها الفسخ. اي اذا انتهت السنة ولم يصل اليها فلم يقع منه وطؤ

21
00:10:42.500 --> 00:11:22.500
فلها فسق النكاح. وتعرف عنته وتعرف عنته باقراره. او ببينة او ببينة ظاهرة. او بنقوله عن الحلف اذا الزمه الحاكم او نقوله عن الحلف اذا الزمه به الحاكم. والمراد بالنقول ايش

22
00:11:22.500 --> 00:11:52.500
النكوص والامتناع النقوص والامتناع. فتارة يعلم كون الرجل علمينا اقراره على نفسه وتارة يعلم ببينة ظاهرة شاهدة بعنته وتارة يعرف بان يحلفه الحاكم ويمتنع عن الحلف. فاذا وجد ذلك اجل سنة. اي

23
00:11:52.500 --> 00:12:32.500
قراء سنة وموجب تأخيره سنة لتمر عليه فصول السنة لتمر عليه فصول السنة التي تتغير فيها الاحوال والاهوية. التي تتغير هي الاحوال والاهوية. فيعرف ان ذلك عيب لازم فيعرف ان ذلك عيب لازم له. لا عيبا طارئا

24
00:12:32.500 --> 00:13:02.500
مخالفة الاهوية طبعا. لا عيبا طارئا لمخالفة الاهوية. طبعه فقد تكون علته من يبس فينحل في زمن الرطوبة. او تكون علته من رطوبة فتنحل في زمن يبس او تكون علته من

25
00:13:02.500 --> 00:13:32.500
اختلاف مزاج تنتفي باعتدال حال وهواء سنة من حكم الحاكم لتمر عليه الفصول الاربعة فيتيقن ان علته لازمة لا طارئة لمرور عارض من عوارض الاحوال والاهوية التي تكون في الفصول الاربعة في السنة

26
00:13:32.500 --> 00:14:12.500
ثم ذكر حكما اخر يتعلق بتخييل المرأة في فراق زوجها فقال وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل خيرت بريرة حين اعتقت على زوجها متفق عليه. اي ان المرأة اذا كانت امة

27
00:14:12.500 --> 00:14:52.500
تحت عبد ثم عتقه مع بقاء كونه مملوكا فانها تخير بين اقامتها معه وهي حرة وهو عبد وبين فراقه لحديث بريرة المذكور وموجب التخيير هو عدم الكفاءة بينهما حينئذ وموجب التخيير وعدم الكفاءة بينهما حينئذ فان المرأة

28
00:14:52.500 --> 00:15:22.500
تكون حرة ويكون الرجل رقيقا فان المرأة تكون حرة ويكون الرجل رقيقا اي عبدا مملوكا. فاذا اختارت الاقامة معه مع رقه بقيت على زوجيتها وان اختارت مفارقته فرق بينهما. وقول المصنف كل

29
00:15:22.500 --> 00:15:52.500
قيد لبيان ان التخيير لا يتحقق الا بتمام عتقها كلها فلو عتق منها بعضها فانه لا تخيير لها في زوجها. وان عتق معها صار حرا مثلها فلا تخير بينهم. وان عتق معها صار حرا

30
00:15:52.500 --> 00:16:22.500
لها فلا تخيير بينهما. ثم قال المصنف واذا وقع الفسق قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. مبينا ثبوت المهدي وسقوطه. فذكر ان المهر له سقوطا واستقرارا

31
00:16:22.500 --> 00:17:02.500
عند وقوع العيب والفسخ به حالان. احداهما المهر. سقوط المهر. فلا يكون للمرأة شيء. وذلك اذا وقع الفسخ قبل الدخول. وذلك اذا وقع الفسق قبل الدخول والاخر ثبوت المهر ثبوت المهر

32
00:17:02.500 --> 00:17:37.550
بان يستقر وذلك اذا كان الفسق بعد الدخول. وذلك اذا كان فاسق بعد الدخول فيثبت المهر للمرأة. ويرجع الزوج مطالبا به على من غره. ويرجع الزوج مطالبا به على من غره. اي من ادخله في هذا النكاح مع وجود العين

33
00:17:37.550 --> 00:18:07.550
اي من ادخله في هذا النكاح مع وجود العيب. قال البغوتي في الروض المربع وهو من ذخائره التي لم يذكرها غيره عند هذا الموضع قال الغار من ان علم العيب وكتمه الغار من علم العيب وكتمه. انتهى كلامه

34
00:18:07.550 --> 00:18:37.550
يكون الغار الجامع بين امرين. فيكون الغار الجامع بين امرين هما علم العيب وكتمانه. هما علم العيب وكتمانه. فيكون مطلعا على العيب المتعلق النكاح عالما به ثم يكتمه ولا يظهره

35
00:18:37.550 --> 00:18:57.550
للناكح. ويقع هذا من الولي او الوكيل. ويقع هذا من الولي او الوكيل فيرجع الزوج على الولي او الوكيل بمطالبته بالمهر الذي بذله للمرأة. نعم