﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:43.800
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني ولا تعجل للقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع. تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن

2
00:00:43.800 --> 00:01:04.700
احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال لا قبله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:04.800 --> 00:01:27.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال افاد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة ان الموصى له لا يملك الا بعد القبول. وان هذا القبول لا يعتبر الا بعد

4
00:01:27.250 --> 00:01:46.100
موت. فاذا لا بد من القبول ولا بد ان يكون بعد الموت. لان بعد الموت هو الوقت الذي يعتبر فيه اه او يصح فيه التملك يصح فيه التملك وهذا لا اشكال فيه ثم قال وان

5
00:01:46.100 --> 00:02:02.850
بل يعني ان حق القبول والرد حق على التراخي لا على الفور حق على التراخي لا على الفور. فله ان يؤخر القبول فترة طويلة ثم يقبل بعد هذه الفترة الطويلة. واذا قبل

6
00:02:03.400 --> 00:02:27.550
طار قبوله صحيحا وتملك الموصى له به ثم قال نعم. يقول ويثبت الملك به عقب الموت يعني اذا تراخى القبول ثم بعد مدة قبل فانا نعتبر ان الموصى له ملك الموصى به بعد الموت مباشرة

7
00:02:28.000 --> 00:02:50.950
فكل زيادة متصلة او منفصلة في هذا الموصى به تكون بالقبول ملكا لمن للموصى له. فاذا مثلا لم يقبل الا بعد موت الموصي بسنة والموصى به ثلاث من الشياه وفي هذه السنة ولدت كل واحدة

8
00:02:51.200 --> 00:03:07.500
ثلاث توائم صار المجموع كم ها تسعة مع الاصل ثلاثة اه اثنعش. يكون كل هذا له واضح ولا لا؟ او اوصله بعبد فسم او تعلم يعني كل زيادة متصلة او

9
00:03:07.700 --> 00:03:29.500
منفصلة. القول الثاني انه لا يملك الا من حين القبول وقبل ذلك يكون المال من ملك الورثة والقول الثالث انه لا يكون من ملك الورثة ولا من ملك الموصى له. بل يكون من ملك الميت حتى يتبين الامر. والراجح ما

10
00:03:29.500 --> 00:03:52.050
المؤلف. والراجح ما ذكره المؤلف لان قبوله يدل على دخول الموصى له به من حين الموت. لان قلنا ان وقت التملك هو ماذا بعد الموت. فاذا قبل ولو بعد فترة طويلة علمنا انه من حين مات الميت كانت هذه السلعة ملكا له. وآآ

11
00:03:52.050 --> 00:04:13.700
انا لا اذكر الان ان احدا قال انه القبول على الفور لا على التراخي لا اذكر ان احدا قال كل شي له غنم وعليه غنم خلاص صار ملكا له لكن اقول لو ان احدا قال

12
00:04:13.750 --> 00:04:27.400
لانه لابد من القبول فورا الا لسبب الا لسبب يقتضي التأخير لكان هذا القول فيه وجاهة لان هذا يربك الورثة ولا يدرون هل هو من املاكهم فيحافظ عليه او سيكون من نصيبه

13
00:04:27.400 --> 00:04:39.800
ابن موسى له واضح ولا لا لو قيل بهذا الحقيقة كان في وجاهة لكن اه اظن انه يعني لا لم يمر علي ان احدا قيد بهذا. اذا كان لا يوجد احد قيد

14
00:04:39.800 --> 00:04:56.850
بهذا فالراجح انه يدخل في ملكه من بعد الموت مباشرة وان لم يقبل الا بعد فترة طويلة. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم صح الرد. نعم ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. سواء قبز او لم يقبض

15
00:04:57.150 --> 00:05:21.700
تنقبض او لم يقبض. يعني انه بمجرد القبول دخلت في ملكه دخلت في ملكه. واذا دخلت في ملكه استقر عليها ملكه ولا يتمكن من آآ فسخ ملكه عنها القول الثاني انه اذا كان ردها آآ قبل القبض فرده صحيح مطلقا. اذا ردها قبل القبض فرده صحيح

16
00:05:21.700 --> 00:05:44.650
لقد والراجح ان شاء الله المذهب لا نقول ان ملك الموصى به يكون بماذا ملك الموصى به يكون بالقبول لا بالقبض بالقبول لا بالقبول. فاذا كان الملك يثبت بالقبول اذا لا يمكن ان يردها لانها دخلت في ملكه لانها ايش؟ دخلت في ملكه واستقر

17
00:05:44.650 --> 00:06:07.300
عليها ثم قال. يجوز الرجوع في الوصية او التعديل فيها او الزيادة او النقص باجماع العلماء وهو مروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما وقع الخلاف في الوصية بالعتق منهم من منع الرجوع والصواب في مسألة العتق

18
00:06:07.400 --> 00:06:24.050
ان له الرجوع فيما عتى فيما عدا العتق العلماء اجمعوا على جواز التبديل والتغيير لانها ما زالت في ملكه ولم تصبح لازمة. نعم وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لامر

19
00:06:24.100 --> 00:06:41.000
فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. فقدم في حياته فله لان الشرط تحقق وهذا امر واظح. لان الشرط تحقق ما دام قدم في حياته فان شرطه تحقق وهذا من جملة

20
00:06:41.150 --> 00:07:03.950
من جملة التغيير من جملة التغيير الذي رتب على وقوع امر فاذا وقع حصل التغيير. وبعدها لعمرو اذا جاء بعد حياته بعد الممات فانها لعمرو لماذا؟ لان قلنا بعد الموت يكون تكون السلعة او الشيء الموصى به ملكا للموصى

21
00:07:03.950 --> 00:07:21.850
له بشرط ان ايش ان يقبل احسنت بشرط ان يقبل. اذا بعدها لعمرو طيب اذا جاء بعدها ولكن عمرا ردها اليس للموصى له ان يرد قبل القبول اليس كذلك؟ نعم

22
00:07:22.700 --> 00:07:43.250
لمن تكون او يقول ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو نعم مات الظاهر انها تكون للورثة لماذا؟ لان لانه يقول ما وصيت به لعمرو والان لم يصبح ايش

23
00:07:43.850 --> 00:07:59.050
لم يصبح لعمرو لان عمرو ردها. ويحتمل انا نقول انه اذا قال ما وصيت به لعمرو وعمرو ردها صارت لمن لزيد يحتمل هذا وهذا والقول الاول انها للورثة احسن ما دام بعد الموت. نعم

24
00:07:59.350 --> 00:08:21.400
ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. من كل ما له بعد موته وان لم يصب نعم لعموم قوله تعالى من بعدي وصية توصون بها او دين والاية قدمت الوصية لكن الصحابة مثل علي رضي الله عنه بين ان الدين يقدم على

25
00:08:21.400 --> 00:08:40.550
فصارت الحقوق المتعلقة بالتركة من جهة الاولوية الدين ثم الوصية ثم الارث ثم الارث فاذا يخرج الواجب كله سواء كان دين او حج او قيم متلفات او وروش جنايات اي نوع من انواع الديون التي تثبت

26
00:08:40.550 --> 00:08:57.350
في الذمة تخرج قبل آآ ان آآ تنفذ الوصية. ثم اذا اخرجت فان الثلث يعتبر بعد اخراجها اذا اخرجت فان الثلث يعتبر بعد اخراجها لا قبل اخراجها واضح ولا لا

27
00:08:57.400 --> 00:09:15.150
اذا نعتبر هذه الديون كأنها ليست من املاك الميت اصلا. فنخرجها ثم ننظر الى آآ الثلث اذا كان آآ اذا كانت الوصية اقل او اكثر من الثلث. نعم وانقلت الواجب من ثلثي بوديانه

28
00:09:15.600 --> 00:09:42.400
وان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط يعني ان هذا الميت قال اوصيت بثلثي لفلان وادوا الواجب من ايش من الثلث. يعني جمع بين الامرين فحين اذ نخرج الواجب وما يتبقى يكون للمتبرع له به وان لم يتبقى شيء سقط حق

29
00:09:42.500 --> 00:09:59.550
المتبرع له ولا اشكال في هذا ولا ظاهر على الموصي انه يقول يرحمك الله ان يقول ادوا الواجب من ثلثي ولا يقدح هذا في الوصية. لكن لا يستحق المتبرع له شيء الا بعد اداء الواجب

30
00:09:59.700 --> 00:10:13.680
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني رب زدني علما