﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:39.700
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني الما ولا تعجل للقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن

2
00:00:39.700 --> 00:01:03.100
احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:03.100 --> 00:01:19.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قوله كتاب الوقف الوقف في لغة العرب هو حبس واما في الاصطلاح فسيذكره المؤلف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة

4
00:01:19.350 --> 00:01:40.850
والوقف مشروع عند جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وهذا اه واستدلال الفقهاء بهذا الحديث يدل على ان كلمة صدقة جارية اه اه تتوافق تماما مع الوقف

5
00:01:40.900 --> 00:01:55.500
لان بعض الناس يقول وش الفرق ما الفرق بين الصدقة الجارية والوقف بالصدقة الجارية هي الوقف. الدليل الثاني ان عمر رضي الله عنه لما آآ اصاب مالا بخيبر يعتبره انفس من انفس امواله

6
00:01:55.500 --> 00:02:12.900
استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا يصنع بها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث فهذان حديثان صريحان صحيح ان وايضا جابر يقول ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا وقف

7
00:02:13.000 --> 00:02:34.250
وكثير من الفقهاء اعتبر هذه العبارة من جابر حكاية اجماع ولهذا نقول الخلاف المروي في هذه المسألة عن الاحناف او عن بعضهم او عن شريح انه خلاف شاذ خلاف شاذ وظعيف جدا مصادم للنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. نعم

8
00:02:34.550 --> 00:02:53.650
يقول وهو تحبيس التحبيس هو امساك المال اه عن عن التصرف واخراجه عن الملك هذا معنى التحبيس. وقوله الاصل يقصد بالاصل كل مال يمكن ان ينتفع به مع بقاء اصله

9
00:02:53.700 --> 00:03:17.650
فالمال الذي لا ينتفع به الا باتلافه في الواقع يعني لا يدخل في تحفيس الاصل ثم قال وتسبيل المنفعة. تسبيل المنفعة هو صرفها في جهات البر طرفها في جهات البر وسيأتينا هل يشترط ان تصرف في البر او لا وان الراجح انه نعم يشترط ان تصرف في البر. المهم ان معنى وتسبيل المنفع

10
00:03:17.650 --> 00:03:38.050
يعني صرفها في جهات الخير والبرنامج. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه قوله ويصح بالقول وبالفعل اراد المؤلف ان يبين ان الوقف يصح ان يتم بالقول ويصح ان يتم بالفعل فهو صحيح

11
00:03:38.050 --> 00:04:01.150
الصيغتين القولية والفعلية. ولهذا قال يصح بالقول ويصح بالفعل اما صحته بالقول فهي محل اجماع من القائلين بمشروعية الوقف لان الوقف عقد كسائر العقود يصح باللفظ واما قوله بالفعل فهذا مذهب الجماهير ان الوقف يصح بالفعل

12
00:04:01.200 --> 00:04:25.600
واستدلوا على هذا بان الفعل قرينة على ارادة الواقف للوقف فلا يشترط ان يصرح باللفظ فلا يشترط ان يصرح باللفظ وهذا القول الذي هو اه اعتبار الوقف الفعل صحيح ومشروع هو القول الصحيح ومن اقوى ادلة القياس على البيع اذا كنا نجيز البيع مع انها معاوضة اذا

13
00:04:25.600 --> 00:04:44.200
كنا نجيزه اذا كان فعليا لا قوليا فالوقف من باب اولى. ثم اراد آآ ان يمثل على الوقف الفعلي كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس بالصلاة فيه. او مقبرة واذن في الدفن فيها

14
00:04:44.200 --> 00:04:59.250
هذان مثالان للتوقيف الفعلي من جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه او مقبرة واذن في الدفن فيها لكن يشترط في هذا الاذن ان يكون اذنا عاما. فان كان اذنا خاصا فلا يعتبر وقف

15
00:04:59.550 --> 00:05:17.250
فاذا اذن لهم اذنا عاما فان هذه الارض تخرج عن ملكه. وتعتبر من الاوقاف يصلي فيها الناس ولا يجوز له هو ان يتصرف فيها الملاك لانه بهذا الفعل اوقفها بهذا الفعل اوقفها

16
00:05:17.550 --> 00:05:35.000
يعني لا شك انه لابد كما قلنا انه لابد مع الفعل من وجود نية لابد مع الفعل من وجود نية ايقاف. نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت. نعم. الفاظه الفاظ الوقف ستة ثلاثة صريحة و

17
00:05:35.200 --> 00:05:52.350
اه ثلاثة كناية. الصريحة يقول وقفت وحبست وسبلت. اللفظ الصريح هو اللفظ الذي يتصل بصفتين. الاولى انه يعرف منه المعنى عند الاطلاق والثاني انه لا يحتاج الى قرينة. لا يحتاج الى قرين

18
00:05:52.350 --> 00:06:05.200
فاي لفظ اذا اطلق عرف منه الوقف او عرف منه الطلاق او عرف فهو صريح. واي وقف لا يعرف منه عند الاطلاق هذا المعنى انه يحتاج الى قرينة فهو كناية

19
00:06:05.350 --> 00:06:25.350
فوقفت وحبست وسبلت من الشرائح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر آآ ان شئت حبست ان شئت حبستا فهذا دليل على ان هذه الالفاظ صريحة في الوقف نعم وكنايته. وكنايته تصدقت وحرمت وابت. الكنايات

20
00:06:25.350 --> 00:06:50.500
الالفاظ التي تصلح للوقف ولغيره. فمثلا تصدقت تصلح للوقف وللصدقة التي ليست وقفا فاذا كل لفظ يصلح للوقف وغيره فهو للوقف وغيره فهو من الكنايات. نعم. فتشترط النية مع الكناية او اقتران احد الالفاظ الخمسة او حكم الوقف

21
00:06:50.850 --> 00:07:10.700
مراد المؤلف ان يقول ان الكناية تصح وتعتبر توقيفا اذا اتصفت باحد ثلاث صفات. الصفة الاولى النية. فاذا وجدت النية صحت الكناية. الصفة الثانية اقتران احد الالفاظ الخمسة فمثلا لو قال تصدقت

22
00:07:10.950 --> 00:07:30.650
اه صدقة حبستها. فالان استخدم كلمة تصدقت واستخدم الايش؟ التحبيس. او قال تصدقت صدقة سبلتها الى اخره فاذا جمع مع اللفظ الكناية اي لفظ من الالفاظ الخمسة الباقية صارت الكناية واقعة ولزمت الموقف

23
00:07:30.700 --> 00:07:50.800
فنحن نقول ان الالفاظ كم ستة ثلاثة كناية اذا اخذت واحد من هذه الثلاثة الكناية بقي من مجموع الالفاظ كم اي لفظ منها خمسة اي لفظ منها هذه الالفاظ الخمسة اذا اظفتها اذا هذا اللفظ من الفاظ الكناية صار حكما لازما او حكم الوقف

24
00:07:50.800 --> 00:08:08.300
اذا قال تصدقت صدقة لا ابيعها ولا اشتريها فحكم على الصدقة باحكام الايش الوقف صارت وقفا ولاحظ ان المؤلف يقول او او لان احد هذه الاشياء يكفي في اثبات الايش؟ الوقف. بالنسبة للكنايات

25
00:08:08.300 --> 00:08:29.850
اذا اذا قيل لك هل تكتفي او هل يكتفى بالكناية بمجردها لاثبات الوقف؟ فالجواب لا لا يكتفى بها بل يشترط لها ان يوجد معها احد ثلاثة اشياء احد ثلاثة اشياء. اما الايش؟ النية. او ايش؟ ان يقترن بها احد الالفاظ او

26
00:08:30.100 --> 00:08:48.200
ان يقرنها حكم من احكام او من الاحكام الخاصة بالوقف. واكثر هذه الاقسام الثلاثة او الانواع الثلاثة وقوعا الايش ها النية النية هي اكثر ما يقع من الناس. ثم بدأ بشروط الوقف نعم

27
00:08:48.500 --> 00:09:13.150
ويشترط فيه المنفات دائما من معين ينتفع به مع بقايا عينه كعقار وحيوان ونحوهما. الشرط الاول وجود المنفعة في هذه العين الموقوفة. الشرط الاول وجود المنفعة لكن ما هي المنفعة المنفعة المقصودة عند الفقهاء هنا هي المنفعة الموجودة في كتاب البيع

28
00:09:13.300 --> 00:09:35.800
هي المنفعة التي حددها في البيع. تكون منفعة مباحة لغير حاجة القول الثاني ان المنفعة هنا كل منفعة مباحة لحاجة او لغير حاجة وثمرة الخلاف ظاهرة. فعلى القول الاول لا يجوز للانسان ان يوقف كلبا من الكلاب المأذون باقتنائها مثل الكلب المعلم

29
00:09:35.950 --> 00:09:58.000
وعلى القول الثاني يجوز ان يوقف كلبا معلما لانه يدخل في المنفعة المباحة بغير حاجة. والراجح القول الثاني الراجح القول الثاني فاي منفعة ولو كان الشارع باعها لحاجة فانها يجوز للانسان ان يوقفها لوجه الله. يقول منفعة دائمة من معين فلا يجوز من مبهم

30
00:09:58.650 --> 00:10:11.350
ولا من مجهول لا يجوز من مبهم ولا من مجهول فلا يجوز ان يقول وقفت احد عبيدي او وقفت احد بيوتي او وقفت احد سياراتي لان هذا غير معين مبهم

31
00:10:11.450 --> 00:10:26.800
او او يقول وقفت مالا من اموالي. هذا مجهول اليس كذلك؟ مجهول لا يعرف ما هو فهذا لا يجوز لا يصح وتوقيفه باطل وكلامه لاغي. القول الثاني ان هذا التوقيف صحيح

32
00:10:27.000 --> 00:10:54.200
ويعين بالقرعة يعين المراد بالقرعة اذا قال احد سياراتي اقرعنا بين سياراته اذا قال مالا من اموالي اقرعن بين ايش ها جميع امواله فالاقراع الثاني سيكون اوسع او اضيق لانه سنقرع بين جميع امواله. كل امواله نقول ما هي امواله؟ قال عنده مزرعة وعنده ناقد وعنده اراضي وعنده سيارات نقول اقرع بين هذه

33
00:10:54.200 --> 00:11:10.100
واذا خرجت القرار لاي شخص وهذا القول الثاني آآ احسن هذا القول الثاني احسن. ما دام هذا الرجل اراد ان يوقف نصحح وقفه. ثم قال دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. يشترط

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.450
في العين الموقوفة ان آآ تبقى عينها فان لم تبقى عينها فانه لا يصح فاذا اذا اقتضى الانتفاع بالعين اتلاف العين لا يصح ان نوقف هذا العين عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ان شئت حبستها اصلها. فموت

35
00:11:30.450 --> 00:11:49.500
الوقف ينصرف الى عين تحبس او يحبس اصلها ويكون لها منفعة. القول الثاني جواز تحبيس ماء يستهلك واستدلوا على هذا بان عمر رظي الله بان عثمان رظي الله عنه حبس الماء والماء يستهلك وينتهي

36
00:11:49.500 --> 00:12:17.650
من هذا اخذوا جواز اه التوقيف وايضا استدلوا بانه لا يوجد دليل واضح يمنع من توقيف اه ما تذهب عينه عند الانتفاع به والحقيقة هذا القول فيه قوة ولكن لم نجد ان الصحابة اوقفوا الا شيء آآ يبقى اصله ينتفع به وعمر عثمان لما وقف الماء هو لم يوقف الماء وانما

37
00:12:17.650 --> 00:12:36.850
قفل ايش البئر والبئر شاي والماء شاي لان البئر لا لا ينتهي اصل لا ينتهي والماء هو الذي ينتهي فالاحوط يعني انا اقول الاحوط ان الانسان لا يوقف الا شيئا آآ له اصل آآ ولا يتلف بالانتفاع به لكن لو وقف لو شخص وقف

38
00:12:36.850 --> 00:13:00.050
قوت او مال فهذا جيد وجائز ولا يستطيع الانسان ان يبطله وتكون منفعة توقيف الاشياء التي تفنى ان لا تستخدم هذه الاشياء الا في ايش الا فيما اوقفها عليه. هذه فائدتها. فمثلا اذا وقف مائة الف على كذا. خلاص يعني من من مصالح

39
00:13:00.250 --> 00:13:20.600
هذا الوقف ان ما ننفق هذا المال المعين الا في الامر الذي حدده الواقف. وهذه لا شك كم اصبح كبيرة بالنسبة للواقف نعم وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمي

40
00:13:21.200 --> 00:13:51.200
طير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والانجيل وكتب زندقة وكذا الوصية والوقفة على نفسه ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك لا وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا عن يده. يشترط في الوقف ان يكون على

41
00:13:51.200 --> 00:14:07.800
جهة بري يشترط في الوقف ان يكون على جهة بر. فلا يجوز ان يكون على جهة مباحة كان يوقف على كتب الشعر ولا على جهة من باب اولى وجهة معصية يجب ان يكون على جهة بر

42
00:14:07.900 --> 00:14:26.350
دليل قالوا ان المقصود من الوقف من حيث هو التقرب الى الله. اليس كذلك؟ فهو نوع من العبادات نوع من العبادات والانسان لا يتقرب الى الله بعبادة او بشيء الا وهو جهة بر وهو جهة بر وقربى

43
00:14:26.350 --> 00:14:39.300
ولهذا نقول الصحيح ان شاء الله انه لا يجوز الوقف الا على جهة فر. فان اوقف على جهة مباحة فالوقف باطل اذا اوقف على جهة مباحة فالوقف باطل. فالوقف مثلا على

44
00:14:39.650 --> 00:15:02.700
كما قلت الشعر الشعر شي واللغة العربية شي اللغة العربية امر اخر لكن ان يقف على الشعر من حيث هو هذا الوقف باطل. لان الشعر من حيث هو ليس جهة بر ولا يقصد منه آآ يعني احيانا لا يقصد منه التقرب الى الله. فقد تجد انسان جيد في اللغة

45
00:15:02.700 --> 00:15:25.800
جيد في النحو اه فاهم لكتاب الله وهو لا يحفظ اه الاشعار ولا يتعاطاها ولا يعرفها اليس كذلك المهم اذا اوقف على جهة مباحة فان الوقف الاقرب والصحيح انه لا يصح. اما على جهة معصية فهذا معلوم وهو محل اجماع. وآآ جهة البر

46
00:15:25.800 --> 00:15:47.350
اشار المؤلف الى انها تنقسم الى الى قسمين. جهة معينة وجهة عامة جهة معينة وجهة عامة فبدأ بالتمثيل بالاول فقال كالمساجد والقناطر والمساكين. هذه جهة عامة ليست جهة معينة فيجوز للانسان ان يوقف على جهة عامة ولا يجب عليه ان يخصص

47
00:15:47.600 --> 00:16:10.650
ومثل للثاني بقوله والاقارب. فاذا اراد الانسان ان يخصص يقف على اقاربه على زيد منهم او على جميعهم. فهذا جائز لا يجوز للانسان ان يوقف على اه الاقارب وعلى جهة عامة وعلى جهة خاصة. يقول المؤلف والاقارب من مسلم وذمي يفهم من كلام المؤلف ان الذمي اذا لم يكن

48
00:16:10.650 --> 00:16:31.300
من الاقارب فلا يجوز ان نوقف عليه يشترط الوقف على الذمة ان يكون من الاقارب. والقول الثاني انه يجوز ان نقف على الذمة ولو لم يكن من الاقارب ولا اقرب القول الاول والاقرب القول الاول لانه لا يتصور ان تكون جهة بر ان اوقف على ذمي وهو ليس من الاقارب. لاني اذا وقفت عليه وهو ذمي

49
00:16:31.300 --> 00:16:46.750
انه من الاقارب صارت من صلة الارحام لكن اذا وقفت عليه وهو ذمي فقط هكذا. وين اين اين البر في مثل هذا ثم قال رحمه الله تعالى غير حربي لا يجوز ان نوقف على حربي

50
00:16:47.600 --> 00:17:05.450
بلا شك لان المطلوب شرعا اعدام الحربي والايقاف عليه هذا من اسباب بقائه. فالايقاف على الحربي مناقضة ومضادة الشارع الذي يرى ان الحربي اما ان يسلم او ان يعدم. يعني اقصد عن طريق الجهاد

51
00:17:05.500 --> 00:17:27.850
والفتوحات ثم قال وكنيسة لا يجوز الوقف على الكنيسة لانها مكان يعصى الله فيه. اعظم المعاصي ففيه معصية الكفر والفسوق وصف الله بما لا يليق ونسبة الابن لله فلا شك انه لا يجوز آآ الوقف على كنيسة

52
00:17:28.200 --> 00:17:43.300
ونسخ ونسخ التوراة والانجيل. لا يجوز الوقف على نسخ التوراة او على نسخ التوراة والانجثون على نسخ او على نسخ. يعني لا يجوز ان اوقف على اناس ينسخونها ولا يجوز ان اوقف على

53
00:17:43.550 --> 00:18:05.150
نسخ موجودة بحيث يحفظ يحافظ عليها وتصان السبب ان هذه اه ان التوراة والانجيل كتب محرفة تنسب الى الله ما لم يقله وما كان هذا شأنه لا يجوز ان نوقف عليه لان الوقف من اسباب الاستمرار والرعاية. ثم قال وكتب زندقة

54
00:18:05.900 --> 00:18:28.750
في قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وامرها واضح. يقول وكذا الوصية المقصود المؤلف ان كل ما لا يجوز الوقف عليه لا تجوز الوصية له فهو اذا يقرر قاعدة. كل شيء نقول لا يجوز ان تقف عليه لا يجوز ان توصي. لكن هذا آآ يعني يقصد

55
00:18:28.750 --> 00:18:47.000
مؤلف فيه من حيث من حيث من يوقف عليهم من حيث من يوقف عليهم. لكن يبقى النظر هل وصية الوقف من جهة البر؟ هل الوصية كالوقف من جهة البر؟ يعني يشترط فيها البر او لا؟ تحتاج بحث الظاهر انها ليست كذلك

56
00:18:47.250 --> 00:19:04.150
الظاهر انها ليست كذلك لان الوصية قد لا يراد منها التقرب الى الله وانما يراد منها نفع ايش شخص معين فلا شك ان الذين لا يجوز ان نقف عليهم لا يجوز ان نوصي عليهم كالذمي والكافر والكنيسة والانجيل. لكن هل يجوز

57
00:19:04.150 --> 00:19:21.700
ان نقف على غير هؤلاء على غير جهة البر هذه تحتاج بحث ويبدو لي انها ليست كذلك ثم قال والوقف على نفسه لا يجوز للانسان ان يقف على نفسه. لا يجوز للانسان ان يوقف المال على نفسه. واستدلوا على هذا بان

58
00:19:21.700 --> 00:19:38.050
الوقف على النفس يشبه تمليك النفس للنفس. فلا يجوز للانسان ان يبيع على نفسه. كذلك لا يجوز له ان يوقف على نفسه. الشيء الاخر ان الوقف هو عبارة عن تمليك واخراج للملك عن النفس

59
00:19:38.100 --> 00:19:56.850
فاذا اوقفها على نفسه عاد الامر كذلك والقول الثاني ان هذه تعليلات لا تقوى على المنع. وايضا هي ليست واظحة وهي ايضا مصادمة لظواهر الاثار. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر بابقاء هذا الوقف بيده الى ان مات

60
00:19:56.850 --> 00:20:11.350
وايضا كان عثمان شريك في وقف الماء الى ان مات. وهذا نوع من الوقف على النفس. فالراجح اذا القول الثاني وهو جواز وقف على النفس ثم قال ويشترط في غير المسجد ونحوه

61
00:20:11.400 --> 00:20:28.000
ان يكون على معين يملك. حنا نحن قلنا ان الوقف مما على جهة عامة او جهة خاصة. فاذا كان على جهة عامة لا يشترط ان يملك لان الجهة اماه لا تملك المسجد والشارع والطريق والقناطر لا تملك

62
00:20:28.150 --> 00:20:48.150
لا تملك لا تملك فيجوز الوقف عليها. لكن يقول الشيخ في غير المسجد ونحوه لابد على معين يملك. لماذا؟ لان التوقيف هو وعبارة عن تمليك لمنفعة هذه الرقبة للموقف عليه. فلابد ان يكون من يوقف عليه ممن يصح ان يملك. وهذا ايضا ضابط

63
00:20:48.150 --> 00:21:08.000
اخر. اذا اوقفنا على شخص معين او على جهة معينة فلابد ان تكون ممن يصح ان تملك. فاذا كانت ممن يصح ان تملك صحة ان نقف عليها. ثم اراد المؤلف ان يبين اه ما يخرج عن هذا الظابط فقال فقال لا ملك لا يجوز ان نقف على ملك

64
00:21:08.200 --> 00:21:27.500
لان الملك لا يملك الملاك ليس من شأنه ان يملك انما الملك والذمم انما هي في بني ادم ثم قال وحيوان كذلك لا يجوز الوقف على حيوان لان الحيوان ليس له ذمة مالية اصلا. القول الثاني انه يصح ويعتبر كانه وقف على

65
00:21:27.500 --> 00:21:45.300
جهة وينفق على هذا الحيوان من ايش من هذا الوقف كان يقف الانسان وقفا على خيول الجهاد في سبيل الله. هذا لا بأس به. وهذا القول الثاني وهو تصحيح الوقف على الحيوان جائز. لكن

66
00:21:45.850 --> 00:22:02.350
لابد ان نراعي في تصحيح الوقف على حيوان الشروط الاخرى وهي ان يكون على جهة ايش بر على جهة بر نصححه ولكن نعتبر الشرط الاول. اما اذا وقف على حيوانات للتسلية او للشكل او لان

67
00:22:02.350 --> 00:22:16.000
له صوت حسن او ما شابه هذه الامور. فالوقف باطل لا لانه على حيوان ولكن لانه على غير جهة بر. ثم قال وعلى قبر لا يجوز ان نوقف اي اوقاف على قبر

68
00:22:16.200 --> 00:22:32.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور نهى عن البناء على القبور. والوقف على قبر يؤدي الى البناء والا فما معنى الوقف على قبر؟ لكن قد نصحح الوقف على ايش

69
00:22:33.350 --> 00:22:47.950
المقبرة لان المقبرة تحتاج الى حفر وصيانة وبناء واعمار الى اخره ثم قال وحمل لان الحمل لا يصح تملكه الا كما قال الفقهاء في الارث والوصية يتملك في الارث والوصية فقط

70
00:22:48.000 --> 00:23:07.700
القول الثاني جواز الوقف على الحمل لان له ذمة بدليل ملكه للارث والوصية وينتظر الى ان يولد ويتملك منفعة هذا الوقف ثم قال لا قبوله ولا اخراجه عن يده. يعني اه لا يشترط لتصحيح الوقف

71
00:23:07.850 --> 00:23:30.550
ان يقبل الموقوف عليه لا يشترط لتصحيح الوقف ان يقبل الموقوف عليه. سواء كان الموقوف عليه جهة عامة او كانت جهة خاصة. اما اذا كانت جهة عامة فهذا بالاجماع فاذا اوقف على مسجد لا نقول يجب ان يقبل المسجد لان المسجد لا يقبل ولا يرفظ حتى والولي او الناظر او القائم على المسجد لا يجوز له

72
00:23:30.550 --> 00:23:44.100
وان يرفض. ما دام وقف في مصلحة للمسجد لا يجوز له ان يرفض القسم الثاني الوقف على جهة خاصة كان يقول وقفت على زيد فهذا ايضا عند الفقهاء لا يشترط ان يقبل. بل يصح الوقف

73
00:23:44.450 --> 00:24:04.150
والريع له ان شاء اخذه ان شاء تركه. وعللوا هذا ان الوقف وان كان الان على زيد الا انه بعده سينتقل لمن بعده سواء كان من بعده جهة عامة كمساكين او قال على زيد ثم علاء عمر او على عمرو. ثم قال ولا اخراجه عن يده لا يشترط لصحة الوقف اخراج

74
00:24:05.050 --> 00:24:17.750
الوقف عن اليد لا يشترط اخراج الوقف عن اليد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر وقف عمر في يده. فهذا الحديث عن عمر اصل يعني اصل كبير في الوقف

75
00:24:17.900 --> 00:24:39.850
عامة مباحث واحكام الوقف تجدها في هذه الفتوى المباركة التي سأل فيها عمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا ان الانسان بمجرد ما ينطق كلمة الوقف ويقول وقفت البيت الفلاني فان هذا البيت يخرج عن ملكه وان بقي في

76
00:24:39.950 --> 00:25:01.650
بيده وان بقي في يده. فهذا معنى قول المؤلف ولا اخراجه عن يده هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني

77
00:25:01.650 --> 00:25:05.675
علما رب زدني علما