﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:43.800
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما ولا تعجل بالقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع. تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن

2
00:00:43.800 --> 00:01:07.900
احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى اصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجاع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو

3
00:01:07.900 --> 00:01:30.050
مات منه. نعم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المؤلف في تصرفات المريض. عقده في تصرفات المريض. والمقصود بالتصرفات هنا التبرعات فقط دون المعاوظات دون المعاوظات. اما المعاوظات فهي صحيحة ولازمة من المريظ ومن غيره

4
00:01:30.500 --> 00:01:58.700
قال رحمه الله تعالى من مرظه الى اخره اذا آآ سيبين المؤلف احكام تصرفات المريض الذي مرضه مخوف واحكام تصرفات المريض الذي مرضه غير مخوف. لكنه بدأ المريض الذي مرظ وهو مخوف يقول من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح

5
00:01:58.700 --> 00:02:16.950
ريح ولو مات منه. اذا كان الانسان مرظ مرظ لا يخاف عليه الهلاك منه فان تصرفاته كتصرفاته الصحيح يتصرف كتصرفات الصحيح تماما في باب المعاوظات وفي باب التبرعات. والمؤلف رحمه الله تعالى

6
00:02:18.050 --> 00:02:33.750
ظرب امثلة كوجع ظرس وعين وصداع يسير. والامثلة معروفة لكل واحد المرض اليسير. والامراض اليسيرة اضعاف الامراض التي يخاف منها الايش؟ الموت. بالاصل في المرض انه لا يخاف منه الموت

7
00:02:34.400 --> 00:02:52.900
اه فتصرفاته صحيحة. يقول ولو مات منه. دائما في اه الشرع يعتبرون حالة تصرف حالة تصرف. ولهذا نقول اذا اذن على اه اذا اذن المؤذن والانسان مقيم ثم سافر فانه يصلي صلاة ايش

8
00:02:53.450 --> 00:03:11.550
اعتبارا بايش بحاله واذا مسح مسح مقيم ثم سافر فانه يتم مسح مسافر اعتبارا بايش بحاله. واذا تولى المكي النيابة عن افاقي في الحج والعمرة فانه لا يجب عليه الهدي اعتبارا بايش

9
00:03:12.850 --> 00:03:29.400
بحال المؤدي ولا لأ ؟ بحال المؤدي. طبعا جميع هذه المسائل فيها خلاف لكن طرد القاعدة يقتضي ان نقول هكذا. طرد القاعدة يقتضي ان نقول هكذا  فالان هذا الذي مرض مرض غير مخوف وتصرف

10
00:03:29.500 --> 00:03:48.600
فهو حال التصرف تصرفه وش فيه؟ صحيح. وان كان بعد ذلك مات كما ان الانسان آآ يعني لما يريد ان آآ يسافر واذن عليه العصر قبل ان يدخل البلد فانه يصلي قبل دخوله البلد صلاة ايش

11
00:03:49.100 --> 00:04:10.050
وان كان بعد ذلك وش فيه سيدخل البر لا وان كان سيدخل البلد في وقت الصلاة التي قصرها. المهم المراعاة او نراعي حال العمل. الاعتبار بحال العمل. نعم ان كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورواف

12
00:04:10.500 --> 00:04:46.600
واول فالج واخر سل والحمى المطابقة والربع وما قال طبيبا مسلمان وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف. ومن وقع الطاعون ببلده ومن الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء نعم وان كان مخوفا. المؤلف كما ترون لم يذكر ضابطا لمرض المخوف وانما ذكر مجموعة من الامثلة

13
00:04:46.750 --> 00:05:01.750
واختلفوا في الظابط واحسن ما يقال في ظابط المرض المخوف هو ما يكثر الموت منه وما يكثر الموت منه. اي مرض يكثر اه الموت منه فانه يعتبر من الامراض المخوفة

14
00:05:01.850 --> 00:05:28.300
يقول كبرسام البرسام مرظ يصيب آآ الدماغ في السابق غالبا لا ينجوا منه من اصيب وبه اه ثم قال وذات جنب ذات الجنب هي قرحة تصيب باطن اه الجنب ويموت منها وهم يسمونها قرحة وربما تكون ذات الجنب يعني احد الامراض المعاصرة اه الموجودة

15
00:05:28.300 --> 00:05:46.150
في وقتنا هذا مثل اه السرطان او تليف الكبد او لان تليف الكبد هو نفس السرطان لكنه في خلايا الكبد ولا نفس نفس النوع يعني. ربما يكون ذات الجنب اه احد هذه الامراض. المهم انه

16
00:05:46.150 --> 00:06:08.100
ان في القديم اذا اصيب به الانسان غالبا يموت. ووجع قلب يعني اذا اصيب بوجع القلب فانه يعتبر من الامراض المخوفة لانه غالبا اه تتعطل منافع القلب بعد مدة يتوقف ويموت وربما يشيرون بهذا الى جلطة القلب وربما تكون مرض

17
00:06:08.100 --> 00:06:26.100
واخر المهم انه وجع القلب اليوم لا يعتبر مرضا مخوفا قد ينجو الانسان منه بامر الله بعملية او باخذ ادوية الى اخره ثم قال ودوام قيام دوام القيام يعني استمرار الاسهال. فان هذا مهلك للانسان

18
00:06:26.200 --> 00:06:51.600
واذا اصيب الانسان بدوام استفراغ او دوام اسهال ينقص نقصا كبيرا في مدة ايش؟ وجيزة. واذا لم يستدرك هذا الامر ادى الى الذي يسمونه الجفاف ثم الى آآ الموت لكن هذا ايضا لم لا يعتبر اليوم من الامراض المخوفة فانه بامر الله يعالج. ثم قال ورعاف يعني قصده وايش

19
00:06:51.600 --> 00:07:09.050
ودوام رعاف لان اذا استمر الرعاف امر خطير جدا آآ معنى هذا انه فترة بسيطة ويغمى عليه واخرى مثلها ويموت. لكن ايضا الرعاف آآ يعني اصبح من الاشياء التي يمكن السيطرة عليها اليوم وايقافها

20
00:07:09.900 --> 00:07:28.850
اليوم آآ لا يوجد طبيب يعرف سبب الرعاف آآ يعني عجز الانسان عجيب لا يعرفون الى الان سبب الايش الرعاف لا يعرف ما لا يدري ما السبب ولا يعرفون الى الان سبب الدوار. اتعرفون الدوار

21
00:07:29.300 --> 00:07:45.650
يأتي بعض الناس دوار لا يعرفون سببه. ولا يعرفون الى الان سبب السرطان ولا يعرفون الى الان سبب تليف الكبد ولا يعرفون اشياء كثيرة بل بل معرفتهم محدودة هم تميزوا وتقدموا جدا في

22
00:07:45.650 --> 00:08:02.600
فعلا في الجراحة عندهم تميز وتفوق لكن في الامراظ يعني قد تتفاجأ ان عدد كبير من الامراظ لا يعرفون آآ يعني سببها الى الان لا يعرفون كيف تتم حتى انهم لا يستطيعون الان

23
00:08:02.700 --> 00:08:19.900
ان يتنبأون متى تكون الجلطة سواء كانت جلطة شريان او جلطة قلب او دماغ والجميع يعني يصدق عليه انها جلطة الشريان. انتم الان تعرفون ان المريض اذا اصيب بالجلطة ينقل الاسعاف

24
00:08:20.100 --> 00:08:37.800
ماذا يصنعون به يعطى ابرة اليس كذلك؟ ابرة قوية ومعروفة طيب ماذا تصنع هذه الابرة تفتح الانسداد طيب لماذا لا تعطى الابرة الان؟ لاي واحد حتى ان كان فيه انسداد

25
00:08:38.000 --> 00:08:53.950
او ما عرفته السؤال نعم واضح ولا لا؟ الم تتساءلوا انتم هذا التساؤل انا حقيقة تساءلت يعني انا تساءلت وسألت لانه في احد المؤتمرات الطبية الفقهية كان معنا طبيب اه تخصصه طوارئ طب

26
00:08:53.950 --> 00:09:17.300
طوارئ فقلت انتم ماذا تصنعون؟ قال نسمع هكذا نعطيه ابرة وهي ابرة لا يضربها الا طبيب مختص معروف ويكون يعرف المقدار ومتى جدا يعني على مسؤولية الطبيب قلت طيب ليش ما تضربونه الان؟ تضربونه اي واحد الان اليس كذلك؟ خلوه اذا كان فيه شيء خاصة كبير السن او فقال سبحان الله العظيم امر الله

27
00:09:17.300 --> 00:09:43.050
اصلا الجلطة تكون تحت جلد رقيق في الشريان لا تظهر الا وقت الانفتاح. يعني يستمر لو انت ضربت الابرة هذا السائل يمر في الشريان يمر على في مكان الجلطة لكن لا يمكن ان يؤثر فيها لان الحشو موجود تحت جلد رقيق داخل الشريان. ثم متى تكون الجلطة

28
00:09:43.400 --> 00:10:02.900
اذا ارتفع ارتفع ارتفع ثم اشتد الجلد هذا ثم ايش انفتح في لحظة واحدة فاذا انفتح في لحظة واحدة طبيعة هذه المكونات الموجودة تحت الجلد من طبيعتها شدة جذب ما يوجد من شوائب في الدم فتتراكم عليها بسرعة

29
00:10:02.900 --> 00:10:20.100
او يحصل ايش؟ الجلطة بما لا يتجاوز يعني بالكثير ربع ساعة او اقل او اكثر هذا ليعلموا ان الله على كل شيء قدير وانه لا يمكن دفع ما اراده الله. طيب اه ثم قال واول فالج لانهم يعتبرون ان اول

30
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
هو الخطير واما اخر وبعد ان تستقر الحالة فليس بخطير واخر السن لان اول السن يسير امره سهل لكن اخره الانسان اه في مراحل اخيرة من المرظ ويكون بذلك مرض الحمى اه المطبقة التي لا تنفك هذه من اخطر الامراض فعلا اذا

31
00:10:40.100 --> 00:10:56.750
ثمرات مع الانسان لكن لم اليوم ممكن خفض الحرارة باكثر من وسيلة ولا اعتقد ان آآ انه اليوم من الامراض المخوخة ولكن لو لم يتمكن الاطباء من خفض الحرارة فهو من الامراض الايش؟ المخوفة

32
00:10:57.300 --> 00:11:16.700
والربع هي الحمى التي تأتي او ترجع كل اربعة ايام واظن ان حلها اليوم ببساطة. وما قال طبيبان مسلمان عدلان آآ آآ يشترط في شهادة الاطباء ان يكون الشاهد اكثر من واحد طبيبان. وايضا اه مسلمان عدلان

33
00:11:16.750 --> 00:11:36.750
وفي قوله آآ وما قالها طبيبان مسلمان خلاف. القول الثاني انه لا يشترط التعدد ولا الاسلام. فيجوز مسلم طبيب واحد لم اكن مسلما ما كان ما دام مأمونا وقوله معتبر في الاعراف الطبية. وهذا القول هو الصحيح. يكفي قول طبيب

34
00:11:36.750 --> 00:11:56.750
واحد ومن وقع الطاعون ببلده فهو في يعتبر ولو كان سليما معافى فهو في حكم من فيه مرض مخوف لان اصابته بالطاعون قد تكون في اي لحظة واذا اصيب لن ينجو الا بامر الله. والقول الثاني ان من وقع

35
00:11:56.750 --> 00:12:10.150
ببلده لا يعتبر ما دام لم يصاب بالطاعون لا يعتبر آآ له احكام المريض مرضا وخوفا هذا القول هو الصواب ما دام لم يمرض فكيف نجعل له احكام تصرفات المريض ومن اخذها الطلق

36
00:12:11.350 --> 00:12:31.350
اه يعتبرونها مريظة مرض الموت لكثرة موت النساء اثناء الولادة. اما في الوقت المعاصر فهذا اصبح اه ليس من الامراض المخوفة ونسبة الوفاة في حال الولادة منخفضة جدا لا يعتبر ابدا في القديم ربما ربما يكون من الامراض

37
00:12:31.350 --> 00:12:49.250
والمخوفة مع انه في القديم ايضا يعني نسبة الوفاة موجودة اكثر من الان لكن ليس الى درجة ان يعتبر ايش؟ مرظا مخوفا اه النجاة اكثر او الموت النجاة لو كان الموت اكثر كان اكثر الناس يكونون يتامى. اليس كذلك

38
00:12:49.550 --> 00:13:02.250
ونحن نقول اه ما يكثر حصول الموت منه هو مرض المرض المخوف. والولادة لا يكثر حصول الموت منها. فاذا القول الثاني هو الصواب وهو وان من اخذها الطلق لا تعتبر

39
00:13:02.650 --> 00:13:23.600
مريظة مرظا مخوفا. نعم. ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لا اذا مات منه نعم لا يلزم تبرعه لوارث لوارث بشيء لا يلزم تبرعه لوارث بشيء يعني ان القاعدة عند الفقهاء ان تصرفات المريض

40
00:13:23.600 --> 00:13:45.700
لها حكم الوصية فلا يلزم تبرعه لوارث بشيء. كما انه لا تصح الوصية لوارث ولا بما فوق الثلث. ايضا كذلك لانه لا يجوز ان يوصي الانسان الا بالثلث فاقل كما سيأتينا في الوصية. الا باجازة آآ الورثة آآ لها

41
00:13:45.700 --> 00:14:07.700
لان الحق لهم واذا اجازوا اه هو حقهم اجازوه فيكون تبرعه لوارث او بما فوق صحيحا ما دام صاحب الحق وهو الوارث اجازه. نعم. وان اوفي فك صحيح وان عفي فك صحيح. يعني

42
00:14:07.800 --> 00:14:30.500
اذا تبرع الانسان بشيء اه في مرض موته المخوف وهو يخاف عليه الموت ثم عوفي وكان تبرع باكثر من الثلث او لوارث فهل يصح تصرفه او لا على كلام المؤلف يصح

43
00:14:30.550 --> 00:14:50.400
ولذلك يقول آآ وان عوفي فك صحيح يعني فتبرعه من رأس المال فتبرعه من رأس المال هذا الحقيقة يناقض ايش  لأ يناقض القاعدة لانه حالة تبرع وش كان موب حنا نقول العبرة بحال العمل

44
00:14:51.200 --> 00:15:05.950
هنا يعني تعتبر هذه المسألة خرجت من آآ يعني خرجت من القاعدة فهل خروجها صحيح ولا لا؟ وهل في المسألة خلاف او لا؟ انا لا اذكر فيها خلاف. لا اذكر فيها خلافا

45
00:15:06.100 --> 00:15:17.100
فان وربما يكون فيه خلاف يعني لا يعني شيء اني لا اذكر الان الخلاف فيها يعني ما مر علي خلاف لم يمر علي فيها خلاف لكن ربما يكون فيها خلاف. فان كان فيها خلاف

46
00:15:17.250 --> 00:15:37.350
فالقول الاول او القول الثاني الذي هو خلاف المذهب الصق بالقاعدة وهو ان العبرة بتصرفاته متى في حال او الاعتبار في حاله اثناء التصرف في حاله اثناء التصرف وان كانت محل اجماع فلكل قاعدة ايش

47
00:15:37.400 --> 00:16:01.450
جواز ويبقى ان نطلب سبب يعني سبب التصحيح. واقرب ما يكون لسبب التصحيح انه اذا عوفي وقلنا له عملك الاول غير صحيح ماذا يصنع ها الان يتبرع اليس فليس فليس هناك اي مصلحة او فائدة من ابطال عمله الاول لانه ماذا يصنع

48
00:16:02.200 --> 00:16:30.500
يتبرع من جديد ربما تكون هذه يعني وجهة نظرهم. نعم ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله ولا يعني فتصرفه كتصرفات الصحيح المؤلف يتحدث الان عن من امتد مرضه. ومن امتد مرضه ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يجلس في الفراش

49
00:16:30.650 --> 00:16:50.650
ان يكون هذا المرض الممتد يسبب جلوسه في الفراش. القسم الثاني الا يسبب جلوسه في الفراش. القسم الاول اذا لم يسبب جلوسه في الفراش يقول فمن كل ماله. ثم قال والعكس بالعكس اذا كان المرض سبب جلوسه في الفراش فان له حكم

50
00:16:50.650 --> 00:17:11.750
المرض المخوف القول الثاني ان من امتد مرضه ولم ينتج عنه بكثرة الموت فتصرفاته كتصرفات الصحيح الزمه الفراش او لم يلزمه. الزمه هذا المرض الممتد الفراش او لم يلزم. وهذا لا شك انه هو القول الصحيح. يعني كون المرض امتد

51
00:17:11.750 --> 00:17:30.850
والزمه الفراش هذا ليس له علاقة بمسألة ايش بمسألة هل هو يعتبر له احكام تصرفات المريض او لا؟ لان نحن نقول تصرفات المريظ ظابطه المرظ الذي يكثر الموت منه هذا المرض لا يكثر الموت منه

52
00:17:31.100 --> 00:17:44.500
اه وايجاد مناط جديد وهو قضية هل الزمه الفراش او لم يلزمه الفراش؟ هذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل. طيب قول هنا او سل يقصد في ابتدائي ولا في انتهائه

53
00:17:45.700 --> 00:18:06.750
في ابتدائي لانه في انتهائي سيكون مرضا مخوفا والفاالج في اخره لانه في ابتدائي سيكون مرضا مخوفا نعم ويعتبر الثلث عند موته يعني العبرة النظر لي هل ما تبرع به يشكل ثلث المال او اكثر او اقل

54
00:18:06.750 --> 00:18:26.650
عند الموت يعني لا عند التبرع لا عند التبرع لان عند الموت هو الوقت الذي ينفذ فيه التصرف هو الوقت الذي ينفذ فيه التصرف العبرة بهذا لا بذاك. طيب ويساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية

55
00:18:26.750 --> 00:18:58.000
ويبدأ بالاول فالاول في العطية. ولا يملك الرجوع فيها. ويعتبر القبول لها عند ويثبت الملك اذا والوصية بخلاف ذلك بدأ المؤلف في بيان الفروق بين الوصية والعطية الفرق الاول انه في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر يعني لو اوصى اليوم لشخص ثم بعد سنة لاخر ثم بعد سنتين لثالث

56
00:18:58.000 --> 00:19:22.550
ثم توفي بعد السنة الرابعة فالجميع يصبحون على قدر السوية حسب ما سيأتينا في باب الوصية او في كتاب الوصية كيفية التسوية بينهما. لكن الكل يعطى ونسوي بينهم. بينما في العطية يقول يبدأ بالاول فالاول في العطية. لماذا؟ لان العطية تقع لازمة

57
00:19:23.000 --> 00:19:47.800
فاذا اعطى الاول خلاص ملك هذا الاول العطية اليس كذلك؟ ما يزاحمه احد. واذا اعطى الثاني كذلك الى اخره فاذا اعطى الانسان مثلا مزرعته لزيد وبعد سنة اعطى نصفها لعمرو. فالمزرعة لمن؟ لزيد. ولو قال نصف مالي لزيد. ونصفه لعمرو

58
00:19:48.450 --> 00:20:11.550
ثم بعد سنة اعطى خالد شيئا من ما له فخالد وش فيه؟ لان نص مالهن زايد ونصف ماله لعمرو طيب اذا الاول فالاول في العطية ثم قال ولا يملك الرجوع فيها. لنفس السبب لان العطية تقع لازمة. العطية تقع لازمة فلا يملك الرجوع فيها

59
00:20:11.550 --> 00:20:27.550
بخلاف الوصية فانه يملك الرجوع فيها قولا واحدا. ويعتبر القبول لها عند وجودها. يعني العطية بخلاف الوصية فالقبول لها لا يكون الا متى بعد الموت لا يكون الا بعد الموت

60
00:20:27.650 --> 00:20:46.350
فاذا وقت القبول بالنسبة للعطية عند وجودها وبالنسبة للوصية بعد الموت وهذا فارق ثالث ويقول رحمه الله تعالى ويثبت الملك اذا يعني يثبت الملك عند قبولها. يثبت الملك عند قبولها. بينما في الوصية لا

61
00:20:46.350 --> 00:21:11.896
يثبت الملك الا بعد الموت كما تقدم ولهذا ختم المؤلف هذه العناصر بقوله والوصية بخلاف ذلك ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما رب زدني علما