﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:35.550
نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واما المنافق والبهتان لا ادري اي اي جانب قد اسبابها كل اكل المسلم ولو كان محتفى بالكبائر يدخل في القسم الاول لانه ليس هناك اي نعم

2
00:00:36.000 --> 00:01:03.350
يجاوب اجابة؟ نعم نعم اي ورد هذا حديث مشهور وبعضهم انكر هذا ولكن لا وجه للانكار لان معنى كونهم منكر ونكير بالنسبة للميت فقول الله تعالى في قصة ابراهيم فلما رأى ايديهم ولا تصل اليه نكرهم وقال لهم انتم قوم منكرون

3
00:01:04.850 --> 00:01:27.950
نعم  ظلت في حجرتها نعم الرسول صلى الله عليه وسلم او الصلاة لوحدها الظاهر والله اعلم انه انها مع الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك يعني يجوز ان يصلي احد خارج المسجد مع الامام ولو كان بينهم فاسق

4
00:01:27.950 --> 00:02:04.050
والله ما ادري ما ادري لفظ الحديث عندك شغل الشارع. لفظ ثاني وش اللفظ الثاني في كتاب الوضوء ما عندك رموز اطراف ها في واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طيب الرقم؟ ها؟ يمكن

5
00:02:04.050 --> 00:02:33.100
او فما يكون في في الكسوف والله اعلم. ما معه ولا اسار الى الفاظ اخرى  قوله عفيت عائشة وهي تصلي ظاهر لفظنا في حجرتها نعم  كاميرا كاميرا كاميرا من قال لي قبل

6
00:02:33.400 --> 00:02:52.100
عائشة رضي الله عنها فقال بعضهم سيكون موقوفا لكنه حكم مرفوعا لانها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة يرى من خلفي وكان وكان في الصلاة يرى من ختم من

7
00:02:52.150 --> 00:03:28.850
من خلفه. مما هو مطابق لترجمة لترجمة الكافر كيف انفوا بل وجود شيء في الحديث من باب مما هو مطابق للترجمة. هم ايوا على كل ان تراجع فان صح ذلك واستقام نعم. صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. نعم. البخاري. ايه. قالت

8
00:03:28.850 --> 00:03:42.600
قالت اتيت رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة. زوج النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي

9
00:03:43.100 --> 00:04:06.550
ايه فقلت ما للناس اذا اشارت بيديها الى السماء والحجر الحجر بحجرتها نعم عاش الى السماء انكسر قوله فاذا الناس قيام كانها التفتت من حجرة عائشة الى من في المسجد فوجدته قياما في صلاة الكسوف

10
00:04:06.950 --> 00:04:27.500
ففيه اطلاق الناس على البعض ما هي صريحة هذي اسماء في الحجرة لا شك هذا صريح في ان اسمى في الحجرة عائشة وهي مالتي على كل حال الكلام القواعد ان من كان خارج المسجد لا يجوز ان يهتم بمن في المسجد

11
00:04:28.200 --> 00:04:45.600
الا اذا دعت الضرورة مثل ان يمتلئ المسجد فهذا لا بأس الصفوف ولو عجزنا هذا لانفتح علينا ابواب كثيرة يتخلف الناس عن صلاة الجمعة وقالوا نصلي خلف امام الحرم افضل من من امامنا هذا في المسجد

12
00:04:46.200 --> 00:05:04.500
لاننا يمكن ان نقتدي به نعم لكن الشيخ في الصحيح ان ابا هريرة صلى على سقف بيت او المسجد نعم لصلاة الامام طب ليش؟ على سقف المسجد او البيت بصلاة الامام. اي اي امام؟ بالامام

13
00:05:05.200 --> 00:05:21.650
الامام يصلي اي نعم ثبت هذا ولابد قد يكون له عذر صحيح يا شيخ اقول قد يكون له عذر  ولا وش الفائدة من وجوب الذهاب الى المسجد كان يصلون في بيوتهم يسمعون

14
00:05:21.800 --> 00:05:45.700
مكبر يا شيخ في المسجد من على السقف. نعم. يبدو انه في المسجد لكن على السقف. سقف المسجد ما في اشكال  ثلاثة نعم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا من ورائهم وقال ما لك ابن

15
00:05:45.700 --> 00:06:03.350
قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اترجم بين بين ابن عباس وبين

16
00:06:03.350 --> 00:06:23.350
الناس فقال ان وفد عبد القيس اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد؟ او من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا القوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضاد

17
00:06:23.350 --> 00:06:40.800
ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بامر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فامرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالايمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الايمان

18
00:06:41.600 --> 00:07:01.600
هل تدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة

19
00:07:01.600 --> 00:07:27.500
ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه واخبروا من واخبروه من ورائكم انا الحين مر علينا والشاهد فيه قوله احفظوه واخبروه اخبروه من وراءه اي علموه من ورائكم ففيه دليل على الامر بان يعلم الانسان من وراءه

20
00:07:30.300 --> 00:07:54.200
نعم وهاي قول عائشة فقالت سبحان الله مع الاسبوع للنساء نعم يؤخذ من هذا اذا كان اذا كان التسبيح خفيفا لا يسمعه الرجال فلا بأس به او يكون هذا قبل ان يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام

21
00:07:54.250 --> 00:08:16.100
بالتصوير بالنسبة لقوله ويكثر الهم. يكثر. نعم الصحابة عرب حافظهم بلغة علمية فهل يؤخذ منه جواز الكلام اللغة العربية؟ اذا كان اظن هذا سابق قلنا الكلمة والكلمتان من غير العربية لا بأس بهما

22
00:08:17.500 --> 00:08:41.750
ولكن لابد ان ان نبين المعنى كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن اتخاذ اللغة غير العربية لغة لغة تخاطب هذا هو الممنوع بن داوود في مسجد الامام يصلي بين بينه وبين المأمومين الجدار الذي

23
00:08:41.750 --> 00:09:01.950
هل هذا يكون فاصل بينهم؟ اجزاء لا المسجد لا تسأل لن تسألنا لا تسأل سواء كان في فاصل او ما في فاصل ما دام يمكنهم الاقتداء فالاقتداء صحيح ولو كان فيهم فاصل. مثل الان لو الامام مثلا في في المقدمة مسجد الجامع هنا وحنا نصلي هنا

24
00:09:01.950 --> 00:09:23.400
ما في بأس. كيف لو سجد ما وهو قلنا ايش؟ ان كان الاقتداء او المتابعة  هذا اللي قلت انا عن ابو هريرة. نعم. في اخر الصحيح. نعم. يقول البخاري باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. ثم ذكر العشاء وصلى ابو هريرة

25
00:09:23.400 --> 00:09:47.100
على سقف المسجد بصلاة الامام. سقف المسجد. نعم. الحمد لله. يعني الامام يا شيخ تحت وابو هريرة. ما في اشكالية ما في اشكال نعم باب باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم اهلك. حدثنا. حديث ما لك بن حويرز رحمه الله رضي الله عنه ما ذكره المؤلف هنا لكن

26
00:09:47.100 --> 00:10:03.600
يذكروه فيما بعد اشار اليه مالك بن حويرث قدم مع اصحاب له شابه واقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحو عشرين ليلة فلما رأى انهم اشتاقوا الى اهلهم

27
00:10:04.300 --> 00:10:24.800
امرهم بالانصراف لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش في نفسه لنفسه ويعيش في نفسه لغيره فيشعر ان هؤلاء الشباب بقوا عشرين يوما بعيدين عن اهلهم لابد ان ايش؟ يشتاق الى

28
00:10:25.850 --> 00:10:52.150
فقال ارجعوا الى اهلكم وعلموهم وادبوهم وصلوا كما رأيتموني اصلي وهذا من حسن الرعاية ان الانسان ينظر الى حال الشخص لا الى ما يشتهي يعني ينزل كل انسان منزلته بعض الناس يعني

29
00:10:52.250 --> 00:11:09.600
لا يبالي يعصف الناس ان يأتوا على ما يريد هو وهذا خطأ مر الناس خل يكون معك مرونة واشعر بشعور الناس اذا رأيت انسان يشتهي شيئا وليس فيه محظور شرعي

30
00:11:10.100 --> 00:11:33.500
استرسل معه ويذكر في قصة سلمان الفارسي حين اسلامه ذكر اهل التاريخ انه وصف له الرسول عليه الصلاة والسلام ووصف له شيء من هديه ومن جملة ما وصف له ان خاتم النبي النبوة بين كتفيه

31
00:11:34.400 --> 00:11:51.900
كالطابع باذن الله خاتم مثل الذلول الكبير اسود يميل الى الحمرة وفيه شعرات هذا بين كتبي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فخرجت مع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة

32
00:11:53.500 --> 00:12:23.700
وجلست خلفه اه احاول او انتظر لعل رجاءه ينزل فارى الخاتم فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتطلع تنزل الرجال دون ان يقول له نزله لان لان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب ان يعطي كل انسان ما يريد بشرط ان لا يكون فيه محظور شرعا

33
00:12:25.500 --> 00:12:47.800
فهذه المسائل لو اننا نسلك لو شيء ولو شيئا يسيرا منها في معاملة الناس صنع خيرا كثيرا نعم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم اهله. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا عمر ابن

34
00:12:47.800 --> 00:13:07.800
سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله ابن ابي مليكة عن عقبة ابن عن عقبة ابن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب ابن عزيز فاتته امرأة فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعت

35
00:13:07.800 --> 00:13:26.350
ولا اخبرتني فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. الله اكبر هذا فيه فوائد فقهية

36
00:13:27.750 --> 00:13:54.700
وهي قبول شهادة المرأة الواحدة بالرضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل وقاس عليه العلماء رحمهم الله كل شيء لا يطلع عليه الا النساء غالبا

37
00:13:56.350 --> 00:14:19.050
كالذي يحدث في ليالي الزواج في اماكن النساء وكالولادة وما اشبه ذلك وقالوا كل شيء لا يطلع عليه الا النساء غالبا يكفي فيه شهادة امرأة ثقة وفي ايضا اه ان الانسان اذا تبين له ان زوجته

38
00:14:19.300 --> 00:14:43.900
محرم له اخته من رظاه او عمته او خالته وجب عليه الفراق لكن هل يطلق او يفسخ؟ او يفارق نعم يفارق ولا فسخ ولا طلاق لانه لا فسخ ولا طلاق الا اذا صح اصل النكاح

39
00:14:43.950 --> 00:15:02.350
وهنا تبين انه لا لم يصح وفي وفيه ايضا الرحلة الى العالم في النازلة تنزل كما رحل عقبة رضي الله عنه ابن حارث الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

40
00:15:04.650 --> 00:15:32.700
اما الان والحمد لله فقد كفينا الرحلات لماذا نعم بالهاتف الهاتف الحمد لله اه يعني بكل سهولة تتصل بالعالم اذا كان يتلقى الهواتف وفي ايضا ان الرضاعة يكفي فيهم مرة واحدة

41
00:15:34.200 --> 00:16:04.350
لان الحديث ليس فيه عدد بل هو مطلق تقول انها ارضعت الرجل وزوجته واخذ بذلك الظاهرية اخذوا بهذا الاطلاق وباطلاق قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظعنكم ولم يذكر عددا والعلما مختلفون في هذه المسألة على نحو الستة اقوام

42
00:16:05.800 --> 00:16:28.100
واقرب الاقوال الى الصواب ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي فيما يتلى من القرآن

43
00:16:29.350 --> 00:16:57.600
وعلى هذا فالرضاع المحرم خمس رضعات ولكن ما هي الرضعة اختلف العلماء هي المصة او اطلاق السدي ام ماذا فقال بعضهم هي اطلاق السدر وقال بعضهم هي المص لما رواه مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان

44
00:16:58.300 --> 00:17:18.650
والاملاء ولا الاملاجة والاملاجتان وقيل بل لا بد من الانفصال ثم الذين قالوا بالانفصال هل يشترط ان يرجع نعم هل يشترط ان يكون رجوعه للمرة الثانية بعد زمن بعيد يعد منفصلا عن الاولى

45
00:17:19.400 --> 00:17:35.250
او لا يشترى وهل يشترط ان يكون اطلق الثدي باختياره او بغير اختياره فمن العلماء من قال لا يشرط ان يطلق السدي باختياره وانه لو رجع عن قرب فهي واحدة

46
00:17:35.600 --> 00:18:03.000
وعلى هذا فاذا مص مصة او نصفين ثم ندسناه وش يعمل يطلق الثدي او ايش بالقرقوس نعم فاطلقه يعتبر واحد وقيل لابد ان نطلقه باختياره واقرب الاقوال ما ذهب اليه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله

47
00:18:03.700 --> 00:18:26.750
انه لا بد من انفصال الرضعة الثانية عن الاولى بحيث يكون بينهما مدة لا تعتبر متصلة بما قبلها وقال ان الرضعة بالنسبة للبن كالوجبة بالنسبة للطعام فالانسان له وجبة غداء وجبة عشاء

48
00:18:26.900 --> 00:18:53.700
وما اشبه ذلك وهذا القول هو ارجح الاقوال فيما نرى وهو لكن هل نقول هو احوط او لا لا لا تقول لا ولا اي هو احوط من وجه وهو ايسر يعني من وجه اخر. مثلا

49
00:18:53.750 --> 00:19:14.650
الرضاعة يترتب عليه التحليل وتحريم هو احوط من جهة ايش من جهة التحليل يعني حل كشف المرأة للرجل وكونهم احرم يسافر بها ويخلو بها الاحوط ان نقول لان الرضعة لا بد ان تنفصل عن الاخرى

50
00:19:15.900 --> 00:19:36.350
ومن جهة تحريم النكاح اين الاحوال ان نقول ان الرضعة لا تنفصل وانه بمجرد اطلاق الثدي يثبت التحريم لكن ما دام ان المسألة ليس فيها شيء قاطع فالاصل عدم ثبوت حكم الرضاع

51
00:19:36.750 --> 00:19:53.350
هذا الاصل ما دام المسألة ما فيها شيء فاصل بين اراء العلماء فالاصل عدم ثبوت احكام الرضاعة فهذا هو اقرب المسألة وفي ايضا في هذا الحديث يقول ما اعلم انك ارضعتني

52
00:19:53.450 --> 00:20:09.850
كيف يقول ما علموه وهل احد يدعي ان الرضيع يعلم من ارظعه ها يعني معناه ما ثبت عندي بشهادة ولا بقولك انت يعني لا احد اعلمني ولا انت اخبرتي