﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذه ليلة الثاني من شهر صفر لعام الف واربعمئة وواحد واربعين. من هجرة النبي صلى الله عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:49.450
وسلم ونبدأ نستعين بالله عز وجل في قراءة اه كتاب شيخنا رحمه الله في الفرائض واسمه تسهيل الفرائض والفرائض هذا علم قسمة المواريث قسمة المواريث وحسابها وما يتعلق وبذلك واما قول شيخنا في العنوان تسهيل فرائض فهو اسم على مسمى

3
00:00:49.750 --> 00:01:09.750
فهو سهل علم الفرائض بما ذكر شيخنا رحمه الله من القواعد والامثلة والتقاسيم وآآ الى غير ذلك. واما المؤلف فهو شيخنا العلام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة

4
00:01:09.750 --> 00:01:29.750
قد ابرز العلماء في هذا العصر واحد الفقهاء المعروفين ممن فتح الله عز وجل عليه انتفع به الناس جدا سواء كان في الدروس اعني بذلك الطلاب الذين حضروا الدروس او الذين استمعوا لها

5
00:01:29.750 --> 00:01:49.750
عبر التسجيل او عبر الكتب كتب التي انتشرت بفضل الله عز وجل او الان عبر آآ اذاعة تلفزيونية محطة تلفزيونية وصلت الى اماكن كثيرة من العالم. واما ان الفرائض فهو كما عرفنا قسم علم

6
00:01:49.750 --> 00:02:08.750
المواريث وحساب المواريث وهو علم مفيد. وجاء في الحديث انه نصف العلم وليس المعنى انه نصف العلم ان نصف مسائل العلم فيه لا لكن نصف العلم باعتبار ان المسائل لما

7
00:02:08.750 --> 00:02:33.400
ما تتعلق بالحياة او تتعلق بالموت كل المساجد يتعلق بالحياة تعلق بالموت وعلم الفرائض مما يتعلق بالموت. يعني بعد الموت. ثمان علم فرائض علم شيق ولذيذ. ويسير لكن لمن اقبل عليه. وهكذا العلوم

8
00:02:33.400 --> 00:02:53.400
تسهل باذن الله عز وجل لمن صدق واقبل عليها. واما من كان ذواقا ذواقا للعلم فهذا ليحصل. ومعنى هو الذي يأخذ من كل علم نتفا. يأخذ مقدمات ومؤخرات وبعض المسائل ويقرأ

9
00:02:53.400 --> 00:03:13.400
ربع الكتاب او نصف الكتاب يحضر الدروس مرة مرة يحضر مرة يغيب هذا ما يحصل. ويستصعب العلوم. واما من جد واجتهد واقبل فانه باذن الله عز وجل يسهل عليه العلم. وان كان قد قيل ان علم الفرائض وعلم

10
00:03:13.400 --> 00:03:38.350
النحو ان علم الفرائض علم النحو متعاكسان فعلم النحو صعب في اوله. سهل في اخره. وعلم الفرائض سهل في اوله صعب في اخره لكن هذا ليس مضطردا بل نقول علم الفرائض علم الفرائض سهل الحمد لله في اوله وفي اخره لكن في اخره

11
00:03:38.350 --> 00:04:01.400
مسائل نادرة نادرة مثل مسائل المناسخات هذي فيها صعوبة لكنها بالتمثيل ويعني التمرين تدريب تصل بإذن الله عز وجل  نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

12
00:04:01.400 --> 00:04:19.050
به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب

13
00:04:19.050 --> 00:04:39.050
اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم

14
00:04:39.050 --> 00:04:59.050
اما بعد فان الله فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين اهلها احسن قسم واعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع. وبين ذلك اتم بيان واكمله. فجاءت ايات المواريث واحاديث

15
00:04:59.050 --> 00:05:16.000
شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث. لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل احد. ومنها ما يحتاج الى تأمل وتدبر هذا قليل. اكثر اكثر مسائل الفرائض واضحة

16
00:05:16.300 --> 00:05:43.750
ثمان تقسيم الفرائض والمواريث مما تولى الله عز وجل تفصيله تماما ومثل ذلك الوضوء يعني كثير من الاحكام اجملها الله عز وجل وفصلت السنة. ولكن قسمة المبتركة قسم الله عز وجل تماما كما

17
00:05:43.750 --> 00:06:03.750
الله عز وجل الوضوء هناك بعض الاحكام ايضا فان الله عز وجل تفصيلا. نعم. وكان اهل الجاهلية في بنيتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور ويقولون لا يعطى الا من قاتل وحاز الغنيمة فابطل الله هذا الحكم

18
00:06:03.750 --> 00:06:23.750
المبنية على الجهل والظلم وجعل الاناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن. فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها ولم يحرمها كما فعل اهل الجاهلية ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل ثم قال

19
00:06:23.750 --> 00:06:47.050
ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. اذا فالاسلام جاء بالعدل ولا نقول جاء بالمساواة هذا خطأ. ان نقول جاء بالعدل. فورث النساء ورث الصغار وعدل فيهم

20
00:06:47.050 --> 00:07:06.700
وكان اهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار. ذكورا او اناثا. ويقولون انما يورث من يقاتل ويحوز الغنيمة ولكن جاء الاسلام باعطاء كل ذي حق حقه. فان قيل ما الحكمة من ان المرأة تأخذ نصف الرجل

21
00:07:07.050 --> 00:07:27.050
في التركة؟ فالجواب اولا اذا حكم الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم فان الحكمة فيه سواء فهمناها او هون بنفهمها. فنسلم. ثم ان هذا مقتضى الحكمة. فان الرجل عليه ما ليس على المرأة. فالرجل عليه

22
00:07:27.050 --> 00:07:56.950
في النفقة لو كانت المرأة صاحبة ملايين. والرجل ما عنده الا راتبه. نقول الصرف عليك والنفقة عليك البيت والاكل والشرب والسكن والملابس كلها على الرجل. ايضا في آآ الديات فان العقل يكون على الرجال لا على النساء. يعني لو ان احدا من اقاربك قتل خطأ

23
00:07:56.950 --> 00:08:21.600
في ان الدية يدفعها الرجال بين نساء لا يدفعن شيئا الى غير ذلك من من وجوه الحكمة التي ورثت المرأة نصف مال الرجل. نعم. وقال في اية اخرى من الله والله عليم حليم. اكتب السؤال كيف كان اهل الجاهلية يقسمون

24
00:08:21.600 --> 00:08:58.900
الميت كيف كان اهل جاهلية يقسمون تركة الميت  نعم. وقال في اية اخرى وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله

25
00:08:58.900 --> 00:09:18.900
ويتعدى حدوده يدخله نارا خانا فيها وله عذاب مهين. وقال في اية ثالثة يبين الله لكم ان ان تضلوا بكل شيء عليم. اذا ايات المواريث ثلاث. ثنتان في اول النساء واحد اخر اية فيها. وسوف

26
00:09:18.900 --> 00:09:38.900
في كلام الشيخ رحمه الله عليها. نعم. فبين الله تعالى انه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته وان ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه. ووعد من اطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حده

27
00:09:38.900 --> 00:09:58.900
وفرضه جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها. مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين توعد من خالفه وتعدى حدوده بان يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما امتن بفضله علينا بالبيان التام

28
00:09:58.900 --> 00:10:18.900
حتى لا نضل ولا نهلك فلله الحمد رب العالمين. واعلم انك اذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم والفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر الى ايات المواريث وجدتها قد استوعبت عامة احكام المواريث

29
00:10:18.900 --> 00:10:57.700
ومهماته وها انا اشرح ذلك بحول الله فاقول بالله اقول طيب اكتبوا السؤال ما اصول ادلة المواريث ما اصول ادلة المواريث لا هنا هنا واعلم انك اذا جمعت طيب وش الصورة

30
00:10:57.700 --> 00:11:17.700
له ثلاث ايات في سورة النساء. هذا الحديث. حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها اولى رجل ذكر؟ نعم. قال رحمه الله فاقول وبالله اقول ايات المواريث التي ذكرها الله نصا في

31
00:11:17.700 --> 00:11:37.700
ثلاث. الاية الاولى في ارث الاصول والفروع. الاية الثانية في ارث الزوجين واولاد الام. الاية الثالثة في ارث الاخوة ولغير ام. اذا هذه الموارد الاولى قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ذكر الله عز وجل فيها ميراث الفروع

32
00:11:37.700 --> 00:12:08.350
ثم ميراث الاصول الاب والام فيها. الاية الثانية ثلث الزوج. والزوجة والاخوة لام الاية الاخيرة من سورة النساء يستفتون يقول لا يفتيكم في ارث الاخوة الاشقاء او الاب والاخوات كذلك. نعم. قال رحمه الله

33
00:12:08.350 --> 00:12:28.350
فالاية الاولى قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بين الله فيها ان الاولاد وهم الفروع ثلاثة اقسام ذكور نخلص واناث خلص ومختلط من الجنسين. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا. فدل على انهم عصبة

34
00:12:28.350 --> 00:12:48.350
يرثون بالسوية. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين بدون تقدير. فدل على انهم عصبة يرثون المال سواء كان بعد المال كاملا او بعد ان يأخذ صاحب الفرض فرضة كما لو مات معهم زوجة او ام

35
00:12:48.350 --> 00:13:14.600
او اب والباقي يقتسمون للذكر المتحضنتين. ثانيا والاناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف ولمن فوق الثنتين الثلثان. وقد دل الحديث ومفهوم قوله وان كانت واحدة فلها النصف على ان للثنتين الثلثين. طيب الاناث الخلص اما بنات او بنات ابن

36
00:13:14.600 --> 00:13:38.700
وان نزلنا الواحدة لها النصف واكثر من ثنتين لهن الثلثان. فباثنتان نقول لهن الثلثان ايضا. وقد استنبط الشيخ ابن سعد رحمه الله في اربعة اوجه من الاية مع الحديث آآ على ان للبنتين الثلثان كالبنات

37
00:13:38.700 --> 00:14:13.200
ثلاث واكثر نعم البنات الخلص شيخنا اما ايش؟ ها؟ اما ايش اما ايش الامامات الخلص اما بنات وبنات ابن وين نزلنا الله يحفظك ها؟ نقول الذكور قبلها لا هنا الاسر عندي ذكور وخلصت اه الذكور وخلص نعم اي نعم انا انا في شرحت على انها اناث وذكور

38
00:14:13.450 --> 00:14:41.550
لا اذا الذكور خلص لهم تعصيب فقط. وهناك خلص لهن فرض فقط وذكور واناث مختلطون هذا بالتعصيب ايضا لكن الذكرتين. نعم. والمختل والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا. فدل على انهم عصبة ولكن ولكن للذكر مثل حظ الانثيين. اما

39
00:14:41.550 --> 00:15:01.550
الاصول فابتدأ الله بيان ارثهم بقوله ولابويه الى اخره. فذكر لهم حالتين احداهما ان يكون للميت احد من الاولاد الذكور او الاناث. الثانية الا يكون للميت احد من الاولاد. ففي حال الاولى ميراث كل واحد

40
00:15:01.550 --> 00:15:20.800
من الابوين السدس فرضا والباقي للاولاد ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا. لانهم حينئذ يكونون عصبة وعصبة اولى من عصبة الاصول لان الفروع جزء من الميت. واضح لو مات عن ابيه وابنه

41
00:15:21.550 --> 00:15:41.550
كيف جالس؟ نقول الاب له الفرض والباقي الابن ياخذه. مع ان الاب من العصبة لكنه عند وجود الذكر الابن او ابن وين نزل؟ هذا اقوى منهن جزء من الميت فيأخذ المال عليه فيأخذ الاب السدس فقط والباقي للابل او الابن الابل

42
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
نعم. وان كان الاولاد اناثا خلص اخذن فرضهن والباقي. والباقي ان كان يأخذه الاب والباقي ان كان يعني ان وجد في باقي اخذه الاب. يعني وان لم يوجد اخذها فرضه فقط. والباقي ان كان يأخذه

43
00:16:02.050 --> 00:16:24.850
الاب لانه اولى رجل ذكر ولا يتصور ان يبقى له شيء اذا كل اثنتين فاكثر مع الام. اذا كان اولاد اناثا خلصا يقول ان كانت واحدة لها النصف والاب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. لكن لو كنا ثنتين او

44
00:16:24.850 --> 00:16:44.850
فنقول لهن الثلثان والاب له السدس والباقي تعتيبا. فان كان معه ام او جدة لا يبقى له شيء. في كون بنات لهن الثلثان والاب له السدس فرضا والجدة السدس فرضا وينتهي. نعم

45
00:16:44.850 --> 00:17:04.850
وفي الحالة الثانية وهي الا يكون للميت احد من الاولاد وورثه ابواه فقد فرض الله للام الثلث وسكت عن الاب فيكون له الباقي الا ان يكون للميت اخوة اثنان فاكثر. فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للاب. وتأمل

46
00:17:04.850 --> 00:17:31.050
قوله عز وجل وورثه ابواه. فانه ربما يؤخذ منه انه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للام الثلث فيكون فيه اشارة الى ميراث الام في العمريتين. طيب اذا نقول هذه الحالة الثانية اذا كان له اخوة فان الام لها السدس الام السدس وهذا هو القول الصحيح

47
00:17:31.050 --> 00:17:51.600
لان بعض العلماء قال اذا كان الاخوة محجوبين لا يؤثروا على الام. اذا كان وجد الاب فانهم يكونون يحجبون بالاب ولا يأثرون على الام لكن ظاهر الاية بل يكاد يكون كالصريح انهم وان وجدوا يؤثرون

48
00:17:51.600 --> 00:18:14.100
انا الام سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلطين يعني اخ شقيق اخ لاب اخ لام في الام على الصحيح طيب وفي قوله تعالى وان لم يكن له ولد وورثه ابواه

49
00:18:14.300 --> 00:18:44.300
فلامه الثلث. مفهوم الاية انه ان ورثه غير ابويه الحكم غير فاستنبط العلماء منها حكم عمر رضي الله عنه في العمرية حينما قسم للزوجة حقه او للزوج والام ده الثلث الباقي والباقي للاب. العمرية نعم. وهما زوج وام واب

50
00:18:44.300 --> 00:19:04.300
وزوجة وام واب فان للزوج او الزوجة فرضة ثم تعطى الام ثلث الباقي بعدها والباقي للاب لانه ان الله جعل لابي ان الله جعل للاب مثليها اذا انفردا بالمال. فقياس ذلك ان يكون لها

51
00:19:04.300 --> 00:19:24.300
ان يكون له مثلاها اذا انفردا ببعضه والله اعلم. لان الله تعالى قال ورثه ابواه فلامه الثلث. طب والباقي يقول الاب وكم مقدار الباقي؟ واقع له ثلثا. فاذا انفرد الاب والام بالميراث اخذت الام الثلث. والاب الثلثين. لكن هذا

52
00:19:24.300 --> 00:19:54.300
فرض انه هذا تعصيب فكذلك اذا شاركهم غيرهم فما يتبقى تأخذ الام الثلث والثلثين يأخذها الاب العمرية نعم. والاية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم بين الله تعالى فيها ان للزوج حالين احداهما ان يكون لزوجته الميتة الميتة احد من الاولاد الذكور او الاناث. ففرده

53
00:19:54.300 --> 00:20:13.500
الثانية طيب هل في فرق بين ان يكون الاولاد منه او من غيره لكن لا فرق. لان الله عز وجل قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولم يقل من

54
00:20:13.500 --> 00:20:38.500
ولا من غيركم وهل يمكن يكون في اولاد من غير الزوج؟ يقول اي نعم كثير. تكون ثقافة زوجة قبله. طيب او بعده  الممكن وقد يمكن تزوجها وجاءت منه بولد. ثم طلقها وتزوجت وجاءت باولاد. ثم طلقها الثانية او مات

55
00:20:38.500 --> 00:20:58.500
فرجعت اليه ثم مات عنه يمكنها. نعم. الثانية الا يكون لها احد من الاولاد ففرضها والنصف وكذلك بين ان للزوجة حالين احداهما ان يكون لزوجها الميت احد من الاولاد الذكور او الاناث ففرد

56
00:20:58.500 --> 00:21:23.800
الثمن الثانية الا يكون له احد من الاولاد ففرضها الربع. ولا فرق في الزوجة ان تكون واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا فرضها ثمن او الربع نعم. اما اولاد الام هم الاخوة والاخوات من الام فبين الله تعالى انهم يرثون في الكلالة. وان ميراثهم

57
00:21:23.800 --> 00:21:42.100
مقدر للواحد السدس وللاثنين من لا ولد له ولا والد من لا ولد له ولا والد. يعني لا ابن ولا بنت ولا اب ولا جد. اما الوالدة فلا تؤثر. يكون كلالة

58
00:21:42.100 --> 00:22:05.600
كان امه موجودة نعم. وللاثنين فاكثر الثلث بالسوية. لا فضل لذكر على انثى. وذلك والله اعلم بان اتصالهم بالميت من طريق الام وهي انثى. فليس هنا جهة ابوة حتى يفضل جانب الذكور الذكورة

59
00:22:05.600 --> 00:22:35.600
الاية الثالثة قوله تعالى اكتب السؤال هنا لماذا لا يرث الاخوة لام للذكر مثل حظ الانثيين لماذا يرث الاخوة والاخوات لام للذكر محمد الانذين طب قل هم بالسوية ان الله عز وجل قال هم شركاء في الثلث. والشراكة

60
00:22:35.600 --> 00:22:56.450
وبالتساوي ثم من التعليل انهم اتصلوا بالميت عن طريق الام. فليس فيها جانب ذكورة فاستووا نعم. والاية الثالثة قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ذكر الله فيها ميراث الاخوة

61
00:22:56.450 --> 00:23:26.450
لغير ام ويؤخذ منا الاية الكريمة انهم ثلاثة اقسام. احدها ذكور ذكور خلص. ويرثون بالسوية الى تقدير الثاني اناث خلص ويرثنا بالتقدير للواحدة النصف وللثنتين فازيد الثلثان ثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اذا هؤلاء الاخوة اشقاء او

62
00:23:26.450 --> 00:23:58.100
لاب. ونقول ان كان هناك اخ شقيق لم يرث الاخوة لاب اصلا فهو يحجبهم فثم ان كانوا ذكورا اشقاء فالمال لهم. وان كانوا اخوة اشقاء ذكور واناثا فالمال والذكر منذ الحظ الانثيين. فان كانوا مختلطين اخوة اشقاء او لاب ولاب. فنقول

63
00:23:58.100 --> 00:24:22.800
كان في اخ شقيق حجبهم بغض النظر عن الاخت الشقيقة فكان ليس فيه اخو شقيق لكن فيه اخت شقيقة فنقول اذا كانت واحدة الشقيق ترث النصف والاخوات اب ان كنا معهم بدون اخوة لاب يرثون السدس تكملة الثلثين. فان وجد اخت شقيقة

64
00:24:23.000 --> 00:24:53.000
واخوة لاب واخوات لاب فنقول الشقيقة لها النصف والباقي لهم للذاكرة مثل الحظ الانثيين فان وجدت اختان شقيقتان او اكثر. فنقول ترثن الثلثان الثلثين والاخت شقيقة والاخت لياب او اكثر تسقط الا اذا وجد معصب وهو الاخ لاب فيعصبها او

65
00:24:53.000 --> 00:25:23.000
ويرث معهن للذكر منذ الحظ الانثيين. نعم. قال الله تعالى واما قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر فيؤخذ منه فوق من عدا الاصول والفروع والاخوة وانه لا يرث منهم الا الذكور بلا تقدير. يقدم الاولى فالاولى كالعم على ابنه والشقيق

66
00:25:23.000 --> 00:25:45.100
على الذي لاب يؤخذ من قوله تعالى على هذا غيروا الاخوة والاخوات والفروع الاناث لا يدفن يعني من الفروع اه من الحواشي. اما الاصول فالام ترث والجدة ترث. والزوجة ترث وهي انثى

67
00:25:45.100 --> 00:26:08.150
لكن غيرها اخوة عم ان مات اعمام اه عمات بنات عم غيرت ابدا. لا يرث من اناث الحواشي الا الاخوات فقط نعم ويؤخذ من قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل

68
00:26:08.150 --> 00:26:28.150
شيء عليم ارث ذوي الارحام وهم من سوى اهل الفرائض والعصب. ولكن هذه اية هذه الاية ليست نصا في الميراث فمن ثم فمن ثم اختلف اهل العلا ثم يعني هنا ويخطئ من يقرأها ومن ثم

69
00:26:28.150 --> 00:26:48.800
خطأ ومن ثم اختلف اهل العلم في ارث ذوي الارحام كما يأتي بيانه ان شاء الله المؤلف رحمه الله. طيب احسنت هنا يكفي