السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار يعني وانه يجري في الاسلام على ما جرى عليه قبل اسلامهم ما دام المحرم ليس قائما وانها تمظى على الصحة لان ان الله عز وجل سمى زوجة الكافر وقال وامرأته حمالة الحطب. والمعنى انه تجرى انكحتهم في حال كفرهم وتمضى على الصحة الا ان كان المحرم قائما كما لو نكح امرأة في عدتها واسلم وهي لا زالت في عدتها. اما لو انقضت عدتها فالنكاح صحيح. قال رحمه الله يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا الينا اي بهذين الشرطين. اذا اعتقدوا حلها فهم يعاملون المقتضى اعتقادهم قبل اسلامهم وكذلك لم يرتفعوا الينا فاذا ارتفعوا الينا قال فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا حكم اهل الاسلام بشروط النكاح الصحيح. ومنه عقده بالولي والشاهدين وان يكون بإيجاب من الولي وكذلك الزوج ان يقبل بالشروط التي دلت عليها الادلة للقول تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هو العدل وهو ما جاءت به الادلة هذا اذا ارتفعوا الينا وان اسلم الزوجان معا وهذا يكاد يكون بعيدا ولا يكاد يقع او لم يقع البتة ولم يذكر انه وقع ان يتلفظ الزوجان بالاسلام في وقت واحد. الا يعني ان يتفق على ذلك. مع ان الواجب هو المبادرة فاذا اراد الاسلام احدهما فيجب ان يبادر الى الاسلام ولا ينتظر الثاني حتى يتوافق هو يتوافق وزوجه في الاسلام لكن هم فرضوا هذا قال وان اسلم الزوجان معا تلفظا به في وقت واحد او انطق كلمة الاسلام في وقت واحد او اسلم زوجي الكتابية قيد بكتابه لان المسلم يجوز له ان ينكح الكتاب اذا كانت محصنة فهما على نكاحهما. مطلقا فهما على نكاحهما. اذا اسلما سواء كان قبل آآ قبل الدخول او بعده. اما اذا اسلم زوج الكتابية فيجوز ان يبقى معها. يجوز ان تبقى معه وكذلك جوز ان يبقى معها لانها تحل ابتداء فدوامه من باب اولى قال وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر. اذا اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر. او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين. وكان قبل الدخول انفسخ النكاح فاذا كان زوجها كافرا كتابي او غيره وهي اسلمت اذا كانت زوجته يهودية او نصرانية وهو يهودي او نصراني او وثني او مجوسي واسلم وكان هذا بعد العقد وقبل الدخول. او اسلم احد الزوجين. غير الكتابيين وكان قبل الدخول ان فسخ النكاح. قالوا لان الاسلام يفصل ما انهما لا هن حل له ولا هم يحلون لهم. وهذا اذا كان قبل الدخول اذا كان قبل الدخول قل فلا عدة فيرد الاسلام على نكاح لا عدة فيه. فيكون فسخا للنكاح اح فاش خلي ليك اح. ما دام انها لا تحل له في هذه الحال. اذا لا تحل له في هذه الحال. كما لو اسلمت الكتابية. اسلمت الكتابية وزوجها كافر. فاذا كان قبل الدخول لا تحل له. قال ولها نصف المهري ان اسلم فقط اذا مثلا تزوج امرأة ثم قبل وسمى لها مهرا وقبل الدخول قبل الدخول اسلم. هو قالوا لها نصف المهر وهي كافرة. لماذا؟ قالوا لان الفرقة جاءت من قبله. الفرقة جاءت من قبله والصحيح كما سيأتي في هذه المسألة وهو ما اذا اسلم قبل الدخول ان النكاح باق ولا ينفسخ. هذا هو الصواب. وكذلك ان اسلم دونها فلها نصف المال هذا واضح. لان لها نصف المسمى. نصف المسمى فمفهومه ان اسلم فقط دونها. ومفهوم انها ان اسلمت وهو كافر انه لا مهر لها. لو لو فرض لها نصف لو فرض لها مهر. فرض لها مهر حقد عليها ولم يدخل بها. واسلمت هي ولم يسلم. يقولون ينفسخ النكاح ولا مهر لها لماذا لامرها؟ قالوا لانها اسلمت. ولا تحل له. الان فحرمته من نفسها هي فاسقطته هي والصحيح كما ان لها نصف المهر اذا اسلم اذا اسلم وهي على كفرها في ظهر انه من باب اولى انها اذا اسلمت وهو كافر انها نصف المهر. اما بان الفرقة من قبله او قبلها هذا موضع نظر. اذا كانت الفرقة من قبلها التي هي في خيار منها اما اذا كانت فرقة من قبلها في امر واجب عليها. في امر واجب عليها مثل الاسلام. يجب عليها تسلم وهي اطاعت امر الله سبحانه وتعالى وامر الرسول عليه فيجب عليه الاسلام مؤتمرة بامر الله. فكيف تحرم من نصف المهر؟ هي ممتثلة لامر الله وهو العاصي وهو الكافر. فاذا كنتم تفرضون له نصف المهر اذا اسلموا وهي على كفرها فكون نصف المهر يفرض لها اذا اسلمت من باب اولى بل جاء الاسلام بالترغيب. في الدخول في الدين حتى جعل لي المؤلفة حظا من الزكاة وان كانوا كفارا. قال وان سبقها وان اه اي نعم ولها نصف المهر ان اسلم فقط او سبقها. او سبقها. يعني اذا سبقها بان يجيء الفرقة من قبله كما تقدم آآ فالمعنى ان لها نصر ما تقدم هذا قال فان كان بعد الدخول هم يفرقون في الزوجين الكافرين في الاسلام قبل الدخول وبعد الدخول. فان كان قبل الدخول قبل الدخول واسلم احدهم قبل الاخر انفسخ النكاح لانه يرد على نكاح لا عدة فيه وان كان الاسلام بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء العدة. ثلاث حيض عندهم فاذا اسلم او اسلمت فان واحد يعني اسلم هو او اسلمت هو اسلم وهي كافرة فهي زوجه فهي زوجه. قدروه بالعدة فهي تنتظر حتى تخرج من العدة. فان اسلم ان كانت هي الكافرة. قبل انقضاء عدته. او هي وهو على كفره قبل انقضاء عدتها. فهي زوجه فهي زوجه. ولا احتاج نكاح. قال فان اسلم المتخلف منهما. وذكر هذا. قال فان اسلم المتخلف قبل انقضاءه فعلى نكاحهما. فالحد عندهم هو العدة. وهو يعني الحمى لهذا النكاح. والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول منهما. فان كان هو الذي اسلم فخرجت العدة قبل ان تسلم تبينا انه قد انفسخ من اسلامه وان كانت هي التي اسلمت وهو لم يسلم فخرجت من عندها قبل ان يسلم تبين انها انفسخت منه منذ نعم اسلامها منذ اسلامها. لان الدين اختلف. والصحيح اشهد انه لا فرق في اسلامه او اسلامه فيما قبل العدة وما بعدها. وانه لم يأتي دليل حرف واحد في جعل العدة حياء يعني سياجا او حما لهذا النكاح. بل اما ان يقال ان الاسلام كما يقول القيم فرقة سواء كان وفسخ للنكاح سواء قبل العدة او قبل الدخول او بعد الدخول والذي جاءت به الاثار انه اذا اسلم الرجل او اسلمت المرأة فانها زوجه ما دامت في العدة فان خرجت من العدة فهي بالخيار. ان شاءت ان تنتظره حتى يسلم فهي زوجته ولا يحتاج الى تأجيل عبد النكاح. وهو الذي دل عليه حديث ابن عباس حيث رد عليه الصلاة والسلام. زينب الى ابي العاص النكاح الاول. اما ابو شعيب عن ابيه عن جده هو حديث ضعيف وانه جدد له النكاح. ثم الاثار في هذا الباب تدل على هذا المعنى. ولم ينقل خبر واحد في جعل العدة هي الحرمة او الحريم لهذا النكاح ولم ينقل انه جدد نكاح احد من اسلم كان الرجل يسلم او المرأة تسلم وربما ان بعض الزوجات ذهبت لزوجها حتى اسلم ووقع فيها قصص من بعض الصحابيات ثم ردت له بالنكاح الاول. ولو كان هذا هو الواجب وهو الحمى الذي بعده لا تحل له وانه يجب تجديد النكاح لكان بيانه من اهم المؤمنات. كيف وظاهر السيرة وخبر ابن عباس ومواجهة معناه يدل على خلاف هذا العصر. وان كان خلاف قوله خلاف قول الجمهور. وسيأتي ايضا اذا كان الفرقة التي بينهما او تحريمها عليه والتحريم عليها بالردة وان حكمه قريب من حكم الكافر اسلم او اذا اسلمت الكافرة دون زوجها فصل قال نعم ويجب المهر بكل حال ويجب المهر بكل حال هذا فيما اذا كان بعد الدخول. لانه استقر والتي قبل فيما قبل الدخول. اما هذا لانه بالدخول قد المهر بما استحل فرجه. فصل وان اسلم الكافر هذا ما اخذ له الله مر معنا مسألة شبيهة بهذا. نعم وان اسلم الكافر حديث غيلان ما ذكرناه حنا قبل نعم؟ اي نعم احسنت نعم فاصل وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا عندهم في العدة في العدة او لا وكن كتابيات. او لا وكن كتابيات يعني لم يسلمن فتحل له وتقدم ان العدة ليست بشرط ولا دليل. ثم في الحقيقة مثل هذا ليس فيه العدة انما في الاستبراء. انما فيه الاستبراء على الصحيح. والمقصود انه اذا كان تحته اكثر من اربع فلا يجوز ان يزيد على ما كيف الطريق؟ قال واختار منهن او لا وكن كتابيات. واختار منهن ان اربعا ان كان مكلفا يعني اذا اسلمنا او كن كتابيات اكثر من اربع يختار اربعا سواء كن هن الاول او الاخيرات هذا قول خلاف الاحناف الذين فقالوا يختار الاربع التي يتزوجون اول فتزوج اربعة ثم تزوج خامسة فقالوا ان الخامسة لا يجوز اختيارها بل يختار اربع نور والصواب انه ان شاء اختارها اختارها اختار غيرها اطلاق الاخبار في هذا الباب ثم الاسلام يجب ما قبله. عفي عن كل شيء. فهو يبتدأ في اسلامه امرا جديدا وهذا من التيسير والتخفيف. هذا ان كان مكلفا. طيب ان لم يكن مكلف وله اربع اكثر من اربع زوجات والا فحتى يكلف لو كان من غير مكلف واسلم وتحته اربع زوجات اكثر من اربع زوجة فاسلم يقال يحبسن بهذا الزوج غير مكلف وينفق عليهن ويقوم وليه بهذا المقام حتى يبلغ فيختار. والصحيح انه وان وليه يختار ما هو الاصلح في هذا ولا يحبسه للظرر على الزوج والظرر عليهن. فان لم يختر يعني اذا كان مكلف اجبر بحبس فان اجاب فالحمد لله. ان لم يجب بالحبس يعاقب اكثر. ويعزر. وهذا اذا امتنع. لماذا ده لانه امتنع عن حق واجب عليه. فوجب الزامه كما لو كان عليه دين فان الحاكم يأمره ان يهي الدين. فان ابى مع حلول الحق فالحاكم يبيع ماله ويوفي الحق. وعليه اذا لم نفقتهن الى ان ليختار لان لان الاختيار اليه ولا يدرى المختارة من غير المختارة فلهذا وجب عليه ذلك. ويكفي في الاختيار يعني يكفي في الاختيار ان يقول قولا يدل على ذلك. امسكت اولى الاربع وتركت هؤلاء الزائد عن اربع يكفي هذا. يعني ما يحتاج مثلا الطلاق لانه في الحقيقة ليست محل للطلاق. لانها ليست تحل نكاحها فيكفي مجرد واختياره لهن امساك. وترك لها لغيرهن تسريح او اي لفظ يحصل به المقصود. ويحصل الاختيار بالوطء. فلو انه وطأ احدهن كان اختيارا لانه بعد لانه لا الا في زوجة. فان وطأ الكل تعين تعين منهن من يجوز العدد يجوز نكاحه الاربع الاول منهن لان هذا بعد الاسلام. ولا يجوز ان يطأ خامسة فتكون الاربع الاول هن المختارات. ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة. لان الطلاق لا يقع الا على زوجة. ولذا اذا اراد ان يختار اربع دون فاني اقول اخترت هؤلاء وتركت هؤلاء ولا يحتاج الى طلاق فدل على انه لا يكون الا في زوجة. وان اسلم الحر وتحته يعني تزوج ايماء. وان لم يكن على شرطه الاسلام معنى انه بشرط ان يخاف العنت وعندهم ايضا لم يجد طولا ثمن لم يجد ثمن حرة او ثمن مهرة حرة او ائتمن امة. فاسلمنا في العدة اختار ما يعفه. اختار ما يعفه. ان ان كان يعف واحدة فانه يترك الباقيات. او ثنتين وذلك لا يجوز ان ينكح امة دانية وهو يعفه واحدة ولا ينكحي ولا ينكح امة ثالثة وتعفه اثنتان وهكذا ان جاز له نكاح يعني ان انا عادما للطول فلا يجد ثمن يشتري به امة ولا ويخاف العنت لا يخاف من عنت. يعني لا يجد طولا على نكاح حرة ولا اه ويخاف العنت وقيل انه لا يلزمه ذلك وذلك انه استدامة عقد فلو تزوج اربع امام فان الانسان يجب ما قبله والاستدامة غير الابتداء. الاستدامة غير ابتداء. قالوا لا يلزمه ذلك. وقت اجتماع اسلام باسلامهن يعني اذا اسلم واسلمن وكان حال الاسلام حال اسلام واجدا لطول يستطيع ينكح به حرة وتعفه في هذه الحال لا ايه او لم يكن يخشى العنت فلا يجوز له ان يبقيها. فيجنون عليه الشرط الذي يجرى ابتداء عليه اذا ما يتزوج. وقال بعض اهل العلم انه لا بأس ان يبقيهن لان سداوة العقد ليس كابتلاء فدائه وان لم يلج له يعني لم يجوز له لفوات شرط نكاح الامة فسد نكاحهن فسد نكاحهن كما انه لا يجوز ابتداء النكاح قالوا لا يجوز استدامته تقدم اختيار من قال ان الاستدامة غير الابتداء. وان ارتد احد الزوجين او المرأة او هما معا قبل الدخول فسخ النكاح. كما ينفسخ النكاح عندهم اذا اسلم الزوج اذا اذا اسلم احد زوجين قبل الدخول قالوا ينفسخ النكاح رحمه الله انه يبقى ولا ينفس وهذا هو الاظهر فلو تزوج امرأة ثم ما بعد العقد وقبل الدخول ارتد احدهما. فالصحيح انه ان عاود الاسلام او عاونت الاسلام فهما على كما لو اسلم احد الزوجين قبل الدخول فلم يأتي دليل بل ولا يدل على تعليق الفسخ بالاسلام. ويدل على الضعف التفريق بينما قبل الدخول وبعد الدخول اذ لو كان ويوم يدعو على ضعفه انهم جعلوه قبل الدخول يفسخ بالاسلام. وبعد الدخول يفسخ الفراغ من العدة قبل اسلامه او اسلامها. هذا تفصيل عظيم. تفصيل مهم. لو كان واجبا لكان بيانه من اهم الاشياء خاصة خفاؤه على مثل اللي توه يسلم. يسلم ربما يسلم الرجل او تسلم المرأة في بلاد بعيدة فيكون هذا التفصيل العظيم ومع ذلك لم يذكر. ولهذا جزى ابن القيم رحمه الله قبل شيخ الاسلام بانه لا اثر لعدة على عليك بل الامر اليها ان كان قبل الدخول او بعد العدة. ان كان قبل الدخول او بعد العدة اما بعد الدخول قبل بعد الدخول وقبل انتهاء العدة يجب ان تبقى على الخلاف في العدة هذه في العدة هذه لكن اذا كان قبل الدخول فاسلمت او اسلم او كان بعد العدة فالامر اليها. فاذا كانت هي المسلمة فان شاءت ان تنتظره حاولت ان يسلم فاسلم فهي زوجته الى تجديد عقد نكاح. ولها نعم. النصف المهر ان سبقها لان الفرقة من قبله لان الفرقة من كما تقدم يعني لو عقد عليها ولم يدخل بها وسمى لها مهرا واسلم كما تقدم فلها نصف المهر لانه لان الفرقة من قبلها هذا تقدم وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة وذلك انه تبين افتراقهما وهذا مبني على ان العدة هي الحمى لكن ام المهر مستقر المهر بالدخول قد ثبت واستقر. قال رحمه الله كتاب الصداق. الصداق مشروع ويسن كما ذكر مصنف تسمية قال تسن تسميته سمي صداقا اما من الصدق وهو ان الرجل مع امرأته ومنه اشتغال كلمة صدقة والصدق والمعنى ان يصدق في بالنكاح في نكاح المرأة والمرأة تصدق في نكاح الرجل والقصد ان يجتمعا على الخير والدين وله هذا سنة ان يختار وسنة ان تختار هي من يعينها على الصدق والاخلاص. ولسمي الصداق صداقا. وقيل من الصدق وهو الشيء القوي اه فهو لقوة ما بينهما اه اجتماعه فيما حسا ومعنى حسا بالابدان ومعنى بالعقل. فشرع ان يكون بينه التوافق والائتلاف. قال وتسن تسميته في العقد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتم الحديث هلا عبد الرحمن بن عوف لعبد الرحمن بن عوف ما اصدقتها الى غير ذلك من الاخبار. صحيح مسلم ان من حديث عائشة ان صداق ازواج النبي وسلم اربع مئة درهم ونش. يعني ثنتي عشرة اوقية وهما اربعة. اربع مئة اه او ثنتي عشرة ونشهد والنشر يعني خمس مئة درهم خمس مئة درهم. الاوقية اربعون ونصف اوقية عشرون هل معنى انه خمس مئة درهم؟ قال تسن تسميته في العقد. تسن تسميته في العقل وليس بواجب لقوله تعالى لا جناح لا جناح لا جناح طلقن النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة وهذا بالاجماع وتسمى مفوضة البضع التي لم يسمى لها مهر. ولها مهر مثلها وهذا يأتي ان شاء الله ويصدق ويصح باقل يعني بشيء له قيمة ولو كان قليلا. وبعضهم قال كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون مهرا. وهذا هو الصحيح انه لا حد له وهو قول الجمهور ولا قل يا قل ولا حد واتيتم احداهن قنطارا. اما حديث لا مهر اقل من عشرة دراهم فهو حديث ضعيف بالباطل وقال به بعض اهل الكوفة والنبي عليه التمسوا ولو خاتم الحديث لكن لابد ان يكون متمول له قيمة فلا يقول اصدقتك حبة شعير او حبة حنطة. قال ويصح باقل فان لم يسمى يعني صح النكاح ثبت في حديث عند ابي داود آآ ان رجل تزوج امرأة ولم يفرض فلما حضرموت قال اشهدكم ان سهمي في غزوة كذا لها. وهو ظاهر القرآن كما اعتقد. فان لم يسمع فان لم اه تم يعني المهر او سمي فاسدا كخمر وخنزير مثلا صح العقد ووجب هذا مهر المثل ان لم يسمى خلا من التسمية فينطلق الى مهر المثل كما تقدم. وان سمي فاسدا وجه مهر المثل لماذا؟ لان الفاسد وجودك عدم ليس من باب الحق ما سمي فاسد بما لم يسمى له لان الفاسد كالمعدوم باطل لا قيمة له. وهي اذا لم يسمى لها مهر لها مهر المثل. فنزل تسمية الفاسد منزلة المعدوم كانه لا لا وجود له. يعني لا وجود له في الشرع ولا صحة له فلا وجود له. آآ وهو باطل. فلهذا يجب لها مهر المثل وهذا هو الاقرب لان الغالب ان المرأة تتزوج بمهر مثلها. من النساء وهذا يختلف بحسب صفات المرأة. وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح قالوا في التعليل كما ذكر في المغر والشرح لان الفروج لا تستباح الا بالاموال. وهذا ضعيف وهم في الحقيقة خالفوا. والصحيح انه يصح ان يجعل مهرها تعليم فشيء من القرآن لقوله عليه السلام زوجتك بما معك من القرآن والباه هنا للعوض على الصحيح ليست للسببية ليست للسببية وهذا وما وما ذكر المصنف هو قول الشافعي. والقول الاخر هو قول مالك وابي حنيفة وهو الصحيح لحديث سهل ابن سعد رضي الله ويدل عليه قوله وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صح لان الفقه والحديث ليس من المال ومع ذلك هم صححوه. صححه جاء جعله مهرا اللي قال وتعليمه عطف على قول من اصدقها. وقال وتعليم معين صح وهذا كما يضعف القول المتقدم. ويشترط علم الصداق. فلو اصدقها دارا يعني مبهمة. لا تعلم او دابة مبهمة او ثوبا يعني مطلقا ثوب او دار او دابة واطلق ولم يقيد. او رد آآ او رد عبدها اين كان. قالت اذا رددته فهو مهري. او خدمتها فيما شاءت شجره يعني اصدقها ما يثمر الشجر ولا يدرى ثمره كثير او قليل. او حمل امته او دابته لم يصح. والاظهر والله اعلم ان دمج هذه الصور فيه نظر. الصور بعضها لا يصح وهو الجهالة المطلقة التي لا يمكن ان تؤول الى العلم. وهو ما يورث الغرر والمخاطرة مثل ما يثمر الشجر. قد يثمر وقد لا يثمر. قد يثمر كثير وقد يثمر قليل كذلك حمل الامة اما اصدقها دارا او دابة ثوبا فالاظهر ان هذا ليست جهالة مطلقة. فهو يؤول الى العلم. خاصة ان الدار تعلم من حيث الجملة. تعلم من حيث يدل على انه لابد من التفصيل بين الجهالة التي تفظي الى الغرق. والجهالة التي قد تؤول الى العلم ولو بالتقريب. لان النكاح والمهر بابه اوسع. فلهذا لا بد من التفصيل في هذه المسائل. فلا يطلق تصحيحها ولا يطلق ابطال بل النظر في هذا الشيء. ان امكن ان يؤول الى العلم او التقرير في ذلك ولا بأس. ولهذا لو تزوجها بلا مهر يعني قصدي فوضها صحى ويكون مهرها مهر قد يمهرها دارا قد يعطيها دابة مقاربة كذلك حين كما يطلق الدار فالمعنى دار مقاربة لمهر مثلها. دابة مقاربة لمثلها. وهكذا لكن حينما يكون ثمرا لا يعلم ليس له وجود فهذا فهذه المسائل كونها يقرن بينها فالاظهر ان جمعا وفرقا بعضها مجتمع وبعضها مفترق ما كان الجهل به يسيرا او ياوي العلم فالصحة للسعة في امر المهر. واللي قال ولا يضر جهل يسير. فلو اصدر قبض عبدا من عظه. وهذا الحق يؤيد ما تقدم. عبدا من عبده دابة من دوابر وفرقوا في الاولى قالوا دابة مطلقة دارا مطلقة هنا عبد بن عبيدة بل قد يقال انه حين يقول دارا او دابة قد يكون اولى من كونه مثلا دابة من دوابه او دارا من دوره لانه ربما يكون عنده دور فارهة او دابة فارهة او دابة دون ذلك ودار واسعة ودار دون ذلك ويحصل نزاع لكن حينما يطلق يقول انا لم احصل اختيار في دور معينة يختار منها او يوقع عليها القرعة. فهو اقرب الى عدم النزاع او قميصا من قمصان الصحة ولا احدهم بقرعة. ربما تقع القرعة احيانا على يعني يكون عنده دار واسعة ودار دون ذلك ودابة فارهة دون ذلك صححوه فالصورة الاولى من باب اولى فيما يظهر صحتها لكن لا في كل السور. قال وان اصدقها عتق قنه يعني الرقيق الخالص صح لانه يجوز بيعه. كما في الحديث اعتقها وجعل عتقها صداقها. فلو انها قالت يعني مهري هو عتق القنب لانه يجوز بيعه فيقول يصح. لا طلاق زوجته. لا طلاق زوجته ويصحح ما تقدم آآ في انه تزوجها بشرط هم صحوا ان يتزوجها بشرط طلاق زوجته ولم يصححوا ان يجعل مهرها طلاق الزوجة وهذا في الحق قد يكون اه يعني ظرره اشد ظرره اشد في او المعنى واحد فالمقصود انه قالوا لا لا يصح ان ان يجعل طلاق الزوجة وهو كذلك. وهو كما انه لا يصح ان يتزوجها بشرط طلاق زوجته وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مصوم او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح. في الحقيقة قول اصدقاء خمر خزينا تقدم الاشارة اليه في قوله او سمي فاسدا سمي فاسدا ويدخل فيه الخمر والخنزير قال لكن قال يعلمانه لم يصح. يعني لو قال اصدقتك هذه الدار وهي تعلم ويعلم انها انها دار غصبها او اصدقتك هذا الحر وهي تعلم انه حر. ليس مملوك. لم يصح المسمى. التسمية باطلة لم تصح. اذا ايش يكون حكم حكمه حكم ما سمي فاسدا. اذا ما الواجب لها؟ يقول يعني هنا قال لم يصح المسمى. لم يصح المسمى. لكن الواجب لها في الحقيقة كانه سكت عنه لانه يعود على ما تقدم وهو المثل وهو مهر المثل واذا فصل في التي بعدها وان لم يعلماه وان لم يعلما. لماذا قالوا لها مهر المثل اذا علما؟ قال قالوا اذا علمت انها دار منصوبة او انه اصدقها حرا هذا تسمية باطلة باطلة وش حكمها؟ وجودها ماذا؟ كعدمها وجودها كعدمها. فكأنه زوجها بلا تسمية مهر كمفوضة البضع. فلها مهر مثلها هذا هو تعليمهم. وان لم يعلما وان ولها قيمته يوم العقد. يعني لو قال مثل سورة سابقا لو قال اصدقتك هذه الدار. وهي مغصوبة وهو لا وهي لا تعلم يظنها يملكها وصارت دارا من دونة غصبا يظنها دارا يملكها لكن كانت من دون التي غصبها او هذا اشار الى هذا المملوك يظنه ملوك صارع قد اعتقه او كان حرا. يقولون صح. النكاح ان صح المهر تسمية ولها قيمته يوم العقد. شو الفرق بينهما؟ لانهم اذا علما تسمية باطلة وجودها لكن اذا لم يعلمها فهي رضيت بهذا المسمى وهو في الظاهر يصح. تظنه تظن انه يملك الدار. وتظنه ان هذا المملوك ان هذا المشار اليه ملك له ملك له. فرظيت به بهذه الدار ورضيت بهذا الملك فلها قيمته. فلها والاعتبار بما في نفس العاقد فلها لانها رضيت به كما لو كان بالفعل مملوكا كما لو كان لانبهم الامر ظنوا ان هذه الدار ملك له وان هذا المملوء وان هذا المشار اليه اه مملوك وليس حرا. قال قصيرا يعني وان اصدقها عصيرا فبان خمرا صحا كما تقدم. لانها تظنه عصيرا ورضيت به عصيرا مع انه في نفس الامر لا يجوز. ولو علمته خمرا ما صح صار يدفع كما تقدم. ولها مثل العصير. مثل العصير ولم يقولوا لها قيمته لان لان الاول لا قيمة له لانه مغصوب او حر اما هذا اه فان قال ولها مثل العصير. فبنى خمرا صح ولها مثل العصي وهذا موضع نظر الحقيقة هذا موضع نظر لانه في الحقيقة الخمر لا قيمة له يعني ينظر ما الفرق بين المسألتين في ما التفارق بين المسألتين فجعلوا في الخمر قالوا لها مثله يمكن والله اعلم ان الخمر في الاصل يعني لو اتلفت على الذمي تظمن مثلا على وكذلك هي في الاصل اه يعني اه ربما كانت طيبة ثم صارت خمرا فيه ماليا او فيه ماليا تفرقوا بهذا وهذا موضع فانه لا قيمة لها في الحق لا قيمة لها وفي في الحقيقة آآ والتفريق مغضب قال فصل وللاب تزويج ابنته مطلقا سواء كانت هذي بنت بكر او ثيب بدون صديق باقي مثلها وان كرهت. وهذا قول مالك والشافعي. وقال ابو حنيفة ليس له ذلك. وهذا هو الصحيح. لا يجوز ان يكسرها كيف يزوجها بدون مهر مثلها؟ الا برضاها. فلو كانت يعني كان مهر مثل هذا القدر من المال خمسون الف مئة الف وهذا هو مهر اخواتها وبنات عمها وخالاتها وبنات الخال والعم وهكذا. هذا مهر المثل. فجاء وزوجها بعشرة الاف. لا شك ان هذا كسر لها ولخاطرها. وظرر والصحيح انه لا يزوجها بدون مهر مثلها الا باذنها. وهذا قول الشافعي رحمه الله. واذا كان لا يتصرف في سلعته وفي مالها لتملكه الا باذنها. ولا يبيع سلعتها الا بقيمتها الا باذنها. فكيف ببضعها؟ فهو اثمن عندها من سلعة تملكها لكن هو له ان يتملك له ان يأخذ من منها عند حاجته بلا ظرر عليها لا بأس لكن هو لابد ان يظهر مهرها وهذا القدر فلا ينقصها عن مهر مثلها الا برضاها. ولا يلزم احد تتمته يعني على ما تقدم وانه له ان يزوجها بدون صداق مثلها لان له ذلك يقولون لا يلزم الزوج لو طالبت الزوج قال كم المهر؟ يقول لا يلزمه ذلك. وكذلك الاب لا يلزم. لو لا لا تطالبوا لا اباها ولا الزوج. والصحيح ان لها المطالبة بذلك. وان فعل ذلك غير الاب يعني من سائر العصبة باذنها. مع رشدها صح لا بد ان تأذن وان تكون رشيدة يصح لان المال مالها ولها التصرف في ذلك فتزوج بما شاء فتتزوج بما شاءت واذنت به. وعلى الصحيح ايضا لا فرق بين سائر الاولياء وبين ابيها فالحق لها كما تقدم وهي اسقطته. وكما يقولون الساقط لا يعود. الساقط لا يعود. قال وبدون اذنها يلزم الزوج تتمته. فلو انه زوجها اخوها بدون بهر مثلها. قالوا يلزم الزوج ان يكمل. وذلك انه غير مأذون له. فالتسمية فاسدة. فالتسمية فاسدة. هذا والله اعلم ينظر يمكن يقال ان يفصل ان كان الزوج عالما ورظي بذلك فدخل في الامر على بصيرة وانه ظلمها وليها في هذه الحال وان كان غير عالم فالاظهر يقال انه يلزم آآ من انكح بدون مهر مثلها بغير اذنها هو الذي يلزمه ذلك. فان قدرت مبلغا يعني من المال وقد زوجني بكذا. فزوجها بدونه ظمن. ظمن لانه لا يجوز ان يزوجها بدونه. وهو لا يتصرف الا باذنها. فهو في باب المهر وكيل لها في باب المهر وكيل لها فلا يجوز ان ينقصها عن مهر مثلها فاذا زوجها عن بدون لمثلها بدون ما قدرت له او بدون مهر مثلها بغير اذنها ظمن. وان زود جاء ابنه فقيل ابنك فقير. من اين يؤخذ الصدأ؟ فقال عندي لزمة. لانه ظامن لانه ظامن لزمه ذلك لان كلمة عندي ظمان للمهر وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة. شف انظر في الحقيقة. يعني هذا قد يكون نوع من التناقض. يقول له ان ينقص صداقها ولو باقل القليل. وليس له قبض الصداق الا ما الفائدة؟ يعني انه لا يقبض الا باذنها. وهي في الحق لا تصرف له يرى. هذا قد يكون العبارة منهم رحمة الله عليهم فيها شيء من التناقض في الحقيقة هناك كأنه لا تصرف لها. ليس له قرض صداقة رشيدة ولو بكرا الا باذنها. يعني حينما يزوجها بخمس مهرها. فكأنه قبض اربعة اخماس بغير اذنها. او الغاها اذا كان قبضه اذنها لا يصلح لاذنها فكيف اذا الغاه واسقطه بدون موجب لذلك؟ من باب ام لا؟ هذا يبين لك القول الصحيح القول الضعيف يحصل في التناقض. والقول الصحيح يضطرد لا ينتقض. الا وهي لا شك لا تأذن في شيء فيه ظرر عليها. ولا ترضى ان يكون المهر دون بل خاصة اذا كان من ابيها يعني حينما يشيع بين قراباته انه زوجها بكذا ولم يكن هنالك سبيل ذلك وغيره يتزوج بهذا. ولم يكن عن رضاها ولم يكن عن مشورة. ماذا يقول الناس بهذا بل هي تتألم وتقول ذلك وانها ليست راضية. ومع ذلك رغم انفها تجبر وتلزم بقبول هذا قال فان اقبظه الزوج لابيها يعني المهر لم يبرأ ورجعت عليه يعني على الزوج. يعني لابد ان يكون بنية فان اقبظه الزوج لابيها بلا اذنها رجعت عليه على الزوج. ورجع هو على بها. وهذا ايضا كما تقدم. طيب اذا رجعت على الزوج ورجع الزوج على ابيها وابوها قال زوجتك اياها بخمس مهر مثلها. ما الفائدة ماذا تستفيد؟ ربما تزهد المهر وتقول لك ما بقي لا اريده هو لك وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في ماله وهذا واضح وهذا واضح انه لا اذا كانت هذه رشيدة. وان تزوج العبد باذن سيده صحة. باذن سيده صح وهذا محل اجماع وعلى سيده المهر اذا استأذن واذن فان المهر عليه ولان ماله لسيده ولا مال له ويظمنه اذا اذن السيد بالزواج وتزوج فان المهر يظمنه السيد. والنفقة والكسوة والمسك وان تزوج بلا اذنه لم يصح. لم يصح النكاح لحديث جابر ابن عمر اي ما مملوك تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. والحي اختلف فيه ومن اهل العلم من صححه الجمهور على عدم صحته وذهب اهل الكوفة الى صحته اذا امضاه السيد اذا امضاه سيده لكن يصح الخبر صح الخبر قول عاهر العاهر والجاني فقول الجمهور ارجح ووقع فيه خلاف الخبر. فلو وطأ يعني مملوك في هذا النكاح الذي لم يأذن فيه سيده وجب اي في رقبته رقبة المملوك مهر المثل معنى في رقبته اي انه يباع يباع او يفديه سيده اما ان يفديه سيده او ان يباع ثم يوفى مهر المثل. يعني هذا فيما اذا وطأ لان بعد الوطء يستقر اما قبل الوطء قبل الوطء فانه اما باطل مطلقا واما واما يصح يكون معلق بامضاء واجازة سيدة. فصل وتملك الزوجة بالعقد المسمى لانه ايجاب وقبول. واذا كانت تملك بعقد البيع فعقد النكاح اقوى وابلغ واحق ما يوفى به من الشروط انا حق ما تؤمن الشروط ان حق الشروط ان به ما استحللتم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج هذه عقبة بن عامر رضي الله عنه رضي الله عنه قال ولها اي للزوجة نماؤه يعني كالدار المعينة والارض المعينة والسيارة المعينة والكتاب المعين. ولها اي الزوجة التصرف في فيه يعني بمجرد العقد. ذي البيع والهبة ونحو ذلك. وظمانه ونقصه عليها. ان لم يمنعها قبضه. وهذا واضح اذا منعها قبضه فليس في ظمانها لو ترث لانه هو الذي تسبب في تلفه حيث منعها من قبره. والصحيح ايضا حتى وان لم يمنعها فانه لا يدخل في ظمانها حتى تتمكن من قبظه وتتأخر وتؤثر بقاءه عنده اما قبل التمكن فالاظهر انه لا يدخل في ظمانها كالمبيع. قال وان اقبظها الصداق يعني المسمى ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه ان كان باقيا. فنصف ما فرضت يعني وان طلقتم قبلي لا تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي يعقل في النكاح. وهنا قال ان كان باقيا. وهذا بشرطين ان يكون مسمى وان يكون قبل الدخول ان كان باقيا. يعني يرجع بنصفه. وان كان قد زاد زيادة منفصلة. كما لو اصدقها دابة حاملا فولدت. فالزيادة لها. فالزيادة لها. اذا كانت زيادة منفصلة سلاح ديالتها منفصلة. كما لو يعني اه اه ولدت كما تقدم. وهذا يفهم منها ان الزيادة المتصلة ليست لها. الزيادة المتصلة. والصحيح انه لا فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة. انه لها وتقوم على هذه الحال وبهذه الحال تقوم وينظر بما تساوي آآ لها نصف الزيادة يعني لها في لها في الحقيقة نصف المهر ولها الزيادة المتصلة كاملة. ولها وله نصفه يوم العقد. قال وان كان تالفا يعني المهر في المثل بنصف مثله. وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. يعني لو اصدقها دابة او ثيابا او نحو ذلك فتلف. فيمظى في هل هو مثلي او متقوم؟ يعني لا مثل له ثم هنا فرض وذكروا في باب الغصب المثلي. المثلي عندهم يقولون هو كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. يعني تعريف طويل ولا دليل عليه. والصواب انما اذا وهذا التفصيل ذكروه تدل السنة على خلاف والادلة ولا يمكن بسط القول في والصحيح ان المثل كل ما له مثل وهذا اللي قرره البخاري في صحيحه هو الصحيح كل ما له مثل فهو مثيل فهو مثلي. يعني مثل اجهزة اليوم متماثلة بل تماثلها قد يكون اشد من تماثل حبة الحنطة محبة الحنطة. هم عندهم هذه الذي فيها صناعة ليست مثلية متقومة تشاهد مثلا المثليات في الاجهزة بانواعها متماثلة متقاربة تماما فهي اولى من ذلك والادلة في هذا كثيرة قال والذي بيده عقدة نكاح الزوج. وهذا هو قول اصحاب الرأي والشافعي. و قال مالك رحيم اختار تقي الدين ان الذي به عقدة النكاح هو الاب لقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذين يؤمنون هو الظاهر والله اعلم. جعلني طلقتموهن من قبلي ان تمسوا من قبل فروضتم من الفريضة فنسوا ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذين فالكلام الاول في اول اية مع الزوج ثم بعد ذلك الا ان يعفون هي او لم يعقد النكاح الظاهر انه الاب انتهى الكلام في الزوج. فهذا هو الظاهر ثم هو الذي يعقد النكاح في الحقيقة. عقد النكاح هو ولي ابوها والذي يعقد النكاح. اما الزوج فهو يحل النكاح. فان طلق الا ان يعفونا يعني او يعفو النكاح. وعلى هذا لكن الذي يشكل عليه من جهة للعفو. لان الزوج اذا عفا على هذا يعني يشمل العفو ومن جهتها هي ان تعفو هم عن نصفها الذي تستحقه او يعفو كذلك الزوج عن نصف الذي يستحق. فيترك لها جميع المهر او هي تعطيه جميع المهر وتعفو وهذا الذي جعل من قال ان الذين نكاح هو الزوج مقابلة له يعفون فتعطيه نصفها المستحق الذي يستحق بالمسمى قبل الدخول وتقول قد عفوت عن نصفي لك او يقول قد عفوت عن نصف المهر الذي لي فهو لك فهو لك. وقرره لها كاملا وان كان لم يدخل بها. فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له منه وهو النصف يعني بعد التسمية وهو النصف. وهو وجب له من هو جائز التصرف لابد ان يكون جائز التصرف والا تصرف له يعني وجائز التصرف تقدم والبالغ العاقل المكلف الرشيد فليتنازل عن نصيبه من النصح او تناجتي عن نصيبها فلها وله ذلك. برئ منه صاحبه ولا رجوع لاحدهما بعد ذلك. لما تقدم لانها طالت فان طبن لكم عن شيء منه فكلوها نفسا فكلوها هنيئا مريئا قال وان وهبته صداقها وان وهبته صداقة قبل الفرقة. ثم حصل ما ينصبه كطلاق. يعني لو انه عقد عليها وسمى لها مهر وقبل الدخول حصل طلاق وهو ينصب الصدقة الان هي اعطت المهر مهر اعطاها مهرا خمسين الفا مثلا. بعد العقد. فقالت وهبت اخذ المهر كاملا. حصل الطلاق بعد ذلك. طلقها. الاصل ماذا؟ ان لهما نصف المهر اليس كذلك؟ ان لها ان لها النصف وله النصف لكن ان وهبته المهر جميعا ايش يقولون نعم يرجع عليها بنصف. هو اخذ المهر كاملا قال اعطيني نصف المهر ايضا. فلو وهب مثلا اعطاها لو مهر اعطاه منه خمسين الف فوهبته. ثم طلقها قبل الدخول. كم تعطيه؟ على كلامهم خمسة وعشرين. فكم يكون له بعد ذلك؟ يكون له خمسة وسبعون الف. يقول استحقه. وهذا القول ضعيف القول ضعيف وان كان قول الصواب انه لا رجوع له. ففي الحقيقة احسنت اليه وهبته المهر ومع ذلك يرجع بعد ذلك ثم ثم ايضا لا مهر الان بل لا مهر يرجع فيه. ثم ايضا هنا عقد هنا مهر ومن قال انها تتنصف؟ وهبته الان التنصف للمهر. وهي وهبته اياه وعاد اليه كاملا ووهبته واحسنت اليه. فكيف تظمن عقد هبة وعقد الهبة لا ضمان فيه قال رجع لبدني وان نعم ثم حصل كطلاق رجع عليه بدل نصفه وان حصل ما ان يسقطه رجع ببدل جميعه بدل جميعه كما تقدم والصحيح انه اذا وهبت فلا رجوع له كما تقدم. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. قال رحمه الله يسقطه كله او يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها. لان الفرقة من ولانه تم بلعانها فلهذا اه يسقط كله قبل الدخول كما تقدم وكذلك لو كان فسخه لعيبها فسخه لعيبها يسقط جميع المهر. لان الفرقة من قبلها. فلو انه تزوجها تزوجها ثم بعد ذلك وجد بها عيبا. فحصل الفسخ والفرقة كانت من قبلها. كانت من قبلها. بخلاف ما اذا كان من قبله فالحكم يختلف. سيأتي قال وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه قال واسلامها كفسخها العيب هو اسلامها يعني كاسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من فسخوا به نكاحها. وهذا في نظره وانا كتبت هنا يعني قلت التعليل في مسألة ردتها تحت مسلم او رضاعها من ينفسخ نكاحها هذا صحيح. يعني لو انها ارتدت تحت مسلم سقط مهرها كذلك ايضا لو انها ارضعت لو له زوجة الصغرى رظيعة له زوجة صغيرة وارضعت الصغرى في هذه الحالة ان فسق نكاحهما الصغرى لانها ارظعته ارظعتها وصارت بنتالا وهي من فشخني في حولي انها ام زوجته فهي التي فهي التي تسببت في يسخه. اما في ردتها هذا يريد ان اما فسخها لعيبه او اسلامها تحت كافر فانه يجب ان يسلم فاذا فاذا لم تسلم فلا يسقط مهرها وكذلك لو انه فسخته لعيبه فلا يسقط مهرها. وذلك ان الفرقة في الحقيقة ليست من قبلها بل من قبله ولم يذكروا تعليلا صحيحا لسقوط مهرها. قال ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته. يعني اذا فارقها الزوج بان هو ورد في الطلاق نصف الطلاق. والحق بهما سوى ذلك. فلو طلقها او خالعها اه وكذلك ثالثا واسلامه وردته قالوا يتنصى ولكن الصحيح تقدم انه فرق بين اسلامه و ردته وردته. يعني من جهة الردة هذا واضح. من جهة الاسلام فانه يجب عليها ان تسلم. ان كانت غير كتابية فهو فعل الواجب عليه. فعلى الواجب كما تقدم. قال وبملك احدهما للاخر وتقدم تقدم هذا تكرار لكنه يتعلق بالمهر ولذلك يتعلق ببقاء النكاح اي يتنصف المهر بملك احد. فلو انها مثلا يعني كانت زوجة لمملوك. زوجة ثم اشترت زوجها من سيدها. اشترت زوجها من سيدها. وكان مهرها خمسين الفا. فاشترته من سيدها. الانصار مملوك انفسخ النكاح. طيب لما انفسخ النكاح المهر وش حاله الان؟ عقلت عليه ولم يحصل دخول الدخول ثم بعدما عقلت عليه اشترته من سيدها. يقولون يتنصف المهر يتنصف لها نصف المهر. طيب اليست هي التي اسقطته بشرائها؟ يعني فسخت النكاح بشرائها قالوا ولو كان لان العقد تم مع السيد وهذا مملوك لا امر له السيد هو الذي اختار فسخ النكاح في الحقيقة. لو شاء لم يبيعه اياها. فلما تم العقد بينها وبين سيدي بين سيد هذا المملوك وصارت ملكة له فكأنه اختار فسخه فكأنه المسقط. ليست هي فعليه نصف المهر فعليه فلها نصف النهار وهي تدفع المال اتفق عليه بشرائها لسيدها وربما يكون هذا النصف يستحق لها او قبل اجنبي كرضاع يعني كما لو كان ام يعني اه ارضعت امه او اخته زوجته الصغرى فانه في هذه الحالة ينفسخ ويتنصف المهر لكن يرجع الزوج بذلك على من تسبب في آآ فسخه قال رحمه الله تعالى نعم قال ويقرر او قبل اجنبي كرضاعة كما تقدم يعني لو ارضعت امه او اخته زوجة له صغرى في هذه الحال اذا فسخ النكاح فانه يرجع الزوج على اه بنصف الصداق على من تسبب في فسخه ونحوه ويقرره ويقرره يعني يقرره كاملا موت احدهما موت احدهما بمعنى ان الموت قرن النكاح وهذا في حديث ابن مسعود الا عليه عدة ولها المهر كاملا يقرره لان النكاح لان آآ لان آآ لان المهر يتقرر باشياء كثيرة. المهر يتقرر باشياء كثيرة. فلهذا يتقرر بالموت ويتقرر بالدخول على الخلاف الدخول هل المراد به الوطئ كما اهو قول الشافعي او الخلوة ولعله يأتي ان شاء الله. قال ووطؤه ووطؤه يعني بمعنى انه اذا وطأها وذلك انه اه حصل به او فعل معها امرا لا يحل لغيره ان يفعله. فوطؤه لزوجته يقرر كما في حديث فلها المهر بما استحل من فرجها وهذا هو تمام الدخول. ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة ونظره الى فرجها لشهوة وهذا موضع نظر في الحقيقة وهذا موضع نظر وهو اللمع والنظر الى فرجهم قالوا انه يقرر المهر. وكذلك تقبيله بحضرة الناس. وهذه مسألة وهو ما يقرر تقدم الموت انه يقرر المهر وكذلك وطؤه اياها كما في حديث من فرجها وهل ينزل اللمس ايضا منزلته فيه خلاف. الجمهور على ان الخلوة كما سيأتي لها حكم الدخول وان يلحقوا بها لو مسها او نظر الى فرجها او قبلها وذلك بحظرة الناس هذه امور وقع فيها خلاف. واذا كانت الخلوة اذا كانت الخلوة تقرر قالوا انه ايضا هذه تقرر اولى. وذلك انه استحل منها ما لم يستحل من غيرها. ما لم يستحل من غيرها فلهذا قالوا انه يتقرر والشافعي رحمه الله يقول لا يتقرر الا بالجماع. بالجماع. وان طلقتم من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم منهن فريضة فقالوا ان هذا هو المراد نسوة الجماع. والجمهور استدلوا باثار حي زرارة بن اوفى العامري. ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا ان من اغلق بابا سترا فقد وجب المهر وجبت العدة. وجاء عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة فاخذوا بهذه الاثار في هذا الباب. وقالوا ايضا ما معناه ان المعنى يقتضي ذلك حتى قال بعضهم اذا خلا بها خلوة هادئة فانه ويتقرر المهر حتى ولو كان بهما مانع من حيض او احرام او صيام واجب انه يقرر المهر مع ان هذه فيها خلاف. والاظهر اما ان لا يقرر المهر او يقرره مطلقا. من جهة انه خلا بها خلوة هادئة اطلقت الاثار في هذا ولو كان بها مانع يمنع من ذلك هذا هو وذلك ان اه حينما يخلو بها ثم بعد ذلك يفارقها فكيف يجمع لها بين اه عدم بين عدم تقرير المهر مع ما حصل لها من الانكسار. ولهذا اخذ الجمهور بذلك فقالوا يتقرر مهر بهذا قال وبطلاقها في مرض موت ترث فيه ومعاقبة له بنقيض قصده ولانه فر يعني مثل من طلقها في مرض موته حتى لا ترث كذلك ايضا في آآ لو في مرض موت الترث فيه فانه قالوا لانه يجب عليها ثم بعد ذلك العدة اهي ما هي فيما اه لانه اذا طلقها طلاقا بائنا هي موضع خلاف هذا موضع خلاف في مسألة العدة فيما اذا طلقها طلاقا بائنا لكن الكلام هنا في تقرير المهر. كما انه يثبت لها الميراث لو فارا من ميراثها فان لها الميراث. وبخلوته بها عن مميز. يعني لو خلا بها ان كان يطأ مثله وهو ابن عشر. ويوطأ مثلها وهو بنت تسع. والمعنى انه اذا خلا وهو دون عشر او خلا بها دون تسع فلا يتقرر هذا ما ذكره رحمة الله عليهم قال فصل وان اختلف في قدر الصداق او او جنسه او ما يستقر به فقول الزوج او وارثه يعني قالوا ان قول الزوج في قدر الصداقة وجنسه لانه لانه يعني مدعى عليه واليمين على المدعى عليه والبينة على من انكر فعل هذا القول قول يعني بيمينه. وفي القبظ او تسمية المهر وفي القبظ او تسمية المهر فقولها او وارثها آآ لان في هذه الحالة مقر هو آآ في قال في نعم في القبر او تسمية المهر. يعني لو قال يعني انني لم اسمي لك مهرا. وقالت بل مهرا او سميت لي مهرا او قالت اقبضتك قالت لم تقبضني. فقولها او وارثها لان وهذا في القبر هذا صحيح لان الاصل عدم القبض. الاصل عدم القبض. اما التسمية فقالوا لان الظاهر التسمية. الظاهر تسمية. وهذا في الحقيقة يختلف ربما دلت القرائن على ان القول قوله مثل ان يكون مثلا آآ في بلد هم لا يسمون مهرا لا يسم مهرا الا بعد الدخول. فيعمل بمثل هذه القاعة فهي خاضعة للنظر والاجتهاد. وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد اخذ بالزائد يعني لو تزوج امرأة بعقدين عقد سر بخمسين الف وعقد علانية بمئة الف يريدون ان يتجملوا امام الناس. والاتفاق بينهم بخمسين الف وهذا لكن اظهروا امام الناس عقد انه مئة الف يقول اخذ بالزائل وهذا فيه نفر والصواب انه يجب ان يهو له به وان الذي يلزم هو عقد السر او مهر السر لان هو الذي جرى بينهم واتفقوا عليه وهذا من باب التجمل يعني هذا كله اه من باب الوفاء بالعهد ديانة وقد يلزمه واذا كان هنالك امر طرف الظاهر واشد عليه وان كان على هذا القول لا يحل له ذلك. وهدية الزوج ليست من المهر. فما قبل العقد ان وعدوه لم يفوت ولا عدو يعني لم يفو به رجع بها اي بالهدية. وذلك انه لم يهدي الا لتزوجوه. فلو اهدى لها او لاهلها ثم ابوا ان يزوجوها يرجع وذلك انها هبة ثواب في الحقيقة والمقصود منها ان يتم عقد النجاح فلم يتم له ما اراد فيرجع. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر فلو انه سقط مهرها مهل لعيب قالوا ترد الهدية لانه من جهتها وتثبت كلها اي الهدية مع مقرر له. يعني لو دخل بها وثبت المهر واهدى لها او لنصفه يعني كما لو كان بطلاق هو الذي طلق. قالوا تثبت الهدية في هاتين السورة فيما اذا دخل بها. وفيما اذا طلقها. فيما طلق. والصحيح ان الهدية في هذا ليست داخلة في المهر وانها ترجع الى القرائن والدلائل فاذا اهدى لاجل اما النكاح لكنه لم يحصل مقصوده في الحقيقة كان هبته ان كان هبة المقصود منها الثواب وهو تمام النكاح وامضاء سواء كان قيمة للفرقة من قبله او من قبلها. اه في هذه الحالة يرجع. والمهر على حاله ان دخل بها المهر وان لم يدخل بها وكان مسما فلها نصفه. فلها نصفه ان كان قبل الدخول. فصل ولمن زوجت بلا مهر زلم بلا مهر يعني هذه مفوضة بضع لم يفرغ لها مهر في مفوضات مهر التي زوجتك بما شئت او بما اردتي ونحو ذلك ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد. يعني كما لو تزوجها على شيء محرم كخمر وخنزير نحو ذلك فرض مهر مثلها عند الحاكم. اما ما يتعلق بالمفوضة هذا واضح. هذا واضح. اما ما يتعلق المهر الفاسد فالفاسد وجوده كعدمه فهو نكاح فهو مهر فاسد وتسمية فاسدة فوجوده كعدمه فلهذا لها مثلها عند الحاكم عند الحاكم. فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم لان الامر لا يعدهم والحق حقهما. فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه وهو ما قبل الدخول او متراضية وجبت لها المتعة. والمطلقات متاع بالمعروف. حقا على المتقين. يعني هذه التي لها النصف. فقالوا ان حصلها فرقة مرسم الصداق. فلها المتعة وهي بتختلف تارة تكون مفوضة. ثم تطلق قبل الدخول. فهذه لها المتعة بلا خلاف. وتارة قولوا مفوضة ثم يدخل بها. فهذه لها المهر مهروة بلا خلاف. في الاولى لها المتعة بالاخيرة. والثانية وهي ما اذا دخل بها مفوضت مهر او سمى لها مهرا وطلق قبل الدخول الثانية. الثالثة سمى لها مرن ودخل بها ودخل بها. هذه الثلاث هل لها متعة؟ الاولى لها متعة بلا وهي ماء اذا كانت مفوضة مهر وطلقها قبل الدخول. هذه لها المهر بلا خلاف. ما سواها وهي من سمي ما هي لم يسمى لها مهر ودخل بها. فلها مهر مثلها بالاشكال. هل لها المتعة؟ كذلك اذا سمى لها مهرا علقها قبل نصف المهر. هلا مع النصف المتعة الثالثة وهي مائلة سمى لها مهرا ودخل بها لها المسمى هل لهالمتعة فيها خلاف؟ فالاولى بلا خلاف وهي المفوضة التي لا لم يسمى لها اللي هو لم يسمى لها مهر وطلقت بالدخول. الثلاث الباقيات ذهب جو من اهل العلم الى ان لكل مطلقة من متعة لقول تعوذ مطلقات ومنهم من قال ان المتعة تكون لمن لا مهر لها او ليس لها نصف المهر. قال وعلى الموسر قدره وعلى المقتر قدره. يعني في المتعة تختلف بحسب الموسر والفقر فالموسر تكون المتعة منه اعلى واغلى. والمقطر دون والمتوسط دون ذلك والمقتر دونه. فاعلى يعني هم ذكروا نموذجا وهذا يختلف بحسب الحال والوقت وادناها كسوة تجزئها في الصلاة ان كان معسرا عن ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد