﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يتعلق تقدم الاشارة الى ان من يصاب بحادث او نحوه

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
حكمه حكم يعني ما يظهر الله اعلم ان في حكم الشهيد بالهدم آآ الشهيد بنادم من تكون حاله مباشرة؟ مثل حوادث الحوادث التي لا يكون سببها سبب محرم تهون يظل الله اعلم انه يقول في حكم الشهادة مثل صاحب الادب وكذلك

3
00:01:10.100 --> 00:01:51.550
بلا شك هؤلاء داخل في تلك البلاد حالهم اشد من حال المرابط انهم يقاتلون عدوا  الذين يعادونه عليه الصلاة والسلام ان يتفكروا وان ينظروا للامر فيما بينه وبين نفسه وحده او مع خاصته مثلا ينظر ويستحوذ هديه مسيرته ويدل عليه

4
00:01:51.550 --> 00:02:31.550
وحذرني عليه الصلاة والسلام بين طوقه وسبله فانظر وتأمل هذه العوف الى قول الحق كذلك هؤلاء حينما تنكشف نفوسهم ادعوهم الى قول الحق. والاسلام والايمان. فتحصد له السعادة يعني ليس المقصود بالصلاة ومجرد اذلاله واهانة نشر لها. المقصود ما يترتب عليه من المصائب

5
00:02:31.550 --> 00:03:01.550
العظيمة لان كبرياء والشرك من اعظم اسباب المناسك وهو لكفره وكبرياءه يتلف مصعده في الدين والدنيا. وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحه. وهذا من اعظم اسبابه لصلاحه وقبولهم بالحق وهو انكشاف نفوسهم وذهاب كبريائها. وهذا واقع من كثير ممن

6
00:03:01.550 --> 00:03:51.550
ولم يكن حافظا ولا متكبرا فتسبب في اسلامه ودخوله دفونا قوية في الاسلام. قال الثاني الا يذكروا الدين الاسلامي بخير وذلك وهذا وتعدي على اعظم ما يعتز به المسلمون هو دينهم. والانسان لو ذكر

7
00:03:51.550 --> 00:04:21.550
له من يعتز به من قريب او صديق بذنب وشتمه لثارت نفسه وراه وراءه مخالفة وعدم وفاء بالحق الواجب عليه يحترمه. فكيف اذا كان هذا في دين الاسلام؟ فلهذا وجب عن الله ان شاء الله الا بخير الا بالخير. وفي كتاب عمر المشهور في هذا الباب

8
00:04:21.550 --> 00:04:41.550
وما ذكر فيه وان وقع في الكلام لكن المعنى صحيح في هذا الباب ولهذا في حديث ابن الصحيح رواه داوود جاء في طريق اخر ايضا في حديث علي رضي الله عنه عند ابي داوود في ذلك الرجل الذي له جارية

9
00:04:41.550 --> 00:05:11.550
وكانت تسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يأمرها فلا تاتمر ويزورها كان ينعاها ويدعوها فتأبى فلما كان تلك الليلة وهو رجل اعمى ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام فاخافته وايس منها اخذ منه ولم

10
00:05:11.550 --> 00:05:41.550
ثم وضع حتى قتلها. رضي الله عنه ورحمه. ثم جاء وصلى مع النبي ثم قال عليه الصلاة والسلام لمعناه قال رجل او رجل فعل كذا ايه ده؟ فليقل حمد عليه وجعل الواحد بشأن واحد ثم قام ذاك الرجل الاعمى يتدلدل ينطلق

11
00:05:41.550 --> 00:06:11.550
يمشي بين الناس ثم قال انا يا رسول الله ثم قال كانت وكانت ولي من اهل النار وكانت تبول وكانت تشتمه يعني حاول فلما كان البارحة ذكر هذا قال عليه الصلاة والسلام انشهدوا ان دمها هذا ان اشهد ان دمها

12
00:06:11.550 --> 00:06:31.550
وانه قلب لا قيمة له. وهكذا من اشبه اذا كان هذا في هذه الجارية وهذه المرأة فغير هو اشد في العداوة وان لم يكن له تلك قوة من باب اولى. والحديث هذا كثير او قصص

13
00:06:31.550 --> 00:06:51.550
يعني في الصلاة في ما وقع من بعض المشركين ومن بعض اليهود من عصر النبي عليه السلام لهم حتى قتل وكفر الله شره يسمع هو في الصحيح. قال الثالث ان لا يفعل ما فيه مرض

14
00:06:51.550 --> 00:07:11.550
وعلى المسلمين فهو مبني على عدم اساءة للاسلام والاساءة للاسلام من اعظم الاساءة للمسلمين الامر الثاني وهذه اساءة للمسلمين وضرب على المسلمين. وان لم يكنوا ضررا واساءة بالاسلام لكنه في الحقيقة

15
00:07:11.550 --> 00:07:51.550
واذا كان من واحد من المسلمين فكيف اذا فكيف اذا كان مرض على عموم المسلمين لا يجوز وان صاحبه قال ينتقد عهده الى فعل ذلك احكام الاسلام لانه لا يمكن بقاؤه

16
00:07:51.550 --> 00:08:21.550
وهم يخالفون احكام الاسلام والمسلمون في مجزرة في من زنا وكذلك شرب الخمر منهم اربعة وجهر به يطبق الاحكام تجني عليه ذكر الاسلام. وذلك ان عدم تطبيقها من اعظم الفتنة. حينما يرى خالق اهل الاسلام يعيثون فسادا او يؤذيون الشهوة

17
00:08:21.550 --> 00:08:51.550
ومع ذلك هذا فساد عظيم وشر كبير. ابن عمر معناه في قصة طويلة جاءت في اخبار او في حديث البعض حديث ابن عمر في قتله في رجل يهودي اليهودية وفي قتل حديثين في الصحيحين في قتل

18
00:08:51.550 --> 00:09:41.550
جارية على اوضاعهم فتجري عليهم احكام اهل الاسلام قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخذ وصدي ومجنون. وذلك بحجة تؤخذ من اهل القوة المقصود منها الصلاة وهذا للرجال البالغين في احكامه والنبي عليه الصلاة خذ من كل حال دينار او عدله مع ثنية وحديث صحيح

19
00:09:41.550 --> 00:10:21.550
دلوقتي في كل حال عبادة هدف الذكر البال كذلك من لم يتحقق انه الصبي من باب اولى لانه اقل حالا من الصبي وهذا ذكر انه لا خلاف في هذا. بين اهل العلم وتقدم ايضا

20
00:10:21.550 --> 00:10:51.550
في بني قريظة وان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر الصبية لمن لم تجري عليه المواسم من لم يبلغنا احكام خاصة حتى في مثل هذا الامر. ومن وهو الرقيب الخالص الذي لا حرية له بين ان من هو اسمه او معروف

21
00:10:51.550 --> 00:11:31.550
بعضهم رقيب يؤخذ منه بقدر ذلك. وزمن وهو الضعيف فهؤلاء في المعنى مثل الصغار والنساء لانهم ضعفاء وجزية وليست المقصود منها هو اللعنات والمشقة والتعب المقصود هو دفع شرهم وهذا في الحديث كله يبين لنا ان يبين لنا جميعا ان القصد من

22
00:11:31.550 --> 00:12:01.550
قتال الكفار حال القتال وكذلك ايضا من الاحكام تجري عليه اذا كانوا في العهد والذمة المقصود منها هو دفع شرهم والمهم وهؤلاء الكفار يعني ما يتعلق بالشمل والاعمى والشيخ والرائد هؤلاء كفار. ومعنى كم يؤخذ منهم؟ دل على الحكم لم يعلقوا

23
00:12:01.550 --> 00:12:41.550
انما علق دفع الشر والفساد وهذا يكون في وهذا المعنى ايضا كما تقدم يشهد بالقول هو ان الجزية تؤخذ من عموم الكفار. من عموم الكفار من البالغين للرجال بالغين لا تخص باليهود والنصارى والمجوسي. بوجود المعنى شرهم واذاهم بان القتال

24
00:12:41.550 --> 00:13:11.550
لانه لانه حال القتال قبل العهد من ذمة نقاتله بدفع شديد. فاذا واستسلموا نجري عليهم وهي الجزية وما يلحق من احكام. وهذا كما هو في اليهود والنصارى كذلك في المشركين. ربما يقال انه في المشركين من باب اولى. لان كفرهم اقرب

25
00:13:11.550 --> 00:13:51.550
فان شره اشد وعداوته اشد عداوة اجل. من عداوة من ليس كذلك. لانه شاركوا في اصل الكتاب في نوع مناسبة بينهم وبينهم. فربما المعنى فيهم اظهر من غيرهم وان نخص وذكروا اما لانه كما تقدم انحصر القتال فيهم حينما نزلت هذه الاية

26
00:13:51.550 --> 00:14:21.550
وكانوا ام الذين ظهروا ويدل عليهم انه حال من سورها كذلك وهم ولم يثبت له الكتاب. والحديث في رضي الله عنه لا ولا يصح والتعليم في الكتاب ام انه يحتاج الى ان نرى فيه تحريرا

27
00:14:21.550 --> 00:14:51.550
وهذا كل ما تأملته يزيدك بصيرة في القول الثاني وهو انه انحصر القتال في هؤلاء الكفار من اليهود من اليهود والنصارى والمجوس لذلك الوقت اذا كان هناك يهود وفي غير اليمن

28
00:14:51.550 --> 00:15:21.550
جاء نص عليه. نعم قال ومن واشهد منهم بعد الحول سقطت عنهم الجنسية. لانه مسلم. مع انه تم الحوض وعلى رأي انها ليست تجارة كما قال بعضهم لانه شكله ضعيف. لو كان تجارة لما سقطت. هذه مصالح

29
00:15:21.550 --> 00:15:41.550
والمعاني فيها اكبر. وليس المقصود اخذ الجزية بذاتها. المقصود بامر اعظم وهو ما ذكر حتى يعطوا الجزية عن يد وهو صغير. ولذا تختلف الجزية من بلد الى بلد ليست مقدرة

30
00:15:41.550 --> 00:16:11.550
بتقرير لا يتغير ولذا لما قال ابو جرير للمجاهد في الجزية لما لما كانت على اهل الشام اربعا وعشرين وعلى اليمن اثنان قال يعني لانه اهل الشر كانوا اهل يسار

31
00:16:11.550 --> 00:16:41.550
واليمن لم يكونوا كذلك فقلت الجزية. فلنرى فيها ابتداء في المرأة والصبي وفي حكمهم او تسرق فيها حينما يسرق حتى ولو بعد الحوض وليس على مسلم جزية كما في الحديث وان كان في

32
00:16:41.550 --> 00:17:01.550
لكن المعنيات تضيق وذلك انه كيف تؤخذ مجلس والله عز وجل حتى بعض الجزية عن النبي وهو صابرون ولا صفارة على له اعظم العزة. ولذا ذاك اليهودي الذي اسلم في عهد عمر رضي الله عنه

33
00:17:01.550 --> 00:17:41.550
بعد الحوض وطلب الجزية فقال اسلمت فقال بعضهم من حضر عند عمر قال انما اسلم معانا يا امير المؤمنين يعني يستعين قال ذاك ابشر بالشيخ الذي اسلم قال كما قال

34
00:17:41.550 --> 00:18:31.550
يؤخذ اناس بعد ذلك وعمر قال انما يؤخذ الرحم اما اليوم قبلناه لانه اظهر ما يرضى به ذلك نعم قالت ومن اشك بعد الحوض عنه وتقدم الاشارة النتيجة تختلف وليس لها قدر يحدث على الصحيح ربما تكون يعني

35
00:18:31.550 --> 00:19:01.550
كثيرة وربما ايضا يترك اخوانهم لم يستطع كان المقصود منها هو ان يعيش بين اهل الاسلام على هذا العام والذمة وان تكون سببا في في دخوله في الاسلام. قال رسول الله ويحرم قتال اهل الذمة

36
00:19:01.550 --> 00:19:31.550
لانهم معاهدون واخذ والعهد معهم وبذل المال منهم لحمايتهم ومنعه ممن يظلمه ويترك الوفاء والمسلمون مع غيرهم على ما عاهدوهم وقال عمرو بن عبسة رضي الله عنها عمر لمعاذ رضي الله عنه. صحيح الحديث فيه قصة

37
00:19:31.550 --> 00:20:01.550
وفيه من عقد عقدة لا يحلها ولا ينبذ اليهم حتى حتى النبي لو انه عاقبهم وبينه وبين وفي المسيرة اربعة اشهر. قبل اربعة اشهر صار اليهم حتى يصل اليه عند انتهاء اربعة اشهر

38
00:20:01.550 --> 00:20:41.550
ولو ظهر منه شيء والله واما تخافن القوم ابلغهم انت واياهم على بهذا انكر حينما سار الى بلاد المشركين قبل ان ينتهي امدها وان كان وصوله اليه وصوله اليهم عند انتهائهم

39
00:20:41.550 --> 00:21:39.500
ويجب واخذ مالهم فيحرم في ابدانهم يجب في ذلك الرجل اليهودي حينما صرعوا قصة مشهورة قد قال امرا يعني اي عالمي مما يوحي بخلاف ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام المقصود انه هذا

40
00:21:39.500 --> 00:22:09.500
قصص وقعت في المدينة من اليهود مما يدل على وحفظهم. وان عليه الصلاة والسلام كان يرد عليهم السلام يقول عليكم ويجب على المحبون ومنعهم ممن يؤذيهم. لان هذا مقتضى العقد بينه وبين الاسلام

41
00:22:09.500 --> 00:22:39.500
ويعيش بين اهل الاسلام. ثم ايذاؤهم في مفاسد اولا مخالفات مقتضى العقل الامر الثاني الاساءة الى المسلمين عموما ممن يؤذيهم حيث هم يظنون ان الاسلام كذلك ان اهل الاسلام كذلك او ان دينهم يأمر بذلك. يكون سبب في صد عن دين الاسلام

42
00:22:39.500 --> 00:23:09.500
يكون عكس محصول مجموعية الجزية قال ويمنعون من ركوب الخيل وهذه من الأمور التي ذكرها اهل العلم وجاءت في كتاب عمر والسنة دلت والكتاب استدل على هذا من جهة العموم. ولهذا نهى النبي عليه

43
00:23:09.500 --> 00:23:39.500
واذا لقيت وهذا يدل على انه لا يعني لا يقبل منه القرآن. يظهر الله ان يكون فيه عزة لهم وفيه شموخ لهم بين المسلمين هذا لا شك انه في مقتضى العقل وكذلك ينافي ما دلت عليه الادلة من قوله

44
00:23:39.500 --> 00:23:59.500
لكن لا بأس ان يحييهم بتحية غير السلام على الصحيح كالرد عليهم وهي سلاما صحيح انهم يردوا عليه. واذا اشبه الامر فانه يقول وعليكم كما في الصحيحين عن انس وغيره

45
00:23:59.500 --> 00:24:29.500
ويمنعون ليس المعنى انه ما يترك له نسخ الطريق بل المسلم حينما لا يكرمه المعنى يجعل لهم الكرامة والتقدير. ولا يؤذيهم هذا المعنى فلا يعشه الضيف كما قال عمر لا ادريهم نفسه الله ولا اهينه ولا اهانهم الله او

46
00:24:29.500 --> 00:25:09.500
عنهم جميعا. وحمل السلاح هذا كذلك وباحلال الكنائس يعني بناء الكنائس شديدة انما يبقون على ما هم عليه. اذا في بلاد يعني فتحت بلاده وبقوا بقوا تحت حكم الاسلام على ما هي عليه يقرون على ما هم عليه. وهذا من اعظم خصال الاسلام في

47
00:25:09.500 --> 00:25:39.500
تركه بعبادتهم وحريتهم فيما يتعبدون به في كنائسهم وبياعهم وما بعد ذلك بشروطها المعروفة. لكن لا يكذبك لا يستدل لان هذه اقامة شعائركم اخواني يعني يغتفر في الدوام ما يخرج الاعتداء. الشيء الذي كان موجودا انتظر ينتظر دواما

48
00:25:39.500 --> 00:26:09.500
فابتداء لا يشرع او يمنعون كما تقدم قال ومن احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها من بناء الهدم هذا هو المثل وهو انهم يمنعون البناء من هدم منها. وقال الشافعي ابو حنيفة رحمة الله عليهم لا يمنعهم

49
00:26:09.500 --> 00:26:39.500
فاذا كانت كنيسة وما في حكمها ان هدمت قال لا بأس ان يجددوها وان يؤمنوها والقول هذا اقوى. وذلك ان مقتضى العقد معه انه مقرون على على ما هو في في الشيء اللي كان الذي كان موجود في في ما كان موجود

50
00:26:39.500 --> 00:27:09.500
وهذا قد يكون من اعظم اسباب ايضا الاسلام ومحبتهم للاسلام حيث تركوا على ما هم عليه وهو يجدد مفرط بين التجديد الظاهر غير الظاهر وقال التطبيق وهو تحسينها من الظاهر يمنع. اما بنرى من الداخل فليحسنها من الداخل او

51
00:27:09.500 --> 00:27:29.500
وان كان من الخارج فلا. وبالجملة ان كان بناء يظهر بها من الحسن والصنعة كما يقولون في بعض بلاد المسلمين هذا لا يجوز وهذا واضح لان قد يكون فتنة بل يكون فتنة

52
00:27:29.500 --> 00:27:49.500
يعني لهم لبعض المسلمين ولغيرهم من اليهود والنصارى حينما يرى بذلك نفس وقد يجد الشيطان استواء من الطعام يصب على اما اصلاح ما هرب منها ما بينما تهدى منها فنظر انه لا بأس

53
00:27:49.500 --> 00:28:19.500
على ذلك في اول يوم ويجوز الدوام وهذا تابع لاصل هذه الكنيسة لانها كانت موجودة في الاصل. ومن اظهار المنكر هذا واظح. يعني اذا كان المسلم يمنع منه ولو كان ليراه منكرا لانه بلاد المسلمين يحترم شعائر المسلمين

54
00:28:19.500 --> 00:28:49.500
يرى حلة وايضا معاني القول ان انهم حلة الخمر عندهم حلال ممن نجحت بعض اهل العلم وقالوا انه لا يعرف بعض الاصحاب يونس وادخله في دينه وليس في اصل دين النصارى. مع ان

55
00:28:49.500 --> 00:29:19.500
النصارى اليوم منصرفون من دينهم. ولهذا كثير منهم بجميع اجناس كثير منهم يقولون ليس في النصرانية منه من اصحاب الكنائس يقول ليس في الكنائس في حرام وينسبون زورا وبهتان باطلا له معلوم لكن يقول ذلك وانه ليس فيها

56
00:29:19.500 --> 00:29:58.550
ما هو حرام بل تركنا نفعل ما شئنا لشرب الخمر والزنا وسائر انواع مفسدات والمنقدات المخدرات وكل هذا آآ يبين لك سلاحه من دينهم  النبي عليه الصلاة والسلام قال والعيد والصليب ضرب ناقوس بجهل الكتاب نهار رمضان وشرب الخمر واكل خيزير

57
00:29:58.550 --> 00:30:18.550
كل هذه الامور مما يمنعون منها. يعني اظهار المنكر والعيد والعيد شعير اذا كان ممكن يمنعون من الغالي. فالعيد الذي هو المنكر الباطلة المحرمة فاظهاره فلو كان عيدا من اعياد

58
00:30:18.550 --> 00:30:38.550
بعض المسلمين ولا يجوز فكيف اذا كان عيدا من اعياد المشركين النصارى او ممن يؤخذ جزي عن القوم الثاني كما تقدم المشركين فانه لا باولى لا يمكن منهم ويمنع من اظهارهم

59
00:30:38.550 --> 00:31:18.550
وكذلك رمضان الخنزير قلبه في الكتاب الذي كتبه عمر آآ لاهل الجزيرة من طريقة عبد الرحمن ابن غانم وانهم شرفوا على انفسهم هذه الشروط مذكورة في هذا الكتاب وقد شرحه العلم بينه قالوا يمنعون

60
00:31:18.550 --> 00:31:48.550
من قراءة القرآن وذلك ان فيه اهانة للقرآن حينما الغالب انه لا الوجه قد يريدون بذلك التحريف والتبديل او يتوصلون به الى التشبيه والتنظيم كان كتاب الله الا من علم انه وعد

61
00:31:48.550 --> 00:32:18.550
على وجه حق هذا لا بأس كالكتابة اليه بشيء من القرآن ودعوتهم وكتابة بعض شيء من احكام الاسلام لا بأس بذلك حينما يكون فيه مصلحة بتغتفر المفسدة هذه يسميه مصلحة مترتبة. آآ على ذلك تكون باسلامه او اسلام غيره

62
00:32:18.550 --> 00:32:48.550
وشراء المصحف كذلك ايضا فان كان هناك فلا بأس اصلا والا فلا قد يكون اراد شرعها لاهانة او تدنيس او ما اشبه ذلك وهو مضى الى كتب الفقه والحديث التي تبين احكام الشريعة هي من هذا الباب. ومن اراد ان يطلع على شيء من ذلك. لاجل

63
00:32:48.550 --> 00:33:18.550
احكام الاسلام فالامر دائم مع المصلحة دائم مع المصلحة والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى اليهود ودعاهم وهم كانوا يقرأون التوراة وجاءوا ذاك الصبي اليهودي ودعاها الى الاسلام في الاصل في تهنئتهم وزيارتهم وعيادتهم هذا يأتي بشار غيرهم لكن ما ترتب

64
00:33:18.550 --> 00:33:58.550
عليه مصالح فالامر على المصلحة. نعم. وتعلية ميناء لا يمكن من تعرية البناء على المسلم فالاسلم فالاسلام يعلو حسا الاسلام ادلة في ذلك في هذا تدل على هذا المعنى وانه لا يوكل من تعدية البناء على مسلم وهذه من الشروط التي تشرف عليها وتؤخذ

65
00:33:58.550 --> 00:34:18.550
الا اذا كان البناء عاليا في الاصل. مثل ان يكون فيه فتحت بلاد الكفار. فدخلها المسلمون فشكروا بعض البيوت وكانت بعض البيوت الكفار من اهل الكتاب وغيرهم عالية وبجواره مسلم

66
00:34:18.550 --> 00:34:38.550
بيته دونه بالعلوم فلا بأس من اهله انما المقصود بان يبني يارب تكون اعلى فلا يمكن من ذلك وقد يعني قد يكون سببا ايضا في الاطلاع على عورات المسلمين وهذا

67
00:34:38.550 --> 00:35:18.550
وهذه مصالح راعتها الشريعة دلت عليها في كتابه عمر رضي الله عنه ويلزمه التميز عنا يجب ان يتميز عن المسلمين باللباس. حتى لا يلبسوا والزي واللباس. مظهر والشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالمشركين واليهود والنصارى. من تشبه بقومهم ليس مثل من تشبه بقوم

68
00:35:18.550 --> 00:35:48.550
بل اذا كانت الشريعة نهى عن التشبه بين الجنسين للرجال والنساء والتشبه بالحيوانات وكذلك تشبه بين المسلمين في من له لباس خاص وهيئة خاصة بمسجده فكيف اذا في من يخالفك من دينه من اهل الكفار فلا يجوز ان يلبسوا بالتشبه باهل الاسلام وكذلك

69
00:35:48.550 --> 00:36:18.550
وهذا بحثنا شريف وبحث فيه مشاهد عظيمة مبسوطة في مسألة التشبه احكام التشبه بما يتعلق باللباس وما يتعلق بالطعام وشيء الاكل والشرب ما يتعلق ببعض الزي يقطع بتحريمها هناك الشاب قد تكون اشد من ذلك تحريما

70
00:36:18.550 --> 00:36:38.550
وقد شدد بعض العلم في هذا الباب تشديدا عظيما ويوم في كلام اهل العلم لكن هذه القاعدة من اصل العام والتميز عن اهل الاسلام بلبسهم هذا جانب العمر الا يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم لان من تشبه بقوم

71
00:36:38.550 --> 00:37:08.550
والتشبه في الراهن يلبي يورث التشبه الباطل قد يكون فتنة لبعض المسلمين فتنة لبعض المسلمين. ثم ايضا التشبه بهم في الظاهر يفوت معنى الذلة. والشراء المقصود لذلك وما كان مفوتا للحكمة ما كان مفوتا. لان هذه الحقيقة يعني

72
00:37:08.550 --> 00:37:39.300
الحكمة او علة مقصودة يعني قتل حكمة بل هي حكمة في الحقيقة هي حكمة مقصودة وهي شراره ودلته وتشبهه بان سيموت هذا المعنى وتفويت بهذا المعنى قد يفوت ما قصده الشارع من كسر نفوسه وكبريائهم من اعظم اسباب الدخول

73
00:37:39.300 --> 00:38:09.300
الاسلام قالوا يكره لنا التشبه بهم وهذا في نظر مصعب ولا يحلم بل شدد بعض اهل العلم في هذا يبين التشبه بهم درجات منها ما هو وبعض أنواع التشبه قد يصل لأحد الكفر في بعض المسائل و ومن ذكر تفصيلا

74
00:38:09.300 --> 00:38:29.300
في بعض أنواع التشبه في باب اللباس. ولا يقال انه مكروه انه محرم. اذا هنالك اشياء ليست من التشبه. يعني يجوز مثلا ان يتوافق فيها الاسلام مع غيره ان كان التشبه فيها

75
00:38:29.300 --> 00:38:59.300
او للتشابه فيها اه لا يفوت مصلحة ولا يحصل به مفسدة في بعض انواع المشابهة التي تكون بين المسلمين وغيرهم. لكن هذه القاعدة وهذا هو الاصل العام. قال ويحرم لهم لانه تعظيمهم لهم بل هو قد يكون اعظم من ابتدائه بالسلام

76
00:38:59.300 --> 00:39:29.300
الانسان حينما يقوم لانسان غالبا انه يكون معظما له. اما السلام فانه يبذله حينما يقول الانسان لا يقوم الا تعظيما له. فاذا عن ابتداء السلام وهو لمن تعرف من لا تعرف. وتحية اهل الاسلام فالقيام لهم اشد يعني النهي عنه اشد

77
00:39:29.300 --> 00:39:59.300
لانه اعجاز واكرام لهم ونوع تصديق تصدير اللهو فلهذا تحرمه اسد وكذلك من اولى تصديره في المجالس بفوات هذا المعنى المقصود في الشريعة من جهة عقل الذمة لكن لا ينبغي هذا يعني ان المسلم ان يكرمه بانواع الاكرام

78
00:39:59.300 --> 00:40:29.300
التي هي مطلوبة من الرسل. المسلم يكرم غيره ويحسن اليه. لا يذهب يعني يحسن اليهم يوصل اليهم لا بأس بك بل هو مشروع مطلوب ثم يختلف هذا من شخص الى شخص

79
00:40:29.300 --> 00:41:19.300
مصلحة الاسلام واهل الاسلام ثم اصلحتهما من جهته قربه من الاسلام. وما يكون داعيا له الدخول في الاسلام. ونعلم هناك للكفار حققوا الزكاة لهم حق الزكاة منهم الكافر الذي يعطى لتأليف ومنهم المسلم الذي يعطى يعني يعني هو مسلم

80
00:41:19.300 --> 00:41:49.300
الاسلام او يأتي المسلم ونظيره. الكفار يعطون من الزكاة في حق بل قد يكون في بعض الاحيان احد اصحاب الزكاة لان ليس المقصود به الا المصالح العامة هذا هو الاصل. وكذلك في مثل هذه المسائل

81
00:41:49.300 --> 00:42:29.300
قال ابتداءه بالسلام. بما تقدم في قوله يعني لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. كذلك في الصحيحين فقولوا وعليكم. وبكيف رحت وامسك او كيف انت؟ اوحى او حالك؟ هذا هو اللي ذكر الصدر رحمه الله

82
00:42:29.300 --> 00:42:49.300
كذلك ايضا بأنواع التحايا الأخرى. كيف اصبحت يا شيخ؟ وهذا فيه نظر. نقول ان الذي والحديث جاء عن السلف والسلام تحية عظيمة تحية اهل الاسلام الدنيا وتحيتهم تحيتهم يوم يلقون

83
00:42:49.300 --> 00:43:09.300
هي تحية تحية وتحية ذريتك كما هو الصحيح اي تحية عظيمة لها خصائص عظيمة فلا يمكن تساوى بغير ولذا لا يظن غيرها مقامها فالحاق غيرها بها الحاق مع فوات شرط الالحاد

84
00:43:09.300 --> 00:43:39.300
هو عدم استواء المرء والحصر. فلهذا فيه نظر. والمعنى قاصد. في هذه ولهذا جاءت الشريعة بالاحسان اليهم فنهى عن السلام لكن لا بأس ان يحسن اليهم بالقول. واحسنوا انه يحب المحسنين واحسنوا. الاحسان عام

85
00:43:39.300 --> 00:44:09.300
الناس هو من اعظم خصل الاسلام للانسان بل هو اعظم خصال الدين وعود يشمل الكفار ايضا الاحسان من قوم الاحسان وتبره وتقسط والبر يشغل البر بالقوم يشمل البر بالفعل فكما بالكلام الطيب واعظم منه البر

86
00:44:09.300 --> 00:44:49.300
البر شيء وكلام لين هذا من البر والمسلم يعلم الاسلام باخلاقه واقواله واعماله. لكن احيانا يلقى بوجه متفهم حينما يقتضي المقام ذلك فلا يبدي لمن ابدل المعاصي جارة كذلك وكذلك اذا لدغ الرشح لكن حينما يكون هنالك مصلحة الصحيح انه لا بأس ان يحذر بهذه كيف اصبحت وامسيت

87
00:44:49.300 --> 00:45:09.300
او كيف انت؟ كيف حالك؟ ما دام المقصود من ذلك المصلحة العامة ويخار اخلاق اهل الاسلام اذ كيف يمكن دعوتهم وهو لا يقابله بمثل هذه الكلمات بل ربما قد يبتدئ

88
00:45:09.300 --> 00:45:39.300
هذه العبارات وان كانوا يقولون بدأت بهذا ولا دليل على المانع على الصحيح قال وتحرم تهنئته وتعزيتهم وعيادتهم ما تقدم في لا تبدأ اليهود والنصارى في السلف فاذا كان من السلام الذي يعارض ربما يكون في طريق

89
00:45:39.300 --> 00:46:09.300
ينهى عنه في الزيارة والتهنئة لانها في الحقيقة اجيال اليها وتهنئة هذه اكرام ابلغ من السلف. ولذا يعني قال انه لا يجوز ذلك. وهذا فيه نظر الحقيقة. والصواب بعض اهل العلم. وان هذا مبني على المصالح

90
00:46:09.300 --> 00:46:39.300
وان المسلم ما دام قصده بذلك للدعوة الى الله واظهار محاسن الاسلام واخلاق اهل الاسلام ولم يصل بذلك المجاهدة. انما بذل الدنيا للدين. لم يبذل الدين في الدنيا لان المحذور ان تبذل الدين للدنيا. هذه مداهنة. اما بذل الدنيا للدين

91
00:46:39.300 --> 00:46:59.300
او ما معا يعني بدل دنياه من اجل الدين فهذا مداراة ومداراة من صدق كما البخاري رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر البخاري عن هذا حديث عائشة على هذا

92
00:46:59.300 --> 00:47:19.300
على هذا الباب وقريب منه لما جاءه ذاك الرجل فقال عليه السلام شئت من شر الناس من تركه الناس خدعة فلما لقي هش له وابتسم عليه الصلاة والسلام وعائشة تنظر فقالت قلت يا رسول الله ما قلت

93
00:47:19.300 --> 00:47:49.300
فقال عليه الصلاة والسلام ان من شر الناس من زينة عند الله فالنبي اظهر من باب المداراة وقال رحمه الله كما روى البخاري انا لنكشف وجوه القوم يعني تبسم وقلوبنا تلعنه. هذا لا بأس به. بل قد يكون مشروعا مطلوبا. ومن ذلك

94
00:47:49.300 --> 00:48:19.300
هذه امور فتعزية وعبادتهم في مثل هذه الامور مما يكون المسرح والنبي عليه الصلاة والسلام عاد ذاك اليهودي وابوه حارب الصبي اليهودي عادوا عن القصة المعروفة ثم عرض عليه الاسلام رضي عمرو القاسم فقال

95
00:48:19.300 --> 00:49:09.300
واشهدها كثيرا قال ومن سلم على ذنبي ثم علمه سنة قوله رد عليه سلامه. ومن سلم على يعني ثم علم انه علم انه ليس بمسلم. سنة قول الله سلام هكذا عن ابي عمر وهذا الاذان عن ابن عمر

96
00:49:09.300 --> 00:49:49.300
والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في نتائج الاذكار انه ذكرها انه رحمه الله هذا الاثر شرعا وشرعية مثل هذا قد يقال موضع وقد يترتب عليه ربما يعني امر خلاف المقصود من السلام

97
00:49:49.300 --> 00:50:09.300
فلا عجب عليه ولا يحصل المقصود من السلام ما دام انه جاهلا بحاله الا اذا كان هذا ليس النبي عليه يعني فيه كبر وعنجهية ربما لما سلم عليه صار ازداد

98
00:50:09.300 --> 00:50:39.300
وعن جاهلية فاراد ان يقد عليه السلام وعلم ان المصلحة في هذا صباح الخير فلا بأس قدامك لان السلام قد فلا بأس من باب ادلاله اذا كان والا ربما آآ تركه آآ وعدم قومها هذا هو الاولى ينظر على بعض المعلومات

99
00:50:39.300 --> 00:51:15.750
على مثل هذا وان سلم الذمي لزم رده السلف يقال وعليكم لما تقدم وقولوا وعليكم والصحيح انه تبين سلام حقيقة انه يرد سلامه حق يعني قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام. هذا هو الصحيح

100
00:51:15.750 --> 00:51:45.750
عود لكن مع هؤلاء تركوا بالمثل ردوا بالمثل لان السيادة لاهل الاسلام والاحسان اليه اما هذا يكون بالمثل. ثم ايضا آآ في قوله ويسلم الرد واجب فيقال عليه وان شمت كافر

101
00:51:45.750 --> 00:52:25.750
مسلما اجابه اجابه لكن لا يدعو له من رحمه. يعني اذا شمت يجيبه ولو عطس اذهب لي فانه يدعو له المسلم بالهداية لا يدعو له بالرحمة لانه فهي لاهل الاسلام خاصة وكان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه

102
00:52:25.750 --> 00:53:25.750
الله وتكره المصافحة لانها بشعار وهي جائزة وان كان فيها مصلحة ربما كانت مشروعة كما تقدم في تحية لغير الاسلام كما تقدم وفي ادعوا له الهداية كذلك لو كان الذي عطش الكعبة فكذلك يدعو لهم

103
00:53:25.750 --> 00:53:55.750
سواء كان مشمتا او مشبتا سواء كان فالدعاء له بالهداية. والمسامحة كما تقدم تكره ولا تحرم لانه الا بكار مصلحة. فلا نقول فكرة مطلقة. فلو قابل وجوده وكان يعني ينتظر المصالحة او

104
00:53:55.750 --> 00:54:25.750
او مشركة يعني من يبتلى بالمسلم رأى ان عدم مصالحته قد يقول احراج له وبينه وبينه معاملة فلا بأس مع وجود المصلحة مع وجود المصلحة فالمراعى في ذلك هو المصلحة وان كان بينه وبين معاملة في تجارة يكون

105
00:54:25.750 --> 00:55:05.750
ذلك هو اظهار الاسلام محاسن الاسلام. فلا ييأس يجلس ويبادلهم اه يعني القصاص والكلام والضحك ونحو ذلك بدون البقعة الصبحية على هذا الوجه. بلا مصالح شرعية مقدحة لانه حينما ونوع مداهنة له ومداهنة

106
00:55:05.750 --> 00:55:35.750
قال فصل ومن ابى من اهل الذمة او دفعها وابى الصغار يقول تعالى تريدونها خذوها منكم تأتون انتم ولا اتي او دفعها على وجه فيه كبرياء او ابا تجاه الاحكام وابا التزام او ابى التزام احكامنا

107
00:55:35.750 --> 00:56:15.750
اذا كان او زنا مسلما او جاء من مسلم يعني سواء كان باختيارها فان كان على سبيل يقهر بنكاح يعتقده انتقد عهده لانه مخالف لما عليه. وهذا يحكي عن المسلمين. انتقض عهده

108
00:56:15.750 --> 00:56:45.750
يعني مع انه يكونوا حربيا لا عهد له ولا امة. انقطع الطريق عن المسلمين. الاعتداء عليهم فانه ينتظر عهده لانه لبث بما عهد عليه. لان الذمة العهد عليها وهذا فهذا قد يكون اسوء من الحرب الاصل كن اسوء من

109
00:56:45.750 --> 00:57:15.750
مثل المسلم حينما يعني اذا ارتد كان كفره اغلظ من كافر في الحرب دي وفي العصر الحربي له احكام. فاذا دخل تحت حكم الاسلام صار هذه فاذا نقض كان حربيا. في هذه الحالة يكونوا اشد من الحربي والعصر. لانه اعطي الامانة

110
00:57:15.750 --> 00:57:35.750
وهذا نوع احسان اليه ومع ذلك لم يعرف ولا هذه النعمة ولم يكرمها ولم يأمر بشكرها حكم اهلها وفيها خيانة. اما ذاك فهو في بلاد الكفار. فهو اشد واقبح. فاذا كان

111
00:57:35.750 --> 00:58:05.750
او ذكر الله سبحانه او رسول الله عليه السلام بسوء هذا اقبح. ايضا اقبح في باب ناقض العهد. لان هذا نبضه للعهد وكذلك يدخل في ذلك ذكر القرآن او السنة او السخرية

112
00:58:05.750 --> 00:58:25.750
بالدين كله من هذا الباب. تقدم قصة الجارية التي في ذلك الاعمى وهي تجتنب النبي عليه الصلاة اذا قتلها سيدها قال النبي انس قال اشهد ان دم ادم او تعدى على مسلم

113
00:58:25.750 --> 00:58:55.750
كذلك اذا كان هذا في حق المسلم يعني حينما يقع منه فانه يكون امره الدم وربما الى الامام اذا كان غيره ويتحتم قتله فهو في حق هذا الذمي اشد او فتتوا عن دينه

114
00:58:55.750 --> 00:59:25.750
اذا قضى عهده لانه ضرر وفساد عام. ولو انه كان ظرر في اتقى فكيف اذا كان الله يتعلق بدينهم؟ فينتقد عهدهم احيانا ويخير الامام فيه كلاشيه. يعني كالحرب ويرى المصلحة فيه

115
00:59:25.750 --> 00:59:55.750
وهناك فيما اذا سب الرسول عليه سب الله سبحانه وتعالى هل آآ يخير فيه او يتعين قتله؟ ذكر شيخ اسمه جماعة ان مثل هذا خلاف شدة حينما يكون بالسب وهذا

116
00:59:55.750 --> 01:00:35.750
سم النبي عليه السلام او حينما يسب الله عز وجل فهذا هو الذي فهو اخفاء المتقدم بين بين كونه يبقى رقيقا او يشترط او يقوم او يقتله او في بيت مال المسلمين وهذا فيه

117
01:00:35.750 --> 01:00:55.750
لكنه ما دام عادة حربيا صار ماله غيره. ولا يكون مثلا حكم حكم غريبة غمسناه كالمال الذي اخذ منه العشور والجزيرة ونحو ذلك. ولا ينقض عهد نسائه واولاده لا تجب واجبة اخرى

118
01:00:55.750 --> 01:01:25.750
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان ينظر في الصبيان الصغار ينظر فيما يشك في عمله فان اسلم حومقته لان الاسلام يعصمه قل للذين كفروا ان يتم فرضهم وانسهم ولو كان سن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولو شغل الخلافة. لو كان سب النبي عليه

119
01:01:25.750 --> 01:01:55.750
لان هناك قول لان علم قوي يقولون يقتل وان اسلم وان كان صادقا امره الى الله. لكن في احكام الدنيا نقطع هذا الفساد بقتله. حتى يطمعن ابن الشر والفساد ولا يمكن لجولنا بمثله هذا وذكر خلاف هذا. ابو العباس رحمه الله. قال رحمه الله كتاب البيع

120
01:01:55.750 --> 01:02:35.750
وينعقد لا هزل البيع مصدر باع يبيع بيعة وهو المبادرة بين الثمن والمثمن والبيع حلال بالاجماع واحل الله والبيع فيه مصالح عظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام وجد الناس يبيعون ويشترون في المدينة فاخرهم على بياعاتهم. فالاصل في

121
01:02:35.750 --> 01:03:15.750
وسلامته وسلامة العقود التي يجريها الناس وكما سيأتي جماهيرهم البيع بصيغه المعروفة الاتية ولا هزلا فلو عقد هذا قال لا ينعقد. وهذا احدنا قال انه لا نية له والعقود مبنية على ما في القلب. وبكشف القلب ولكن اخي كل ما كسبت قلوبكم والنبي عليه قال النبي الاعمال بالنيات وهذا لم ينوي

122
01:03:15.750 --> 01:03:45.750
فكيف نجري هذا العبد ونرضيه وهو لم يلني؟ ولو اسف هذا هو الاصل في العقود وما دام ان ما دام انه فعل السبب الموجب في الاصل للبيع وهو انتقاد المبيع ان كان بائعا منهم وانتقاد الثمن اليه. فانه يترتب عليه موجبه

123
01:03:45.750 --> 01:04:15.750
والعبد ليس اليه الا السبب. اما ما يترتب على السبب فهذا الى الشانع. رتب الاحكام على ولما علم او آآ قام بما يوجب للبيع الزمناه بذلك. وان كان هو يكون خلافاته. هذه الدعوة. ثم هو قال قوما

124
01:04:15.750 --> 01:04:45.750
على معنى البيع. فلفظه مشتمل على المعنى. حينما قال بعتك هذه السيارة او هذا البيت قال اشتريت وتفرغ قال ايش يبي؟ قال لا انا اسف يقول انت قلت قولا وسببا موجبا يترتب عليه المشبه وهو وجوه تسليم المبيع

125
01:04:45.750 --> 01:05:15.750
ووجوب تسليمك وتسليم الثمن الى المجتهد. ثم قلت قوله على المعنى في ذلك هو البيع هذا معنى البيع وهذا قول والارحام. ثم هو كيف يعلم؟ قد يكون انسان حينما يبيع هو

126
01:05:15.750 --> 01:05:45.750
اخر ثم يتفرقون يقول انا لا اريد البيع وربما يحسبه غيره فهذا لا يقبل منه ذلك لا يقبل ذلك وهذا احد الاقوال المسألة وهذا ارفع من جهة العصر ويدل لها ان سائر العقود تنعقد ولا يقبل فيها الاجر. يقبل فيها الهزل

127
01:05:45.750 --> 01:06:05.750
من قال المفرق بين النكاح وغيره لان هذا من حقوق الله وهذا بيع من بذل المال ومن حب العباد وهذا فيه نظر لان ما من حق للعبد الا وفيه حق لله سبحانه وتعالى. ثم هذه العبوة في الحقيقة هذه العبوة في الحقيقة هي حق لله سبحانه وتعالى

128
01:06:05.750 --> 01:06:35.750
حيث شرعها ورتب عليها على اسبابها المسببات الموجبة لانتقاء الى المشتري وهكذا. قال وبالقول التام على البيع من قول لان البيع له صفة قولية وفعلية. والقولية هي الايجاب والقبول. بعتك اشتريت

129
01:06:35.750 --> 01:07:05.750
بها ولو كانت بصيغة الماضي لو قال ابعد دار فقال بعت ولا يحتاج ان يقول للمشتري او قال تبيع بصيغة فعل المضارع تبيعوني فقال بعت فينعم على الصحيح. لكن لو قال اتبيعني؟ فلا يلعنكم لعامة

130
01:07:05.750 --> 01:07:35.750
وان كان من الظلمات او المضارع آآ ينعقد البيع ينعقد البيان بداية على الصحيح وان كان باخذ استفهام ثم نقول ان الاصل فيه انه يجري بكل صيغة يعقدها المتعاقدان. وفي هذا قاعدة عظيمة ذكرها العلم بينوها في مسألة العقود هذا الباب

131
01:07:35.750 --> 01:08:05.750
فيعطيه ما يرضيه. وذلك ان الشارع احل البيع رتب احكاما عليه ولم يذكر صفة معينة وذلك كأن البياعات بين الناس مختلفة والناس لهم في هذا اصطلاحات كثيرة من بلد الى بلد بل لغات تختلف لهجات

132
01:08:05.750 --> 01:08:35.750
فاذا لم يرتبها بصيغة معينة ولا بقول معين فكل ما جرى بين الناس في عرف رغم انه عقد فيعامل مقتضى ذلك. في باب عقود والاوقار والوصايا والنكاح وسهل حتى في امور اخرى في باب القذف نحوه. قد يكون شيء او شيء من العبارات عند قوم

133
01:08:35.750 --> 01:09:05.750
وعند قوم قد فهم والاحكام المرتبة في هذا على النيات والمقاصد في الاصل الاصل المرتب على النيات والعقود بمقاصدها ومعانيها الاصل فاذا وتعاقدوا على هذا الشيء ومن ذلك المعارضات لو قال اعطني خمسا فاعطاه لا

134
01:09:05.750 --> 01:09:35.750
بل يكفي ان ان يضع المال واليوم الناس تجري عقوقهم في الغالب في المحلات كبيرة في تمويلات ونحوها وغيرها في الغالب التي تشترى تجري بدون لما اشتراه يضعه في سلة او نحو ذلك او يضعه في يده او في كيس

135
01:09:35.750 --> 01:10:05.750
يأخذه البائع او وكيل البائع ثم ايضا حتى ربما ما يبي اشتريته بكذا الناس ما احد يشتريه لسبب يأخذ لكن ربما اذا رأى بعد ذلك في الشاشة يكون قد لكن لا يعينه ربما

136
01:10:05.750 --> 01:10:35.750
يشتري هذه الاشياء فيدفعه بعد ذلك. وينبغي العقد عليه بما اقيم عليها. بشعرها المحدد فالمقصود انه لا بأس بذلك ما تقدم. فلو وضع الثمن. كما يأتي الانسان الى المحلات التي يأخذون حاجته كل يوم فهذا وكله ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم

137
01:10:35.750 --> 01:10:37.502
اللهم صلي على نبينا محمد