﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال وسجود التلاوة صلاة يعني يشترط لها ما يشترط يشترط لهذا السجود ما يشترط للصلاة له تحريم وتحليل فيشترط له

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.600
او ما يشترط لصلاة النافلة كسرة العورة واستقبال القبلة والطهارة من الحدثين والنجاسة كذلك. قالوا يسن للقارئ والمستمع. في الصلاة وغيرها وهو المستمع يشارك التالي في الاجر يشارك التالي في الاجر

3
00:00:44.450 --> 00:01:04.250
ودون السامع السامع الذي لم يقصد الاستماع فانه لا يسن له سجود التلاوة قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد اذا لم يسجد القارئ لم يسجد. وبذلك لو قرأ في المذياع مثلا

4
00:01:04.700 --> 00:01:25.500
اذا قرأ في المذياع يعني وهل يسن السجود اذا مر باية سجدة ها الراديو الان يعني لو قرأ فيه لان القارئ لم يسجد لكن لو كنا نتابع الحرم مثلا وسجد في الحرم

5
00:01:25.750 --> 00:01:55.150
وانت الان في الرياظة وفي مكان بعيد هل يسلك ان تسجد او لا يسمى   نعم في رمضان مثلا او في يوم الجمعة الفجر وسجد الامام هل الشيخ صالح بن حميد اخر مرة قرأ سورة السجدة

6
00:01:56.350 --> 00:02:23.450
والانسان ايش مذهب ضيقا نريد فتواك انت طيب يجوز هم يقولون اذا لمس القارئ لم ينسوا كذلك اذا كان القارئ لا يصلح ان يكون اماما للمستمع هل تستطيع ان تقتدي بامام الحرم وانت في الرياظ

7
00:02:24.500 --> 00:02:44.250
ها  فالذي يظهر انه لا تسجد لا تسجد. وان قيل بالسجود فليس ببعيد ان اقول. لكن قولهم او كان لا يصلح امام المستمع فلا يسجد. فهذا يعني امام الحرم ليس في بلدك

8
00:02:45.350 --> 00:03:05.150
يعني لا تشرع متابعته في السجود. قال لم يسجد لم يسجد. طيب لو سجد آآ القارئ وسجدت معه او بعده هل يجوز ان ترفع رأسك قبله او لا يجوز مم

9
00:03:05.300 --> 00:03:23.850
هل يجوز ان ترفع رأسك ايها المتابع؟ او لا يجوز المذهب يجوز يجوز ان يرفع آآ وكذلك يجوز ان تسجد ايضا قبل قارئ في غير الصلاة كما في الاقناع لعل وقت الاذان دخل

10
00:03:24.200 --> 00:03:51.250
والله تعالى اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند سجود التلاوة وقول المؤلف رحمه الله وسجود تلاوته صلاة يسن للقارئ للقارئ والمستمع. دون السامع

11
00:03:52.000 --> 00:04:06.600
وان لم يسجد القارئ وذكرنا ان القارئ لو كان بعيدا ولو سجد فانه هل يسجد او لا يسجد؟ نقول الظاهر من كلامهم في شرطهم ان يكون ان يصلح القارئ ان يكون

12
00:04:06.600 --> 00:04:30.050
اماما المستمع انه لا يصلح ولا يعني يشرع او تشرع متابعته قال لم يسجد وذكرنا ايضا كلام الاقناع هنا قالوا للمستمع الرفع والسجود قبل القارئ في غير الصلاة في غير الصلاة

13
00:04:30.500 --> 00:05:01.450
وهو اربع عشرة سجدة طبعا هم يشترطون ببقية الشروط ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه الى غير ذلك  نعم  يقول لا يؤثر نعم لا يؤثر. هذا كلام الاقناع. قال المستمع الرفع والسجود قبل القارئ

14
00:05:01.650 --> 00:05:27.450
مع انه قبل ذلك اشترطوا بعض شروط الامامة نعم وقالوا هو اربع عشرة سجدة وفي الحج منها اثنتان وسجدة صاد في المذهب سجدة شكر سجدة شكر فلا يشرع السجود لها في الصلاة. لكن الاشكال لو سجد الامام

15
00:05:27.850 --> 00:05:46.850
لو سجد الامام القارئ فماذا يفعل من يرى انه ان سجد صاد سجود شكر نقول لا يتابعه لا يتابعه لان هذا زيادة فعل لا يتابعه فيه وينتظر حتى يسجد ثم يقوم

16
00:05:47.200 --> 00:06:13.600
قالوا يكبروا اذا سجد واذا رفع يكبر يرفع يديه هنا الموت الخامس. الذي يشرع فيه رفع اليدين حتى في الصلاة اذا قرأ اية سجدة يسن له ان يرفع يديه ويكبر ويسجد ولو في الصلاة. ولو في الصلاة

17
00:06:13.750 --> 00:06:38.950
وان كان قياس المذهب كما ذكر في المغني وذكره في الاقناع انه لا يرفعهما انه لا يرفعهما في الصلاة قال رحمه الله اذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويجلس ويجلس

18
00:06:39.050 --> 00:06:57.800
ان لم يكن كما قال الشارح في الصلاة في الصلاة وآآ هل الجلوس هذا واجب او ليس بواجب؟ الاقناع يقول ان جلوسه هنا ندب يعني حتى اذا لم يجلس سجد وقام وسلم فلا بأس

19
00:06:57.850 --> 00:07:25.400
فلا بأس قال ويسلم وجوبا طبعا وتجزئ تجزئ هنا تسليمة واحدة ولا يتشهد لا يتشهد  وسجود عن قيام المذهب ان السجود سجود تلاوة عن قيام افضل من سجوده وهو في جاء وهو جالس

20
00:07:25.400 --> 00:07:47.650
شيخ الاسلام ايضا فيسلمن قرأ اية سجدة ان يقوم ثم يسجد ان يقوم ثم يسجد ويترتب على ذلك ان سجود القاعد على نصف اجر قائم الا المعذور كما في النفل

21
00:07:48.250 --> 00:08:08.350
يترتب على ذلك ان سجود القاعد على نصف اجر القائم الا المعذور كما في النفل. وذكرنا ان هذا رأي شيخ الاسلام ايضا الافضل ان يسجد عن قيام ويخرون للاتقان يبكون ويزيدهم خشوعا

22
00:08:09.200 --> 00:08:27.800
قال ويكره الامام قراءة سجدة في صلاة سر صورة سرية وكذلك يكره اذا قرأ السجدة او الاية التي فيها سجدة يكره ان يسجد لهذه التلاوة وسجوده فيها يعني في تلك الصلاة

23
00:08:28.200 --> 00:08:48.200
السرية لما يعني يحدثه ذلك من التخليط على المأموم. ثم قال ويلزم المأموم يعني لا يلزمه يتابعه في هذه السجدة قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يلزم ابوه يتابع الامام الذي يقرأ سجدة ويسجد فيها في

24
00:08:48.200 --> 00:09:15.150
يغير الصلاة السرية. اما في الصلاة السرية فانه لا يلزمه ان يتابعه. بل يخير كما قالوا. يخير السرية اما يتابعه او لا يتابعه قالوا يستحب طبعا في غير الصلاة كما قال الشارح سجود الشكر سجود الشكر عند تجدد النعم

25
00:09:15.300 --> 00:09:43.450
واندفاع النقم عند تجدد النعم اذا تجددت نعم الانسان يشرع له ويستحب ان يسجد سواء كانت هذه النعمة خاصة او عامة ظاهرة او باطنة دينية او دنيوية وقال الشيخ منصور وعلم من قولهم تجدد النعم انه لا يسجد لدوامها

26
00:09:43.800 --> 00:10:00.450
لانه لا ينقطع لدوام النعم لا يسجد لان النعم مستمرة ولله الحمد فلا يشرع السجود الا اذا تجددت نعمة او اندفعت نقمة كذلك حتى لو كانت هذه النقمة خاصة وعامة

27
00:10:01.000 --> 00:10:28.850
قال رحمه الله تبطل به يعني في سجود الشكر صلاة غير جاهل وناسي لا يعني اذا اتى بسجود الشكر في الصلاة تبطل الصلاة الا اذا كان جاهلا او ناسيا وصفة سجود الشكر واحكامه كسجود التلاوة

28
00:10:29.700 --> 00:10:55.700
ثم تكلم عن اوقات النهي فقال واوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول ويستثنى من ذلك ركعتين الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر

29
00:10:57.000 --> 00:11:23.450
لو صلى ركعتي الفجر في بيته ثم ذهب الى المسجد فماذا يفعل ها  يجلس واظنه شيخ الاسلام ذكر عن بعض الحنابلة انه يقف خارج المسجد ما يدخل  قال من طلوع الفجر الثاني لطلوع الشمس. الثاني الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد كسر القاف. قيد رمح

30
00:11:23.450 --> 00:11:50.600
بقدر الرمح في رأي العين حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر الرمح في رأي العين وهو يقدر كما ذكرنا بعشر دقائق تقريبا قال الثالث وعند قيامها ولو يوم الجمعة كما قال في الاقناع

31
00:11:51.000 --> 00:12:08.550
حتى تزول اذا قامت ووقفت في كبد السماء فهذا وقت نهي الى ان تزول الى ان تزول وذكر الشيخ ببطين الشيخ عبد الله بن رحمه الله كما في الدرر السنية

32
00:12:09.650 --> 00:12:27.100
ذكر انه وقت قصير جدا يقول هذا الوقت القيام لان الشمس اصلا لا تتوقف هذا وقت قصير يقوله في كلام بعضهم انه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة ما يمكن فيه قراءة الفاتحة

33
00:12:28.750 --> 00:12:52.050
والشيخ ابن عثيمين يقول قبل الزوال بنحو خمس دقائق تقريبا والشيخ سعد الخطران كأنه يقول خمس قبله وبعد يعني يقول خمس قبل التقويم الذي التقويم وخمس بعده قبله قبل التقويم قبل اذان الظهر

34
00:12:55.050 --> 00:13:14.100
مم عموما يعني الانسان لو توقف قبل صلاة الظهر او قبل اذان الظهر بعشر دقائق ان شاء الله انه يكون  قال الرابع من صلاة العصر الى غروبها والاعتبار هنا بالفراغ منها

35
00:13:14.550 --> 00:13:39.600
لا بالشروع فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع حتى يصليها الخامس قال اذا شرعت يعني شرعت في الغروب. بدأت تميل في الغروب حتى يتم حتى يتم. حين تضيف الشمس في للغروب

36
00:13:39.600 --> 00:13:59.500
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما يستثنى المذهب عندنا ثمان سور تستثنى في اوقات النهي تجوز في اوقات النهي. اولا قال ويجوز قضاء الفرائض فيها. مر معنا اولا صلاة ايش

37
00:13:59.500 --> 00:14:18.200
ركعتي الفجر هذا الاول المستثنى الثاني قال ويجوز قضاء الفرائض في اوقات النهي من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. المستثنى الثالث قال وفي الاوقات الثلاثة القصيرة يجوز

38
00:14:18.200 --> 00:14:35.600
في الاوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف. ومن باب اولى ايش باب اولى الوقت ان الطويلان. يعني كل الاوقات يجوز فيها فعل ركعتي الطواف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احد

39
00:14:35.600 --> 00:15:09.900
بهذا البيت وصلى اي ساعة شر. من ليلة ونهار المستثنى الثالث قال واعادة جماعة لكن هذا مقيد بما اذا اقيمت وهو في المسجد. وهو في المسجد   وكم استاذنا ذكرنا اربعة. الخامس يقولون الخامس فعل المنذورة. الصلاة المنذورة تفعل في اوقات النهي

40
00:15:09.900 --> 00:15:38.850
سنة الظهر بعد العصر المجموعة مع الظهر جمع ايش تقديم او تأخير جمع تقديم او تأخير ها هذا المستثني ايش قبل رقمه السادس ايضا اه السابع الصلاة على الجنائز لكن في الوقتين الطويلين فقط

41
00:15:39.650 --> 00:16:06.050
الصلاة على الجنائز في الوقتين الطويل بعد العصر العصر وبعد الفجر وبعد ركعتي او بعد الفجر. لكن البعض يسأل هل لمن صلى يعني من صلى على الجنازة في المسجد ان يعيدها في المقبرة

42
00:16:07.400 --> 00:16:25.400
هل له ان يعيدها وسؤال اخر ايضا لو حصل فرض الكفاية صلاة الجنازة ما حكمه فرض كفاية حصلت صلاة جنازة في المسجد فرض الكفاية حصل فهل يجوز ان تعادي الصلاة؟ وتصلى على الجنازة في المقبرة ولا يجوز

43
00:16:26.050 --> 00:17:09.500
ها اصلا هل يشرع ان توضع الجنازة مرة اخرى للصلاة عليه في المقبرة كيف يسدد فيها الشر  اه  وطبعا المذهب نصفق معها كراهة وضع الجنازة مرة اخرى للصلاة عليها اذا صلى عليها اول مرة اول مرة لان الرسول ماذا قال

44
00:17:09.550 --> 00:17:29.550
اسرعوا بالجنازة وهل هذا من الاسراع ان يصلى عليه المسجد ثم يذهب بها المقبرة وينتظر الناس مرة اخرى ويصلون عليها نقول لا لا ينتظر يذهب بها الى المقبرة وتدفن مباشرة. ونص على كراهة وضع الجنازة للصلاة عليها

45
00:17:29.550 --> 00:17:58.850
مرة اخرى طيب اذا دفنت هل يصلي عليها؟ بعد العصر هل له يصلي عليها بعد العصر ايه هل هي صلاة جنازة الان ولا صلاة على القبر    نعم ليش نعم له ان يصلي الى شهر

46
00:18:00.450 --> 00:18:34.700
نعم هل هذه صلاة جنازة يعني صلوا على قبرها ليست صلاة جنازة يصلي عليها في وقت اخر وله شهر لماذا يصلي عليه في العصر؟ ما عم يصير   والله اللي يظهر انه ما يلزمهم ما يلزمهم. الامام خالف السنة الان

47
00:18:34.850 --> 00:18:54.600
حيث يجهر في في صلاة السر قالوا التخليط تخليط لكن مطلقا. قالوا في الصلاة سر في صلاة السر مطلقا جهر او اثر انت اخذتها بالتعليل ها؟ لا نأخذ عموم المسألة

48
00:18:56.000 --> 00:19:32.200
ها ما ادري ما اذكر الاستاذة الصلاة المنذورة فعل الصلاة منذورة. المستثنى الثامن والاخير تحية المسجد اذا دخل حال خطبة الجمعة هذا خطبة الجمعة  اذا دخل المسجد تحية المسجد دخل حال خطبة الجمعة. هذه مستثنيات الصلاة في وقت النهي

49
00:19:33.750 --> 00:19:59.300
قال رحمه الله يحرم تطوع بغيرها يحرم التطوع بغير هذه المستثنيات التي ذكرناها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب هذه اشارة في الى قول القول الاخر الذي آآ الرواية الاخرى

50
00:19:59.700 --> 00:20:27.300
في المذهب وهي انه تجوز صلاة ذوات الاسباب. المذهب انه لا تصلى ذوات الاسباب  يقول الزركشي والاصل في ذلك احاديث النهي فانها عامة في كل صلاة وانما يرجح عمومها على حديث التحية ونحوها لانها حاضرة. وتلك مبيحة

51
00:20:27.350 --> 00:20:47.900
طبعا وهذي مسألة يعني بعظ الناس يتساهل فيها يقول انا اذكر ان الشوكاني توقف توقف فيها ما رجح ما استطاع ان يرجح. ادلة يعني آآ قوية جدا في جدا في النهي والشيخ عبد الله جبريل في كتابه اوقات النهي رجح

52
00:20:48.500 --> 00:21:05.900
آآ نعم الموجود نعم نعم له كتاب قديم اسمه اوقات النهي الخمسة اذكر انه رجح انه آآ يجوز الا في الوقتين الضيقين يقول لا يجوز عند خروجها عند ارتفاعها وعند

53
00:21:05.900 --> 00:21:17.150
اذا شرعت في الغروب يقول لا يجوز لا تجوز الصلاة. اما ما عداها يرى جواز هذا في اوقات النهي ما ادري في شرح العمدة هل رجع عنه ما ادري عنه

54
00:21:17.550 --> 00:21:44.950
يحرم تطوع بغيرها حتى لو صلوا قبل وقت النهي ثم دخل وقت النهي فما الحكم هنا؟ هل تجوز الاستدامة او تحرم الاستدامة  نعم نعم الشيخ منصور آآ يقول يحرم يحرم تحرم الاستدامة

55
00:21:46.700 --> 00:22:15.800
قال رحمه الله باب صلاة الجمعة او الجماعة قال الملك رحمه الله باب صلاة الجماعة التزموا الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد

56
00:22:15.800 --> 00:22:35.800
وابعد اولى وابعد اولى من اقرب. ويحرم ان ويحرم ان يؤم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب. ولا تكره اعادة الجماعة بغير مسجدي مكة والمدينة. واذا

57
00:22:35.800 --> 00:22:55.800
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام امامه يلاحق الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة. واجزأته التحريمة. ولا قراءة على مأموم وتستحب في اسرار في اسرار

58
00:22:55.800 --> 00:23:15.800
امامه وسكوته وان لم واذا لم يسمعه لبعد لا لطرف ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه. ومن ركع او وسجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. فان لم يفعل عمدا بطلت. وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت

59
00:23:15.800 --> 00:23:35.800
وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط. وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت الا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. ويسن الامام التخفيف مع مع الاتمام. وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية

60
00:23:35.800 --> 00:24:02.350
ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. قال رحمه الله الله باب صلاة الجماعة قال التزموا الرجال. شروط من؟ تلزمه صلاة الجماعة شروط الوجوب

61
00:24:02.650 --> 00:24:28.900
ان يكونوا رجالا اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة. لكن هل تسن ولهن صلاة الجماعة او لا تصم. اذا اجتمعن في مكان المذهب انها تسن انها تسن صلاة الجماعة للنساء كالمدارس مقار الاعمال اذا كنا منفردات عن

62
00:24:28.900 --> 00:24:58.800
الرجال هذا الشرط الاول الشرط الثاني  للصلوات الخمس. تجب الجماعة للصلوات الخمس والشرط الثالث تجب للصلوات الخمس المؤداة هذا الشروط الخمسة تكون مؤداة اما المقضية فلا تجب لها على المذهب طبعا صلاة الجماعة

63
00:25:00.200 --> 00:25:16.500
والشرط الرابع ان يكونوا احرارا الرجال. يشترط ان يكونوا احرارا. والخامس ان يكونوا قادرين. وهل تشترط صلاة الجماعة في السفر او نقول هل تجب صلاة الجماعة في السفر؟ او لا تجب

64
00:25:17.050 --> 00:25:37.250
المذهب انها تجب. بعض الناس اذا سافر يسقط عن نفسه التكاليف. لا يصلي في المسجد ولا يصلي جماعة ويترك كل شيء يتخفف المذهب وهو الصح طبعا انها ان صلاة الجماعة واجبة. قالوا ولو في شدة الخوف

65
00:25:37.500 --> 00:25:59.750
واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فامر بالجماعة حال الخوف. ففي غيره اولى وهناك ادلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة قال لا شرطا يعني صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. الا ان هناك صلاتين

66
00:25:59.900 --> 00:26:31.400
يشترط فيهم جماعة ما هما؟ الجمعة والعيد الجمعة والعيد وصلاة المنفرد صحيحة صلاة منفرد صحيحة حتى اذا كانت بلا عذر وفي صلاته فضل. اما مع العذر فكما قال في الاقناع لا ينقص اجره. لا ينقص اجره. واقلمة عقد

67
00:26:31.400 --> 00:27:01.650
صلاة الجماعة ما هو العدد؟ مم اثنان تنعقد باثنين ولو بانثى يعني ولو بزوجته مثلا او باخته او بأمه يجوز تنعقد وله سبع وعشرون درجة  قال رحمه الله وله فعلها وله فعلها يجوز ان يفعل الجماعة في بيته

68
00:27:01.650 --> 00:27:22.300
وكذلك كما قال في اقناع في الصحراء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. لكن السنة والافضل ان يفعلها اين في المسجد هذا المذهب هذا المذهب في اصح الروايات

69
00:27:22.500 --> 00:27:48.100
انه يسن ان يفعلها في بيته في المسجد يسن ان تفعل في المسجد افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. متفق عليه   ومن اقوى ما يستدل به على ان صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة. حديث

70
00:27:48.650 --> 00:28:10.350
اه آآ حديث الاسود يرحمك الله اه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فجيء به برجلين لم يصليا فقال ايش ما منعكما ان تصليا؟ قالوا صلينا في رحالنا

71
00:28:10.650 --> 00:28:32.950
ثم قال اذا اتيتما الامام قد صليتم فصلي معه الى الحديث فانها لكم نافلة فهذا يدل على ايش ايش؟ يدل على ان لا احنا الجماعة تجب حتى في السفر فيدل على ان الصلاة في المسجد يعني ما قال له الرسول لماذا تصلون مع الناس في جماعتنا او في هذا المصلى

72
00:28:33.300 --> 00:29:01.850
ايش كيفك لا نفترض انهم في مصلى والمصلى في المذهب مسجد  طيب عموما انا اقول ان الخلاف في صلاة الجماعة في المسجد اضعف من الخلاف في وجوب الجماعة. لان وجوب الجماعة تعرفوا انه من مفردات الحنابلة. انها تجب عينا. القول الثاني قول الشافعية فرض فرض كفاية

73
00:29:01.850 --> 00:29:29.450
صلاة الجماعة نعم الحنفية آآ ليست عندهم فرض عين هم صلاة الجماعة مم جميل  طيب القول الثاني طبعا عندنا احنا روايات هذه الرواية انها فعلا المسجد هو السنة. الرواية الثانية

74
00:29:29.650 --> 00:29:49.300
ان اقامة الجماعة في المسجد فرض كفاية. فرض كفاية  وآآ قال في الفروع قدمه في المحرر يقول ولم اجد من صرح به غيره. والرواية الثالثة ولعلها رأي كثير من العلماء الان

75
00:29:49.350 --> 00:30:12.100
انها واجبة مع قربه من ايش المسجد مع قربه في المسجد ذكر الخلاف هذا في ابن نجار في شرحه غيره ايضا  قال رحمه الله وتستحب صلاة اهل الثغر وهو موضع المخافة

76
00:30:12.600 --> 00:30:32.500
الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو يخاف منه هجوم العدو في مسجد واحد. تستحب ان تكون في مسجد واحد يقول لانه اعلى الكلمة واوقع للهيبة وهذا في الحقيقة في وقتهم قد يكون ذلك لكن اما في وقتنا

77
00:30:32.700 --> 00:30:57.900
فلعل الافضل الا يكونوا في مسجد واحد. لماذا ها؟ كأنه يأتيك صاروخ او طائرة ها وتنسف الجيش كله. لذلك في الانصاف يقول في مسجد واحد بلا نزاع علمه وقيده الناظم يقول بما اذا لم يحصل ضرر. بما اذا لم يحصل ضرر. فاما اذا حصل ذلك في وقته الحاضر يأتي

78
00:30:57.900 --> 00:31:17.900
وطائرة وتقضي على الجنود او الجيش كله. هذا الافضل ان يتفرقوا ولا يصلوا في مسجد واحد. قال والافضل لغيرهم لغير اهل الثغر ان يصلوا في المسجد الذي لا تقام فيه او يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره

79
00:31:17.900 --> 00:31:35.500
لا تقام فيه جماعة الا بحظر اذا لم يحضر في هذا المسجد لن تصلى الجماعة ايضا اظاف الاقناع صورة وهي تتعلق يعني احترام المشاعر في الحقيقة. قال او تقام فيه الجماعة يقول في الاقناع

80
00:31:35.700 --> 00:32:05.050
تقام فيه الجماعة بدون حضوره لكن في قصده لغيره كسر قلب امامه او جماعته يقول فجبر قلوبهم اولى. فجبر قلوبهم اولى. قاله جمع فهذا الافضل للانسان ان يصلي عند يعني المسجد الذي عند بيته حتى لا يعني خاصة اذا كان من اهل

81
00:32:05.050 --> 00:32:23.400
الهيئات الشخص اذا كان من اهل الهيئات او مناصب الاولاد لا يصلي عند امام مسجده قال ثم ما كان اكثر الجماعة يأتي بعدهم فضل ما كان اكثر جماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

82
00:32:23.400 --> 00:32:40.250
ابي وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. ثم يأتي بعده المسجد العتيق. يقول لان الطاعة فيه اسبق بان الطاعة فيه اسبق. والمؤلف هنا كما هو معلوم عند

83
00:32:40.550 --> 00:33:04.700
بعضكم انه قد خالف المذهب فالمذهب هنا يقدم ماذا؟ بعدما آآ نعم يقدم احسنت العتيق والقديم على ما كان اكثر جماعة على ما كان اكثر جماعة ثم قالوا ابعد اولى من اقرب مطلقا

84
00:33:04.900 --> 00:33:30.600
ابعد المسجدين اولى من اقربهما لتكثر حسناته بالخطى فالترتيب يكون كالتالي اولا المزج الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم يأتي بعده الاقدم نعم. ما المراد بالاقدم هنا ها اقدم بناء معه

85
00:33:30.800 --> 00:34:17.400
اقدم بناء وصلاة فيه ولو بيوم واحد سواء قل جمعه او لا  ثم قال ثم يأتي بعد ذلك الابعد ثم يأتي بعد ذلك الا بعد نعم كيف احنا اول نبدأ بالمرتبة الاولى قلنا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. ثم العتيق ثم ما كان نعم صحيح

86
00:34:17.400 --> 00:34:57.850
ثم ما كان اكثر جماعة نعم  فان استويا فما الذي يقدم يقدم ايش الابعد نعم. فين استويا؟ فيقدم فالافضل هو الابعد  يقدم الا بعد لتكثر الخطى نعم  الاحسان صحيح صحيح. هل يجوز ان يستدل بادلة لم يستدل بها العلماء السابقون

87
00:34:58.400 --> 00:35:11.500
هذه مسألة في اصول فقه هل يجوز مثلا؟ يقول بعضهم هذا ليس لم يذكروا الحنابلة هل يجوز ان نستدل على مسألة لم نستدل بها الحنابلة؟ وهي فعلا دليل صريح لهم صالح لهم

88
00:35:13.450 --> 00:35:33.650
اي نعم الرسولين قالوا يجوز ام لكن لم يصلنا لعله لم يستطع. قال رحمه الله ثم قال ويحرم ان يأمأ. هذه مسألة مهمة يحرم ان يؤم ان يكون الانسان امام

89
00:35:33.950 --> 00:35:52.550
في مسجد قبل امامه الراتب يحرم وهذا الحكم التكليفي يحرم ان تأتي الى مسجد تقيم الصلاة وتصلي بالناس قبل الامام الراتب. هذا الحكم التكليفي. وما هو الحكم الوضعي؟ فعلنا طيب

90
00:35:52.550 --> 00:36:14.400
طيب صلينا قبل الامام قبل ان يأتي الامام وبدون اذنه وبدون عذره. ها المذهب انها لا تصح يوما المذهب انها لا تصح والمسألة خطيرة جدا والمسألة خطيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل ايش؟ في سلطانه

91
00:36:14.450 --> 00:36:34.200
لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والامام يعتبر سلطان في مسجده. ولذلك هؤلاء الذين يؤلبون على الائمة مساجد يعني يريدون ان تقام الصلاة مباشرة يعني من ولا احيانا يأتي شخص اول مرة يصلي في المسجد ويقول كيف تأخرتم اليوم

92
00:36:34.400 --> 00:36:55.100
ها او هو يقيم طبعا الناس يعاونونه  فهذا محرم والصلاة غير صحيحة الصلاة غير صحيحة. لكن ما الحل مع بعضهم انا بالنسبة لي يعني لا اوافق على البتة يعني على ان تقام الصلاة قبل مجيئي

93
00:36:56.350 --> 00:37:39.450
ما الحل احيانا يصلون لطارئ مثلا ها كيف لا تحدث فتنة يا تسحب ميكروفون ايوا راه مشكلة   ايش اشفي  هو طبعا بعضهم جعلها مخالفة جعل هذه مخالفة للزاد لانه لم يذكر الحكم الوضعي ارى انها ليست مخالفة. الشيخ ذكر قال وظهر كلامهم لا تصح

94
00:37:40.250 --> 00:37:54.300
وقدم في الرعاية انها تصح. القول الثاني في المذهب انها تصح مع الكراهة لكن المذهب المعتمد انها لا تصح لان النهي يقتضي الفساد. فنقول الامام المفروظ انه يسمح يعني يسمح لهم

95
00:37:54.350 --> 00:38:18.750
يعني يأذن لهم اذنا عاما حتى لا يقعون في حرج قال الا باذنه باذنه او عذره اذا اذن او كان معذورا فانه لا يحرم لا يحرم. وبعض الناس يدخل مسجد وهو مسافر مسجد ليس مسجد طريق مسجد بلد ويقيم مثلا العصر يقول هؤلاء سيتأخرون ويقيم العصر مع مجموعته

96
00:38:18.750 --> 00:38:46.250
ويمشون. ما حكم الصلاة هاي هم الصلاة غير صحيحة لانه ام في مسجد قبل امامه الراتب فينبغي التنبه لمثل هذه المسائل  نعم ايش  والله اهذه مسألة بعد كبيرة جدا وهي مسألة الجهل

97
00:38:46.500 --> 00:39:07.100
مسألة الجهل. مشايخنا الان يرجحون الشيخ ابن عثيمين والشيخ خالد وغيره ان الجهل بالاوامر لا يعذر فيه الانسان. وانما يعذر في الجهل بالنواهي نعم وهو رأي شيخ الاسلام تقريبا ورأي الشيخ السعودي

98
00:39:07.900 --> 00:39:26.150
اما المذهب فكلامهم في هذه المسألة مختلف يعني ليس واضحا. احيانا يعذرون لكن في الجملة المذهب لا يعذرون بالجهل. لا اعذروا من الجهاد احيانا يعذرون احيانا يعذرون لهم شروط ايضا معينة في العذر للجهاد

99
00:39:26.700 --> 00:39:49.300
الاحوال التي يجوز فيها الصلاة مع غياب الامام نقول اولا اذا اذن لهم. ثانيا اذا تأخر وضاق الوقت اذا تأخر وضاق الوقت ولو المختار ولو بمختار يصلون ثالثا اذا تأخر عن وقته المعتاد يقولون فانه يراسل

100
00:39:50.200 --> 00:40:17.350
والمراسلة الان سهلة جدا. كيف يراسل؟ بالهاتف. يهاتف يراسل وهم اشترطوا قيدين ان يكونا محله قريبا ولا مشقة في ذلك. والان الاتصال عليه ممكن قال رحمه الله من صلى ثم اقيم يعني اقام مؤذن آآ فرض سنة ان يعيدها. مطلقا

101
00:40:17.350 --> 00:40:41.450
ولو في المسجدين المكي والمدني. سنة ان يعيدها الا المغرب الا المغرب وهذي مسألة لها حالتان نقول الحالة الاولى اذا دخل المسجد بعد ان صلى فرضه ثم اقيمت وهو في المسجد فهذا يسن له الاعادة. اذا دخل المسجد

102
00:40:41.450 --> 00:40:59.550
اذ بعد ان صلى فرضه ثم اقيمت وهو في المسجد فهذا يسن له الاعادة مطلقا سواء كان وقت نهي او ليس وقت نهي الثانية اذا دخل المسجد بعد ان اقيمت الصلاة. فهذا تسن له الاعادة بشرطين. الاول الا يكون وقت نهي. والشرط الثاني

103
00:40:59.550 --> 00:41:25.500
الا يكون قصده قصد بمجيئه اعادة الصلاة. قال الا المغرب فلا تسنوا اعادتها يقولون لان المعادلة التطوع والتطوع لا يكون بوتر والمذهب يعني يكره التطوع بركعة يصح يعني يصح بركعة بثلاث لكن يكره

104
00:41:25.750 --> 00:41:58.000
قال ولا تقنع اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة لا تكره اعادة الجماعة لا تكره ان تعاد الجماعة في المساجد. الا اذا كان في ايش؟ في مسجدي مكة والمدينة فقط واما فيهما فتكره اعادة الجماعة فيه ما يقولون

105
00:41:58.250 --> 00:42:14.300
الا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب. يقول الشيخ فيروز هكذا علم الاصحاب. وفي النفس منه شيء هو في الحقيقة هذا علة تنطبق ايضا على غير مسجدي مكة والمدينة

106
00:42:15.000 --> 00:42:35.000
وتكلم الشيخ منصور هنا ولعله يشير الى ما كان في زمنهم وقبل زمنهم ايضا الى الائمة الاربعة الذين كانوا يصلون في ايش في الحرمين او في الحرم المكي خاصة. كان لكل مذهب مقام. كل مذهب له مقام. مذهب

107
00:42:35.000 --> 00:42:52.800
والحنفية لهم مقام والشافعية فيقول يقول الشيخ منصور لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع اليوم الراتب يقول قلت فعلى هذا يكره تعدد الائمة الراتبين بالمسجدين يعني مسجد مكة والمدينة

108
00:42:52.800 --> 00:43:10.400
لفوات فضيلة اول الوقت لمن يتأخر وفوات كثرة الجمع. قال وان اختلفت المذاهب وان اختلفت مذاهب وانا قرأت قريبا ان هذه المشكلة موجودة كانت في القرن السادس تقريبا الائمة الاربعة او المذاهب الاربعة يصلون

109
00:43:10.600 --> 00:43:33.950
حتى يعني آآ الى عهد قريب الى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ووحد الناس ولله الحمد على مذهب معين او على امام واحد. قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هل المراد هنا اقيمت يعني شرع في الاقامة؟ او انتهى من الاقامة

110
00:43:34.550 --> 00:43:57.100
ها اذا شرع نعم اذا شرع اذا شرع كما هي عبارة المنتهى. قال ويمنع شروع في اقامة انعقاد انعقاد نافلة. لكن هذه فلا صلاة اذا كان يريد ان يصلي مع ايش؟ امامها لكن لو اراد ان يصلي مع مسجد اخر

111
00:43:57.450 --> 00:44:14.450
مع مسجد اخر. انا بجواري بجوار منزلي مسجدين. اقام احدهما واريد ان اصلي مع الذي لم يقم. هل تنعقد النافلة لي ولا طبعا ولو في بيته ما تنعقد لكن في هذه المسألة ذكرتها اخيرا تنعقد

112
00:44:14.550 --> 00:44:39.550
مثل صلاة الجمعة مثلا اذان الجمعة الثاني فانا في بيتي انا اتكلم عن المسك البيت الصورة نظيرها في الجمعة لو كان بجوارك جامعين اذن احدهما وانت لا تريد ان تصلي معه هل الان انت يحرم عليك البيع والشراء

113
00:44:39.750 --> 00:45:01.050
الله يرحمه لانها متعلق بنداء المسجد الذي تريد ان تصلي معه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة وهذا نص حديث رواه الامام مسلم فلا تنعقدون فينا. قال فان كان في نافلة اتمها اتمها. ما حكم الاتمام هنا؟ الذي يظهر انه مستحب. لقوله

114
00:45:01.050 --> 00:45:23.050
تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكن كما قال الشارح تبعا للاقناع اتمها خفيفة اتمها خفيفة ولا يزيد على ركعتين. قال الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. لان الفرض هنا اهم لان

115
00:45:23.050 --> 00:45:55.100
لا فرض هنا اهم ومن كبر قبل سلام امامه مراد السلامة ايش؟ التسليمة الاولى. لحق الجماعة لحق الجماعة لكن ان كبر بين التسليمتين ها هل يلحق الجماعة ولا يلحقها ها ما احسنت لم تنعقد نمت العقد كما ذكر الشيخ منصور شرح منتهى. لكن لو كبر في

116
00:45:55.200 --> 00:46:19.350
شروع الامام في التسليمة الاولى انتبهوا ركزوا عالشروع هذا سيمر معنا كثيرا هل الاحكام منوطة بالشروع في الحكم؟ في الفعل او بالانتهاء من الفعل. هنا ذكرنا الان الاقامة الصلاة النافلة لا تصح بمجرد الشروع في الاقامة. هنا الان شرع في الركعة الاولى. شرع في

117
00:46:19.350 --> 00:46:53.400
قالوا له ثم كبر المأموم او المسبوق. هل تنعقد صلاته ولا تنهى ايش شرع في التسليمة الاولى تمام طيب شرع التسليمة الاولى نعم ام العبرة بايش  مم صحيح طب اذا شرع المؤذن في الاذان يحرم الخروج او بعد الانتهاء من الاذان

118
00:46:54.200 --> 00:47:21.150
ها مم صلاة العصر طيب. بالشروع فيها يحرم التنفل او بالانتهاء طيب صلاة الفجر دخول وقت هنا في الحقيقة ان الامر يعني في مشكلة بالنسبة لي يعني ليس بينة. انا كنت ارى انه يدركها لانه كب يعني كبر قبل التسليم

119
00:47:21.150 --> 00:47:41.050
امام التسليمة الاولى لكن يعني فيها تردد صراحة نعم ليست نصوصنا ليست نصوصة. قالوا من كبر قبل سلام امامه التسليمة الاولى كما ذكرنا ولو لم يجلس. يعني يجوز ان امام سيسلم قبل ان يسلم تكبر وانت واقف. هم

120
00:47:41.250 --> 00:48:04.150
وثم تجلس لحق الجماعة تعتبر لحقت ايش؟ ادركت الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة دخل معه في الركعة طبعا تعرفون الرأي الاخر انه لا تترك جماعة الا بايش

121
00:48:04.500 --> 00:48:24.500
بادراك ركعة لا تدرك جماعة الا بادراك ركعة. والمذهب لا تدرك بالتكبيرة قبل ويسلم الامام تدرك وكما ورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذي يأتي بعد ان يصلي يصلي الناس ويصلي فله اجرين

122
00:48:24.500 --> 00:48:45.850
له اجر الجماعة اذا كان معذورا له فكيف بمن ادرك جزءا يسيرا ها ومن ادرك سجدة قبل ان تطلع على فتأتي بقول الامام مسلم. والسجدة انما هي الركعة هذا يعني منه رحمه الله

123
00:48:47.200 --> 00:49:29.000
صحيح عجيب انها يعني آآ  مم من ادرك سجدة قبل ان تطلع الشمس   جميل صحيح فالمذهب ولعله يعني رأي الجمهور ايش نعم صحيح وهذا هذا الذي ادركه وهذا الذي ادركه. قال وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة بشرط الا يكون ايش؟ شاكا لان احيانا تدخل معه

124
00:49:29.000 --> 00:49:48.300
وانت في الصف العاشر ما تدري شككت هل رفع قبل ان آآ تركع او رفع بعد ان ركعت فاذا كان عندك شك فتكون ايش؟ تجعل نفسك انك ما ادركته. متى تكون مدركا للامام المأموم؟ الامام في الركعة متى

125
00:49:48.900 --> 00:50:08.050
ها كيف تكون مدركا ها احسنت قبل ان يزيل يديه قبل ان يزيل يديه من الركبتين. يعني ان تصل الى حد الركوع قبل ان يخرج هو من حد الركوع. فحينئذ تكون مدركا

126
00:50:08.050 --> 00:50:33.050
للركعة قال واجزأته التحريم يعني حتى لو لم يكبر للركوع ولكن السنة ان يكبر للركوع هنا ويستحب المذهب عندنا يستحب دخول المسبوق معه حيث ادركه في السجون لان بعظهم ينتظر حتى يقوم الامام من السجود. لا

127
00:50:33.150 --> 00:50:48.600
تسجد معه حتى لو كان في السجود او بين السجدتين الجلوس بين السجدتين. فاذا دخلت معه مثلا اذا كان في السجود فهل تكبر لكي تجلس او تسجد او لا تكبر

128
00:50:49.250 --> 00:51:05.650
مم لا تكبر الا اذا كان في الركوع هو السنة انك تكبر تكبيرة الركوع لكن في غير الركوع تكبر تكبيرة الاحرام وتجلس دون ذكر بدون ذكر قال ولا قراءة على مأموم

129
00:51:05.950 --> 00:51:25.950
لا يجب على المأموم ان يقرأ بما ورد في الحديث قراءة الامام من كان له امام فقراءته له قراءة وتعرفون خلاف كبير في صحة هذا الحديث. والامام يتحمل عن المأموم ثمانية اشياء. ما هي هذا الشيء الاول؟ اولا الفاتحة

130
00:51:27.150 --> 00:52:03.450
ثانيا ها سجود السهو اذا دخل معه في الركعة الاولى ثالثا جميل بس ودنا نرتبها ايش ملء السماء احسنت صحيح بس بخليها انا بأخرها شوي. ثالثا السترة قدامه سترة الامام سترة لمن خلفه. رابعا التشهد الاول اذا سبقه بركعة

131
00:52:06.650 --> 00:52:36.350
خامسا سجود تلاوة. اذا قرأها الامام وسجد او قرأها المأموم خلفه لو قرأ المأموم خلف الامام سجدة فالامام يتحمل عنه سادسا سمع الله لمن حمده سابعا ملء السماء وملء الارض

132
00:52:37.400 --> 00:52:57.650
الى اخره من السماء والارض وملء الارض وملء ما شئتم من شيء بعد ثامنا دعاء القنوت دعاء كنت ان كان يسمع الامام ما نوع التحمل هنا في الثمانية؟ هل هو تحمل حقيقي

133
00:52:59.000 --> 00:53:31.500
او تحمل مجازي ها صحيح الفاتحة تحمل حقيقي سجود السهو لا اذا سهى المأموم مجالسك لا بجوزك المأموم سها فهل لا بد ان يسجد الامام نقول يتحمله عنه بمعنى يقول كما قال العلماء يتحملون عنه يعني لا يطالب بها. المأموم لا يطالب بها

134
00:53:32.500 --> 00:53:55.350
ها  لكن هل سجد عنه الامام مثل الفاتحة؟ قرأها عنه تحمل مجازي ازا لم يأتي به الامام مم اما ملء السماء والارض هذا تحمل دعاء القنوت تحمل حقيقي التشهد الاول

135
00:53:55.450 --> 00:54:25.700
اذا سبقه بركعة هل هذا تحمل حقيقي ها هل يتشهد الامام ها يعني دخل المسبوق في الركعة الثانية في الركعة الثانية اينما وضع تشهده المأموم بعد ايش بعد الركعة الثانية بالنسبة له لكن للامام اي ركعة عنده الان؟ الثالثة فيقول يتحملها الان

136
00:54:26.950 --> 00:54:44.450
مجازي لن يجلس امام مجلس يقول خلني اجلس عشان طيب لو تأمت فيها طبعا فيها تحمل حقيقي او مجاز هذه تفصلها انت. قالوا يستحب ان يقرأ المأموم في اسراره امامه

137
00:54:45.050 --> 00:55:10.250
وسكوته يستحب ان يقرأ المأموم في كل موضع اسر فيه الامام. حتى يعني لو مثلا عطس وانتظر قد يستحب ان تقرأ وهل يجوز تفريق الفاتحة هنا ها؟ يجوز مثلا تكبر وهو الان يقرأ دعاء استفتاح وقرأتها انت بسرعة وبدأت الفاتحة ثم بدأ هو في الفاتحة

138
00:55:10.250 --> 00:55:49.500
تنتظر فاذا انتهى الفتح وسكت تكمل ايش الفاتحة. هناك مسألة مرت معنا الفاتحة تصح من اثنين من اثنين شخصين في صلاة واحدة  اسمع  احسنت وماذا يفعل احسنت الامام قرأ الفاتحة بدأ الفاتحة

139
00:55:49.550 --> 00:56:09.750
اياك نعبد واياك نستعين ثم نوى المأموم الانفراد لعذر فحينئذ نقول مأموم اكمل على قراءة امامك صحت الفاتحة العامة صورتك ليست بعيدة ايضا  يجوز للامام ان يستخلف مسبوقا ايضا يقولون

140
00:56:10.400 --> 00:56:27.100
يجوز ان يستخرج مسبوقا يصلي بالناس طيب اذا ماذا يفعل الناس لا المسبوق الان يجوز ان يقول يا فلان اكمل الصلاة للناس. وهو في الصف الرابع يتقدم ها ويكمل بالناس الصفات ركعتين

141
00:56:27.100 --> 00:56:50.500
الناس معه احسنت ذكروها ذكرها في القناعة ليس ببعيد فيستحب في اصرار امامه وفي سكوته سكتات الامام الثلاثة معروفة ما هي السكتات؟ قبل الفاتحة وبعدها وهنا يسن ان يسكت الامام

142
00:56:50.500 --> 00:57:12.700
بقدر الفاتحة حتى يتمكن ايش؟ المأموم من قراءتها وبعد الفراغ من القراءة. ايضا يقرأ يستحب ان يقرأ الامام المأموم اذا لم يسمع الامام قراءة الامام لبعد ان لكوني بعيدا لا اذا كان

143
00:57:12.850 --> 00:57:38.200
اطرش ما معنى الطرش هنا الصمم الصمم الطرش هو الصام لا يسمع. وهنا قال في المذهب والمذهب ان الاطرش يقرأ ان لم يشغل من بجانبه من المأمومين اما اذا اشغل فيحرم عليه ان يقرأ

144
00:57:38.950 --> 00:58:04.900
قال ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه امامه يستفتح ويتعوذ حتى لو كان الامام يجهر. دعاء الاستفتاح والتعوذ يقوله حتى في حال جهر بالقراءة لماذا؟ مع ان الفاتحة قالوا يتحملها عنك. لا لا يقرأ الا اذا سكت الامام

145
00:58:06.100 --> 00:58:31.300
الفاتحة والتي بعد الفاتحة لا يقرأ يقولون الا اذا سكت الامام. اما دعاء الاستفتاح والتعوذ يقوله يقولهما لو كان الامام يجهر هم كيف يكره مم. وهنا يقول استفتح ويتعوذ بما يجهر فيه امامه

146
00:58:32.050 --> 00:58:53.050
ها هم يقولون لان هنا الامام لا يتحمل عنها الاستفتاح والتعوذ. بخلاف الفاتحة يتحملها عام قراءة ايظا السورة. فهنا يقولون يستفتح ويستعيد ولو فيما يجهر فيهم لكن مثل ما ذكرت ان هذا مشاعره في المنتهى

147
00:58:53.050 --> 00:59:14.300
والمذهب النووي لا يستفتح ولا يستعيذ الا اذا لم يسمع امامه. كما في الاقناع والتنقيح فاذا رحمكم الله فاذا سمع قراءة امامه فانه لا يستفتح ولا يستعيذ حتى يسكت الامام. وما ادركه المسبوق مع الامام. فهو ايش

148
00:59:14.350 --> 00:59:35.950
اخر صلاته. فاذا سلم اذا ادرك ركعتين ماذا يفعل يقوم ويستفتح ويستعيذ ان لم يكن تعوذ ثم يقرأ. واللي اكمل القول الثاني طبعا يقول ما ادركه الامام مع ادركه المسبوق مع الامام يقولون اول صلاته

149
00:59:36.900 --> 00:59:53.900
هذا القول الثاني الان فاذا سلم يقوم ويقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ثم ايهما ايهما اكمل؟ المذهب الذي قال ما ادركه مسبوق اخر صلاته او الرواية الاخرى ايهم اكمل في الصلاة

150
00:59:55.750 --> 01:00:13.600
انه اتى بكل ما في الصلاة السنان ها المذهب اكبر المذهب اكثر يقول ما ادركته مع الامام اخر صلاتك تقرأ الفاتحة والفاتحة في الركعة الرابعة ويسلم الامام ثم تقوم انت وتقرأ الفاتحة

151
01:00:13.600 --> 01:00:32.500
وسورة ثم تصلي الركعة الثانية وتقرأ الفاتحة وسورة. اما القول الثاني يقول لا. تقرأ الفاتحة. فالمذهب في هذه المسألة اقوى يا عبد الله لا تقرأ لا تحتمل قول اخر  ايش

152
01:00:34.000 --> 01:01:05.100
يقولون اذا تناقضوا تناقض والصحابة الحمد لله ثم قال ومن ركع او سجد هذه مسائل ايضا. من المسائل الشائكة وهي من ركع وسجد اه يعني وقع فيها كلام كثير. وقبل ان ندخل فيها طبعا تكلم فيها العلماء افضل ما تكلم فيه الشيخ عبد الرحمن

153
01:01:05.100 --> 01:01:28.700
في كتابه الارشاد تكلم وقسم هذه المسألة الى اربعة اقسام. القسم الاول السبق الى السبق الى ركن. والثاني السبق بركن غير الركوع الثالث السابق بركن الركوع. الرابع السابق بركنين. بركنين. كم قسم الان

154
01:01:28.800 --> 01:02:01.600
السبق الى ركن والسبق بركن غير الركوع. وهؤلاء هذان القسمان حكمهما واحد. الثالث السبق بركن الركوع والرابع السابق بركنين وحكمهما واحد ايضا. حكمهما واحد قبل ذلك قبل ذلك نمهد لهذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي اهم من هذه المسألة الحقيقة. متى يشرع للمأموم ان

155
01:02:01.600 --> 01:02:30.800
افعل افعال الصلاة هل هو اذا شرع الامام في الفعل او اذا تخلص من الفعل الذي هو فيه هم مم ما رأيكم ايه انفك من الفعل الذي هو فيه الى فعل اخر

156
01:02:31.850 --> 01:03:06.000
هم السنة  يصل  ما شاء الله والحنابلة يعني اتوا به من طيب  عموما عبارة المنتهى ايش قلت السنة صحيح صحيح هذا سنأتي به في اخر الكلام ان شاء الله. عبارة المنتهى يقول الاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام

157
01:03:06.400 --> 01:03:25.050
الاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام واما الاقناع هذا طبعا المنتهى والغاية والتنقيح. الاقناع يقول عبارته افضل. قال الاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد شروع امامه من غير تخلف

158
01:03:25.150 --> 01:03:45.400
من غير تخلف والافضل من هاتين العبارتين ما نقله الشيخ منصور عن المغني والشرح الكبير وابن الجوزي ايضا قال به قالوا ويستحب ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه

159
01:03:46.200 --> 01:04:00.300
بعد فراغ دمام مما كان فيه مثل ما ذكر عبد الله ان ظاهر السنة وآآ يعني آآ لما اخبر الصحابة انه اذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسوله صلى الله عليه وسلم

160
01:04:00.650 --> 01:04:15.100
او حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر السنة انك لا تفعل افعال الصلاة الا بعد ان ينتهي. لكن الاشكال الذي نقع فيه ان كثير من الائمة يكبر بعد ان يصل السجود

161
01:04:15.350 --> 01:04:34.050
ويمكن يمكن ايضا اخذ له تسبيحتين مشكلة ها ثم اذا سجدت بعده ما يمديك تقول تسبيحة واحدة فاذا كان الامام متقن للسنة هو مطبق السنة نقول انك لا تفعل الا بعد ان ينتهي

162
01:04:34.250 --> 01:04:59.350
لكن اذا كان سريع سريع لا يصير الركوع الا ما شاء الله تسبيحة واحدة تسبيحتين ويرفع وهذا متعب. فهذا ماذا تفعل معه؟ تشرع في الفعل بعد شروعه. بعد شروعه لكن عبارة الاقناع ومتعة محتملة صراحة. هذا يقول تشرع المنتهى يقول تشرع بعد الامام والاقناع يقول

163
01:04:59.350 --> 01:05:28.150
اسرع بعد شروع الامام. وان كان كلاهما يعني قريبان من بعض. قريبان من بعض وان الشروع يكون بعد شروع الامام في ارفعه     احسنت احسنت. انا ذكرت لي بعض المشايخ ان آآ لا بد ان نحمل كلام المذهب هنا على ما قاله في المغني والشرح. لانه يقررون ان

164
01:05:28.150 --> 01:05:51.450
يعني موافقة الامام مكروهة فاذا قلنا يشرع في الفعل بعد شروع الامام فقد وافقه في جزء من الفعل فقد يعني فعل مكروها. فهذا كلام جميل كلام جميل قالوا من ركع هذه السورة الاولى السابق الى ركن يسمونه السبق الى ركن. طبعا هذي وقع فيه كلام كثير واتكلم الشيخ مرعي تكلم

165
01:05:51.450 --> 01:06:11.450
طويل ورد عليه السفاريني في رسالة ورسالة طويلة ذكرها في المطالب ويعني خالف المذهب يعني كلام كثير جدا فيها يتكلم والشيخ عبد ربه بطين تكلم والشيخ ابن حميد الحنبلي كلام كثير جدا

166
01:06:12.550 --> 01:06:29.900
ولذلك نتناولها بشيء يسير يعني لن نتعمق فيها. قالوا من ركع او سجد قبل امامه شخص ركع او سجد قبل الامام هذا نسميه السبق الى ركن. تسبق الامام الى ركن

167
01:06:30.450 --> 01:06:50.900
فهذا له يترتب عليه عدة احكام اول الحكم الاول نقول ان هذا الفعل ما حكمه من الناحية التكليفية محرم يحرم ان تفعل ذلك يحرم ان تتعمد ذلك  الحكم الثاني قال المؤلف فعليه يعني ايش؟ يجب

168
01:06:51.150 --> 01:07:10.000
عليه ان يرفع ليأتي به بعده وهذا يدل على ما ذكرنا انه يأتي بالفعل بعد ان يتخلص الامام من ما هو فيه. فعليه ان يرفع ليأتي به بعده وهذا الحكم الثاني

169
01:07:10.250 --> 01:07:32.850
هذا الحكم الثاني الحكم الثالث قال فان لم يفعل يعني لم يعد فان لم يفعل عمدا بطلت بطلة ايش يعني لم يفعل حتى لحقه الامام فيه. الان هو واقف مع الامام ثم ركع

170
01:07:33.300 --> 01:07:53.300
وتذكر انه ركع ايش؟ قبل الامام. ولم يعد حتى ركع الامام. فنقول صلاتك ايش؟ باطلة لكن لو ركع وتذكر انه ركع قبل امامه ثم رفع قبل ان يأتيه الامام قبل ان يأتيه الامام فحينئذ صلاة

171
01:07:53.300 --> 01:08:17.300
صحيحة اذا فان لم يفعل عمدا بطلت وان كان سهوا فصلاته صحيحة. وان كان سهوا فصلاته صحيحة. اه الصورة الثانية يسمونها السبق بركن الركوع السبق بركن الركوع وهذا ذكرها هذه السورة ذكرها بقوله وان ركع ورفع

172
01:08:17.700 --> 01:08:40.050
قبل ركوع امامه عالما عمدا هذا الحكم الاول عالما عمدا بطلت صلاته. ماذا فعل هنا يا عبد الله الامام واقف يقرأ ماذا فعل المأموم هنا ها ركع ورفع تخلص نعم ركع

173
01:08:40.150 --> 01:09:06.050
ورفع فنقول اولا يقول المؤلف ان كان عالما فيما فعله عامدا بطلت صلاته لانه يقول سبقه بمعظم الركعة الحكم الثاني قال وان كان جاهلا او ناسيا فيما فعله يعني ركع ورفع جاهلا او ناسيا بطلت الركعة

174
01:09:06.300 --> 01:09:24.650
فقط بطلة الركعة فقط وهذا مقيد بما اذا ايش؟ اذا لم يأتي بها بعد امامه فاذا اتى بها بعد امامه فلا تبطل ركعة ايضا. فلا تبطل الركعة وانت كتابتك يا عبد الله فيها صعوبة

175
01:09:25.050 --> 01:09:46.850
ابو عبد الله ملخص المسألة من كم يوم وارسلها لي لكن ممتازة يعني في الجملة متن متن اذا السبق بركن الركوع نقول ان ركع ورفع قبل ركوع امامه الحكم الاول ان كان عالما عمدا بطل صلاته. الحكم الثاني اذا كان جاهلا او ناسيا

176
01:09:46.850 --> 01:10:07.850
بطلت الركعة نقول هذا مقيد. بما اذا لم يأتي بالركوع والرفع منه بعد الامام الحكم الثالث انه اذا قلنا بطلت الركعة اذا لم يأتي به مع مع امامه او بعد امامه نقول يعيدها

177
01:10:07.850 --> 01:10:28.250
هذه الركعة وتصح صلاته. اذا مضت ركعة الحكم الثالث انه يعيد هذه الركعة بعد ان ينصرف او بعد ان يسلم الامام الصورة الثالثة والاخيرة ويسمونها السبق بركنين ايش ثلاث صور انا خليتها

178
01:10:29.000 --> 01:10:51.900
تصون الصورة الثالثة السبق بركنين والشيخ منصور انا سماه هنا سبقه المأموم بركنيه سماها الشيخ منصور بن الروض بركنين قال ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه يعني قبل رفع الامام من

179
01:10:51.900 --> 01:11:13.200
الركوع فالحكم الاول نقول بطلة هذا اذا كان ايش؟ عامدا عالما هذا الحكم الاول كان عالما عامدا. ثانيا الحكم الثاني اذا كان جاهلا وناسيا فلا تبطل وانما تبطل ايش؟ الركعة

180
01:11:13.600 --> 01:11:34.650
ما لم يأتي بها احسن بعد امامه. الحكم الثالث انه اذا قلنا بطلت الركعة من قبل الجاهل والناسي يأتي بالركعة هذه قضاء نفس المسألة السابقة. نفس السبق بركن تركوا   هم

181
01:11:39.550 --> 01:12:01.400
يتذكروه في السجود سهو سجود السهو نعم في هذه السورة لا لا لا مأخوذ من كلامي في السابق هم يسجد المسبوق او المسبوق في في الذي يعني انفرد عن امامه سواء سهى وهو مع امامه او بعد انصرف يعني او يعني ترك امامه امامهم

182
01:12:01.450 --> 01:12:14.950
فيسجد يلزمه ان يسجد هنا. السجود سهو. لابد هذا بدون ما يعني لا يلزم انهم ينصون عليها. ثم قالوا يسن لامام التخفيف. يعني يعني مع الاتمام يعني بان يأتي بالسنة

183
01:12:16.800 --> 01:12:36.900
يسن له اذا صلى احدكم الناس فليخفف ومعناه كما قال في المبدع ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة ثم قال وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. يسن ان يطول المصلي الركعة الاولى

184
01:12:36.900 --> 01:12:55.150
اكثر من الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول الركعة الاولى الا في صورتين فيستحب ان تكون الثانية اطول من ايش

185
01:12:55.350 --> 01:13:18.450
الاولى وهي اذا قرأ في صلاة الجمعة بيسبح وايش؟ والغاشية او في العيدين يسبح وغاشي. فالغاشية اطول من سبح. الصورة الثانية مستثنى الثاني ها صلاة الخوف في الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني

186
01:13:20.950 --> 01:13:34.300
مم صحيح اذا كان عدو في جهة القبلة طيب عموما سجلها مستثنى وبعدين تفهمونها ان شاء الله في صلاة خوف الوجه الثاني لان كم وجه عندنا في المذهب؟ ستة اوجه نعم

187
01:13:35.000 --> 01:14:00.050
السابع اختلف قالوا يستحب انتظار داخله يستحب للامام ان ينتظر الداخل في الركوع او في كل اجزاء ها؟ لا المذهب في كل اجزاء الصلاة ها كيف تعرف رأيك او كلام المغني؟ قال لعله لا يرفع رأسه الا قد غفرت ذنوبه

188
01:14:00.550 --> 01:14:20.500
في هذه الحالة يعني ولذلك نحن المذهب عندنا يستحب ان يدخل المسبوق مع الامام حيث ادركه والامام يستحب له ان ينتظر الداخل ان لم يشق على المأموم الذي معه. فان شق ما الحكم

189
01:14:20.600 --> 01:14:51.900
ها يكره يقولون فان شق كره انتظار الداخل لكن هنا الغاية ذكر هنا قال ينتظره بنية ايش  تقرب لا تودد ما ادري صرفه لغير الله اذا هنا ينتظر يطيل يعني في ركوعها وسجوده بنية التقرب الى الله عز وجل. لا توددا لهذا الداخل

190
01:14:52.450 --> 01:15:12.800
طيب قال واذا استأذنت المرأة الى المسجد سواء كان في الليل او في النهار يكره منعها. اذا استأذنت المرأة للمسجد   في الليل وفي النهار كما في الاقناع كره منعها. الحديث لا تمنعه مع الله مساجد الله

191
01:15:12.950 --> 01:15:37.050
وبيتها خير لها. وبيتها خير لها وقال الشيخ منصور وظاهره حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بيتها صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة مسجد ولو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونقف الى

192
01:15:37.150 --> 01:15:42.550
هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم