بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال وسجود التلاوة صلاة يعني يشترط لها ما يشترط يشترط لهذا السجود ما يشترط للصلاة له تحريم وتحليل فيشترط له او ما يشترط لصلاة النافلة كسرة العورة واستقبال القبلة والطهارة من الحدثين والنجاسة كذلك. قالوا يسن للقارئ والمستمع. في الصلاة وغيرها وهو المستمع يشارك التالي في الاجر يشارك التالي في الاجر ودون السامع السامع الذي لم يقصد الاستماع فانه لا يسن له سجود التلاوة قال وان لم يسجد القارئ لم يسجد اذا لم يسجد القارئ لم يسجد. وبذلك لو قرأ في المذياع مثلا اذا قرأ في المذياع يعني وهل يسن السجود اذا مر باية سجدة ها الراديو الان يعني لو قرأ فيه لان القارئ لم يسجد لكن لو كنا نتابع الحرم مثلا وسجد في الحرم وانت الان في الرياظة وفي مكان بعيد هل يسلك ان تسجد او لا يسمى نعم في رمضان مثلا او في يوم الجمعة الفجر وسجد الامام هل الشيخ صالح بن حميد اخر مرة قرأ سورة السجدة والانسان ايش مذهب ضيقا نريد فتواك انت طيب يجوز هم يقولون اذا لمس القارئ لم ينسوا كذلك اذا كان القارئ لا يصلح ان يكون اماما للمستمع هل تستطيع ان تقتدي بامام الحرم وانت في الرياظ ها فالذي يظهر انه لا تسجد لا تسجد. وان قيل بالسجود فليس ببعيد ان اقول. لكن قولهم او كان لا يصلح امام المستمع فلا يسجد. فهذا يعني امام الحرم ليس في بلدك يعني لا تشرع متابعته في السجود. قال لم يسجد لم يسجد. طيب لو سجد آآ القارئ وسجدت معه او بعده هل يجوز ان ترفع رأسك قبله او لا يجوز مم هل يجوز ان ترفع رأسك ايها المتابع؟ او لا يجوز المذهب يجوز يجوز ان يرفع آآ وكذلك يجوز ان تسجد ايضا قبل قارئ في غير الصلاة كما في الاقناع لعل وقت الاذان دخل والله تعالى اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند سجود التلاوة وقول المؤلف رحمه الله وسجود تلاوته صلاة يسن للقارئ للقارئ والمستمع. دون السامع وان لم يسجد القارئ وذكرنا ان القارئ لو كان بعيدا ولو سجد فانه هل يسجد او لا يسجد؟ نقول الظاهر من كلامهم في شرطهم ان يكون ان يصلح القارئ ان يكون اماما المستمع انه لا يصلح ولا يعني يشرع او تشرع متابعته قال لم يسجد وذكرنا ايضا كلام الاقناع هنا قالوا للمستمع الرفع والسجود قبل القارئ في غير الصلاة في غير الصلاة حتى تزول اذا قامت ووقفت في كبد السماء فهذا وقت نهي الى ان تزول الى ان تزول وذكر الشيخ ببطين الشيخ عبد الله بن رحمه الله كما في الدرر السنية وهو اربع عشرة سجدة طبعا هم يشترطون ببقية الشروط ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه الى غير ذلك نعم يقول لا يؤثر نعم لا يؤثر. هذا كلام الاقناع. قال المستمع الرفع والسجود قبل القارئ مع انه قبل ذلك اشترطوا بعض شروط الامامة نعم وقالوا هو اربع عشرة سجدة وفي الحج منها اثنتان وسجدة صاد في المذهب سجدة شكر سجدة شكر فلا يشرع السجود لها في الصلاة. لكن الاشكال لو سجد الامام لو سجد الامام القارئ فماذا يفعل من يرى انه ان سجد صاد سجود شكر نقول لا يتابعه لا يتابعه لان هذا زيادة فعل لا يتابعه فيه وينتظر حتى يسجد ثم يقوم قالوا يكبروا اذا سجد واذا رفع يكبر يرفع يديه هنا الموت الخامس. الذي يشرع فيه رفع اليدين حتى في الصلاة اذا قرأ اية سجدة يسن له ان يرفع يديه ويكبر ويسجد ولو في الصلاة. ولو في الصلاة وان كان قياس المذهب كما ذكر في المغني وذكره في الاقناع انه لا يرفعهما انه لا يرفعهما في الصلاة قال رحمه الله اذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويجلس ويجلس ان لم يكن كما قال الشارح في الصلاة في الصلاة وآآ هل الجلوس هذا واجب او ليس بواجب؟ الاقناع يقول ان جلوسه هنا ندب يعني حتى اذا لم يجلس سجد وقام وسلم فلا بأس فلا بأس قال ويسلم وجوبا طبعا وتجزئ تجزئ هنا تسليمة واحدة ولا يتشهد لا يتشهد وسجود عن قيام المذهب ان السجود سجود تلاوة عن قيام افضل من سجوده وهو في جاء وهو جالس شيخ الاسلام ايضا فيسلمن قرأ اية سجدة ان يقوم ثم يسجد ان يقوم ثم يسجد ويترتب على ذلك ان سجود القاعد على نصف اجر قائم الا المعذور كما في النفل يترتب على ذلك ان سجود القاعد على نصف اجر القائم الا المعذور كما في النفل. وذكرنا ان هذا رأي شيخ الاسلام ايضا الافضل ان يسجد عن قيام ويخرون للاتقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال ويكره الامام قراءة سجدة في صلاة سر صورة سرية وكذلك يكره اذا قرأ السجدة او الاية التي فيها سجدة يكره ان يسجد لهذه التلاوة وسجوده فيها يعني في تلك الصلاة الصلاة على الجنائز في الوقتين الطويل بعد العصر العصر وبعد الفجر وبعد ركعتي او بعد الفجر. لكن البعض يسأل هل لمن صلى يعني من صلى على الجنازة في المسجد ان يعيدها في المقبرة السرية لما يعني يحدثه ذلك من التخليط على المأموم. ثم قال ويلزم المأموم يعني لا يلزمه يتابعه في هذه السجدة قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يلزم ابوه يتابع الامام الذي يقرأ سجدة ويسجد فيها في يغير الصلاة السرية. اما في الصلاة السرية فانه لا يلزمه ان يتابعه. بل يخير كما قالوا. يخير السرية اما يتابعه او لا يتابعه قالوا يستحب طبعا في غير الصلاة كما قال الشارح سجود الشكر سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم عند تجدد النعم اذا تجددت نعم الانسان يشرع له ويستحب ان يسجد سواء كانت هذه النعمة خاصة او عامة ظاهرة او باطنة دينية او دنيوية وقال الشيخ منصور وعلم من قولهم تجدد النعم انه لا يسجد لدوامها لانه لا ينقطع لدوام النعم لا يسجد لان النعم مستمرة ولله الحمد فلا يشرع السجود الا اذا تجددت نعمة او اندفعت نقمة كذلك حتى لو كانت هذه النقمة خاصة وعامة قال رحمه الله تبطل به يعني في سجود الشكر صلاة غير جاهل وناسي لا يعني اذا اتى بسجود الشكر في الصلاة تبطل الصلاة الا اذا كان جاهلا او ناسيا وصفة سجود الشكر واحكامه كسجود التلاوة ثم تكلم عن اوقات النهي فقال واوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول ويستثنى من ذلك ركعتين الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر لو صلى ركعتي الفجر في بيته ثم ذهب الى المسجد فماذا يفعل ها يجلس واظنه شيخ الاسلام ذكر عن بعض الحنابلة انه يقف خارج المسجد ما يدخل قال من طلوع الفجر الثاني لطلوع الشمس. الثاني الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد كسر القاف. قيد رمح بقدر الرمح في رأي العين حتى ترتفع قيد رمح يعني قدر الرمح في رأي العين وهو يقدر كما ذكرنا بعشر دقائق تقريبا قال الثالث وعند قيامها ولو يوم الجمعة كما قال في الاقناع ذكر انه وقت قصير جدا يقول هذا الوقت القيام لان الشمس اصلا لا تتوقف هذا وقت قصير يقوله في كلام بعضهم انه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة ما يمكن فيه قراءة الفاتحة والشيخ ابن عثيمين يقول قبل الزوال بنحو خمس دقائق تقريبا والشيخ سعد الخطران كأنه يقول خمس قبله وبعد يعني يقول خمس قبل التقويم الذي التقويم وخمس بعده قبله قبل التقويم قبل اذان الظهر مم عموما يعني الانسان لو توقف قبل صلاة الظهر او قبل اذان الظهر بعشر دقائق ان شاء الله انه يكون قال الرابع من صلاة العصر الى غروبها والاعتبار هنا بالفراغ منها لا بالشروع فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع حتى يصليها الخامس قال اذا شرعت يعني شرعت في الغروب. بدأت تميل في الغروب حتى يتم حتى يتم. حين تضيف الشمس في للغروب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ما يستثنى المذهب عندنا ثمان سور تستثنى في اوقات النهي تجوز في اوقات النهي. اولا قال ويجوز قضاء الفرائض فيها. مر معنا اولا صلاة ايش ركعتي الفجر هذا الاول المستثنى الثاني قال ويجوز قضاء الفرائض في اوقات النهي من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. المستثنى الثالث قال وفي الاوقات الثلاثة القصيرة يجوز في الاوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف. ومن باب اولى ايش باب اولى الوقت ان الطويلان. يعني كل الاوقات يجوز فيها فعل ركعتي الطواف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احد بهذا البيت وصلى اي ساعة شر. من ليلة ونهار المستثنى الثالث قال واعادة جماعة لكن هذا مقيد بما اذا اقيمت وهو في المسجد. وهو في المسجد وكم استاذنا ذكرنا اربعة. الخامس يقولون الخامس فعل المنذورة. الصلاة المنذورة تفعل في اوقات النهي سنة الظهر بعد العصر المجموعة مع الظهر جمع ايش تقديم او تأخير جمع تقديم او تأخير ها هذا المستثني ايش قبل رقمه السادس ايضا اه السابع الصلاة على الجنائز لكن في الوقتين الطويلين فقط هل له ان يعيدها وسؤال اخر ايضا لو حصل فرض الكفاية صلاة الجنازة ما حكمه فرض كفاية حصلت صلاة جنازة في المسجد فرض الكفاية حصل فهل يجوز ان تعادي الصلاة؟ وتصلى على الجنازة في المقبرة ولا يجوز ها اصلا هل يشرع ان توضع الجنازة مرة اخرى للصلاة عليه في المقبرة كيف يسدد فيها الشر اه وطبعا المذهب نصفق معها كراهة وضع الجنازة مرة اخرى للصلاة عليها اذا صلى عليها اول مرة اول مرة لان الرسول ماذا قال اسرعوا بالجنازة وهل هذا من الاسراع ان يصلى عليه المسجد ثم يذهب بها المقبرة وينتظر الناس مرة اخرى ويصلون عليها نقول لا لا ينتظر يذهب بها الى المقبرة وتدفن مباشرة. ونص على كراهة وضع الجنازة للصلاة عليها مرة اخرى طيب اذا دفنت هل يصلي عليها؟ بعد العصر هل له يصلي عليها بعد العصر ايه هل هي صلاة جنازة الان ولا صلاة على القبر نعم ليش نعم له ان يصلي الى شهر نعم هل هذه صلاة جنازة يعني صلوا على قبرها ليست صلاة جنازة يصلي عليها في وقت اخر وله شهر لماذا يصلي عليه في العصر؟ ما عم يصير والله اللي يظهر انه ما يلزمهم ما يلزمهم. الامام خالف السنة الان حيث يجهر في في صلاة السر قالوا التخليط تخليط لكن مطلقا. قالوا في الصلاة سر في صلاة السر مطلقا جهر او اثر انت اخذتها بالتعليل ها؟ لا نأخذ عموم المسألة ها ما ادري ما اذكر الاستاذة الصلاة المنذورة فعل الصلاة منذورة. المستثنى الثامن والاخير تحية المسجد اذا دخل حال خطبة الجمعة هذا خطبة الجمعة اذا دخل المسجد تحية المسجد دخل حال خطبة الجمعة. هذه مستثنيات الصلاة في وقت النهي قال رحمه الله يحرم تطوع بغيرها يحرم التطوع بغير هذه المستثنيات التي ذكرناها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب هذه اشارة في الى قول القول الاخر الذي آآ الرواية الاخرى في المذهب وهي انه تجوز صلاة ذوات الاسباب. المذهب انه لا تصلى ذوات الاسباب يقول الزركشي والاصل في ذلك احاديث النهي فانها عامة في كل صلاة وانما يرجح عمومها على حديث التحية ونحوها لانها حاضرة. وتلك مبيحة طبعا وهذي مسألة يعني بعظ الناس يتساهل فيها يقول انا اذكر ان الشوكاني توقف توقف فيها ما رجح ما استطاع ان يرجح. ادلة يعني آآ قوية جدا في جدا في النهي والشيخ عبد الله جبريل في كتابه اوقات النهي رجح آآ نعم الموجود نعم نعم له كتاب قديم اسمه اوقات النهي الخمسة اذكر انه رجح انه آآ يجوز الا في الوقتين الضيقين يقول لا يجوز عند خروجها عند ارتفاعها وعند اذا شرعت في الغروب يقول لا يجوز لا تجوز الصلاة. اما ما عداها يرى جواز هذا في اوقات النهي ما ادري في شرح العمدة هل رجع عنه ما ادري عنه يحرم تطوع بغيرها حتى لو صلوا قبل وقت النهي ثم دخل وقت النهي فما الحكم هنا؟ هل تجوز الاستدامة او تحرم الاستدامة نعم نعم الشيخ منصور آآ يقول يحرم يحرم تحرم الاستدامة قال رحمه الله باب صلاة الجمعة او الجماعة قال الملك رحمه الله باب صلاة الجماعة التزموا الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد وابعد اولى وابعد اولى من اقرب. ويحرم ان ويحرم ان يؤم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب. ولا تكره اعادة الجماعة بغير مسجدي مكة والمدينة. واذا اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام امامه يلاحق الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة. واجزأته التحريمة. ولا قراءة على مأموم وتستحب في اسرار في اسرار امامه وسكوته وان لم واذا لم يسمعه لبعد لا لطرف ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه. ومن ركع او وسجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. فان لم يفعل عمدا بطلت. وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط. وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت الا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. ويسن الامام التخفيف مع مع الاتمام. وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. قال رحمه الله الله باب صلاة الجماعة قال التزموا الرجال. شروط من؟ تلزمه صلاة الجماعة شروط الوجوب ان يكونوا رجالا اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة. لكن هل تسن ولهن صلاة الجماعة او لا تصم. اذا اجتمعن في مكان المذهب انها تسن انها تسن صلاة الجماعة للنساء كالمدارس مقار الاعمال اذا كنا منفردات عن الرجال هذا الشرط الاول الشرط الثاني للصلوات الخمس. تجب الجماعة للصلوات الخمس والشرط الثالث تجب للصلوات الخمس المؤداة هذا الشروط الخمسة تكون مؤداة اما المقضية فلا تجب لها على المذهب طبعا صلاة الجماعة والشرط الرابع ان يكونوا احرارا الرجال. يشترط ان يكونوا احرارا. والخامس ان يكونوا قادرين. وهل تشترط صلاة الجماعة في السفر او نقول هل تجب صلاة الجماعة في السفر؟ او لا تجب المذهب انها تجب. بعض الناس اذا سافر يسقط عن نفسه التكاليف. لا يصلي في المسجد ولا يصلي جماعة ويترك كل شيء يتخفف المذهب وهو الصح طبعا انها ان صلاة الجماعة واجبة. قالوا ولو في شدة الخوف واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فامر بالجماعة حال الخوف. ففي غيره اولى وهناك ادلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة قال لا شرطا يعني صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة. الا ان هناك صلاتين يشترط فيهم جماعة ما هما؟ الجمعة والعيد الجمعة والعيد وصلاة المنفرد صحيحة صلاة منفرد صحيحة حتى اذا كانت بلا عذر وفي صلاته فضل. اما مع العذر فكما قال في الاقناع لا ينقص اجره. لا ينقص اجره. واقلمة عقد صلاة الجماعة ما هو العدد؟ مم اثنان تنعقد باثنين ولو بانثى يعني ولو بزوجته مثلا او باخته او بأمه يجوز تنعقد وله سبع وعشرون درجة قال رحمه الله وله فعلها وله فعلها يجوز ان يفعل الجماعة في بيته وكذلك كما قال في اقناع في الصحراء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. لكن السنة والافضل ان يفعلها اين في المسجد هذا المذهب هذا المذهب في اصح الروايات انه يسن ان يفعلها في بيته في المسجد يسن ان تفعل في المسجد افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. متفق عليه ومن اقوى ما يستدل به على ان صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة. حديث اه آآ حديث الاسود يرحمك الله اه لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فجيء به برجلين لم يصليا فقال ايش ما منعكما ان تصليا؟ قالوا صلينا في رحالنا ثم قال اذا اتيتما الامام قد صليتم فصلي معه الى الحديث فانها لكم نافلة فهذا يدل على ايش ايش؟ يدل على ان لا احنا الجماعة تجب حتى في السفر فيدل على ان الصلاة في المسجد يعني ما قال له الرسول لماذا تصلون مع الناس في جماعتنا او في هذا المصلى ايش كيفك لا نفترض انهم في مصلى والمصلى في المذهب مسجد طيب عموما انا اقول ان الخلاف في صلاة الجماعة في المسجد اضعف من الخلاف في وجوب الجماعة. لان وجوب الجماعة تعرفوا انه من مفردات الحنابلة. انها تجب عينا. القول الثاني قول الشافعية فرض فرض كفاية صلاة الجماعة نعم الحنفية آآ ليست عندهم فرض عين هم صلاة الجماعة مم جميل طيب القول الثاني طبعا عندنا احنا روايات هذه الرواية انها فعلا المسجد هو السنة. الرواية الثانية ان اقامة الجماعة في المسجد فرض كفاية. فرض كفاية وآآ قال في الفروع قدمه في المحرر يقول ولم اجد من صرح به غيره. والرواية الثالثة ولعلها رأي كثير من العلماء الان انها واجبة مع قربه من ايش المسجد مع قربه في المسجد ذكر الخلاف هذا في ابن نجار في شرحه غيره ايضا قال رحمه الله وتستحب صلاة اهل الثغر وهو موضع المخافة الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو يخاف منه هجوم العدو في مسجد واحد. تستحب ان تكون في مسجد واحد يقول لانه اعلى الكلمة واوقع للهيبة وهذا في الحقيقة في وقتهم قد يكون ذلك لكن اما في وقتنا مثل صلاة الجمعة مثلا اذان الجمعة الثاني فانا في بيتي انا اتكلم عن المسك البيت الصورة نظيرها في الجمعة لو كان بجوارك جامعين اذن احدهما وانت لا تريد ان تصلي معه هل الان انت يحرم عليك البيع والشراء فلعل الافضل الا يكونوا في مسجد واحد. لماذا ها؟ كأنه يأتيك صاروخ او طائرة ها وتنسف الجيش كله. لذلك في الانصاف يقول في مسجد واحد بلا نزاع علمه وقيده الناظم يقول بما اذا لم يحصل ضرر. بما اذا لم يحصل ضرر. فاما اذا حصل ذلك في وقته الحاضر يأتي وطائرة وتقضي على الجنود او الجيش كله. هذا الافضل ان يتفرقوا ولا يصلوا في مسجد واحد. قال والافضل لغيرهم لغير اهل الثغر ان يصلوا في المسجد الذي لا تقام فيه او يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره لا تقام فيه جماعة الا بحظر اذا لم يحضر في هذا المسجد لن تصلى الجماعة ايضا اظاف الاقناع صورة وهي تتعلق يعني احترام المشاعر في الحقيقة. قال او تقام فيه الجماعة يقول في الاقناع تقام فيه الجماعة بدون حضوره لكن في قصده لغيره كسر قلب امامه او جماعته يقول فجبر قلوبهم اولى. فجبر قلوبهم اولى. قاله جمع فهذا الافضل للانسان ان يصلي عند يعني المسجد الذي عند بيته حتى لا يعني خاصة اذا كان من اهل الهيئات الشخص اذا كان من اهل الهيئات او مناصب الاولاد لا يصلي عند امام مسجده قال ثم ما كان اكثر الجماعة يأتي بعدهم فضل ما كان اكثر جماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. ثم يأتي بعده المسجد العتيق. يقول لان الطاعة فيه اسبق بان الطاعة فيه اسبق. والمؤلف هنا كما هو معلوم عند بعضكم انه قد خالف المذهب فالمذهب هنا يقدم ماذا؟ بعدما آآ نعم يقدم احسنت العتيق والقديم على ما كان اكثر جماعة على ما كان اكثر جماعة ثم قالوا ابعد اولى من اقرب مطلقا ابعد المسجدين اولى من اقربهما لتكثر حسناته بالخطى فالترتيب يكون كالتالي اولا المزج الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم يأتي بعده الاقدم نعم. ما المراد بالاقدم هنا ها اقدم بناء معه اقدم بناء وصلاة فيه ولو بيوم واحد سواء قل جمعه او لا ثم قال ثم يأتي بعد ذلك الابعد ثم يأتي بعد ذلك الا بعد نعم كيف احنا اول نبدأ بالمرتبة الاولى قلنا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره. ثم العتيق ثم ما كان نعم صحيح ثم ما كان اكثر جماعة نعم فان استويا فما الذي يقدم يقدم ايش الابعد نعم. فين استويا؟ فيقدم فالافضل هو الابعد يقدم الا بعد لتكثر الخطى نعم الاحسان صحيح صحيح. هل يجوز ان يستدل بادلة لم يستدل بها العلماء السابقون هذه مسألة في اصول فقه هل يجوز مثلا؟ يقول بعضهم هذا ليس لم يذكروا الحنابلة هل يجوز ان نستدل على مسألة لم نستدل بها الحنابلة؟ وهي فعلا دليل صريح لهم صالح لهم اي نعم الرسولين قالوا يجوز ام لكن لم يصلنا لعله لم يستطع. قال رحمه الله ثم قال ويحرم ان يأمأ. هذه مسألة مهمة يحرم ان يؤم ان يكون الانسان امام في مسجد قبل امامه الراتب يحرم وهذا الحكم التكليفي يحرم ان تأتي الى مسجد تقيم الصلاة وتصلي بالناس قبل الامام الراتب. هذا الحكم التكليفي. وما هو الحكم الوضعي؟ فعلنا طيب طيب صلينا قبل الامام قبل ان يأتي الامام وبدون اذنه وبدون عذره. ها المذهب انها لا تصح يوما المذهب انها لا تصح والمسألة خطيرة جدا والمسألة خطيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل ايش؟ في سلطانه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والامام يعتبر سلطان في مسجده. ولذلك هؤلاء الذين يؤلبون على الائمة مساجد يعني يريدون ان تقام الصلاة مباشرة يعني من ولا احيانا يأتي شخص اول مرة يصلي في المسجد ويقول كيف تأخرتم اليوم ها او هو يقيم طبعا الناس يعاونونه فهذا محرم والصلاة غير صحيحة الصلاة غير صحيحة. لكن ما الحل مع بعضهم انا بالنسبة لي يعني لا اوافق على البتة يعني على ان تقام الصلاة قبل مجيئي ما الحل احيانا يصلون لطارئ مثلا ها كيف لا تحدث فتنة يا تسحب ميكروفون ايوا راه مشكلة ايش اشفي هو طبعا بعضهم جعلها مخالفة جعل هذه مخالفة للزاد لانه لم يذكر الحكم الوضعي ارى انها ليست مخالفة. الشيخ ذكر قال وظهر كلامهم لا تصح وقدم في الرعاية انها تصح. القول الثاني في المذهب انها تصح مع الكراهة لكن المذهب المعتمد انها لا تصح لان النهي يقتضي الفساد. فنقول الامام المفروظ انه يسمح يعني يسمح لهم يعني يأذن لهم اذنا عاما حتى لا يقعون في حرج قال الا باذنه باذنه او عذره اذا اذن او كان معذورا فانه لا يحرم لا يحرم. وبعض الناس يدخل مسجد وهو مسافر مسجد ليس مسجد طريق مسجد بلد ويقيم مثلا العصر يقول هؤلاء سيتأخرون ويقيم العصر مع مجموعته ويمشون. ما حكم الصلاة هاي هم الصلاة غير صحيحة لانه ام في مسجد قبل امامه الراتب فينبغي التنبه لمثل هذه المسائل نعم ايش والله اهذه مسألة بعد كبيرة جدا وهي مسألة الجهل مسألة الجهل. مشايخنا الان يرجحون الشيخ ابن عثيمين والشيخ خالد وغيره ان الجهل بالاوامر لا يعذر فيه الانسان. وانما يعذر في الجهل بالنواهي نعم وهو رأي شيخ الاسلام تقريبا ورأي الشيخ السعودي اما المذهب فكلامهم في هذه المسألة مختلف يعني ليس واضحا. احيانا يعذرون لكن في الجملة المذهب لا يعذرون بالجهل. لا اعذروا من الجهاد احيانا يعذرون احيانا يعذرون لهم شروط ايضا معينة في العذر للجهاد الاحوال التي يجوز فيها الصلاة مع غياب الامام نقول اولا اذا اذن لهم. ثانيا اذا تأخر وضاق الوقت اذا تأخر وضاق الوقت ولو المختار ولو بمختار يصلون ثالثا اذا تأخر عن وقته المعتاد يقولون فانه يراسل والمراسلة الان سهلة جدا. كيف يراسل؟ بالهاتف. يهاتف يراسل وهم اشترطوا قيدين ان يكونا محله قريبا ولا مشقة في ذلك. والان الاتصال عليه ممكن قال رحمه الله من صلى ثم اقيم يعني اقام مؤذن آآ فرض سنة ان يعيدها. مطلقا ولو في المسجدين المكي والمدني. سنة ان يعيدها الا المغرب الا المغرب وهذي مسألة لها حالتان نقول الحالة الاولى اذا دخل المسجد بعد ان صلى فرضه ثم اقيمت وهو في المسجد فهذا يسن له الاعادة. اذا دخل المسجد اذ بعد ان صلى فرضه ثم اقيمت وهو في المسجد فهذا يسن له الاعادة مطلقا سواء كان وقت نهي او ليس وقت نهي الثانية اذا دخل المسجد بعد ان اقيمت الصلاة. فهذا تسن له الاعادة بشرطين. الاول الا يكون وقت نهي. والشرط الثاني الا يكون قصده قصد بمجيئه اعادة الصلاة. قال الا المغرب فلا تسنوا اعادتها يقولون لان المعادلة التطوع والتطوع لا يكون بوتر والمذهب يعني يكره التطوع بركعة يصح يعني يصح بركعة بثلاث لكن يكره قال ولا تقنع اعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة لا تكره اعادة الجماعة لا تكره ان تعاد الجماعة في المساجد. الا اذا كان في ايش؟ في مسجدي مكة والمدينة فقط واما فيهما فتكره اعادة الجماعة فيه ما يقولون الا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الامام الراتب. يقول الشيخ فيروز هكذا علم الاصحاب. وفي النفس منه شيء هو في الحقيقة هذا علة تنطبق ايضا على غير مسجدي مكة والمدينة وتكلم الشيخ منصور هنا ولعله يشير الى ما كان في زمنهم وقبل زمنهم ايضا الى الائمة الاربعة الذين كانوا يصلون في ايش في الحرمين او في الحرم المكي خاصة. كان لكل مذهب مقام. كل مذهب له مقام. مذهب والحنفية لهم مقام والشافعية فيقول يقول الشيخ منصور لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع اليوم الراتب يقول قلت فعلى هذا يكره تعدد الائمة الراتبين بالمسجدين يعني مسجد مكة والمدينة لفوات فضيلة اول الوقت لمن يتأخر وفوات كثرة الجمع. قال وان اختلفت المذاهب وان اختلفت مذاهب وانا قرأت قريبا ان هذه المشكلة موجودة كانت في القرن السادس تقريبا الائمة الاربعة او المذاهب الاربعة يصلون حتى يعني آآ الى عهد قريب الى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ووحد الناس ولله الحمد على مذهب معين او على امام واحد. قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هل المراد هنا اقيمت يعني شرع في الاقامة؟ او انتهى من الاقامة ها اذا شرع نعم اذا شرع اذا شرع كما هي عبارة المنتهى. قال ويمنع شروع في اقامة انعقاد انعقاد نافلة. لكن هذه فلا صلاة اذا كان يريد ان يصلي مع ايش؟ امامها لكن لو اراد ان يصلي مع مسجد اخر مع مسجد اخر. انا بجواري بجوار منزلي مسجدين. اقام احدهما واريد ان اصلي مع الذي لم يقم. هل تنعقد النافلة لي ولا طبعا ولو في بيته ما تنعقد لكن في هذه المسألة ذكرتها اخيرا تنعقد الله يرحمه لانها متعلق بنداء المسجد الذي تريد ان تصلي معه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة وهذا نص حديث رواه الامام مسلم فلا تنعقدون فينا. قال فان كان في نافلة اتمها اتمها. ما حكم الاتمام هنا؟ الذي يظهر انه مستحب. لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكن كما قال الشارح تبعا للاقناع اتمها خفيفة اتمها خفيفة ولا يزيد على ركعتين. قال الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. لان الفرض هنا اهم لان لا فرض هنا اهم ومن كبر قبل سلام امامه مراد السلامة ايش؟ التسليمة الاولى. لحق الجماعة لحق الجماعة لكن ان كبر بين التسليمتين ها هل يلحق الجماعة ولا يلحقها ها ما احسنت لم تنعقد نمت العقد كما ذكر الشيخ منصور شرح منتهى. لكن لو كبر في شروع الامام في التسليمة الاولى انتبهوا ركزوا عالشروع هذا سيمر معنا كثيرا هل الاحكام منوطة بالشروع في الحكم؟ في الفعل او بالانتهاء من الفعل. هنا ذكرنا الان الاقامة الصلاة النافلة لا تصح بمجرد الشروع في الاقامة. هنا الان شرع في الركعة الاولى. شرع في قالوا له ثم كبر المأموم او المسبوق. هل تنعقد صلاته ولا تنهى ايش شرع في التسليمة الاولى تمام طيب شرع التسليمة الاولى نعم ام العبرة بايش مم صحيح طب اذا شرع المؤذن في الاذان يحرم الخروج او بعد الانتهاء من الاذان ها مم صلاة العصر طيب. بالشروع فيها يحرم التنفل او بالانتهاء طيب صلاة الفجر دخول وقت هنا في الحقيقة ان الامر يعني في مشكلة بالنسبة لي يعني ليس بينة. انا كنت ارى انه يدركها لانه كب يعني كبر قبل التسليم امام التسليمة الاولى لكن يعني فيها تردد صراحة نعم ليست نصوصنا ليست نصوصة. قالوا من كبر قبل سلام امامه التسليمة الاولى كما ذكرنا ولو لم يجلس. يعني يجوز ان امام سيسلم قبل ان يسلم تكبر وانت واقف. هم وثم تجلس لحق الجماعة تعتبر لحقت ايش؟ ادركت الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة دخل معه في الركعة طبعا تعرفون الرأي الاخر انه لا تترك جماعة الا بايش بادراك ركعة لا تدرك جماعة الا بادراك ركعة. والمذهب لا تدرك بالتكبيرة قبل ويسلم الامام تدرك وكما ورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذي يأتي بعد ان يصلي يصلي الناس ويصلي فله اجرين له اجر الجماعة اذا كان معذورا له فكيف بمن ادرك جزءا يسيرا ها ومن ادرك سجدة قبل ان تطلع على فتأتي بقول الامام مسلم. والسجدة انما هي الركعة هذا يعني منه رحمه الله صحيح عجيب انها يعني آآ مم من ادرك سجدة قبل ان تطلع الشمس جميل صحيح فالمذهب ولعله يعني رأي الجمهور ايش نعم صحيح وهذا هذا الذي ادركه وهذا الذي ادركه. قال وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة بشرط الا يكون ايش؟ شاكا لان احيانا تدخل معه وانت في الصف العاشر ما تدري شككت هل رفع قبل ان آآ تركع او رفع بعد ان ركعت فاذا كان عندك شك فتكون ايش؟ تجعل نفسك انك ما ادركته. متى تكون مدركا للامام المأموم؟ الامام في الركعة متى ها كيف تكون مدركا ها احسنت قبل ان يزيل يديه قبل ان يزيل يديه من الركبتين. يعني ان تصل الى حد الركوع قبل ان يخرج هو من حد الركوع. فحينئذ تكون مدركا للركعة قال واجزأته التحريم يعني حتى لو لم يكبر للركوع ولكن السنة ان يكبر للركوع هنا ويستحب المذهب عندنا يستحب دخول المسبوق معه حيث ادركه في السجون لان بعظهم ينتظر حتى يقوم الامام من السجود. لا تسجد معه حتى لو كان في السجود او بين السجدتين الجلوس بين السجدتين. فاذا دخلت معه مثلا اذا كان في السجود فهل تكبر لكي تجلس او تسجد او لا تكبر مم لا تكبر الا اذا كان في الركوع هو السنة انك تكبر تكبيرة الركوع لكن في غير الركوع تكبر تكبيرة الاحرام وتجلس دون ذكر بدون ذكر قال ولا قراءة على مأموم لا يجب على المأموم ان يقرأ بما ورد في الحديث قراءة الامام من كان له امام فقراءته له قراءة وتعرفون خلاف كبير في صحة هذا الحديث. والامام يتحمل عن المأموم ثمانية اشياء. ما هي هذا الشيء الاول؟ اولا الفاتحة اخر صلاته. فاذا سلم اذا ادرك ركعتين ماذا يفعل يقوم ويستفتح ويستعيذ ان لم يكن تعوذ ثم يقرأ. واللي اكمل القول الثاني طبعا يقول ما ادركه الامام مع ادركه المسبوق مع الامام يقولون اول صلاته ثانيا ها سجود السهو اذا دخل معه في الركعة الاولى ثالثا جميل بس ودنا نرتبها ايش ملء السماء احسنت صحيح بس بخليها انا بأخرها شوي. ثالثا السترة قدامه سترة الامام سترة لمن خلفه. رابعا التشهد الاول اذا سبقه بركعة خامسا سجود تلاوة. اذا قرأها الامام وسجد او قرأها المأموم خلفه لو قرأ المأموم خلف الامام سجدة فالامام يتحمل عنه سادسا سمع الله لمن حمده سابعا ملء السماء وملء الارض الى اخره من السماء والارض وملء الارض وملء ما شئتم من شيء بعد ثامنا دعاء القنوت دعاء كنت ان كان يسمع الامام ما نوع التحمل هنا في الثمانية؟ هل هو تحمل حقيقي او تحمل مجازي ها صحيح الفاتحة تحمل حقيقي سجود السهو لا اذا سهى المأموم مجالسك لا بجوزك المأموم سها فهل لا بد ان يسجد الامام نقول يتحمله عنه بمعنى يقول كما قال العلماء يتحملون عنه يعني لا يطالب بها. المأموم لا يطالب بها ها لكن هل سجد عنه الامام مثل الفاتحة؟ قرأها عنه تحمل مجازي ازا لم يأتي به الامام مم اما ملء السماء والارض هذا تحمل دعاء القنوت تحمل حقيقي التشهد الاول اذا سبقه بركعة هل هذا تحمل حقيقي ها هل يتشهد الامام ها يعني دخل المسبوق في الركعة الثانية في الركعة الثانية اينما وضع تشهده المأموم بعد ايش بعد الركعة الثانية بالنسبة له لكن للامام اي ركعة عنده الان؟ الثالثة فيقول يتحملها الان مجازي لن يجلس امام مجلس يقول خلني اجلس عشان طيب لو تأمت فيها طبعا فيها تحمل حقيقي او مجاز هذه تفصلها انت. قالوا يستحب ان يقرأ المأموم في اسراره امامه وسكوته يستحب ان يقرأ المأموم في كل موضع اسر فيه الامام. حتى يعني لو مثلا عطس وانتظر قد يستحب ان تقرأ وهل يجوز تفريق الفاتحة هنا ها؟ يجوز مثلا تكبر وهو الان يقرأ دعاء استفتاح وقرأتها انت بسرعة وبدأت الفاتحة ثم بدأ هو في الفاتحة تنتظر فاذا انتهى الفتح وسكت تكمل ايش الفاتحة. هناك مسألة مرت معنا الفاتحة تصح من اثنين من اثنين شخصين في صلاة واحدة اسمع احسنت وماذا يفعل احسنت الامام قرأ الفاتحة بدأ الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين ثم نوى المأموم الانفراد لعذر فحينئذ نقول مأموم اكمل على قراءة امامك صحت الفاتحة العامة صورتك ليست بعيدة ايضا يجوز للامام ان يستخلف مسبوقا ايضا يقولون يجوز ان يستخرج مسبوقا يصلي بالناس طيب اذا ماذا يفعل الناس لا المسبوق الان يجوز ان يقول يا فلان اكمل الصلاة للناس. وهو في الصف الرابع يتقدم ها ويكمل بالناس الصفات ركعتين الناس معه احسنت ذكروها ذكرها في القناعة ليس ببعيد فيستحب في اصرار امامه وفي سكوته سكتات الامام الثلاثة معروفة ما هي السكتات؟ قبل الفاتحة وبعدها وهنا يسن ان يسكت الامام بقدر الفاتحة حتى يتمكن ايش؟ المأموم من قراءتها وبعد الفراغ من القراءة. ايضا يقرأ يستحب ان يقرأ الامام المأموم اذا لم يسمع الامام قراءة الامام لبعد ان لكوني بعيدا لا اذا كان اطرش ما معنى الطرش هنا الصمم الصمم الطرش هو الصام لا يسمع. وهنا قال في المذهب والمذهب ان الاطرش يقرأ ان لم يشغل من بجانبه من المأمومين اما اذا اشغل فيحرم عليه ان يقرأ قال ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه امامه يستفتح ويتعوذ حتى لو كان الامام يجهر. دعاء الاستفتاح والتعوذ يقوله حتى في حال جهر بالقراءة لماذا؟ مع ان الفاتحة قالوا يتحملها عنك. لا لا يقرأ الا اذا سكت الامام الفاتحة والتي بعد الفاتحة لا يقرأ يقولون الا اذا سكت الامام. اما دعاء الاستفتاح والتعوذ يقوله يقولهما لو كان الامام يجهر هم كيف يكره مم. وهنا يقول استفتح ويتعوذ بما يجهر فيه امامه ها هم يقولون لان هنا الامام لا يتحمل عنها الاستفتاح والتعوذ. بخلاف الفاتحة يتحملها عام قراءة ايظا السورة. فهنا يقولون يستفتح ويستعيد ولو فيما يجهر فيهم لكن مثل ما ذكرت ان هذا مشاعره في المنتهى والمذهب النووي لا يستفتح ولا يستعيذ الا اذا لم يسمع امامه. كما في الاقناع والتنقيح فاذا رحمكم الله فاذا سمع قراءة امامه فانه لا يستفتح ولا يستعيذ حتى يسكت الامام. وما ادركه المسبوق مع الامام. فهو ايش هذا القول الثاني الان فاذا سلم يقوم ويقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة ثم ايهما ايهما اكمل؟ المذهب الذي قال ما ادركه مسبوق اخر صلاته او الرواية الاخرى ايهم اكمل في الصلاة انه اتى بكل ما في الصلاة السنان ها المذهب اكبر المذهب اكثر يقول ما ادركته مع الامام اخر صلاتك تقرأ الفاتحة والفاتحة في الركعة الرابعة ويسلم الامام ثم تقوم انت وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تصلي الركعة الثانية وتقرأ الفاتحة وسورة. اما القول الثاني يقول لا. تقرأ الفاتحة. فالمذهب في هذه المسألة اقوى يا عبد الله لا تقرأ لا تحتمل قول اخر ايش يقولون اذا تناقضوا تناقض والصحابة الحمد لله ثم قال ومن ركع او سجد هذه مسائل ايضا. من المسائل الشائكة وهي من ركع وسجد اه يعني وقع فيها كلام كثير. وقبل ان ندخل فيها طبعا تكلم فيها العلماء افضل ما تكلم فيه الشيخ عبد الرحمن في كتابه الارشاد تكلم وقسم هذه المسألة الى اربعة اقسام. القسم الاول السبق الى السبق الى ركن. والثاني السبق بركن غير الركوع الثالث السابق بركن الركوع. الرابع السابق بركنين. بركنين. كم قسم الان السبق الى ركن والسبق بركن غير الركوع. وهؤلاء هذان القسمان حكمهما واحد. الثالث السبق بركن الركوع والرابع السابق بركنين وحكمهما واحد ايضا. حكمهما واحد قبل ذلك قبل ذلك نمهد لهذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي اهم من هذه المسألة الحقيقة. متى يشرع للمأموم ان افعل افعال الصلاة هل هو اذا شرع الامام في الفعل او اذا تخلص من الفعل الذي هو فيه هم مم ما رأيكم ايه انفك من الفعل الذي هو فيه الى فعل اخر هم السنة يصل ما شاء الله والحنابلة يعني اتوا به من طيب عموما عبارة المنتهى ايش قلت السنة صحيح صحيح هذا سنأتي به في اخر الكلام ان شاء الله. عبارة المنتهى يقول الاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام الاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام واما الاقناع هذا طبعا المنتهى والغاية والتنقيح. الاقناع يقول عبارته افضل. قال الاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد شروع امامه من غير تخلف من غير تخلف والافضل من هاتين العبارتين ما نقله الشيخ منصور عن المغني والشرح الكبير وابن الجوزي ايضا قال به قالوا ويستحب ان يشرع المأموم في افعال الصلاة بعد فراغ الامام مما كان فيه بعد فراغ دمام مما كان فيه مثل ما ذكر عبد الله ان ظاهر السنة وآآ يعني آآ لما اخبر الصحابة انه اذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحني احد منا ظهره حتى يقع رسوله صلى الله عليه وسلم او حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر السنة انك لا تفعل افعال الصلاة الا بعد ان ينتهي. لكن الاشكال الذي نقع فيه ان كثير من الائمة يكبر بعد ان يصل السجود ويمكن يمكن ايضا اخذ له تسبيحتين مشكلة ها ثم اذا سجدت بعده ما يمديك تقول تسبيحة واحدة فاذا كان الامام متقن للسنة هو مطبق السنة نقول انك لا تفعل الا بعد ان ينتهي لكن اذا كان سريع سريع لا يصير الركوع الا ما شاء الله تسبيحة واحدة تسبيحتين ويرفع وهذا متعب. فهذا ماذا تفعل معه؟ تشرع في الفعل بعد شروعه. بعد شروعه لكن عبارة الاقناع ومتعة محتملة صراحة. هذا يقول تشرع المنتهى يقول تشرع بعد الامام والاقناع يقول اسرع بعد شروع الامام. وان كان كلاهما يعني قريبان من بعض. قريبان من بعض وان الشروع يكون بعد شروع الامام في ارفعه احسنت احسنت. انا ذكرت لي بعض المشايخ ان آآ لا بد ان نحمل كلام المذهب هنا على ما قاله في المغني والشرح. لانه يقررون ان يعني موافقة الامام مكروهة فاذا قلنا يشرع في الفعل بعد شروع الامام فقد وافقه في جزء من الفعل فقد يعني فعل مكروها. فهذا كلام جميل كلام جميل قالوا من ركع هذه السورة الاولى السابق الى ركن يسمونه السبق الى ركن. طبعا هذي وقع فيه كلام كثير واتكلم الشيخ مرعي تكلم طويل ورد عليه السفاريني في رسالة ورسالة طويلة ذكرها في المطالب ويعني خالف المذهب يعني كلام كثير جدا فيها يتكلم والشيخ عبد ربه بطين تكلم والشيخ ابن حميد الحنبلي كلام كثير جدا ولذلك نتناولها بشيء يسير يعني لن نتعمق فيها. قالوا من ركع او سجد قبل امامه شخص ركع او سجد قبل الامام هذا نسميه السبق الى ركن. تسبق الامام الى ركن فهذا له يترتب عليه عدة احكام اول الحكم الاول نقول ان هذا الفعل ما حكمه من الناحية التكليفية محرم يحرم ان تفعل ذلك يحرم ان تتعمد ذلك الحكم الثاني قال المؤلف فعليه يعني ايش؟ يجب عليه ان يرفع ليأتي به بعده وهذا يدل على ما ذكرنا انه يأتي بالفعل بعد ان يتخلص الامام من ما هو فيه. فعليه ان يرفع ليأتي به بعده وهذا الحكم الثاني هذا الحكم الثاني الحكم الثالث قال فان لم يفعل يعني لم يعد فان لم يفعل عمدا بطلت بطلة ايش يعني لم يفعل حتى لحقه الامام فيه. الان هو واقف مع الامام ثم ركع وتذكر انه ركع ايش؟ قبل الامام. ولم يعد حتى ركع الامام. فنقول صلاتك ايش؟ باطلة لكن لو ركع وتذكر انه ركع قبل امامه ثم رفع قبل ان يأتيه الامام قبل ان يأتيه الامام فحينئذ صلاة صحيحة اذا فان لم يفعل عمدا بطلت وان كان سهوا فصلاته صحيحة. وان كان سهوا فصلاته صحيحة. اه الصورة الثانية يسمونها السبق بركن الركوع السبق بركن الركوع وهذا ذكرها هذه السورة ذكرها بقوله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا هذا الحكم الاول عالما عمدا بطلت صلاته. ماذا فعل هنا يا عبد الله الامام واقف يقرأ ماذا فعل المأموم هنا ها ركع ورفع تخلص نعم ركع ورفع فنقول اولا يقول المؤلف ان كان عالما فيما فعله عامدا بطلت صلاته لانه يقول سبقه بمعظم الركعة الحكم الثاني قال وان كان جاهلا او ناسيا فيما فعله يعني ركع ورفع جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط بطلة الركعة فقط وهذا مقيد بما اذا ايش؟ اذا لم يأتي بها بعد امامه فاذا اتى بها بعد امامه فلا تبطل ركعة ايضا. فلا تبطل الركعة وانت كتابتك يا عبد الله فيها صعوبة ابو عبد الله ملخص المسألة من كم يوم وارسلها لي لكن ممتازة يعني في الجملة متن متن اذا السبق بركن الركوع نقول ان ركع ورفع قبل ركوع امامه الحكم الاول ان كان عالما عمدا بطل صلاته. الحكم الثاني اذا كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة نقول هذا مقيد. بما اذا لم يأتي بالركوع والرفع منه بعد الامام الحكم الثالث انه اذا قلنا بطلت الركعة اذا لم يأتي به مع مع امامه او بعد امامه نقول يعيدها هذه الركعة وتصح صلاته. اذا مضت ركعة الحكم الثالث انه يعيد هذه الركعة بعد ان ينصرف او بعد ان يسلم الامام الصورة الثالثة والاخيرة ويسمونها السبق بركنين ايش ثلاث صور انا خليتها تصون الصورة الثالثة السبق بركنين والشيخ منصور انا سماه هنا سبقه المأموم بركنيه سماها الشيخ منصور بن الروض بركنين قال ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه يعني قبل رفع الامام من الركوع فالحكم الاول نقول بطلة هذا اذا كان ايش؟ عامدا عالما هذا الحكم الاول كان عالما عامدا. ثانيا الحكم الثاني اذا كان جاهلا وناسيا فلا تبطل وانما تبطل ايش؟ الركعة ما لم يأتي بها احسن بعد امامه. الحكم الثالث انه اذا قلنا بطلت الركعة من قبل الجاهل والناسي يأتي بالركعة هذه قضاء نفس المسألة السابقة. نفس السبق بركن تركوا هم يتذكروه في السجود سهو سجود السهو نعم في هذه السورة لا لا لا مأخوذ من كلامي في السابق هم يسجد المسبوق او المسبوق في في الذي يعني انفرد عن امامه سواء سهى وهو مع امامه او بعد انصرف يعني او يعني ترك امامه امامهم فيسجد يلزمه ان يسجد هنا. السجود سهو. لابد هذا بدون ما يعني لا يلزم انهم ينصون عليها. ثم قالوا يسن لامام التخفيف. يعني يعني مع الاتمام يعني بان يأتي بالسنة يسن له اذا صلى احدكم الناس فليخفف ومعناه كما قال في المبدع ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة ثم قال وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. يسن ان يطول المصلي الركعة الاولى اكثر من الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول الركعة الاولى الا في صورتين فيستحب ان تكون الثانية اطول من ايش الاولى وهي اذا قرأ في صلاة الجمعة بيسبح وايش؟ والغاشية او في العيدين يسبح وغاشي. فالغاشية اطول من سبح. الصورة الثانية مستثنى الثاني ها صلاة الخوف في الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني مم صحيح اذا كان عدو في جهة القبلة طيب عموما سجلها مستثنى وبعدين تفهمونها ان شاء الله في صلاة خوف الوجه الثاني لان كم وجه عندنا في المذهب؟ ستة اوجه نعم السابع اختلف قالوا يستحب انتظار داخله يستحب للامام ان ينتظر الداخل في الركوع او في كل اجزاء ها؟ لا المذهب في كل اجزاء الصلاة ها كيف تعرف رأيك او كلام المغني؟ قال لعله لا يرفع رأسه الا قد غفرت ذنوبه في هذه الحالة يعني ولذلك نحن المذهب عندنا يستحب ان يدخل المسبوق مع الامام حيث ادركه والامام يستحب له ان ينتظر الداخل ان لم يشق على المأموم الذي معه. فان شق ما الحكم ها يكره يقولون فان شق كره انتظار الداخل لكن هنا الغاية ذكر هنا قال ينتظره بنية ايش تقرب لا تودد ما ادري صرفه لغير الله اذا هنا ينتظر يطيل يعني في ركوعها وسجوده بنية التقرب الى الله عز وجل. لا توددا لهذا الداخل طيب قال واذا استأذنت المرأة الى المسجد سواء كان في الليل او في النهار يكره منعها. اذا استأذنت المرأة للمسجد في الليل وفي النهار كما في الاقناع كره منعها. الحديث لا تمنعه مع الله مساجد الله وبيتها خير لها. وبيتها خير لها وقال الشيخ منصور وظاهره حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بيتها صلاتها في بيتها خير لها من الصلاة مسجد ولو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم