﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله فصل الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم

2
00:00:26.900 --> 00:00:50.450
ثم الاتقى ثم من قرع وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختوم ومن له ثياب اولى من ضدهم. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال

3
00:00:50.450 --> 00:01:12.850
لا صبي لبالغ واخرس ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام. الا امام الحي المرجو زوال قال علتي ويصلون وراءه جلوس الندبا. فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس. اتموا خلفه قياما

4
00:01:12.850 --> 00:01:32.850
وتصح خلف من به سلس البول بمثله. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. فان وهو المأموم فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ولا امامة امي وهو من لا يحسن

5
00:01:32.850 --> 00:01:52.850
الفاتحة او من يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. وتكره امامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعضه

6
00:01:52.850 --> 00:02:17.900
او يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن او قوم او ايش  وتكره امامة اللحان والفأفأ والفأفأ والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. وان يؤم اجنبية امة وان يؤم  وان يؤم اجنبية

7
00:02:18.300 --> 00:02:44.100
يا امة ايش عندك ابو القاسم؟ هم دي امة وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن او قوما اكثرهم يكرهه بحق وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض

8
00:02:44.100 --> 00:03:05.500
متنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه بعد ان بدأنا البارحة في اه باب صلاة الجماعة انتهينا من المقدمة

9
00:03:05.550 --> 00:03:31.900
اليوم نأخذ الفصل الثاني وهو في احكام الامامة قال رحمه الله الاولى بالامامة بل اقرأ والمراد بالاولى الاحق الاحق بالامامة في غير المسجد في غير المسجد هو الاقرأ والمراد بالاقرى عن المذهب هو الاجود قراءة

10
00:03:32.050 --> 00:03:57.150
وليس الاكثر حفظا الاجود قراءته من يعرف احكام التجويد آآ مخارج الحروف ونحو ذلك وانما قدم الاجود قراءة على الاكثر قرآنا لان المجود لقراءته اعظم اجرا لان المجود لقراءته اعظم اجرا

11
00:03:57.650 --> 00:04:24.000
لحديث من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة قال العالم فقه صلاته العالم فقه صلاته يعني لو وجد اقرأ يعلم فقه

12
00:04:24.200 --> 00:04:50.550
صلاته والفقه وفقه صلاته المراد به يعرف واجب الصلاة وشروطها واركانها وما يحتاجه فيها لو وجد اقرأ يعلم فقه صلاته وقارئ يعلم فقه صلاته فانه يقدم الاقرأ يقدم الاقران فان استوي

13
00:04:50.950 --> 00:05:18.600
طبعا للحديث المشهور يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى. فان استووا في القراءة فانه يقدم حينئذ الافقه يقدم الافقه يعني انه وجد اقرأ فقيه واقرأ افقه منه. فيقدم من الاقرأ الافقه منه. يقدم الاقرأ الافقه

14
00:05:20.050 --> 00:05:43.500
ثم قال رحمه الله فان استووا في القراءة والفقه فيقدم الاسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمكم ثم ليؤمكم اكبركم متفق عليه متفق عليه ثم بعد ذلك اذا استووا في السن يقدم

15
00:05:43.750 --> 00:06:12.050
الاشرف يقدم الاشرف. والمراد بالاشرف هو من هو من هو هنا؟ نعم هو القرشي نعم المراد بالاشرف هو القرشي المراد به الاقرب فالاقرب من النبي عليه الصلاة والسلام  وقال ابن تميم معنى الشرف علو النسب والقدر

16
00:06:13.950 --> 00:06:36.650
وهذا هو المذهب هذا هو المذهب واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يقدم الاتقى على الاشرف لانه كما يقول رحمه الله ان النسب لا عبرة به في المراتب الدينية بل

17
00:06:37.950 --> 00:07:09.600
النسب معتبر في المراتب الدنيوية وهذا القول هو الذي صوبه المرداوي في الانصاف وحديث ابن ابي مسعود حديث ابن مسعود ليس فيه الشرف ليس فيه ذكر الشرف المذهب كما ذكرنا يقدم الاشرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش ولا تقدموها

18
00:07:09.650 --> 00:07:39.800
ثم بعد الاشرف يقدم آآ الاقدم هجرة الاقدم هجرة وآآ مثله مثله الاسبق اسلاما. الاسبق اسلاما لو كان احدهما اسبق الى الاسلام من غيره فيقدم الاقدم اسلاما ثم مع الاستواء فيما تقدم يقدم

19
00:07:40.050 --> 00:08:06.750
اه الاتقى تقدم الاتقى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم ثم اذا استووا في الكل اذا استوى في الكل يقدم من قرع يعني تعمى القرعة ثم من خرجت له القرعة آآ فانه

20
00:08:06.750 --> 00:08:33.150
يقدم فانه يقدم وذكر في هذا طبعا الذي مشى عليه في آآ المنتهى وآآ ذكر في الاقناع قبل القرعة قال اذا استووا في التقى فانه آآ يقدم من يختاره والجيران المصلون

21
00:08:33.400 --> 00:08:52.600
يقدم من يختاره الجيران المصلون او كان اعمر للمسجد او كان اعمر للمسجد هكذا في الاقناع لكن مذهب ما في المنتهى وانما وهو انه بعد الاتقى يقدم بالقرعة قال رحمه الله

22
00:08:55.050 --> 00:09:16.300
اه وساكنوا البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان والمراتب المتقدمة لو تقدم المفضول على الفاضل جاز لو تقدم المفضول على الفاضل يعني ان تقدم مثلا الاشرف على الاقرا مثلا

23
00:09:16.400 --> 00:09:39.650
فان هذا آآ يجوز. يجوز وتصح امامته لكن تكره الا اذا اذن له الافضل اذا اذن الافضل للمفضول فانه لم يكره لاسقاطه حقه ثم قال وساكن البيت وامام المسجد احق يعني احق بالتقديم في الامامة

24
00:09:40.400 --> 00:10:00.400
الا من ذي سلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل آآ الرجل في بيته ولا في سلطانه فساكن يقدم على آآ من زاره في البيت. امام المسجد يقدم ولو كان في الحاضرين من هو اقرأ منه ومن هو

25
00:10:00.400 --> 00:10:22.700
هو افقه منه وهل يجوز ان يقدم غير ساكن البيت وغير امام المسجد؟ المذهب انه يحرم المذهب انه يحرم لكن لو قدم ساكن البيت غيره ومن هو افقه منه او من هو اقرئ منه فانه آآ لا يكره ذلك بل يستحب

26
00:10:22.800 --> 00:10:38.650
يستحب ان يقدم من هو افضل منه. قال الا من ذي سلطان الا من الا اذا كان هناك ذو سلطان آآ في البيت او في المسجد فيقدم آآ صاحب السلطة

27
00:10:38.950 --> 00:10:57.050
الحاكم اذا كان طبعا كما قال في المعونة اذا كان حاضرا اذا كان حاضرا لعموم ولايته يقدم عليهما على ساكن البيت وامام مسجد لعموم ولايته. ثم قال رحمه الله وحر

28
00:10:58.200 --> 00:11:29.650
الحر اولى بالامامة من العبد قال وحاضر وحاضر ومقيم. قول الشيخ وحاضر آآ فسرها الشيخ منصور هنا بالحضري الحضري وهو الناشئ في المدن فيقدم على آآ البدوي الذي يعيش او يتخذ البادية موطنا له. فالحاضر الحظري

29
00:11:29.750 --> 00:11:50.200
آآ يقدم على البدوي الذي يتخذ البادية موطنا له وتفسير الشيخ منصور هنا يعني فيه ما فيه. وانما اضطر الشيخ منصور لهذا التفسير ان صاحب الزاد قال والا الحاضر يقابله من

30
00:11:50.650 --> 00:12:09.750
يقابل مسافر وهو كما في المنتهى والاقناع لم يذكروا مقيم وانما يذكروا حاضر وحضري حاضر قدم على المسافر وحظر يقدم على البدوي والذي جعل الشيخ منصور يقول ان الحاضر هو الحظري

31
00:12:10.350 --> 00:12:36.450
اه هو قول المؤلف بعده ومقيم ومقيم. والمراد المقيم يعني هو اولى بالامامة من المسافر. ولم يعبر انا ما رأيت احد عبر غيره غير صحف زاد به بالمقيم. عموما سواء كان مقيما وهو من نوى اقامة تقطع حكم السفر. اولى بالامامة من المسافر. او المستوطن

32
00:12:36.450 --> 00:13:00.850
اه صاحب يعني البلد المستوطن فيها يقدم على المسافر والمقيم ايضا الذي اتي البلد ونوى آآ مدة تقطع حكم السفر قال رحمه الله بصير ومختون ومن له آآ ثياب الله و

33
00:13:01.050 --> 00:13:20.700
ثياب يعني ثوبان وما يستر به رأسه اولى من ضدهم اولى من ضدهم  وهل يعني هنا قدم؟ قال يقول الحر والحاضر والمقيم والبصير مختوم له ثياب اولى من ضدهم. هل لو كان

34
00:13:20.700 --> 00:13:53.700
البدوي اقرأ من الحضري فهل يقدم الحضري على كل حال لو كان العبد اقرأ من الحر فهل يقدم الحر على كل حال او لا يقدم ما رأيكم اه مم انا في رأيي في الحقيقة لم ارى كلاما لهم في ذلك. نصوا على ساكن البيت وامام مسجد انه يقدم ولو كان هناك من هو اقرأ منه. وافقه منه

35
00:13:53.700 --> 00:14:20.150
اما في هذه المسألة فلم ارى لهم كلاما فلم ارى لهم كلاما والاولى يعني ان يقدم الاقرأ للحديث آآ يعني آآ الحديث قدم آآ الاقرأ فالاولى انه يقدم الاقرأ ولو كان عبدا او كان بدويا او كان مثلا اعمى فيقدم على غيره

36
00:14:20.400 --> 00:14:47.100
ثم قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق لا تصح الصلاة خلف اه الفاسق خلف الفاسق والفاسق من هو الفاسق؟ هو من اتى كبيرة او داوم على صغيرة من اتى كبيرة او داوم على

37
00:14:47.350 --> 00:15:13.750
صغيرة قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق وسواء كان فسقه من جهة الافعال او من جهة الاعتقاد او من جهة الاعتقاد ويستثنى من ذلك الجمعة والعيد. اذا تعذر خلف فاسق فتصح الصلاة

38
00:15:13.750 --> 00:15:38.850
خلفهما خلف الفاسق تصح الصلاة خلف الفاسق  فالفاسق آآ يعني يشترط في الامام ان يكون عدلا. يشترط في الامام ان يكون عدلا في الظاهر الباطن وهذه في الحقيقة يعني آآ فيها مشقة

39
00:15:38.900 --> 00:15:57.100
فيه مشقة اه ان يشترط في ان يعني قد نعلم اه ان هذا الامام في ظاهره انه دين ولكن آآ يعني اه في باطنه ما نعلم عنه ما نعلم عنه. هم يقولون يصلي خلفه

40
00:15:57.200 --> 00:16:13.450
ولو علم في يوم من الايام انه فاسق فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة وهذا فيه ما فيه من مشقة ويعني تعرفون رأي آآ شيخ الاسلام رحمه الله وانه اه من صحت صلاته لنفسه

41
00:16:13.550 --> 00:16:36.500
صحت صلاته لغيره صحت صلاته لغيره وكتب بعض الحنابلة يعني كلاما طويلا وقال ان انه من سنين وهو اذكر انه شطي او غيره كتب رسالة طويلة وقال لنا من سنين نقلد شيخ الاسلام في هذه المسألة

42
00:16:36.750 --> 00:16:55.250
في هذه المسألة على ما اذكر على ما اذكر يقول ككافر ايضا لا تصح الصلاة خلف الكافر لا تصح الصلاة خلفها الكافر ايظا هم الاشكال ايظا الفاسق في يعني آآ الاعتقاد يذكرون في الشهادات

43
00:16:55.550 --> 00:17:13.350
يقول في المنتهى ولا تقبل شهادة فاسق باعتقاد كمقلد في خلق القرآن ونفي الرؤيا او الرفض او التجهم قال ابن ابن النجار الجهمية هم الذين يعتقدون ان الله ليس بمستو على عرشه

44
00:17:14.350 --> 00:17:26.250
ليس مستو على عرشه وهذه كما قال الشيخ بطين قد عمت البلوى بها. يعني عندنا الحمد لله يعني لا نكاد نجد الحمد لله. يعني من يقول ان الله ليس بمستوى عرشه

45
00:17:26.600 --> 00:17:44.950
في كثير من المدن نقول ليس في كل المدن لكن في خارج السعودية يعني نرى هناك يعني من يعتقدون بهذا بهذا الاعتقاد عن المذهب لا تصح لا تصح الصلاة خلفهم

46
00:17:45.100 --> 00:18:04.850
ويقول الشيخ بطين هذا على وقت الشيخ بطين وتوفى عام آآ الف ومئتين تقريبا وسبعة وثمانين يقول ولقد عمت البلوى بذلك ولا سيما في المسألتين الاخيرتين المسألتين يقصد بهما يقول كلام ابن نجار والجهمية

47
00:18:05.350 --> 00:18:23.150
وهم آآ امتدادهم من الان؟ من ها الاشاعرة نعم وفي كثير من يعني آآ اعتقاداتهم شاعرة يوافقون او في بعض اعتقاداتهم يوافقون جهمية قال وهم الذين يعتقدون ان الله ليس مسلما على عرشه وان القرآن

48
00:18:23.150 --> 00:18:39.950
مكتوب في المصاحف ليس بكلام الله بل هو عبارة عنه بل هو عبارة عن يقول الشيخ ولقد عمت ابا بطين يقول وقد عمت بلوى بذلك لا سيما في مسألتين الاخيرتين الاخيرتين فاكثر من يعرف اليوم على ذلك اعتقاد الفاسد

49
00:18:40.100 --> 00:18:59.100
فلا حول ولا قوة الا بالله هذا وقت الشيخ فكيف بوقتنا الحالي والشيخ ابو بطن كان يعيش وين ها اتنين شياطين الشيخ عبد الله ها مفتي الديار ايش وين شقرا ولا عنيزة

50
00:18:59.350 --> 00:19:16.100
عنيزة الشيخ بلحميد يقول صاحب السحب قال كان اخواني يحملوني وانا صغير فيذهبون بي الى درس الشيخ فاحضروا ويقول ولا افهم لكني احظر وتعرفون ان الشيخ بطين يعني كان على منهج

51
00:19:16.250 --> 00:19:33.750
يعني السلف في الاعتقاد وله كتابات كثيرة ومع ذلك الشيخ ابن حميد يعني اسهب مع انه يخالفه في الاعتقاد. اسهب في الترجمة الحافلة جدا الشيخ بالطين انصحكم بالرجوع لها وهي فعلا ترجمة حافلة رحمها الله

52
00:19:34.000 --> 00:19:59.300
قال ككافر لا تصح الصلاة خلفها الكافر ولا امرأة تكاثر ايضا حتى لو علم بعد ذلك آآ انه آآ آآ كافر فانه يلزمه ان يعيد وتعرفون ان احد المشايخ لعله الشيخ الشنقيطي حكى عن بعض الشناقطة

53
00:19:59.500 --> 00:20:17.050
انه جاءهم شخص آآ اظنه يعني لبس عليهم وكان كافرا فصلى بهم سنة كاملة ثم لما ذهب ارسل اليهم رسالة ان ان انه ليس بمسلم. فيقول على ما اذكر الشيخ الشنقيطي

54
00:20:17.150 --> 00:20:35.950
انهم عادوا صلاة سنة كاملة. والظاهر ان المذهب مثلهم الحنابلة مثلهم في ذلك. لو علموا انه في بعد انه كافر فلا تصح الصلاة خلفه اما المخالف في الفروع المخالف في الفروع فلا فتصح الصلاة

55
00:20:36.350 --> 00:20:53.550
خلفه صح الصلاة خلفه لكن الاشكال عندي في الطمأنينة. مشكلة طمأنينة في عند الحنفية ليست يعني ركنا. ليست ركنا فمشكلة عندنا نراهم يعني يصلون اذا خاصة في الركوع بان يركع

56
00:20:53.850 --> 00:21:11.650
اه يركع ويرفع قليلا من جد يعني ما ما يعتبر رفع من الركوع ثم يسجد يركع ويرفع شوي ثم يسجد هذه مشكلة صراحة مشكلة كيف يعني ومع ذلك الحنابلة يقولون السحر خلف المخالف في الخروج

57
00:21:11.700 --> 00:21:32.050
هنا يذكرون مسألة مشهورة وهي لا انكار في المسائل الاجتهاد. هنا الحنابلة يذكرون مسألة مشهورة وانه لا انكار في مسائل الاجتهاد. ما هي مسائل الاجتهاد  ما هي مسائل الاجتهاد؟ لا ينكر في مسائل الاجتهاد وانما ينكر في مسائل

58
00:21:32.300 --> 00:22:03.150
الخلاف. نعم جميل طيب ايضا  آآ اذا اذا كانت هي نص فهي مسائل ايش اجتهاد ولا خلاف هم اذا كان في المسألة نص واختلف فيها هذه يسميها شيخ الاسلام مسائل

59
00:22:04.050 --> 00:22:27.600
اجتهاد خلاف مساء الخلاف اما مسائل الاجتهاد فهي المسائل التي لا يوجد فيها نص هذا هو المشهور طبعا عند الناس لكن المسألة فيها تقريبا اربعة اقوال في تحرير مسائل الخلاف المسائل اجتهاد ذكرها في الاداب الشرعية. الاداب الشرعية بمفلح وايضا

60
00:22:27.600 --> 00:22:49.400
ينبغي تحرير حكم الانكار. ما حكم الانكار؟ لا انكار يقولون. طيب ما حكمه؟ هل هو محرم او مكروه فلعلكم ترجعوا اليها ترجع الى هذه المسألة في كتاب الاداب الشرعية لابن مفلح ذكر فصل عقد فصلا في هذه المسألة. قال ولا امرأة خلف امرأة

61
00:22:49.400 --> 00:23:17.050
يصح ولا خنثى للرجال ولا خنثى للرجال احتواء ان يكون امرأة. قال ولا صبي لبالغ وظاهر كلامه مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صبيانكم والمذهب انه لا تصح الصلاة خلف الصبي في ايش

62
00:23:17.500 --> 00:23:38.550
بالفريضة وتصح خلفه في النافلة لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود حتى تجب عليه الحدود وهذا الحديث يعني رواه او هذا الاثر رواه عبد الرزاق

63
00:23:38.600 --> 00:23:59.850
قال ولا اخرس نقل الشيخ العنقري عن الشيخ ابن القيم آآ كلام في نصرة المذهب قال ان قيل قدم آآ عمرو ابن سلمة او يقول لئن قيل قد ام عمرو بن سلمة وهو غلام قيل

64
00:23:59.900 --> 00:24:19.700
سمي غلاما وهو بالغ يقول ابن القيم سمي غلاما وهو بالغ. قال ورواية ابن سبع فيه راو مجهول فهو غير صحيح نقله الشيخ العنجري في حاشيته قال ولا اخرس لا تصح

65
00:24:19.750 --> 00:24:38.300
امامة الاخرس ولو بمثله طبعا لانه لا يستطيع ان يبلغ من خلفه او من يصلي يقتدي به قال ولا عاجز الركوع العاجز عن الركوع اه او الرفع منه كما قال في الاقناع كالاحدب

66
00:24:38.450 --> 00:25:00.650
لا تصح امامته ولا عاجز عن سجود وكذلك العاجز عن القعود لا تصح الا بمثله الشيء الرابع هذا طبعا يسمونه العجز عن الاركان العجز عن الاركان قل عاجزة عن الاركان لا تصح امامته

67
00:25:00.800 --> 00:25:18.450
لا تصح موته عن الركوع او السجود او القعود او القيام كذلك لو كان عاجز عن القيام فان الصلاة لا تصح خلفه. يستثنى في القيام فقط المستثنى قال الا امام الحي هذا استثناء في عجزه عن القيام

68
00:25:18.500 --> 00:25:36.750
اما اذا عجز عن السجود او الركوع عن القعود فلا تصح امامته مطلقا حتى لو كان امام الحي القيام لو عجز امام الحي لحادث مثلا او مرض فعن القيام فانه اذا كان امام الحي فتصح خلفه

69
00:25:37.000 --> 00:26:02.200
بشرطين اذا كان امام الحي يعني المسجد الراتب بمسجد الثاني ان يرجى زوال علته لئلا يفضي الى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسا ندبا يصلون وراء هذا الامام العاجز عن القيام جلوسا ندبا

70
00:26:02.450 --> 00:26:24.950
جلوس الندبات يعني يجوز ان يصلوا خلفه قياما لان القيام هو الاصل. ومع ذلك يقول في الاقناع والافضل لامام الحي ان يستخلف اذا مرض والحالة هذه  قال فان ابتدأ بهم قائما ثم

71
00:26:25.200 --> 00:26:43.100
اعتل يعني حصلت له علة عاجزة عن القيام فجلس اتموا خلفه قياما قعودا قياما وجوبا لانه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض قاعد انه صلى ابو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه

72
00:26:43.100 --> 00:26:58.100
كان ابو بكر رضي الله رضي الله عنه ابتدى بهم قائما كما قال الامام احمد ثم قال آآ هذا حكم من تخلف عنه شرط من شروط الصلاة. قال وتصح خلف من به سلس البول. بمثله

73
00:26:58.200 --> 00:27:19.950
اما بغير مثله فلا تصح لان الذي ليس به اساس البول اكمل  ولم يختلف في طهارته قال ولا تصح خلف محدث سواء يحدث حدثا اصغر او اكبر ولا متنجس المراد بها نجاسة غير معفو عنها

74
00:27:20.100 --> 00:27:41.550
يعلم ذلك يعلم ذلك لا تصح خلف المحدث اذا كان الامام يعلم مثلا انه محدث فيجب على المأموم ان يعيد او اذا كان الامام لا يعلم لكن المأموم يعلم ايضا يجب عليهما الاعادة. لكن يقول فان

75
00:27:41.550 --> 00:27:59.400
الى جهل الامام يعني هو اي الامام وكذلك جهل مأموم. حتى انقضت. جهل الامام حدث نفسه او ان عليه نجاسة وجهل المأموم ايضا حدث الامام وان عليه نجاسة حتى انقضت

76
00:28:00.350 --> 00:28:20.950
حتى انقضت صحت لمأموم وحده صحت لمأموم وحده وهذه من المسائل التي تصح خلف الامام الذي بطلت ايش صلاته مع ان المذهب عندنا انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة

77
00:28:21.050 --> 00:28:41.050
من خلفه الا في هذه المسألة الا في هذه المسألة هذي مسألة تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة من خلفهم صحت لمأموم وحده قال في الغاية ولو لم يقرأ الفاتحة

78
00:28:41.200 --> 00:29:11.600
ولو لم يقرأ الفاتحة ومثله البيوت قال دفعا للحرج والمشقة قال رحمه الله ولا امامة الامي ولا امامة ولا امي والامي يدخل في اربعة اربعة يدخل في الامي وهو اولا الشيء الاول الذي يدخل في الامية ويكون به اميا. من لا يحسن الفاتحة. يعني ايش

79
00:29:11.700 --> 00:29:36.050
لا يحفظها من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة الثاني الذي يكون اميا ايضا او يدغم فيها ما لا يدغم بان يدغم حرفا فيما لا يماثله او يقاربه بالمخرج

80
00:29:37.350 --> 00:30:06.050
او الثالث هذه ايضا يكون اميا اذا ابدل حرفا قال او يبدلوا حرفا بغيره يعني كمن يبدل الراء غينا الا انهم استثنوا ظاد المغضوب والضالين. اذا ابدلهما بيضاء فانها تصح

81
00:30:07.000 --> 00:30:30.050
اذا لو ابدل الامام ضاد المغضوب وضاد ايضا الضالين بظاء فانها تصح لكن يشترط ان يكون عاجزا عن نطق الضاد يشترط عاجلا ان يكون عاجزا عن نطق الضاد الصورة الرابعة التي تدخل في الام

82
00:30:30.950 --> 00:30:55.700
قال او يلحن واللحن هو الخطأ في الاعراب او يلحن فيها يعني الفاتحة لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى ككسر كاف اياك وضمت انعمت  فان لم يحل المعنى فلا يكون اميا

83
00:30:55.950 --> 00:31:17.600
قال الا بمثله. الام لا تصح. امامته الا بمثله ثم قال وان قدر ايعني الام على اصلاحه في هذه الامور الثلاثة الاخيرة يدغم فيهم ولا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا

84
00:31:17.900 --> 00:31:36.100
يحيل معنى ان قدر على اصلاحه ان تعمد ذلك قال لم تصح صلاته لم تصح صلاته ثم قال رحمه الله وتكره امامة اللحان اي كثير اللحن الذي لا يحيي المعنى

85
00:31:36.500 --> 00:32:04.600
كجر دال الحمد مثلا كجر دال الحمد ونصبها الله عز وجل اللحان كثير اللحن الذي لا يحيل معنا تكره امامته قال رحمه الله وكذلك تكره امامة الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء

86
00:32:05.000 --> 00:32:31.900
ايضا تقرأ امامة من لا يفصح لبعض الحروف. كالقاف الضاد وتصح امامته ثم قال وان يؤم يكره ان يؤم آآ اجنبية يعني غير محارمه فاكثر يعني امرأة واحدة فاكثر لا رجل معهن لنهيه صلى الله عليه وسلم

87
00:32:31.950 --> 00:32:58.600
ان يخلو الرجل بالاجنبية فان ام محارمه او اجنبيات معهن رجل او معهن محرم له امرأة محرم محرم له فانه لا كراهة ذكرها وهذا في الحقيقة مشكل على المذهب ان يكره ان يؤم اجنبية

88
00:32:59.100 --> 00:33:21.750
فاكثر لا رجل معهن لان هذا اصلا يذكرون في كتاب النكاح انه ايش؟ خلوة محرمة فكيف يكرهني امه كيف يقتصر على الكرام الاول ان يقال انها محرمة المذهب عندنا الخلوة عندهم متشددين فيها

89
00:33:22.300 --> 00:33:42.850
الخلوة المحرمة ان يخلو رجل بنساء او امرأة برجال ان يخلو رجل واحد بنساء هذه خلوة محرمة او تخلو امرأة واحدة برجال. وهنا المسألة صورتها يعني ام امرأة واحدة او اكثر

90
00:33:43.500 --> 00:34:07.200
لا رجل معهن كيف يكره الاول ان يقال انه محرم انه محرم لكن مذهب هنا قرروا انه مكروه قال او قوما اكثرهم يكرهوا بحق والكراهة بحق ان يكون لخلل في دينه

91
00:34:07.400 --> 00:34:31.950
او فضله لخلل في دينه او فضله اما اذا كرهوه لانه صاحب ديانة وصاحب سنة فانه لا كراهة في حقه لا كراهة في حقه اذا اذا كان اكثرهم يكرهوا بحق فامامته مكروهة. اما اذا كان النصف مثلا

92
00:34:32.100 --> 00:34:51.850
فاقل يكرهونه بحق فانه لا تكره اه امامته لكن الاولى كما قال الشيخ منصور الا يؤمهم حتى لو كان الاقل هم الذين يكرهون بحق فقط وليسوا الاكثر الاولى الا يؤمهم

93
00:34:51.900 --> 00:35:18.100
ازالة لذلك الاختلاف. قال وتصح امامة ولد الزنا بلا كراهة بلا كراهة. لماذا نصوا على وادي الزنا الخلاف بالخلاف مع اه من قال بكراهة امامته حنفية كذلك الجندي الجندي والجند هم الانصار

94
00:35:18.450 --> 00:35:41.300
والاعوام وآآ نص على اه يعني كراهة عدا صحة الصلاة خلف الجندي لرواية اخرى هناك المذهب انه لا يصلى خلف اه الجندي لان الجندي يغلب عليهم او يغلب عليهم الظلم والجهل

95
00:35:41.750 --> 00:36:02.850
هذا في الغالب ولا يعني يخلو من وجود من هو متعلم فالصلاة خلف الجندي اه صحيحة عن المذهب بشرطين الشرط الاول قال اذا سلم دينهما اذا سلم دين ولد الزنا وسلم دين الجندي والشرط الثاني

96
00:36:03.000 --> 00:36:28.200
اذا كانوا صالحين للامامة اذا كانوا صالحين للامامة ثم قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها من يؤدي الصلاة يأتم امامة من يؤدي الصلاة تصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها شخص يقضيها

97
00:36:28.450 --> 00:36:53.450
كمثلا صلاة وصلاة عصر مؤداة ويأتي شخص خلفه يصلي خلفه صلاة عصر مقضية وعكسه وعكسه يعني من يقضي الصلاة بمن يؤديها ولو اختلف اليوم ولو اختلف اليوم قال لا تمام مفترض متنفل لا تصح

98
00:36:53.900 --> 00:37:16.600
لا يصح ان يؤم المتنفل المفترض لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل امام يؤتم به فلا تختلف عليه. يقولون هنا من اختلاف عليه اختلاف النية باختلاف النية فهذا ينوي الفريظة وهذا ينوي نفل

99
00:37:16.750 --> 00:37:32.850
والرواية الثانية في المذهب في هذه المسألة انه يصح امامة او اهتمام مفترض متنفل لحديث جابر رضي الله عنه لحديث جابر ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة

100
00:37:32.900 --> 00:37:50.500
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه ومع ذلك عقبهم الشيخ منصور اتى بهذه الرواية وقال وقد يقال هذه قضية عين. تحتمل خصوصية فيسقط بها الاستدلال. كما قال

101
00:37:50.600 --> 00:38:10.700
في كشاف القناع. قال ولا يا من يصلي لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها ولا غيرهم عندكم هم غيرها غيرها. لا تصح يعني فرض خلف فرض

102
00:38:10.850 --> 00:38:57.650
لا يصح للحديث فلا تختلف عليه وهذا من الاختلاف عليه تمام ما ادري والله هل وافقهم احد؟ ما ادري  ماشي نعم       جميل    فصل الشغل كيف لا رجل معهن هنا يقولون لا رجل معهن

103
00:39:01.250 --> 00:39:24.150
يعني تقول مثلا يا ام آآ مجموعة من النساء والرجل موجود يؤمهم وهناك رجل موجود اخر لا يصلي معهم قد يتصور انه ما يصلي معهم يعني قد يتصور صحيح فحينئذ تزول الكراهة تزول يعني يزول التحريم وتبقى الكراهة

104
00:39:25.700 --> 00:39:52.550
مم جميل فيستقيم الكلام في موضوعين جميل. نعم نعم ايش نعم الان لو لو دقائق نعم الان نستطيع فصل يقف المأمونون يقف المأمومون خلف الامام. ويصح معه عن يمينه عواء جانبيه

105
00:39:52.550 --> 00:40:12.550
لا قدامه ولا عن يساره فقط. والفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امرأة. وامامة النساء تقف في صفهم ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ومن لم يقف معه الا

106
00:40:12.550 --> 00:40:34.000
كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ. ومن وجد فرجة دخلها  ومن وجد فرجة دخلها والا عن يمين الامام فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. فان صلى فالذن

107
00:40:34.000 --> 00:40:53.350
ركعة لم تصح وان ركع فذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت رحم الله فصل هذا في موقف الامام والمؤمنين السنة ان يقف المأمومون آآ خلف

108
00:40:53.850 --> 00:41:20.750
الامام رجالا كان المأمومون او نساء ويستثنى من ذلك مسألتان الاولى امام العراة فيقف وسطهم وجوبا والمسألة الثانية المرأة اذا امت نساء تقف في اه وتقف وسطهن ايضا لكن استحبابا استحبابا

109
00:41:21.050 --> 00:41:39.100
قال ويصح معه يصح وقوفنا معه عن يمينه فقط او عن جانبيه او عن جانبيه. لان ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رواه الامام احمد

110
00:41:39.450 --> 00:42:04.350
قال لا قدامه لا يصح ان يقف المأموم قدام الامام ولو يقولون بتكبيرة الاحرام لا يصح ان يتقدم عليه ولو بتكبيرة الاحرام. والاعتبار بمؤخر القدم الاعتبار في التقدم والمحاذاة هو مؤخر القدم وهو ايش

111
00:42:04.900 --> 00:42:37.350
ما هو خلق دم العقب وهو العقل فان صلى قاعدا في الاعتبار بايش؟ بالالية. الاعتبار بالالية قال رحمه الله ولا عن يساره فقط يعني مع خلوي يمينه ولا يصح المأموم ان يقف عن يسار الامام مع خلو يمينه لانه صلى الله عليه وسلم دار

112
00:42:37.350 --> 00:43:02.650
ابن عباس وجابر عن يساره الى بيمينه قال ولا الفذ يعني الفرد خلفه يعني خلف الامام او يصلي خلفه الصف او يصلي خلف الصف اذا ركعتا اذا صلى ركعة فاكثر سواء عامدا او جاهلا او ناسيا

113
00:43:02.700 --> 00:43:20.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وايضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة فامره ان يعيد الصلاة. فالنصوص في هذه المسألة في الحقيقة صريحة

114
00:43:20.850 --> 00:43:45.400
النصوص فيها صريحة ان الصلاة خلف الصف لا تصح اذا كان منفردا اذا كان منفردا الا اذا كان هذا الذي خلف الصف الفذ امرأة فتصح خلف الرجل وخلف الصف الذي من الرجال. لكن اذا كان الصف من النساء او الذي يؤم امرأة

115
00:43:45.400 --> 00:44:03.450
مع امرأة واحدة فلا تصح الصلاة خلفها لا تصح صلاة المرأة خلفها لوحدها ثم قالوا امامة النساء تقف في صف ذكرنا ان هذا ندبا. يستحب ان تقف في صفين. يعني لو تقدمت

116
00:44:03.550 --> 00:44:29.500
فان ذلك يصح ثم قال ويليه الرجال. والمراد لو اجتمع في الصلاة انواع من رجال ونساء وصبيان فيسن تقديم من الرجال ثم الصبيان الرجال طبعا الافضل فالافضل احرار ثم العبيد الافضل في الافضل

117
00:44:30.000 --> 00:44:55.450
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلن منكم اولو الاحلام والنهى. رواه مسلم. ثم يأتي بعدهم الصبيان لفضلهم على النساء بالذكورية وثم بعد الصبيان يأتي النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخروهن من حيث اخرهن الله

118
00:44:55.650 --> 00:45:13.300
كجنائزهم يعني اذا اجتمعت الجنائز فيقدمون الى الامام كذلك. الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم النساء قال رحمه الله طيب لو كان الذي سبق الى الصف او خلف الامام صبيا

119
00:45:13.550 --> 00:45:35.400
صبي فهل يؤخر او يبقى ما الافضل هم اه يؤخر او يدنى عن الامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش ليلن منكم طول الاحلام والنهى. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعل من يليه

120
00:45:35.450 --> 00:45:53.450
من يلي الامام مباشرة من البالغين واصحاب العقول وقد يحتاج اليهم ايش؟ الامام يفتحون عليه او ينيب ان يصلي يكمل الصلاة بدلها فهناك مصالح كثيرة في تأخير وورد ايظا عن بعظ الصحابة انهم كانوا يأخرون الصبيان

121
00:45:53.750 --> 00:46:16.650
يعني يبعدونهم عن خلف الامام قال كجنائزه ومن لم يقف معه في الصف الا كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او من علم حدثه احدهما يعني اه شخص يصلي مع شخص

122
00:46:16.700 --> 00:46:36.900
اه محدث يصف مع شخص محدث واحد فقط فهذا كانه يقف ايش فاذن هذا يكون فذا لان وجوده كعدمه. قال او صبي في فرض سواء كان فرض عيني او كفائي

123
00:46:37.050 --> 00:47:02.600
فيشمل صلاة الجنازة كما قال الشيخ العنجري فيشمل صلاة الجنازة ففذ يعني فرد ثم قال رحمه الله من وجد فرجة والفرجة هي بضم الفاء الخلل في الصف دخلها دخلها والا يعني ان لم يجد

124
00:47:02.650 --> 00:47:26.150
فرجة وقف عن يمين الامام ان استطاع اذا امكنه ذلك. ولذلك يقول المؤلف فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه له لا يجوز له ان ينبه من يقوم معه. يقولون اما بنحنحة او كلام او اشارة. يعني

125
00:47:26.150 --> 00:47:53.000
من غير فعل بغير فعل يمس المصلي ويكره يقولون بجذبه يكره بجذبه وما حكم رجوع هذا المأموم معه ما الحكم نعم المذهب يتبعه آآ هذا منبه ان يجب ان يرجع

126
00:47:53.250 --> 00:48:15.750
ويأثم ان لم يعد ويأثم ان لم يعد لكن والاجر؟ الاجر ماذا يعني؟ هل يقل الاجر مم ما يقل اجره اجره اجر الثواب والثواب يكون كثواب الصف الذي كان فيه

127
00:48:15.850 --> 00:48:50.350
يقول في الغاية ولا يفوته ثواب صف كان فيه  نعم فقدم الواجب على المستحب  احسنت هذا كلام نقل لحظة شوي نقل انا عندي هذا الغاية ذكرت ولا يفوته ثواب سقف كما كان فيه

128
00:48:50.700 --> 00:49:05.650
الشيخ الخلوة قال شيخنا يقول انه الشيخ منصور ولعله لا يفوت عليه فضل فضيلة الصف الاول لانه انما تركه لامر واجب ما شاء الله عليك وافقت الشيخ منصور هنيئا لك. نعم

129
00:49:13.000 --> 00:49:40.950
ايش لا اهو نقول اذا اذا عين يأثم اذا ويكون فرض يعني كفائي مو فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عنه الباقي نعم ها سنة تراس بين المأمومين سنة

130
00:49:42.300 --> 00:49:59.600
هي سنة ويتصون يعني يلتصقون وهذه من السنن. وهل تصح الصلاة مثلا لو صلينا خلف هذا صف مثلا والصف الثاني فيه مثلا ثلاثة لوحدهم بعدين عشرة لوحدهم ثم هناك فضاء فراغ ثم خمسة

131
00:49:59.650 --> 00:50:18.050
وهكذا هل تصح الصلاة ولا تصح تصح طيب لو كان هنا عشرين الى نهاية الصف. وشخص واحد واقف هناك تصح الصلاة ولا تصح هل هذا فذ اللي هناك بنفس الصف

132
00:50:18.350 --> 00:50:42.250
الوفد ليس فذا ليست نعم مثل الحرمين لو ان نقول الحرمين الان يعني فيه صفوف كثيرة من السنن كلها سنن قال فان صلى فذن ركعة لم تصح هذا الذي يعني اه

133
00:50:42.400 --> 00:51:01.000
الذي اذا وجد الصف مكتمل فانه اذا صلى ركعا ركعة فذن لم تصح ثم ذكر المؤلف مسألة خالف فيها المذهب فقال وان ركع فذا يعني فردا ثم دخل في الصف

134
00:51:02.300 --> 00:51:18.900
ثم دخل في الصف ركع فذا ثم دخل في الصف هي ماشية ماشية حتى دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام هذا قيد يرجع لمسألتين يرجع مسألة ركع فذا

135
00:51:19.650 --> 00:51:39.100
قبل سجود الامام ثم دخل في الصف اقصد قبل سجود الامام او وقف او وقف معه اه وان ركع في الذنب ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود لا هذي هي مسألة واحدة لكن لها صورتان مسألة واحدة

136
00:51:39.100 --> 00:51:58.600
لها صلة ركع فذا ثم دخل في الصف قبل سجود الامام او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحة صحة الصلاة. وذكرت ان هذه مسألة خالف فيها المذهب. والمذهب ان هذا يجوز اذا كان لعذر

137
00:51:58.650 --> 00:52:19.650
يجوز للمأموم ان يركع فردا ثم يدخل في الصف اذا كان لعذر وما هو العذر؟ ان يخشى فوات الركعة ان يفعل ذلك خشية فوات الركعة قبل سجود الامام دخل في الصف قبل سجود الامام

138
00:52:19.750 --> 00:52:40.300
او وقف معه اخر قبل سجود الامام. طيب ما الحكم لو مثلا ركع فذا  اه رفع هو ورفع ثم دخل معه اخر ثم دخل معه اخر هل تصح الصلاة ولا تصح

139
00:52:42.500 --> 00:53:07.450
هو الان الصف مكتمل فاتى فدا ورأى آآ ركع وهو فذ. يخشى ان ما يخشى ان تفوته ركعة لا يخشى ان تفوته الركعة نقول هذه اه اذا رفع الامام من الركوع لا تصح. ما علينا من هناك نريد ان نصورها على ما ذكرنا في المذهب. ركعة لانه يخشى ان يرفع الامام قبل ان يدخل في

140
00:53:07.450 --> 00:53:24.950
صف يخشى ان يرفع الامام قبل ان يدخل معه. فركع فذا ثم رفع. واتى شخص دخل معه نقول تصح الصلاة لانه قال قبل السجود الامام والامام الان لم يسجد الامام لم يسجد

141
00:53:25.000 --> 00:53:50.850
فتصح اذا قبل الامام يعني ولو ركع الامام ورفع ودخل معه اخر فان الصلاة تكون صحيحة ثم ذكر فصلا في احكام الاقتداء فقال نعم فصل يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد. وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير. وكذا

142
00:53:50.850 --> 00:54:10.850
خارجه ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف وكذا خارجه وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر كامامته

143
00:54:10.850 --> 00:54:31.750
في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة. واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فان ان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفوا ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم ايش

144
00:54:32.100 --> 00:54:50.450
ويقرأ وقوفهم ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم  هذا في في احكام الاقتداء قال رحمه الله فصل يصح اقتداؤه المأموم بالامام في المسجد. لا يخلو حال المأموم في الاقتداء بالامام

145
00:54:50.450 --> 00:55:12.200
من يكون معه في المسجد او يكون يقتدي به خارج المسجد. فان كان في المسجد يشترط شرط واحد فقط وهو ان يسمع التكبير ان يسمع التكبير قال يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد يعني اذا كان المأموم والامام في المسجد وان لم يره ولا من ورائه

146
00:55:12.200 --> 00:55:40.050
بشرط واحد فقط وهو ان يسمع ايش التكبير ان يسمع التكبير والحالة الثانية ان يقتدي الامام بالمأموم وهو خارج المسجد المأموم خارج المسجد ويشترط هنا مع سماع التكبير ها شرط اخر وهو ان يرى الامام او

147
00:55:41.150 --> 00:56:05.450
المأمومين الذين وراء ايش الامام ولو كانت الرؤيا في بعضه الصلاة في بعض الصلاة طيب ما رأيكم لو كان مثلا آآ المأمومون خلف الذين خارج المسجد كثيرون صفوف كثيرة واتى شخص مثلا كما في الحرم مثلا مكي

148
00:56:05.700 --> 00:56:27.200
شخص يصلي عنده الوقف مثلا هو لا يرى الامام ولا المأمومين اللي في المسجد الحرام وانما يرى الذين في خارج المسجد فقط. تصح يصح الاقتداء ولا يصح مم يصح لان الشرط ان يرى الامام او الذين

149
00:56:27.500 --> 00:56:48.450
المأموم الذي خلف الامام ولا يشترط ان يرى المأموم الذي خلف الامام الذي في المسجد. حتى لو كان المأموم الذي خلف الامام خارج المسجد يقول وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين. طيب لو كان آآ خارج المسجد وبعيد يعني في الدور العشرين او

150
00:56:48.450 --> 00:57:13.200
ويرى الناس تحت يصح اقتداؤه بالامام ولا يصح مم ايش ما اتصلت لا متصلة افرضها متصلة الى الوقف ثم مع ان التصاد الصفوف ليست عندي ليست في نسخة عندي وليست في نسخة الشيخ منصور

151
00:57:15.050 --> 00:58:03.850
هذا القاسم انتصر الصفوف   صحيح الفترة الاخيرة فعلا يغلقون المنافذ اللي امامك كله فاضي  مم  والله انا ما اظن ان اتصلت الصفوف هذا ليس قيد على المذهب ما يشترط اتصال الصفوف

152
00:58:06.300 --> 00:58:35.850
ايش ما يصير هو ما يروح حتى اللي خان اللي داخل الحرام ليش عجيب في الحرم  اجيبوا هم يقولون من سقط انا كلمت بعظ المسؤولين هناك. يقول من سقطت الرافعة وهم عندهم احترازات شديدة

153
00:58:36.350 --> 00:58:52.550
ويغلق الحرم قبل ساعة ساعة الا ربع ما احد يدخل. فاضي ما فيه لكن يقولون من سقطت فيريدون يقللون الزحام لكن اذا ما رأوا يعني من خلف الامام مشكلة مشكلة عامة

154
00:58:55.400 --> 00:59:14.350
حتى لو سمع التكبير ايش لانها غير مؤول في السابق كانت مسورة الان غير مسورة اما المسجد النبوي مسورة ما في مشكلة مسور لكن مكة غير مسورة الان الحرم المكي غير مصور

155
00:59:14.650 --> 00:59:42.000
في الساحات   نعم رأى المأمومين الذين خلف الامام تصح صلاتهم بشرط ان يسمعون التكبير وهم يسمعون اتصلت صفوف اه يعني اه ما اظنها ليست على المذهب انا ذكرت اه خلاصة عندي بحث طويل يعني

156
00:59:43.100 --> 01:00:04.200
صلاة الصفوف خارج المسجد اذا كانت في الطريق لا يخلو الحال من امرين ان تكون تلك الصلاة لا لا تصح في الطريق فلا تصح صلاة المأموم مطلقا اتصالت صفوف او انقطعت. الثانية ان تكون تلك الصلاة تصح في الطريق ضرورة كعيد وجمعة ونحوهما. فهذه تصل الصفوف عرفا صحت ولا فلا

157
01:00:04.200 --> 01:00:23.550
فالان اللي خارج الحرم ليست طرق اللي خارج الحرم الساحات ليست طرق فما يشترط يعني يشترط اتصال الصفوف اذا كانت اذا كان هناك طرق اما اذا كانت يعني آآ ليست طريقا فلا يشترى اتصال الصفوف

158
01:00:23.750 --> 01:00:48.050
ولو كانت خارج المسجد ولو كان المأموم خارج المسجد قال رحمه الله تصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر يعني يكره اذا كان العلو كثيرا وهو مقدر بذراع

159
01:00:48.150 --> 01:01:12.850
فاكثر ولا بأس بعلو يسير يقولون. وهما دون الذراع قال رحمه الله كامامته يعني كما تكره امامة الامام في الطاق والمراد به طاق القبلة وهو المحراب روي ذلك يقول عن ابن مسعود وغيره ولانه يستتر عن بعض المأمومين

160
01:01:14.000 --> 01:01:44.100
لانه يستتر عن بعض المأمومين فان لم اه يعني يمنع رؤيته لم يكره يقول وتطوعه يكره للامام فقط يكره الامام ان يتطوع موضع المكتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه ابو داوود

161
01:01:44.700 --> 01:02:10.650
الا من حاجة بان لا يجد موضعا خاليا غير ذلك وبالنسبة للمأموم يقول في الاقناع تركه مأموم آآ للتطوع موضعا مكتوبة اولى الاولى انه يتنحى عنه ايضا لما تقدم كما قال الشيخ منصور انه يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام او قيام

162
01:02:11.300 --> 01:02:36.400
قال رحمه الله ويكره ان اه اطالة قعوده يكره الامام اطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة مستقبل القبلة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لم اذا سلم لم يقعد الى مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم

163
01:02:36.550 --> 01:02:57.450
فاين طال الامام الجلوس؟ طبعا هم يقولون اه يستحب اه الا ينصرف اه المأموم الا اذا آآ الا اذا آآ التفت آآ الامام الا اذا التفت الامام فان طال الامام الجلوس مستقبل القبلة وانصرف المأموم

164
01:02:57.450 --> 01:03:12.700
يقول في الاقناع انصرف المأموم اذا لمخالفة الامام السنة وان لم يطل الجلوس تحب المؤمن لا ينصرف قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم

165
01:03:12.750 --> 01:03:30.200
قال رحمه الله فان كان ثم نساء لبث يعني الامام قليلا يعني لا يلتفت لينصرفن لبث قليلا هنا مبهم الحكم والحكم سنة يسن له ان يلبث كما قال في الغاية

166
01:03:30.350 --> 01:04:00.700
يسن له وللمأموم ايضا ان يثبتوا بقدر ما يرون انصراف النساء انصراف النساء قال رحمه الله ويكره وقوفهم يعني المأمومون المأمومين بين السواري اذا قطعنا الصفوف اذا قطعنا الصفوف ويقولون مقدرة هذه السارية بالعرف وهي مقام ثلاثة

167
01:04:00.800 --> 01:04:20.300
يقولون تقدر بمقام ثلاثة اه رجال او ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع يعني ثلاثة اذرع كم متر تقريبا متر ونصف تقريبا والسواري التي في يعني بعض بعض السواد التي المسجد الحرام او النبوي

168
01:04:20.450 --> 01:04:37.300
تراها كبيرة يعني تقطع الصفوف الحقيقة لكن اذا لم تكن هناك حاجة اذا وجدت حاجة فلا كراهة اذا وجد هناك حاجة للوقوف بين السواري ولو كانت تقطع الصفوف فانه لا كراهة

169
01:04:38.600 --> 01:05:10.050
نعم    احسنت احسن اذا كان ايش اي نعم والاصل انها مكروهة الذراع فاكثر نعم تزول كراهة بقيد اذا كان معه بعض المأمومين هذه صحيحة هذه صورة تزول بها الكراهة. نعم. الصورة الثانية

170
01:05:11.850 --> 01:05:52.650
اذا كان اقل من ذراعه صحيحة اه لا كره احسنت نعم فصل كيف يعني كيف يعني بس اه  كاميرا وتجيب اه تنقل الذين داخل مسجد  الله اعلم ما ادري احتاج الى تأمل

171
01:05:54.200 --> 01:06:47.600
ايش الان انا صحيح   والله تحتاج الى تأمل    نفس الشيء ما تحتاج بحث امشي  ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين. ومن بحضرة طعام محتاج اليه من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه او موت قريبه او على نفسه من ضرر او سلطان او ملازمة

172
01:06:47.600 --> 01:07:07.500
غريم ولا شيء معه او من فوات رفقته او غلبة نعاس او اذى بمطر ووحل وريح باردة في ليلة مظلمة   قال رحمه الله فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة وهذه الاعذار التي تسقط

173
01:07:07.950 --> 01:07:27.700
وجوب الحضور الجمعة وحضور الجمال وهي كثيرة في المذهب اكثر من عشرين عذرا والمذهب متوسعون في في هذه الاعذار قال يعذر بترك جماعة وجمعة وجماعة مريظ. وانا دائما اذكر المرظ. ظابط المرظ ما هو

174
01:07:28.100 --> 01:07:48.650
الذي يعذر به في ترك العبادات ما هو  هو تأخر آآ البرء او زيادته او زيادته والمرض الذي دفعنا معه العبادة تأخر يعني طال زمنه او انه يتفاقم ويزيد هذا

175
01:07:48.650 --> 01:08:13.700
ظابط في اه التخفيف بالمرض مريض مريظ كذلك على المذهب يذهبون الى ما هو ابعد من ذلك. ويقولون يعذر بترك الجمعة والجماعة الخائف من حدوث ايش المرض حتى لو كان سليما لكن يخشى انه ان خرج المسجد سيصاب بالانفلونزا مثلا بالمرض الشديد

176
01:08:13.800 --> 01:08:36.000
فانه نقول يعذر ويصلي في المنزل والمريض يعذر يقولون الا اذا كان موجود في المسجد. فاذا كان موجودا في المسجد فيلزمه الجمعة والجماعة عدم المشقة قال رحمه الله يعذر ايضا مدافع احد الاخبثين

177
01:08:36.100 --> 01:08:57.000
البول والغاط من باب اولى الاخبثين ايضا الثالث قال ومن ومن بحضرة طعام يعني كما قال في المعونة اي من حضره الطعام لكن يشترط ان يكون محتاجا اليه. للحديث انس رضي الله عنه في

178
01:08:57.200 --> 01:09:20.700
الصحيحين الصحيحين. الشيخ النجدي يقول هنا ليس الحضور قيدا بل حيث كان سائقا للطعام تائقا للطعام وفيه نظر في الحقيقة لابد ان يعني ما يعذر الا اذا كان الطعام حاضرة عنده. اما اذا كان تائقا وليس حاضرا. ما الفائدة ان يعذر بترك الجماعة؟ ايضا يعذر

179
01:09:20.700 --> 01:09:52.850
كما قال خلوتي التاق للجماع. اذا تاق للجماع يعذر بترك الجمعة والجماعة قال رحمه الله تمام لا لا تتجلى اليه يعني عروس تجلى اليه  لا لا سائق الجماع هو نفس

180
01:09:53.350 --> 01:10:09.150
اه مر معنا من مكروهات الصلاة ان يكون يعني اه تائقا للطعام. قلنا هناك ومثله جماع تكره الصلاة وهو تائق للجماع لان ذهنه مشغول كذلك هنا يعذر متزوج عبد الله

181
01:10:09.550 --> 01:10:41.650
مم اذا خلاص هذه مسألة ليست لك نمشي على كلامك العروس فقط ليست الا اذا تزوجت من جديد خلاص اعمل برأيك في  سيأتي هذا كلام العقيل هذا اساءت يعني والله اللي يظهر انه يؤخر

182
01:10:42.550 --> 01:11:04.800
كما ورد في ابن عمر كان يأكل صلى حتى لو كان في المسجد هم يقولون فقط مريظ يلزمه ان يصلي مستثنا ولا مريض قال رحمه الله وخائف من ضياع ماله كدواب يقولون انعام دواب انعام لا حافظ لها غيره

183
01:11:05.050 --> 01:11:26.900
فانه يعذر يقولون يقال رحمه الله او فواته يخشى من اه فوات ماله مثل له في الاقناع كأن يكون ماله ضائع ويدل عليه في مكان يدل عليه في مكان ويخشى ان لم يذهب اليه انه يفوته

184
01:11:26.950 --> 01:11:51.000
يفوته قال خائف من ضياع مالها وفواته او ضررا فيه اي ضررا في ماله قالت المعونة كاحتراق خبزه او طبيخه ومثل ذلك يقاس عليهم من حارس الامن مثلا حارس الامن

185
01:11:51.150 --> 01:12:09.550
هل يعذر بترك الجمعة والجماعة ولا يعذر اذا كان الانسان يعذر في ترك الجمعة لحوائج نفسه فحوائج المسلمين من باب اولى ان يعذر بترك الصلاة او صلاة الجماعة لاجلها. الحارس الامن او الموظف الذي مأمور بان يحرص

186
01:12:09.550 --> 01:12:37.150
او يداوم في وقت الصلاة فانه يعذر رحمه الله او موت قريبه يعذر انه اذا يعني يخشى او يخاف بحضور الجمعة والجماعة ان يموت قريبه ان يموت قريبه  لانه يعني قد يحتاج اليه للتلقين او غير ذلك

187
01:12:37.450 --> 01:12:54.650
قال او على نفسه يخاف بحضور الجمعة والجماعة على نفسه من ضرر كسبع مثلا او سلطان وهذا مقيد كما في الاقناع بسلطان ظالم يخشى ان حضر الجمعة والجمعة من السلطان الظالم

188
01:12:55.100 --> 01:13:17.100
او ملازمة غريم يخشى انه اذا حضر الجمعة والجماعة ورآه آآ الدائن فانه يخشى ان يلازمه هو في حال ايش كونه لا شيء معه يؤدي آآ الدين الذي عليه او من فوات رفقته

189
01:13:17.350 --> 01:13:37.850
او من فوات رفقته قال الشارح بسفر مباح وهو قيد مهم جدا ان يكون ذلك يخشى انه ان حضر الجمعة وجماعة انه اه تفوت عليه الرفقة في السفر او غلبة نعاس

190
01:13:37.900 --> 01:14:02.750
يعني يخشى يخشى ان آآ انتظر آآ او يخشى ان ذهب لصلاة الجماعة ان آآ يعني يغلب عليه النعاس وينام وتفوته الصلاة في الوقت فنقول صلي في آآ البيت لوحدك واترك الجماعة او يخشى فوته

191
01:14:02.750 --> 01:14:20.400
مع الامام ان انتظر الامام مثلا يؤذن فجر في وقته وبعد نصف ساعة يقيم مثلا ويخشى ان ينتظر اقامة الصلاة ان ينام ثم تفوته الصلاة مع الامام نقول تعذر بترك آآ الجماعة

192
01:14:20.500 --> 01:14:48.550
قال او اذى بمطر او وحل فتح الحاء وهو الطين آآ اذا حصل له اذى بالمطر او فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قالوا بريح باردة وبريح باردة يعذر بترك الجماعة اذا كانت هناك ريح باردة شديدة يقول الشارح المؤلف وهذه قد خانت في

193
01:14:48.550 --> 01:15:06.800
فيها المذهب فالمذهب لا يشترط ان تكون ريح شديدة باردة شديدة. يكفي ان تكون هناك ريح باردة فقط في ليلة مظلمة المراد بها ليلة غير مقمرة غير مقمرة. ليس يعني هناك آآ ضوء للقمر فيها

194
01:15:07.850 --> 01:15:23.250
فانه يعذر اذا هبت ريح باردة يعذر بترك الجمعة والجماعة في المسجد ونتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم