في كشاف القناع. قال ولا يا من يصلي لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها ولا غيرهم عندكم هم غيرها غيرها. لا تصح يعني فرض خلف فرض وتصح خلف من به سلس البول بمثله. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. فان وهو المأموم فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ولا امامة امي وهو من لا يحسن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله فصل الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم ثم الاتقى ثم من قرع وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختوم ومن له ثياب اولى من ضدهم. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال لا صبي لبالغ واخرس ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام. الا امام الحي المرجو زوال قال علتي ويصلون وراءه جلوس الندبا. فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس. اتموا خلفه قياما الفاتحة او من يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. وتكره امامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعضه او يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن او قوم او ايش وتكره امامة اللحان والفأفأ والفأفأ والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. وان يؤم اجنبية امة وان يؤم وان يؤم اجنبية يا امة ايش عندك ابو القاسم؟ هم دي امة وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن او قوما اكثرهم يكرهه بحق وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض متنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه بعد ان بدأنا البارحة في اه باب صلاة الجماعة انتهينا من المقدمة اليوم نأخذ الفصل الثاني وهو في احكام الامامة قال رحمه الله الاولى بالامامة بل اقرأ والمراد بالاولى الاحق الاحق بالامامة في غير المسجد في غير المسجد هو الاقرأ والمراد بالاقرى عن المذهب هو الاجود قراءة وليس الاكثر حفظا الاجود قراءته من يعرف احكام التجويد آآ مخارج الحروف ونحو ذلك وانما قدم الاجود قراءة على الاكثر قرآنا لان المجود لقراءته اعظم اجرا لان المجود لقراءته اعظم اجرا لحديث من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة قال العالم فقه صلاته العالم فقه صلاته يعني لو وجد اقرأ يعلم فقه صلاته والفقه وفقه صلاته المراد به يعرف واجب الصلاة وشروطها واركانها وما يحتاجه فيها لو وجد اقرأ يعلم فقه صلاته وقارئ يعلم فقه صلاته فانه يقدم الاقرأ يقدم الاقران فان استوي طبعا للحديث المشهور يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى. فان استووا في القراءة فانه يقدم حينئذ الافقه يقدم الافقه يعني انه وجد اقرأ فقيه واقرأ افقه منه. فيقدم من الاقرأ الافقه منه. يقدم الاقرأ الافقه ثم قال رحمه الله فان استووا في القراءة والفقه فيقدم الاسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمكم ثم ليؤمكم اكبركم متفق عليه متفق عليه ثم بعد ذلك اذا استووا في السن يقدم الاشرف يقدم الاشرف. والمراد بالاشرف هو من هو من هو هنا؟ نعم هو القرشي نعم المراد بالاشرف هو القرشي المراد به الاقرب فالاقرب من النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابن تميم معنى الشرف علو النسب والقدر وهذا هو المذهب هذا هو المذهب واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يقدم الاتقى على الاشرف لانه كما يقول رحمه الله ان النسب لا عبرة به في المراتب الدينية بل النسب معتبر في المراتب الدنيوية وهذا القول هو الذي صوبه المرداوي في الانصاف وحديث ابن ابي مسعود حديث ابن مسعود ليس فيه الشرف ليس فيه ذكر الشرف المذهب كما ذكرنا يقدم الاشرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريش ولا تقدموها ثم بعد الاشرف يقدم آآ الاقدم هجرة الاقدم هجرة وآآ مثله مثله الاسبق اسلاما. الاسبق اسلاما لو كان احدهما اسبق الى الاسلام من غيره فيقدم الاقدم اسلاما ثم مع الاستواء فيما تقدم يقدم اه الاتقى تقدم الاتقى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم ثم اذا استووا في الكل اذا استوى في الكل يقدم من قرع يعني تعمى القرعة ثم من خرجت له القرعة آآ فانه يقدم فانه يقدم وذكر في هذا طبعا الذي مشى عليه في آآ المنتهى وآآ ذكر في الاقناع قبل القرعة قال اذا استووا في التقى فانه آآ يقدم من يختاره والجيران المصلون يقدم من يختاره الجيران المصلون او كان اعمر للمسجد او كان اعمر للمسجد هكذا في الاقناع لكن مذهب ما في المنتهى وانما وهو انه بعد الاتقى يقدم بالقرعة قال رحمه الله اه وساكنوا البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان والمراتب المتقدمة لو تقدم المفضول على الفاضل جاز لو تقدم المفضول على الفاضل يعني ان تقدم مثلا الاشرف على الاقرا مثلا فان هذا آآ يجوز. يجوز وتصح امامته لكن تكره الا اذا اذن له الافضل اذا اذن الافضل للمفضول فانه لم يكره لاسقاطه حقه ثم قال وساكن البيت وامام المسجد احق يعني احق بالتقديم في الامامة الا من ذي سلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل آآ الرجل في بيته ولا في سلطانه فساكن يقدم على آآ من زاره في البيت. امام المسجد يقدم ولو كان في الحاضرين من هو اقرأ منه ومن هو هو افقه منه وهل يجوز ان يقدم غير ساكن البيت وغير امام المسجد؟ المذهب انه يحرم المذهب انه يحرم لكن لو قدم ساكن البيت غيره ومن هو افقه منه او من هو اقرئ منه فانه آآ لا يكره ذلك بل يستحب يستحب ان يقدم من هو افضل منه. قال الا من ذي سلطان الا من الا اذا كان هناك ذو سلطان آآ في البيت او في المسجد فيقدم آآ صاحب السلطة الحاكم اذا كان طبعا كما قال في المعونة اذا كان حاضرا اذا كان حاضرا لعموم ولايته يقدم عليهما على ساكن البيت وامام مسجد لعموم ولايته. ثم قال رحمه الله وحر الحر اولى بالامامة من العبد قال وحاضر وحاضر ومقيم. قول الشيخ وحاضر آآ فسرها الشيخ منصور هنا بالحضري الحضري وهو الناشئ في المدن فيقدم على آآ البدوي الذي يعيش او يتخذ البادية موطنا له. فالحاضر الحظري آآ يقدم على البدوي الذي يتخذ البادية موطنا له وتفسير الشيخ منصور هنا يعني فيه ما فيه. وانما اضطر الشيخ منصور لهذا التفسير ان صاحب الزاد قال والا الحاضر يقابله من يقابل مسافر وهو كما في المنتهى والاقناع لم يذكروا مقيم وانما يذكروا حاضر وحضري حاضر قدم على المسافر وحظر يقدم على البدوي والذي جعل الشيخ منصور يقول ان الحاضر هو الحظري اه هو قول المؤلف بعده ومقيم ومقيم. والمراد المقيم يعني هو اولى بالامامة من المسافر. ولم يعبر انا ما رأيت احد عبر غيره غير صحف زاد به بالمقيم. عموما سواء كان مقيما وهو من نوى اقامة تقطع حكم السفر. اولى بالامامة من المسافر. او المستوطن اه صاحب يعني البلد المستوطن فيها يقدم على المسافر والمقيم ايضا الذي اتي البلد ونوى آآ مدة تقطع حكم السفر قال رحمه الله بصير ومختون ومن له آآ ثياب الله و ثياب يعني ثوبان وما يستر به رأسه اولى من ضدهم اولى من ضدهم وهل يعني هنا قدم؟ قال يقول الحر والحاضر والمقيم والبصير مختوم له ثياب اولى من ضدهم. هل لو كان البدوي اقرأ من الحضري فهل يقدم الحضري على كل حال لو كان العبد اقرأ من الحر فهل يقدم الحر على كل حال او لا يقدم ما رأيكم اه مم انا في رأيي في الحقيقة لم ارى كلاما لهم في ذلك. نصوا على ساكن البيت وامام مسجد انه يقدم ولو كان هناك من هو اقرأ منه. وافقه منه اما في هذه المسألة فلم ارى لهم كلاما فلم ارى لهم كلاما والاولى يعني ان يقدم الاقرأ للحديث آآ يعني آآ الحديث قدم آآ الاقرأ فالاولى انه يقدم الاقرأ ولو كان عبدا او كان بدويا او كان مثلا اعمى فيقدم على غيره ثم قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق لا تصح الصلاة خلف اه الفاسق خلف الفاسق والفاسق من هو الفاسق؟ هو من اتى كبيرة او داوم على صغيرة من اتى كبيرة او داوم على صغيرة قال رحمه الله ولا تصح خلف فاسق وسواء كان فسقه من جهة الافعال او من جهة الاعتقاد او من جهة الاعتقاد ويستثنى من ذلك الجمعة والعيد. اذا تعذر خلف فاسق فتصح الصلاة خلفهما خلف الفاسق تصح الصلاة خلف الفاسق فالفاسق آآ يعني يشترط في الامام ان يكون عدلا. يشترط في الامام ان يكون عدلا في الظاهر الباطن وهذه في الحقيقة يعني آآ فيها مشقة فيه مشقة اه ان يشترط في ان يعني قد نعلم اه ان هذا الامام في ظاهره انه دين ولكن آآ يعني اه في باطنه ما نعلم عنه ما نعلم عنه. هم يقولون يصلي خلفه ولو علم في يوم من الايام انه فاسق فانه يجب عليه ان يعيد الصلاة وهذا فيه ما فيه من مشقة ويعني تعرفون رأي آآ شيخ الاسلام رحمه الله وانه اه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره صحت صلاته لغيره وكتب بعض الحنابلة يعني كلاما طويلا وقال ان انه من سنين وهو اذكر انه شطي او غيره كتب رسالة طويلة وقال لنا من سنين نقلد شيخ الاسلام في هذه المسألة في هذه المسألة على ما اذكر على ما اذكر يقول ككافر ايضا لا تصح الصلاة خلف الكافر لا تصح الصلاة خلفها الكافر ايظا هم الاشكال ايظا الفاسق في يعني آآ الاعتقاد يذكرون في الشهادات يقول في المنتهى ولا تقبل شهادة فاسق باعتقاد كمقلد في خلق القرآن ونفي الرؤيا او الرفض او التجهم قال ابن ابن النجار الجهمية هم الذين يعتقدون ان الله ليس بمستو على عرشه ليس مستو على عرشه وهذه كما قال الشيخ بطين قد عمت البلوى بها. يعني عندنا الحمد لله يعني لا نكاد نجد الحمد لله. يعني من يقول ان الله ليس بمستوى عرشه في كثير من المدن نقول ليس في كل المدن لكن في خارج السعودية يعني نرى هناك يعني من يعتقدون بهذا بهذا الاعتقاد عن المذهب لا تصح لا تصح الصلاة خلفهم ويقول الشيخ بطين هذا على وقت الشيخ بطين وتوفى عام آآ الف ومئتين تقريبا وسبعة وثمانين يقول ولقد عمت البلوى بذلك ولا سيما في المسألتين الاخيرتين المسألتين يقصد بهما يقول كلام ابن نجار والجهمية وهم آآ امتدادهم من الان؟ من ها الاشاعرة نعم وفي كثير من يعني آآ اعتقاداتهم شاعرة يوافقون او في بعض اعتقاداتهم يوافقون جهمية قال وهم الذين يعتقدون ان الله ليس مسلما على عرشه وان القرآن مكتوب في المصاحف ليس بكلام الله بل هو عبارة عنه بل هو عبارة عن يقول الشيخ ولقد عمت ابا بطين يقول وقد عمت بلوى بذلك لا سيما في مسألتين الاخيرتين الاخيرتين فاكثر من يعرف اليوم على ذلك اعتقاد الفاسد فلا حول ولا قوة الا بالله هذا وقت الشيخ فكيف بوقتنا الحالي والشيخ ابو بطن كان يعيش وين ها اتنين شياطين الشيخ عبد الله ها مفتي الديار ايش وين شقرا ولا عنيزة عنيزة الشيخ بلحميد يقول صاحب السحب قال كان اخواني يحملوني وانا صغير فيذهبون بي الى درس الشيخ فاحضروا ويقول ولا افهم لكني احظر وتعرفون ان الشيخ بطين يعني كان على منهج يعني السلف في الاعتقاد وله كتابات كثيرة ومع ذلك الشيخ ابن حميد يعني اسهب مع انه يخالفه في الاعتقاد. اسهب في الترجمة الحافلة جدا الشيخ بالطين انصحكم بالرجوع لها وهي فعلا ترجمة حافلة رحمها الله قال ككافر لا تصح الصلاة خلفها الكافر ولا امرأة تكاثر ايضا حتى لو علم بعد ذلك آآ انه آآ آآ كافر فانه يلزمه ان يعيد وتعرفون ان احد المشايخ لعله الشيخ الشنقيطي حكى عن بعض الشناقطة انه جاءهم شخص آآ اظنه يعني لبس عليهم وكان كافرا فصلى بهم سنة كاملة ثم لما ذهب ارسل اليهم رسالة ان ان انه ليس بمسلم. فيقول على ما اذكر الشيخ الشنقيطي انهم عادوا صلاة سنة كاملة. والظاهر ان المذهب مثلهم الحنابلة مثلهم في ذلك. لو علموا انه في بعد انه كافر فلا تصح الصلاة خلفه اما المخالف في الفروع المخالف في الفروع فلا فتصح الصلاة خلفه صح الصلاة خلفه لكن الاشكال عندي في الطمأنينة. مشكلة طمأنينة في عند الحنفية ليست يعني ركنا. ليست ركنا فمشكلة عندنا نراهم يعني يصلون اذا خاصة في الركوع بان يركع اه يركع ويرفع قليلا من جد يعني ما ما يعتبر رفع من الركوع ثم يسجد يركع ويرفع شوي ثم يسجد هذه مشكلة صراحة مشكلة كيف يعني ومع ذلك الحنابلة يقولون السحر خلف المخالف في الخروج هنا يذكرون مسألة مشهورة وهي لا انكار في المسائل الاجتهاد. هنا الحنابلة يذكرون مسألة مشهورة وانه لا انكار في مسائل الاجتهاد. ما هي مسائل الاجتهاد ما هي مسائل الاجتهاد؟ لا ينكر في مسائل الاجتهاد وانما ينكر في مسائل الخلاف. نعم جميل طيب ايضا آآ اذا اذا كانت هي نص فهي مسائل ايش اجتهاد ولا خلاف هم اذا كان في المسألة نص واختلف فيها هذه يسميها شيخ الاسلام مسائل اجتهاد خلاف مساء الخلاف اما مسائل الاجتهاد فهي المسائل التي لا يوجد فيها نص هذا هو المشهور طبعا عند الناس لكن المسألة فيها تقريبا اربعة اقوال في تحرير مسائل الخلاف المسائل اجتهاد ذكرها في الاداب الشرعية. الاداب الشرعية بمفلح وايضا ينبغي تحرير حكم الانكار. ما حكم الانكار؟ لا انكار يقولون. طيب ما حكمه؟ هل هو محرم او مكروه فلعلكم ترجعوا اليها ترجع الى هذه المسألة في كتاب الاداب الشرعية لابن مفلح ذكر فصل عقد فصلا في هذه المسألة. قال ولا امرأة خلف امرأة يصح ولا خنثى للرجال ولا خنثى للرجال احتواء ان يكون امرأة. قال ولا صبي لبالغ وظاهر كلامه مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صبيانكم والمذهب انه لا تصح الصلاة خلف الصبي في ايش بالفريضة وتصح خلفه في النافلة لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود حتى تجب عليه الحدود وهذا الحديث يعني رواه او هذا الاثر رواه عبد الرزاق قال ولا اخرس نقل الشيخ العنقري عن الشيخ ابن القيم آآ كلام في نصرة المذهب قال ان قيل قدم آآ عمرو ابن سلمة او يقول لئن قيل قد ام عمرو بن سلمة وهو غلام قيل سمي غلاما وهو بالغ يقول ابن القيم سمي غلاما وهو بالغ. قال ورواية ابن سبع فيه راو مجهول فهو غير صحيح نقله الشيخ العنجري في حاشيته قال ولا اخرس لا تصح امامة الاخرس ولو بمثله طبعا لانه لا يستطيع ان يبلغ من خلفه او من يصلي يقتدي به قال ولا عاجز الركوع العاجز عن الركوع اه او الرفع منه كما قال في الاقناع كالاحدب لا تصح امامته ولا عاجز عن سجود وكذلك العاجز عن القعود لا تصح الا بمثله الشيء الرابع هذا طبعا يسمونه العجز عن الاركان العجز عن الاركان قل عاجزة عن الاركان لا تصح امامته لا تصح موته عن الركوع او السجود او القعود او القيام كذلك لو كان عاجز عن القيام فان الصلاة لا تصح خلفه. يستثنى في القيام فقط المستثنى قال الا امام الحي هذا استثناء في عجزه عن القيام كما قال خلوتي التاق للجماع. اذا تاق للجماع يعذر بترك الجمعة والجماعة قال رحمه الله تمام لا لا تتجلى اليه يعني عروس تجلى اليه لا لا سائق الجماع هو نفس اما اذا عجز عن السجود او الركوع عن القعود فلا تصح امامته مطلقا حتى لو كان امام الحي القيام لو عجز امام الحي لحادث مثلا او مرض فعن القيام فانه اذا كان امام الحي فتصح خلفه بشرطين اذا كان امام الحي يعني المسجد الراتب بمسجد الثاني ان يرجى زوال علته لئلا يفضي الى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسا ندبا يصلون وراء هذا الامام العاجز عن القيام جلوسا ندبا جلوس الندبات يعني يجوز ان يصلوا خلفه قياما لان القيام هو الاصل. ومع ذلك يقول في الاقناع والافضل لامام الحي ان يستخلف اذا مرض والحالة هذه قال فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل يعني حصلت له علة عاجزة عن القيام فجلس اتموا خلفه قياما قعودا قياما وجوبا لانه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض قاعد انه صلى ابو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه كان ابو بكر رضي الله رضي الله عنه ابتدى بهم قائما كما قال الامام احمد ثم قال آآ هذا حكم من تخلف عنه شرط من شروط الصلاة. قال وتصح خلف من به سلس البول. بمثله اما بغير مثله فلا تصح لان الذي ليس به اساس البول اكمل ولم يختلف في طهارته قال ولا تصح خلف محدث سواء يحدث حدثا اصغر او اكبر ولا متنجس المراد بها نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك يعلم ذلك لا تصح خلف المحدث اذا كان الامام يعلم مثلا انه محدث فيجب على المأموم ان يعيد او اذا كان الامام لا يعلم لكن المأموم يعلم ايضا يجب عليهما الاعادة. لكن يقول فان الى جهل الامام يعني هو اي الامام وكذلك جهل مأموم. حتى انقضت. جهل الامام حدث نفسه او ان عليه نجاسة وجهل المأموم ايضا حدث الامام وان عليه نجاسة حتى انقضت حتى انقضت صحت لمأموم وحده صحت لمأموم وحده وهذه من المسائل التي تصح خلف الامام الذي بطلت ايش صلاته مع ان المذهب عندنا انه اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة من خلفه الا في هذه المسألة الا في هذه المسألة هذي مسألة تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة من خلفهم صحت لمأموم وحده قال في الغاية ولو لم يقرأ الفاتحة ولو لم يقرأ الفاتحة ومثله البيوت قال دفعا للحرج والمشقة قال رحمه الله ولا امامة الامي ولا امامة ولا امي والامي يدخل في اربعة اربعة يدخل في الامي وهو اولا الشيء الاول الذي يدخل في الامية ويكون به اميا. من لا يحسن الفاتحة. يعني ايش لا يحفظها من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة الثاني الذي يكون اميا ايضا او يدغم فيها ما لا يدغم بان يدغم حرفا فيما لا يماثله او يقاربه بالمخرج او الثالث هذه ايضا يكون اميا اذا ابدل حرفا قال او يبدلوا حرفا بغيره يعني كمن يبدل الراء غينا الا انهم استثنوا ظاد المغضوب والضالين. اذا ابدلهما بيضاء فانها تصح اذا لو ابدل الامام ضاد المغضوب وضاد ايضا الضالين بظاء فانها تصح لكن يشترط ان يكون عاجزا عن نطق الضاد يشترط عاجلا ان يكون عاجزا عن نطق الضاد الصورة الرابعة التي تدخل في الام قال او يلحن واللحن هو الخطأ في الاعراب او يلحن فيها يعني الفاتحة لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى ككسر كاف اياك وضمت انعمت فان لم يحل المعنى فلا يكون اميا قال الا بمثله. الام لا تصح. امامته الا بمثله ثم قال وان قدر ايعني الام على اصلاحه في هذه الامور الثلاثة الاخيرة يدغم فيهم ولا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا يحيل معنى ان قدر على اصلاحه ان تعمد ذلك قال لم تصح صلاته لم تصح صلاته ثم قال رحمه الله وتكره امامة اللحان اي كثير اللحن الذي لا يحيي المعنى كجر دال الحمد مثلا كجر دال الحمد ونصبها الله عز وجل اللحان كثير اللحن الذي لا يحيل معنا تكره امامته قال رحمه الله وكذلك تكره امامة الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء ايضا تقرأ امامة من لا يفصح لبعض الحروف. كالقاف الضاد وتصح امامته ثم قال وان يؤم يكره ان يؤم آآ اجنبية يعني غير محارمه فاكثر يعني امرأة واحدة فاكثر لا رجل معهن لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يخلو الرجل بالاجنبية فان ام محارمه او اجنبيات معهن رجل او معهن محرم له امرأة محرم محرم له فانه لا كراهة ذكرها وهذا في الحقيقة مشكل على المذهب ان يكره ان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن لان هذا اصلا يذكرون في كتاب النكاح انه ايش؟ خلوة محرمة فكيف يكرهني امه كيف يقتصر على الكرام الاول ان يقال انها محرمة المذهب عندنا الخلوة عندهم متشددين فيها الخلوة المحرمة ان يخلو رجل بنساء او امرأة برجال ان يخلو رجل واحد بنساء هذه خلوة محرمة او تخلو امرأة واحدة برجال. وهنا المسألة صورتها يعني ام امرأة واحدة او اكثر لا رجل معهن كيف يكره الاول ان يقال انه محرم انه محرم لكن مذهب هنا قرروا انه مكروه قال او قوما اكثرهم يكرهوا بحق والكراهة بحق ان يكون لخلل في دينه او فضله لخلل في دينه او فضله اما اذا كرهوه لانه صاحب ديانة وصاحب سنة فانه لا كراهة في حقه لا كراهة في حقه اذا اذا كان اكثرهم يكرهوا بحق فامامته مكروهة. اما اذا كان النصف مثلا فاقل يكرهونه بحق فانه لا تكره اه امامته لكن الاولى كما قال الشيخ منصور الا يؤمهم حتى لو كان الاقل هم الذين يكرهون بحق فقط وليسوا الاكثر الاولى الا يؤمهم ازالة لذلك الاختلاف. قال وتصح امامة ولد الزنا بلا كراهة بلا كراهة. لماذا نصوا على وادي الزنا الخلاف بالخلاف مع اه من قال بكراهة امامته حنفية كذلك الجندي الجندي والجند هم الانصار والاعوام وآآ نص على اه يعني كراهة عدا صحة الصلاة خلف الجندي لرواية اخرى هناك المذهب انه لا يصلى خلف اه الجندي لان الجندي يغلب عليهم او يغلب عليهم الظلم والجهل هذا في الغالب ولا يعني يخلو من وجود من هو متعلم فالصلاة خلف الجندي اه صحيحة عن المذهب بشرطين الشرط الاول قال اذا سلم دينهما اذا سلم دين ولد الزنا وسلم دين الجندي والشرط الثاني اذا كانوا صالحين للامامة اذا كانوا صالحين للامامة ثم قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها من يؤدي الصلاة يأتم امامة من يؤدي الصلاة تصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها شخص يقضيها كمثلا صلاة وصلاة عصر مؤداة ويأتي شخص خلفه يصلي خلفه صلاة عصر مقضية وعكسه وعكسه يعني من يقضي الصلاة بمن يؤديها ولو اختلف اليوم ولو اختلف اليوم قال لا تمام مفترض متنفل لا تصح لا يصح ان يؤم المتنفل المفترض لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل امام يؤتم به فلا تختلف عليه. يقولون هنا من اختلاف عليه اختلاف النية باختلاف النية فهذا ينوي الفريظة وهذا ينوي نفل والرواية الثانية في المذهب في هذه المسألة انه يصح امامة او اهتمام مفترض متنفل لحديث جابر رضي الله عنه لحديث جابر ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه ومع ذلك عقبهم الشيخ منصور اتى بهذه الرواية وقال وقد يقال هذه قضية عين. تحتمل خصوصية فيسقط بها الاستدلال. كما قال لا يصح للحديث فلا تختلف عليه وهذا من الاختلاف عليه تمام ما ادري والله هل وافقهم احد؟ ما ادري ماشي نعم جميل فصل الشغل كيف لا رجل معهن هنا يقولون لا رجل معهن يعني تقول مثلا يا ام آآ مجموعة من النساء والرجل موجود يؤمهم وهناك رجل موجود اخر لا يصلي معهم قد يتصور انه ما يصلي معهم يعني قد يتصور صحيح فحينئذ تزول الكراهة تزول يعني يزول التحريم وتبقى الكراهة مم جميل فيستقيم الكلام في موضوعين جميل. نعم نعم ايش نعم الان لو لو دقائق نعم الان نستطيع فصل يقف المأمونون يقف المأمومون خلف الامام. ويصح معه عن يمينه عواء جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط. والفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امرأة. وامامة النساء تقف في صفهم ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ. ومن وجد فرجة دخلها ومن وجد فرجة دخلها والا عن يمين الامام فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. فان صلى فالذن ركعة لم تصح وان ركع فذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت رحم الله فصل هذا في موقف الامام والمؤمنين السنة ان يقف المأمومون آآ خلف الامام رجالا كان المأمومون او نساء ويستثنى من ذلك مسألتان الاولى امام العراة فيقف وسطهم وجوبا والمسألة الثانية المرأة اذا امت نساء تقف في اه وتقف وسطهن ايضا لكن استحبابا استحبابا قال ويصح معه يصح وقوفنا معه عن يمينه فقط او عن جانبيه او عن جانبيه. لان ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رواه الامام احمد قال لا قدامه لا يصح ان يقف المأموم قدام الامام ولو يقولون بتكبيرة الاحرام لا يصح ان يتقدم عليه ولو بتكبيرة الاحرام. والاعتبار بمؤخر القدم الاعتبار في التقدم والمحاذاة هو مؤخر القدم وهو ايش ما هو خلق دم العقب وهو العقل فان صلى قاعدا في الاعتبار بايش؟ بالالية. الاعتبار بالالية قال رحمه الله ولا عن يساره فقط يعني مع خلوي يمينه ولا يصح المأموم ان يقف عن يسار الامام مع خلو يمينه لانه صلى الله عليه وسلم دار ابن عباس وجابر عن يساره الى بيمينه قال ولا الفذ يعني الفرد خلفه يعني خلف الامام او يصلي خلفه الصف او يصلي خلف الصف اذا ركعتا اذا صلى ركعة فاكثر سواء عامدا او جاهلا او ناسيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وايضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة فامره ان يعيد الصلاة. فالنصوص في هذه المسألة في الحقيقة صريحة النصوص فيها صريحة ان الصلاة خلف الصف لا تصح اذا كان منفردا اذا كان منفردا الا اذا كان هذا الذي خلف الصف الفذ امرأة فتصح خلف الرجل وخلف الصف الذي من الرجال. لكن اذا كان الصف من النساء او الذي يؤم امرأة مع امرأة واحدة فلا تصح الصلاة خلفها لا تصح صلاة المرأة خلفها لوحدها ثم قالوا امامة النساء تقف في صف ذكرنا ان هذا ندبا. يستحب ان تقف في صفين. يعني لو تقدمت فان ذلك يصح ثم قال ويليه الرجال. والمراد لو اجتمع في الصلاة انواع من رجال ونساء وصبيان فيسن تقديم من الرجال ثم الصبيان الرجال طبعا الافضل فالافضل احرار ثم العبيد الافضل في الافضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلن منكم اولو الاحلام والنهى. رواه مسلم. ثم يأتي بعدهم الصبيان لفضلهم على النساء بالذكورية وثم بعد الصبيان يأتي النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخروهن من حيث اخرهن الله كجنائزهم يعني اذا اجتمعت الجنائز فيقدمون الى الامام كذلك. الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم النساء قال رحمه الله طيب لو كان الذي سبق الى الصف او خلف الامام صبيا صبي فهل يؤخر او يبقى ما الافضل هم اه يؤخر او يدنى عن الامام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش ليلن منكم طول الاحلام والنهى. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعل من يليه من يلي الامام مباشرة من البالغين واصحاب العقول وقد يحتاج اليهم ايش؟ الامام يفتحون عليه او ينيب ان يصلي يكمل الصلاة بدلها فهناك مصالح كثيرة في تأخير وورد ايظا عن بعظ الصحابة انهم كانوا يأخرون الصبيان يعني يبعدونهم عن خلف الامام قال كجنائزه ومن لم يقف معه في الصف الا كافر او امرأة او من علم حدثه احدهما او من علم حدثه احدهما يعني اه شخص يصلي مع شخص اه محدث يصف مع شخص محدث واحد فقط فهذا كانه يقف ايش فاذن هذا يكون فذا لان وجوده كعدمه. قال او صبي في فرض سواء كان فرض عيني او كفائي فيشمل صلاة الجنازة كما قال الشيخ العنجري فيشمل صلاة الجنازة ففذ يعني فرد ثم قال رحمه الله من وجد فرجة والفرجة هي بضم الفاء الخلل في الصف دخلها دخلها والا يعني ان لم يجد اه مر معنا من مكروهات الصلاة ان يكون يعني اه تائقا للطعام. قلنا هناك ومثله جماع تكره الصلاة وهو تائق للجماع لان ذهنه مشغول كذلك هنا يعذر متزوج عبد الله فرجة وقف عن يمين الامام ان استطاع اذا امكنه ذلك. ولذلك يقول المؤلف فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه له لا يجوز له ان ينبه من يقوم معه. يقولون اما بنحنحة او كلام او اشارة. يعني من غير فعل بغير فعل يمس المصلي ويكره يقولون بجذبه يكره بجذبه وما حكم رجوع هذا المأموم معه ما الحكم نعم المذهب يتبعه آآ هذا منبه ان يجب ان يرجع ويأثم ان لم يعد ويأثم ان لم يعد لكن والاجر؟ الاجر ماذا يعني؟ هل يقل الاجر مم ما يقل اجره اجره اجر الثواب والثواب يكون كثواب الصف الذي كان فيه يقول في الغاية ولا يفوته ثواب صف كان فيه نعم فقدم الواجب على المستحب احسنت هذا كلام نقل لحظة شوي نقل انا عندي هذا الغاية ذكرت ولا يفوته ثواب سقف كما كان فيه الشيخ الخلوة قال شيخنا يقول انه الشيخ منصور ولعله لا يفوت عليه فضل فضيلة الصف الاول لانه انما تركه لامر واجب ما شاء الله عليك وافقت الشيخ منصور هنيئا لك. نعم ايش لا اهو نقول اذا اذا عين يأثم اذا ويكون فرض يعني كفائي مو فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عنه الباقي نعم ها سنة تراس بين المأمومين سنة هي سنة ويتصون يعني يلتصقون وهذه من السنن. وهل تصح الصلاة مثلا لو صلينا خلف هذا صف مثلا والصف الثاني فيه مثلا ثلاثة لوحدهم بعدين عشرة لوحدهم ثم هناك فضاء فراغ ثم خمسة وهكذا هل تصح الصلاة ولا تصح تصح طيب لو كان هنا عشرين الى نهاية الصف. وشخص واحد واقف هناك تصح الصلاة ولا تصح هل هذا فذ اللي هناك بنفس الصف الوفد ليس فذا ليست نعم مثل الحرمين لو ان نقول الحرمين الان يعني فيه صفوف كثيرة من السنن كلها سنن قال فان صلى فذن ركعة لم تصح هذا الذي يعني اه الذي اذا وجد الصف مكتمل فانه اذا صلى ركعا ركعة فذن لم تصح ثم ذكر المؤلف مسألة خالف فيها المذهب فقال وان ركع فذا يعني فردا ثم دخل في الصف ثم دخل في الصف ركع فذا ثم دخل في الصف هي ماشية ماشية حتى دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام هذا قيد يرجع لمسألتين يرجع مسألة ركع فذا قبل سجود الامام ثم دخل في الصف اقصد قبل سجود الامام او وقف او وقف معه اه وان ركع في الذنب ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود لا هذي هي مسألة واحدة لكن لها صورتان مسألة واحدة لها صلة ركع فذا ثم دخل في الصف قبل سجود الامام او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحة صحة الصلاة. وذكرت ان هذه مسألة خالف فيها المذهب. والمذهب ان هذا يجوز اذا كان لعذر يجوز للمأموم ان يركع فردا ثم يدخل في الصف اذا كان لعذر وما هو العذر؟ ان يخشى فوات الركعة ان يفعل ذلك خشية فوات الركعة قبل سجود الامام دخل في الصف قبل سجود الامام او وقف معه اخر قبل سجود الامام. طيب ما الحكم لو مثلا ركع فذا اه رفع هو ورفع ثم دخل معه اخر ثم دخل معه اخر هل تصح الصلاة ولا تصح هو الان الصف مكتمل فاتى فدا ورأى آآ ركع وهو فذ. يخشى ان ما يخشى ان تفوته ركعة لا يخشى ان تفوته الركعة نقول هذه اه اذا رفع الامام من الركوع لا تصح. ما علينا من هناك نريد ان نصورها على ما ذكرنا في المذهب. ركعة لانه يخشى ان يرفع الامام قبل ان يدخل في صف يخشى ان يرفع الامام قبل ان يدخل معه. فركع فذا ثم رفع. واتى شخص دخل معه نقول تصح الصلاة لانه قال قبل السجود الامام والامام الان لم يسجد الامام لم يسجد فتصح اذا قبل الامام يعني ولو ركع الامام ورفع ودخل معه اخر فان الصلاة تكون صحيحة ثم ذكر فصلا في احكام الاقتداء فقال نعم فصل يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد. وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير. وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف وكذا خارجه وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر كامامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة. واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فان ان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفوا ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم ايش ويقرأ وقوفهم ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم هذا في في احكام الاقتداء قال رحمه الله فصل يصح اقتداؤه المأموم بالامام في المسجد. لا يخلو حال المأموم في الاقتداء بالامام من يكون معه في المسجد او يكون يقتدي به خارج المسجد. فان كان في المسجد يشترط شرط واحد فقط وهو ان يسمع التكبير ان يسمع التكبير قال يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد يعني اذا كان المأموم والامام في المسجد وان لم يره ولا من ورائه بشرط واحد فقط وهو ان يسمع ايش التكبير ان يسمع التكبير والحالة الثانية ان يقتدي الامام بالمأموم وهو خارج المسجد المأموم خارج المسجد ويشترط هنا مع سماع التكبير ها شرط اخر وهو ان يرى الامام او المأمومين الذين وراء ايش الامام ولو كانت الرؤيا في بعضه الصلاة في بعض الصلاة طيب ما رأيكم لو كان مثلا آآ المأمومون خلف الذين خارج المسجد كثيرون صفوف كثيرة واتى شخص مثلا كما في الحرم مثلا مكي شخص يصلي عنده الوقف مثلا هو لا يرى الامام ولا المأمومين اللي في المسجد الحرام وانما يرى الذين في خارج المسجد فقط. تصح يصح الاقتداء ولا يصح مم يصح لان الشرط ان يرى الامام او الذين المأموم الذي خلف الامام ولا يشترط ان يرى المأموم الذي خلف الامام الذي في المسجد. حتى لو كان المأموم الذي خلف الامام خارج المسجد يقول وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين. طيب لو كان آآ خارج المسجد وبعيد يعني في الدور العشرين او ويرى الناس تحت يصح اقتداؤه بالامام ولا يصح مم ايش ما اتصلت لا متصلة افرضها متصلة الى الوقف ثم مع ان التصاد الصفوف ليست عندي ليست في نسخة عندي وليست في نسخة الشيخ منصور هذا القاسم انتصر الصفوف صحيح الفترة الاخيرة فعلا يغلقون المنافذ اللي امامك كله فاضي مم والله انا ما اظن ان اتصلت الصفوف هذا ليس قيد على المذهب ما يشترط اتصال الصفوف ايش ما يصير هو ما يروح حتى اللي خان اللي داخل الحرام ليش عجيب في الحرم اجيبوا هم يقولون من سقط انا كلمت بعظ المسؤولين هناك. يقول من سقطت الرافعة وهم عندهم احترازات شديدة ويغلق الحرم قبل ساعة ساعة الا ربع ما احد يدخل. فاضي ما فيه لكن يقولون من سقطت فيريدون يقللون الزحام لكن اذا ما رأوا يعني من خلف الامام مشكلة مشكلة عامة حتى لو سمع التكبير ايش لانها غير مؤول في السابق كانت مسورة الان غير مسورة اما المسجد النبوي مسورة ما في مشكلة مسور لكن مكة غير مسورة الان الحرم المكي غير مصور في الساحات نعم رأى المأمومين الذين خلف الامام تصح صلاتهم بشرط ان يسمعون التكبير وهم يسمعون اتصلت صفوف اه يعني اه ما اظنها ليست على المذهب انا ذكرت اه خلاصة عندي بحث طويل يعني صلاة الصفوف خارج المسجد اذا كانت في الطريق لا يخلو الحال من امرين ان تكون تلك الصلاة لا لا تصح في الطريق فلا تصح صلاة المأموم مطلقا اتصالت صفوف او انقطعت. الثانية ان تكون تلك الصلاة تصح في الطريق ضرورة كعيد وجمعة ونحوهما. فهذه تصل الصفوف عرفا صحت ولا فلا فالان اللي خارج الحرم ليست طرق اللي خارج الحرم الساحات ليست طرق فما يشترط يعني يشترط اتصال الصفوف اذا كانت اذا كان هناك طرق اما اذا كانت يعني آآ ليست طريقا فلا يشترى اتصال الصفوف ولو كانت خارج المسجد ولو كان المأموم خارج المسجد قال رحمه الله تصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر يعني يكره اذا كان العلو كثيرا وهو مقدر بذراع فاكثر ولا بأس بعلو يسير يقولون. وهما دون الذراع قال رحمه الله كامامته يعني كما تكره امامة الامام في الطاق والمراد به طاق القبلة وهو المحراب روي ذلك يقول عن ابن مسعود وغيره ولانه يستتر عن بعض المأمومين لانه يستتر عن بعض المأمومين فان لم اه يعني يمنع رؤيته لم يكره يقول وتطوعه يكره للامام فقط يكره الامام ان يتطوع موضع المكتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه ابو داوود مم اذا خلاص هذه مسألة ليست لك نمشي على كلامك العروس فقط ليست الا اذا تزوجت من جديد خلاص اعمل برأيك في سيأتي هذا كلام العقيل هذا اساءت يعني والله اللي يظهر انه يؤخر الا من حاجة بان لا يجد موضعا خاليا غير ذلك وبالنسبة للمأموم يقول في الاقناع تركه مأموم آآ للتطوع موضعا مكتوبة اولى الاولى انه يتنحى عنه ايضا لما تقدم كما قال الشيخ منصور انه يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام او قيام قال رحمه الله ويكره ان اه اطالة قعوده يكره الامام اطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة مستقبل القبلة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لم اذا سلم لم يقعد الى مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم فاين طال الامام الجلوس؟ طبعا هم يقولون اه يستحب اه الا ينصرف اه المأموم الا اذا آآ الا اذا آآ التفت آآ الامام الا اذا التفت الامام فان طال الامام الجلوس مستقبل القبلة وانصرف المأموم يقول في الاقناع انصرف المأموم اذا لمخالفة الامام السنة وان لم يطل الجلوس تحب المؤمن لا ينصرف قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم قال رحمه الله فان كان ثم نساء لبث يعني الامام قليلا يعني لا يلتفت لينصرفن لبث قليلا هنا مبهم الحكم والحكم سنة يسن له ان يلبث كما قال في الغاية يسن له وللمأموم ايضا ان يثبتوا بقدر ما يرون انصراف النساء انصراف النساء قال رحمه الله ويكره وقوفهم يعني المأمومون المأمومين بين السواري اذا قطعنا الصفوف اذا قطعنا الصفوف ويقولون مقدرة هذه السارية بالعرف وهي مقام ثلاثة يقولون تقدر بمقام ثلاثة اه رجال او ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع يعني ثلاثة اذرع كم متر تقريبا متر ونصف تقريبا والسواري التي في يعني بعض بعض السواد التي المسجد الحرام او النبوي تراها كبيرة يعني تقطع الصفوف الحقيقة لكن اذا لم تكن هناك حاجة اذا وجدت حاجة فلا كراهة اذا وجد هناك حاجة للوقوف بين السواري ولو كانت تقطع الصفوف فانه لا كراهة نعم احسنت احسن اذا كان ايش اي نعم والاصل انها مكروهة الذراع فاكثر نعم تزول كراهة بقيد اذا كان معه بعض المأمومين هذه صحيحة هذه صورة تزول بها الكراهة. نعم. الصورة الثانية اذا كان اقل من ذراعه صحيحة اه لا كره احسنت نعم فصل كيف يعني كيف يعني بس اه كاميرا وتجيب اه تنقل الذين داخل مسجد الله اعلم ما ادري احتاج الى تأمل ايش الان انا صحيح والله تحتاج الى تأمل نفس الشيء ما تحتاج بحث امشي ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين. ومن بحضرة طعام محتاج اليه من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه او موت قريبه او على نفسه من ضرر او سلطان او ملازمة غريم ولا شيء معه او من فوات رفقته او غلبة نعاس او اذى بمطر ووحل وريح باردة في ليلة مظلمة قال رحمه الله فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة وهذه الاعذار التي تسقط وجوب الحضور الجمعة وحضور الجمال وهي كثيرة في المذهب اكثر من عشرين عذرا والمذهب متوسعون في في هذه الاعذار قال يعذر بترك جماعة وجمعة وجماعة مريظ. وانا دائما اذكر المرظ. ظابط المرظ ما هو الذي يعذر به في ترك العبادات ما هو هو تأخر آآ البرء او زيادته او زيادته والمرض الذي دفعنا معه العبادة تأخر يعني طال زمنه او انه يتفاقم ويزيد هذا ظابط في اه التخفيف بالمرض مريض مريظ كذلك على المذهب يذهبون الى ما هو ابعد من ذلك. ويقولون يعذر بترك الجمعة والجماعة الخائف من حدوث ايش المرض حتى لو كان سليما لكن يخشى انه ان خرج المسجد سيصاب بالانفلونزا مثلا بالمرض الشديد فانه نقول يعذر ويصلي في المنزل والمريض يعذر يقولون الا اذا كان موجود في المسجد. فاذا كان موجودا في المسجد فيلزمه الجمعة والجماعة عدم المشقة قال رحمه الله يعذر ايضا مدافع احد الاخبثين البول والغاط من باب اولى الاخبثين ايضا الثالث قال ومن ومن بحضرة طعام يعني كما قال في المعونة اي من حضره الطعام لكن يشترط ان يكون محتاجا اليه. للحديث انس رضي الله عنه في الصحيحين الصحيحين. الشيخ النجدي يقول هنا ليس الحضور قيدا بل حيث كان سائقا للطعام تائقا للطعام وفيه نظر في الحقيقة لابد ان يعني ما يعذر الا اذا كان الطعام حاضرة عنده. اما اذا كان تائقا وليس حاضرا. ما الفائدة ان يعذر بترك الجماعة؟ ايضا يعذر كما ورد في ابن عمر كان يأكل صلى حتى لو كان في المسجد هم يقولون فقط مريظ يلزمه ان يصلي مستثنا ولا مريض قال رحمه الله وخائف من ضياع ماله كدواب يقولون انعام دواب انعام لا حافظ لها غيره فانه يعذر يقولون يقال رحمه الله او فواته يخشى من اه فوات ماله مثل له في الاقناع كأن يكون ماله ضائع ويدل عليه في مكان يدل عليه في مكان ويخشى ان لم يذهب اليه انه يفوته يفوته قال خائف من ضياع مالها وفواته او ضررا فيه اي ضررا في ماله قالت المعونة كاحتراق خبزه او طبيخه ومثل ذلك يقاس عليهم من حارس الامن مثلا حارس الامن هل يعذر بترك الجمعة والجماعة ولا يعذر اذا كان الانسان يعذر في ترك الجمعة لحوائج نفسه فحوائج المسلمين من باب اولى ان يعذر بترك الصلاة او صلاة الجماعة لاجلها. الحارس الامن او الموظف الذي مأمور بان يحرص او يداوم في وقت الصلاة فانه يعذر رحمه الله او موت قريبه يعذر انه اذا يعني يخشى او يخاف بحضور الجمعة والجماعة ان يموت قريبه ان يموت قريبه لانه يعني قد يحتاج اليه للتلقين او غير ذلك قال او على نفسه يخاف بحضور الجمعة والجماعة على نفسه من ضرر كسبع مثلا او سلطان وهذا مقيد كما في الاقناع بسلطان ظالم يخشى ان حضر الجمعة والجمعة من السلطان الظالم او ملازمة غريم يخشى انه اذا حضر الجمعة والجماعة ورآه آآ الدائن فانه يخشى ان يلازمه هو في حال ايش كونه لا شيء معه يؤدي آآ الدين الذي عليه او من فوات رفقته او من فوات رفقته قال الشارح بسفر مباح وهو قيد مهم جدا ان يكون ذلك يخشى انه ان حضر الجمعة وجماعة انه اه تفوت عليه الرفقة في السفر او غلبة نعاس يعني يخشى يخشى ان آآ انتظر آآ او يخشى ان ذهب لصلاة الجماعة ان آآ يعني يغلب عليه النعاس وينام وتفوته الصلاة في الوقت فنقول صلي في آآ البيت لوحدك واترك الجماعة او يخشى فوته مع الامام ان انتظر الامام مثلا يؤذن فجر في وقته وبعد نصف ساعة يقيم مثلا ويخشى ان ينتظر اقامة الصلاة ان ينام ثم تفوته الصلاة مع الامام نقول تعذر بترك آآ الجماعة قال او اذى بمطر او وحل فتح الحاء وهو الطين آآ اذا حصل له اذى بالمطر او فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قالوا بريح باردة وبريح باردة يعذر بترك الجماعة اذا كانت هناك ريح باردة شديدة يقول الشارح المؤلف وهذه قد خانت في فيها المذهب فالمذهب لا يشترط ان تكون ريح شديدة باردة شديدة. يكفي ان تكون هناك ريح باردة فقط في ليلة مظلمة المراد بها ليلة غير مقمرة غير مقمرة. ليس يعني هناك آآ ضوء للقمر فيها فانه يعذر اذا هبت ريح باردة يعذر بترك الجمعة والجماعة في المسجد ونتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم