﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا. فان عجز فعلى جنبه

2
00:00:26.550 --> 00:00:54.700
فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع فان عجز او ماء بعينه فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او ماء بركوع قائما وبسجود قاعدا

3
00:00:55.450 --> 00:01:20.000
ولمريض الصلاة مستلقيا ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض على الراحة خشي خشية التأذي بالوحل

4
00:01:20.300 --> 00:01:45.200
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. وحلي لا وحل ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

5
00:01:45.400 --> 00:02:05.300
ومن اهتدى بهداه توقفنا عند كلام المؤلف او قول مؤلف باب صلاة اهل الاعذار وهو مريض والمسافر والخائف قال رحمه الله تلزموا المريض الصلاة الصلاة قائما هذا الاصل ان مريظ تلزمه

6
00:02:06.050 --> 00:02:22.500
آآ ان يصلي يلزمه ان يصلي الصلاة المكتوبة قائما للحديث حديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما قالوا ولو كراكع او مستند

7
00:02:23.700 --> 00:02:45.250
او معتمد على شيء ولو باجرة قالوا ولو اتى لشخص يسنده باجرة يجب عليه يلزمه ذلك وهذا في الحقيقة تسائل فيه كثير من الناس يصلون على الكراسي وهم قادرون على القيام حتى بعض الشباب

8
00:02:46.000 --> 00:03:04.800
يتساهل في هذه المسألة الخطيرة والمهمة قال فان لم يستطع فان لم يستطع يقول فقاعدا اذا لم يستطع القيام فيصلي قاعدا اذا لم يستطع بان يعجز تماما لا يستطيع ان يقوم

9
00:03:06.200 --> 00:03:39.750
او يشق عليه مشقة شديدة  والمشقة هنا اما لان المرض يزيد او يتأخر البرء وكذلك لو كان القيام يضعفه فيجوز له ان يصلي جالسا متربعا يصلي جالسا قاعدا متربعا ندبا

10
00:03:40.400 --> 00:04:09.300
متربعا ندبا  المذهب كما ذكرنا سابقا انه يثني رجليه في ركوع والسجود في حال الركوع والسجود فانه يثني رجليه يثني رجليه آآ ويكون كالمفترش كان مفترش في الصلاة اذا في حال القيام يتربع في حديث عائشة رضي الله عنها

11
00:04:09.600 --> 00:04:35.950
وفي حال الركوع والسجود فانه يثني رجليه يكون كالمتنفل آآ مفترش وكيفما جلس وقعد كما يقولون جاهز فان عجز فان عجز او شق عليه القعود فانه يصلي على جنبه واليمين افظل يقولون

12
00:04:36.600 --> 00:04:57.200
يصلي على جنبه الايمن وهو افضل فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صحة في هذه الحالة التي يجوز فيه ان يصلي على جنبه لو صلى مستلقيا ورجلاه للقبلة صح لكنه يكره مع القدرة على جنبه

13
00:04:57.750 --> 00:05:20.300
يكره ان يصلي مستلقيا ورجله الى القبلة مع قدرته ان يصلي على جنبه فان لم يقدر فانه يتعين يصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة ولابد ان يجعل رجليه الى القبلة والا

14
00:05:20.500 --> 00:05:48.750
فلا تصح صلاته كما قال الخلوة قال ويومئ راكعا وساجدا يومئ برأسه وجسده للركوع والسجود ما امكنه ويخفضه عن الركوع يعني يخفض السجود يجعله اخفظ من الركوع وهنا وجوبا وجوبا حتى يتميز

15
00:05:48.800 --> 00:06:17.100
الركوع من السجود فان عجز عن الايماء فانه يومئ بعينه يعني يشير بعينه يشير بعينه وهذا هو المذهب يشير بعينه وينوي بقلبه الركوع يشير اشارة وينوي انها للركوع. ثم يشير اشارة اخرى بعينه

16
00:06:17.350 --> 00:06:48.100
وينوي انها للسجود فان عجز عن الاشارة بعينه فماذا يفعل نقول يصلي بقلبه يستحضر الركوع والذكر فيه والسجود والذكر فيه وهكذا في كل بكل احوال الصلاة من رحم الله فان قدر

17
00:06:48.500 --> 00:07:12.150
المريض في اثناء الصلاة او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر وجوبا ينتقل الى الحالة الاخرى يعني اذا كان قادرا او عاجزا عن ثم قدر بانه يلزمه ان ينتقل الى القيامة. وكذلك العكس له ان ينتقل اذا كان

18
00:07:12.650 --> 00:07:28.450
قائما فعجز فله ينتقل الى القعود قالوا ان قدر في على قيام وقعود يستطيع ان يقوم لكن لا يستطيع ان يركع ويستطيع ان يقعد لكن لا يستطيع ان يسجد ماذا يفعل

19
00:07:28.500 --> 00:07:54.250
تقول يجب عليكم ان تقوم واما الركوع فايش تقوم له توم الى الركوع وانت قائم واما السجود فتومئ له وانت قاعد يلزمك ان تقوم وتجلس يعني   واما الصلاة على الكراسي

20
00:07:55.200 --> 00:08:16.000
ففي الحقيقة يعني بالنسبة لي فيها يعني آآ يعني غموظ كبير فكيف يكون يعني يساوي من في الصف القاعدة على الكرسي الان كيف يسبب في الصف؟ هل هو بالالية او

21
00:08:16.100 --> 00:08:31.150
اذا طبعا صلى كل الصلاة جالسا لا شك انه يساويهم بالالية ما في مشكلة لكن اذا كان يقوم في موضع القيام والركوع والسجود يجلس على الكرسي هذا ماذا يفعل كيف

22
00:08:31.300 --> 00:08:55.000
يعني يستوي مع الصف هل اذا قام يعود ويقف مع الصف ثم اذا جلس قدم كرسي كذلك لو كان مثلا يعني آآ يشق عليه القيام وهل يجوز له ان يصلي على الكرسي؟ ويسجد في الهواء

23
00:08:55.450 --> 00:09:13.000
او يجب ان يصلي في الارض ويسجد على الارض فيه تساهل كبير صراحة وانا بالنسبة لي يعني لم يتحرر او لم تتحرر كيفية الصلاة على الكراسي في المذهب قالوا لمريض الصلاة

24
00:09:13.300 --> 00:09:42.050
مستلقيا مع القدرة على القيام يعني هو يطيق القيام لمداواة يعني ينفعه هذا الاستلقاء ينفعه لمداواته اذا كان ذلك بقول طبيب مسلم بقول طبيب مسلم ثقة كما قال في آآ الاقناع

25
00:09:42.450 --> 00:10:12.950
ويشترط ان يكون ايضا حاذقا بشرط ان يكون مسلما طبيب مسلم حاذق وفطن هذه فطن والثقة هو كما قال الشيخ منصور اي العدل فلا يقبل خبر الكافر ولا الفاسق لا يقبل في هذا خبر الكافر

26
00:10:13.650 --> 00:10:44.600
ولا خبر الطبيب الفاسق قال رحمه الله ولا تصح صلاته قاعدا بالسفينة وهو قادر على القيام لا تصح الصلاة آآ في السفينة قاعدا وهو قادر وهذا الاصل في الصلاة على السفينة وفي

27
00:10:44.700 --> 00:11:07.450
الطائرة اه يعني اذا كان في السفينة قادر على القيام فانه يلزمه ان اه يصلي قائما وايضا اذا انحرفت آآ السفينة عن القبلة يلزمه ماذا يفعل ها ان يدور للقبلة كلما انحرفت

28
00:11:07.950 --> 00:11:31.500
كلما انحرفت فان عجز عن قيام بها وعجز عن الخروج منها فانه يصلي جالسا ويستقبل القبلة ويدور كل من انحرفت في الفرض لا في النفل وكذلك تجب فيها الجماعة مع

29
00:11:31.750 --> 00:11:49.600
آآ القدرة تجب فيها الجماعة مع القدرة والقياس على السفينة الطائرة تقاس على السفينة  بس في الطائرة اذا استطعني يستقبل قبلة ويقوم ويجلس فلا شك ان الصلاة صحيحة فان لم يستطع فانه يصلي

30
00:11:49.950 --> 00:12:12.750
جالسا ويستقبل القبلة اذا امكنه ذلك ثم قالوا يصح الفرض عن الراحلة سواء كانت الراحلة هذه واقفة او سائرة خشية التأدي لوحد وهو الطين الرقيق لا للمرض يعني لا يصح ان يصلي على الراحلة

31
00:12:13.600 --> 00:12:38.050
بسبب مرضه لانهم يقولون لا يزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر والوحل اذا وجد مرض او وحل في الارض فانه يستفيد بالصلاة على الراحلة ولا يأتيه دار المطر والوحل اما اذا صلى في حال كونه مريضا على الراحلة فانه لا يستفيد

32
00:12:38.150 --> 00:13:00.900
ولا يزول ضرره فلا تصح الصلاة على الراحلة لكونه مريضا قال رحمه الله فصل نعم فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه

33
00:13:00.900 --> 00:13:18.350
وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسه او ائتم بمقيم او بمن يشك فيه

34
00:13:18.400 --> 00:13:39.850
او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها او لم ينوي القصر عند احرامها او شك في نية القصر او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او كان ملاحا معه واهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم

35
00:13:40.400 --> 00:14:00.150
وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ابدا قال رحمه الله فصل

36
00:14:01.200 --> 00:14:26.350
وهذا الفصل في قصر الصلاة المسافر من سافر المراد به من نوى قطع مسافة السفر وبعضهم يجعل هذه مخالفة لان مذهب يشترط القصر نية قطع المسافة والشيخ منصور هنا صرفه قال من سافر اي نوى

37
00:14:27.150 --> 00:14:45.750
وان كان ظاهر كلام الماتن انه لكل شخص قطع المسافة ان يساء ان يقصر ولو لم ينوي السفر لكنه ليس المذهب. فالمذهب لابد ان ينوي غطى عن المسافة هذا الشرط الاول

38
00:14:48.300 --> 00:15:37.150
نعم كيف لا لابد يشترط حتى لو قطع المسافة هذا شيء ونية قطع مسافة شيء اخر مم لارادة نية  لكنه اذا نوى آآ هذا شرط ويشترط ايضا ان يخرج   طيب

39
00:15:38.400 --> 00:15:56.000
من سافر سفرا مباحا اذا لا بد ان ينوي قطعا وسافا الشرط الثاني ان يكون هذا السفر مباحا غير مكروه ولا حرام فاذا كان السفر مكروها او حراما فانه لا يبيح له

40
00:15:56.050 --> 00:16:16.550
قصر الصلاة يقول الشيخ العنجري ومن السفر المكروه سفره لوحده صرح به بعضهم من السفر مكروه سفره وحده صرح به بعضهم وانا اقول هذا لعله في زمنهم اما الان السفر

41
00:16:17.200 --> 00:16:38.450
الانسان وانسان وحده يعني آآ يكون آآ امن اكثر من السابق وان قيل حتى الكراهة تكون في وقت حالي كما قال الشيخ فليس ببعيد قال رحمه الله طبعا مذهب ايضا حتى لو سافر لنزهة فانه له ان يقصر

42
00:16:39.500 --> 00:17:04.250
اه الشرط الثاني المسافة وهي اربعة برد اربعة برد والاربع البريد الواحد كم فرصة مم اربعة آآ اربع فرنسا ونفرسخ الواحد كم ميل مم ثلاثة اميال يعني كم ميل؟ ثلاثة في

43
00:17:05.200 --> 00:17:32.800
اه ستة عشر نعم ثمانية واربعين ثمانية واربعين ميلا والميم على المذهب كم ذراع هم ستة الاف دينار ستة الاف درهم واذا قلنا ان الذراع المقصود به ذراع اليد والذراع كم يعني يقاس بكم

44
00:17:33.500 --> 00:17:54.150
ها تقريبا نصف متر فاذا قلنا ثلاثة الاف ذراع يعني كم متر  ها؟ الف وخمس مئة متر بالكيلو الان يعني كم كيلو ونصف كيلو ونصف يعني ثلاث اميال ثلاثة من فرص ثلاث ايام

45
00:17:54.550 --> 00:18:20.550
يعني كم كيلو فرصخ تسعة كيلو اذا مسافة قصر كم تكون ها ما اقل شوية اذا كانت صحيح اه نصف متر تكون مئة وخمسة واربعين تقريبا مئة وستة واربعين  هذا اذا قلنا ان الذراع اقل من نصف متر. انا جعلته

46
00:18:20.800 --> 00:18:34.250
اه ثمانية واربعين سنتي تقريبا ثمانية واربعين سنتيمتر اذا قلنا نصف متر لا تكون مئة وستة واربعين متر اما اذا جعلناها ثمانية واربعين سنتيمتر فتكون مسافة قصة مئة وثمانية وثلاثين ونصف تقريبا

47
00:18:34.750 --> 00:19:17.400
طيب الان المفتدي هي ثمانين كيلو فما الحل ايش كفتة من هذا مم طيب والحنابلة ماذا يقول يعني هم الذين يقولون الان ثمانين كيلو قدروه بكم  الميل عندهم الان ثلاثة الاف

48
00:19:17.700 --> 00:19:37.550
ذراع ونصف فهو رأي المالكية رأي المالكية اما الحنابلة فهو ستة الاف  آآ الغريب ان هذا يعني غريب يستغربه الناس مئة وثمانية وثلاثين غريب جدا عند كثير من الناس لانهم ما عاشوا الا على ثمانين الى تسعين كيلو

49
00:19:37.550 --> 00:20:00.100
بكثير الغريب ان الشيخ عبد الله جبريل لما بحث المسألة في مجلة فقهي ما اذكره الان جمعية فقهية ذكر ان اه ان مسافة القصر لابد تكون اه يعني يعني هذه اربعة برود

50
00:20:00.350 --> 00:20:17.700
ولم يأتي الا برأي المالكية فقط وانها ثلاثة الاف ونصف. اما الحنابلة مساكين لم يأتي لهم بذكر لم يأت لهم بذكر فكل من قدر الان ثمانين كيلو الى تسعين فهو اه يعني مشى على رأي المالكية

51
00:20:18.050 --> 00:20:49.050
رأي المالكية الشافعية كم؟ احد يعرف كم  معشر قوم ذراع هذا انا اقول هذه آآ حسبة خاطئة مكة الى عسفان في السابق غير مكة الى عسفان الان جبال هدمت وفجرت كيف

52
00:20:49.250 --> 00:21:09.900
تقول هذه ايش ايه مثل جدة ومكة الان اول قبل عشرين سنة او خمسطعشر سنة بينهم تقريبا ثمانين كيلو او اكثر شوي الان كم ها خمسين ستين كيلو ولا ليش

53
00:21:10.450 --> 00:21:22.250
خمسين ستين كيلو فقط فالحسبة بهذه الكيفية يعني ما اراها يعني. مكة في السابق غير مكة الان. عسفان في السابق غير عسفان. مكة الان في بعض الجهات خرجت عن الحرم

54
00:21:23.200 --> 00:21:35.950
تخرجت كثيرا عن الحرم كيف تقول من مكة الان الى عثمان سبعين كيلو او تسعين كيلو طيب في السابق من مئة سنة الف سنة كم كانت نحسبه بهذه الطريقة فيها نظر صراحة

55
00:21:36.850 --> 00:22:05.450
طيب والاربعة تبرد  سن له قصر رباعية القصر عندنا سنة القصر سنة ولا يكره اه ان يتم المسافر صلاته لا يكره لكن اذا اتم فانه خالف السنة قصر الرباعية يشترط ايضا هذا الشرط الثالث ان تكون الصلاة المقصورة رباعية

56
00:22:05.900 --> 00:22:28.050
تقصر الى ركعتين اذا فارق عامرا قريته اذا فارق عامر قريته هذا شرط ايضا من شروط القصر انه لا لا يقصر الا اذا فارق عامر قريته او اذا كان في الصحراء

57
00:22:28.400 --> 00:22:49.800
ويعيش في خيام فيشترط ان يفارق خيام قومه يشترط ان يفارق خيام قومه وهل المسافة الان تحسب من بيته او من مفارقة عامر القرية هل المسافة الان اذا قلنا مئة وثمانية وثلاثين مثلا

58
00:22:50.000 --> 00:23:08.550
او قلنا تسعين كيلو هل تحسب من البيت الذي خرج منه او من اخر البلد الذي خرج منها ها في احد سمعتموه الان من المفتين او العلماء الان معاصر يقول من بيته

59
00:23:09.200 --> 00:23:28.650
ها ايه من من مشهورين فيه من بيته يا اخوان  اني بحثت انا في المذهب ما في يعني غالب كلامهم انه لابد ان يفارق يعني آآ عامل قريته لان اذا قلنا هكذا

60
00:23:29.050 --> 00:23:57.300
بالرياض طبعا ما شاء الله يعني من الشمال الى الجنوب  يخرج بعدها بعشرة كيلو او عشرين كيلو مسافر  طيب فهمتي ايش مية كيلو في مية كيلو  ايش ما هو ان يقصد

61
00:23:57.950 --> 00:24:25.250
سيأتي هذا اخر مسألة في الفصل قال رحمه الله وان احرى من عنك لا الاصل خلاص اذا جاز القصر هم يقولون انه له ان يفطر في سفر قصر يؤيدون ايش؟ الافطار لا حتى يخرجوا من البلد

62
00:24:25.350 --> 00:24:42.600
ما يجوز ان يفطر حتى يخرج من البلد قالوا ان احرم هنا من هنا بدأ في ذكر المساء التي يجب فيها الاتمام وهي على المذهب احدى وعشرون آآ صورة قال وان احرم يعني كبر تكبيرة احرام

63
00:24:43.050 --> 00:25:07.150
حضرا يعني في الحظر ثم سافر فانه يصلي الصلاة مقيم او سفرا ثم اقامت الصورة الثانية كبر تكبيرة الاحرام في السفر ثم ليقيم وهذا متصور في الطائرة مثلا لو وصلت الطائرة كبر ثم

64
00:25:07.300 --> 00:25:30.900
هبطت الطائرة فانه يتم السورة الثالثة قال او ذكر صلاة حضر في سفر فانه يتمها اعتبارا بالاداء وهو اربعة كما يقولون او عكسها بان ذكر صلاة سفر في حظر فانه

65
00:25:31.200 --> 00:26:03.700
يتم قال في المعونة ذكره بعضهم اجماعا الصورة الخامسة على كان المؤلف واحد كم سورة الان ذكرنا الخامسة الان او اتم المسافر بمقيم فانه يلزمه الاتمام يلزمه الاتمام لقول ابن عباس رضي الله عنهما

66
00:26:04.350 --> 00:26:26.450
اه الصورة السادسة اهتم المسافر بمن يشك في اقامته وسفره يشك هل هو مقيم ومسافر؟ نقول يلزمك آآ الاتمام وحتى لو بان ان الامام مسافر لعدم جزمه بكونه مسافرا عند الاحرام

67
00:26:27.450 --> 00:26:46.900
ايضا لكنهم في ذكروا هناك سورة ذكروها وهي اذا كان يعني هناك امارة تدل على ان هذا الامام مسافر فانه يقولون اه له ان يعمل بهذه الامارة اذا غلب على ظنه

68
00:26:46.950 --> 00:27:05.300
انه مسافر فله ان يعمل بهذا الظن وكذلك قالوا ان قال ان اتممت ان اتم اتممت وان قصر قصرت فانه لم يضر الصورة التي بعدها قال او احرم بصلاة يلزمه اتمامها

69
00:27:06.250 --> 00:27:29.400
ففسدت احرم بصلاة يعني هو مسافر ثم احرم بهذه الصلاة ولزمته تامة كان يقتدي بمقيم مثلا يقتدي بمقيم ففسدت احدث فيها احدث فيها يلزمه اذا اعادها ان يعيدها ايش تامة

70
00:27:29.500 --> 00:27:46.600
الصورة التي تليها او لم ينوي القصر عند احرامها وهذا يؤخذ منها ان النية قبل ان يكبر الاحرام نية قصر شرط عن مذهب او لم ينوي القصر عند احرامها فيلزمه ان يتم

71
00:27:48.200 --> 00:28:02.600
الصورة التي بعدها او شك في نيته شك في الصلاة؟ هل نوى القصر او لم ينوي هل نوى القصر عند الاحرام او لم ينوي؟ نقول يلزمك ان تتم الصورة التي بعدها او نوى اقامة

72
00:28:02.650 --> 00:28:22.950
اكثر من اربعة ايام سواء كان في مدينة او في صحراء او في اي مكان يقام فيه عادة او لا يقام فيه عادة اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم

73
00:28:22.950 --> 00:28:44.000
يلزمه ان يتم او ملاحا اذا كان المسافر ملاحا ومثله آآ صاحب الطائرة هذا يلزمه ان يتم بشرطين الشرط الاول ان يكون معه اهله او ليس له اهل الشرط الثاني

74
00:28:44.450 --> 00:29:02.150
آآ الا ينوي الاقامة ببلد. ما في بلد ينوي فيها الاقامة ابدا فهذا يلزمه ان يتم لان السفر اصبح محل اقامته كل السفر صار مكانا لاقامته فيلزمه ان يتم يلزمه ان يتم

75
00:29:02.950 --> 00:29:24.700
وان كان له طريقان يعني بعيد وقريب وسلك ابعدهما يتجاوز مسافة قصر فانه فله ان يقصر او ذكر صلاة سفر بسفر اخر فان له ان يقصر وان حبس ظلما طبعا

76
00:29:25.050 --> 00:29:39.550
كما قال الشارح او بمرض او لمطر او لجليد مثلا كما حصل لابن عمر رضي الله عنهما ولم ينوي اقامة يعني لم ينوي انه يقيم اقامة تمنع السفر فتمنع القصر

77
00:29:39.600 --> 00:30:01.250
فانه له ان يقصر ابدا او اقام لقضاء حاجة اقام في مكان لقضاء حاجة بلا نية اقامة يعني ما نوى اقامة تمنع القصر وهي اكثر من اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي

78
00:30:01.350 --> 00:30:19.950
فانه له ان يقصر له ان يقصر ما رأيكم في شخص مثلا وطنه في الرياض وطنهم في الرياض وذهب يعمل في الدمام اين بلد اين وطنه واين بلد اقامته هذا

79
00:30:20.700 --> 00:30:46.850
طيب لو ذهب الى الدمام يومين واراد ان يعود هل له ان يقصر طيب هو سيجلس عشرين سنة يعمل ها او مسافر لا هو يقول ابدا انا بعد عشرين سنة سأعود الى الرياض

80
00:30:47.950 --> 00:31:18.400
او ذهب الى الشمال وقال ساعود بعد عشر سنوات ها يا شيخ يعني انتقل بزوجته لكن زوجته ايضا يقولون مع تعتبر نيتها بنية زوجها هي ملحقة بزوجها يتم في البلدين

81
00:31:19.100 --> 00:31:36.400
لكنه اقام لعمل او لدراسة اربع سنوات ويعود  هود صحيح هو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام هذه لا شك انه يلزمه الاتمام. لكن لو ذهب يومين فقط يريد ان يعود

82
00:31:37.500 --> 00:31:53.850
يومان ويعود الى الرياظ ولو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام لا هذه لا اشكال انه يلزمه الاتمام. لكن لو ذهب يوم يومين فقط ها يعني ذاك الاسبوع دوام يومين فقط

83
00:31:54.000 --> 00:32:13.750
ورجع فهل يجوز له ان يقصر في الدمام ويجمع هم احسنت يجوز له يجوز له لانه ليست وطنا له ليست وطنا له وطنه هو المكان الذي يعني يريد ان يعيش فيه

84
00:32:13.900 --> 00:32:34.150
طوال حياته والا يفارقه هنا محل الدمام او الشمال او الجنوب هو مكان عمل اقام فيه لعمل هذا يسمى مقيم وليس مستوطن وتتضح الرؤيا اكثر في تا صلاة الجمعة نعم فصله

85
00:32:34.450 --> 00:32:58.100
فصل نعم هذا يكون مثل الملاح الان ليس معه اهل اذا كان معه اهله ولا ليس لا ينوي الاقامة ببلد يعني يقول ما لي وطن اصلا انا اعيش في هذه التريلة

86
00:32:58.300 --> 00:33:10.800
كل يوم اي مدينة ادخل فيها اسكن فيها وهذا يندر في الوقت الحالي ينذر الغالب ان يكون عنده تريلة لكنه له مأوى يعني له مكان اما الدمام او الاحساء والرياضة

87
00:33:11.450 --> 00:33:25.850
احنا عندنا سعوديين يعني ما ادري انتوا كنا اكثر لانهم اجانب في بعضهم سعودي عنده تريلة هو اللي يعمل عليها وطنه الاحساء. نعم وجود الدار هذي لم لا اثر لها

88
00:33:26.150 --> 00:33:40.250
وجود الدار في عندي مثلا انا مستوطن في الرياض وذهبت الى الجنوب وعندي عماير هناك خمس عماير مثلا او خمس بيوت هذه لا اثر لها هو مسافر له اذا اقام اقل من اربعة ايام له ان

89
00:33:40.400 --> 00:34:06.600
يقصر وله ان يفطر في رمضان لكن هم الزوجة لا المؤثرة اذا هؤلاء مؤثرا ليس له ان يقصر له فيه زوجة نعم فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما. في سفر قصر ولمرض

90
00:34:06.600 --> 00:34:36.700
بتركه مشقة وبين العشائين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت ساباط والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها. ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف

91
00:34:36.700 --> 00:34:56.400
ويبطل براتبة بينهما وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت اولى قبل ان يضيق عن فعلها. واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية

92
00:34:57.350 --> 00:35:10.750
نعم اوسع المذاهب كما قال شيخ الاسلام في الجمع هو مذهب الامام احمد اوسع مذاهب هو مذهب الامام احمد يقول فانه جوز الجمعة اذا كان له شغل وسيأتينا فعلا صحيح

93
00:35:11.400 --> 00:35:32.500
اه ذكرت انا تقريبا عشرين يعني هنا ذكروا اه ثمان صور يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشائين صور خاصة العشائين  الصور التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان صور

94
00:35:32.700 --> 00:35:47.450
يلحق بها كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة هناك تقريبا عشرين او اكثر من عشرين وهو يعني ثلاثين او ثلاث يعني اكثر من ثلاثين سورة يجوز فيها الجمع على المذهب وهو من اوسع

95
00:35:47.550 --> 00:36:09.550
المذاهب وحكم الجمع بين الصلاتين في المذهب ما حكمه مباح حكمه مباح ويقولون كل الرخص مستحبة الا الجمع بين الصلاتين فانه مباح وليس مستحبا للخلاف فيه يعني ترك الجمع في المذهب اولى

96
00:36:09.950 --> 00:36:29.000
قال يجوز الجمع يعني لا يكره ولا يستحب. يجوز بين الظهرين في ثمان حالات بين الظهرين وبين العشائين في ثمان سور السورة الاولى قال في وقت احداهما في سفر قصر هذه السورة الاولى. في سفر القصر. كل من جاز له القصر

97
00:36:29.200 --> 00:36:51.950
جاز له الجمع بين الظهرين وبين العشائين ثانيا لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة يشق عليه ان يصلي في كل آآ ان يصلي كل صلاة في وقتها فانه يباح له الجمع في هذه

98
00:36:52.050 --> 00:37:24.900
فالصورة ثالثا قال وبين العشاء هنا عجيب لم يذكر لا سورتين رحمهما الله باقي كم سورة بقي ست سور ست صور   نذكرها بسرعة الصورة الثالثة للمرضع لمشقة كثرة النجاسة المرضع

99
00:37:25.100 --> 00:37:47.450
لمشقة كثرة النجاسة الرابعة للمستحاضة الخامس او السورة الخامسة العاجز عن الطهارة او التيمم لكل صلاة العاجزة عن الطهارة والتيمم لكل صلاة يجوز له ان يجمع السادس العاجز عن معرفة الوقت كالاعمى ونحوه

100
00:37:48.450 --> 00:38:07.100
الصورة السابعة والثامنة قالوا لعذر هذا السابع والثامن الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة قال رحمه الله بين عشائين ستة سور او ست سور يجوز يختص فيها الجمع بالعشائين فقط

101
00:38:07.700 --> 00:38:28.250
اولا قال لمطر يبل الثياب هذا الشرط الاول ان يبل الثياب. جمع المطر يشترط له شرطان ان يبل الثياب ثانيا الشرط الثاني ان توجد معه مشقة ان توجد معه مشقة

102
00:38:29.350 --> 00:38:51.800
فاذا وجدت مع المطر مشقة للوصول الى المسجد جاز الجمع المطر الصورة الثانية قال ووحل لو لم يوجد مطر لكن وجد الطين الطين من الاسباب التي تبيح الجمع بين العشائين فقط

103
00:38:52.100 --> 00:39:16.350
بين العشائين الصورة الثالثة قال وريح شديدة باردة عندكم كذا شديدة ها وريح شديدة باردة هذه الصورة الثالثة التي يجوز فيها الجمع بين اه العشائين. هذه ثلاث سور. الصورة الرابعة للثلج

104
00:39:16.900 --> 00:39:40.550
الخامسة للبرد والسادسة للجليد الجمع لاجل الجليد هذي ست سور يجوز فيها الجمع بين العشائين قال رحمه الله ولو صلى يجوز الجمع يقول ولو صلى اه في بيته او في مسجد طريقه

105
00:39:40.600 --> 00:40:06.000
تحت سباط طريقه تحت ساباط والسباط هو ايش السقيفة بين دارين تحتهما طريق سقيفة بين دارين تحتهما طريق تعرفون الصباب عندكم صلاة هنا في الرياض هم ما في احياء قديمة فيها سبأ

106
00:40:07.450 --> 00:40:31.100
ايش ما في رياض قديم ما في بلد قديم ايش؟ فيها سوريا كيف سورة الصمات يعني غرف اه قصدي طريق وفوقها غرفة تغطيه يعني لو كان هذا الطريق الى المسجد كله مسقوف

107
00:40:31.800 --> 00:40:50.750
طريق المسجد طريقه مسقوف يجوز له ان يجمع بين العشائين ولو في صلى في بيته اذا كان من اهل الجماعة طبعا وآآ او في مسجد طريقه يعني الطريق الموصل لهذا الشخص

108
00:40:51.400 --> 00:41:07.150
الى المسجد كله مسقوف لا يصيبه مطر. نقول يجوز له ان يجمع لان الرخصة الرخصة العامة فيها ايش اه حال وجود مشقة وعدمها كالسفر واما المرأة هل يجوز لها الجمع في المطار

109
00:41:08.250 --> 00:41:29.550
لا يجوز لها الجنة كذلك الميت في بيته لا يجمع الا بسبب اخر طبعا له ان يجمع بسبب اخر قال والافضل فعل الارفق حتى جمع المطر. بعظهم يظن ان الجمع المطر يكون يجوز فقط جمع تقديم. يجوز ان يجمع المطر جمع تأخير

110
00:41:30.100 --> 00:41:49.950
اذا كان هو ارفق الافضل لمن له جمع فعل الارفق به من تأخير وتقديم من تأخير وتقديم الا فقط في جمع عرفة فالافضل فيه ماذا؟ جمع ايش خلص جمع التقديم

111
00:41:50.900 --> 00:42:10.450
ويستخدم المستثمر الثاني جمع مزدلفة فالافضل فيه جمع ايش التأخير جمع التأخير قال رحمه الله فان جمع في وقت الاولى اشترط الشرط الاول نية الجمع عند احرامها يعني عند احرام الاولى فقط

112
00:42:11.900 --> 00:42:38.300
والشرط الثاني الا يفرق بينهما وهي الموالاة هنا الا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة ووضوء خفيف بقدر يعني زمن اقامة اذا كان هذا الزمن الذي بين الصلاتين قدر اه زمن الاقامة والوظوء الخفيف فانه فاقل فلا تنقطع المولى وان كان اكثر

113
00:42:38.500 --> 00:43:08.650
وتنقطع الموالاة ويبطل براتبة بينهما بين المجموعتين يبطل لان زمن الراتبة يزيد على زمن الاقامة والوضوء الخفيف. والاذكار طيب يا عبد الله اذكار ايش ايش كيف يصير يعني يعني يجوز ان يذكر

114
00:43:10.250 --> 00:43:39.950
عشرة عشرة طيب لو قال ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين سنة تبطل ها بسرعة يعني ايش يعني هل تبطل الموالاة في الاذكار الطويلة هذي ها قدرها يسير لكن الاشكال الناس الان ما يتركونك

115
00:43:40.150 --> 00:44:01.100
في السفر ما ادري لماذا تسلم قبل ان تكمل تسليم هو اقام في الخلف ما ادري الاستعجال ما ادري لماذا يكون يعني قال ويقطر براتبة بينهما الثالث نعم والله آآ نستطيع يعني كم يعني مدة الاقامة كم

116
00:44:02.950 --> 00:44:20.600
ما تاخذ دقيقة الاقامة ها؟ نصف دقيقة. طيب الوضوء الخفيف يعني الوضوء خلف معناها مرة مرة غسل عضو كل عضو مرة واحدة ها نصف دقيقة يعني دقيقة تقريبا واحدة تنتهي بعدها الموالاة

117
00:44:21.000 --> 00:44:54.400
تنقطع عنوانها نعم مم يسن الاسراع فيها ايه يعني اعطيك مثلا خمسين ثانية  اي احسنت بقدر اقامة ووضوء ما قال او وضوء خفيف ايش يبطل يبطل يقول لا يصليها بعد العصر او بعد

118
00:44:54.700 --> 00:45:17.850
لا لا ما ما يقضيها ان هذا لعذر حتى من قال انه تقضى بعذر متمشي معناه  والله على اه كلامه يعني انه يجوز. ولو صلى في بيته ولو صلى في بيته

119
00:45:18.300 --> 00:45:36.850
خاف مثلا من اه من خروج المسجد له ان يجمع هو طبعا ظاهر كلامهم يجوز للجميع ان يجمعون. يجوز حتى اللي كان يصلي في المسجد ولم يأتي المسجد فله ان يجمع

120
00:45:38.250 --> 00:45:59.200
لكن اذا كان صلى بغير عذر هذا ليس له ان يجمع عاصي هذا والرخص لا تناط به المعاصي قال رحمه الله يبطل براتبة بينهما والثالث الشرط الثالث جمع التقديم ان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام

121
00:45:59.350 --> 00:46:15.500
الاولى وسلام الاولى ولا يشترط الدوام العذر الى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه لا يشترط دوام العذر. يعني اهم شيء في المطر يكون العذر موجود عند افتتاح الاولى وعند افتتاح الثانية

122
00:46:15.750 --> 00:46:50.000
التفاحة الاولى وسلامها وافتتاح الثانية. لا يشترط ان يدوم العذر حتى يعني نهاية الصلاة في جمع المطر فقط ونحوه كالجديد لكن السفر لا يشترط والله هو قد يكون آآ اه يسلم والعذر غير موجود مثلا

123
00:46:51.100 --> 00:47:09.100
فيكون الان العذر موجود عند افتتاحهما وليس موجودا عند السلام الاولى يتوقف المطر عند السلام الاولى ها ثم  ايه لا يجوز له ان فعنده عندهم يعني ثلاث مواضع لا بد ان يكون العذر موجود فيها

124
00:47:09.600 --> 00:47:27.750
الاولى وسلامها افتتاح الثانية لابد يكون موجود العذر في جميع هذه المواضع الثلاثة قال وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق

125
00:47:28.000 --> 00:47:41.000
يعني وقتها عن فعلها لا بد ان ينوي في الاولى انه يريد جمعها مع الثانية. وان لم ينوي فانه ليس له ان يجمعها اذا تضايق الوقت يجب عليه ان يصليها كاملة في الوقت

126
00:47:41.550 --> 00:47:56.600
او يعني لا يجوز ان يجمعها الى الثانية. قالوا الثاني الشرط الثاني هو استمرار العذر المبيح يعني الى دخول وقت الثانية ولا تشترط هل تشترط المولاة في جمع التأخير ها

127
00:47:57.500 --> 00:48:12.100
لا تشترط ولا في جمع التأخير طيب لو جمع في الطريق ودخل البلد قبل ان يدخل وقت الثانية هل له ذلك يصح او يعيد من قبل ان ادخل البلد جماعة المغرب والعشاء

128
00:48:12.400 --> 00:48:41.750
ثم دخلت قبل اذان العشاء ينصح ولا ينصح نعم نقول يصح  زمن نعم لا لا القول الثاني في مسألة ذكرها الشيخ منصور في هذه المسألة قال القول الثاني ان العرف يرد العرف

129
00:48:43.400 --> 00:49:22.950
مغاير للمذهب نعم نعم  صلاة الجنازة الذي يظهر انها اطول من الاقامة والوضوء الخفيف طويلة يعني قريبة يعني شبيهة بالراتب ايش  وما هما صحيح وبقي هم خمس شروط لكن احنا يعني مشينا على المتن ما زدنا

130
00:49:23.550 --> 00:50:04.550
مثل ما ذكرت يشترط الترتيب مطلقا الترتيب مطلقا فلو نسي الترتيب او جهله فانه يلزمه ان يعيد  نعم وجامعة بقي شرط واحد وهو بالترتيب. نعم كيف والله الان تقريبا نستطيع ان على ما انت على في الصوت وكذا

131
00:50:05.050 --> 00:50:19.900
لكن آآ والله سؤال جيد احيانا في المساجد الكبيرة ما تشعر بشيء او في لشدة العوازل ما تشعر به بان المطر توقف او لم يتوقف فحينئذ هل يعمل بغلبة الظن

132
00:50:20.450 --> 00:50:38.650
او لا يعمل والله اعلم لكن الاحتياط انه يرسل احد الناس وينظر. واحنا ذكرنا طبعا اذا المطر ذكر في الاقناع انه اذا توقف المطر ينظر حينئذ فان وحل في الارض وطين يجوز الجمع

133
00:50:39.100 --> 00:50:59.050
ومثلها الان انا اقول اعزكم الله البيارات انتم في الرياض عندكم بيارات هنا يعني بعض الاحيان ليس فيها مجاري  ها فهذه يعني مجرد مطر خفيف وهذه تفيض مباشرة مصيبة تتلوث يتلوث الحي كله

134
00:50:59.250 --> 00:51:37.950
احياك الحي كامل كلها نجاسة ينقلب فهؤلاء فيه مشقة عليهم ان يأتوا لكل بكل صراناه اي جمع التغطية ولا التأخير نعم العذر الى دخول وقتي الثاني ما فهمت   هادي في ذكرنا في

135
00:51:38.000 --> 00:52:01.100
في جمع التقديم لا في في هذا في جمع التقديم فقط ايوة استمرار العذر المبيح الى دخول وقت الثانية يقول الشافعي انزال العذر قبله ولم يجلس جامعا زوال المقتضيه كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع

136
00:52:01.550 --> 00:52:31.050
ايش ما فهمت سؤالك بلى بلى المحل اه يعتبر عذر ذكرها في الاقناع طيب صلاة الخوف نعم فصل وصلاة الخوف صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ويستحب ان يحمل معه في

137
00:52:31.050 --> 00:52:48.450
من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه نعم صلاة الخوف قال فصم صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كلها او كلها جائزة

138
00:52:48.800 --> 00:53:04.850
وهي تقريبا ست اه اوجه عندنا لها ستة اوجه احيانا يكون العدو تجاه القبلة او غير القبلة فلها تفصيلات كثيرة ذكروها في اه المطولات وشرطها يشترط ان يكون العدو مباح القتال

139
00:53:06.100 --> 00:53:32.850
اه يشترط ان يكون العدو مباح القتال والشرط الثاني ان يخشى من هجومهم على المسلمين يشترط ان يكون العدو مباح القتال ولو اه كان المقاتلون آآ من البغاة حتى لو كانوا كفارا او غير

140
00:53:33.000 --> 00:53:54.450
اه او مسلمين من البغاة يجوز تجوز صلاة اه الخوف وسواء كان القتال في السفر او في الحضر الشرط الثاني خوف الهجوم على المسلمين ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

141
00:53:54.800 --> 00:54:12.000
وقال رحمه الله طبعا صلاة الخوف تنقسم الى قسم صلاة الخوف بالصلاة المعهودة بالستة اوجه. والصفة الثانية او القسم الثاني من سورة الخوف هو صلاة شدة الخوف وذلك بان يتواصل الطعن والضرب والكر

142
00:54:12.050 --> 00:54:35.500
والفر ولا يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما آآ جاء في الاوجه الستة وحينئذ يصلونها كما قال الله عز وجل اه رجالا وركبانا فان خفتم فرجالا او ركبانا ومستقبلين القبلة او غير مستقبلين

143
00:54:36.050 --> 00:54:52.800
فرحم الله يستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم ونتوقف الى انه الاذان دخل وقت الاذان

144
00:54:54.750 --> 00:55:27.750
اقرأ الى المتن اقرأ ما تمشي باب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة

145
00:55:27.750 --> 00:55:51.400
ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير غير سفر وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وام فيها. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة

146
00:55:51.400 --> 00:56:09.200
قبل صلاة الامام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والافضل حتى يصلي الامام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد ده زوال نكتفي بذلك والله