بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا. فان عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع فان عجز او ماء بعينه فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او ماء بركوع قائما وبسجود قاعدا ولمريض الصلاة مستلقيا ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض على الراحة خشي خشية التأذي بالوحل ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. وحلي لا وحل ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند كلام المؤلف او قول مؤلف باب صلاة اهل الاعذار وهو مريض والمسافر والخائف قال رحمه الله تلزموا المريض الصلاة الصلاة قائما هذا الاصل ان مريظ تلزمه آآ ان يصلي يلزمه ان يصلي الصلاة المكتوبة قائما للحديث حديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما قالوا ولو كراكع او مستند او معتمد على شيء ولو باجرة قالوا ولو اتى لشخص يسنده باجرة يجب عليه يلزمه ذلك وهذا في الحقيقة تسائل فيه كثير من الناس يصلون على الكراسي وهم قادرون على القيام حتى بعض الشباب يتساهل في هذه المسألة الخطيرة والمهمة قال فان لم يستطع فان لم يستطع يقول فقاعدا اذا لم يستطع القيام فيصلي قاعدا اذا لم يستطع بان يعجز تماما لا يستطيع ان يقوم او يشق عليه مشقة شديدة والمشقة هنا اما لان المرض يزيد او يتأخر البرء وكذلك لو كان القيام يضعفه فيجوز له ان يصلي جالسا متربعا يصلي جالسا قاعدا متربعا ندبا متربعا ندبا المذهب كما ذكرنا سابقا انه يثني رجليه في ركوع والسجود في حال الركوع والسجود فانه يثني رجليه يثني رجليه آآ ويكون كالمفترش كان مفترش في الصلاة اذا في حال القيام يتربع في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حال الركوع والسجود فانه يثني رجليه يكون كالمتنفل آآ مفترش وكيفما جلس وقعد كما يقولون جاهز فان عجز فان عجز او شق عليه القعود فانه يصلي على جنبه واليمين افظل يقولون يصلي على جنبه الايمن وهو افضل فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صحة في هذه الحالة التي يجوز فيه ان يصلي على جنبه لو صلى مستلقيا ورجلاه للقبلة صح لكنه يكره مع القدرة على جنبه يكره ان يصلي مستلقيا ورجله الى القبلة مع قدرته ان يصلي على جنبه فان لم يقدر فانه يتعين يصلي مستلقيا ورجلاه الى القبلة ولابد ان يجعل رجليه الى القبلة والا فلا تصح صلاته كما قال الخلوة قال ويومئ راكعا وساجدا يومئ برأسه وجسده للركوع والسجود ما امكنه ويخفضه عن الركوع يعني يخفض السجود يجعله اخفظ من الركوع وهنا وجوبا وجوبا حتى يتميز الركوع من السجود فان عجز عن الايماء فانه يومئ بعينه يعني يشير بعينه يشير بعينه وهذا هو المذهب يشير بعينه وينوي بقلبه الركوع يشير اشارة وينوي انها للركوع. ثم يشير اشارة اخرى بعينه وينوي انها للسجود فان عجز عن الاشارة بعينه فماذا يفعل نقول يصلي بقلبه يستحضر الركوع والذكر فيه والسجود والذكر فيه وهكذا في كل بكل احوال الصلاة من رحم الله فان قدر المريض في اثناء الصلاة او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر وجوبا ينتقل الى الحالة الاخرى يعني اذا كان قادرا او عاجزا عن ثم قدر بانه يلزمه ان ينتقل الى القيامة. وكذلك العكس له ان ينتقل اذا كان قائما فعجز فله ينتقل الى القعود قالوا ان قدر في على قيام وقعود يستطيع ان يقوم لكن لا يستطيع ان يركع ويستطيع ان يقعد لكن لا يستطيع ان يسجد ماذا يفعل تقول يجب عليكم ان تقوم واما الركوع فايش تقوم له توم الى الركوع وانت قائم واما السجود فتومئ له وانت قاعد يلزمك ان تقوم وتجلس يعني واما الصلاة على الكراسي ففي الحقيقة يعني بالنسبة لي فيها يعني آآ يعني غموظ كبير فكيف يكون يعني يساوي من في الصف القاعدة على الكرسي الان كيف يسبب في الصف؟ هل هو بالالية او اذا طبعا صلى كل الصلاة جالسا لا شك انه يساويهم بالالية ما في مشكلة لكن اذا كان يقوم في موضع القيام والركوع والسجود يجلس على الكرسي هذا ماذا يفعل كيف يعني يستوي مع الصف هل اذا قام يعود ويقف مع الصف ثم اذا جلس قدم كرسي كذلك لو كان مثلا يعني آآ يشق عليه القيام وهل يجوز له ان يصلي على الكرسي؟ ويسجد في الهواء او يجب ان يصلي في الارض ويسجد على الارض فيه تساهل كبير صراحة وانا بالنسبة لي يعني لم يتحرر او لم تتحرر كيفية الصلاة على الكراسي في المذهب قالوا لمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام يعني هو يطيق القيام لمداواة يعني ينفعه هذا الاستلقاء ينفعه لمداواته اذا كان ذلك بقول طبيب مسلم بقول طبيب مسلم ثقة كما قال في آآ الاقناع ويشترط ان يكون ايضا حاذقا بشرط ان يكون مسلما طبيب مسلم حاذق وفطن هذه فطن والثقة هو كما قال الشيخ منصور اي العدل فلا يقبل خبر الكافر ولا الفاسق لا يقبل في هذا خبر الكافر ولا خبر الطبيب الفاسق قال رحمه الله ولا تصح صلاته قاعدا بالسفينة وهو قادر على القيام لا تصح الصلاة آآ في السفينة قاعدا وهو قادر وهذا الاصل في الصلاة على السفينة وفي الطائرة اه يعني اذا كان في السفينة قادر على القيام فانه يلزمه ان اه يصلي قائما وايضا اذا انحرفت آآ السفينة عن القبلة يلزمه ماذا يفعل ها ان يدور للقبلة كلما انحرفت كلما انحرفت فان عجز عن قيام بها وعجز عن الخروج منها فانه يصلي جالسا ويستقبل القبلة ويدور كل من انحرفت في الفرض لا في النفل وكذلك تجب فيها الجماعة مع آآ القدرة تجب فيها الجماعة مع القدرة والقياس على السفينة الطائرة تقاس على السفينة بس في الطائرة اذا استطعني يستقبل قبلة ويقوم ويجلس فلا شك ان الصلاة صحيحة فان لم يستطع فانه يصلي جالسا ويستقبل القبلة اذا امكنه ذلك ثم قالوا يصح الفرض عن الراحلة سواء كانت الراحلة هذه واقفة او سائرة خشية التأدي لوحد وهو الطين الرقيق لا للمرض يعني لا يصح ان يصلي على الراحلة بسبب مرضه لانهم يقولون لا يزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر والوحل اذا وجد مرض او وحل في الارض فانه يستفيد بالصلاة على الراحلة ولا يأتيه دار المطر والوحل اما اذا صلى في حال كونه مريضا على الراحلة فانه لا يستفيد ولا يزول ضرره فلا تصح الصلاة على الراحلة لكونه مريضا قال رحمه الله فصل نعم فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسه او ائتم بمقيم او بمن يشك فيه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها او لم ينوي القصر عند احرامها او شك في نية القصر او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او كان ملاحا معه واهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ابدا قال رحمه الله فصل وهذا الفصل في قصر الصلاة المسافر من سافر المراد به من نوى قطع مسافة السفر وبعضهم يجعل هذه مخالفة لان مذهب يشترط القصر نية قطع المسافة والشيخ منصور هنا صرفه قال من سافر اي نوى وان كان ظاهر كلام الماتن انه لكل شخص قطع المسافة ان يساء ان يقصر ولو لم ينوي السفر لكنه ليس المذهب. فالمذهب لابد ان ينوي غطى عن المسافة هذا الشرط الاول نعم كيف لا لابد يشترط حتى لو قطع المسافة هذا شيء ونية قطع مسافة شيء اخر مم لارادة نية لكنه اذا نوى آآ هذا شرط ويشترط ايضا ان يخرج طيب من سافر سفرا مباحا اذا لا بد ان ينوي قطعا وسافا الشرط الثاني ان يكون هذا السفر مباحا غير مكروه ولا حرام فاذا كان السفر مكروها او حراما فانه لا يبيح له قصر الصلاة يقول الشيخ العنجري ومن السفر المكروه سفره لوحده صرح به بعضهم من السفر مكروه سفره وحده صرح به بعضهم وانا اقول هذا لعله في زمنهم اما الان السفر الانسان وانسان وحده يعني آآ يكون آآ امن اكثر من السابق وان قيل حتى الكراهة تكون في وقت حالي كما قال الشيخ فليس ببعيد قال رحمه الله طبعا مذهب ايضا حتى لو سافر لنزهة فانه له ان يقصر اه الشرط الثاني المسافة وهي اربعة برد اربعة برد والاربع البريد الواحد كم فرصة مم اربعة آآ اربع فرنسا ونفرسخ الواحد كم ميل مم ثلاثة اميال يعني كم ميل؟ ثلاثة في اه ستة عشر نعم ثمانية واربعين ثمانية واربعين ميلا والميم على المذهب كم ذراع هم ستة الاف دينار ستة الاف درهم واذا قلنا ان الذراع المقصود به ذراع اليد والذراع كم يعني يقاس بكم ها تقريبا نصف متر فاذا قلنا ثلاثة الاف ذراع يعني كم متر ها؟ الف وخمس مئة متر بالكيلو الان يعني كم كيلو ونصف كيلو ونصف يعني ثلاث اميال ثلاثة من فرص ثلاث ايام هبطت الطائرة فانه يتم السورة الثالثة قال او ذكر صلاة حضر في سفر فانه يتمها اعتبارا بالاداء وهو اربعة كما يقولون او عكسها بان ذكر صلاة سفر في حظر فانه يعني كم كيلو فرصخ تسعة كيلو اذا مسافة قصر كم تكون ها ما اقل شوية اذا كانت صحيح اه نصف متر تكون مئة وخمسة واربعين تقريبا مئة وستة واربعين هذا اذا قلنا ان الذراع اقل من نصف متر. انا جعلته اه ثمانية واربعين سنتي تقريبا ثمانية واربعين سنتيمتر اذا قلنا نصف متر لا تكون مئة وستة واربعين متر اما اذا جعلناها ثمانية واربعين سنتيمتر فتكون مسافة قصة مئة وثمانية وثلاثين ونصف تقريبا طيب الان المفتدي هي ثمانين كيلو فما الحل ايش كفتة من هذا مم طيب والحنابلة ماذا يقول يعني هم الذين يقولون الان ثمانين كيلو قدروه بكم الميل عندهم الان ثلاثة الاف ذراع ونصف فهو رأي المالكية رأي المالكية اما الحنابلة فهو ستة الاف آآ الغريب ان هذا يعني غريب يستغربه الناس مئة وثمانية وثلاثين غريب جدا عند كثير من الناس لانهم ما عاشوا الا على ثمانين الى تسعين كيلو بكثير الغريب ان الشيخ عبد الله جبريل لما بحث المسألة في مجلة فقهي ما اذكره الان جمعية فقهية ذكر ان اه ان مسافة القصر لابد تكون اه يعني يعني هذه اربعة برود ولم يأتي الا برأي المالكية فقط وانها ثلاثة الاف ونصف. اما الحنابلة مساكين لم يأتي لهم بذكر لم يأت لهم بذكر فكل من قدر الان ثمانين كيلو الى تسعين فهو اه يعني مشى على رأي المالكية رأي المالكية الشافعية كم؟ احد يعرف كم معشر قوم ذراع هذا انا اقول هذه آآ حسبة خاطئة مكة الى عسفان في السابق غير مكة الى عسفان الان جبال هدمت وفجرت كيف تقول هذه ايش ايه مثل جدة ومكة الان اول قبل عشرين سنة او خمسطعشر سنة بينهم تقريبا ثمانين كيلو او اكثر شوي الان كم ها خمسين ستين كيلو ولا ليش خمسين ستين كيلو فقط فالحسبة بهذه الكيفية يعني ما اراها يعني. مكة في السابق غير مكة الان. عسفان في السابق غير عسفان. مكة الان في بعض الجهات خرجت عن الحرم تخرجت كثيرا عن الحرم كيف تقول من مكة الان الى عثمان سبعين كيلو او تسعين كيلو طيب في السابق من مئة سنة الف سنة كم كانت نحسبه بهذه الطريقة فيها نظر صراحة طيب والاربعة تبرد سن له قصر رباعية القصر عندنا سنة القصر سنة ولا يكره اه ان يتم المسافر صلاته لا يكره لكن اذا اتم فانه خالف السنة قصر الرباعية يشترط ايضا هذا الشرط الثالث ان تكون الصلاة المقصورة رباعية تقصر الى ركعتين اذا فارق عامرا قريته اذا فارق عامر قريته هذا شرط ايضا من شروط القصر انه لا لا يقصر الا اذا فارق عامر قريته او اذا كان في الصحراء ويعيش في خيام فيشترط ان يفارق خيام قومه يشترط ان يفارق خيام قومه وهل المسافة الان تحسب من بيته او من مفارقة عامر القرية هل المسافة الان اذا قلنا مئة وثمانية وثلاثين مثلا او قلنا تسعين كيلو هل تحسب من البيت الذي خرج منه او من اخر البلد الذي خرج منها ها في احد سمعتموه الان من المفتين او العلماء الان معاصر يقول من بيته ها ايه من من مشهورين فيه من بيته يا اخوان اني بحثت انا في المذهب ما في يعني غالب كلامهم انه لابد ان يفارق يعني آآ عامل قريته لان اذا قلنا هكذا بالرياض طبعا ما شاء الله يعني من الشمال الى الجنوب يخرج بعدها بعشرة كيلو او عشرين كيلو مسافر طيب فهمتي ايش مية كيلو في مية كيلو ايش ما هو ان يقصد سيأتي هذا اخر مسألة في الفصل قال رحمه الله وان احرى من عنك لا الاصل خلاص اذا جاز القصر هم يقولون انه له ان يفطر في سفر قصر يؤيدون ايش؟ الافطار لا حتى يخرجوا من البلد ما يجوز ان يفطر حتى يخرج من البلد قالوا ان احرم هنا من هنا بدأ في ذكر المساء التي يجب فيها الاتمام وهي على المذهب احدى وعشرون آآ صورة قال وان احرم يعني كبر تكبيرة احرام حضرا يعني في الحظر ثم سافر فانه يصلي الصلاة مقيم او سفرا ثم اقامت الصورة الثانية كبر تكبيرة الاحرام في السفر ثم ليقيم وهذا متصور في الطائرة مثلا لو وصلت الطائرة كبر ثم يتم قال في المعونة ذكره بعضهم اجماعا الصورة الخامسة على كان المؤلف واحد كم سورة الان ذكرنا الخامسة الان او اتم المسافر بمقيم فانه يلزمه الاتمام يلزمه الاتمام لقول ابن عباس رضي الله عنهما اه الصورة السادسة اهتم المسافر بمن يشك في اقامته وسفره يشك هل هو مقيم ومسافر؟ نقول يلزمك آآ الاتمام وحتى لو بان ان الامام مسافر لعدم جزمه بكونه مسافرا عند الاحرام ايضا لكنهم في ذكروا هناك سورة ذكروها وهي اذا كان يعني هناك امارة تدل على ان هذا الامام مسافر فانه يقولون اه له ان يعمل بهذه الامارة اذا غلب على ظنه انه مسافر فله ان يعمل بهذا الظن وكذلك قالوا ان قال ان اتممت ان اتم اتممت وان قصر قصرت فانه لم يضر الصورة التي بعدها قال او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت احرم بصلاة يعني هو مسافر ثم احرم بهذه الصلاة ولزمته تامة كان يقتدي بمقيم مثلا يقتدي بمقيم ففسدت احدث فيها احدث فيها يلزمه اذا اعادها ان يعيدها ايش تامة الصورة التي تليها او لم ينوي القصر عند احرامها وهذا يؤخذ منها ان النية قبل ان يكبر الاحرام نية قصر شرط عن مذهب او لم ينوي القصر عند احرامها فيلزمه ان يتم الصورة التي بعدها او شك في نيته شك في الصلاة؟ هل نوى القصر او لم ينوي هل نوى القصر عند الاحرام او لم ينوي؟ نقول يلزمك ان تتم الصورة التي بعدها او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام سواء كان في مدينة او في صحراء او في اي مكان يقام فيه عادة او لا يقام فيه عادة اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم يلزمه ان يتم او ملاحا اذا كان المسافر ملاحا ومثله آآ صاحب الطائرة هذا يلزمه ان يتم بشرطين الشرط الاول ان يكون معه اهله او ليس له اهل الشرط الثاني آآ الا ينوي الاقامة ببلد. ما في بلد ينوي فيها الاقامة ابدا فهذا يلزمه ان يتم لان السفر اصبح محل اقامته كل السفر صار مكانا لاقامته فيلزمه ان يتم يلزمه ان يتم وان كان له طريقان يعني بعيد وقريب وسلك ابعدهما يتجاوز مسافة قصر فانه فله ان يقصر او ذكر صلاة سفر بسفر اخر فان له ان يقصر وان حبس ظلما طبعا كما قال الشارح او بمرض او لمطر او لجليد مثلا كما حصل لابن عمر رضي الله عنهما ولم ينوي اقامة يعني لم ينوي انه يقيم اقامة تمنع السفر فتمنع القصر فانه له ان يقصر ابدا او اقام لقضاء حاجة اقام في مكان لقضاء حاجة بلا نية اقامة يعني ما نوى اقامة تمنع القصر وهي اكثر من اربعة ايام ولا يدري متى تنقضي فانه له ان يقصر له ان يقصر ما رأيكم في شخص مثلا وطنه في الرياض وطنهم في الرياض وذهب يعمل في الدمام اين بلد اين وطنه واين بلد اقامته هذا طيب لو ذهب الى الدمام يومين واراد ان يعود هل له ان يقصر طيب هو سيجلس عشرين سنة يعمل ها او مسافر لا هو يقول ابدا انا بعد عشرين سنة سأعود الى الرياض او ذهب الى الشمال وقال ساعود بعد عشر سنوات ها يا شيخ يعني انتقل بزوجته لكن زوجته ايضا يقولون مع تعتبر نيتها بنية زوجها هي ملحقة بزوجها يتم في البلدين لكنه اقام لعمل او لدراسة اربع سنوات ويعود هود صحيح هو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام هذه لا شك انه يلزمه الاتمام. لكن لو ذهب يومين فقط يريد ان يعود يومان ويعود الى الرياظ ولو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام لا هذه لا اشكال انه يلزمه الاتمام. لكن لو ذهب يوم يومين فقط ها يعني ذاك الاسبوع دوام يومين فقط ورجع فهل يجوز له ان يقصر في الدمام ويجمع هم احسنت يجوز له يجوز له لانه ليست وطنا له ليست وطنا له وطنه هو المكان الذي يعني يريد ان يعيش فيه طوال حياته والا يفارقه هنا محل الدمام او الشمال او الجنوب هو مكان عمل اقام فيه لعمل هذا يسمى مقيم وليس مستوطن وتتضح الرؤيا اكثر في تا صلاة الجمعة نعم فصله فصل نعم هذا يكون مثل الملاح الان ليس معه اهل اذا كان معه اهله ولا ليس لا ينوي الاقامة ببلد يعني يقول ما لي وطن اصلا انا اعيش في هذه التريلة كل يوم اي مدينة ادخل فيها اسكن فيها وهذا يندر في الوقت الحالي ينذر الغالب ان يكون عنده تريلة لكنه له مأوى يعني له مكان اما الدمام او الاحساء والرياضة احنا عندنا سعوديين يعني ما ادري انتوا كنا اكثر لانهم اجانب في بعضهم سعودي عنده تريلة هو اللي يعمل عليها وطنه الاحساء. نعم وجود الدار هذي لم لا اثر لها وجود الدار في عندي مثلا انا مستوطن في الرياض وذهبت الى الجنوب وعندي عماير هناك خمس عماير مثلا او خمس بيوت هذه لا اثر لها هو مسافر له اذا اقام اقل من اربعة ايام له ان يقصر وله ان يفطر في رمضان لكن هم الزوجة لا المؤثرة اذا هؤلاء مؤثرا ليس له ان يقصر له فيه زوجة نعم فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما. في سفر قصر ولمرض بتركه مشقة وبين العشائين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت ساباط والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها. ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت اولى قبل ان يضيق عن فعلها. واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية نعم اوسع المذاهب كما قال شيخ الاسلام في الجمع هو مذهب الامام احمد اوسع مذاهب هو مذهب الامام احمد يقول فانه جوز الجمعة اذا كان له شغل وسيأتينا فعلا صحيح اه ذكرت انا تقريبا عشرين يعني هنا ذكروا اه ثمان صور يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشائين صور خاصة العشائين الصور التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان صور يلحق بها كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة هناك تقريبا عشرين او اكثر من عشرين وهو يعني ثلاثين او ثلاث يعني اكثر من ثلاثين سورة يجوز فيها الجمع على المذهب وهو من اوسع المذاهب وحكم الجمع بين الصلاتين في المذهب ما حكمه مباح حكمه مباح ويقولون كل الرخص مستحبة الا الجمع بين الصلاتين فانه مباح وليس مستحبا للخلاف فيه يعني ترك الجمع في المذهب اولى قال يجوز الجمع يعني لا يكره ولا يستحب. يجوز بين الظهرين في ثمان حالات بين الظهرين وبين العشائين في ثمان سور السورة الاولى قال في وقت احداهما في سفر قصر هذه السورة الاولى. في سفر القصر. كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الظهرين وبين العشائين ثانيا لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة يشق عليه ان يصلي في كل آآ ان يصلي كل صلاة في وقتها فانه يباح له الجمع في هذه فالصورة ثالثا قال وبين العشاء هنا عجيب لم يذكر لا سورتين رحمهما الله باقي كم سورة بقي ست سور ست صور نذكرها بسرعة الصورة الثالثة للمرضع لمشقة كثرة النجاسة المرضع لمشقة كثرة النجاسة الرابعة للمستحاضة الخامس او السورة الخامسة العاجز عن الطهارة او التيمم لكل صلاة العاجزة عن الطهارة والتيمم لكل صلاة يجوز له ان يجمع السادس العاجز عن معرفة الوقت كالاعمى ونحوه الصورة السابعة والثامنة قالوا لعذر هذا السابع والثامن الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة قال رحمه الله بين عشائين ستة سور او ست سور يجوز يختص فيها الجمع بالعشائين فقط اولا قال لمطر يبل الثياب هذا الشرط الاول ان يبل الثياب. جمع المطر يشترط له شرطان ان يبل الثياب ثانيا الشرط الثاني ان توجد معه مشقة ان توجد معه مشقة فاذا وجدت مع المطر مشقة للوصول الى المسجد جاز الجمع المطر الصورة الثانية قال ووحل لو لم يوجد مطر لكن وجد الطين الطين من الاسباب التي تبيح الجمع بين العشائين فقط بين العشائين الصورة الثالثة قال وريح شديدة باردة عندكم كذا شديدة ها وريح شديدة باردة هذه الصورة الثالثة التي يجوز فيها الجمع بين اه العشائين. هذه ثلاث سور. الصورة الرابعة للثلج الخامسة للبرد والسادسة للجليد الجمع لاجل الجليد هذي ست سور يجوز فيها الجمع بين العشائين قال رحمه الله ولو صلى يجوز الجمع يقول ولو صلى اه في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط طريقه تحت ساباط والسباط هو ايش السقيفة بين دارين تحتهما طريق سقيفة بين دارين تحتهما طريق تعرفون الصباب عندكم صلاة هنا في الرياض هم ما في احياء قديمة فيها سبأ ايش ما في رياض قديم ما في بلد قديم ايش؟ فيها سوريا كيف سورة الصمات يعني غرف اه قصدي طريق وفوقها غرفة تغطيه يعني لو كان هذا الطريق الى المسجد كله مسقوف طريق المسجد طريقه مسقوف يجوز له ان يجمع بين العشائين ولو في صلى في بيته اذا كان من اهل الجماعة طبعا وآآ او في مسجد طريقه يعني الطريق الموصل لهذا الشخص الى المسجد كله مسقوف لا يصيبه مطر. نقول يجوز له ان يجمع لان الرخصة الرخصة العامة فيها ايش اه حال وجود مشقة وعدمها كالسفر واما المرأة هل يجوز لها الجمع في المطار لا يجوز لها الجنة كذلك الميت في بيته لا يجمع الا بسبب اخر طبعا له ان يجمع بسبب اخر قال والافضل فعل الارفق حتى جمع المطر. بعظهم يظن ان الجمع المطر يكون يجوز فقط جمع تقديم. يجوز ان يجمع المطر جمع تأخير اذا كان هو ارفق الافضل لمن له جمع فعل الارفق به من تأخير وتقديم من تأخير وتقديم الا فقط في جمع عرفة فالافضل فيه ماذا؟ جمع ايش خلص جمع التقديم ويستخدم المستثمر الثاني جمع مزدلفة فالافضل فيه جمع ايش التأخير جمع التأخير قال رحمه الله فان جمع في وقت الاولى اشترط الشرط الاول نية الجمع عند احرامها يعني عند احرام الاولى فقط والشرط الثاني الا يفرق بينهما وهي الموالاة هنا الا يفرق بينهما الا بمقدار اقامة ووضوء خفيف بقدر يعني زمن اقامة اذا كان هذا الزمن الذي بين الصلاتين قدر اه زمن الاقامة والوظوء الخفيف فانه فاقل فلا تنقطع المولى وان كان اكثر وتنقطع الموالاة ويبطل براتبة بينهما بين المجموعتين يبطل لان زمن الراتبة يزيد على زمن الاقامة والوضوء الخفيف. والاذكار طيب يا عبد الله اذكار ايش ايش كيف يصير يعني يعني يجوز ان يذكر عشرة عشرة طيب لو قال ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين سنة تبطل ها بسرعة يعني ايش يعني هل تبطل الموالاة في الاذكار الطويلة هذي ها قدرها يسير لكن الاشكال الناس الان ما يتركونك في السفر ما ادري لماذا تسلم قبل ان تكمل تسليم هو اقام في الخلف ما ادري الاستعجال ما ادري لماذا يكون يعني قال ويقطر براتبة بينهما الثالث نعم والله آآ نستطيع يعني كم يعني مدة الاقامة كم ما تاخذ دقيقة الاقامة ها؟ نصف دقيقة. طيب الوضوء الخفيف يعني الوضوء خلف معناها مرة مرة غسل عضو كل عضو مرة واحدة ها نصف دقيقة يعني دقيقة تقريبا واحدة تنتهي بعدها الموالاة تنقطع عنوانها نعم مم يسن الاسراع فيها ايه يعني اعطيك مثلا خمسين ثانية اي احسنت بقدر اقامة ووضوء ما قال او وضوء خفيف ايش يبطل يبطل يقول لا يصليها بعد العصر او بعد لا لا ما ما يقضيها ان هذا لعذر حتى من قال انه تقضى بعذر متمشي معناه والله على اه كلامه يعني انه يجوز. ولو صلى في بيته ولو صلى في بيته خاف مثلا من اه من خروج المسجد له ان يجمع هو طبعا ظاهر كلامهم يجوز للجميع ان يجمعون. يجوز حتى اللي كان يصلي في المسجد ولم يأتي المسجد فله ان يجمع لكن اذا كان صلى بغير عذر هذا ليس له ان يجمع عاصي هذا والرخص لا تناط به المعاصي قال رحمه الله يبطل براتبة بينهما والثالث الشرط الثالث جمع التقديم ان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى وسلام الاولى ولا يشترط الدوام العذر الى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه لا يشترط دوام العذر. يعني اهم شيء في المطر يكون العذر موجود عند افتتاح الاولى وعند افتتاح الثانية التفاحة الاولى وسلامها وافتتاح الثانية. لا يشترط ان يدوم العذر حتى يعني نهاية الصلاة في جمع المطر فقط ونحوه كالجديد لكن السفر لا يشترط والله هو قد يكون آآ اه يسلم والعذر غير موجود مثلا فيكون الان العذر موجود عند افتتاحهما وليس موجودا عند السلام الاولى يتوقف المطر عند السلام الاولى ها ثم ايه لا يجوز له ان فعنده عندهم يعني ثلاث مواضع لا بد ان يكون العذر موجود فيها الاولى وسلامها افتتاح الثانية لابد يكون موجود العذر في جميع هذه المواضع الثلاثة قال وان جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق يعني وقتها عن فعلها لا بد ان ينوي في الاولى انه يريد جمعها مع الثانية. وان لم ينوي فانه ليس له ان يجمعها اذا تضايق الوقت يجب عليه ان يصليها كاملة في الوقت او يعني لا يجوز ان يجمعها الى الثانية. قالوا الثاني الشرط الثاني هو استمرار العذر المبيح يعني الى دخول وقت الثانية ولا تشترط هل تشترط المولاة في جمع التأخير ها لا تشترط ولا في جمع التأخير طيب لو جمع في الطريق ودخل البلد قبل ان يدخل وقت الثانية هل له ذلك يصح او يعيد من قبل ان ادخل البلد جماعة المغرب والعشاء ثم دخلت قبل اذان العشاء ينصح ولا ينصح نعم نقول يصح زمن نعم لا لا القول الثاني في مسألة ذكرها الشيخ منصور في هذه المسألة قال القول الثاني ان العرف يرد العرف مغاير للمذهب نعم نعم صلاة الجنازة الذي يظهر انها اطول من الاقامة والوضوء الخفيف طويلة يعني قريبة يعني شبيهة بالراتب ايش وما هما صحيح وبقي هم خمس شروط لكن احنا يعني مشينا على المتن ما زدنا مثل ما ذكرت يشترط الترتيب مطلقا الترتيب مطلقا فلو نسي الترتيب او جهله فانه يلزمه ان يعيد نعم وجامعة بقي شرط واحد وهو بالترتيب. نعم كيف والله الان تقريبا نستطيع ان على ما انت على في الصوت وكذا لكن آآ والله سؤال جيد احيانا في المساجد الكبيرة ما تشعر بشيء او في لشدة العوازل ما تشعر به بان المطر توقف او لم يتوقف فحينئذ هل يعمل بغلبة الظن او لا يعمل والله اعلم لكن الاحتياط انه يرسل احد الناس وينظر. واحنا ذكرنا طبعا اذا المطر ذكر في الاقناع انه اذا توقف المطر ينظر حينئذ فان وحل في الارض وطين يجوز الجمع ومثلها الان انا اقول اعزكم الله البيارات انتم في الرياض عندكم بيارات هنا يعني بعض الاحيان ليس فيها مجاري ها فهذه يعني مجرد مطر خفيف وهذه تفيض مباشرة مصيبة تتلوث يتلوث الحي كله احياك الحي كامل كلها نجاسة ينقلب فهؤلاء فيه مشقة عليهم ان يأتوا لكل بكل صراناه اي جمع التغطية ولا التأخير نعم العذر الى دخول وقتي الثاني ما فهمت هادي في ذكرنا في في جمع التقديم لا في في هذا في جمع التقديم فقط ايوة استمرار العذر المبيح الى دخول وقت الثانية يقول الشافعي انزال العذر قبله ولم يجلس جامعا زوال المقتضيه كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع ايش ما فهمت سؤالك بلى بلى المحل اه يعتبر عذر ذكرها في الاقناع طيب صلاة الخوف نعم فصل وصلاة الخوف صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ويستحب ان يحمل معه في من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه نعم صلاة الخوف قال فصم صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كلها او كلها جائزة وهي تقريبا ست اه اوجه عندنا لها ستة اوجه احيانا يكون العدو تجاه القبلة او غير القبلة فلها تفصيلات كثيرة ذكروها في اه المطولات وشرطها يشترط ان يكون العدو مباح القتال اه يشترط ان يكون العدو مباح القتال والشرط الثاني ان يخشى من هجومهم على المسلمين يشترط ان يكون العدو مباح القتال ولو اه كان المقاتلون آآ من البغاة حتى لو كانوا كفارا او غير اه او مسلمين من البغاة يجوز تجوز صلاة اه الخوف وسواء كان القتال في السفر او في الحضر الشرط الثاني خوف الهجوم على المسلمين ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقال رحمه الله طبعا صلاة الخوف تنقسم الى قسم صلاة الخوف بالصلاة المعهودة بالستة اوجه. والصفة الثانية او القسم الثاني من سورة الخوف هو صلاة شدة الخوف وذلك بان يتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولا يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما آآ جاء في الاوجه الستة وحينئذ يصلونها كما قال الله عز وجل اه رجالا وركبانا فان خفتم فرجالا او ركبانا ومستقبلين القبلة او غير مستقبلين فرحم الله يستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم ونتوقف الى انه الاذان دخل وقت الاذان اقرأ الى المتن اقرأ ما تمشي باب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير غير سفر وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وام فيها. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والافضل حتى يصلي الامام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد ده زوال نكتفي بذلك والله