﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين امين باب صلاة الجمعة

2
00:00:14.300 --> 00:00:45.850
وآآ الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع ويومها افضل ايام الاسبوع رحم الله تلزم كل ذكر بدأ بذكر شروط من تجب عليه الجمعة اولا قال تلزم كل ذكر هذا الشرط الاول وهذا بالاجماع

3
00:00:46.250 --> 00:01:20.000
الجمعة ليست واجبة على النساء الشرط الثاني ان يكون حرا الشرط الثالث قال ان يكون مكلفا. المكلف والشرط الرابع الشرط الرابع اه ان يكون مسلما فالكافر لا يجب عليه او لا تجب عليه صلاة الجمعة ولكنه

4
00:01:20.100 --> 00:01:48.450
يعني يعاقب عليها لانه مخاطب بفروع الشريعة  قال الشرط الخامس ان يكون مستوطنا ان يكون مستوطنا الاستيطان كما ذكرنا هو ان يقيم في مكان واحد لا يرحل عنه للنقلة لا يرحل عنه للنقلة

5
00:01:49.150 --> 00:02:09.700
يعني لا يرحل عنه بنية الانتقال الى وطن اخر فلو رحل لغير النقلة فانه لم يزل هذا وطنه لم يزل هذا المكان الذي رحل عنه لغير النقلة لا يزال وطنا له

6
00:02:10.550 --> 00:02:36.950
مستوطن ببناء ببناء وهذا شرط في الاستيطان يكون مستوطن ببناء معتاد كائن لبن الان في وقت الحال الطابوق و نحوه اما يعني يريد ان يخرج من استوطن الخيام فهؤلاء لا يجب عليهم

7
00:02:37.850 --> 00:03:06.450
اه ان يصلوا صلاة الجمعة قال اسمه واحد مستوطن ببناء اسمه واحد اسم هذا البناء واحد ولو تفرق ولو كان هذا التفرق آآ يسيرا او كثيرا كالرياض الان مثلا الرياض كبيرة جدا سواء كانت متصلة بعضهم البعض

8
00:03:06.800 --> 00:03:25.000
او متفرقة ما دام يطلق عليها اسم واحد فهذه تكون البلدة الواحدة ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد اكثر ترسخ هذه المسألة قوله ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرصة خاصة

9
00:03:25.050 --> 00:03:47.200
بمن كان خارج البلد من كان خارج البلد اذا كان بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة آآ فرسخ فاقل فيلزمه ان يسعى لها فيلزمه ان يسعى لها اذا قوله ليس بينه وبين المسجد اكتم فسخ هذه ليست خاصة بمن داخل البلد

10
00:03:47.250 --> 00:04:06.000
اذا كان داخل البلد فيلزمه ان يسعى اليها ولو كان بينه وبين الناس فراسخ اما اذا كان خارج البلد فيشترط حتى تجب عليه ان يكون بينه وبينها فارسخ فاقل والفرسخ كما ذكرنا سابقا

11
00:04:06.150 --> 00:04:31.600
ثلاثة اميال يعني كم كيلو يقابل تمام ثلاث اميال والميل ذكرنا كم ستة الاف كيلو ستة الاف درهم يعني كيلو ونصف ها يعني خمس خمسة كيلو تقريبا او اربعة ونص

12
00:04:31.850 --> 00:05:00.800
اربعة كيلو ونصف تقريبا فاقل  اه ستة الاف ذراع ذكرنا كم جعله نصف متر كم؟ ستة الاف ذراع يعني ثلاثة كيلو ثلاثة متر ها ايش بتسعة كيلو يا تسعة كيلو صحيح

13
00:05:01.250 --> 00:05:21.050
تسعة كيلو فرصخ تسعة كيلو ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ ثم قال ولا تجب على مسافر سفر قصر المسافر سفر قصر فاكثر لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره

14
00:05:21.650 --> 00:05:36.500
لا بنفسه ولا بغيره. كيف يعني لا بنفسي ولا بغيره يعني لا يلزمه ان يقيم هو صلاة الجمعة ولا ايضا يلزمه ان انه اذا اقيمت في بلد ان يسعى لها

15
00:05:36.550 --> 00:05:52.950
ان يسعى له بل يجوز يقولون ان يحضر ويخرج منها يجوز ان يحضر الجمعة ويخرج في اثنائها لان صلاة الجمعة لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره وهناك من تلزمه الجمعة بغيره

16
00:05:53.200 --> 00:06:12.900
وهو الذي سافر سفرا اقل من مسافة قصر او اقام في بلد السفر اقامة تمنع القصر فانت اذا سافرت الى مثلا المدينة من الرياض الى المدينة ونويت انك تقيم فيها

17
00:06:13.550 --> 00:06:33.700
اسبوع مثلا فتلزمك صلاة الجمعة بنفسك؟ نقول لا. وانما تلزمك بغير. كيف تلزمك بغيرك يعني اذا اقيمت في ذلك البلد فيلزمك ان تسعى لها يلزمك ان تسأل رحمه الله ولا تجب على مسافر

18
00:06:33.850 --> 00:06:58.200
سفر بصر ولا عبد و المرأة ايضا لا تجب عليها اه لا يجب عليها صلاة الجمعة للحديث مشهور الجمعة حق واجب واجب على كل مسلم الا اربعة عبد مملوك وامرأة

19
00:06:58.250 --> 00:07:15.450
وصبي ومدين قالوا من حضرها منهم لكن الافضل ان المسافر طبعا عندنا المذهب الافضل المسافر ان يحضر ان يصلي الجمعة لكن لا يجب عليه قالوا من حضرها منهم يعني هؤلاء

20
00:07:15.650 --> 00:07:33.800
المسافر سفر قصر والعبد والمرأة اذا حضروا الجمعة اجزأته عن صلاة الظهر هذا الحكم الاول ثانيا اكو الثاني لم تنعقد به يعني لا يحسب من العدد الاربعين لا يحسب من العدد

21
00:07:33.900 --> 00:08:00.650
الحكم الثالث لم يصح لم يصح ان يؤم فيها لو لم يصح ان يؤم فيها قال رحمه الله ومن سقطت عنه لعذر لعذر غير السفر من سقطت عنه لعذر غير السفر

22
00:08:00.800 --> 00:08:22.550
كالمريض  والخائف اذا حضرها وجبت عليه يعني لا يجوز ان ينصرف منها وثانيا انعقدت به يعني يحسب من الاربعين وهل يجوز ان يأم فيها؟ نقول نعم يجوز ان يؤم فيها

23
00:08:22.650 --> 00:08:41.050
يجوز ان يؤم فيه من سقطت عنه لعذر غير السفر  قالوا من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة وهو الذي عليه حضور الجمعة متوفرت فيه الشروط الخمسة متقدمة في اول الباب

24
00:08:41.400 --> 00:09:06.350
قبل صلاة الامام  لم تصح لم تصح آآ ظهره لم تصح ظهره وتصح ممن لا تجب عليه الجمعة كالمريض مثلا يصلي قبل الامام يصح لكن الافضل ان يصليها بعد صلاة الامام

25
00:09:06.800 --> 00:09:27.150
خروجا من الخلاف قال ولا يجوز وهذا من المفردات كما قال العلماء لا يجوز لمن تلزمه السفر لا يجوز ان تلزمه جمعة السفر في يومها بعد الزوال لا يجوز ان يسافر انسان

26
00:09:27.650 --> 00:09:53.900
في يوم الجمعة اذا كان سفره بعد الزوال متى يبدأ وقت صلاة الجمعة متى يبدأ في المذهب توقت صلاة الضحى. طيب هذا يقول بعد الزوال يقول انه بعد الزوال  لا هذا صحيح الخروج من خلاف لكن هذا يدل على ان الجمعة لها

27
00:09:54.150 --> 00:10:11.200
اه وقتين نعم وقت وجوب ما ما هو وقت الوجوب؟ والاستقرار؟ هو بعد الزوال. وما ووقت جواز وهو بعد ارتفاع الشمس اه قدر الروح اذا الجمعة لها وقت جواز يعني يجوز ان تصليها

28
00:10:11.500 --> 00:10:30.600
فيه وهو من بعدي اه ارتفاعه قيد رمح ارتفاع الشمس قيد رمح اه قيد رمح والوقت الثاني بعد الزوال تستقر وتجب بعد الزواج قال ولا يجوز ان يلتزمه السفر في يومها

29
00:10:30.650 --> 00:10:49.150
بعد الزوال لانه يؤدي الى ايش تركها وقد استقرت بالزوال في ذمته استقرت بالزوال في ذمته بخلاف بقية الصلوات هل يجوز ان تسافر بعد دخول وقت الظهر او بعد دخول وقت العصر

30
00:10:49.350 --> 00:11:33.700
ها تجوز لانه يجوز ان تأتي بها في السفر يجوز نعم فحتى ينتهي احسنت والافضل تأخيره حتى ينتهي من صلاة الجمعة  نفس اللي عندي انا ومن سقطت عنه  في الاعلى اللي في الاعلى ايش مكتوب

31
00:11:40.600 --> 00:12:02.900
هو المقصود اذا حضرها يعني فوق ما في اذا حضرها والثمر في حضوره لانه اصلا معذور ما يجب عليه الحضور فاذا حضر نقول يجب عليك ان تبقى حتى تنتهي. صحيح

32
00:12:03.300 --> 00:12:24.300
غريب الشيخ ما اثبت لها فوق فروق موجود الفروض عندي ايش ايه احنا نسختنا اللي نحفظها ليس فيها غير سفر وهو قيد مهم جدا قيد مهم جدا لكن احنا نحفظ بدون غير سفر. انت موجود عندكم غير سفر

33
00:12:30.900 --> 00:12:53.850
سأتي سيأتي فصل  مقيمين هؤلاء لا تصح منهم الجمعة الزمه الصلاة بغيرهم لا يجوز ان يقيموا بانفسهم جمعة حتى هنا في الرياظ بعظ المزارع فيها اجانب كلهم يأتي سعودي يصلي بهم ما تصح

34
00:12:55.250 --> 00:13:17.750
ايش جامعة مشكلة ايش فيها اليوم السكن هذا مشكلة تا الشيخ بن عثيمين كانه تردد شوي في بعض انا اعرف ايضا بعض ائمة الحرمين يصلي الجمعة وهو اكثر اقامته في خارج البلد

35
00:13:18.750 --> 00:13:43.500
يعني مكة او المدينة واستشكل كثيرا يعني بعضهم لا يصلي بالحرم المدني لان الامام لا يصح ان يؤم فيها طبعا على المذهب كل هذا عن مذهب قال تصح خلصنا ولا يلزمه ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال طبعا يقيد هذا اذا لم

36
00:13:43.500 --> 00:13:58.050
يأتي بها في طريقه فاذا اتى بها في طريقه فانه لا يحرم ان يسافر كذلك قبل الزوال ما حكم السفر قبل الزوال يوم الجمعة يكره يكره الا اذا اتى بها في طريقه فانه لا كراهة

37
00:13:58.100 --> 00:14:27.750
فانه لك نور قال رحمه الله فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام وهي اربعة اللي اكثر مفسخ لا يلزمه ان يسألها يلزمه ان يسعى اليها ولو كان بينه وبين الجمعة فراسخ

38
00:14:28.750 --> 00:14:58.200
نعم نعم قال احدها الوقت واوله الشرط الاول الوقت واوله يعني اول وقت الجواز واما وقت الوجوب يكون متى بزوال الشمس واول وقت صلاة العيد واخره وقت صلاة الظهر الاخر هذا بالاجماع يخرج

39
00:14:58.250 --> 00:15:19.350
خروج صلاة او وقت صلاة الظهر لكن اما الاول فهذا يخفى عليكم انها مسألة خلافية مع الجمهور وهذه من مفردات الحنابلة من مفردات الحنابلة وآآ طبعا اه الافضل في المذهب انها تصلى متى

40
00:15:19.950 --> 00:15:34.700
بعد الزوال وتعرفون ان الوزارة الان تعمم دائما على الخطباء انهم لا يصلون الا بعد الزواج. في عندكم في الرياظ احد يصلي بعد الزوال قبل الزوال هنا احنا عندنا في الاحساء في بعضهم يصلي الان الساعة العاشرة

41
00:15:34.900 --> 00:15:59.450
عاش وربع تقريبا الان هذه الايام اليوم يعني صلى عشر ثلث تقريبا قبل الزوال انا والله كنت اتتبع المساجد التي تصلي قبل الزوال لكن لما ذهبت الى قطر واجتمعت بعض المشايخ قالوا كيف تترك

42
00:15:59.700 --> 00:16:16.500
يعني قول الجماهير والاحتياط والمذهب انه تصلى الافضل التصلب على الزوال اخذت بالاحتياط مع انها مسألة خطيرة فعلا الاشكال ان هذا الذي يصلي انا اعرفه زميلي الشيخ خالد يعرفه ايضا

43
00:16:17.400 --> 00:16:33.700
لو ذكرت اسمه لعرفته اه يعني الاشكال انه بعظهم يأتي معه يدخل في الركعة بعد الركعة الركوع الثاني فيصلي جمعة وهذا بالاجماع انها نافلة يعني ليست لا جمعة ولا ظهر

44
00:16:34.150 --> 00:16:48.050
الظهر لم يدخل وقته وهو يصلي يعني ينويها جمعة ايضا الامر يتكرر كل جمعة يعني هل يحتاج ينبه كل جمعة مشكلة مشكلة ايضا الشيخ سلطان العيد نقل عن احد العلماء ما ادري من هو

45
00:16:48.100 --> 00:17:02.950
منصور ما ادري الليلة سنسأله ان شاء الله يقول ان اذا منع ولي الامر الصلاة قبل الزوال فلا تصح اذا منع ولي الامر الصلاة قبل الزوال فلا تصح الجمعة فلا تصح

46
00:17:03.400 --> 00:17:23.000
لكن اتأكد من ذكر هذه تمام موجود الحاشية؟ بس ما ادري في اي موضع هذا هل يستطيع يخرجها طيب واحنا رفعنا اذكر يعني خطاب لوزير الشؤون الإسلامية من اكثر من عشر سنوات في الاحساء

47
00:17:23.100 --> 00:17:47.000
عن هذه المسألة اظن انه قوبل بالرفض يعني لانه مخالف اه يعني فتوى اللجنة الدائمة انها تصلب على الزواج قال فان خرج وقتها قبل التحريمة يعني قبل ان يكبروا الاحرام صلوا ظهرا بغير خلاف كما قال في الشرح

48
00:17:47.350 --> 00:18:04.900
والا يعني فان احرم بها في الوقت فيتمونها الجمعة. الشرط الثاني حضور اربعين ولو كان المتم الاربعين الامام نفسه من اهل وجوبها الذين توفرت فيهم شروط الوجوب الخمسة المتقدمة حضور اربعين من اهل وجوبها

49
00:18:05.200 --> 00:18:21.700
هذا الذي نقوله في مثلا سكن الجامعة او العمال مثلا هم اربعون او مئتين او ثلاث مئة لكنهم ليسوا من اهل الوجوب يعني غير مستوطنين غير مستوطن الثالث قال ان يكونوا بقرية المستوطنين

50
00:18:22.150 --> 00:18:37.850
لكي يخرج الذين في البر في الخيام ان يكونوا بقرية مستوطنين مبنية بما جرت به العادة فلا تصح من اهل الخيام الخيام وبيوت الشعر لانهم ليسوا ببناء كما قال في الاقناع

51
00:18:38.400 --> 00:18:59.500
قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء تصح اقامة الجمعة في مقارب البنيان من الصحراء. ولا تصح فيما بعودة من بنيان لشبههم حينئذ بالمسافرين قال ابن عوض يقول بان يكونوا قريبين من من البلد

52
00:19:00.750 --> 00:19:22.400
فارسخ يقول فاقل يكونون قريبين من البلد بفرسخ فاقل قال فان نقصوا عن الاربعين يعني قبل اتمامها استأنفوا ظهرا ان لم ان لم تمكن اعادتها جمعة كما قال الشالح قال ومن ادرك مع الامام منها ركعة

53
00:19:22.800 --> 00:19:44.050
اتمها جمعة وان ادرك اقل من ذلك بان رفع الامام رأسه من الثانية اتمها ظهرا بشرطين الشرط الاول اذا كان نوى هذا المأموم اذا كان نوى ايش الظهر والشرط الثاني

54
00:19:44.300 --> 00:20:00.300
بان يدخل وقت ايش الظهر بان يدخل وقت الظهر وهذه المستثنيات عند الحنابلة ايضا ذكرنا في السابق انه لا يصح فرض خلف فرض اخر وهنا صح الظهر خلف جمعة صحى الظهر

55
00:20:00.400 --> 00:20:30.200
خلف من يصلي جمعة وهذا مستثنى قال الشرط الرابع ويشترط تقدم خطبتين ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى وهذه الاركان اركان الخطبة الركن الاول حمد الله تعالى والركن الثاني الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم

56
00:20:31.250 --> 00:20:52.900
وكما قال آآ اه بعض العلماء ان انه يكفي هنا ان يقول اللهم صلي على محمل كالتشهد في التشهد الثاني الركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على محمد هنا كذلك لو قال في الخطبة اللهم صلي على محمد

57
00:20:53.200 --> 00:21:12.300
لا كفى الركن الثالث في الخطبة قراءة اية ولابد ان تكون اية ايش كاملة اية كاملة. ولابد ايضا كما قال بعض العلماء ان تستقل بمعنى  فاذا قرأها ثم نظر مثلا

58
00:21:12.950 --> 00:21:33.250
او مدهامتان فلا تكفي لانها لا تستقل بمعنى الركن الرابع والاخير الوصية بتقوى الله عز وجل لابد ان تكون فيها الوصية بتقوى الله عز وجل ولا تتعين اتقوا الله لا تتعين اي شيء يأتي به

59
00:21:33.400 --> 00:21:51.150
يوصي الناس بتقوى الله عز وجل خافوا الله مثلا او اعتصموا بحبل الله واطيعوا الله كل هذه تكفي والترتيب يكون بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة

60
00:21:51.200 --> 00:22:22.250
ثم بقراءة اية قالوا وحضور يشترط اه صحة الخطبتين حضور العدد المشترط يعني كم اربعين على المذهب ولا يشترط لهما الطهارة لا يشترط لهما الطهارات. هل تصح الخطبة بغير العربية؟ او لا تصح

61
00:22:23.050 --> 00:22:41.350
المذهب انها كما قال في الاقناع تصح بغير عربية اه للغير القادر على العربية اذا كان الانسان الخطيب لا يقدر على العربية فتصح منه لكن لابد ان يأتي بالاية يقرأ الاية

62
00:22:41.400 --> 00:23:00.150
باللغة العربية. الاية التي هي ركن من اركان الخطبة لكن لو وجد مثلا شخص يعرف العربية وشخص لا يعرف العربية فهل يجوز ان نقدم من لا يعرف العربية ويخطب بغير العربية

63
00:23:01.750 --> 00:23:18.100
اه حتى لو وجد من يعرف اللغة العربية هل يجوز ذلك يعني الذي يعرف اللغة العربية موجود لكن مثلا اذا كانوا في بريطانيا مثلا او في فرنسا او ما يعرفون الناس العربي اصلا

64
00:23:19.350 --> 00:23:33.650
وشخص يستطيع ان يخطب بالعربي يخطب العرب وشخص يستطيع ان يخطب بالفرنسي ولا يعرف العربية لكنه قادر عاجز عن العربية. تصح من الخطبة ولا تصح. مع وجود من يعرف العربي

65
00:23:33.650 --> 00:24:01.200
تصح ولا تصح ها على حسب ايش ما يعرفونه غالبا ما يعرفون حتى لو يعرفون يعني هم صحيح وعموما نقول يصح العبرة بنفس الشخص نعم لا يعرف العربية اصلا لا يعرف العربية

66
00:24:02.150 --> 00:24:22.450
ايش هذا الذي يعرف العربية يعني؟ نقول لا لا بد ان تذكر  لا لا يجوز ان يأتي بكل الاركان بغير العربية الا الاية لابد ان يأتي بها بالعربية بين عجزة يقولون وجب بدلها

67
00:24:22.550 --> 00:24:56.150
تمام وهو قادر على العربية لا لا يجوز كيف لو بدي اخطب خطبتين بالعربية اما يعرف او لا يعرف ايش ترجع متى تكون في اثناء الخطبة هو نفس الخطيب ما شاء الله

68
00:24:56.400 --> 00:25:21.450
يخطب بالعربي ويترجم هم يفعلون هكذا وليظهر انه يجوز اهم شي الاركان الاربعة اتى بها ها كيف يجوز نقول العبرة بالشخص نفسه اذا كان غير قادر على العربية وخطب بغير العربية نقول يصح

69
00:25:22.050 --> 00:25:45.500
قالوا ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين كذلك النجس نعم ايه تسقط بالعكس صحيح قالوا لا يتولاها من يتولى الصلاة. لا يشترط ان يكون الذي تولى الخطبتين يصلي بالناس بل يستحب ذلك

70
00:25:45.800 --> 00:26:04.550
قالوا من سننهما ان يخطب على منبر ان يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم او على موضع عال اذا لم يوجد منبر وايضا من السنن ان يسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم بوجهه

71
00:26:05.000 --> 00:26:23.150
اذا اقبل عليهم بوجهه يعني قابله المحراب يسلم عليهم هذا من السنن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلس الى فراغ الاذان في سنن يجلس الى فراغ الاذان وايضا الانسان ان يجلس بين

72
00:26:23.300 --> 00:26:43.700
الخطبتين قليلا قال في الاقناع جلسة خفيفة جدا قال الجماعة بقدر سورة الاخلاص  ولا يطيل لانه يشترط الموالاة بين الخطبتين لا يطيل الجلوس او آآ السكوت. قالوا فان ابى ان يجلس

73
00:26:43.850 --> 00:27:06.050
بينهما فانه يفصل بينهما بايش بسكتة يفصل بينهما بسكتة ولا يجب الجلوس يفصل بينهم سكتة لماذا؟ حتى يحصل تمييز بين الخطبتين قالوا ان يخطب على آآ قائما ان يخطب قائما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتمد على سيف ايضا يسن

74
00:27:06.100 --> 00:27:19.650
ان يعتمد على سيف او قوس او عصا لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم ابن حزم قالوا ان يقصد تلقاء وجهه من السنن الا يلتفت لا يمينا ولا شمالا

75
00:27:20.400 --> 00:27:43.050
يعني يخطب فقط ويستقبل الذين امامه يستقبل الذين ما هو هذا بغير خلاف بغير خلاف وان التفت ما الحكم يكره يقولون يكره اذا التفت انه يكره ايضا من السنن يقصر

76
00:27:43.450 --> 00:28:05.150
الخطبة ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقه فمن السنة ان يقصر الخطبة   يدعو وايضا يسن ان تكون كما قال في اقناع الثانية اقصر من الاولى ويسن ان يدعو

77
00:28:05.200 --> 00:28:26.400
للمسلمين ويباح الدعاة كما قال في الاقناع لمعين كالسلطان مثلا السلطان يباح له الدعاء يباح للخطيب ان يدعوا له في الخطبة والدعاء لها كما يقول الاقناع مستحب في الجملة دعاء للامام مستحب

78
00:28:26.700 --> 00:28:52.100
بالجملة ويكره للامام ان يرفع يديه حال الدعاء في الخطبة قال ولا بأس ان يشير باصبعه كما ورد في الحديث في مسلم. لكن لو استسقى هل يرفع يديه المذهب من صفة او من الحالات التي يجوز فيها الاستسقاء في الخطبة

79
00:28:52.450 --> 00:29:12.800
ان يستسقي بخطبة  يعني آآ يؤمن الناس. فهل له ان يرفع يديه اوليس له ان يرفع يديه هم لكن الاشكال هو يقول يكره الامام رفع يديه حان الدعاء في الخطبة هذا في الاقناع

80
00:29:13.150 --> 00:29:34.150
فهل من ذلك ايضا الاستسقاء وان في صلاة الاستسقاء في الخطبة يرفع يديه لكن هنا هل يرفع يديه او لا يرفع طبعا نرى احنا الان الائمة يرفعون يرفعون ايديهم فهل يشمل الكراهة هنا تشمل الاستسقاء

81
00:29:34.650 --> 00:30:02.100
في اثناء الخطبة ولا تشمله الله اعلم ثم قال رحمه الله فصل  نعم لا في الاركان اثناء الاركان الاركان الاربعة نعم وانتهت الاركان او لم تنتهي احدث ما يشترط اهم شي حضوره

82
00:30:02.750 --> 00:30:36.350
اه خرج نقصوا يعني نقصوا قبل اتمام هذا ذكر انهم يستأنفونها اذا حضر مات نعم  ما المنصورة اجي ما رأيت انا بحثت في كل كتب البهوتي مريت نقلها عنه عجيب

83
00:30:50.050 --> 00:31:19.800
بحاشية خلوتي على المنتهى جميل لكن هو ذكر الحكم التكليفي طبعا لا يجوز يا اخوان يعني الوضعي ما ذكره انها تصح او لا تصح مين جميل خلوتي على المنتهى الجميل

84
00:31:21.700 --> 00:31:41.550
فصل قال رحمه الله فصل والجمعة ركعتان. يسن ان يقرأ جهرا بالركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وهذا الذي اقتصر عليه بالمنتهى زاد في الاقناع او بسبح ثم الغاشية فقد صح الحديث بهما

85
00:31:42.000 --> 00:32:05.700
كما في مسلم قال رحمه الله وتحرم اقامتها الجمعة وكذلك العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة كسعة البلد وتباعد اقطاره فان فعلوا يعني صلوها في موضعين او اكثر بلا حاجة

86
00:32:06.300 --> 00:32:32.200
فهذه لها احوال. الحالة الاولى نقول الصحيحة ما باشرها يعني كما قال الشيخ عثمان ام فيها الامام ما بشر الامام يعني ام فيها  او اذن فيها الصحيح لو حصلت صلاتان للجمعة غير لغير حاجة. فالصحيحة هي التي ام فيها الامام

87
00:32:32.300 --> 00:32:56.400
او لم يباشر الصلاتين لكنه اذن احداهما دون الاخرى فالصحيحة ما بشرها الامام او اذن فيها. الحالة الثانية ان يستوي في الاذن وعدمه اذن لهم الامام مع عدم الحاجة. او لم يأذن لهم الامام مع عدم الحاجة

88
00:32:56.450 --> 00:33:16.950
فلا يخلو ان تسبق احداهما الاخرى ويعلم ذلك فنقول ان الاولى صحيحة والثانية باطلة وان وقعتا الصورة الثانية في حال عدم الاذن لهما او مع الاذن لهما ان وقعتا معا

89
00:33:17.800 --> 00:33:42.950
او جهلت الاولى بطلتا ويصلون حينئذ ظهرا ويصلون حينئذ ظهرا المذهب يضيقون في باب او في صلاة الجمعة. وبذلك هل هناك يعني هل تصح الصلاة اه بلا اذن للامام ولا تصح بلا حاجة

90
00:33:45.350 --> 00:34:09.800
تصح او لا تصح ها هل تصح صلاة الجمعة بلاد الامام مع عدم الحاجة مع عدم الحاجة ها لقد قال ليس منها اذن الامام في هذه المسألة الاخيرة التي قرأناها

91
00:34:09.850 --> 00:34:25.300
في بعض الاحوال صحت مع عدم اذن الامام قال فان استويا في اذن او عدمه عدمه يعني لم يوجد اذن لهما فالاولى صحيحة والثانية باطلة وهنا صحت الجمعة بلا اذن

92
00:34:25.400 --> 00:34:51.750
الامام واقل السنة نعم نعم احسنت السبق يكون بالاحرام نعم  فارحم الله واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست واكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله

93
00:34:51.800 --> 00:35:15.900
والسنة في سنة الجمعة ان يصليها اين يصليها مكانه يصليها مكانه هذي السنة بخلاف سائر السنن فيصليها في بيته هناك سنن يستحب ان تصلى في المسجد مثل ايش ها سنن سنن ها

94
00:35:17.250 --> 00:35:47.900
التراويح احسنت ها الكسوف والاستسقاء تحية المسجد المعتكف سنن المعتكف كلها في مستحب ان تكون في المسجد؟ نعم احسنت ركعتي الطواف طيب قال رحمه الله ويسن ان يغتسل طيب هل صلاة الجمعة راتبة قبلها

95
00:35:49.400 --> 00:36:04.300
ليس هناك لها سنة راتبة لكن يستحب ان ان يصلي العبد المسلم اربع ركعات قبل الجمعة لما روى ابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم انه يصلي اربع ركعات قبل

96
00:36:04.450 --> 00:36:20.150
الجمعة وهنا هنا مسألة مهمة جدا ذكرها آآ في المسائل سالمة احمد وابن هانئ وعلق عليها ابن رجب رحمه الله وهي يقول رأيت ابا عبدالله رحمه الله اذا اذن مؤذن

97
00:36:20.600 --> 00:36:36.700
اي اذان اوله والثاني الاولي يوم الجمعة صلى ركعتين وربما صلى اربعا على خفة الاذان وطوله انتهى قال ابن رجب رحمه الله وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة اللي هي اربع ركعات قبل الجمعة

98
00:36:36.850 --> 00:36:55.150
يقول هذا يدل على تأكد هذه الصلاة في هذا الوقت عند الامام احمد لاشتغاله بها عن اجابة المؤذن. المؤذن يؤذن وهو يقوم يصلي اربع ركعات لاشتغاله به عن اجابة مؤذن خشية خروج الامام قبل ادراكه. قال الشيخ عبد الله باب طين وهذا الكلمة نفيسة انا ابحث عنها من سنين

99
00:36:55.500 --> 00:37:14.850
قالوا هذا يدل على ان الاذان الاول في زمنهم انما يفعل بعد الزوال لان الاذان الثاني انما هو بعد جلوس الامام على المنبر ولا يمكن الصلاة حينئذ فانا دائما اسأل متى يؤذن للجمعة الاذان الاول

100
00:37:15.800 --> 00:37:36.650
انتم عندكم هنا يؤذن قبل ساعة حتى عندنا هناك ساعة الحرم المكي والمدني كانوا كانوا يؤذنون بعد الزوال ثم خمس دقائق ويدخل الامام الان رجعوا من سنة ونص تقريبا او سنتين رجعوا نصف ساعة

101
00:37:37.350 --> 00:37:51.600
يقولون تدرجوا خمس دقائق خمسة الى ان يتوقفوا الى نصف الى نصف ساعة. فالشاهد ان وقت الاذان الاول في الحقيقة ما وجدته ابدا ما وجدته في مذهب الا هذا كلام الشيخ عبد الله من طين

102
00:37:51.900 --> 00:38:04.950
يعني يدل على ان الاذان الاول قبل بعد الزوال يعني قبل الخطبة بيسير لكن الناظر لاذان عثمان رضي الله عنه ها الذي احدثه عثمان رضي الله عنه ما الحكمة من اصلا

103
00:38:06.000 --> 00:38:24.700
ها ان يستعد الناس ويتنظف الناس لصلاة الجمعة فاذا كان بعد الزوال مشكلة ما يمديهم يعني يغتسلون لكن الاهم من ذلك اننا وجدنا نص صريح عن الامام احمد وعن عادتهم في ذلك الزمن

104
00:38:24.750 --> 00:38:40.450
ان الاذان الاول يكون بعد الزوال وليس كما نفعله الان انه يكون قبل طبعا الشافعية عندنا هناك ما يؤذنون الا مع الزواج بعد الزوال مستحيل يؤذن قبل الزوال ما يؤذن ابدا الا بعد الزهراء. ثم نفس الحرم اول

105
00:38:41.000 --> 00:39:19.800
خمس دقائق ويدخل الامام بلى المذهب يؤثر يؤثر الزوال وقت نهي  ما ادري والله المذهب عندنا مر معنا امس انه يؤثر انه وقت نهي وهي مم بعضهم قال نعم كان ايش

106
00:39:27.000 --> 00:39:58.600
الامام لكن انا اقصد الاذان الاول كم الزمن بين الاذان الاول والثاني؟ ما وجدنا شيء صريح الا هذا فقط  طيب قال رحمه الله يسن ان يغتسل وكما قال الشيخ النجار وظاهره حصول الفضيلة به ولو احدث بعده. يعني يجوز ان يغتسل بعد الفجر وينام ثم يقوم يتوضأ ويذهب الى صلاة الجمعة

107
00:39:59.000 --> 00:40:14.150
يقول وظاهره حصول فضيلة به ولو احدث بعده ولم يتصل به اه المظيء الى الجمعة. هناك نظار لهذه المسألة ايضا وهي لو اغتسل الاحرام له ان يغتسل الاحرام وينتقض وضوءه

108
00:40:14.600 --> 00:40:32.700
ويحرم هل حصلت سنة الاغتسال للاحرام ولا ما حصلت حصل منها ايضا لو توضأ قبل النوم لو توضأ قبل النوم للنوم ثم انتقض وضوءه هل فعل السنة ولم يفعلها هو الان فعلها ولا يلزمه

109
00:40:32.850 --> 00:40:52.350
ان يتوضأ مرة اخرى رحمه الله وتقدم تقدم ذكر الاغتسال اين تقدم؟ الشيخ منصور يقول هنا وفيه نظر تقدم ذكر الاغتسال ليوم الجمعة اين تقدم الطهارة في المياه باب المياه نعم

110
00:40:53.350 --> 00:41:12.200
قالوا وتنظف وتطيب الانسان ان يتطيب ولو من طيب اهله كما قال في الاقناع خلافا لمن بحث في هذه الايام يقول ان الطيب او التطيب طيب النساء يعتبر من تشبه المحرم بالنساء وهذا شيء غريب

111
00:41:12.550 --> 00:41:33.700
شيء غريب وانه ورد في ابي داوود ورد في ابي داوود ويمس من طيب اهله  بالطيب حتى لو كان بطيب النساء لا يعتبر من التشبه قال وتطيب وتطيب ويلبس احسن

112
00:41:33.750 --> 00:41:56.050
ثيابه وافضلها طبعا على المذهب البياض كما ورد في السنة ويبكر اليها ماشيا متى يبكر ليه ماشيا بعد طلوع ايش بعد طلوع الفجر الثاني يبكر اليها السنة ان يبكر اليها ماشيا بعد طلوع الفجر الثاني

113
00:41:56.450 --> 00:42:27.100
بعد طلوع الفجر الثاني لا بعد طلوع الشمس نعم يغتسل اذا اذن الفجر يغتسل ويذهب يغتسل وينام متى يجب اه السعي الى الجمعة؟ متى يجب السعي الى الجمعة هم؟ احسنت. ما النداء الثاني؟ لكن هل المراد انه اذا يعني دخل الخطيب

114
00:42:27.300 --> 00:42:48.000
واذن آآ يخرج من المنزل ويذهب ها فلابد لابد ان يأتي من اول اه الخطبة لابد ان يأتي من اول الخطبة يقول في المنتهى ويجب سعيهم بالنداء الثاني الا الا بعيد منزل

115
00:42:48.050 --> 00:43:03.100
فيجب سعي في وقت يدركها كلها يدركها كلها اذا سعى فيه والمراد انه يجب ان يسعى بحيث يدرك كل خطبتين الصلاة قال والسنة اي والانسان ايضا ان يأذن من الامام

116
00:43:03.450 --> 00:43:33.250
يعني اقترب من الامام مستقبل القبلة وان يقرأ سورة كهف بيومها زاد في الاقناع وايش وليلتها وليلتها نعم وليلتها نعم نعم هو طبعا ذكرت انه لابي نعالي كما في الانصاف وفي الوجيز او ليلتها او ليلتها في الوجيز

117
00:43:35.850 --> 00:44:01.900
وكأن الحديث وارد او لكنه فيه ضعف طبعا ويكثر الدعاء ليكثر الدعاء وما هي ساعة الاستجابة في المذهب  متى ارجاها اخر ساعة من النهار يعني قبل قبل المغرب ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:44:02.000 --> 00:44:22.300
في يومها قال في المعونة قال الاصحاب وفي ليلتها ايضا بيومها وليلتها كما ورد في الحديث ولا يتخطى رقاب الناس والمذهب انه يكره ان يتخطى رقاب الناس واختار شيخ الاسلام التحريم

119
00:44:22.600 --> 00:44:39.600
الا ان يكون متخطي اماما هذه الحالة المستثناة الاولى او يكون متخطي تخطى رقاب الناس الى فرجة في الصفوف التي امامها. قال وحرم ان يقيم غيره ولو عبده او ولده الكبير

120
00:44:40.850 --> 00:44:58.800
طالت الاقناع وشرحه هنا او كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه كالمفتي والمحدث ومن يجلس المذاكرة معتاد هو ان يجلس في هذا المكان تحت هذا العمود. فاتى شخص قبله وجلس هل يجوز ان يقيمه منه

121
00:44:59.400 --> 00:45:17.550
لا يجوز لا يجوز قال في الاقناع من يجلس مذاكرتي في الفقه اذا جلس انسان موضع حلقته حرم عليه اقامته حرم عليه اقامته قال وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه

122
00:45:18.500 --> 00:45:38.300
الا يستثنى من ذلك الصغير الصغير المذهب له ان يقيمه من ولد اجنبي ايضا حتى لو لم يكن ولده  لان البالغ احق منه بالتقديم للفضل كما في شرح المنتهى. والمستثنى الثاني

123
00:45:38.400 --> 00:45:56.300
ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له باذنه. يعني انت اذا قدمت شخص لك يجلس مكان معين يجوز لك ان تقيمه يجوز لك ان تقيمه هذا مستثنى. قال قالوا وحرم رفع مصلى مفروش

124
00:45:57.200 --> 00:46:13.050
ايضا يحرم الجلوس عليه والصلاة عليه كما في الاقناع قال رحمه الله ما لم تحضر الصلاة ما معنى تحضر الصلاة يعني تقم كما قال الشيخ منصور ما لم تقم الصلاة

125
00:46:14.900 --> 00:46:33.200
قال رحمه الله طبعا ذكر في الاقناع هنا كلام شيخ الاسلام انه منع من الفرش والتحجير الاماكن في المساجد قالوا من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا

126
00:46:33.350 --> 00:46:59.000
فهو احق به فهو حق به للحديث من قام مجلسه ثم رجع اليه فهو حق به قوله قريبا هذه كما قال الشيخ منصور لم يقيده الاكثر بالعود قريبا لكنه لعله مراد من اطلق كما كما قال في الانصاف لعله مراد من اطلق

127
00:47:00.750 --> 00:47:18.750
قالوا من دخل يعني المسجد المسجد اما لو خطب في الامام في غير المسجد فلا يصلي قال ومن دخل والامام يخطب في حال الخطبة فقط لم يجلس حتى يصلي ركعتين

128
00:47:19.050 --> 00:47:41.750
ندبا هنا ندبا كما قال الشيخ عثمان ركعتين ندبا الصلاة هنا ندبا ليست واجبة. يوجز فيهما يوجز ما لا يطيل فيهما لا حتى يصلي كما ذكرت ندبا كما قال الشيخ عثمان في نعم

129
00:47:43.300 --> 00:48:16.000
ما ذكروا حكم ما اذكرن له حكم نعم صحيح صحيح مع ان ليست بعيدا ما يكون وجوبا  مستحب ايش ايه جميل جميل طيب ممتاز  فارحموا الله يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام يخطب

130
00:48:18.050 --> 00:48:40.300
والامام يخطب الا له يعني الامام لا يحرم عليه الكلام او لمن يكلمه الامام وسواء صدر الكلام ابتداء من الامام للشخص يعني اذا صدر الكلام ابتداء من الامام لاحد المأمومين فيجوز للمأموم ان يرد عليه

131
00:48:40.550 --> 00:48:59.200
ويجوز ان يبتدأ الكلام احد المأمومين للامام لكن كل هذا مقيد بايش بالمصلحة مقيد بالمصلحة  هذا الرجل الذي دخل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت ايش

132
00:48:59.500 --> 00:49:22.300
العيال وجاعت الانفس فهو الذي ابتدأ الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها كذلك يجوز اذا سكت الامام انتهى الباب نعم نعم نعم يجوز له الصلاة على اذا سمعها من الخطيب

133
00:49:22.600 --> 00:49:45.050
لكن يسن ان تكون سرا ويجوز ان يحمد ايضا اذا عطس خفية نعم لا قالوا يصلي ذكرها في الفروع ينقلون عن فروع انه يصلي ولا يردد مع الاذان حتى يستمع

134
00:49:45.100 --> 00:49:56.000
الخطبة ذكروه عن فروع لكن ما ذكره لا في المنتهى ولا في باب صلاة العيدين ها ما رأيكم؟ شيخ خالد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد