ان يعتمد على سيف او قوس او عصا لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم ابن حزم قالوا ان يقصد تلقاء وجهه من السنن الا يلتفت لا يمينا ولا شمالا ان يسعى له بل يجوز يقولون ان يحضر ويخرج منها يجوز ان يحضر الجمعة ويخرج في اثنائها لان صلاة الجمعة لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره وهناك من تلزمه الجمعة بغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين امين باب صلاة الجمعة وآآ الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع ويومها افضل ايام الاسبوع رحم الله تلزم كل ذكر بدأ بذكر شروط من تجب عليه الجمعة اولا قال تلزم كل ذكر هذا الشرط الاول وهذا بالاجماع الجمعة ليست واجبة على النساء الشرط الثاني ان يكون حرا الشرط الثالث قال ان يكون مكلفا. المكلف والشرط الرابع الشرط الرابع اه ان يكون مسلما فالكافر لا يجب عليه او لا تجب عليه صلاة الجمعة ولكنه يعني يعاقب عليها لانه مخاطب بفروع الشريعة قال الشرط الخامس ان يكون مستوطنا ان يكون مستوطنا الاستيطان كما ذكرنا هو ان يقيم في مكان واحد لا يرحل عنه للنقلة لا يرحل عنه للنقلة يعني لا يرحل عنه بنية الانتقال الى وطن اخر فلو رحل لغير النقلة فانه لم يزل هذا وطنه لم يزل هذا المكان الذي رحل عنه لغير النقلة لا يزال وطنا له مستوطن ببناء ببناء وهذا شرط في الاستيطان يكون مستوطن ببناء معتاد كائن لبن الان في وقت الحال الطابوق و نحوه اما يعني يريد ان يخرج من استوطن الخيام فهؤلاء لا يجب عليهم اه ان يصلوا صلاة الجمعة قال اسمه واحد مستوطن ببناء اسمه واحد اسم هذا البناء واحد ولو تفرق ولو كان هذا التفرق آآ يسيرا او كثيرا كالرياض الان مثلا الرياض كبيرة جدا سواء كانت متصلة بعضهم البعض او متفرقة ما دام يطلق عليها اسم واحد فهذه تكون البلدة الواحدة ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد اكثر ترسخ هذه المسألة قوله ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرصة خاصة بمن كان خارج البلد من كان خارج البلد اذا كان بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة آآ فرسخ فاقل فيلزمه ان يسعى لها فيلزمه ان يسعى لها اذا قوله ليس بينه وبين المسجد اكتم فسخ هذه ليست خاصة بمن داخل البلد اذا كان داخل البلد فيلزمه ان يسعى اليها ولو كان بينه وبين الناس فراسخ اما اذا كان خارج البلد فيشترط حتى تجب عليه ان يكون بينه وبينها فارسخ فاقل والفرسخ كما ذكرنا سابقا ثلاثة اميال يعني كم كيلو يقابل تمام ثلاث اميال والميل ذكرنا كم ستة الاف كيلو ستة الاف درهم يعني كيلو ونصف ها يعني خمس خمسة كيلو تقريبا او اربعة ونص اربعة كيلو ونصف تقريبا فاقل اه ستة الاف ذراع ذكرنا كم جعله نصف متر كم؟ ستة الاف ذراع يعني ثلاثة كيلو ثلاثة متر ها ايش بتسعة كيلو يا تسعة كيلو صحيح تسعة كيلو فرصخ تسعة كيلو ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ ثم قال ولا تجب على مسافر سفر قصر المسافر سفر قصر فاكثر لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره لا بنفسه ولا بغيره. كيف يعني لا بنفسي ولا بغيره يعني لا يلزمه ان يقيم هو صلاة الجمعة ولا ايضا يلزمه ان انه اذا اقيمت في بلد ان يسعى لها وهو الذي سافر سفرا اقل من مسافة قصر او اقام في بلد السفر اقامة تمنع القصر فانت اذا سافرت الى مثلا المدينة من الرياض الى المدينة ونويت انك تقيم فيها اسبوع مثلا فتلزمك صلاة الجمعة بنفسك؟ نقول لا. وانما تلزمك بغير. كيف تلزمك بغيرك يعني اذا اقيمت في ذلك البلد فيلزمك ان تسعى لها يلزمك ان تسأل رحمه الله ولا تجب على مسافر سفر بصر ولا عبد و المرأة ايضا لا تجب عليها اه لا يجب عليها صلاة الجمعة للحديث مشهور الجمعة حق واجب واجب على كل مسلم الا اربعة عبد مملوك وامرأة وصبي ومدين قالوا من حضرها منهم لكن الافضل ان المسافر طبعا عندنا المذهب الافضل المسافر ان يحضر ان يصلي الجمعة لكن لا يجب عليه قالوا من حضرها منهم يعني هؤلاء المسافر سفر قصر والعبد والمرأة اذا حضروا الجمعة اجزأته عن صلاة الظهر هذا الحكم الاول ثانيا اكو الثاني لم تنعقد به يعني لا يحسب من العدد الاربعين لا يحسب من العدد الحكم الثالث لم يصح لم يصح ان يؤم فيها لو لم يصح ان يؤم فيها قال رحمه الله ومن سقطت عنه لعذر لعذر غير السفر من سقطت عنه لعذر غير السفر كالمريض والخائف اذا حضرها وجبت عليه يعني لا يجوز ان ينصرف منها وثانيا انعقدت به يعني يحسب من الاربعين وهل يجوز ان يأم فيها؟ نقول نعم يجوز ان يؤم فيها يجوز ان يؤم فيه من سقطت عنه لعذر غير السفر قالوا من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة وهو الذي عليه حضور الجمعة متوفرت فيه الشروط الخمسة متقدمة في اول الباب قبل صلاة الامام لم تصح لم تصح آآ ظهره لم تصح ظهره وتصح ممن لا تجب عليه الجمعة كالمريض مثلا يصلي قبل الامام يصح لكن الافضل ان يصليها بعد صلاة الامام خروجا من الخلاف قال ولا يجوز وهذا من المفردات كما قال العلماء لا يجوز لمن تلزمه السفر لا يجوز ان تلزمه جمعة السفر في يومها بعد الزوال لا يجوز ان يسافر انسان في يوم الجمعة اذا كان سفره بعد الزوال متى يبدأ وقت صلاة الجمعة متى يبدأ في المذهب توقت صلاة الضحى. طيب هذا يقول بعد الزوال يقول انه بعد الزوال لا هذا صحيح الخروج من خلاف لكن هذا يدل على ان الجمعة لها اه وقتين نعم وقت وجوب ما ما هو وقت الوجوب؟ والاستقرار؟ هو بعد الزوال. وما ووقت جواز وهو بعد ارتفاع الشمس اه قدر الروح اذا الجمعة لها وقت جواز يعني يجوز ان تصليها فيه وهو من بعدي اه ارتفاعه قيد رمح ارتفاع الشمس قيد رمح اه قيد رمح والوقت الثاني بعد الزوال تستقر وتجب بعد الزواج قال ولا يجوز ان يلتزمه السفر في يومها بعد الزوال لانه يؤدي الى ايش تركها وقد استقرت بالزوال في ذمته استقرت بالزوال في ذمته بخلاف بقية الصلوات هل يجوز ان تسافر بعد دخول وقت الظهر او بعد دخول وقت العصر ها تجوز لانه يجوز ان تأتي بها في السفر يجوز نعم فحتى ينتهي احسنت والافضل تأخيره حتى ينتهي من صلاة الجمعة نفس اللي عندي انا ومن سقطت عنه في الاعلى اللي في الاعلى ايش مكتوب هو المقصود اذا حضرها يعني فوق ما في اذا حضرها والثمر في حضوره لانه اصلا معذور ما يجب عليه الحضور فاذا حضر نقول يجب عليك ان تبقى حتى تنتهي. صحيح غريب الشيخ ما اثبت لها فوق فروق موجود الفروض عندي ايش ايه احنا نسختنا اللي نحفظها ليس فيها غير سفر وهو قيد مهم جدا قيد مهم جدا لكن احنا نحفظ بدون غير سفر. انت موجود عندكم غير سفر سأتي سيأتي فصل مقيمين هؤلاء لا تصح منهم الجمعة الزمه الصلاة بغيرهم لا يجوز ان يقيموا بانفسهم جمعة حتى هنا في الرياظ بعظ المزارع فيها اجانب كلهم يأتي سعودي يصلي بهم ما تصح ايش جامعة مشكلة ايش فيها اليوم السكن هذا مشكلة تا الشيخ بن عثيمين كانه تردد شوي في بعض انا اعرف ايضا بعض ائمة الحرمين يصلي الجمعة وهو اكثر اقامته في خارج البلد يعني مكة او المدينة واستشكل كثيرا يعني بعضهم لا يصلي بالحرم المدني لان الامام لا يصح ان يؤم فيها طبعا على المذهب كل هذا عن مذهب قال تصح خلصنا ولا يلزمه ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال طبعا يقيد هذا اذا لم يأتي بها في طريقه فاذا اتى بها في طريقه فانه لا يحرم ان يسافر كذلك قبل الزوال ما حكم السفر قبل الزوال يوم الجمعة يكره يكره الا اذا اتى بها في طريقه فانه لا كراهة فانه لك نور قال رحمه الله فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام وهي اربعة اللي اكثر مفسخ لا يلزمه ان يسألها يلزمه ان يسعى اليها ولو كان بينه وبين الجمعة فراسخ نعم نعم قال احدها الوقت واوله الشرط الاول الوقت واوله يعني اول وقت الجواز واما وقت الوجوب يكون متى بزوال الشمس واول وقت صلاة العيد واخره وقت صلاة الظهر الاخر هذا بالاجماع يخرج خروج صلاة او وقت صلاة الظهر لكن اما الاول فهذا يخفى عليكم انها مسألة خلافية مع الجمهور وهذه من مفردات الحنابلة من مفردات الحنابلة وآآ طبعا اه الافضل في المذهب انها تصلى متى بعد الزوال وتعرفون ان الوزارة الان تعمم دائما على الخطباء انهم لا يصلون الا بعد الزواج. في عندكم في الرياظ احد يصلي بعد الزوال قبل الزوال هنا احنا عندنا في الاحساء في بعضهم يصلي الان الساعة العاشرة عاش وربع تقريبا الان هذه الايام اليوم يعني صلى عشر ثلث تقريبا قبل الزوال انا والله كنت اتتبع المساجد التي تصلي قبل الزوال لكن لما ذهبت الى قطر واجتمعت بعض المشايخ قالوا كيف تترك يعني قول الجماهير والاحتياط والمذهب انه تصلى الافضل التصلب على الزوال اخذت بالاحتياط مع انها مسألة خطيرة فعلا الاشكال ان هذا الذي يصلي انا اعرفه زميلي الشيخ خالد يعرفه ايضا لو ذكرت اسمه لعرفته اه يعني الاشكال انه بعظهم يأتي معه يدخل في الركعة بعد الركعة الركوع الثاني فيصلي جمعة وهذا بالاجماع انها نافلة يعني ليست لا جمعة ولا ظهر الظهر لم يدخل وقته وهو يصلي يعني ينويها جمعة ايضا الامر يتكرر كل جمعة يعني هل يحتاج ينبه كل جمعة مشكلة مشكلة ايضا الشيخ سلطان العيد نقل عن احد العلماء ما ادري من هو منصور ما ادري الليلة سنسأله ان شاء الله يقول ان اذا منع ولي الامر الصلاة قبل الزوال فلا تصح اذا منع ولي الامر الصلاة قبل الزوال فلا تصح الجمعة فلا تصح لكن اتأكد من ذكر هذه تمام موجود الحاشية؟ بس ما ادري في اي موضع هذا هل يستطيع يخرجها طيب واحنا رفعنا اذكر يعني خطاب لوزير الشؤون الإسلامية من اكثر من عشر سنوات في الاحساء عن هذه المسألة اظن انه قوبل بالرفض يعني لانه مخالف اه يعني فتوى اللجنة الدائمة انها تصلب على الزواج قال فان خرج وقتها قبل التحريمة يعني قبل ان يكبروا الاحرام صلوا ظهرا بغير خلاف كما قال في الشرح والا يعني فان احرم بها في الوقت فيتمونها الجمعة. الشرط الثاني حضور اربعين ولو كان المتم الاربعين الامام نفسه من اهل وجوبها الذين توفرت فيهم شروط الوجوب الخمسة المتقدمة حضور اربعين من اهل وجوبها هذا الذي نقوله في مثلا سكن الجامعة او العمال مثلا هم اربعون او مئتين او ثلاث مئة لكنهم ليسوا من اهل الوجوب يعني غير مستوطنين غير مستوطن الثالث قال ان يكونوا بقرية المستوطنين لكي يخرج الذين في البر في الخيام ان يكونوا بقرية مستوطنين مبنية بما جرت به العادة فلا تصح من اهل الخيام الخيام وبيوت الشعر لانهم ليسوا ببناء كما قال في الاقناع قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء تصح اقامة الجمعة في مقارب البنيان من الصحراء. ولا تصح فيما بعودة من بنيان لشبههم حينئذ بالمسافرين قال ابن عوض يقول بان يكونوا قريبين من من البلد فارسخ يقول فاقل يكونون قريبين من البلد بفرسخ فاقل قال فان نقصوا عن الاربعين يعني قبل اتمامها استأنفوا ظهرا ان لم ان لم تمكن اعادتها جمعة كما قال الشالح قال ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة وان ادرك اقل من ذلك بان رفع الامام رأسه من الثانية اتمها ظهرا بشرطين الشرط الاول اذا كان نوى هذا المأموم اذا كان نوى ايش الظهر والشرط الثاني بان يدخل وقت ايش الظهر بان يدخل وقت الظهر وهذه المستثنيات عند الحنابلة ايضا ذكرنا في السابق انه لا يصح فرض خلف فرض اخر وهنا صح الظهر خلف جمعة صحى الظهر خلف من يصلي جمعة وهذا مستثنى قال الشرط الرابع ويشترط تقدم خطبتين ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى وهذه الاركان اركان الخطبة الركن الاول حمد الله تعالى والركن الثاني الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال آآ اه بعض العلماء ان انه يكفي هنا ان يقول اللهم صلي على محمل كالتشهد في التشهد الثاني الركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على محمد هنا كذلك لو قال في الخطبة اللهم صلي على محمد لا كفى الركن الثالث في الخطبة قراءة اية ولابد ان تكون اية ايش كاملة اية كاملة. ولابد ايضا كما قال بعض العلماء ان تستقل بمعنى فاذا قرأها ثم نظر مثلا او مدهامتان فلا تكفي لانها لا تستقل بمعنى الركن الرابع والاخير الوصية بتقوى الله عز وجل لابد ان تكون فيها الوصية بتقوى الله عز وجل ولا تتعين اتقوا الله لا تتعين اي شيء يأتي به يوصي الناس بتقوى الله عز وجل خافوا الله مثلا او اعتصموا بحبل الله واطيعوا الله كل هذه تكفي والترتيب يكون بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم بقراءة اية قالوا وحضور يشترط اه صحة الخطبتين حضور العدد المشترط يعني كم اربعين على المذهب ولا يشترط لهما الطهارة لا يشترط لهما الطهارات. هل تصح الخطبة بغير العربية؟ او لا تصح المذهب انها كما قال في الاقناع تصح بغير عربية اه للغير القادر على العربية اذا كان الانسان الخطيب لا يقدر على العربية فتصح منه لكن لابد ان يأتي بالاية يقرأ الاية باللغة العربية. الاية التي هي ركن من اركان الخطبة لكن لو وجد مثلا شخص يعرف العربية وشخص لا يعرف العربية فهل يجوز ان نقدم من لا يعرف العربية ويخطب بغير العربية اه حتى لو وجد من يعرف اللغة العربية هل يجوز ذلك يعني الذي يعرف اللغة العربية موجود لكن مثلا اذا كانوا في بريطانيا مثلا او في فرنسا او ما يعرفون الناس العربي اصلا وشخص يستطيع ان يخطب بالعربي يخطب العرب وشخص يستطيع ان يخطب بالفرنسي ولا يعرف العربية لكنه قادر عاجز عن العربية. تصح من الخطبة ولا تصح. مع وجود من يعرف العربي تصح ولا تصح ها على حسب ايش ما يعرفونه غالبا ما يعرفون حتى لو يعرفون يعني هم صحيح وعموما نقول يصح العبرة بنفس الشخص نعم لا يعرف العربية اصلا لا يعرف العربية ايش هذا الذي يعرف العربية يعني؟ نقول لا لا بد ان تذكر لا لا يجوز ان يأتي بكل الاركان بغير العربية الا الاية لابد ان يأتي بها بالعربية بين عجزة يقولون وجب بدلها تمام وهو قادر على العربية لا لا يجوز كيف لو بدي اخطب خطبتين بالعربية اما يعرف او لا يعرف ايش ترجع متى تكون في اثناء الخطبة هو نفس الخطيب ما شاء الله يخطب بالعربي ويترجم هم يفعلون هكذا وليظهر انه يجوز اهم شي الاركان الاربعة اتى بها ها كيف يجوز نقول العبرة بالشخص نفسه اذا كان غير قادر على العربية وخطب بغير العربية نقول يصح قالوا ولا يشترط لهم الطهارة من الحدثين كذلك النجس نعم ايه تسقط بالعكس صحيح قالوا لا يتولاها من يتولى الصلاة. لا يشترط ان يكون الذي تولى الخطبتين يصلي بالناس بل يستحب ذلك قالوا من سننهما ان يخطب على منبر ان يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم او على موضع عال اذا لم يوجد منبر وايضا من السنن ان يسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم بوجهه اذا اقبل عليهم بوجهه يعني قابله المحراب يسلم عليهم هذا من السنن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجلس الى فراغ الاذان في سنن يجلس الى فراغ الاذان وايضا الانسان ان يجلس بين الخطبتين قليلا قال في الاقناع جلسة خفيفة جدا قال الجماعة بقدر سورة الاخلاص ولا يطيل لانه يشترط الموالاة بين الخطبتين لا يطيل الجلوس او آآ السكوت. قالوا فان ابى ان يجلس بينهما فانه يفصل بينهما بايش بسكتة يفصل بينهما بسكتة ولا يجب الجلوس يفصل بينهم سكتة لماذا؟ حتى يحصل تمييز بين الخطبتين قالوا ان يخطب على آآ قائما ان يخطب قائما بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتمد على سيف ايضا يسن يعني يخطب فقط ويستقبل الذين امامه يستقبل الذين ما هو هذا بغير خلاف بغير خلاف وان التفت ما الحكم يكره يقولون يكره اذا التفت انه يكره ايضا من السنن يقصر الخطبة ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقه فمن السنة ان يقصر الخطبة يدعو وايضا يسن ان تكون كما قال في اقناع الثانية اقصر من الاولى ويسن ان يدعو للمسلمين ويباح الدعاة كما قال في الاقناع لمعين كالسلطان مثلا السلطان يباح له الدعاء يباح للخطيب ان يدعوا له في الخطبة والدعاء لها كما يقول الاقناع مستحب في الجملة دعاء للامام مستحب بالجملة ويكره للامام ان يرفع يديه حال الدعاء في الخطبة قال ولا بأس ان يشير باصبعه كما ورد في الحديث في مسلم. لكن لو استسقى هل يرفع يديه المذهب من صفة او من الحالات التي يجوز فيها الاستسقاء في الخطبة ان يستسقي بخطبة يعني آآ يؤمن الناس. فهل له ان يرفع يديه اوليس له ان يرفع يديه هم لكن الاشكال هو يقول يكره الامام رفع يديه حان الدعاء في الخطبة هذا في الاقناع فهل من ذلك ايضا الاستسقاء وان في صلاة الاستسقاء في الخطبة يرفع يديه لكن هنا هل يرفع يديه او لا يرفع طبعا نرى احنا الان الائمة يرفعون يرفعون ايديهم فهل يشمل الكراهة هنا تشمل الاستسقاء في اثناء الخطبة ولا تشمله الله اعلم ثم قال رحمه الله فصل نعم لا في الاركان اثناء الاركان الاركان الاربعة نعم وانتهت الاركان او لم تنتهي احدث ما يشترط اهم شي حضوره اه خرج نقصوا يعني نقصوا قبل اتمام هذا ذكر انهم يستأنفونها اذا حضر مات نعم ما المنصورة اجي ما رأيت انا بحثت في كل كتب البهوتي مريت نقلها عنه عجيب بحاشية خلوتي على المنتهى جميل لكن هو ذكر الحكم التكليفي طبعا لا يجوز يا اخوان يعني الوضعي ما ذكره انها تصح او لا تصح مين جميل خلوتي على المنتهى الجميل فصل قال رحمه الله فصل والجمعة ركعتان. يسن ان يقرأ جهرا بالركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وهذا الذي اقتصر عليه بالمنتهى زاد في الاقناع او بسبح ثم الغاشية فقد صح الحديث بهما كما في مسلم قال رحمه الله وتحرم اقامتها الجمعة وكذلك العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة كسعة البلد وتباعد اقطاره فان فعلوا يعني صلوها في موضعين او اكثر بلا حاجة فهذه لها احوال. الحالة الاولى نقول الصحيحة ما باشرها يعني كما قال الشيخ عثمان ام فيها الامام ما بشر الامام يعني ام فيها او اذن فيها الصحيح لو حصلت صلاتان للجمعة غير لغير حاجة. فالصحيحة هي التي ام فيها الامام او لم يباشر الصلاتين لكنه اذن احداهما دون الاخرى فالصحيحة ما بشرها الامام او اذن فيها. الحالة الثانية ان يستوي في الاذن وعدمه اذن لهم الامام مع عدم الحاجة. او لم يأذن لهم الامام مع عدم الحاجة فلا يخلو ان تسبق احداهما الاخرى ويعلم ذلك فنقول ان الاولى صحيحة والثانية باطلة وان وقعتا الصورة الثانية في حال عدم الاذن لهما او مع الاذن لهما ان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلتا ويصلون حينئذ ظهرا ويصلون حينئذ ظهرا المذهب يضيقون في باب او في صلاة الجمعة. وبذلك هل هناك يعني هل تصح الصلاة اه بلا اذن للامام ولا تصح بلا حاجة تصح او لا تصح ها هل تصح صلاة الجمعة بلاد الامام مع عدم الحاجة مع عدم الحاجة ها لقد قال ليس منها اذن الامام في هذه المسألة الاخيرة التي قرأناها في بعض الاحوال صحت مع عدم اذن الامام قال فان استويا في اذن او عدمه عدمه يعني لم يوجد اذن لهما فالاولى صحيحة والثانية باطلة وهنا صحت الجمعة بلا اذن الامام واقل السنة نعم نعم احسنت السبق يكون بالاحرام نعم فارحم الله واقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست واكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والسنة في سنة الجمعة ان يصليها اين يصليها مكانه يصليها مكانه هذي السنة بخلاف سائر السنن فيصليها في بيته هناك سنن يستحب ان تصلى في المسجد مثل ايش ها سنن سنن ها التراويح احسنت ها الكسوف والاستسقاء تحية المسجد المعتكف سنن المعتكف كلها في مستحب ان تكون في المسجد؟ نعم احسنت ركعتي الطواف طيب قال رحمه الله ويسن ان يغتسل طيب هل صلاة الجمعة راتبة قبلها ليس هناك لها سنة راتبة لكن يستحب ان ان يصلي العبد المسلم اربع ركعات قبل الجمعة لما روى ابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم انه يصلي اربع ركعات قبل الجمعة وهنا هنا مسألة مهمة جدا ذكرها آآ في المسائل سالمة احمد وابن هانئ وعلق عليها ابن رجب رحمه الله وهي يقول رأيت ابا عبدالله رحمه الله اذا اذن مؤذن اي اذان اوله والثاني الاولي يوم الجمعة صلى ركعتين وربما صلى اربعا على خفة الاذان وطوله انتهى قال ابن رجب رحمه الله وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة اللي هي اربع ركعات قبل الجمعة يقول هذا يدل على تأكد هذه الصلاة في هذا الوقت عند الامام احمد لاشتغاله بها عن اجابة المؤذن. المؤذن يؤذن وهو يقوم يصلي اربع ركعات لاشتغاله به عن اجابة مؤذن خشية خروج الامام قبل ادراكه. قال الشيخ عبد الله باب طين وهذا الكلمة نفيسة انا ابحث عنها من سنين قالوا هذا يدل على ان الاذان الاول في زمنهم انما يفعل بعد الزوال لان الاذان الثاني انما هو بعد جلوس الامام على المنبر ولا يمكن الصلاة حينئذ فانا دائما اسأل متى يؤذن للجمعة الاذان الاول انتم عندكم هنا يؤذن قبل ساعة حتى عندنا هناك ساعة الحرم المكي والمدني كانوا كانوا يؤذنون بعد الزوال ثم خمس دقائق ويدخل الامام الان رجعوا من سنة ونص تقريبا او سنتين رجعوا نصف ساعة يقولون تدرجوا خمس دقائق خمسة الى ان يتوقفوا الى نصف الى نصف ساعة. فالشاهد ان وقت الاذان الاول في الحقيقة ما وجدته ابدا ما وجدته في مذهب الا هذا كلام الشيخ عبد الله من طين يعني يدل على ان الاذان الاول قبل بعد الزوال يعني قبل الخطبة بيسير لكن الناظر لاذان عثمان رضي الله عنه ها الذي احدثه عثمان رضي الله عنه ما الحكمة من اصلا ها ان يستعد الناس ويتنظف الناس لصلاة الجمعة فاذا كان بعد الزوال مشكلة ما يمديهم يعني يغتسلون لكن الاهم من ذلك اننا وجدنا نص صريح عن الامام احمد وعن عادتهم في ذلك الزمن ان الاذان الاول يكون بعد الزوال وليس كما نفعله الان انه يكون قبل طبعا الشافعية عندنا هناك ما يؤذنون الا مع الزواج بعد الزوال مستحيل يؤذن قبل الزوال ما يؤذن ابدا الا بعد الزهراء. ثم نفس الحرم اول خمس دقائق ويدخل الامام بلى المذهب يؤثر يؤثر الزوال وقت نهي ما ادري والله المذهب عندنا مر معنا امس انه يؤثر انه وقت نهي وهي مم بعضهم قال نعم كان ايش الامام لكن انا اقصد الاذان الاول كم الزمن بين الاذان الاول والثاني؟ ما وجدنا شيء صريح الا هذا فقط طيب قال رحمه الله يسن ان يغتسل وكما قال الشيخ النجار وظاهره حصول الفضيلة به ولو احدث بعده. يعني يجوز ان يغتسل بعد الفجر وينام ثم يقوم يتوضأ ويذهب الى صلاة الجمعة يقول وظاهره حصول فضيلة به ولو احدث بعده ولم يتصل به اه المظيء الى الجمعة. هناك نظار لهذه المسألة ايضا وهي لو اغتسل الاحرام له ان يغتسل الاحرام وينتقض وضوءه ويحرم هل حصلت سنة الاغتسال للاحرام ولا ما حصلت حصل منها ايضا لو توضأ قبل النوم لو توضأ قبل النوم للنوم ثم انتقض وضوءه هل فعل السنة ولم يفعلها هو الان فعلها ولا يلزمه ان يتوضأ مرة اخرى رحمه الله وتقدم تقدم ذكر الاغتسال اين تقدم؟ الشيخ منصور يقول هنا وفيه نظر تقدم ذكر الاغتسال ليوم الجمعة اين تقدم الطهارة في المياه باب المياه نعم قالوا وتنظف وتطيب الانسان ان يتطيب ولو من طيب اهله كما قال في الاقناع خلافا لمن بحث في هذه الايام يقول ان الطيب او التطيب طيب النساء يعتبر من تشبه المحرم بالنساء وهذا شيء غريب شيء غريب وانه ورد في ابي داوود ورد في ابي داوود ويمس من طيب اهله بالطيب حتى لو كان بطيب النساء لا يعتبر من التشبه قال وتطيب وتطيب ويلبس احسن ثيابه وافضلها طبعا على المذهب البياض كما ورد في السنة ويبكر اليها ماشيا متى يبكر ليه ماشيا بعد طلوع ايش بعد طلوع الفجر الثاني يبكر اليها السنة ان يبكر اليها ماشيا بعد طلوع الفجر الثاني بعد طلوع الفجر الثاني لا بعد طلوع الشمس نعم يغتسل اذا اذن الفجر يغتسل ويذهب يغتسل وينام متى يجب اه السعي الى الجمعة؟ متى يجب السعي الى الجمعة هم؟ احسنت. ما النداء الثاني؟ لكن هل المراد انه اذا يعني دخل الخطيب واذن آآ يخرج من المنزل ويذهب ها فلابد لابد ان يأتي من اول اه الخطبة لابد ان يأتي من اول الخطبة يقول في المنتهى ويجب سعيهم بالنداء الثاني الا الا بعيد منزل فيجب سعي في وقت يدركها كلها يدركها كلها اذا سعى فيه والمراد انه يجب ان يسعى بحيث يدرك كل خطبتين الصلاة قال والسنة اي والانسان ايضا ان يأذن من الامام يعني اقترب من الامام مستقبل القبلة وان يقرأ سورة كهف بيومها زاد في الاقناع وايش وليلتها وليلتها نعم وليلتها نعم نعم هو طبعا ذكرت انه لابي نعالي كما في الانصاف وفي الوجيز او ليلتها او ليلتها في الوجيز وكأن الحديث وارد او لكنه فيه ضعف طبعا ويكثر الدعاء ليكثر الدعاء وما هي ساعة الاستجابة في المذهب متى ارجاها اخر ساعة من النهار يعني قبل قبل المغرب ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها قال في المعونة قال الاصحاب وفي ليلتها ايضا بيومها وليلتها كما ورد في الحديث ولا يتخطى رقاب الناس والمذهب انه يكره ان يتخطى رقاب الناس واختار شيخ الاسلام التحريم الا ان يكون متخطي اماما هذه الحالة المستثناة الاولى او يكون متخطي تخطى رقاب الناس الى فرجة في الصفوف التي امامها. قال وحرم ان يقيم غيره ولو عبده او ولده الكبير طالت الاقناع وشرحه هنا او كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه كالمفتي والمحدث ومن يجلس المذاكرة معتاد هو ان يجلس في هذا المكان تحت هذا العمود. فاتى شخص قبله وجلس هل يجوز ان يقيمه منه لا يجوز لا يجوز قال في الاقناع من يجلس مذاكرتي في الفقه اذا جلس انسان موضع حلقته حرم عليه اقامته حرم عليه اقامته قال وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه الا يستثنى من ذلك الصغير الصغير المذهب له ان يقيمه من ولد اجنبي ايضا حتى لو لم يكن ولده لان البالغ احق منه بالتقديم للفضل كما في شرح المنتهى. والمستثنى الثاني ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له باذنه. يعني انت اذا قدمت شخص لك يجلس مكان معين يجوز لك ان تقيمه يجوز لك ان تقيمه هذا مستثنى. قال قالوا وحرم رفع مصلى مفروش ايضا يحرم الجلوس عليه والصلاة عليه كما في الاقناع قال رحمه الله ما لم تحضر الصلاة ما معنى تحضر الصلاة يعني تقم كما قال الشيخ منصور ما لم تقم الصلاة قال رحمه الله طبعا ذكر في الاقناع هنا كلام شيخ الاسلام انه منع من الفرش والتحجير الاماكن في المساجد قالوا من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به فهو حق به للحديث من قام مجلسه ثم رجع اليه فهو حق به قوله قريبا هذه كما قال الشيخ منصور لم يقيده الاكثر بالعود قريبا لكنه لعله مراد من اطلق كما كما قال في الانصاف لعله مراد من اطلق قالوا من دخل يعني المسجد المسجد اما لو خطب في الامام في غير المسجد فلا يصلي قال ومن دخل والامام يخطب في حال الخطبة فقط لم يجلس حتى يصلي ركعتين ندبا هنا ندبا كما قال الشيخ عثمان ركعتين ندبا الصلاة هنا ندبا ليست واجبة. يوجز فيهما يوجز ما لا يطيل فيهما لا حتى يصلي كما ذكرت ندبا كما قال الشيخ عثمان في نعم ما ذكروا حكم ما اذكرن له حكم نعم صحيح صحيح مع ان ليست بعيدا ما يكون وجوبا مستحب ايش ايه جميل جميل طيب ممتاز فارحموا الله يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام يخطب والامام يخطب الا له يعني الامام لا يحرم عليه الكلام او لمن يكلمه الامام وسواء صدر الكلام ابتداء من الامام للشخص يعني اذا صدر الكلام ابتداء من الامام لاحد المأمومين فيجوز للمأموم ان يرد عليه ويجوز ان يبتدأ الكلام احد المأمومين للامام لكن كل هذا مقيد بايش بالمصلحة مقيد بالمصلحة هذا الرجل الذي دخل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت ايش العيال وجاعت الانفس فهو الذي ابتدأ الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها كذلك يجوز اذا سكت الامام انتهى الباب نعم نعم نعم يجوز له الصلاة على اذا سمعها من الخطيب لكن يسن ان تكون سرا ويجوز ان يحمد ايضا اذا عطس خفية نعم لا قالوا يصلي ذكرها في الفروع ينقلون عن فروع انه يصلي ولا يردد مع الاذان حتى يستمع الخطبة ذكروه عن فروع لكن ما ذكره لا في المنتهى ولا في باب صلاة العيدين ها ما رأيكم؟ شيخ خالد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد