قال رحمه الله فصل يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره فان لم يكن له مال فعلى من ان تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض. ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. وان طيب كله فحسن ثم ردوا طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل اكثر ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر وان كفن في قميص وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. وتكفن المرأة في خمسة اثواب وخمار وقميص ولفافتين. والواجب ثوب يستر جميعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين فصل في التكفين هذا الفصل في التكفين بعد انتهى من تغسيل الميت تكلم او سيتكلم الان عن التكفين والتكفين فرض كفاية كما تقدم فرض كفاية لمن آآ يكون تغسيله فرض كفاية قال يجب تكفينه في ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه وهذا الامر يقتضي الوجوب قال مقدما على دين وغيره مقدما هذا التكفين على الدين الذي عن ميت وغيره كالوصية والارث والواجب كما يقولون تكفينا الرجل او تكفين ميت مطلقا في ثوب حق او حقا لله عز وجل ثوب لا يصف البشرة فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته يجب التكفين على من تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفل امرأته ولو كان غنيا لان الكسوة كما يقولون وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت وانا ذكرت هنا انه يفهم منه انه يحرم على الزوج ان يطأ امرأته بعد موتها فان عدم مال الميت ومن تلزمه تلزمه نفقته فيكفن من بيت المال تكفن من بيت المال ان كان مسلما فان لم يكن فعل المسلمين العالمين بحاله وذكر ابو المعاني انه اذا كفن من بيت مال فيكفن بثوب واحد ثم اطلق الخلاف في الزائد على الثوب الواحد قال وفيه وجهان قال في الزائد للكمال وجهان قال رحمه الله ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف ويكره في اكثر من ثلاث كما في المنتهى ويكره تعميمه يعني وضع عمامة له على رأسه ويستحب ان تكون هذه اللفائف بيظا من قطن لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف في ثلاث اثواب بيض سعودية او سحورية ليس فيها قميص ولا عظام متفق عليه قال رحمه الله تجمر بالعود ونحوه كما قال في الاقناع. استحب تجميلها بالعود ونحوه لكن هذا يكون بعد رشها بماء ورد او غيره وما الفائدة من ذلك ما الفائدة ان ترش بشيء سائل؟ ثم تبخر ها هي حتى تثبت الرائحة حتى تعلق الرائحة ثم تبسط بعضها فوق بعض تبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض ويكون احسنها اعلاها ويجعل الحانوت وهو اخلاط من الطيب فيما بينها لا فوق العليا. العليا لا يجعل فوقها حانوت ثم يوضع عليها مستلقيا. يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيا على ظهره قال ويجعل منه يعني الحانوت في قطن بين اليتيه يجعل منه في قطن بين اليتيه والاليه هي ما على من الظهر ما علا على الظهر وعن استواء الفخذين الانية هي ما على على الظهر وعن استواء الفخذين هكذا في المنتهى في باب الديات وكذلك الاقناع ذكرها في باب الديات قال ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان وهو السراويل بلا اكمام كما يقول الشارح السراويل بلا اكمام كالتبان وفي المطلع هو سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط هذا التبان تجمع اليتيه ومثانته قال رحمه الله ويجعل باقي من القطن والحنوط من القطن الذي فيه حنوت على منافذ وجهه عينيه واذنيه فمه ومواضع سجوده قال في الاقناع ويطيب رأسه ولحيته فيجعل الباقي على منافذ الوجه ومواضع السجود كالركبتين واليدين والجبهة والانف واطراف القدمين وان نعم الرأس واللحية لا يوضع عليها طيب يوضع فيها طيب الرأس واللحية اما ما عداه لا حنوط المطيب او القطن مطيب قال رحمه الله وان طيب كله ام فحسب نعم ايش نفس الرجل ما في فرق فقد الرأس الرأس فقط قال وان طيب كله فحسن كما روي عن انس رضي الله عنه وابن عمر ويكره كما قال الشارح من طيب داخل عينيه قال ثم يرد طرف اللفافة اللفاف عندك ولا اللفافة بكسر اللام قال لي فاف نعم يا شيخ كل ما يدهن كله يطلى بالطيب ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك طيب كيف الان يكفن ميت ها كيف يقول ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن ثم طرفها الاخر من فوقه يعني فوق الطرف الايمن او الشق الايمن ثم الثانية والثالثة كذلك يعني كالاولى. ها كيف هم من الجهة اليسرى للميت احسنت جميل صحيح ممكن نمثل ها كيف دي من ذي المشكلة المسجد نطلع من ديني طيب نجعل المناديل كانها ضفافا حتى يتضح التكفير مع انه ما شاء الله عندك خبرة تظاهر في التكفينات تغسل ما شاء الله وشرط ما شاء الله هذه ثلاث ثلاث لفائف يعني هنا يجعل مثلا هكذا الميت مثلا هذا رأسه ها هذا رأس ميت وين الجهة اليمنى للميت تمام هذه الجهة اليمنى وهذه الجهة اليسرى من اين نبدأ التكفين من الجهة اليسرى على ايش؟ اليمنى ثم ايش اليمنى على اليسرى هكذا ثم الثانية والثالثة كذلك هكذا يكون التكفين تكفين الميت ويجعل اكثر الفاظا عند رأسه يعني هكذا هذا فاضي يكون هنا عند رأسه ثم اعقلوها كما سيذكر ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه لشرفه ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه كما قال الشارح بعد جمعه ليصير كفن كالكيس فلا ينتشر ثم يعقدها قال في الاقناع يعني يربطها الاقناع يقول ان خاف انتشارها ان خاف انها يعني آآ تنتشر هذه اللفائف قال العنجري في حاجته يقول يعني ما لم يكن محرما. اذا كان محرما فلا تعقد اذا كان محرما فلا تعقد. قال وتحل في القبر وتحل في القبر لكن هل يكشف وجه الميت؟ في القبر لا يكشف لا يكشف الجميع لا كلها كلها هذا الكيس مثل مثل ما يفعل الان لا العليا واذا عقد على العليا ستكون يعني وكم كم عقدة يعقدون اربع ولا ثلاث يعني كم ربطة في الميت تكون ما شاء الله قالوا وان كفن في قميص القميص هو الثوب اللي الان نلبسه وهذا هو يسمونه قميص ومأزر وهو ما يستر. نصف البدن الاسفل ولفافة جاز يجوز يقول في الاقناع ظاهره ولو لم تتعذر اللفائف ويجعل المأزر مما يلي جسده يجعل المأزر مما يلي جسده ثم يلبس القميص ثم يلف قال رحمه الله طبعا اذا آآ لف او لبس قميص لا يزر لا يزرع لا تدخل ازراره في بعضها. قال وتكفن المرأة استحب تكفيه المرأة في خمسة وكذلك الخنثى البالغتين في خمسة اثواب بيض من قطن ازار وهو ميسر اسفل البدن وخماره الذي يغطي الرأس وقميص الذي له اكمام و آآ ما يفتح على النحر والرقبة ولفافتين ثم تلف بلفافتين كما كفنت ام كلثوم بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرحم الله والواجب ثوب الواجب الميت ثوب يستر جميعه بالنسبة للصبي او الصغيرة الصغيرة تكفن في قميص ونفافتين واما الصبي فيكفن في ثوب الا وهو الواجب ويباح فيه ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف فان ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب واحد لان الزائد تبرع طيب لو الرجل ورثه غير مكلف فهل يجوز تكفينه في ثلاث لفائف يعني شخص مات عن اخيه مكلف مات عن اخيه او شخص مات عن ابنه الصغير فهل يكفن هذا الرجل بالغ بثلاثة اثواب هم وحسام بس بناتها يعني كانوا بالغين ايش ما يورث الطير ايش؟ فاطمة رضي الله عنها طيب آآ لو كان صبيا مات عن اخيه الصغير هل يجوز ان يكفنهم ثلاثة لا يجوز لا يجوز. يعني مات عن اخيه الصغير غير مكلف لا يجوز زيادة على واحد يكفن في ثلاثة اثواب ايش؟ هو حق لهؤلاء وهو السنة في حقه قال والواجب ثوب واجب سواء كان ميت رجل او امرأة بالغا او لا. ثوب يستر جميعه ثم قال رحمه الله فصل نعم كيف مر على المعمل ايش ايها الساد ولا يحل مس عورتي من له دون سبع سنين من له آآ يحل مس عورة من له آآ اقل من سبع سنين نعم بدليل ان ايش المرظ عارض هذا عارض وليس باختيار المرأة اما لو كان باختيارها كما لو سافرت بلا اذنه فتسقط نفقتها نعم يا شيخ فصل فاصل السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها ويكبر اربعا. يقرأ في الاولى بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. وان كان صغيرا قال اللهم اجعله اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجر اجرموا شفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه. ويرفع يديه مع كل تكبيرة وواجبها قيام وتكبيرة وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه ودعوة للميت والسلام ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر ولا يصلي الامام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد قال رحمه الله فصل هذا فصل في الصلاة على ميت. وكل من وجب تغسيله آآ وجبت الصلاة آآ عليه وتسقط الصلاة على الميت بمكلف واحد سواء كان رجلا او امرأة وقالوا تسن ان تكون الصلاة جماعة يسن ان تكون جماعة ويسن ايضا الا تنقص الصفوف عن ثلاثة الانسان الا تنقص الصفوف عن ثلاثة ولو كانوا مثلا ستة فيقف كل اثنين في صف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته اه على النجاشي صف بالصحابة فكبر عليه اربعا قال رحمه الله السنة ان يقوم الامام وكذلك المنفرد وكذلك من يصلي على القبر يسن ان يقوم عند صدره يعني عند صدر الذكر ولو كان صبيا وعند وسطها والسنن يقوما في يقف في وسط الانثى ولو كانت صبية صغيرة والخنث يقولون يقف بين ذلك والاولى بالصلاة عليه وصيه العدل الاولى بالصلاة على الميت وصيه العدل فالسلطان فنائبه فالحاكم ثم يقول الاولى بغسل او بغسل رجل قال رحمه الله ويكبر اربعا يكبر اربع تكبيرات بعد ان ينوي لابد ان ينوي انه يصلي على هذا الميت. او على هؤلاء الموتى ولا يشرط يشترط معرفة كونهم ذكورا ولا نساء لا يشترط قال رحمه الله ويكبر اربعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي يقرأ في الاولى بلا استفتاح كما في المنتهى بلا استفتاح يقرأ في بعد التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام يقرأ بعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا سرا ولو ليلا ورحمه الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكبر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ايضا كالصلاة التي تكون في التشهد الاخير التشهد الاخير قال رحمه الله ويدعو في الثالثة ويدعو في الثالثة يعني بعد التكبيرة الثالثة مخلصا في دعائه يدعو لنفسه وللمسلمين والميت باحسن ما يحضره كما يقولون لكن الافضل ان يكون ما ورد في السنة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم انقلبا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة هكذا في المقنع على الاسلام والسنة في المقنع والغاية والمنتهى كذلك رواه الامام احمد والترمذي رحمه الله ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله بضم الزاي واكرم نزله واوسع مدخله مكان الدخول مكان الدخول بفتح بفتح الميم مدخله قال رحمه الله واغسله بالماء والثلج والبرد فتح الباء والراء وهو المطر المنعقد قال ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه والزوج بغير الهاء للذكر والانثى اسكن انت وزوجك الجنة كما في المطلع يقول الزوج بغير الهاء للذكر والانثى قال وابدله دارا خيرا من داره وزوج خير من زوجه وادخله الجنة واعده من عذاب القبر في مسلم وافسح له في قبره ونور له فيه ونور له فيه. ولا يقول اذا كان اه البهوتي يقول ولا يقول في ظاهر كلامهم ان لها ابدلها وابدلها زوجا خيرا من زوجها اذا كانت اذا كان الميت انثى لا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها فرحمه الله واذا كان طبعا الميت انثى يؤنث الظمير. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وان كان صغيرا قال اللهم اجعله هذا متى يقوله بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا والفرط وفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواردة كما يقول في المطلع فيهيئوا لهم ما يحتاجون اليه يقول وهو في هذا الدعاء الشافعي يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه حكاه القاضي عياض هكذا في المطلع وايضا العنقري يقول قال الشيخ الحجاوي انفرط يشفع لوالديه ولمن ولمن يصلي عليه ولمن يصلي عليه قال وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظمه الا واعظم عندكم ها الهمزة واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم قال ويقف بعد الرابعة زمنا قليلا ولا يدعو ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويجوز على المذهب ان يسلم تلقاء وجهه يعني لا يلتفت يجوز ان يسلم بدون التفات ويجوز ايضا ان يسلما تسليمة ثانية ويسن ان يقف حتى ترفع الجنازة. يقف المصلي حتى ترفع الجنازة قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه ندبا وعن كل تكبيرة. ثم قال وواجبها واجب الصلاة. صلاة الجمال ستة امور اولا قيام والمراد به القيام في ايش ارضها ما هي الصلاة الفريضة على الميت اي صلاة تكون فريضة فرض كفاية على ميت ها الصلاة الاولى الصلاة الاولى هي التي تكون فرض كفاية وما بعدها ما حكم الصلاة؟ حينئذ تكون ها سنة يعني يجوز ان يصلي وهو وهو جالس فلو تكررت الصلاة على الميت فلم يجب القيام على على من صلى على الجنازة بعد ان صلي عليها نعم ماشي يعني هذه تكون فرض كفاية تسقط بها لكن الاشكال كيف يصلي عليها قبل ان يستأذن آآ آآ ولي هذه الجنازة وسيأتي انه الاصل ان من صلى لا يعيد الا في ثلاث احوال منها الحال التي صلى على الجنازة بدون اذن الولي فاذا صلى الولي يستحب له ان يعيدها خلفه ستأتي ان شاء الله لكن هل يسقط بها فرض كفاية؟ نقول نعم يسقط يسقط بها فظل لو واحد يعني لو يصلي عليه واحد سقط فظلك ما احد يصلي الا هذا الافضل هذا الافضل ان لا هو يريد ولي الجنازة هذا ان يصلي عليه الناس كلهم قال رحمه الله وتكبيرات اربع هذا ايش؟ الواجب الثاني اربع تكبيرات قال رحمه الله والفاتحة سرا كما ذكرنا ولو ليلا. ويتحملها الامام على المأموم هنا. كما في الصلاة العادية رابعا قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعين يعني للصلاة التي في التشهد الاخير لكن هي الافضل اي صلاة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم فانها تجزئ الخامس قال ودعوة للميت ودعوة للميت لكن اشترط ان يخصوا بها. يخص دعوى الميت لا يدعو دعاء عام لابد ان تخص الميت بدعوة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه كما تقدم ولابد ان يخص اه الميت بدعوة اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء كما ورد في الحديث ثم السادس قال والسلام السلام وما الذي يتعين في هذه الاركان الاربعة ما الذي يتعين يقول الذي يتعين فقط كون الفاتحة في بعد التكبيرة الاولى ويتعين ايضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية اما الدعاء فيجوز ان يكون وهو السنة الثالثة بعد الثالثة ويجوز ان يكون بعدها ويجوز ان يكون وبعدها نعم كيف اي هو هو هم يعدون الاركان مع الواجبات انا قلت اركان هي التكبيرات التكبيرات الاربعة التكبيرات الاربعة هذه ما الذي يتعين فيها؟ نقول الفاتحة بعد التكبيرة الاولى والصام بعد التكبيرة الثانية واما الدعاء فلا تعين بعد بل يجوز في الرابعة يقول في الاقناع ولا يتعين الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة بل تجوز في الرابعة بل يجوز في الرابعة ويتعين غيره في محله قال الشيخ منصور فتتعين القراءة في الاولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية رحمه الله طبعا لها آآ ستة شروط ايضا اشترط لها ستة شروط نذكرها على وجه السرعة الشوط الاول نية والشرط الثاني اسلام الميت والشرط الثالث طهارته من الحدث والنجس مع القدرة الشرط الرابع الاستقبال والشرط الخامس السترة والشرط السادس حضور الميت بين يديه قبل الدفن حضور الميت بين يديه قبل الدفن فلا تصح الصلاة على الجنازة المحمولة ولا من وراء الجدار ولا في التابوت اذا كانت الجنازة في التابوت لا تصح الصلاة عليه. لابد ان يحضر الميت بين يدي المصلي الامام قال ها تابوت معروف التابوت مغطى هذا الخشب لا تصح لابد لا يخرج يخرج منها مفتوح والله قد يكتفى بالكشف لكن اذا كان الغير مكشوف اذا كان مكشوف كانه يعني صار بين يديه ميت هنا في نص في الغاية انا عندي لعلها تدل على ماذا؟ يقول في الغاية ولا على من في تابوت مغطى. فيفهم انه اذا كان غير مغطى فيصح. نعم نعم كيف ميت على التابوت ولا في التابوت وبدون ان يفتح من وفي وين هذا؟ يعني وعلى كلام العلماء انه لا يصح لابد ان يكون مفتوح او خارج التابوت مغطاها لا زال مغطى لها غير مشكل لابد من كشفه. هذا كلام الغاية. قال ولا ما في تابوت مغطى قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته يقضيه نعم تمام كيف احسنت هذا يستثنى منه حضور الميت بين يديه يستثنى منه الصلاة على ايش الغاب عن البلد الغائب عن البلد حتى لو كان في غير جهة القبلة فيصلى عليه يجوز الصلاة عليه لكن بالنية كما سيأتي قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته يعني بعد سلام الامام نعم ايش كيف صارت الغنم اي نعم هذا لا يصح لا تصح صلاة الغراب في البلد انما تصح لمن هو اذا كان ميت خارج الولد وذكر الشيخ منصور حتى لو كان في طرف البلد الاخر البعيد ما تصح لابد ان يذهب الى القبر ويصلي عليه قال ومن وفاته ايه هو في مكة وانت في الرياض ايش؟ نعم ندبا كلها يجوز يجوز وتعرف رأي شيخ الاسلام معروف انه لا يصلى على الغاء الا اذا كان له يعني اثر في الاسلام فضيلة في الاسلام لكن المذهب يجوز الصلاة على كل غائب قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته فهمت الان نعم وبتجيني الصلاة على الغاب ستأتي ان شاء الله قال ومن فاته شيء من التكبير قضاء عن صفته بعد السلام الامام وهل ما يدركه المصلي في الجنازة مع الامام اول صلاته او اخر صلاته ها ايش ما يقضيه ما يدركه هو اخر صلاته. يعني هم الطردين الحنابل مطردين نعم كيف احسنت مثل الصلاة مكتوبة مثل الصلاة المكتوبة وما يقظيه اولها وما يقضيه اولها قال رحمه الله وقالوا ان خشي رفعها اذا خشي رفع الجنازة اذا سلم الامام وهو لم يدرك الا تكبيرة او تكبيرتين مثلا يقول نتابع ايش التكبير يأتي بالتكبير نسقا يعني بدون ان يذكر شيء رفعت او لم ترفع يقولون وان سلم مع الامام ولم يقض ما فاته من التكبير صحت صلاته لكن يستحب القضاء لكن اذا قلنا صحت صلاته هل يدخل في حديث من صلى على الجنازة فله قيراط من صلى على ميت يدخل او لا يدخل؟ يعني هل نقول يعني خلاص صح الصلاة ادرك تكبيرة واحدة وسلم ما قضى يقولون يصح ان يسلم لكن هل يدخل هل يقال انه صلى على جنازة هذا هم وهو فعلا تعبيرهم بالصحة يدل على انها خلاص. صلاة جنازة ايش هكذا يكون يقول حديث علي عائشة ما فاتك فلا قضاء عليك ان هذا فيه ما فيه طبعا هم يعني اذا قالوا انها تصح معناها انها يعني تكون صلاة جنازة الصلاة على الميت ففي هذه تاج الى تحقيق هذه قال ومن فاته ومن فاتته الصلاة عليه يعني على الميت صلى على القبر صلى على القبر المذهب الى ايش؟ شهر من دفنه. الى شهر من دفنه. نعم يا شيخ ايش؟ بعد بعد ما يسلم الامام هو يعني اذا سلم الامام الان لا يخلو الحال ان تكون جنازة موجودة فماذا يفعل المأموم مم يقضي يقضي لا يقضي يقضي ما فاتهم لكن اذا سلم الامام ورفعت الجنازة ماذا يفعل يتابع التكبير يكمل التكبيرات الاربع ويسلم وان سلم يقولون صحت صلاتكم لا لا لا ما ادركه يتابع الامام مثل الصلاة فريضة يدخل مع الامام في لكن الاشكال بعضهم يسأل يقول ما يدري المسبوق ما يدري الان اي تكبيرة ما يدري فحينئذ نقول العمل بالقول الثاني ان ما ادركه يكون ايش اول صلاته اول صلاته لكن ليس هو المذهب يعني هو تأليف بين قولين ايش يقول وقعت اتفاقا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اه قبر بعد شهر وذكر الشارع ان ام سعد فماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غاب فلما قدم عليها صلى وقد مضى كذلك شهر يقول الامام احمد اكثر ما سمعت هذا وتحرم بعد الشهر الا اذا كانت هناك زيادة يسيرة يقولون كاليوم واليومين نعم كيف من هذا خلاف المذهب يعني مذهب الى شهر فقط ها ابن عقيل احسنت ايه؟ هذا القول الثاني في المذهب جميل. انه يجوز مطلقا. جميل. وهو المفتى به بعض العلماء يفتي الان انه بلا تحديد قال رحمه الله طبعا من اه يقولون تكره يكره لمن صلى على جنازة ان يعيد الصلاة الا ذكروا ثلاث مستثنيات ذكروا ثلاث مستثنيات منها لو صلى على غائب ثم حضر فيستحب الصلاة عليه مرة اخرى ومنها من صلى عليه بلا اذن الاولى بالامامة. اللي ذكرتهم سابقا. من صلى على الميت بلا اذن اولى بالامامة عليه مع حضوره. فتعاد الصلاة عليه ماء بالايماء مع الامام الاولى تمام يصلون عليه الميت ثم يذهبون بها هذا مشكلة ما ما اذن الاولى لم يأذن قال رحمه الله وعلى غائب يصلى على غائب عن البلد طويل ما استثناء الثالث اذا وجد بعض ميت صلي على جملته يعني اكثره الا يسيرا من اعضائه يعني نصلي على اكثره والباقي لم يصلى عليه ثم وجد هذا الباقي القليل فانه يسن الصلاة على هذا الباقي القديم يعني صلينا على ميت الا يده الا يده ثم بعد يوم يومين وجدنا اليد هل يجب ان نصلي على اليد؟ لا يجب وانما يقولون يسن يسن الصلاة عليه بعد تغسيله انا ايش وين هي وين ينويه يعني ينوي انها على فلان يعين يعين له الصلاة على الميت الذي في الدمام مثلا. او في مكة الى شهر نعم ووالله لا اذكر الان لكن الاصل انها تدفن في نفس قبل لكن لا اذكر لها هذه مسألة اخرى ايضا فيها كلام طويل متى يجوز فتح القبر مسألة فيها كلام طويل لكني لا اذكره الان قال رحم الله بالنية الى شهر ولم يستثن هنا. يصلى على الغائب عن البلد الى شهر ولم يستثن هنا زيادة يسيرة والمراد الى شهر من موته الى شهر من موته فيصلي عليه الناس والامام غيرهم قال في الاقناع وشرحه ولا يصلى على من في احد جانبي البلد ولو كان البلد كبيرا ولو لمشقة مطر او مرض لانه يمكن حضوره كذلك المأكول ببطن الحيوان كمن يأكله اسد او تمساح او حوت لا يصلى عليه وكذلك المستحيل بالاحراق الذي يصير رماد لا يصلى عليه قال رحمه الله ولا يصلي يعني لا يسن ان يصلي الامام نعم ايش كيف وانا ويش يجوز يجوز نعم يجوز على غاب عن البلد ولو كان دون مسافة القصر وما دون مسافة القصر لها احكام كثيرة يعني تخصنا خارج البلد احسنت ويضبط بالعرف يعني متى ما كان خارج البلد بعيدا عن البلد بالعرف عرفا بعيد فيصلى عليه قال ولا يصلي الامام المراد به الاعظم. ها كيف الجمعة فرسخ الجمعة السفر القصير حددوه بفرسخ فاكثر لا انا ما يعني كل المواضع السفر القصير يضبطونه بالعرف الا في الجمعة قالوا فارسخ لا لا بالعرف اذا السفر الذي دونه مسافة قصر هو يرجع فيه للعرف وما حدد يرجع فيه الى ما حدثوا قال ولا يصلي يعني ليس ان يصلي الامام المراد به الاعظم وآآ امام كل قرية وهو وليها يقول الشارح في القضاء على الغال وهو من كتم شيئا مما غنمه لا يصلي لا يسن ان يصلي عليه زجرا عن فعله وآآ ولا علاقات نفسه هناك قيد هنا ذكره الشارح والاعاقات نفسه ايش؟ عمدا. لكن لو قتل نفسه سهوا او خطأ يصلي عليه ولا يصلي الامام نقول يصلي يصلي عليه وقالوا لو صلى الامام او قاضيه على قاتل نفسه او الغال فلا بأس يقولون كبقية الناس ايضا يقول في الاقناع وان ترك ائمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره فهذا حق ويصلى يقول على كل عاص يصلى على كل عاصي الا هذين فقط لورود الحديث فيهما. قال ولا بأس بالصلاة عليه بالمسجد وهنا قيد قيده الشيخ منصور وهو مهم من الاقناع ان امن تلويثه اذا امنا ان المسجد لن يتلوث من هذه الجنازة فانه يصلى على الميت في المسجد والا حرم كما في الاقناع لقول عائشة رضي الله عنها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بيضاء في المسجد في مسلم قال رحمه الله والمصلي طبعا على الجنازة له قيراط وهو امر معلوم عند الله عز وجل وله بتمام دفنها قيراط اخر بشرط الا يفارقها من الصلاة حتى تدفن وما المراد بقيراط هنا ما المراد بالقيراط هم والواحد مثل جبل احد كما ورد في الصحيح مم والقيراط مثل ما يقول ابن القيم يقول لا زلت حريصا على معرفة القيراط ونقل كلام ابن عقيل وابن عقيل يقول وهو ايضا ايده ابن حجر العسقلاني المراد بالقيراط هو نصف السدس نصف ايش السدس يعني والقيراط الثاني نصف سدس ونصف ثلث كم يصير ثلث كامل يعني يقسم الشيء ستة اقسام فالقراطان قسم واحد من هذه الستة اجزاء طيب ما المراد يعني؟ هذا له هذا القيراط نصف قيراط والقيراط الاخر السدوسان اه نصف سدس ونصف سدس يكون سدس ثم المراد ثلث ايش هم ايش اي اجر ايش ايش متعلقا بايه اه ما هي الاجور؟ اي اجور احسنت الاجور تبدأ من من حين الموت اجر التغسيل والصلاة والتكفير والدفن فالذي يصلي له سدس نصف سدس والذي يحضر حتى ينتهي من الدفن له نصف يعني له سدس اجر كل ما فعل مع الميت الى التعزية الى التعزية هذه الاجور العظيمة كلها له سدس منها. اذا صلى وايضا آآ صلى عليها وكان معها حتى حتى يفرغ من دفنها وابن حجر يعني ايد قال ما قاله ابن عقيل ليس ببعيد ليس ببعيد كما في فتح الباري. واتى بدليل على هذا تمام ايش هو تكلم عن القيراط من الدرهم قيراط من الدرهم هو نصف سدسكم والقيراط الثاني يكون نصف الاخر فيكون سدس ثلث كامل قيراطان الثلث كامل هذا في بعض الاحاديث والمملكات حينئذ نقول قيراط واحد كما ورد في بعض الحديث انه كجبل احد والرواية الاخرى كالجبلين العظيمين جبل احد تصوروا يعني يعني معناها من يموت الميت هناك اجور كبيرة جدا للتكفير في التغسيل في الصلاة على اجور عظيمة. يعني القيراط الواحد مثل جبل احد جبل احد تحمل على اما الكراهة واما اذا كانت في الاوامر فتكون للندب ومع ذلك الشيخ العنجري رحمه الله قال المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم المراد هنا الكراهة كراهة حتى البناء اصلا لو تصورنا يعني مثلا نقول سبعة كيلو يعني اجور عظيمة جدا جدا لمن يصلي فقط فكيف من صلى وكان معها حتى تدفن؟ وفي هذا فضل كبير وينها البنوك؟ وين المساهمات وين الارباح؟ اي ارباح هذي مقابل هذا صلاة على الميت وهي سنة فكيف بالفرائض؟ كيف الاجور في الفرائض من اهلها ايه هذا متبقى الامام احمد من اهلها يكون معها من اهلها ايش نعم. لا لا لا الاجر في الصلاة يكون بالصلاة فقط من صلى على جنازة معه تمام نعم له قيراط فقط نقل الشيخ النجدي قال هل شرط الحصول الثاني يعني وكان معه حتى يفرغ من دفنها اه شهود الصلاة ام لا؟ هل شرط حصول الثاني يعني اللي هو الصلاة كان معها حتى تدفن هل يشترط حتى تحصل على هذا قيراط ان تشهد الصلاة يقول الظاهر لا غير متعلق تصلي فقط لك قيراط وتشهدها حتى تدفن فلك قيراط اخر اه دخل عندكم وقت الصلاة يا هاشم دخل الاذان الله اعلم ما يذكر له نكتفي لها حتى يؤذن باقي دقيقة نعم يا شيخ. ولا بأس يا شيخ والله ذكروه ذكروه لكني لا اذكره الان. وسجلته هنا بس ما ادري لا نعم موجود موجود انا تعليق يقول هل يتعدى القيراط بتعدد الصلاة؟ ام بتعدد الموتى ان يحصد ايتعدل قراءة تعدد الصلاة ام بتعدد الموتى تردد فيه من فيروز يعني اذا صليت عن خمس على خمس موتى هل كل ميت له لك به قيراط او هي صلاة واحدة فتكون قيراط واحد. نعم الاقامة بعد عشرين دقيقة اذا ناخذ عشر دقائق بعد الاذان ما في مشكلة الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان ان محمدا رسول الله حيوان حي على الصلاة حيوان البلا حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر قراية فصل هنا للشيخ يقول يؤكد على ان تكون بعد الدرس الاسئلة بنتي هنا ان شاء الله يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين. ويسن الاسراع بها وكون المشاة امامها وكون المشاة امامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعيها حتى توضع. ويسجى قبر المرأة فقط وافضل من الشق. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويضعه في لحده على شقه الايمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسلما ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه. ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا الا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. ولا تكره القراءة على القبر واي قربة جعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي او حي نفعه ذلك. ويسن ان يصلح لي. ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ويكره لهم فعله للناس ما رحمه الله فصل وهذا في حمل الميت ودفنه يسن وحمل الميت ودفنه كما تقدم فرض كفاية وقال يسن له التربيع في حمله يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين ما المراد بالتربية ما المراد التربيع. يقول الشيخ منصور التربيع ان يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الايمن ثم ينتقل الى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل الى المؤخرة. يعني هذا مثلا اذا كان هذا ميت وهذا رأسه نفس التغسيل بالضبط يأتي هنا مقدمة هنا ويضعه على ايش؟ كتفه الايمن ثم يعود للخلف نفس التغسيل ثم يعود للخلف ثم يأتي هنا ويضع المقدمة اليسرى هذه ايش؟ على كتفه الايسر ثم يعود للخلف هذا هو التربية قالوا يباح بين العمودين المراد بين العمودين العمودين نعش هنا يعني يجوز يجوز هنا لكن الاشكال هنا كيف يستطيع ان يحمل الانسان هنا لذلك استشكل بعض العلماء من الحنابلة ايضا ان يباح الحمل هنا فقالوا الحل ان يحمل يأتي شخص هنا يحمل ها على ظهره هنا يضع ظهره ويده اليمنى في الجهة اليسرى للنعش وهنا الجهة الثانية تكون اليد الاخرى ويكون هنا اثنان يكون هنا اثنان لكل اه عمود وبعضهم قال انه خمسة يحمله خمسة. هنا واحد وكل طرف فيه اه شخص يحمله. عموما هذا المذهب يباح بين العمودين. كل عمود على عاتب قالوا يسن الاسراع بها للحديث لكن الاسراع هنا دون الخبب يقول الشأن الف دون الخبب. يعني ليست سرعة مفرطة ما لم يخف عليها من اسراع كما قال في الاقناع والمنتهى فاذا خيف عليه مصراع فيمشى بها بدون اسراع قال رحمه الله يسن الاسراع بها لحديث اسرعوا بجنازة وكوني المشاة امامها يسن ان يكون مشاة امامها والركبان يسنن يكون خلفها فلو ركب وكان امامها كره كما في الاقناع لو ركب وكان امامها فانه يكره فانه يكره قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع المراد بالتابع هنا التابع القريب منها القريب منها حتى توضع بالارظ حتى توضع بالارض اما البعيد عنها اما البعيد عنها فانه لا يكره الجلوس له لا يكره الجلوس له وقالوا كلهم نصوا على ان القرب من الجنازة افضل من البعد عنها القرب من الجنازة افضل من البعد عنها وايضا نصوا على كراهة تقدمها الى موضع الصلاة لا الى المقبرة قال رحمه الله وذكرنا الاسئلة اخر الدرس قال ويسجى يعني يغطى ندبا قبر امرأة وخنس ايضا فقط واما الرجل فيكره تغطيته بلا عذر يكره ان يغطى بلا عذر من مطر او غيره قال رحمه الله واللحد افضل من الشق افضل من الشق كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا بمسلم. واللحد كما قال الشارح يعني الشيخ منصور هو ان يحفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت ويكون ما يلي القبلة افضل واما الشق فهو الحفر في وسط وسط القبر وسط القبر قال رحمه الله ويقول مدخله ندبا طبعا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث ابن عمر عند احمد عند الامام احمد رحمه الله ويضعه في لحده على شقه الايمن وسنن يدخل الميت من اي جهة في القبر يسن ان يدخل من ايش من قبل رجلي القبر يعني اذا كان هذا القبر في سنن يوضع ميت هنا ثم يدخن رأسه من هنا من هذه الجهة ويضع في لحده. السنة ان يدفن ويدخل ايش؟ الميت من رجليه القبر هذي القبلة مثلا وهنا يوضع الميت ثم يسل من رأسه كما ورد في السنة قال ويضعه في لحده على شقه الايمن ويسن ان يجعل تحت رأسه لبنة او حجر او شيء مرتفع تحت رأسه لكنهم نصوا على كراهة وظع ايش المخدة وزاد في الغاية قالوا ويفضي يعني يسن ان يفضي بخده للارض يعني يرفع يكشف الكفن فيوضع خد ميت ويلصق وين الارظ يرفع الكفن ليلصق وهي من زوائد الغاية على الاقناع والمنتهى ليكون يعني آآ اكثر في التذلل لله عز وجل ويسند ايضا قالوا خلفه وامامهم تراب لئلا يسقط قال رحمه الله مستقبل القبلة يوضع في اللحظة هذا وجوبا ان يكون مستقبل القبلة سواء على جنبه الايمن او الايسر وجوبا قال رحمه الله ثم بعد ذلك طبعا آآ كما اشياء ما ذكرها نذكرها السرعة ثم اه يعني اه يوضع اه اللبن اه في القبر على اللحد ويوضع خلال لبن يسدد ايش بالحجارة والطين ثم يحثى عليه التراب يسن ان يحثى عليه التراب ثلاثا باليد ثم يهان ثم يهان ثم يسن بعد ان يدفن ان يرش القبر بالماء ويسن وضعه ايش؟ الحصباء وهو صغار الحجر عليه ويسن حينئذ الدعاء له بعد الدفن عند القبر واقفا انسان الدعاء عند القبر للميت واقفا ثم قال ويرفع القبر عن الارض قدر شبر يسن هنا كما في الشرح المنتهى ان يرفع القبر عن الارض قدر شبر ويكره فوق شبر ويكون قبره مسنما. التسليم كما في المطبع هو جعله كالسنام كما في قبر والنبي صلى الله عليه وسلم الا من دفن بدار الحرب لتعذر نقله الى بلاد المسلمين فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه قال رحمه الله ويكره تجسيسه يكره تجسيس القبر يعني وهو وضع الجص اللي هو الجبس وكذلك الاسمنت ويكره ايضا تزويقه كان تحسينه وتزيينه كذلك تخليقه هذا من البدع كما قال فالمؤلف الشارح هذا من البدع قال والبناء عليه. يكره البناء على القبر سواء لاصق البناء القبر او لم يلاصقه لقول جابر رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم. وفي الحقيقة انا لا اعرف ما هي الصوارف في هذه المنهيات عن التحريم وقد سألت بعض مشايخنا او احد مشايخنا ولماذا لم يحمل الحنابلة هنا هذه الاشياء على التحريم فقال لانها من باب الاداب يعني اه هذه في الاداب والاداب الحجاوي نقل عن ابن القيم انه يجب هدم القباب التي على القبور. فكيف يكون البناء على القبر مكروه فقط كيف يجب الهدم ويكون مجرد بناء مكروه بل الاولى والمناسبة ان يكون البناء على القبر محرم يكون محرم. والشيخ العنقدي ذكرت لكم انه قال بانها الكراهة من كراهة التحريم ونقلها عن حاشية او هامش على الفروع ولا ادري من صاحب هذا الهامش نقلها عن هامش من هامش على الفروع وله كلام جميل هنا في حاشيته قال والكتابة تكره الكتابة على القبر اي كتابة وتعرفون رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي وان مراد اه بالكتابة هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. من عبارات الثناء والمدح اما يقول اذا كان للاخبار والاعلام تعليم على هذا القبر يقول فلا تكره فلا تكره قال والجلوس والوطء عليه يكره الجلوس على القبر الوطؤ عليك ذلك هنا نهي صريح ان يكتب عليها وان توطأ وايضا روى مسلم ان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص وتخلص الى جلده خير من ان يجلس على القبر هذه الحقيقة نواهي تدل على التحريم نواهي تدل على التحريم ومع ذلك يقولون هو انه مكروه قال واتكاء اليهم والاتكاء اليها والاتكاء قوله اليه هذه يعني عبارة المقنع والا عبارتهم يقولون الاتكاء عليه الاتكاء عليه ولعل الامر سائق في نيابة بعض حروف الجر اه عن بعض قال رحمه الله كما ذكر الشاعر يكره الحديث في امر الدنيا عند القبور والمشي بالنعل فيها الا اذا خاف نجاسة وشوك ويكره التبسم والضحك هذه ينبغي ان ينتبه لها ايضا حتى من طلاب العلم يعني تكثر بينهم يكثر بين الكلام والابتسام كل هذا من الاشياء مكروهة في عند القبور لان هذا يعني مقام عظيم جدا ثم قال ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر لعلنا نتوقف هنا والله تعالى اعلم وصلى الله