بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علم القرآن خلق الانسان علمه البيان واصلي واسلم على خير انسان. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة. ولولا لم يبلغوا نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله. ومن كان له دين او من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته ان اذا قبضه لما مضى. ولا زكاة ففي مال من ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ايش ولا زكاة فيما لمن عليه دين ينقص النصاب اذا عندكم ناقوس لا عارف ينقص ماديته ينقذ من السموات اللي عندنا ينقص ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. وان ملك نصاب صغارا وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه عقد واما لك نصابا صغارا من عقد حوله حين ملكه. عندك حوله كذا او حولهم واما لك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال قال والزكاة كالدين في التركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة واما في الشرع فعرفها في الاقناع والمنتهى والغاية لقولهم هي حق واجب في مال خاص بطائفة مخصوصة في وقت مخصوص هي حق واجب ايمان خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص والزكاة ركن من اركان الاسلام وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة واجمع العلماء على وجوب الزكاة وان كانوا وان كان البعض خالف في بعض فروعها آآ اذا نقول ان الزكاة هي حق واجب بمال خاص ثم قال تجبوا بشروط قال رحمه الله تجب شروط خمسة المال الخاص ما هي الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة اولا سائمة بهيمة الانعام ثانيا الخارج من الارض الخارج من الارض ويلحق به ما في معناه وهو المعدن المعلم وكذلك يلحق بالخارج من الارض ما في حكمه وهو العفن العافية ثالثا الاثمان والمراد بها الذهب والفضة ان ذهبوا في النار ورابعا عروض التجارة عروض التجارة هذه الاموال الاربعة لها اقسام اه من حيثيات عدة اولا اقسام هذه الاموال او تنقسم هذه الاموال بحسب كونها مالا ظاهرا او باطنا الى قسمين القسم الاول المال الظاهر ما هو المال الظاهر من هذه الاموال الاربعة ما هو المال الظاهر من هذه الاموال الاربعة؟ الظاهر يعني المراد بها الظاهرة للناس اموال يرونها جميع الناس وهناك اموال باطنة لا يراها الناس ما هي الأموال الظاهرة من هذه الأموال الزكوية الاربعة التي يراها الناس ما هي الثاء امام بهيمة الانعام ثانيا الثاني ها لا ليس عضو تجارة الخارج نعم الخارج من الارض الخارج من الارض وثانيا الاموال الباطنة ما هي الأموال الباطلة من هذه الأنواع الأربعة الزكوية الاموال الاربعة ما هي الأموال الباطنة التي لا يراها الناس وتجب فيها الزكاة اولا الاثمان الاثمان هل احد يرى كم عند الناس من اموال او من دنانير او دراهم او نقود لا احد يراها باطلة وايضا عروض ايش التجارة عروض التجارة. لماذا كانت عروض التجارة من الاموال؟ الباطنة مع ان الناس يرون ان فلان عنده محلات وعمائر ومزارع وتجارات كثيرة. لماذا كانت العروض تجارة من الاموال الباطنة لماذا مم لان الزكاة واجبة في قيمتها وقيمتها المقابلة بالذهب وايش؟ وفضة وهذه فضة من ايش؟ الاموال الباطنة الاموال الباطنة فاذا عروض التجارة تكون من الاموال الباطلة آآ تقسيم الاخر لهذه الاموال نقول تنقسم هذه الاموال الى قسمين فيما يجزي اخراج زكاة ومنه وما لا يجزي اخراج زكاته منه تنقسم الى قسمين اول القسم الاول ما يجزئ اخراج زكاته اخراج زكاته منه ما هي الاموال التي يجزي اخراج الزكاة منها السائمة من بينة الانعام ثانيا الاثمان ثالثا الخارج من الارض الخارج من الارض ورابعا المعدن الذي من الذهب والفضة المعدة اذا كان من الذهب والفضة القسم الثاني اموال زكوية لا يجوز لاخراج الزكاة منها. ما هي الاموال التي لا يجزئ اخراج الزكاة منها عروظ التجارة على المذهب عروظ التجارة لا يجزي اخراج الزكاة من منها. ايظا الابل التي هي اقل من خمس وعشرين لان الابل تجب فيها الزكاة بدءا بخمسة من الابل فيها ايش شاة فيها شاة فلا يجوز ان تخرج عن خمسة من الابل من هذه الابل من عينها ما يجوز تخرج عنها شاة الى قبل الخمسة ايضا من الأموال التي لا يجوز اخراج الزكاة منها او من عينها المعدن الذي هو ليس من الأسنان المعدن الذي ليس هو من الاثمان مثل ايش مثل الحديد والنحاس ما يجوز اخراج الزكاة من البترول هذا البترول ما يجوز لاخراج الزكاة منه تذهب للفقير مثلا ثلاثة لتر من البترول تزكيها ما ماذا يفعل به الفقيه؟ وسيأتينا ان شاء الله قال رحمه الله وتجب بشروط خمسة هذه الاموال الزكوية الاربعة اما ما عداها فلا تجب فيها آآ الزكاة. باقي الاموال اذا لم تكن للتجارة حتى لو كانت من الحيوانات كالخيل والطيور والبغال والحمير وكان سواء كانت سائمة او غير سائمة والجواهر والثياب وادوات صناع واثاث البيوت والسيارات هذه لا تجب فيها الزكاة ما لم تكن آآ للتجارة قال بشروط بشروط خمسة بشروط خمسة ليس منها كما قال في المنتهى البلوغ والعقل لا يشترط ان يكون المزكي او الذي وجبت على عليه الزكاة ان يكون بالغا او عاقلا بشروط خمسة اولا الحرية فلا تجب الزكاة على العبد لان العبد آآ لا يملك وان قلنا انه يملك فملكه غير تام ثانيا الاسلام الاسلام. فلا تجب على الكافر بالاجماع بالاجماع لا تجب على الكافر. يقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله اه من شروط قبول العمل ان يكون الانسان مسلما. لكن وايضا المراد بهذا عدم الوجوب هنا انه لا يقضيها اذا اسلم. لكن هل الكافر هل الكافر يأثم على ترك الزكاة يأثم على ترك الصلاة يأثم على ترك الحج او لا يأثم ها يأثم هذا المبني على قاعدة الاصول ما هي؟ ان الكفار وان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولذلك لو هل يجوز مثلا ان يعني تناقشنا من ايام في مسألة وهي هل يجوز في الغرب ان تبيع الكافر طعاما في نهار رمضان؟ لكي يتناوله امامك في رمضان هذا لا يجوز يجوز ولا يجوز ها لماذا طبعا اختلفنا كثيرا لكن يعني ايه طيب ان نقول يأثم هو اثم الان هو اثم لترك الصيام شرط قبولها فرض قبولها في الاسلام ونقول له حتى تقبل منك حتى يقبلك الصيام والزكاة والصلاة اسلم ثم آآ تقبل منك فنقول هذه يعني لا يجوز. لا يجوز ان يبيعه في نهار موعدك كان يراه الان سيفطر بها لان هذا فيه اعانة على ايش على المعصية بما فيها من الاعانة على المعصية وقد نصوا عليه في مواطن كثيرة منها العصير قالوا لا يجوز ان يباع العصير لمن اتخذه خمرا ولو كان ذميا ولو كان ذميا لانه مخاطب بفروع الشريعة فالوجوب هنا عدم الوجوب على الكافر هو المراد بها انه لا يقضيها اذا اسلم. ثالثا ملك النصاب وهذا ايضا بالاجماع بالاجماع. والنصاب عندنا في المذهب تقريبا في الاثمان وعروض التجارة. يعني النقص اليسير لا لا يضر وتحديدا في غيرهما تحديدا في غير الاثمان وعروض التجارة مثل السائمة مثلا النصاب فيها تحديد يعني لو نقصت عن اربعين شاة هل تجد فيها زكاة لا تجب فيها زكاة كذلك آآ الخارج من الارض لو نقص عن نصابه فانه لا تجب فيه الزكاة والنصاب هو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة فاذا بلغ المال نصابا فانه اه يجب فيه او تجب فيه الزكاة ولو كان لصغير مجنون واذا زاد على النصاب فانه بحسابه تجب فيه الزكاة الا ان هناك نوع من انواع الاموال اذا زاد لا فيه الزكاة الزيادة هذه او زيادات في هذا المال لا تجب فيه الزكاة. ما هي؟ ما هو هذا المال السائمة من بهيمة الانعام. الاوقاف التي بين النصابين ازدياد مثلا تجب في عشرين من الابل كم شاة اربع شياه واحد وعشرين من الابل اربع شهور هذه الاوقاف من عشرين الى اربع وعشرين لا تجب فيها الا اربع شياه وهكذا في كل بهيمة كالانعام اه قال رحمه الله واستقراره واستقراره هذا الشرط ايش؟ الرابع وهكذا عبر صاحب الزاد وعبر آآ عبارة الاقناع والمنتهى هم يقولون ان هذا الشخص يسمونه تمام الملك. تمام الملك. والملك التام عرفه الشيخ منصور رحمه الله في كتابه كشاف القناع وكذلك شرح المنتهى فقال الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره عبارة عن ما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له قاله ابو المعالي قاله ابو المعاز فالمراد بتمام الملك ان يكون الانسان يستطيع ان يتصرف في هذا المال حسب ما يريده. واذا صارت تجارة او زيادة في هذا المال فان هذه الزيارة تكون لصاحب المال. كذلك من تمام الملك ان يكون لهذا المال مالكا معينا مالكا معينا. اما اذا لم يكن هناك لهذا المال مالكا معينا فانه لا فيه الزكاة. مما لا يكون فيه الملك مستقرا. اه اموال بيت المال. اموال المال اموال الدولة وزارة المالية هل تجد في هذه الاموال الزكاة؟ هل يجب عليهم ان يخرجوا الزكاة يجب ولا يجب مم لا يجب لان هو ينفق على جميع المسلمين وليس له مالك ايش؟ معين ليس له مالك مثل البترول هذا الموجود تقول يزكونه مثلا كيف يزكون؟ هو لبيت المال اصلا؟ يعني فوائد هذا البترول ستعود على جميع المسلمين فكيف تجب عليهم الزكاة؟ كذلك الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية اموال الجمعيات الخيرية لا تجب فيها الزكاة لانه لا يوجد لها مالك معين. كذلك الاموال الموقوفة الاوقاف هذه الموجودة على آآ يعني الجهات الاوقاف التي على الجهاد على المساجد على المستشفيات على دارس مثلا تحفيظ قرآن او غيرها هذه الاوقات فانها لا تجب فيها ايش؟ الزكاة. لكن الاوقاف اذا كانت على اشخاص اولاد فلان الخمسة او الاربعة المعروفين فهؤلاء تجب عليهم ايش الزكاة تجب عليه الزكاة في الغلة. تجب عليهم الزكاة في الغلة الا اذا كانت هذه الاوقاف سائمة بهيمة الانعام فلا يخرج منها تجب عليه الذكاة لكن لا يخرج منها لا يخرج منها وانما يخرج من غيرها لانها اموال موقوفة فلا يخرج منها. ذكر المؤلف طبعا وغيره في الاقناع ذكروا يعني اموال لا تعتبر ايضا مثلا يقولون حصة ايش؟ المضارب من الربح قبل القسمة. حصة المضارب من الربح قبل القسمة هذا مال غير مستقر لماذا لماذا غير مستقر؟ المضارب الان تاجر في خمسين الف على ان له نصف الارباح. فربحت الشركة مثلا خمسين الف فنصف هذه الخمسين كم خمس وخمسة وعشرون مثلا تكون للمضارب. نقول المضارب هذا هذه خمسة وعشرين الف لا يجب عليك ان تزكيها هذا مال غير مستقر. خمسة وعشرين الف لك ايها المظارب لا يجب عليك ان تزكيها حتى تقبضها وتستقبل حولا جديدا. لماذا ها احسنت لان هذا الربح غير مستقر حماية لرأس المال وسيأتينا باذن الله المضاربة ان قبل ان نوزع الارباح لا بد نعيد جميع ايش؟ رأس المال لابد ان نعيد كل رأس المال. فاذا عدنا كل رأس المال حينئذ نقسم ايش؟ الارباح. فهذه الارباح التي يعني ظهرت عرضة لان تزول فاذاك يقولون هذا مال او مز غير مستقل. الشرط الخامس مضيء الحوض مضي الحول وهذا فايضا بالاجماع لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة مضي الحول لكن قالوا يعفى في الحول عن نصف يوم يعفى عن نصف يوم فقط اه هناك اموال لا يشترط لها حيوان الحل ذكره المؤلف قال في غير المعشر المعشرات التي الاموال التي تجب فيها العشر او نصف العشر او ثلاث ارباع العشر وهي الاموال الخارجة من الارض وما يلحق بها الحبوب والثمار لقوله تعالى وهاتوا حقه يوم حصاده المعدن الركاز العسل هذه هي المعشرات هذه هي المعشرة اه ايضا نتاج السائمة نتاج السايم كسر النون وهو الولد. ولد السائمة لا يشترط فيه حولان الحول. لان حوله حول اصله لان حوله حول اصله. فاذا مثلا افترضنا انه امتلك ثلاثين من البقر ثلاثين البقر ثم تنامت قبل ان يحول الحول طارت ستين قبل ان يحول الحول بيوم مثلا صارت ستين كم يجب عليه الان والثلاثين كم يجب عليه؟ تبيعه تبيعه. والستين كم ها لا مسنة مسنة وسيأتيها ان شاء الله المهم ان المزاج السائمة لو نتجت قبل حولان الحوض لا يشترط ان يحول عليه الحول لان حولها حول ايش؟ اصلها كما سيذكر المؤلف ثالثا ثم يستثنى لا يصرف له حول الحول وربح التجارة ربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول. فاذا الانسان مثلا عنده بقالة او مركز تجاري بخمسين الف اول السنة بدأ بخمسين الف فلما انتهت السنة فاذا هي ستين الفا ستين الفا فانما يجب عليه ان يزكي كم ستين الف حتى لو كانت الارباح توها دخلت عليه من ايام قبل حولان الحول قال ولو لم يبلغ يعني النتاج او الربح يصابا ان حولهما حول اصلهما ان كان اصلهما يعني نصابا. ان كان اصلهم نصابا والا يعني وان لم يكن الاصل نصابا فحول الجميع من كماله فحول الجميع من كماله نصابا قال ومن كان له دين او حق من صداق وغيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى ادى زكاته اذا قبضه المذهب عندنا ان هذه الديون الديون التي في ذمم الاخرين لك الديون التي في ذمم الاخرين في ذمم الناس للانسان. هذه الديون التي في ذمم الناس لك هذه اه فيها الزكاة لكن لا يجب عليك ان تخرجها وهي حال كونها عند الناس وانما يجب عليك ان تخرجها الى ايش؟ قبضتها لما مضى من ايش؟ السنة لما مضى من السنوات؟ كذلك الحقوق مما يدخل طبعا الشيخ محمد يقول حق هذه لم يقف عليها عند غير صاحب قالوا الذي يظهر ان الحق ان كان ثابتا فهو دين وان كان غير ثابت فلا زكاة فيه اصلا اه عموما اه الشيخ منصور شرح الحق في هناك اموال تسمى حقوق وليست ديون مثل مثلا المال الموروث المال الموروث هذا حق وليس دينا على الاخرين. كذلك اللقطة اذا التقط الانسان شيئا فانه يكون حقا له بعد ان يعرفه سند. كذلك المال المدفون والمال المنسي والوديعة كلها هذه حقوق وتجب فيها الزكاة لا حال عليها الحوقان من صداق من صداق وغيره. من كان له حق دين او حق من صداق يعني من هذه بيانية من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض مثلا على مليء او غير مليء ادى زكاته اذا قبضه لما مضى لما مضى من روي ذلك عن آآ علي رضي الله عنه قال لا زكاة في دين حتى يقبض. رواه الامام احمد احمد وعبد الرزاق وصححه ابن حزم في المحلى والقول الثاني المشهور عند عند الان علمائنا وهو ان الدين الذي على الاخرين ان كان على مليء باذل فتجب عليه الزكاة. تجب على صاحبه الزكاة كل سنة. لكن اذا قبضه وان كان الدين على معسر او فانه لا تجب فيه الزكاة الا اذا ايش قبضه فيزكيه على كلام الشيخ محمد بن عثيمين كم سنة؟ يزكيه يقول سنة واحدة ولو كان عند المماطل مع ست سنوات اما الشيخ ابن باز رحمه الله فيرى انه يستقبل به حولا جديدا. يستقبل به حولا جديدا. لكن آآ كما تم المذهب انه لا تجب فيه الزكاة. لكن الاشكال في تحرير معنى هذا القادر على الوفاء يقولون اذا كان الدين على شخص بادل بحيث يكون المال عنده والدين عنده كما هو موجود في البنك متى ما اردت ان تأخذه منه اخذته لكنك مثلا اما انك محرج معه او لاي سبب او اهملته عنده بلا السبب فهذا يجب عليك تزكيه لكل سنة. لكل سنة. اما اذا كان على مواطن ومعسر فلا تجب عليه. لكن هذا المليء يعني كيف يوصف كيف يوصف هذا المليء هل الموظف الان الذي لا يستطيع انسان مثلا راتبه عشرون الف اخذ منك قرضا مئة الف ولو طولب الان مئة الف لا يستطيع ان يأتيها. لكنه يستطيع ان يؤديها لك بعد ايش؟ بعد سنة او بعد سنتين. هل هذا الشخص مليء او معسر ما رأيكم مم هل هذا مليء او معسر ها هو في الحقيقة في حكم في حكم نعم مليء والله هو محتملا والشيخ خالد مشيقح انا سألته قال هذا في حكم المليء ولو قيل نقول ولو قيل انه في حكم معسر فليس ببعيد فليس لانه لو طالب الان بالدين لا يستطيع سداده. فكيف نقول ان هذا مليء؟ والمليء يقولون هو الباذل يعني القادر على الوفاء بماله وآآ بدنه رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ولو كان المال ظاهرا. الان سيذكر الدين الذي على الانسان انتهى من الديون التي للانسان في دينه والاخرين الان سيبدأ في الديون التي على الانسان هل هي مانعة من وجوب الزكاة عليه او ليست مانع. المذهب انها اذا كانت تنقص النصاب فانها لا تجب فان هذا الرجل لا تجب عليه الزكاة. فاذا قلنا مثلا نصاب الف ريال. اذا قلنا ان النصاب الف ريال. وعليه دين الف وخمس مئة ريال هل يجب عليه ان يزكي الالف التي عنده يجب ان يزكيها ولا يجب ها؟ لا يجب لان هذا الدين يستغرق النصاب لا ينقصه وانما يستغرق النصاب يستغرق النصاب. وسواء كان هذا الدين حالا او مؤجلا. يعني حتى لو كان دين البنك العقاري مثلا خمسة وعشرين سنة هذا دين مؤجل يقولون يمنع من وجوب ايش؟ الزكاة. يمنع من وجوب الزكاة. يقول في الاقناع ومعنى قولنا يمنع الدين الزكاة بقدره ان نسقط من المال بقدر الدين المانع كانه غير مالك له ثم يزكي مدين ما بقي من المال ان بلغ نصابا مثلا اذا كان الانسان عنده خمسون الفا وعليه دين مئة الف هذي المئة الف نأخذ منها خمسين تقابل ايش؟ الدين التي عليه. ثم الفاضل على الخمسين تجب فيه ايش؟ تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة رأي الشيخ محمد تعرفونه وهو انه يجب على ايش انه اذا حل اذا حال الحول والمال عنده اما ان يرده الى صاحبه واما ان يزكيه واما ان يزكيه. نقول هذا يلزم منه انه يعني سيزكيه الدائن والمدين. يلزم منه ان يزكيه اثنان المال واحد يزكيهم يزكيه الدائن صاحبه وكذلك من اخذه والشيخ محمد ايضا تتبع هذه التعقبات في كتابه الموتى فمن احب ان يرجع اليها فليرجع اليها المذهب يستدلون بقول عثمان رضي الله عنه انه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجه زكاة اموالكم. رواه الامام مالك وابن ابي شيب وصححه في الارواء. قال رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين. وسواء كان ذا الدين حال او مؤجل ينقص النصاب ولو كان المال مزكى ظاهرا ولو كان المال المزكى ظاهرا اذا كان مثلا عندك اربعون من الغنم. اربعون من الغنم وقيمتها اربعون الف وعليك دين خمسون الفا. هل يجب عليك ان تخرج شاة من هذه الاربعين ها لا يجب عليك لا يجب عليك لان عليك دين يستغرق النصاب الذي عندك. لا يجب عليك ان تزكيه. قال وكفارة وكفارة كدين الكفارات مثل ديون الادمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الله حق بالوفاء. كذلك النذر ودين الحج. ودين الزكاة قال رحمه الله وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ان ملك نصابا صغارا اربعين من الغنم مثلا صغارا ينعقد حولها من حين ايش؟ تملكه لها لعموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة لكن الشيخ منصور هنا اه قيد هذا هذه مسألة بقيد مهم جدا ذكره هنا وايضا ذكره في الاقناع ما هو هذا القيد يشترط حتى تجب او ينعقد الحول في هذه النصاب الصغار يشترط ايش؟ ان تكون تتغذى على ايش ها على غير اللبن على غير اللبن لانها لو تغدت عن اللبن على اللبن فهل تكون سائمة؟ لا تكن سائمة. يشترط ان تتغذى على غير اللبن. يعني تصوم. تصوم وترعى المباح في الصحراء وهذا قيد مهم كما ذكرنا في الاقناع والانصاف قال رحمه الله ان نقص النصاب في بعض الحوض ان نقص النصاب في بعض الحوض فانه حينئذ ينقطع ايش ينقطع الحوض. عنده اربعون من الغنم. ثم نقصت بعد ستة اشهر. سائمة نقصت بعد ستة اشهر بموت مثلا فان الحول ينقطع ولا يعود الحول الا اذا اكتمل النصاب. قال او باعه او باع نصاب بغير جنسية يعني ينقطع الحول عنده اربعون من الغنم بعد ستة اشهر باعها بنقود فان الحول ينقطع او ابدله بغير جنسه اذا ابدل ما عنده عنده اربعون من الغنم ابدلها بخمس وعشرين من الابل. هل يبني على حول الغنم؟ او يستأنف حولا جديدا يستأنف حولا جديدا. قال رحمه الله او ابدله بغير جنسه. الخلوة يقول هنا الابدال هو البيع ابدال هو نفس البيع الا ان يقول ان يحمل اول على ما فيه اجاب وقبول والثاني يقول على المعاطاة الابدان يحمل على المعاطاة والبيع يحمل على الايجاب والقبول وهذا كلام الخلوة رحمه الله فيه نظر فيه نظر لان المعاطاة ايضا اه اه يحصل بها البيع قال لا فرارا لا يكون هذا الابدال او البيع بقصد الفرار من الزكاة اذا ابدن اذا ابدل ما عنده او باعه بغير جنسه نافرا من الزكاة فانه ينقطع الحظ ينقطع الحول اذا اذا يستسلم ذلك اذا ابدله ابدلها بايش؟ اربعون من الغنم ابدلها بخمسة وعشرين من الابل بقصد من الزكاة ينقطع الحول حتى يستأنف حولا فانه لا ينقطع الحوض هذا المستثنى الاول المستثنى الثاني عن المذهب اذا ابدل ذهبا بفضة فان الحول لا ينقطع المستثنى الثالث على المذهب اذا اشترى عرضا لتجارة بنقد او باعه به بنى على الحول الاول اذا كان عنده مثلا نقود ثم اشترى بها عروض التجارة. فان الحول لا ينقطع حول النقود لا ينقطع لان الزكاة تجب في قيم العروض في قيم العلوم. قال رحمه الله وان ابدله بجنسه بجنسه ولو اختلف النوع كما في شرح المنتهى ولو اختلف النوع نوع المال كأن يكون عنده اربعين شاة نجدي ابدلها باربعين شاة مثلا النعيم بالنعيم مثلا فان الحول لا ينقض. قال بنى على حوله. بنى على حوله. ثم قال رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه اجزأته تجب الزكاة المذهب ها طبعا مسألة خلافية مشهورة. هل الزكاة واجبة في عين المال او في ذمة المزكي؟ ذكرها ايضا ابن رجب في القواعد وذكر ترى يعني ما يترتب عليها من الخلاف الفوائد المترتبة على الخلاف. المذهب ان الزكاة تجب في عين المال. والمذهب في الحقيقة هنا يعني اه اه كلامهم في يعني يحتاج تأمل يحتاج تأمل قال ولها تعلق في الذم. هم يقولون تجب الزكاة في عين المال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة شاة في في وهذي تدلعة الظرفية التي يكون الواجب في نفس النصاب ولكن مع ذلك يقولون له اه ايضا اه مؤلف الشرح يقول فيما سقت السماء العشر في فيما سقت فيه التي تدل على الظرفية تدل على التعلق بالمال. يقولون انه لا يجب عليه ان يخرج من هذا المال الواجب ان يخرج آآ من جنس المال ولا يتعين ان يكون من نفس المال. عندك اربعين من الغنم هل يجوز ان من السوق شاة واخرجها او لا يجوز يقولون يجوز يجوز هل يجوز ان يبيع جميع النصاص اربعين؟ نقول يجوز ما في مشكلة لكن يلزمه ان يأتي بشهر لان لها تعلق بالذمة هي متعلقة في ذمته. هي متعلقة في ذمته فقولهم في الحقيقة وسط. القول الاول وذكرنا ان الزكاة واجبة في عين المال. القول الثاني ان الزكاة واجبة في ذمة مزكي. لا تتعلق بعين المال وانما يتعلق بذمة المزكي ويترتب على هذا من اشهر ما يترتب على هذا الخلاف مسألة ما لو كان عنده نصاب ولم يزكيه لعدد من السنوات لعدد من السنوات. مثلا عنده اه اربعون من الغنم. مر عليها ثلاث سنوات ثلاث سنوات ولم يزكها. هل يزكيها بكل حول ثلاث شياه لكل حول او يزكيها شاة واحدة. ما رأيكم على المذهب مم ما الحكم على المذهب الان؟ تجد الزكاة في عين المال. الان ما الحكم؟ يزكيها مرة واحدة لان اذا زكاها مرة واحدة هذه السنة الاولى كم تصير تسعة وثلاثين الحور الثاني حالة الحول على تسع وثلاثين ما ادري والثالث كذلك. فما هو المذهب في هذه المسألة مم ان نذهب عليه شاة واحدة وهو المذهب. اللجنة الدائمة يختارون القول الثاني ويترتب على القول الثاني انها واجبة في الذمة. يعني المال لم ينقص. المذهب يقولون انها وان لم يخرجها فالمال في حكم ناقص. هو الان ناقص عليه دين الان مديون بشاة واحدة في السنة الثانية والثالثة. اما الاولى فالشاة موجودة. الثانية عليه دين شاة واحدة الان مدين هو. فالنصاب لم يكتمل كذلك السنة التائبة. القول الثاني الذي يقول في الذمة يجب عليه ان يزكيها ايش؟ لمدة دول كام؟ ثلاث سنوات يعني كم؟ ثلاث فتاوى اللجنة طبعا بعض الفتاوى عندهم في هذه المسألة ليست واضحة لكن لنفهم في بعض فتاواهم انه يجب عليه ان يزكيها لكل سنة. عندك مثلا ثلاثة الاف ريال او الف ريال الالف ريال هل عليها ثلاثة ثلاث سنوات ثلاث سنوات آآ اذا كم تزكيه السنة الاولى الان بعد ثلاث سنوات تريد تزكيها للسنوات الماضية ماذا تفعل؟ اول سنة طبعا الواجب ربع العشر كم الالف ريال فيها خمسة وعشرين ريال على طول يعني الالف ريال فيها خمسة وعشرين ريال فالسنة الاولى تخرج لها كم خمسة وعشرين ريال لا الف ريال الف ريال خمسة وعشرين ريال. السنة الثانية ماذا تفعل؟ تخرج كم ها؟ لا تقسم الباقي بعد الخمسة وعشرين يعني يبقى كم؟ تسع مئة وخمسة وسبعين تقسمه على اربعين حتى تخرج الربع العشر فتخرج منه الناتج هو الذي سيكون المبدأ تقريبا مخرج يعني يمكن ثلاثة وعشرين ريال. السنة الثالثة تخصم من الالف هذه زكاة السنة الاولى وزكاة السنة الثانية وتقسم الباقي على اربعين. اللجنة الدائمة فيقولون ايش؟ يجب عليك في كل هذه السنوات الماضية السنوات الماضية ثلاث سنوات كم خمسة وسبعين ريال وريح نفسك يعني وريح نفسك لكن هذا طبعا قول يعني بعض الناس يقول ريح نفسك يا اخي وجع الراس طيب افرض ان المبلغ كان كبيرا يعني ها وهو المبلغ لك فماذا بأي الرأيين ستعمل به كان هناك مسائل انسان اذا لم يحتاجها شدد فيها اما اذا كان هو يعني واقع فيها ومحتاج لها فانه يعني يرخص في مثل مثلا اسقاط الجد للاخوة المذهب عندنا يورثون الجد مع ايش؟ مع الاخوة يورثون الجد ولهم طرق يعني فيها صعوبة في التطبيق والقول الثاني وهو قوما الحنفية انه ايش اه الجد يسقط الاخوة. فلا تأتي انت تقول يا اخي ريح نفسك واسقطهم طيب افرض انك انت احدهم هل ستعمل بهذا الرأي نرتاح يا اخي دوش المذهب الحنابلة يورثون وعندهم خمس طرق و فلابد ان تتأمل احيانا في اختيار الرأي كم باقي شيخ هذا قالوا لها تعلق بالذمة يعني متعلقة بذمة المزكي فيجوز ان يتصرف في النصاب الذي عنده لان الزكاة اصلا متعلقة بذمته لابد ان يخرجها قال ولا يعتبر في وجوبها لا يعتبر في وجوب الزكاة امكان الاداء لا يعتبر في وجوب الزكاة امكان الاداء لا يشترط ان تكون انت متمكن من اداء الزكاة فتجب الزكاة في المال الغائب مع انك غير متمكن متمكن من غير متمكن المال المغصوب المال الضال المال الضائع المدفون المنسي لا يشترط ان تتمكن من اداء الزكاة من هذا المال حتى تجب عليك. بل تجب عليك الزكاة في المال ولو لم تتمكن من اداء الزكاة من هذا المال قال ولا يشترط ايضا في وجوبها بقاء المال لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال والمراد ها هنا بعد حولان الحول. بعد حولان الحول آآ لا تسقط بتلفه لا تسقط الزكاة بتلف هذا المال سواء فرطت او لم تفرط فررت او لم تفرط فان الزكاة لتسقط ويستثنون مسألة واحدة وهي آآ اذا تنف الزرع او السمر بجائحة قبل الحصاد والجذاذ فان الزكاة تسقط هذه المسألة الوحيدة والمستثنى فقط اما ما عداها فان الزكاة لا تسقط وان تلف كل المال. وان تلف كل المال. يستثنى من ذلك اذا تلف الزرع او الثمر بجائحة قبل الحصاد والجذاب اذا تلف بعد الحصاد والجذاد ايضا نقول ان الزكاة لا تسقط لا تسكت طبعا اذا بغير تفريط منها اما اذا كان بتفريط منه فانه يضمن قالوا الزكاة كالدين في التركة اذا مات من وجبت عليه الزكاة فالزكاة تحسب كالدين تكون كالدين في التركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالوفاء. احق بالوفاء. لو مات الانسان اذا مات الانسان اول ما يبدأ في فماذا يفعل بها ما الذي يخرج منها مو انا ايش التجهيز وان التجهيز ثم بعد ذلك دين الديون الديون ويبدأ بالديون المقيدة يعني مرهونة نعم اي نعم متعلقة بعين التركة وهي آآ الديون المرهونة ثم بالديون مرسلة مرسلة. طيب لو كان عنده دين لادمي ودين الله عز وجل. زكاة الفري عنده اربعون الف مات ولم يخرجها اربع الف كم فيها من الزكاة الف ريال اربعون الف هي الف ريال عليه دين الف ريال فماذا يفعل الان؟ هل من الذي يقدمه ها يعني يدخل النقص على الجميع احسنت يدخل النقص على الجميع ولا نقدم ديون الادمي بل يدخل النقص يتحصن يشتركون فيها هو طبعا آآ اذا كان هذا آآ الف الدين الف والزكاة الف والموجود الف ريال ماذا نفعل نجعل خمس مئة اليدين الادمي وخمس مئة لايش للزكاة وخمس مئة للزكاة. هناك طريقة حسابية موجودة عندي لكن لا من طين. الكلام في هذه المسألة باب زكاة بهيمة الانعام باب زكاة بهيمة الانعام تجب في ابل وبقر وغنم. اذا كان سائمة الحول او اكثره فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. وفيما دونها في كل خمس شام وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة. وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنت يعلمون وفي احدى وتسعين حقتان فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات نبون ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة قاموا زكاة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم وحكى بن منذر الاجماع على وجوب الزكاة فيها الزكاة ثابتة فيها في صحيح البخاري ايضا من حديث آآ ابي بكر لانس رضي الله عنهما قال تجب في ابل وبقر وغنم بشرطين بشرطين الشرط الاول قال اذا كانت دائمة اذا كانت دائمة يعني راعية للمباح الذي لم يزرعه الانسان راعية مباح الذي لم يزرعه الانسان تسوم قال الحول او اكثره لا يشترط تسوم كل الحول لو سامت نصف الحول والزيادة فانه تجب فيها الزكاة. يقول في الاقناع سواء كان هذا السوم في طرف الحول او وسطه او اه او وسطه. طرف الحول يعني اوله او اخره او وسطه المهم انها تسوم اكثر من ستة اشهر لحديث فهد بن حكيم رضي الله عنه عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابل سائمة في كل اربعين بنت ابنة لبوم. رواه الامام احمد. وايضا في آآ حديث الصديق في البخاري اه وفي الغنم في سئمتها اه الحديث الى اخره هذا الشرط الاول ان تكون سائمة. ان تكون سائمة او ترعى مباحا. الشرط الثاني ان يتخذها صاحبها لدر ونفس لدر ونسل يعني اللي ذر الحليب والنسل هو المقصود به التكاثر. زاد المنتهى والغاية وتسمين وتسمين وتسميم آآ اما اذا اتخذها للعمل ليس في البقر العوامل الصدقة اذا كانت آآ اذا اتخذها للعمل فان الزكاة لا تجب فيها لكن لو اجتمع العمل والثوم لو اجتمع العمل والثوم تسوم اكثر الحول ويعمل بها يحرث فيها مثلا او يحمل عليها وغير ذلك يعمل بها يعمل به يحرث فيها مثلا فما الذي يقدم؟ هل يقدم آآ الصوم او اه فتجب فيها الزكاة. الزكاة نائمة او العمل فلا تجب فيها الزكاة. ما رأيكم مم يقدم الثوب يقدم الثوب طيب لو اجتمعت الايجارة مع الثوم الايجار مع الثوم يؤجرها وتسوم ايضا. لا يأتي لها بعلف عنده تسوم في البر لا يأتي لها بالعلف من عنده وانما تسوم ما الذي يقدم الاجارة فلا تجب فيها الزكاة لها بالبيت المؤجر والعمارة المؤجرة عين هذه العمارة لا تجي فيه الزكاة او اه يقدم الثوم فتجب فيه الزكاة ما رأيكم مم ايش اولا اه ما الذي ذكرته في العمل والصوم؟ ما الذي ذكرته انا ايش لا بالعكس يقدم العمل العمل كما في الاقناع هذا وهم مني انا كتبت انه يقدم السوء وهو في الحقيقة انه يقدم العمل فلا تجب فيه الزكاة تقدم العمل قدم العمل كذلك لو كان تؤجر مثلا تؤجر فانه لا تجب فيها الذكاء. طيب لو كانت بعض العلماء او المشايخ ذكرها مسألة معاصرة وهي هذه الشركات التي عندها ابقار لو كانت تسود ما يعلفونها هم الان يعرفونها في الحقيقة لكن لو كانت تسوم ويتجرون في البانها ويتجرون في البانها هل تجب فيها زكاة تجارة باعتبار التجارة في اللبن او زكاة صوم بالنظر اليها ما رأيكم مم هي تجب فيها الزكاة الان انت تجد فيها زكاة تجارة لاننا نتجه باللبن الان لبن مراعي ولبن نادك مع انهم يعرفونه بس نتصور لو فان كانت سائمة فهل تجب فيها الزكاة زكاة التجارة او زكاة الصوم مم ها يا شيخ خالد ما في قول اخر هم تجارة في الحقيقة يقدم زكاة الثوم زكاة الصوم لان احنا ذكرنا في الشرط الثاني اذا كانت ايش لدار ونسب لي دار هو يريد الحديث تصوم لكي يأخذوا الحليب هو ياخذ الحليب ثواني يشربه او يبيعه ويأخذ ثمنه او غير ذلك رحم الله سائمة الحول او اكثره. هل يشترط في السائمة النية هل يشترط؟ يقول انا ارعى في البر بدون ما انوي انها اكثر الحول في البر لكني انا يا اخي احضر لها العلف وما نويت اصلا انها تسوء هل يشترط النية في الصوم هم هل يشترط ان ينوي بها الثوم ها؟ المذهب انه لا يشترط فلو سامت بنفسها هي بنفسها ذهبت تصوم وجبت عليه الزكاة او غصبها شخص واثامها وجبت عليه على مالكها الزكاة. ايضا هناك من الاشياء النظائر نظير هذه مسألة لو مثلا يقولون عنده ارض ثم اتى السيل فحمل الحب الذي يملكه ثم زرع في ارضه ثم زرع في ارضه وتحصن نصاب من هذا الخارج. هل تجب عليه الزكاة ولا تجب تجب ولا تجب ها تجب عليه الزكاة تجب عليه الزكاة تجب عليه الزكاة وهناك اشياء لا يشترط لها النية طيب ما رأيكم في من آآ اعتمر في التمتع اعتمر لشخص وحج عن شخص اخر لا ثمرة ذهب الى مكة واعتمر لشخص في وقت الحج ثم جلس يومين ثلاثة ايام ثم احرم بالحج لشخص اخر اولا يجوز ولا يجوز ها والعمرة عن غيره لكن الاشكال هو جمع الان بين النسكين في وقت الحج فهل هل هذا ليكون متمتع او مفرد واذا قلنا انه متمتع يجب عليه ايش لو اتسمت واذا قلنا انه مفرد فيجب ان ما رأيكم ها المذهب عندنا وهذه انا عندي بحث في المسائل التي آآ المذهب خالفوا فيها وحكي فيها الاجماع هذه مسألة المذهب يقولون يشترط حتى يكون متمتعا ان ينوي اثناء العمرة انه متمتع بها الى ايش الى الحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج. في الاية هذه حكي في الاجماع انه لا يشترط لكن المذهب انه يشترط فهذا نقول ان كان ناويا ان يتمتع بهذه العمرة الى الحج وهذا يكون ايش متمتع وان لم ينوي دي كويسة المفروض بعد اكثر واكثر الله يعينكم ان شاء الله سواء فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع والبنت ما خاضه هي التي تم لها سنة اما لها السماء وفيما دونها في كل خمس شاة في كل خمس شاطئ وهذا كذلك بالاجماع بالاجماع في صفة الابل يقولون جودة ورداءة تجد فيها خمس اه في كل خمس شاة وهذه الشاة بصفة الابل جودة ورداءة ان لم تكن معيدا وفيما دون الخمس ما الواجب فيها هم لا يجب فيها شيء بالاجماع ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني دون خمس زوج صدقة. متفق عليه. الا ان هناك حالة هي اقل من خمس وتجب فيه الزكاة. ما هي اذا كانت عروض التجارة اذا كانت عروبة تجارة رحمه الله في ست وثلاثين بنت لبون وهي التي تم لها سنة وفي ست واربعين حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذع وهي التي تم لها اربع سنين وهذا اعلى سن يجب في الزكاة اعلى سن يجب في الزكاة قالوا في ست وسبعين بنت البون وفي احدى وتسعين حقتان بالاجماع في كل ما تقدم بالاجماع في كل ما تقدم قال فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. حديث الصديق في البخاري اذا زاد عن عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في البخاري وبالواحدة يقول الشيخ منصور حصلت الزيادة قال ثم استقر ثم في كل اه تستقر الفريظة الان لكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة مثلا مئة وآآ ثلاثون كم فيها مم حقه هذا خمسين يبقى كم وسبعين طيب سبعين هم تبقى في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة مئة وثلاثين الان عندنا احسان صحيح ما يبقى سبعين خمسين يبقى ثمانين احسنت احسنت ابقا وبنتا له مئة واربعين مثلا كم اللي فيها حتى انا نزلت لابونا حقتها مية وخمسين ومية وستين تابعين ثلاث بنات يبون وايش محقة ثلاث بنات لابوه مية وعشرين وخمسين دقة مئة وثمانين اثنين اثنين تعادل صحيح من تلفون دقتها مية وتسعين طيب ومئتين هنا يخير في مئتين يخير بنا ايش وايش اما ان يخرج خمس بنات لابون او اربعة حتى نكمل الكلام انه لم يذكرها المستقنع وذكرها في اذا للطالب وهي مسألة آآ هل يجوز للمزكي ان يخرج سنا اعلى او ادنى مما وجب عليه هل يجوز المزكي ان يخرج في زكاة الابل سنا اعلى او ادنى مما وجب عليه يعني نأخذها باختصار لان فيها كلام طويل. نقول لا يخلو الحال اولا الا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده الا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده كأن يكون مثلا الواجب عليه بنت مخاض وليست عنده وانما عنده بنت لبون مثلا نقول الحالة الاولى الا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده فله ان ينزل ويدفع جبرانا او يصعد بان يدفع سنا اعلى ويأخذ جبرانا الى ثلاث جبرانات فقط كما ورد في البخاري كل هذا وردت في البخاري اذا فله ان ينزل هذا اذا كان غير موجود السن الواجب عليه ليس موجودا في ماله. فله ان ينزل ويدفع جدرانا او يصعد بان يدفع سنا اعلى ويأخذ جبرانا الى ثلاث جبرانات والجبران ما هو اما شاتان او عشرون اه درهما قال رحمه الله نعم يستثنى في هذه الحالة اذا اذا كان اذا كانت سائمة محجور عليه فلا يجوز له ان ينزل ولا يصعد ويجب ان يحصل الواجب من السوق يشتريه من السوق. الحالة الثانية ان يكون السن الواجب عليه موجودا عنده ان يكون السن الواجب عليه موجودا عنده فله ان يدفع سنا اعلى بلا جبران وليس له ان يدفع سنا انزل ان يكون الحالة الثانية ان يكون السن الواجب عليه موجودا عنده فله ان يدفع سنا اعلى بلا جبران وليس له ان ينزل قال رحمه الله ويجب في ثلاثين بقرة احنا ذكرنا ان السين لكنها اربعين في الحقيقة قال ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه لكل منهما سنة لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين لا شيء فيما دون الثلاثين قالوا في اربعين مسنة مسنة ولها سنتان ولها سنها ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ثم قال ويجزي الذكر هنا المواضع التي يجزي فيها الذكر آآ ثلاث مواضع الموضع الاول هنا قالوا يجزب الذكر هنا وهو السبيع في الثلاثين من ايش؟ البقر لوروده في النفس بوروده في النص الموضع الثاني قال وابن لبون ما كان بنت مخاض يعني اذا عدمها كما قيد بها قيدها به الشيخ منصور هنا وهو قيد مهم من المنتهى ابن لابون يجزى عن مثل المخاط اذا لم تكن بنت المخاط في ماله ليست موجودة موجودة عنده. كذلك يجزئ الحق والجذع ابن لابون والذي يعلى منه سنا يجزئ عن بنت المخاض اذا لم تكن موجودة في ماله والموضع الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا سواء في البقر او الابل او الغنم فيجوز اخراج واحد منهم ها ولا يكلف من غير ماله ثم قال ويجب في اربعين من الغنم شاة وهذا ايضا آآ بالاجماع وسواء كان الغنم ظأنا او معزن ما الفرق بين الضأن والمعز؟ ما الفرق بين الضأن والمعز من الغنم ما الفرق ما الفرق بين الضأن والمعز من الغنم مم وهنا ايضا ما الفرق في الشكل يعني اه هو الذي ما له صوف من الغنم لها شعب لو بدنا شي يعني ما شاء ما له شعر من الغنم ما له شعر من الغنم كلاهما جنس واحد لكنه نوعان الضأن ما له صوف من الغنم والماعز ما له شعر من الغنم يجب في الاربعين شهر وفي مئة واحدى وعشرين شاة وهذا ايضا بالاجماع وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه فهذا الشيء ثم تستقر فريضة في كل مئة شهر. والوقف هنا طويل وكثير الوقت هنا من مئة ومئتين وواحدة الى ثلاث مئة وكم ستة وتسعين فيها كم شاة؟ خاشية فاذا بلغت اربعمئة وجبت فيها ايش اربع شياه اربع شياه وشروط الشاة شروط الشاة المخرجة هنا اولا تكون انثى ان تكون انثى الا اذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ ثانيا ان تكون الشاة تجزئ في الاضحية فلا تجزئ المعيبة الا اذا كان النصاب كله عيدا ثالثا السن هذا دخل في الثاني السن يشترط ان يكون جزع جزع من الضأن او ثنيا من ايش من المعز جذع من الضأن او ثنية من المعنى. من هو الجدع؟ ربما؟ كم عمره ها ستة اشهر. الغريب ان الحنابلة يجيزون التضحية بالجدع الشافعية كذلك يجيزون التضحية بالجذع. لكنهم يختلفون في السن. الشافعية عندهم الجذع كم عمره لذلك عندنا في الاحساء يعني الشافعية يضحون باشا كبيرة جدا يعني لحمها ليس كلحم الذي اقل من سنة واما الحنابلة فيقولون الجذع آآ له ستة اشهر فقط هذا خلاف غريب يعني انهم يتفقون في التسمية ويختلفون في بس ثم قال والخلطة تصير المالين كالواحد الخلطة تصير المالين كالواحد اه الخلطة هي آآ ان يشترك اثنان فاكثر ان يشترك اثنان من اهل وجوب الزكاة فاكثر في نصاب ماشية في نصاب ماشية فاكثر حولا ثامنا لم يثبت لاحد ما حكم الانفراد في بعض الحول ان يشترك اثنان من اهل الزكاة فاكثر في نصاب ماشية فاكثر حولا كاملا لم يثبت لاحدهما حكم الانفراد في بعض الحوض والخلطة بضم الخاء هي الشركة ويقول تصير المالين كالمال الواحد. والخطة نوعان خلطة اوصاف غلطت اوصافه ما المراد بخلطة الاوصاف مم بان يشترك اثنان في ماشية ويتميز مال كل واحد منهما عن ايش الاخر يتميز هذا له عشرون هذه العشرون معروفة وهذا له عشرون المعروفة يتميز ما لكل واحد من المال. او تكون خلطة اعيان ما هي خطوط العيان الا يتميز مال كل واحد منهما عن اخر مثلا مات رجل عنده اربعون شاة ووريته ولدان مثلا كل واحد منهم له ايش من هذي الاشياء؟ النص هل هي معلومة معينة ما هو المشاع ما هو المشاع؟ هو معلوم القدر مجهول العين معلوم القدر مجهول العين ويشترط الخلطة حتى تؤثر في المال اولا ان يكون الماء المشترك فيه من ماشية نصابا ان يكون اصابا فاكثر ثانيا ان يكون الخليطان من اهل الزكاة من اهل وجوب الزكاة ثالثا ان يشتركا حولا كاملا لا ينفردون ولو في لحظات حولا كاملا لا ينفردون ابدا والشرط الرابع ان يشتركوا في خمسة امور وهي المراح وهو مبيت المأوى والمسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى والمحلب هو موضع الحلب والفحل بان لا يختص بطرق احد الملايين والمرعى وهو موضع الرعي ووقته ووقته مال الذريعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرقوا بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة وهل يشترط في الخلطة النية هنا او لا تشتراك ما رأيكم هل تشترط النية في الخلطة يعني انت اعطيت شخص راعي يرعى لك عشرين من الغنم فاذا هو يرعاها مع عشرين اخرى هل ثبت الان حكم الخلطة في المالين او لم يثبت المذهب انها لا تشترط نية لا تشتاق نية لكن السؤال تجب الزكاة ولا تجب الان تجد لكن من يدفعها صاحب المال يقول انا اعطيتك عشرين شاب من يدفع الشاة؟ الزكاة ما رأيكم مم ننظر ان كان هذا الاجير خاص اجير خاص او اجي مشترك الاجير مشترك من هو الذي مشترك؟ وما قدر نفعه ليش؟ بالعمل مثل المغاسل الان المقاولين هؤلاء جرائم مشتركين فالاجير مشترك فالذي تقبل اعمال من الناس هذا اذا كان اجيرا مشتركا يأخذ منك عشرين وما هذا اربعين ومن هذا خمسين هذا ما المالك صاحب الشيا لا ينبغي ينكر انه لا يعلم بالسلطة حتى لو لم يعلم بها لا يعذر اما اذا كان الاجير خاص من هو الاجير خاص؟ ومن قدر نفعه بالزمن انا الان اجرتك شهر كامل او سنة كاملة ترعى عندي مثلا عشرين الف او بعشرة الاف ثم ماذا فعل هذا اختلط باخرى تربط باخرى فهل تجب على هذا الاجير خاص نصف الشهر او لا تجب ها ما رأيكم الله اعلم نقول الله اعلم اللي ذكرنا خمسة شروط طيب الخلطة ايضا لا اثر للخلطة في المذهب في غير الماشية لا اثر للخلطة في غير الماشية ما معنى هذا الكلام؟ يعلم اختلطنا انا وانت بتجارة مثلا كل واحد اتى بخمسين الف وتاجرنا هل الخلطة تؤثر الان هم؟ لا تؤثر. كل واحد يزكي ما عنده من الاموال بخلاف الخلطة في الماشية لو اشتركت انا وانت في اربعين شاة لك اربعين لك اربعون ولي اربعون كم المجموع تمن كم من شاته جبت الثمانين كواحدة الخلطة الان اثرت تخفيفا استفدنا الان استفدنا ان بدلا يكون عليه شاة صار عليه نصف شاة. لكن لو انفردنا لكان كل واحد عليه شاة. اما في الاموال النقدية الشركات هذه في البنوك وغير البنوك هذه ما تؤثر الخلطة فيها. لو تشترك مع مليون كل واحد يزكي نقوده. واذا بلغت ايش؟ نصابا اذا بلغت والا لا تجب فيها الزكاة تعالوا نتوقف هنا يا شيخ خالد