﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:27.800
نعم باب زكاة النقدين باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم. ربع العشر منهما ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. وتضم قيمة العروض الى كل منهما. ويباح للذكر

2
00:00:27.800 --> 00:00:52.300
من الفضة الخاتم وطبيعة السيف. وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب قطيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولا زكاة في حليهما المعد

3
00:00:52.300 --> 00:01:16.850
استعمال او العالية وان اعد للكرا او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة امراض زكاة النقدين والمراد بالنقدين الذهب والفضة قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. وذكرنا ان المثقال يساوي اربعة غرام وربع. فيكون نصاب الذهب كم

4
00:01:18.100 --> 00:01:40.000
مم كم يصاب الذهب خمسة وثمانين اغرام خمسة وثمانين غرام وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم قبل ذلك خمسة وثمانين جرام هذا للعيار اربعة وعشرين العيار اربعة وعشرين وهذا الذهب الخامس

5
00:01:40.200 --> 00:02:01.850
اما العيار واحد وعشرين فماذا نفعل حتى نعرف نصابه ماذا نفعل نضرب خمسة وثمانين في اربعة وعشرين تقسيم واحد وعشرين يساوي سبعة وتسعين فاصلة اربعتاشر هذا نصاب الذهب عيار واحد وعشرين

6
00:02:02.000 --> 00:02:24.750
والعيار تعرفون انه كلما قل كان المخلوط مع الذهب اكثر من نحاس وغيره حتى يقوى واما العيار ثمنطعشر فنصابه خمسة وثمانين ضرب اربعة وعشرين تقسيم ثمنطعشر يساوي مئة وثلاث عشرة

7
00:02:24.900 --> 00:02:45.400
قاصد ثلاثة وثلاثين غرام هذه الانصبة اذا وصل اليها الذهب من هذه العيارات وجبت فيها الزكاة والا فلا تجب. قال اذا في الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما

8
00:02:46.200 --> 00:03:12.600
ربع العشر منهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة بالرقة ربع العشر متفق عليه والدرهم كم يساوي الدرهم الإسلامي كم يساوي الدرهم الإسلامي يقولون هم يقولون ان الدرهم احنا ذكرنا ان الدرهم الدينار او المثقال اربعة غرام وربع الدرهم

9
00:03:12.650 --> 00:03:33.100
سبعتاء من عشر اجزاء من الدينار تبع الجزاء من عشر اجزاء الدينار ماذا نفعل حتى نستخرجه مم نقسم اربعة فاصلة خمسة وعشرين على عشرة ثم نظرب في ايش؟ في سبعة كم الناس يجي يصير

10
00:03:34.000 --> 00:04:09.150
كم يخرج الناتج ما احد عنده الة حاسبة قسم اربعة فاصل خمسة وعشرين على كم على عشرة ضرب سبعة كم يساوي مم خرج ناتج كم قسمت اربعة وربع على عشرة

11
00:04:10.250 --> 00:04:31.250
ظرب سبعة امشي ياض ما يصير ايوه سبع مئة وخمسة وسبعين ايه تنين غرام فاصلة تسعمية وخمسة وسبعين اثنين غرام فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين واذا ضربناها هذي في مئتين كم الناتج يصير

12
00:04:32.150 --> 00:04:51.450
خمسمية وكم وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين غرام هذا الاصابة بايش الذهب الفضة هذا نصاب الفضة اذا اردنا ان نحول الفضة الان للريالات اليوم كم سعر الفضة تفضى طبعا تقريبا خمس انواع

13
00:04:51.500 --> 00:05:10.600
اليوم كم سعر الفضة غرام اعلى شيء اليوم شفته في السعودية اريني قليلين اضربها في خمس مئة وخمسة وتسعين كم الناتج الف تقريبا الف ومئة وتسعين الف مية وتسعين ريال هذا

14
00:05:10.650 --> 00:05:28.750
نصاب ايش فاذا كان من الفضة. اما الذهب فاليوم سعر الغرام تقريبا وصل الى مئة. اعلى شيء اربعة وعشرين غرام مئة و خمسين تقريبا او مئة واثنين وخمسين عموما هو الانسب للفقراء الان ان تقوم الاشياء بايش

15
00:05:29.350 --> 00:05:49.400
بالذهب ولا بالفضة بالحب الفلوس بالنسبة للاوراق النقدية الاوراق النقدية. عجبنا الشيخ ابن جبريل في شرح العملة اللي هو جبريل الموجود دكتور ابو عبد الله يقول انه بالاجماع انها يعني اه تجب فيه الزكاة

16
00:05:49.900 --> 00:06:10.700
اجب فيها الزكاة ولعله يقصد الجماعة ايش من المعاصرين اما المذهب فالفلوس يقولون هي عروض تجارة كيف معنا او اتجاه فلوس الفلوس هي ما يسك من اه النحاس مثل اوراق النقدية عندنا الان

17
00:06:11.050 --> 00:06:28.050
ليست من الذهب ولا الفضة فمعنى كونها عروض تجارة ما معنى ذلك انها لا تجب فيها الزكاة حتى حتى ايش حتى يتواجد فيها اه اما اذا لم يتاجر فيها مثلنا الان ينزل راتب وتصرف

18
00:06:28.450 --> 00:06:41.150
تالت من ولا تتاجر فيه لو يجلس عندك مئة الف او تبقى عندك مئة الف ولا تتاجر ما تجب عليك الزكاة هذا على ايش؟ تخريج على المذهب وهو في الحقيقة انها مشكلة

19
00:06:41.250 --> 00:07:02.100
كبيرة جدا ومسألة محيرة في المذهب. ولذلك نحن نقول في هذه المسألة يكون العمل كلام اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين ايضا وانها بمنزلة النقد الاوراق النقدية تكون منزلة النقد فتقام الفقراء من الذهب والفضة. فاذا كان عند الانسان

20
00:07:02.150 --> 00:07:34.500
الف ومئتين ريال فانها اه فانه يجب عليه الزكاة والا فلا قال رحمه الله ويضم الذهب الى فضة تكميل النفاق بالاجزاء طبعا هنا يقول الضم يكون بالاجزاء وتضام قيمة العروض الى كل منهما ايضا في تكميل النصاب عروض تجارة تضم قيمة عروض تجارة الى كل منهما في تكميل

21
00:07:34.500 --> 00:07:54.200
النصف فاذا كان عنده عشرة مثاقيل وعندها عروض تجارة تساوي عشرة مثاقيل وجبت عليه ايش الزكاة ثم تكلم عن ما يباح من الفضة للذكر قالوا يباح للذكر من الفضة الخاتم

22
00:07:54.600 --> 00:08:12.700
يقول في الغاية الشيخ مرة يقول ولو بقصد تزيين لان الدليل على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق اذا الحكم اتخاذ الخاتم من الفضة ما حكمه؟ يقول المؤلف

23
00:08:13.350 --> 00:08:31.700
مباح وليس مستحبا ليس مستحبا. ولذلك القول الثاني في المذهب في الانصاف يقول وقيل يستحب حكم اتخاذ الخاتم في المذهب يختلف باختلاف ايش؟ جنسه فان كان ما الفضة فهو ايش

24
00:08:32.700 --> 00:08:53.450
مباح وان كان من الحديد والنحاس والصفر فانه مكروه يقولون المذهب وان كان من العقيق ان كان العقيق فصاحب المنتهى يقول انه مستحب وصاحب الاقناع يقول انه اه مباح احد يعرف العقيق

25
00:08:55.000 --> 00:09:11.900
ها ها هو نوع من الاحجار. لكن انا لما سألت وذكرت في دروس سابقة سألت تاجر يتاجر في الحجاز في الخواتيم. ويقول يقول ان تصنيع الخاتم من العقيق هذا لا يمكن

26
00:09:12.000 --> 00:09:31.500
لان العقيق عبارة عن يعني مادة رخامة مثل الرخام فكيف يصنع منها الخاتم يعني لا يجيء الخاتم من العقيق. لا هكذا يقول يقول الفص يكون من العقيق لكن الخاتم يكون العقيق يقول لا يجيء

27
00:09:31.600 --> 00:09:48.800
فنقول الله اعلم والله اعلم في هذه عموما المذهب عندنا حكم لبس الخاتم ليس سنة الا اذا كان مصنوعة من العقيق اما اذا كان الفضة فانه يكون مباحا. لماذا كان مباحا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس

28
00:09:49.800 --> 00:10:07.800
الاصل في الذهب والفضة تحريم ولا للرجل التحريم وهذا ايش؟ اتى الاذن بعد النهي. والاذن بعد النهي يحمل على ايش؟ هذا خلاف بين السوريين. هنا حملوه على ايش على الاباحة مثل النظر للمرأة ما حكمه

29
00:10:08.900 --> 00:10:25.200
محرم لكن اذا كان للمخطوبة ما حكمه مباح عندهم يكون لا لم يقوله مستحب. طبعا الاقناع يقول انه مستحب لكن مذهب انه واحد الافضل طبعا يكون جعل فص الخاتم مما يلي كفه

30
00:10:25.750 --> 00:10:48.650
مالي كفاه كيف مالي كفاه في احد عنده خاتم ما في احد عنده خاتم كيف ما ها  الخف يستحب ان يكون يطفو هنا داخل يكون ذات اليد ان شاء الله

31
00:10:49.600 --> 00:11:13.600
جزاك الله خير والافضل يكون هكذا   بس ها طبعا اللي ورد في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه هكذا لمسلم بعضهم لا يدري ان هذه هكذا ورد في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يلي كفه

32
00:11:13.750 --> 00:11:32.450
وابن عباس يجعله مما يلي ايش؟ ظهر الكيف بركة انا اقرأ عليكم كلام الامام النووي يقول الامام النووي رحمه الله في مسلم قال العلماء طبعا الدليل على ذلك المذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة

33
00:11:32.650 --> 00:11:50.950
في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه رواه مسلم. يقول النووي قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها

34
00:11:51.100 --> 00:12:12.350
وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ولكن الباطن افضل فداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولانه اصلا لفصه واقسم له وابعد له من الزهو والاعجاب

35
00:12:12.500 --> 00:12:31.750
من الزهو والآجام اذا اذا فصل خاتم الافضل عندنا ان يكون ايش؟ مما يلي داخل الخف طيب في مسائل كثيرة في الخواتيم لكن يعني اتينا بالمهم منها ان الباقي الافضل جعله في خنصر اليسار

36
00:12:31.850 --> 00:12:47.200
اليد اليسرى افضل من جعله في خنصر اليد اليمنى ويكره ان يلبس في السبابة والابهام ويكره ان يكتب عليه ذكر الله وكذلك يحرم ان يجعل فيه صورة ويحرم لبسه وفيه

37
00:12:47.200 --> 00:13:07.150
صورة قال وقطيعة السيف قطيعة السيف يباح اذا كان وهي ما يجعل على طرف القبر كما قال الشيخ منصور واما في المطلع فيقول الجوهري قطيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة او حديد. فطرف القبضة يكون

38
00:13:07.150 --> 00:13:34.950
يجوز ان يجعل عليها ايش الفضة لقول انس رضي الله عنه كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه داود وغيره قال قال وحمية المنطقة حرية المنطقة هي ما يشد به البصر. يجوز ليس المنطقة كلها يجوز ان تكون من فضة وانما يجوز ان تحل. تحلى من ايش؟ من الفضة

39
00:13:34.950 --> 00:14:03.900
قال ونحوه نحو حرية المنطقة كحلية الجوشن وهو ايش؟ الدرع وغير ذلك قال ومن الذهب قطيعة السيف يجوز للذكر ايضا من الذهب طبيعة السيف وما دعت يجوز من الذهب للرجل ما دعت اليه ضرورة كأنف

40
00:14:04.600 --> 00:14:28.350
ونحوه كأنف ونحوه كرباط اسنان يقول الشارح في رباط الاسنان يجوز ان يكون من الذهب يقول في الاقناع وكرغت سن يربط سن او اسنان للذهب يجوز يجوز والحديث حديث آآ مشهور حديث عرفج

41
00:14:28.700 --> 00:14:48.600
رضي الله عنه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولو كثر يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه ولو كان كثيرا فيدخل في ذلك الطوق

42
00:14:49.150 --> 00:15:14.900
والخلخال والسوار والمقالد والتاج ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها اما اذا لم تجري العادة بلبس هذا الذهب للنساء فانه لا يحرم. ذكر الشيخ منصور النعال المذهبة

43
00:15:16.000 --> 00:15:32.700
النعال مذهبة يقول هذه الشيخ منصور لم تجد العادة بلبسها يعني هل يجوز ان يلبس؟ تلبس المرأة النعال من الذهب؟ يقول لا يباح لها لان العادة لم تجري لذلك طيب النظارة من الذهب ما رأيكم فيها

44
00:15:32.750 --> 00:15:50.700
هل تباح النظارة من الذهب للمرأة او لا تباح هل تباح النظارة من الذهب اه اذا جرت العادة هل جرت العادة الان ها طيب هم يقولون تاج من الذهب يجوز

45
00:15:50.800 --> 00:16:07.650
لماذا لا نقسن الضرر على التاج ايش جرت العادة ان يكون التاج من الذهب جميل والله انا عندي فيها تردد هل يجوز او لا يجوز؟ الله اعلم. في احد يعرف رأيي للشيخين او احد الشيخين

46
00:16:07.800 --> 00:16:38.600
ها يا شيخ احسنت صحيح طيب الساعة من الذهب للمرأة يجوز ولا يجوز يجوز الاساور تكون الساعة يجوز ان تكون من الذهب ثم قال ولا زكاة في ايش عندكم حليهما ولا حلي؟ ها اي نعم يجوز هذا ويجوز هذا

47
00:16:38.800 --> 00:16:59.950
ولا زكاة في حليهما المعدي للاستعمال او العارية او العارية وهذه تعرفون انها مسألة مشهورة جدا ورأي الجماهير من العلماء المذاهب الثلاثة على انها لا يجد فيه الزكاة وهي رأي الشيخ شيخ الاسلام وابن القيم

48
00:17:00.300 --> 00:17:22.600
والشيخ محمد بن ابراهيم وغيرهم من العلماء الكثيرين يرون انه وهناك اثار صحيحة عن الصحابة انها لا تجب الزكاة في في الحلي التي الذي تستعمله المرأة كذلك الشيخ عبدالله جبريل في شرح العمدة وشرح نفيس في الحقيقة

49
00:17:23.150 --> 00:17:36.800
اه ذكر انه اه لا تجد يقول اما الادلة التي استدل بها من اوجب الزكاة في حلي الذهب والفضة خاصة فهي اما دلة عامة وهي محمولة على المال المعد للتجارة واما ادلة خاصة وهي كلها

50
00:17:37.300 --> 00:18:00.350
ضعيفة كلها ضعيفة فالصحيح او اقرب نقول الصواب انه لا يجب على المرأة الزكاة في الحلي المستعمل ثم قال وان اعد للكرا يعني ايش للتأجير تؤجره او النفقة او النفقة

51
00:18:00.600 --> 00:18:23.050
الشيخ الشيخ عثمان النجدي لما ذكر المنتهى الكرى يعني التأجير قال بخلاف العقار والحيوان ونحوهما فانه اذا اعد للكرا عندك تؤجرها عمارة تؤجرها فانه لا تجب فيها الزكاة وهذا صريح في الاقناع. صرح به

52
00:18:23.100 --> 00:18:44.900
للاقناع او النفقة اذا اعد هذا الحلي للنفقة منه او كان محرما اذا كان هذا الحلي مصنوع لرجل مثلا محرم او مصنوع على شكل انية ففيه ايش؟ الزكاة اذا بلغ نصابا وزنا. اذا بلغ نصابا وزنا

53
00:18:44.950 --> 00:19:01.000
طيب اذا المرأة لم تستخدم هذا الحلي لكنه عد للاستعمال هل تجب فيه الزكاة؟ تقول انا ساستعمله ولو بعد سنتين انا ساستعمل هذا الذهب هل تجد فيه الزكاة ولا تجب

54
00:19:02.150 --> 00:19:25.500
لا تجد هم يقولون ولو لم يستعمل ولم يعاب طيب لو كانت المرأة جعلت هذا الذهب عندها آآ موجودا ومضى عليه الزمن. يعني لن تستعمله لن تستعمله لان الموديل اصبح قديما. مر عليه عشر سنوات مثلا او ثمان سنوات

55
00:19:26.000 --> 00:19:40.250
وهذه لا تنوي استعماله ابدا هل تجد فيه الزكاة ولا تجب ها هذا الذي يظهر انها انه يجب فيه الزكاة اذا لا تجب الزكاة الا في حالة ايش اذا اعدته

56
00:19:40.300 --> 00:19:58.650
للايش؟ للاستعمال تقول انت ساستعمله يمكني اتأخر سنة سنتين ثلاث سنوات؟ نقول لا بأس لكن تقول انا لن استعمله ابدا وهذا مدير قديم لا يلبس عند النساء وبل عيب يلبس عند نساء انه قديم. فالظاهر نقول انه في هذه الحالة

57
00:19:58.750 --> 00:20:20.050
انه يجب فيه الزكاة يجب فيه الزكاة ثم قال رحمه الله باب زكاة الدكتور خالد يقول ليلة يعني الساعة عشرة اه قانون ما ترى انه يشق على الاخوان ولا نواصل العروض فقط

58
00:20:21.150 --> 00:20:43.150
ها ها عشان بكرة ننهي الصيام تعبتونا يا شيخ يوم اهزك اضويها طيب اكرام زكاة العروق والعروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما اعد لبيع وشراء لابد حتى يجب في

59
00:20:43.250 --> 00:21:09.600
العرض الزكاة ان يعد لاجل ايش الربح لاجل الربح اما اذا عده الانسان لغير الربح فانه لا تجب فيه الزكاة آآ ما رأيكم في شخص مثلا عنده آآ ارض وضعها لكي يبيعها اذا زاد سعرها

60
00:21:10.100 --> 00:21:32.300
هل تجب فيها الزكاة ولا تجب ها هذه تجد فيها سنة سنتين كل سنة يقومها ويجب عليه ان يزكيها. طيب لو قال انا اريد ان آآ احفظ اموالي فيها اريد ان اشتري ارضا لكي احفظ اموالي فيها لو كانت عندي في المصرف

61
00:21:32.350 --> 00:21:48.750
فاستهلكها لكني سأشتري ارض مئتين الف واحفظ اموالي فيها لا يهمني الربح لا يهمني لكن اريد حفظ المال هل تجب علي الزكاة ولا تجب ها الذي يظهر انها انه لا تجد

62
00:21:48.850 --> 00:22:06.800
طيب اللي ما رأيكم لو قال انا اريد ان اشتري الارض ليبيعها لوقت الحاجة هل تجب عليه الزكاة ولا تجب ها لا هو قال اولا هي لي عرض تجارة الان تسلم انها عرض تجارة حتى نقول يبدأ نحاول من النية

63
00:22:07.700 --> 00:22:21.350
يقول انا اريد بيعها وقت الحاجة فقط هل تجب عليه الزكاة ولا تجب ها لا تجب لانه لم يعد لايش؟ لاجل الذبح وهذا ما افتى به الشيخ ابن باز رحمه الله

64
00:22:21.400 --> 00:22:38.850
في احد رأينا له فتوى اخرى كأنها تعارض هذا لكن في مجموع الفتاوى يقول انها لا تجب وهذا الذي يظهر من المذهب. وسواء كان معد للبيع لاجل الربح عينا او منفعة

65
00:22:40.100 --> 00:22:54.700
سواء كان هذا الذي اعد لاجل الربح وهذه مسألة يغفل عنها الكثير سواء كان الذي اعد لاجل الربح عينا ومنفعة يقول في الانصاف لو لم يكن ما ملكه عين مال بل منفعة عين يملك

66
00:22:54.700 --> 00:23:11.400
بعين منفعة وجبت الزكاة على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع. انت مثلا تؤجر دور كامل في احد الابراج في مكة ثم لمدة عشر سنوات انت الان ملكت المنفعة عشر سنوات

67
00:23:11.650 --> 00:23:29.750
هل تجب عليك الزكاة ولا تجب ها تجب ولا تجب انت الان ملكت العين ما تملكها تملك المنفعة تجب ولا تجب تجب على المذهب تجب لو مثلا انسان بنى عمارة

68
00:23:30.400 --> 00:23:52.700
فالأعمار ثم جرى عليك عشر سنوات وحولتها الى شقق مفروشة مثلا انت الان تملك المنفعة فلا تجب عليك الزكاة ولا تجب ها الذي يظهر انها تجد انك تملك المنفعة وتقوم تقوم المنفعة كل سنة. كم قيمة منفعة العمارة؟ ثم يجب عليك ان

69
00:23:52.700 --> 00:24:18.350
الزكاة يجب عليك ان تخرج الزكاة. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة قال اذا ملكها بفعله هذا الشرط الاول ان يتملك العروض بفعله بنية التجارة هذا الشرط الثاني يشترط حتى تجب عليك زكاة العروض ان تتملك هذه العروض بفعلك يوجد منك فعل

70
00:24:18.500 --> 00:24:34.500
عندما تملكت هذه العروض هم يريدون ان يخرجوا ما يتملكه الانسان بغير فعله ويدخل عليك قهرا. ما ما هي الاشياء التي تدخل في ملكك قهرا اه الإرث جميل غير الإرث

71
00:24:36.250 --> 00:24:53.150
ها ايش لا الهبة المذهب يشترط قبوله لا ما تدخل. ما يجبرني هذا الوهب اعطاني الف ريال لا بد اقبل او ما ها لي هناك اشياء تدخل عليك قهرا ها

72
00:24:53.350 --> 00:25:24.400
لا ايه ايه ما الوصية يشترط القبول ايضا عندنا في المذهب اذا مات الموصي يشترط ان يقبل الموهوب الموصلة ولا ايش هناك اموال او اشياء تدخل قهرا عليك  والله هو فعلا اسقاط الدين ما شاء الله عليك هم ما ذكروه لكن المذهب عندنا في اسقاط الدين لا يشترط ان يقبل المدين

73
00:25:25.250 --> 00:25:41.450
لا يشترط ان يقبل فلعله يدخل ما يدخل قهرا عليك ايضا ممتاز جيد والله ايضا قالوا اللقطة بعد التعريف بعد تعريفها سنة تدخل في ملك متلقي قهرا ايضا اذا طلق الزوج

74
00:25:41.500 --> 00:26:07.300
زوجته قبل ايش دفع المهر اربعين الف وظل قبل الدخول يقولون يدخل عليه نصف المهر قهرا يعود عليه نصف المهر قهرا فهذه الاشياء يتملكها الانسان بغير فعل فاذا لم يوجد فعل اثناء التملك فانه والا لا تجب عليك الزكاة. اذا يشترط ان يملكها بفعله ذكر وتعليل في الحقيقة لم

75
00:26:07.300 --> 00:26:25.050
تضحي ذكر في الشرح الكبير والمغني انه موجود عندي لكنه لم يتضح لي في هذا في هذا الشرط الشرط الثاني ان ينوي بها التجارة ان ينوي بها التجارة حال ايش؟ التملك والمراد ان يقصد بها التكسب

76
00:26:25.550 --> 00:26:50.900
وقال في الانصاف نية التجارة ان يقصد التكسب به بالاعتيار عنه ان ينوي التجارة عند التملك. عند التملك يشترط ان تنوي حين التملك التجارة بها الشرط الثالث وهذا يعني آآ جعلناه شرطا من باب الحسبة ولا بلوغ النصاب اصلا

77
00:26:50.950 --> 00:27:08.800
مر معنا في من الشروط العامة في الذكاء قال وبلغت قيمتها نصابا من احد ايش؟ النقدين لكن في جميع الحوض يشترط تبلغ قيمتها نصابا في جميع الحول وحينئذ يزكي ايش؟ قيمتها ولا

78
00:27:08.800 --> 00:27:34.650
الزكاة من ايش من العروض لا تجزئ الزكاة من العروض لا تجد الزكاة من العروض على المذهب وآآ الشيخ السعدي تعرفون رأيه انه يجوز يجوز دفع الزكاة من العروض آآ للحاجة للحاجة والمصلحة. الحاجة والمصلحة

79
00:27:34.900 --> 00:27:48.400
المذهب لا يجوز ان تدفئ يعني تأتي مثلا عندك بقالة او مركز تجاري تخرج الزكاة مثلا عليك عشرة الاف تأتي بحليب وشاي ثم توزعه على الفقراء هل هذا يجزئ؟ مذهب

80
00:27:48.600 --> 00:28:02.800
لا يوجد لا يوجد الشيخ ابن سعود يرى انه يجزئ قال فان ملكها بارث هذا الذي يدخل بغير فعلك الان. هذا محترض الشرط الاول بغير فعله بارث لان الارث يدخل قهرا عليك

81
00:28:02.850 --> 00:28:28.150
او بفعله هذا محتوى الشرط الثاني بغير نية التجارة رحت اشتريت عشر سيارات بنية الاستخدام ثم نواها للتجارة لم تصل لها لم تصر لها يستثنى في هذه المسألة مسألة واحدة فقط وهي حلي اللبس اذا كان من الذهب والفضة اشتراه الانسان لقنية

82
00:28:28.350 --> 00:28:45.800
ليقتنيه المرأة مشترات مثلا لكي تقتنيه ثم نوت التجارة نقول تبدأ الان يبدأ الحول يبدأ الحول من حين النية في حلوي اللبس فقط اذا كان من الذهب والفضة فقط ها

83
00:28:47.400 --> 00:29:07.300
احسنت صحيح الاصل انه آآ يجب فيه الزكاة الصوم اخرجه عن الزكاة هو ايش؟ نية القنية طيب فان ملكها بارث او بفعل غير التجارة ثم نواها لم تصر لها. طيب الى متى يعني؟ انا عندي عشر سيارات

84
00:29:07.300 --> 00:29:26.050
طبعا الشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه انه من حين النية يبدأ الحرف المذهب عندنا اشترى عشر سيارات ثم بعد ستة اشهر نوى بها التجارة نوى بها التجارة. نقول لا تصل التجارة ولا يبدأ الحول. طيب متى يبدأ؟ يجلس يبيع ويشتري فيهم

85
00:29:27.050 --> 00:29:51.250
ها لاحظ سابع كل واحدة منهم ويدخل ثمنها بنية ايش بنية التجارة اذا باع كل واحد منهم يدخل الثمن عليه بنية تجارة حينئذ حصل الشرط الثاني قالوا تقوم عند الحول بالاحظ للفقراء او آآ اي آآ او المساكين ايضا يدخل في

86
00:29:51.250 --> 00:30:11.450
اذا لاحظنا الفقراء والمساكين من عين يعني من ذهب او ورق او ورق يعني من فضة ولا يعتبر ما اشتريت به ولا يعتبر ما اشتريت به لا تنظر القدر الذي اشتريت به اشتريت بعشرة الاف ثم عند حيوان الحول

87
00:30:11.450 --> 00:30:33.950
صار اربعين الف زكي الاربعين الف ولا ايضا ما ننظر ما هو الجنس الذي اشتريت به بعد حوالين الحول تزكي ما عندك و اه طبعا نأخذ امثلة على ما يجب اخراجه في او ما تجب زكاته نبدأ بالمصانع مثلا

88
00:30:34.050 --> 00:30:54.750
نبدأ بالمصانع نقول الات لا تنسى خاتمك يا شيخنا  ان يكون حديث يكره اه مصانع اولا الات المصانع هل تجد فيها الزكاة الالاف نفسها لا تجب لكن الخام الذي يصنع ويباع تجد فيه الزكاة ولا تجب

89
00:30:55.500 --> 00:31:10.200
تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة. طبعا بعضهم يقول انه انسان معاصر وهو في الحقيقة موجودة في الاقناع ومنتهى مذكورة هذي طيب البقالة المركز التجاري الثلاجات الرفوف هل تجد فيها الزكاة

90
00:31:10.350 --> 00:31:24.300
لا تجب وانما تجب الزكاة فيما يباع فيما يباع ويشترط. طيب هل تقوم في المراكز التجارية العقيمة وبند او غيرها؟ هل تقوم الموجود بعد السنة؟ يقوم بسعر الجملة او بسعر المفرد

91
00:31:25.600 --> 00:31:47.000
هم ايه بسعر ايش المفرد. هو الشيخ خالد المسيحي يقول انها تقوم بسعر المفرد اذا كان الانسان يقول التاجر يبيع بسعر الجملة فيقوم بظاعته بسعر الجملة. طبعا في فرق بين الجملة والمفرد. واذا كان يبيع بسعر المفرد فيقومه

92
00:31:47.000 --> 00:32:12.200
السعر مفرد اللجنة الدائمة تقول انه يقوم بسعر ايش؟ الجملة. يقوم الجميع بسعر الجملة. المذهب انا ما اتضح لي فيها شيء. لم تضح المذهب فيها شيء من؟ نعم لا لكن كيفية التقويم هو حظ الفقراء الان الفضة تقام بالفضة لكن هذه السلع الان نقومها على بسعرها بالجملة

93
00:32:12.200 --> 00:32:29.250
يعني اذا قومته بسعر الجملة سيكون الكرتون مثلا سبعين ريال. لكن بالمفرد سيكون الكرتون سعره مئة ريال طيب المغاسل الان انا مغاسل التي تغسل الثياب المغاسل الالات هذه هل يجب فيها

94
00:32:29.300 --> 00:32:47.650
آآ زكاة لكن الصابون طيب ها صابون الذي عندك صابون شريته بالفين ريال صابون وتغسل به يقولون ما يغسل او ما يستخدم ويستهلك فهذا لا تجب فيه الزكاة لكن النيل

95
00:32:48.000 --> 00:33:02.300
تلون هذا الذي يصرغ الثياب موجود عندك في المغسلة وحال عليه الحول هل تجد فيه الزكاة ولا تجب يقولون ما يبقى اثره تجد فيه الزكاة وما لا يبقى له اثر

96
00:33:02.350 --> 00:33:23.850
لا تجد فيه الزكاة العطار يقولون القوارير لا تجب فيها الزكاة لكن العطور التي داخل هذه القوارير تجب فيها الذي يصلح لهذه الكفرات مثلا هذا الذي يصلح كفرات هذا المواد التي يعمل بها ها

97
00:33:23.850 --> 00:33:41.400
والكفر هذا يقومه سنويا. لكن التي الالات الاجهزة التي يعمل بها لا تجب فيها الزكاة وهكذا وهكذا هناك امثلة كثيرة نريد ان نستقل قالوا ان اشترى عرضا بمصاب من من اشترى عرضا

98
00:33:41.500 --> 00:34:01.050
يقول الشيخ منصور للتجارة اشترى عرظا للتجارة لنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. انت الان عندك آآ نصاب من الاثمان. عندك ست مئة غرام من الفضة اشتريت بها

99
00:34:01.250 --> 00:34:21.600
عرض بعرضا للتجارة هل تستأنف حولا جديدا لهذا العرب؟ ها لا تستأنف تبني على الحول الاثمان كذلك العروض عندك عروض اشتريت بها عروض تجارة؟ هذا تبني على ايش؟ الحول. قال وان اشتراه يعني عرض

100
00:34:21.650 --> 00:34:42.050
التجارة ويشتراه يعني اشترى عرض التجارة بسائمة يعني بنصاب سائمة لم يبني لم يبني على حوله. اشترى عرض تجارة عندك نصاب سائمة عندك نصاب سائمة اشتريت به عرض تجارة. هل هذا العرض تبني

101
00:34:42.200 --> 00:34:58.850
في حوله على حول السائم او تستأنف حولا جديدا تستأنف حولا جديدا لاختلافهما يقولون في النصاب والواجب في النصاب والواجب ولعلنا نتوقف الى هنا والانوار اطفأت في الخلف كأنهم يعني

102
00:34:58.900 --> 00:35:23.700
يقولون خلاص انتهى الوقت والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في اسئلة آآ بعض الناس يقول عندي ابل بلغت نصاب ومعها ثلاث من الابل

103
00:35:24.250 --> 00:35:41.250
ابن عمي لم يمضي عليها حوز حول فكم ازكي؟ هل زكيها؟ هل زكيها مع الابل؟ ابلين عم تزكيه مع ابنك تؤثر الان اذا كانت في الشروط التي ذكرناها ولم ينفرد ابن عمك في الحول ابدا

104
00:35:42.600 --> 00:36:03.850
لم يمضي عليه حول اذا حصل اشتراك طوال الحوض او حولا كاملا نعم يشاركك ابن عمك والا فلا يشاركه من له ديون على الناس بالتقسيط الشهري فكيف يزكيها ذكرنا ان الديون يزكيها كل سنة

105
00:36:04.150 --> 00:36:28.300
اذا قبضها لما مضى لما مضى فتنظر بعد سنة كم من الاقساط الموجودة عندك وتخرج زكاتها يقول من اتى والامام في التشهد الاخير هذا ليس مع ما الافضل اول يوم التشهد الاخير ما الافضل في حقه؟ اذا رأى جماعة اذا رأى جماعة معه ينتظر والا يدخل مع الامام

106
00:36:28.500 --> 00:36:42.350
ما حكم الحلف بالحرام؟ الحلف الحرام سيأتينا ان شاء الله وما اثاره الحلال والحرام طبعا عندنا مذهب ليس يعني اه طلاقا سيأتي ان شاء الله وترى مترتبة على غير المتزوجة غير متزوج ويحلف من اليوم لبكرة

107
00:36:42.500 --> 00:37:02.500
افلا تأثير لي اه حلفه يقول يقول اذا كان لديه خمسة وثلاثين من الغنم او خمسة ايضا ولكن تشرب اللبن متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول اذا تغدت كل هذه بالثوب

108
00:37:04.050 --> 00:37:21.150
قال في المية المسروق زكاة نعم مسروق عليك انت وحصلت عليه تزكيني ومضى وكذلك المغصوب نعم اذا احرج عينيك تزكيه. ما معنى قوله بنت لابون هذه موجودة عندك لو ذكرنا لها سنتين

109
00:37:21.300 --> 00:37:40.550
وحقه لها ثلاث سنوات من الابل عمرها ثلاث سنوات من الابل وجد عليها اربع سنوات بنت لبون يعني آآ ناقتان كل واحدة تسمى بنت زبون لها كل واحدة منهم منهما لها سنتان. حقتان يعني حقة وحقة. حقة زائدة حقة

110
00:37:41.650 --> 00:38:03.900
هنا  كل ملابسنا الان نجسة على المذهب لاننا لم نغسلها سبع مرات والغسالة اقل من قلتين هذه طبعا آآ هو لو عملنا بمذهب فعلا يعني فيها يعني مشقة كان اعمال بالرواية الاخرى الموفق مشى في العمدة على انها ثلاث غسلات

111
00:38:04.400 --> 00:38:25.900
والقول الثالث ذكر يعني لعلهم اربع انا ما ادري انها يكفي واحدة واذا عملنا بمذهب فعلا فيه مشقة هذي يصعب العمل بها المشهور ماذا بجواز التبرك بذوات الصالحين وهذا هذا يعني لا نقول مشهور هناك ذكروا ستأتينا بعض السور صورة يمكن

112
00:38:25.900 --> 00:38:42.700
لكن المشهور انه لا يجوز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا التمسح به. وآآ يقولون هذا بدعة. وسيأتينا في الحج ويحرم الطواف به ايضا هذه كلها ستأتي ناس تعزز عليها

113
00:38:44.200 --> 00:39:15.200
نعم هم يفرقون بين الماء الوارد عن النجاسة والماء الذي وردت عليه النجاسة وهذه هي مشكلة المغاسل فعلا اليوم فيها مشكلة تخريجها عن مذهب صعب تخريجه عن مذهب صعب واذا كان الانسان سيعامل المذهب يغسل ملابسه في المنزل

114
00:39:15.400 --> 00:39:34.400
حتى يتيقن يعني انها صبغة يقول وما دعت وما دعت اليه ضرورة كأنف هل يجوز استخدام الذهب فيما يدفع الضرورة بغيره؟ نعم يجوز وما ذكرتها انا موجود حتى لو وجد فضة

115
00:39:34.800 --> 00:39:56.950
اه فانه يجوز لان الفضة يقولون تنتن وهل يعتبر تغير العار العار العادة اي العادة حسب الزمن في اباحتها ما يلبس من الدوام والله فعلا هذه مشكلة يعني العادة الان بل العادة تتغير حتى بين التجار التجار الان

116
00:39:57.000 --> 00:40:13.550
بعضهم يلبس مثلا آآ او يلبس نعال ذهب اما نحن من متوسطي الحال مثلا او الفقراء مثلا ليس من عادتهم فهل عبرة بعادة التجار او بعادة اوسط الناس او الفقراء

117
00:40:13.650 --> 00:40:36.050
فنقول العبرة بيش بالوسط العبرة للوسط ولا بعض التجار وبعض الملايين يلبس عادتهم يلبسون ويستخدمون الذهب في امور كثيرة سؤال عن الشيخ محمد رحمه الله  ذكرت المجالات السابقة ان الشيخ سلطان العيد

118
00:40:36.100 --> 00:40:51.250
نسب في حاشيته عن الروم لابن عثيمين رحمه الله القول بوجوب التخريف التيمم استغربتم هذا النقل وبعد رجوع الحاشية وجدت تحت مسألة تخفيف الثيم والنص وجوبا وقال شيخنا اثبات التخرير

119
00:40:51.450 --> 00:41:13.150
ولو سنة فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار لم يخل اصابعه حديث دقيق ابن صبرة انما هو في آآ طهارة الماء فظهر الكلام منقولا للشيخ ابن عثيمين لا يرى مشروعية التخليل

120
00:41:13.650 --> 00:41:29.500
آآ اصلا في التيمم اما الحكم بالوجوب فهو من صاحب الحاشية والله انا اللي اذكر انها من كلام الشيخ محمد ولعلك تجدها في حاشية الروض عاشت الروضة من الشيخ محمد ومع ذلك نتأكد منها وجيد التنبيه اذا رأى اي انسان شيء ينبهني عليه

121
00:41:29.750 --> 00:41:44.050
اه مأجورا اللي يعرف ان الشيخ محمد في حاشيته على لعل في حاشيته عن الروم لعلها التي طبعت في مؤسسة ارجوا مع حواشي اه السعدي رحمه الله. قال يجوز اتخاذ

122
00:41:44.400 --> 00:42:01.500
اه من ذهب الان لان المستشفيات تستخدم بذله والله مشكلة ذكرنا انه اه المذهب لو وجد قالوا ولو وجد من فضة لكن هل يحمل على اه يعني اذا وجد غير الفضة

123
00:42:01.700 --> 00:42:21.050
ان انا عندي وان امكن يقول في وان امكن اتخاذه من فضة لكن العلة التي ذكرها الشيخ النجار لان عوفجة آآ بن اسعد اتخذ خاتم من فضة فانتم فنقول اذا كان هذه العلة فانه يقصر

124
00:42:21.150 --> 00:42:41.050
على ما آآ في حال على حال الظرورة فقط مدها تقديم العمل على ولن نسلي عند اجتماع بين الانعام لا يحضر الان انها في الاقناع وكذلك هذه ليست موجودة الان لا يحضرني شيء فيها

125
00:42:41.800 --> 00:43:28.100
نعم يكفي يا شيخنا نعم ها اربعة وعشرين ايش عيار قصدك عيار فيه كيف اي نعم والسمعة الاربعين اه يخرج ربع العشر خمسة وثمانين هذا كان عيار اربعة وعشرين طيب واذا كان آآ

126
00:43:28.750 --> 00:43:48.900
اذا كان عيار واحد وعشرين  انا ذكرت النصاب انا ذكرت لكم الطريقة لكن النصاب ذكرته اذا كان عيار واحد وعشرين فالنصاب يكون سبعة وتسعين فاصلة اربعتاش تقول المخرج او الواجب اقل

127
00:43:51.000 --> 00:44:17.200
انا ذكرت خمسة وثمانين في اربعة وعشرين تقسيم واحد وعشرين له ابو خمسة وثمانين غرام هذا اذا كان هذا كله ذهب اما اذا كان مشهور بالذهب فيكون اكثر يعني يكون ثقله اكثر حتى نصيب

128
00:44:17.450 --> 00:44:57.450
خمسة وثمانين جرام داخيل وفي داخله تكن اكثر لكي نتيقن ان خمسة وثمانين موجودة  تضربه بايش اذا اردت ان تخرج الزكاة تقسمها على اربعين يخرج ربع العشر اهي كم يساوي

129
00:44:59.150 --> 00:45:59.500
عائشتنا ايه وجوبا جميل الماء سيئة فيدخل بخلاف التراب فلابد يخلي حتى هذا اللي اعرف انا انها وجوبا منين الكلام منين اخذته من الشيخ سلطان؟ الشيخ سلطان جزاه الله خير طبعا انفى السسخة في الروض الان الشيخ سلطان

130
00:45:59.600 --> 00:46:15.450
ومحمد يسري لكن اشكال انه ينقل عن علماء بدون عزم ما تدري مين اتى بالكلام ولا لا صفحات ولا ولا من انفس النسخ هو الروظ اللي عنده. نقولاته جميلة جدا لكن ما يعزف

131
00:46:15.700 --> 00:46:30.500
ما تدري حتى نقل مسألة في صلاة الجمعة اه عن منصور ما ندري من منصور ولم يذكر مرجع له وجميلة جدا لكنها لكن هذه اللي اذكر انه نقل عن الشيخ ابن عثيمين انه وجوبا

132
00:46:43.550 --> 00:47:20.950
يعني انت ترى ان وجوبا ايضا هو المذهب اه اخذها من الشيخ محمد ايه  جزاك الله خير قل لو ادب الوالد ولده فاسرع في تأديبه ضمنه ولا يطالب بالدين في حياته فان مات اخذت

133
00:47:22.100 --> 00:47:44.550
من تركته ولو قتل الوالد ولده عمدا فلاديت عليه ولا قصاص ما الفرق بينهما الله اعلم الله اعلم ما ما ادري الان ما ادري