وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى اطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم ير مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو انثى. فاذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل ريم لم يفطروا ومن رأى وحده هلال هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء. وعلى كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وان افطرت حامل او مرضع خوفا على على انفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصل صومه لا نام جميعا النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ويجب تعيين النية من الليل لصوم لكل ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجبة. لا نية فريضة ويصح النفل بنية من النهار ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي. لم يجزئوا ومن نوى الافطار افطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في الوقت حتى نستطيع انهاء كتاب الصيام وان كان هو اقصر كتاب في العبادات قال رحمه الله كتاب الصيام والصيام هو في اللغة الامساك واما في الشرع فهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وفرضه ثابت كما لا يخفى بالكتاب والسنة والاجماع اه متى يحكم بدخول شهر رمضان؟ هناك ثلاث طرق يحكم بها بدخول شهر رمضان اولا قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله وهذا بالاجماع لقوله تعالى كمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ويستحب للناس ان يتراءوا ان يتراءوا الهلال تحب كراء الهلال لشهر رمضان وان لم يأمر به ولي الامر لحديث ابن عمر رأى الناس الهلال رأى الناس هلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام الحديث رحم الله فان لم يرى مع صحو هذه الحالة الصورة الثانية التي يثبت بها دخول رمضان اتمام رمظان آآ ثلاثين يوما فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين يعني من شعبان اصبحوا مفطرين اصبحوا مفطرين اه ثم بعد ذلك يصوم يعتمون عدة شعبان ثلاثين يوما ثم يصومون بلا خلاف بغير خلاف ويصلون التراويح تلك الليلة يكره صيام هذا اليوم وهو يوم الثلاثين الذي اذ تكون ليلته صحوا تكون ليلته صحوا وهذا على المذهب هو يوم الشك خلافا لجمهور العلماء هذا هو يوم الشك على المذهب الحالة الثالثة ذكرها بقوله وان حال دونه يعني دون رؤية هلال رمضان منع هائل من رؤية هلال رمضان قال غيم هذا الغيم او قتر غيم او قثر والقتى هو ما ارتفع من الغبار واما آآ الغبرة فهو آآ ما كان اسفل الارض كما قال في المطلع والغين معروف وان حال دونه غيم او قتر غبار في اه اعلى السماء او في السماء اه فظاهر المذهب يجب صومه مظاهر المذهب يجب صومه وهذه مسألة تعرفون انها مسألة مشهورة سواء من مفردات الحنابلة رحمه الله وذكر الشيخ في منصور عن الانصاف قال وهو مذهب الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروا ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وبالفعل هناك تقديم ست رسائل تتصل الساعة تقريبا خمسة الى ست رسائل الفت من الحنابلة في هذه هذا الحكم بين ناصر المذهب وبين متعقب المذهب من الحنابلة منهم آآ او اقدمهم ابو يعلى في رسالة سماها حجاب الصوم ليلة الغمام وقد اورد هذه الرسالة النووي في مجموع واورد له ردا الخطيب البغدادي خطيب بغدادي الذي كان حنبليا اول الى مذهب الشافعي وكذلك ابن ابن جوزي الف وابن عبد الهادي متأخر الف بنصرة مذهب الحنابلة وانه يجب صومه عبد الهادي المتأخر المتوفى عام تسع مئة وتسعة وعندهم ادلة طبعا من اقواها حديث ابن عمر انه فعل ذلك آآ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصومه حتى ترى هلال ولا تقتله حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا آآ له فاقدروا تقديروا كسب فاقدروا له يعني ضيقوا عليه بان يجعل شعبان تسعا وعشرين يوما. قال نافع كان عبدالله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال ان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا. وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما متفق عليه هذا اقوى ما استدل به الحنابلة وقول المؤلف وظاهر المذهب الشيخ محمد يقول انها كلمة غريبة ولم تستخدم في غير هذا الموضع في زاد المستقبل ونقول ان هذه الكلمة تابع المصنف فيها المقنع حيث قال في ظاهر المذهب يجب صومه في ظاهر المذهب وايضا قالها صاحب الفروع قال وذكروه ظاهر المذهب وظاهر المذهب كما قال ابن مطلع الظاهر هو البائن الذي ليس يخفى يعني انه المشهور في المذهب كنقض الوضوء باكل لحم الابل ولمس الذكر. قال ولا يكاد يطلق يعني ظاهر مذهب الا على ما فيه خلاف عن الامام احمد رحمه الله تعالى ما ذكره ذكره وهذه مسألة ذكر الامام احمد فيها سبع روايات سبع روايات ذكر فيها الامام احمد رحمه الله تدعو روايات وتعرفون ان علماء ثلاثة اطبقوا على انه لا يوجد الوجوب في نص الامام احمد منهم شيخ الاسلام ومنهم ابن مفلح في الفروع وتلقى بها الحنابلة في كتابه فروع وكتاب الفروع يعتبر من اعظم كتب الحنابلة وتعقبهم في هذه المسألة الشيخ محمد العثيمين يقول من الشيخ محمد يقول تأثرت بثلاثة كتب في حياته منها كتاب وهو من اعظم ما الف في المذهب في جمع روايات المذهب ونقول ان مادة المذهب في كتاب الفروض فالشيخ مصلح رحمه الله اه تعقب الحنابلة. كذلك ابن عبدالهادي المتقدم توفى عام سبع مئة واربعة واربعين تعقب الحنابلة والف رسالة في الرد اه على المذهب وانه لم يثبت الوجوب في نص الامام احمد وكذلك شيخ الاسلام في اه فتاوى ومع ذلك بعض المشايخ الان يقول ان هناك روايات تدل على الوجوب انا اقول اذا كان شيخ الاسلام وبالمفتاح الذي ليس هناك تحت دين السماء افقهناه في مذهب الامام احمد وابن عبد الهادي صاحب الصالم الممكي يقولون لا يوجد الوجوب في نص احمد فمن يأتي بعدهم؟ من هو الذي سيأتي بعدهم؟ ويقول لا يوجد الوجوب مع احترامي للمشايخ الذين قالوا ذلك يعني آآ قد يكون لهم وجهة نظر وان كان شيخ الاسلام طبعا ذكره شرح العمدة ذكر قال مشهور عن ابي عبد الله انه يصام رمظان ويجزي اذا تبين انه رمظان ولا يجب قظاؤه نقله عنه الجماعة منهم ابناه والمرود والاثرى وابو داوود ومهنى والفضل وابن زياد ثم الفتاوى قال الثابت عن احمد عن الثابت عن احمد لمن عرف نصوصه والفاظه انه كان يستحب الصيام يوم الغيم اتباعا لابن عمر ولم يكن ابن عمر يوجبه عن الناس بل كان يفعله احتياطا فاحمد كان يصوم احتياطا واما ايجاب صومه فلا اصل له في كلام احمد ولا كلام احد من اصحابه الى اخر كلامه رحمه الله ونحو هذا الكلام تكلم ابن مفلح في الفروع وكذلك اه ابن عبدالهادي في رسالته المطبوعة مؤخرا في ري الفسائل اه تكلم ورد على عموما المذهب يجب صومه و انتهى شيخ الاسلام في شرح العمدة الى الاباحة. انتهى ابن تيمية رحمه الله الى انه يباح يباح وانا قد ذكرت انه في في احد الدروس ان من صام في احدى السنوات صام بعض الحنابلة وذكرت انهم متعصبون وانا اتراجع الان وانهم اقول غير متعصبين اذا صوموه يعني على وجه الاباحة لان ابن عمر فعله ولا نستطيع ان نقول ان هذا التعصب ابن عمر وغير ابن عمر ايضا صام ويحمل على لا الاباحة اذا كان بعض الصحابة قام في ذلك اليوم فلا ينبغي ان نقول ان من صام بتلك الليلة في في احدى السنوات يعني حصل خلاف بين الحنابلة لان هناك حصل عندنا في السعودية غبار فعندنا قالوا لا يصام لا يصام فانه لم يتمكن من رؤية الهلال هناك بعض المشايخ مشايخنا الحنابلة صاموا وانا ذكرت من سنتين وهم متعصبون انا الان اتراجع يلا يعني هذا فيها فيها نظر كلمة متعصبون فيها نظر وزعل كثير من المشايخ والان اتراجع انهم ليسوا متعصبين وخاصة ان هناك بعض الصحابة من صاموا بعض الصحابة صاموا لكن نقول ان الوجوب ليس اه موجودا في نص الامام احمد رحمه الله والمذهب انه يجب انه يجب صوم ذلك اليوم وتصلى قالوا التراويح تلك الليلة والوجوب هنا قالوا بنية آآ يجب ان يكون بنية احتياطا احتياطا وتثبت الاحكام المتعلقة بصوم رمضان وصلاة التراويح نحو ذلك ثم قال وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. اذا رؤي الهلال في النهار قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة اذا رؤي الهلال في اليوم التاسع والعشرين صباحا اذا رؤي بلال في الليلة في اليوم التاسع والعشرين صباحا فما المراد بالمسألة هنا؟ يقول المؤلف فهو لليلة مقبلة. يعني الليلة ستكون ايش ليلة ليلة الثلاثين او ليلة واحد من رمضان اليوم تسعة وعشرين رأيناه الظهر او الصباح مثلا فاذا روي نهارا يقول فهو لليلة المقبلة ها ايش؟ يعني هل نتراءى الهلال في الليل لاصلاح ليلة الثلاثين او لا نتراءه؟ لا نتراءى الهلال مم طيب هو يقول ليلة مقبلة خلاص اذا شفته الصباح اليوم فهو لليلة المقبلة اه ايه العبرة احسنت هذا المسألة لا ليست على ظاهرها ليست على ظاهرها لان الرؤية الشرعية لابد تكون بعد الغروب. وانتم ترون الخلاف بين الشرعيين والفلكيين وبعض الفلكيين يقول مستحيل ان يرى الهلال لان عند البعض احيانا يغيب عندهم القمر قبل غروب الشمس بثواني فتغرب الشمس والقمر هو القمر غاب يعني قبل فمستحيل ان يرى بعد الغروب فهذه مسألة ذكر الشيخ منصور فيك الشيخ القناع انها ليست على ظاهرها وان رؤية ان ثبوت الشهر لا يكون الا برؤية الهلال بعد الغروب فقط. اذا رؤية في النهار الا يحكم؟ يعني نقول ان البارحة ليس رمضان يقينا لكن الليلة لا لا نقول انه رمضان تأمل رؤية الان بعد الغروب. هذه الرؤية الشرعية قالوا اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ولو اختلفت المطالع كما قال في الاقناع نصا نص الامام احمد على ذلك اذا رؤيا في السعودية او في آآ تونس مثلا او في تركيا خلاص يجب على اهل الكرة الارضية المسلمين ان يصوموا لزم الناس كلهم لماذا؟ لانهم يقولون اه ان الهلال واحد اذا رؤي في السعودية فهو ايضا موجود في تركيا وموجود في امريكا وموجود في كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وقد رآه بعض هذه الامة ويستحيل ان تراه كل الامة فاذا رؤي في اي مكان فيصام شيخ الاسلام يرى ان الصيام يثبت باختلاف ايش المطالع خلاف المطارد اتحد المطلع الدول التي يتحد فيها مطلع الهلال يطلع عليه الهلال في وقت واحد فيجب عليها الصوم. واما اذا اختلف الدولة هذه لا يرى فيها الهلال بخلاف التي قبلها وبخلاف التي بعدها فانه لا تصوم لا تصوم للدولة التي يطلع او الدول التي يطلع عليها الهلال في وقت واحد. ومقدار هذه مسافة كما ذكرها الشيخ عبد الله البسام في المآرب مقدارها هي الفان ومئتان وست وعشرين كيلو متر فاذا رؤي الهلال في مكان فما بعد هذه هذا بعد هذا مكان مئتين الفين ومئتين وستة وعشرين وما قبله وما فوقه وما تحته هذا هم مطلعهم واحد مطلعهم واحد ذكر الشيخ عبدالله بسام في نيل المآرب عن كتاب اسمه الزلال او الزلال بس لكني لا لم اتمكن من معرفة صاحبه او مؤلفه قال واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام من يثبت برؤيته هلال رمضان ولا نشير الى مسألة مشهورة وهي لا منتقل للانسان من دولة الى دولة اخرى. فالمفتى به الان اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة انهم يأخذ ان المنتقد يأخذ حكم البلد الذي انتقل اليه يأخذ حكم البلد الذي انتقل اليه الا اذا صام مع البلد الذي انتقل اليه ثمانية وعشرين يوما فانه يقضي ايش يوما واحدا يقضي يوما واحدا. اما المذهب فهذه مسألة تحتاج الى تحرير وتفكير كبير حتى نعرف حكم المذهب فيه يعني لن يتضح المذهب لي الا في مسألة لو رؤيا مثلا لو سافر من السعودية الذي التي رؤي فيها الهلال فانه وانتقل الى امريكا مثلا او الى مصر وتأخروا عنا نقول ابدا لا يأخذ حكم البلد الذي انتقل اليها. الهلال في الدنيا واحد فالهلال في الدنيا واحد الهلال الذي في السعودية والذي في مصر والذي في امريكا فما ياخذ حكم الدولة الذي تقيم لكن لو صاموا باكمال الشهر ثلاثين يوما وانتقل الى بلد اخرى لو صاموا لاجل الغيم والقتل وانتقل الى بلد اخرى. ما الحكم على المذهب؟ تحتاج الى تحرير آآ قال ويصام برؤية عدل من يثبت برؤيته الى رمضان او ان يشترط ان يكون ابلا يشترط ان يكون عدلا والمراد هنا بالعدالة الظاهرة وايش والباطنة الظاهرة والباطنة قال ولو انثى ولو انثى الشرط الثاني ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا يشترط ان يكون اه آآ عدلا في الظاهر والباطن هذا الرائي وان يكون ايضا مكلفا ويكفي يقول الخبر يعني لا يشترط ان يكون اشهد يقول اشهد اني رأيت الهلال ما يشترط فقط يخبر رأيته لا يشترط ان يأتي بلفظ الشهادة لقول ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته ما قال شهدت عنده اني رأيته وانه قد اخبرته قال المؤلف ولو انثى اما بقية الشهور فلا يثبت دخولها الا بايش بشاهدين. رمضان هو الوحيد فقط هو الشهر الوحيد الذي يثبت دخوله بشهر واحد. واما ما عدا ذلك من الشهور فلا يثبت دخولها الا بشاهدين عدلين. قال فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال هذه المسألة الاولى اذا صاموا بشهادة واحد هم يقولون ان الشهادة واحد تكفي دخول رمضان لكن ينتبه ينتبه الناس اذا صاموا بعد شهادة هذا الواحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. لماذا لان الفطر لا بد فيه ان ها لا بد فيه من شاهدين لابد فيه من شاهدين ثم قال او صاموا لاجل غيم. ايضا هم يقولون يجب ان تصوم باجرين. لكن انتبه لو مر ثلاثون يوما ولم يرى هلال لم يفت لها ان قالوا الصوم كان احتياطا. لان الصوم كان احتياطا ويفهم من انهم لو صاموا بشهادة اثنين فانهم يفطرون بعد ثلاثين يوما وان لم يروا الهلال وان لم يروا الهلال قال من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله آآ لزمه الصوم. آآ رؤية هلال رمضان لا يتوقف على اعتراف الحاكم. سواء الحاكم قبل شهادته او لم يقبلها فانه يلزم هذا الرأي الذي رآه انه يصوم. كذلك يلزم من سمعه اذا كان هذا الرأي عدلا يلزمه ان يصوم بخبره او رأى هلال شوال تام اذا راه الى شوال فانه لا يفطر يصوم لماذا لان الفطر لابد من شاهديك لابد من شاهدين قال ويلزم هذا من؟ شروط من يجب عليه الصوم شروط من يجب عليه الصوم. اولا قال يلزم صوم كل مسلم ان يكون مسلما وذكرنا ان الايجاب هنا بمعنى انه لا يقضي اذا اسلم. لانه لا يعاقب هو يعاقب انه ما يصوم مخاطب بفروع الشريعة الشرط الثاني يكون مكلفا الشرط الثالث ان يكون قادرا حال الوجوب شرط ان يكون قادرا حال الوجوب لو اسلم الكافر في اثناء اليوم ما الحكم؟ نقول يلزمه قضاء ايش جزاه ان يمسك ويقضي ذلك اليوم فقط اما ما قبله لا يقضي يقوم يمسك ويقضي ذلك اليوم ويصوم ما بعده من الايام. لو اسلم لو بلغ الصغير في اثناء اليوم وهو صائم هل يصح الصوم منه او لا يصح لو اسلم الصغير في اثناء اليوم وهو صائم هل يصح الصوم منها ولا يصح ما رأيكم صغير صائم وبلغ بالساعة ولد في الساعة الفلانية وبلغ بالسن طبعا بالسن او بالاحتلام وهو نائم نعم اذا كان ناويا من الليل فان صومه يكون صحيحا والا فلا يصح قال واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اهل لوجوبه ثم قال وكذا حائض ونفساء وهو رثاء يلزمها الانسكان ويقظيان وكذا مسافر قد مفطرا يلزمه يجب ان ان يمسك ويقضي كذلك الصغير لو بلغ في اثناء اليوم يلزمه ان يمسك كذلك المريض لو برئ في اثناء اليوم يلزمه ان يمسك ويقول في الغاية الشيخ مرعي الكرمي يقول واذا امسكوا فيكون لهم ثواب امساك لا ثواب صيام يثابون على هذا الامساك لكن يأخذون ثواب امساك تعظيما لحرمة الوقت اما ثواب الصيام فلا يأخذونه شروط صحة الصوم ذكرها في الغاية اولا الاسلام العقل وثالثا التمييز. رابعا الطهر من الحيض والنفاس خامسا النية المعينة لما يصومه من الليل لكل يوم واجب فرحم الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى بؤه اطعم يعني وجوبا وعلى الفور ايضا اطعم وجوبا وعلى الفور لان كفارات تجب على الفور لكل يوم مسكينا ومقدار الاطعام هنا ما هو؟ مدمن البر او نصف صاع من غيره وسن لمريض يضره والظرر هنا كما ذكرنا سابقا ظابط المرض ما هو هو الذي اذا فعلت منه العبادة اما ان يزيد المرض او يتأخر ايش البرء لكن قالوا هنا بقول طبيب مسلم ثقة مريضا الذي يضر الصوم ان اه يفطر ويكره قومه يقولون يكره صومه وكذلك يسن المسافر الذي يقصر ان يفطر ويكره صومه لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يعني فليفطر وليقضي عدد ما افطر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وايضا هي رخصة فاذا لم يأخذ بالرخصة فكأنه آآ يعني لم يقبل برخصة الله عز وجل وهذا ليس من الادب الا يقبل الانسان الترخيص من الله عز وجل بفطر فلذلك قالوا سن ان يفطر ويكره الفطر هذا هو المذهب قالوا انه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر فله يعني يجوز له يجوز له الفطر ولكن متى ان يفطر؟ اذا فارق ايش عامرة قريته لكن هنا الافضل عدم الفطر. لماذا لماذا؟ لان هذه مسألة من مفردات الحنابلة اختلف فيه العلماء المدارس الثلاثة يقولون اذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر ليس له نفط ليس لهم يفطر. الحنابلة يقولون له ان يفطرها ادلة تدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قراع الغنيم كما في مسلم افطر افطروا هذا فطر في السفر فيجوز لكن يقولون الافضل يعني خروجه من خلاف اصبر قالوا ان افطرت حامل او مرظع الحامل مرضع يجوز لهما الفطر اذا خافتا على انفسهما او على الولد او على انفسهما والولد ويكره صومهما كالمدين يكره صومهما قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما. قد اتاهم فقط وعلى ولديهما ربتان عدد الايام واطعمتا يعني وجب عليهما الاطعام قال رحمه الله حامل ومرضع خوفا على انفسهما قذفاه فقط وعلى ولديهما هذا الحالة الثانية اظفاه واطعمتا وظاهر كلام مؤلف انه يجب عليها ان تطعم هي المرأة والمذهب انه يجب على من يمون الولد هنا اختارت المؤلف المذهب هو ذهب الى احد الوجوه المذهب ان الاطعام عليها في الحقيقة ان المذهب يجب الاطعام على من يمون الولد على من يمن الولد فورا الحالة الثالثة ماذا كان المؤلف لو افطرت خوفا على نفسها وعلى الولد ما الواجب عليها القضاء؟ وهل يجب عليه اطعام؟ او لا يجب لا يجب عليها الاطعام قال رحمه الله ومن نوى الصوم ومن نوم نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لفقد النية اثناء النهار لفقد النية اثناء وجوب الصيام لا يوجد عنده نية اين الامساك؟ الامساك غير موجود عنده ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا ان نام جميع النهار وما الفرق بين النوم والمغمى عليه؟ حتى النائم طيب لا يكون عنده نية نوى من الليل ثم نام ولم يفق الا بعد غروب. ما الفرق بين النائم هنا؟ لماذا فرق بين النائم وبين المغمى عليه نعم قالوا ان النائم اقل حالا من آآ المغمى عليه وعقله معه خلاف ولو اوقظ لاستيقظ الخلاف المغمى عليه فانه لو اوقظ لم يستيقظ فالحقوا الاغماء هنا الحقوه بايش بالجنون والاغماء سيأتي في المذهب احيانا ينفقونه بجنون واحيانا يفقونه المغمى عليه قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط وهذا بغير خلاف لغيرهم خالص فيه بعض العلماء المعاصرين الا انه لا يلزم بالاجماع الخلاف في الصلاة فقط هل يقضيها ولا يقضيها مذهب يقضيها طبعا مغمى عليه اه لا هم فيها خلاف مع الحنفية اما هنا اجمع العلماء على ان الصيام اذا اغمي على الانسان فانه يلزمه القضاء كما في المغني الشرح الكبير وغيرهما قال رحمه الله ويجب تعيين النية يجب على من اراد ان يصوم ان يعين النية ينوي الصيام ويعين ما يصومه يعني ما هي صيغ النية في الليل اذا كان سيصومها رمضان ينوي انه يصوم رمضان في الليل. اذا كان يريد ان ينوي يريد ان يصوم قضاء رمضان ينوي في الليل عن قضاء رمضان او عن نذر او عن كفارة في حديث انما الاعمال بالنيات قال من الليل فلو نوى من النهار لم يصح لو نوى من النهار لم يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له فلا صيام له اخرجه الدارقطني وغيره وهو حديث صحيح قال لصوم كل يوم واجب لا نية لا يشترط ان ينوي انه سيصوم غدا من رمضان المفروض عليه مثلا لا يلزم لان التعيين اذا عين اذا عين فانه يكفي عن نية الفريضة قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده قبل الزوال وبعده لكن هنا قالوا يشترط يشترط الا يأتي قبل النية لمفسد للصوم يشترط الا يأتي قبل النية بمفسد للصوم لحديث عائشة رضي الله عنها دخل على النبي علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم روى الامام مسلم وغيره. متى يحكم بالصوم الشرعي متى يثاب من النية ومن اول اليوم اذا نوى من قبل مثلا قبل الظهر متى يحكم بالثواب؟ من النية او من اول اليوم ها من حين النية يقولون من حين النية طبعا الشيخ خالد يقول ان الشيخ خالد يقول انه اذا كان النفل معينا فيشترط حتى يثاب له ان ينوي من ايش الليل مع ان ظاهر المذهب هنا انه يجوز ان ينوي من ايش النهار لكن يشكل على كلامنا هذا انهم قالوا ان الثواب يبدأ من حين ايش؟ النية من حين نية فاذا نوى مثلا من الظهر فسوف يثاب نصف يوم لكن هو في الحقيقة يعتبر صائم جميع ايش جميع اليوم جميع اليوم فهنا مسألة ايضا لو طهرت الحائض في اثناء اليوم هل يلزم الامساك او لا يلزمها يلزمه تقدم لكن هل يصح ان تنوي الصيام مم فلا يصح يقولون يصح يصح يصح ايش هنا قالوا يصح فيقول يقول لك ما فيصح وتطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم بقيته ولم يأتي بمفسد بمفسد غير ايش؟ وجود الدم معها غير وجود الدمعة لا لا لا في نفي لا رمضان لا يصح يلزمها احسنت والمثال مفروض ما نقول في رمضان احسنت في غير رمضان في غير رمضان هذا مثالنا خطأ نقول في غير رمضان اذا طهرت في اثناء اليوم يجوز لها ان تمسك وتنوي الصيام حتى المغرب ويحسب لها انها صامت ولها الثواب على صيام بقية اليوم بشرط الا تأتي قبله بمفسد للصيام قال رحمه الله ولو نوى ان كان غدا غدا من رمضان فهو فرضي يعني والا فنفل هنا متردد ان كان غدا من رمضان هذا قاله ليلة الثلاثين من شعبان قال ان كان غدا من رمضان فهو فرضي والا فهو نفل فهذا لا يجزئه يقولون لانه متردد ففي النية لعدم جزمه بالنية والرواية الثانية انه يجزئ والتردد هو في دخول الشهر فقط وليس في نيته وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قالوا من نوى الافطار افطر من قطع نية الصيام في اثناء اليوم قال انا نويت الافطار. انا نويت ان افطر الان ما الحكم نقول انك ايش مفطر نقول انك مفطر لكن لا يخلو الحال ان كان في رمضان فهو الان قطع نية الصيام بطل صومه بطل صومه وآآ يلزمه ان ايش؟ يمسك ان يمسك ويقضي لكن في غير رمظان لو نوى الافطار لو نوى الافطار في غير رمضان في الست من شوال مثلا صام وفي احد الايام قال نويت ان افطر الان ولم يتناول المفطر نقول بطل صومك الان بطل صومك لكن هل يجوز ان يستأنف نية جديدة لصيام جديد هم يجوز يجوز ان ينوي صياما جديدا. ويبدأ الثواب من حين ايش؟ النية الثانية من حين اني لذلك يقول الشارح اي صار كمن لم ينوي لقطع النير وليس يقول الشيخ منصور كمن اكل وشرب فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان ينويها نفلا فقط بغير رمظان بغير رمظان اه بقي شيء يا شيخ وصلاة الاقامة اذن نقضيها في قراءتك ايش بعض الاسئلة يقول هنا لو لم يرى الهلال ليلة الثلاثين في الوشم وصدير منطقة الثراء في بلادنا لاجل الغيم والكثر وكانت السماء صحوا في الحجاز بلدنا فهل يجب علينا الصوم في قول المذهب على المذهب لكل بلد انا في حسب ما يظهر لانه وقع خلاف معاصر ايضا بين الحنابلة حسب ما يظهر لي ان كل بلد تأخذ آآ الحكم الذي حصل لها فالبلد الذي فيه غيم او قتر يجب عليهم الصوم والبلد الذي فيه صحو فيكره لهم الصوم وهذا على المذهب. اما عن القول المعمول به فان الناس تبع لامامهم. فمتى اعلن الامام الصيام آآ يصوم الناس وهي رواية عن الامام احمد ومعمول بها عندنا من زمان ان الناس تبعهم للامام يقول ما حكم اخذ ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة الواجبة والصدقة اذا كنت واجب وذكرنا بنو هاشم لا يجوز ان يأخذوا من الزكاة الواجبة حتى لو منعوا منعوا الخمس خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يقول اذا منعوا الخمس مثل ما هو واقع الان ما فيه خمس لال البيت فانه يقول الشيخ الاسلام يقول انه يجوز ان يأخذ من الزكاة الواجبة. لكنه في الحقيقة مخالف للدليل ورأيه. آآ مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما هي اوساخ الناس انها لا وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما في مسلم. وهو رأي الشيخ ابن عثيمين الان ايضا وانهم لا يجوز ان يأخذوا الزكاة الواجبة ولو منعوا من الخمس الذي في الغناء قال الصدقة مستحبة؟ نقول نعم يجوز لهم ان يأخذوا من الصدقة. المستحبة وافطار الحرمين؟ نقول نعم يجوز بها مساجد وغيرها. نعم كل هذه يجوز ان يأخذوا منها في ناس يصلون توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله