﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي مفسداته. وهي ثمانية. الاول ذكره

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ينقل من خرج من سبيل. والسبيل هو الطريق المراد به ما خرج من مخرج البول او الغائط. وانما ينقض الخارج من سبيل اذا خرج الى محل يلحقه حكم التطهير الى محل يلحق

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
حقه حكم التطهير فسره الشيخ منصور بقوله وهو الذي في حكم الظاهر ويغسل من الجنابة والنجاسة في على المنتهى. وكلمة يلحقه حكم التطوير هذه كلمة يعني لا يستخدمها الحنابلة غالبا. بل اكثر من استخدمها

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
والحنفية وفي الحقيقة اني لم يعني ارى بيانا شافيا في معناها يعني ما هو الموضع الذي اذا خرج اليه البول او اعزكم الله يجب ان يعني آآ يكون ناقضا للوضوء. وهذا نستفيد آآ منه في

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
آآ من سلس من عنده سلس البول او من عنده قطرات تخرج بعد التبول وهذا سيأتينا يعني الحديث عنها باذن الله في آآ اخر باب الحي. في احكام الاستحاضة. كل ما خرج من السبيل فانه ينقض آآ الوضوء. فانه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الوضوء سواء من القبل او الدبر ويستثنى من ذلك آآ من حدثه دائم. من حدثه دائم كالمسحاضة مثلا فان لا ينتظر وضوءها لخروج الدم منها. وكذلك النبي سلس البول الدائن للحرج والمشقة. الثاني قال

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
خارج من بقية البدن. يعني غير غير السبيلين. ان كان بولا او غائطا. خارج من بقية البدن ينقسم الى قسمين. كان وايضا فانه ينقض مطلقا. ان كان هذا خارج فولا وغائطا فانه ينقر مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا. اما ان كان

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
غير البول والغائط فانه لا ينقر منه الا الكثير. قال او كثيرا نجسا غيره كالدم مثلا الدم لا ينقض خروجه من الجسم الا اذا كان كثيرا نجسا كثيرا الا اذا كان كثيرا. وما هو ضابط كثير هنا

9
00:02:40.100 --> 00:03:01.550
ما هو ضابط كثير؟ قالوا هنا هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه ما فحش في نفس كل احد بحسبه  قال رحمه الله والثالث زوال العقل زوال العقل. قال ابن عوض في حاشيته النفيسة على

10
00:03:01.550 --> 00:03:31.550
الراغب يقول زوال العقل اي تمييزه. يعني زال تمييزه. زال تمييزه. وزوال العقل اما يكون بجنون او مثلا اغماء يدخل في ذلك او يكون مثله ايضا في نقض الوضوء تغطية العقل وهو آآ النوم. وكذلك الاغماء يكون من تغطية

11
00:03:31.550 --> 00:03:51.550
وليس من زواله. فزوال العقل اه الاصل انه يطلق على من زال تماما عقله وهو المجنون سواء كان اه مجنونا جنونه مستمرا مطبقا او غير مطبق. او تغطية العقل كذلك يدخل فيها النائم والمغمى عليه

12
00:03:51.550 --> 00:04:11.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء. اه المذهب ان النوم ينقض الوضوء النوم ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك الا يقول يسير نوم واليسير

13
00:04:11.550 --> 00:04:41.550
ضابطه هو يقولون العرف. الا يسير نوم من قاعد او قائم. من قاعد او قائم فيسير النوم من القاعد او القائم لا ينقض الوضوء ودليل ذلك دليل عدم نقض الوضوء من النوم اليسير للقائم هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى مع النبي

14
00:04:41.550 --> 00:05:01.550
النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فكنت اذا اغفيت اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذني. واما دليل عدم النقد من آآ من النوم القاعد اليسير اذا كان يسيرا هو حديث انس رضي الله عنه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم

15
00:05:01.550 --> 00:05:21.550
ثم يصلون ولا يتوضأون. فاذا كان النوم يسير من قاعد او قائم فانه آآ لا ينتقض الوضوء ثم استثنوا من هذا الاستثناء ايضا حتى القاعد والقائم يستثنى منه آآ المحتبي والمتكئ والمستند يعني

16
00:05:21.550 --> 00:05:41.550
اذا كانت اه محتذيا او متكئا وهو قاعد نوم يسير وهو متكئ فانه يتقض وضوءه كذلك لو كان مستندا فان وضوءه ينتقض فان وضوءه ينتقض. وقولهم لا يسير نوم. عرفا. يقولون لا يسير نوما عرفا. هل هذا اليسير هو ضابط للنوم

17
00:05:41.550 --> 00:06:01.550
في الزمن او في الهيئة. هل هو ضابط للنوم في الزمن او الهيئة هيئة النائم؟ اذا نام على معينة فان هذا يعد يسيرة العرف. او هو الزمن اذا نام زمنا معينا فهو يسير في العرف هذا فيه

18
00:06:01.550 --> 00:06:21.550
يعني محل تردد ولم يتضح لي شيء. وطبعا النوم من المسائل الصعبة جدا حتى العلماء اختلفوا في لطفي وما هو النوم الذي ينقض او لا؟ لكن قربوا يعني ذكروا بعض الاشياء التي يعني آآ تدل على ان

19
00:06:21.550 --> 00:06:41.550
او يكون فيها الانسان ينتقض وضوءه مثل قالوا ان رأى يقف الاقناع اذا رأى فيه رؤيا فهو كثير. اذا رأى رؤيا فهو كثير انا كنت استغرب يعني اقول مستحيل ان يعني يكون نوم زمن يسير

20
00:06:41.550 --> 00:07:01.550
وآآ يسير جدا في الزمن ويرى الرؤية ثم يعني عرفت وعلمت من احوال بعض الناس فعلا يقول له ثواني احيانا اغفو ثم ارى رؤيا يعني ثواني يقوى ما شاء الله ويرى رؤية. انا قلت لها يحتج ان تجعل بجوارك مفسر الاحلام يمشي معك. كلما نمت يفسر لك

21
00:07:01.550 --> 00:07:11.550
لكن يوجد يوجد انا كنت اقول لا لا يوجد مستحيل لكن كلام القناع وجيه اذا رأى رؤية فهو ايضا مشكلة يعني ثواني يغفل ثم يرى رؤية فنقول له قم توضأ

22
00:07:11.550 --> 00:07:41.550
مشكلة هذي مشكلة فيها مشقة فيها مشقة. قال رحمه الله الا يسير نوم من قاعد او قائم والرابع مسه الذكر مس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطن في ظهر كفه او بطنه لحديد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مس فرجه فليتوضأ. وهذا

23
00:07:41.550 --> 00:08:01.550
فرجه اسم مضاف يعم اسم مضاف فيعم وشروط مس النقل بمس الذكر قالوا يشترط ان يكون الذكر اه اصليا اصليا ثانيا يعني لا زائدا ثانيا يشترط ان يكون متصلا لا منفصلا يشترط ان يكون ايضا

24
00:08:01.550 --> 00:08:31.550
مس باليد غير الظفر باليد فقط غير الظفر. الشرط الرابع ان يكون المس بلا حائل بلا وايضا يشترط ان يكون المس لذكر الادمي اما الذكر غير الادمي من الحيوانات الشيخ منصور على انه لا ينقض الوضوء. قال بظهر كفه بظهر كفه يعني اعلى الكف او بطنه يعني داخل

25
00:08:31.550 --> 00:08:53.950
الكف قال رحمه الله ولمسهما يعني لمس الذكر والقبل معا من خنسى مشكل. الخنثى المشكل هو الذي لم تتضح بكوريته ولا انوفيته. قال ولمس ايضا ينقض لمس ذكر يعني رجل ذكر

26
00:08:53.950 --> 00:09:13.950
او رجل او صبي يلمس ذكره فانه ذكر انثى المشكلة. اذا مسها الذكر ذكر قلت له المشكل فانه ينقض لكن الشرط ان يكون بشهوة. ان يكون بشهوة. او انثى قبله. اذا مست الانثى قبل

27
00:09:13.950 --> 00:09:33.950
ذا المشكل ينتقض وضوءها بشرط ان يكون لشهوة ضال لشهوة فيهما. يعني في مسألتين في مسألة نفس الذكر ذكره او انثى وهذا طيب يعود للمسألتين. الخامس قال مسه. امرأة بشهوة مسه امرأة بشهوة

28
00:09:33.950 --> 00:09:53.950
يعني ان يلمس الذكر بشرة الانثى. بلا حائل ان يلمس الذكر بشرة الانثى بن حائل. مسهم بشهوة باي جزء من البدن باي جزء من البدن بشهوة يشترط ان تكون هذه المرأة ايضا آآ بلغت

29
00:09:53.950 --> 00:10:13.950
او استكملت سبع سنين اما الطفلة التي اقل من سبع سنوات فمسها ولو كان بشها ولا ينقض الوضوء. قال او تمسه او تمسه بها اي تمس المرأة اذا مست المرأة الرجل بشهوة فانه ايضا اشترط ان يكون هذا الرجل

30
00:10:13.950 --> 00:10:33.950
وهذا الذكر استكمل سبع سنوات واما مس الطفل او مستمرأة طفلا دون سبع سنوات ولو كان بشهوة فانه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. ودليل حنابلة طبعا جمعوا بين الاية وآآ آآ الحديث

31
00:10:33.950 --> 00:10:53.950
او لامستم النساء وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل آآ احدى نسائه ثم يخرج من الصلاة ولا يتوضأ قال ومس حلقة دبر. ايضا ينقض هذا مر معنا فليتوضأ مس فرجه فليتوضأ

32
00:10:53.950 --> 00:11:13.950
وقال رحمه الله آآ ما ادري هل هذا يعني فيه تكرار مع ما تقدم في الرابع مس ذكر آآ او قبل آآ ليس فيه ذكران جميل. مس حلقة دبر ما ما تقدم ذكرها لكنه يدخل في آآ الرابعة يدخل

33
00:11:13.950 --> 00:11:33.950
في الرابع حديث مس فرجه فليتوضأ لا من شعر لا مس شعر وظفر. مس الشعر والظفر او المس بهما لا ينقض الوضوء. كذلك مس الامر الذي لا ينقض الوضوء. كذلك ولو بشهوة

34
00:11:33.950 --> 00:11:53.950
ايضا مس المس مع حائل حاجز بين اليد او الانسان الماس مع الممسوس لو وجد حائل بينهما انه لا ينقض الوضوء لانه لم يلبس بشرة. لم يلبس بشر. قال ولا ملموس بدنه. الملموس بدنه لا ينطق

35
00:11:53.950 --> 00:12:23.950
ولو وجد منه شهوة ولو وجد منه شهوة. قال رحمه الله وينقض غسل وينقض غسل ميت. هنا يقولون تعبدا. ينقض غسل الميت. وايضا ولو غسل بعضه ولو غسل بعضه وسواء كان هذا البعض متصلا او منفصلا. فلو غسل يده

36
00:12:23.950 --> 00:12:43.950
مثلا المنفصلة انتقض وضوءه وهذا مروي عن عمر ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاس الميت بالوضوء. والغاسل هنا هو ومن يقلبه ويباشره لا من يصب لا ما يصب عليهما. كذلك لو يممه هل ينتقض وضوءه؟ نقول

37
00:12:43.950 --> 00:13:03.950
لا ينتقض وضوءه. والرواية الثانية في المذهب عن الامام احمد ان تغسيل ميت لا ينقض الوضوء واختارها شيخ الاسلام رحمه الله والموفق. السابع من نواقض وضوء اكل اللحم خاصة سواء كان

38
00:13:03.950 --> 00:13:23.950
كثيرا او قليلا نيئا او مطبوخا حالة كونه عالما او جاهلا قالوا كلهم هنا الاقناع والغاية والمنكر قالوا هدى اكل اللحم خاصة من الجزور يعني الابل تعبدا. اللحم خاصة. لا ينقض بقية اجزاء الابل كالكبد والكلية

39
00:13:23.950 --> 00:13:53.950
وآآ الشحم او اي جزء اخر من الابل لا ينقض آآ لو اكله الانسان لا وضوءه والحديث فيه آآ صريح في آآ صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى اكل اللحم خاصة من الجزور. آآ ايضا لا ينقض يكون هنا لا ينقض طعام محرم. لو اكل طعام محرما

40
00:13:53.950 --> 00:14:13.950
فانه لا ينقض الوضوء او نجسا في لحم الخنزير فانه لا ينتقض وضوءه لان الحكم في لحم الابل تعبدا. الثامن قال كل ما اوجب غسلا كل موجبات الغسل الست التي ستأتي فانها تنقض الوضوء اوجب

41
00:14:13.950 --> 00:14:33.950
الوضوء اوجب الوضوء الا الموت. الموت من موجبات الغسل. الا انه لا يجب الميت وانما كما سيأتينا في كتاب الجنائز انه يستحب انه يستحب. اذا موجبات الغسل التي ستأتي كلها تنقض الوضوء. فيجب

42
00:14:33.950 --> 00:14:53.950
على من آآ يعني آآ جاء موجب من موجبات الغسل آآ يجب عليه اذا اراد ان يغتسل ان لكي يصلي ان ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر الا الموت الا

43
00:14:53.950 --> 00:15:23.950
الموت الموت يجب تغسيل ميت ولا يجب توضئته. وهذا سيأتي ان شاء الله. ايضا قانوننا لا نقظى بغير ممر كالقذف والكذب والغيبة والنميمة. وكذلك لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر سواء كان عن تفكير او عن نظر وتكرار النظر فان انتشار الذكر لا ينقض ما لم يخرج شيء. قال رحمه الله

44
00:15:23.950 --> 00:15:53.950
تيقن الطهارة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. او بالعكس بنى على اليقين المراد بالشك هنا مطلق التردد. فيشمل وهم والظن. فيشمل الوهم والظن يعني ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او ظن في الحدث. فانه يبني على اليقين. يبني على اليقين

45
00:15:53.950 --> 00:16:24.950
والحنابلة هل يعملون بالظن؟ هل يلحقون الظن باليقين؟ او يلحقون الظن بالشك ما رأيكم هل الحنابلة يلحقون الظن باليقين ويجعلونه يعمل عمل يقين او يلحقونه بالشك فلا عبرة به ما شاء الله عليك ها

46
00:16:25.750 --> 00:16:55.500
نحسدهم احيانا يعملون به يعني احيانا يلحقونه بالظن واحيانا يلحقونه بالشك. هذا الموطن يلحقه الظن بايش؟ بالشك. لكن الفطر بغلبة ظن غروب الشمس. هل يجوز الفطر بغلبة الظن ان الشمس غربت غيوم موجودة. وغلب على ظن ان الشمس غربت. هل يجوز الفطر او لا يجوز

47
00:16:55.550 --> 00:17:14.200
وما تيقن الحين عنده ظن ها طيب الصحابة افضل مشكلة الصحابة رضي الله عنهم افطروا لما يعني رأوا الغيوم افطر غلب على ظنه ان الشمس غربت وافطر. هل يجوز ان يفطر

48
00:17:14.200 --> 00:17:41.050
بغلبة الضنى يجوز. مم ما رأيكم على المذهب يجوز او لا يجوز؟ ها لكن الصحابة افضلوا  فالمذهب يجوز المذهب يجوز. المذهب يجوز. طيب ايضا اه لو ظن اه دخول وقت الظهر

49
00:17:41.050 --> 00:18:01.050
هل له ان يصلي؟ يؤذن ويصلي. ها؟ هو نفس المسألة السابقة ترى. لان الفطر في رمضان متعلق دخول وقت ايش؟ المغرب فيجوز الفطر. يجوز. كذلك هنا قالوا يجوز. فالشاهد ان الحنابلة احيانا يلحقون الظن باليقين

50
00:18:01.050 --> 00:18:21.050
احيانا يحقونه بالشك. بالشك ولا يعملون به. والشيخ منصور هنا ذكر ضابطا اصله في المغني. يعني متى يعمل يقول يقول رحمه الله يقول غلبة الظن اذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت اليها. اذا لم يكن لها ضابط في

51
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
الشرع يقول لم يلتفت اليه وهذه مسألة مهمة يعني لو جمعت المسائل التي يعمل فيها الحنابلة بغلبة الظن او يعني الظن يلحق بالشك او باليقين جيد يعني لو جمعت لوجدناها كثير. والظن معمول به في عند الحنابلة عموما عند في مواطن كثيرة. يقول اذا

52
00:18:41.050 --> 00:19:01.050
لم يكن لها ضابط غلبة لها ضابط في الشرع لم يلتفت اليك ظني كظن صدق احد متداعيين كظن صدق احد يعني انت قاظي واتاك اه تداعيات مثلا. انت تظن ان هذا اه صادق وانه على حق وانه هو

53
00:19:01.050 --> 00:19:21.050
الحق له هل يجوز ان تعمل بهذا الظن؟ لا يجوز. وهل يجوز على المذهب ان يحكم القاضي بعلمه؟ هل يجوز هل القاضي ان يحكم بعلمها ولا يجوز مم لا يجوز. طيب لو اتت له قضية ويعلم ان هذا المدعي غير محق واتى هذا

54
00:19:21.050 --> 00:19:41.050
داعي بالشهود وعنده بينة وانت تعلم انه غير محقق يقينا. هل يجوز ان تحكم؟ ها ماذا يفعل اذا؟ ها احسنت اصرفها الى قاضي اخر لا يجوز له ان ينظر هي واهل القضاء لعلهم يعني اخبر في هذه والحنابلة سيأتي ان شاء

55
00:19:41.050 --> 00:20:09.500
مثل هذه المسائل. اذا لو آآ ظن آآ يطوف حول الكعبة وظن انه ضاف ستة اشواط. هل يجوز العمل بهذا الظن؟ هم لا يجوز لا يجوز. واخذوها قاعدة من الاعداد في المذهب. العدد لا يجوز العمل بالضن فيه. لابد فيه من ايش؟ اليقين مثل الغسلات الثلاث

56
00:20:09.500 --> 00:20:29.500
في الوضوء والطواف حول الكعبة ركعات الصلاة ظن ظن انه صلى اربعا. وآآ هل يجوز ان يعمل نقول لا اعمل انها ثلاثة. لا يجوز في الاعداد لا يجوز العمل بغلبة الظن في المذهب. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس

57
00:20:29.500 --> 00:20:49.500
يعني تيقن الطهارة وشك في وجود الطهارة تيقن الحادث وشك في وجود الطهارة بنى على اليقين. سواء كان في الصلاة او خارجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا يسمع صوتا ويجد ريحا متفق هذا يدل على آآ لابد

58
00:20:49.500 --> 00:21:19.500
على انه لابد من وجود اليقين. قال فان تيقنهما تيقن الطهارة والحدث. وجهل السابق وجهل السابق منهما وجاهد السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهما. جهل ان هما يعني لم يعلم الاخر بان لم يدري الحدث قبل الطهارة او بالعكس لم يدري الحدث قبل الطهارة

59
00:21:19.500 --> 00:21:39.500
او بالعكس قال فهو بضد حاله قبلهما. هذا ايضا مقيد ليس على اطلاق المسألة. متى يعمل بضد هذا قبلهما ان علم الحالة التي قبل الطهارة والحنث. اذا علم بحالته قبل الطهارة والحدث فانه

60
00:21:39.500 --> 00:21:59.500
دعم بضدها يعني ومتيقن الطهارة. ثم مر عليه طهارة وحدث. فحينئذ نقول له ما ما يعلم السابقون نقول له ايش؟ انت اذا كنت متيقن الطهارة في قبله وما قبل الشك في الحالتين نقول انت الان ايش؟ غير محدث

61
00:21:59.500 --> 00:22:19.500
واذا كان هو متيقن قبل الحالتين قبل حالتي الشك. متيقن انه محدث فهو الان متطهر متطهر. هذا اذا كان طيب اذا كان ما يعلم ما يعلم الحال قبلها. ما الحكم؟ يقولون له يجب عليك ان تتطهر. يجب عليك ان

62
00:22:19.500 --> 00:22:39.500
لم يعلم حالته واحاله قبلهما وجب عليه ان يتطهر قال ويحرم على المحدث مس المصحف. مس المصحف او بعض المصحف وكذا حواشيه بيد او غيرها بيد او حتى البياض الذي في

63
00:22:39.500 --> 00:23:09.500
يحرم عليه ان يمسه بغير وضوء بلا حائل اما اذا وجد حائل فانه آآ يجوز له ان يمسه يقولون استثنوا من ذلك يستثنوا من ذلك اللوح اه الذي فيه القرآن يقولون يجوز ان يمكن الصغير من مسه مس المكان الخالي من الكتابة. فمس

64
00:23:09.500 --> 00:23:29.500
المكان الخالي والكتابة يجوز ان يمكن الصغير منه. كذلك التفسير. التفسير يجوز على المذهب مسه بلا طهارة وايضا ولو كان التفسير اقل من كلمة القرآن. المذهب حتى لو كانت كلمات التفسير اقل من كلمات

65
00:23:29.500 --> 00:23:53.700
قال فانه يجوز ان تمسه بلا طهارة خلافا لما هو مشهور في الفتوى الان. يقول الشيخ منصور وظاهره او قل التفسير قل التفسير او كثر ايضا قال في الغاية ولا مس تفسير مطلقا سواء يقول الشاعر سواء كان اكثر من القرآن او اقل منه. لكن اشترط ان يسمى هذا الكتاب الذي امامه يسمى ايش

66
00:23:53.700 --> 00:24:13.700
تفسير لا يسمى لا يكن هو قرآن وفيه بعض كلمات القرآن. لا يسمى تفسير اما اذا موجود مكتوب عليه القرآن الكريم وفيه بعض كلمات القرآن مفسرة الهوامش فهذا مصحف. لا يجوز مسه بلا وضوء. ما رأيكم لو مثلا كتبت

67
00:24:13.700 --> 00:24:38.650
في الجدار ايات في جدار ايات قرآنية. هل يجوز لي ان امس الجدار الذي فيه ايات قرآنية؟ او لا يجوز  تلاقوا القناة يعني كيف لا يجوز الاصل لا يجوز تمس مصحف ولا بعضها. ولا بعض لو ورقة المصحف. اه انت الان يعني اه

68
00:24:38.650 --> 00:24:59.000
الجدار نعم اي هل يجوز اني اضع يدي على مثل مثلا المدينة الان؟ يعني فيها جدار موجود فيها. بعض الايات ولا لا؟ مبنى العثماني القديم هل يجوز هذا شيء؟ لا يجوز مش كطيب فيه مشقة

69
00:24:59.950 --> 00:25:16.800
ايات الحروف يعني لا يجوز ان اضع يدي عليها. اما البياض يجوز. طيب لو كانت خرقة فيها آآ يعني معلقة فيها ايات اذا جاء نصر الله وفتح الباب فقط. هل يجوز لمس الخرقة

70
00:25:17.800 --> 00:25:42.850
ها؟ لا يجوز ايه جميل. الخرقة يمكن الامر فيها واضح واضح فعلا. لانها فيها قرآن يعني. لكن اه مكتوب الورقة هذي الخرقة مكتوب فيها قرآن فتلحق به لكن الجدار فيه نوع من التردد. فاذا احد يعرف رأي احد العلماء ينقله لنا جيد. سواء كان من الشيخ ابن عثيمين او

71
00:25:42.850 --> 00:26:05.300
نعم هذا جو طبعا الاصل انه يجوز مسه بلا طهارة يجوز ويجوز ايضا الدخول به لانها ليست محسوسة يعني هذا جهاز الحروف ليست محسوسة فيه ولا تراها. متخبئة فيها تمام

72
00:26:05.500 --> 00:26:25.500
وحتى لو قلنا لا يجوز مر معنا مر معنا انه آآ لا يجوز طبعا الدخول به الخلاء قلنا انه اذا احتاج دخول بالمصحف فانه يجوز. لكن هل يجوز مسه؟ ونقول نعم يجوز مسه. قال رحمه الله والصلاة ايضا يحرم عليه ان

73
00:26:25.500 --> 00:26:45.500
نصلي المحدث هذا بالاجماع لكن بشرط القدرة على الطهارة. ولا يكفر على المذهب من صلى اه محدثا من صلى محدثا لكن البيوت يقول لعل المراد من غير استحلال اذا استحل الصلاة محدثا فانه يكفر. اه ثالثا الطواف

74
00:26:45.500 --> 00:27:05.500
ولا يجزئه لا يجزئ ان يطوف بالبيت الكعبة الا متوضئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم طواف بيتي صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام ولو كان هذا الطواف نفلا. نعم باب الغسل

75
00:27:07.300 --> 00:28:47.300
وان وتغيب واسلام كافر وما الذي فيه بغير وضوء. ومن غسل به تام او افاق ذنوبه او يومان ويتوضأ ويعد ويتوضأ  واشكر زوجه قال رحمه الله باب الغسل غسل بضم الغين

76
00:28:47.300 --> 00:29:17.300
وهي استلاحا استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص بنية وتسمية وموجبه اه ستة ستة اشياء قال اولا خروج المني والمني بتشديد الياء على وزن غني وهماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. قال دفقا بلذة دفقا

77
00:29:17.300 --> 00:29:37.300
بلذة وآآ اللذة هذه بعضهم العلماء يقول لا يشترط ان يعني يكفي قوله لفقا لانه لا يصير دافقا الا بلذة لذلك لم يذكر صاحب المنتهى هذه العبارة بلذة. قال لا بدونهما من غير نائم. آآ

78
00:29:37.300 --> 00:29:57.300
اه يشترط حتى يجب الغسل بخروج المني ان يكون دفقا ان يكون دفقا. وهذا القيد او الشرط دفقا لا يشترط ان يكون من النائم. النام حتى اذا خرج منه المني ولو لم يكن دافقا ولو لم يكن بلذة فانه يجب عليه الاغتسال. سواء نائم ونحوه

79
00:29:57.300 --> 00:30:26.850
المجنون مثلا والمغمى اه عليه ورحمه الله وان انتقل هذه ايضا مسألة من مفردات الحنابلة. وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. يعني ان حس الرجل اذا حس الرجل بانتقال منيه فحبسه ولم يخرج وجب عليه الغسل بمجرد احساسه بانتقاله من صلبه

80
00:30:26.850 --> 00:30:46.850
والمرأة بانتقاله من ثرائبها. لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم جنب ويحصل بهذا الانتقال البلوغ والفطر في رمضان. قال فان خرج بعده بعد غسله لم يعده يعني لم يعد

81
00:30:46.850 --> 00:31:06.850
الغسل لم يعد الغسل. زاد ايضا الاقناع والمنتهى والغاية. زاد هنا انتقال الحي. وهذه من المسائل التي زادها شيخ الاسلام وكانت وصارت مذهبا اذا انتقل الحيض اذا حست المرأة بانتقال الحيض يعني الدم في جسمها

82
00:31:06.850 --> 00:31:36.850
فانه آآ يجب عليها الاغتسال. يجب عليها الاغتسال. لكن لا يجب آآ الا اذا ايش فانقطع الدم كما سيأتي. قال رحمه الله الثاني تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. تغيب حشفة اصلية وهي ما تحت الجبلة

83
00:31:36.850 --> 00:31:55.950
تقطع من الذكر في الختان. سواء وجد لذة ام لا انزل او لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهلها فقد وجب الغسل

84
00:31:55.950 --> 00:32:15.950
في فرج اصلي لا زائد. وهنا زادوا بلا حائل. يشترط حتى يجب الغسل لكي اه بتغييب ان يكون بلا حائل. فاذا وجد حائل فانه لا يجب الاغتسال. يقول الشيخ منصور

85
00:32:15.950 --> 00:32:35.950
ولا يجب تغيب ولا يجب تغييب بعض الحشفة. ولا بالاجحاء مثل ان لف على ذكره خرقة. او ادخله في كيس بلا انزال بلا انزال. حتى لو كان الحائل هذا رقيقا خلافا لما ذهب او ذكره الشيخ ابن قاسم انه اذا كان رقيقا يحس بحرارة

86
00:32:35.950 --> 00:32:55.950
والجماع فانه يجب عليه ان يغتسل وان كان ثخينا لا يحس بحالة الجماع لا يجب عليه هذا ليس هو المذهب. خلاف المذهب مذهب كما كان بحاء مطلقا فانه لا يجب عليه الاغتسال ما لم ايش؟ ما لم ينزل. فاذا انزل وجب عليه الاغتسال

87
00:32:55.950 --> 00:33:25.950
الانسان قال قبلا كان او دبرا. قال ولو من بهيمة او ميت ولو من او ميت لانه كما قالوا علاج في فرج علاج في فرج او ولو كان ميتا قال رحمه الله الثالث اسلام كافر سواء كان اصليا او مرتدا. اسلام كافر

88
00:33:25.950 --> 00:33:51.250
ولو كان اصليا او مرتدا قال ورابعا الموت. الموت زاد هنا في اقناع قالوا تعبدا تعبدا راشد موصول لانه ليس عن حدث. مجرد الموت يوجب الاغتسال. طبعا يوجب هو فرض كفاية على المسلمين الاحياء

89
00:33:51.250 --> 00:34:14.400
ان يغسلوا الميت كما سيأتي قال رحمه الله هو حيض هذا من موجبات الاغتسال وكذلك النفاس من موجبات الاغتسال لكن ان اه يشترط لصحة اغتسال من الحيض والنفساء انقطاع ايش؟ الدم انقطاع الدم يعني يجب الاغتسال

90
00:34:14.400 --> 00:34:34.400
خروج الدم والانقطاع شرط لصحته شرط لصحته. قال لا ولادة عارية يعني خالية عن دمي اذا كان ولدت المرأة ولادة اه بدون دم فانه لا يجب عليها الاغتسال فلا يجب عليها الاغتسال

91
00:34:34.400 --> 00:34:56.250
قال رحمه الله ومن لزمه الغسل من تقدم حرم عليه قراءة القرآن يحرم عليه آآ قراءة القرآن حديث ابن عمر مرفوعا لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن والترمذي وابن ماجة وفي

92
00:34:56.250 --> 00:35:16.250
طبعا بعض العلماء وبعض المشايخ يقول ان الشيخ هنا خالد المذهب لان المذهب يحرم على الجنب ان يقرأ القرآن او بعض القرآن او بعض القرآن وآآ المراد بالقرآن ايضا هنا هو اية فصاعدة المراد به اية

93
00:35:16.250 --> 00:35:36.250
فصاعدا يعني اذا كان اقل من اية فانه آآ يجوز فانه آآ لا يحرم عليه. اذا يحرم عليه ان يقرأ اية فصاعدا يقولون هنا يستثنون قالوا وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده وله قول ما وافق

94
00:35:36.250 --> 00:35:56.250
قرآنا ان لم يقصدك البسملة والحمدلة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ايضا خلقنا يقول اية الاسترجاع الاسترجاع وكذلك الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فهذه له ان يقولها لانه اذا لم يقصد

95
00:35:56.250 --> 00:36:16.250
القرآن وهي في الحقيقة يعني قالها لانها اذكار. اذكار لكن هل يجوز له؟ هل يجوز له ان يقرأ الاذكار اذكار النوم التي آآ فيها قرآن مثل اية الكرسي وآآ قل هو الله احد معوذة معوذتين وآآ ينفخ في يديه ثم يمسح

96
00:36:16.250 --> 00:36:42.650
وهو جنب هل يجوز او لا يجوز؟ هل يجوز هذا ان يفعله الجنب؟ او لا يجوز. ها يا شيخ لا يجوز لانها قرآن. طبت نعم شيخ. كيف جميل هي طيب اذكار النوم هي اذكار النوم ينقلون يقولون وله قول موافق قرآنا ان لم يقصد يعني هل له ان يقرأها

97
00:36:42.650 --> 00:37:02.650
على انها ليست قرآن وانما هي اذكار. مثل سبحان الذي سخرنا هذا. الحمد لله رب العالمين هذه اية كاملة. قال له ان يقولها اذا اصيب المصيبة ويحمي يريد ان يحمل. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. هي اية. ما رأيكم؟ ماشي. ايش؟ يتوضأ. هو

98
00:37:02.650 --> 00:37:15.650
حتى لو توضأ يعني ما زال الحكم باقي. لا زال الحكم باقي حتى لو توضأ هل يجوز ان يقرأ القرآن؟ او لا يجوز؟ هل يجوز ان يقرأ الاذكار؟ ها يا شيخ

99
00:37:15.950 --> 00:37:45.900
جميل جميل ما في احد عنده ايش كيف احنا الحين مختلفين في مختلفين في في قل هو الله احد تأتي بالملك مشكلة وتكون يعني كالذكر يعني مشكلة ايضا كافرون. نعم يا شيخ

100
00:37:49.900 --> 00:38:07.150
والله انا فيها عندي تردد حتى بعض المشايخ ناقشناهم في في عندهم تردد بس ما احد يعرف رأي الشيخ الشيخ عبد الكريم الخضير او الشيخ باز ما حد عنده رأي ينقلها لنا؟ هل يجوز ان يقرأ هذه عند النوم؟ جنوب

101
00:38:08.400 --> 00:38:37.550
ما في احد انده فتوى من احد المشايخ  الله اعلم هنا موجود لكنه يتوضأ يعني وفعلا يعني قد تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اصلا يقرأ هذه الاذكار عند النوم ويشمل هذا ما لو كان جنبا يعني لكن نريد من من سبقنا

102
00:38:37.550 --> 00:39:05.550
تمام نريد نسند هذا الرأي لاحد معين. ايش نعم جميل يقرأ هذه اه عند النوم جميل الاذكار هذي ممتاز ممتاز طبعا ليس على القول الثاني الذي قراءة القرآن الجنب نريد على من حرم. بس والله جيد هذا لان انا سألت كثيرا ما وجدت كلام صريح ومذهب. لكنه تقول وارد عن عمر

103
00:39:05.550 --> 00:39:30.500
رضي الله عنه ورد عن عمر رضي الله عنه. جميل قال رحمه الله ويعبر المسجد يعني يدخله. لحاجة لحاجة ولا لا يلبث فيه بغيره. ايضا هذه مخالفة صريحة المذهب. مذهب انه لهو ان يعبر مسجد ولو لغير حاجة ولو لغير حاجة. لقوله تعالى

104
00:39:30.500 --> 00:39:50.500
ولا جنبا الا عابري سبيل. اذا كان في طريقك مسجد وانت جنب يجوز لك ان تمر فيه تعبره فقط مرور لا لبس. اما اللب قال ولا لبس لا ولا لبئا ان يلبث فيه يعني لا يجوز ان يلبث فيه في المسجد

105
00:39:50.500 --> 00:40:21.750
من عليه غسل بغير وضوء. فان توضأ جاز له اللبس. حتى لو انتقض وضوءه او لا حتى لو توضأ لكي يلبس الجنوب حتى لو انتقض وضوءه يكفي ولا يكفي  يكفي قالوا يكفي نعم يكفي قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي قال انه يكفي. ايضا هناك نظار لهذه المسألة وهي لو

106
00:40:21.750 --> 00:40:41.750
للاحرام يقول لو اغتسل الاحرام وقبل ان يحرم انتقض وضوءه. هل فعل السنة ولا ما فعلها؟ يكفي فعل السنة وله ان يحرم ايضا لو توضأ لكي ينام نصوا عليه انه لو انتقض وضوءه فانه يجوز ان ينام. وفعل السنة وهي الوضوء عند النوم

107
00:40:41.750 --> 00:41:01.750
لكن شيخ الاسلام تعقبهم وقال لا لا بد ان يعيد الوضوء حتى ينام وهو على ايش؟ وهو على طهارة. قال رحمه الله ومن غسل ميتا والشيخ منصور ولو في توب ظاهره ولو في توب. غسل ميت وهو في ثوبه. سواء كان هذا المغسل

108
00:41:01.750 --> 00:41:21.750
مسلما كافرا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم يعني بلا انزال. سنة لها الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من اغمى لما اغمي عليه عليه الصلاة والسلام اغتسل من الاغماء متفق عليه. قال رحمه الله والغسل الكامل والغسل

109
00:41:21.750 --> 00:41:41.750
فهو مشتمل على الواجبات والسنن ان ينوي ثم يسمي ثم يسمي وجوبه طبعا تجمع الذكر وتسقط معه السهو ويغسل يديه ثلاثا. يغسل يديه ثلاثا وما لوثه يعني وما اصابه من اذى

110
00:41:41.750 --> 00:42:01.750
مطلقا مطلقا سواء في فرجه او سائر بدنه وسواء كان الذي عليه نجسا او طاهرا يغسل كل ما اصاب بدنه قبل يتوضأ قال ويتوضأ هكذا قال اما الاقناع والمنتهى والغاية قالوا ثم يتوضأ ثم يتوضأ

111
00:42:01.750 --> 00:42:31.750
قال طبعا يتوضأ وضوءا كاملا ويحثي ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه تروي هي تشبع رأسه تشبع اصول رأسه ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا غسلا ثلاثا. يعني كما قال يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر ثم

112
00:42:31.750 --> 00:42:54.500
الايسر هذا هو المذهب هذا هو المذهب والقول الثاني آآ انه آآ يعم بدنه بالغسل آآ مرة مرة واحدة وهو الذي اختاره شيخ الاسلام الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو ظاهر كلام الخرقي

113
00:42:54.500 --> 00:43:14.500
والعمدة وجماعة من اهل العلم بل قال الزركشي وهو ظاهر الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عم بدنه الا مرة واحدة فقط. انا مذهب يقولون يسن ان قياسا على الوضوء. قياسا على الوضوء انه يكرر غسل العضو ثلاث مرات. كذلك هنا لان البدن كله في

114
00:43:14.500 --> 00:43:47.800
كالعضو الواحد. والمذهب يقول هنا ان المرأة تنقض شعرها للحيض والنفاس فقط اما الجنابة تنقضه. قال ويدلكه يعني يدلك بدنه بيديه. ليتيقن وصول الماء. الى كل بدنه قال ويتيامن يعني يغسل الشق الايمن ثم الايسر ويغسل قدميه مكانا اخر بسن ان يغسل قدميه مكان اخر لقول ميمونة رضي الله عنها ثم تنحى عن مقامه فغسل

115
00:43:47.800 --> 00:44:07.500
رجليه كم مرة يغسل قدميه الان؟ المذهب مستحب. كم مرة؟ مرة مرتين؟ هم مرتين لما قلنا يتوضأ وضوءا كاملا هذا المرة الاولى ويعيد غسلهما لذلك يقول المؤلف هنا ويغسل قدميه مكان اخر

116
00:44:07.500 --> 00:44:27.500
بعد ما ينتهي من الوضوء يغسل قدميه مكانا اخر. قالوا ان اخر غسل القدمين او غسل القدمين في الوضوء الكامل يقولون اخره في الاقناع يكون اخره الى اخر الاغتسال الى هذا الموضع فانه يجوز فانه يجوز. ثم قال المجزئ والمجزئ الغسل مجزئ والمجتمع والواجبات فقط

117
00:44:27.500 --> 00:44:57.500
ان ينوي ويسمي بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة ويشمل المضمضة والاستنشاق ثم قال رحمه الله ويتوضأ بمد يستحب له ان يتوضأ بالمد. بالمد يعني لا يزيد عليه ويغتسل وهو اربعة امداد. فان اسبغ باقله. يعني اتم الوضوء

118
00:44:57.500 --> 00:45:17.500
او الغسل باقل مما ذكر. باقل مما ذكر. يعني توضأ باقل مما يموت. واتم وضوءه باقل من موت او اتم باقل من صاع قال فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين

119
00:45:17.500 --> 00:45:37.500
اجزأه واسباق تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. ولا يكون مسحا. الاسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري الماء عليه ولا يكون مسحا. فان اصبغ باقل او نوى بغسله الحدثين

120
00:45:37.500 --> 00:45:57.500
يعني الحدث الاصغر والاكبر اجزأه. الانسان الان ذكرنا انه اذا موجبات الاغتسال كل ما وجب غسلا اوجب وضوءا موجبات الاغتسال توجب على الانسان الوضوء. فهو يجب عليه ان يتوضأ يجب عليه ان يرفع الحدث الاصغر والاكبر. فاذا اغتسلت بنية

121
00:45:57.500 --> 00:46:17.500
الغسل بكيفية الغسل مجزأ معنية رفع الحدثين اجزأ. هل يجب عليك ان تفعل الوضوء داخل الصلاة ولا يجب لا يجب عليك. لا يجب عليك ان تفعل. لكن اهم شيء انه يجب عليك ان تنوي. تنوي رفع الحلف الاصغر والاكبر. طيب

122
00:46:17.500 --> 00:46:37.500
رأيكم في مسألة مشهورة الان وهي اه انسان سيغتسل للجمعة طبعا مستحب هذا المشهور. غسل الجمعة وعليه حدث اصغر اللي هو مثلا قام من النوم مثلا تقضى الوضوء ويريد ان يغتسل بصفة الغسل مجزئ

123
00:46:37.500 --> 00:46:57.300
هو ان يسمي ان ينوي يسمي ويعم بداءه بالغسل كله مرة. هل يكفيه او لا يكفيه؟ ها يا شيخ ما يكفي لا بد ان يتوضأ لانه لو قلنا يجزئه هناك الوضوء في ترتيب ما اردت. والواجب عليه ان يتوضأ. نعم يا شيخ

124
00:46:57.500 --> 00:47:26.400
من يراني وعلى القول الاخر لعله يجزي. من قال انه واجب لعله لعله. نعم  اثناء الغسل لا يلتقط ولا نعم ذكرها الشيخ العنجري انه يتمم آآ اغتساله ويتوضأ بعد ان ينتهي

125
00:47:26.400 --> 00:47:50.950
قال او نوى بغسل الحدثين اجزأه ويسن لجنب غس فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء قبل ان ان كل يستحب له ان يتوضأ ونومي الوضوء لنوم. كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد نوم الجنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولمعاذ

126
00:47:50.950 --> 00:48:09.150
واطمئن ولا يكره ترك الوضوء في هذه الاحوال الثلاثة الا فقط ما هي الحالة التي يكره ان يفعلها من هذه الثلاثة الاكل النوم؟ بدون وضوء. ما هي؟ النوم فقط. اذا ترك النوم

127
00:48:09.150 --> 00:48:29.150
الجنب اذا ترك النوم اذا ترك الوضوء قبل نومه فانه يكره له. لكن لو اكل قبل ان يتوضأ لا يكره لو اعاد الوقت قبل ان يتوضأ فانه لا يكره لا يكره. قال ولمعاوية

128
00:48:29.150 --> 00:49:27.650
لكن قالوا الغسل افضل لمعاونة الرطب. الغسل افضل. نعم  اذا تفاوت وسلم على نبيه كثيرا او ثمنه يعجزه الله ومن وجد ذلك وغسل الباقين. ويجب طلب المال في رحمه وقربه وبدلالته

129
00:49:27.650 --> 00:51:11.850
وانجاسة     والتيمم وصلته قال رحم الله باب التيمم والتيمم في اللغة هو قصد واما في الشرع فهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. وقال وهو بدل طهارة الماء يعني يفعل به كما يفعل بطهارة الماء. ويقوم التيمم مقام الماء الا في اربع

130
00:51:11.850 --> 00:51:35.950
لا يقوم التيمم مقام الماء. المسألة الاولى الجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما وارادوا ان يكتب المسجد ولم يجدوا مالا فلا يتيمموا. لذلك يعني يلبثون بدون اه تيمم بدون وضوء

131
00:51:35.950 --> 00:51:52.450
الجنب والحاء والنفساء اذا انقطع دمهما وارادوا اللب في المسجد فانه يتيممون اذا عدموا الماء فانه لا يتيمم فانه لا يتيمم ثانيا النجاسة على غير البدن على الثوب على السجاد

132
00:51:53.200 --> 00:52:16.850
فانه آآ لا يصح التيمم لهما. لا يصح التيمم لهما. بخلاف النجاسة على البدن ستأتينا المذهب انه يتيمم عنها اذا لم يجد ما يزيده ثالثا غسل يديه او غسل يديه القائم من نوم الليل. اذا لم يجد ماء يغسل به يديه من نوم الليل فانه لا يتيمم عنه. لا يقوم

133
00:52:16.850 --> 00:52:42.700
يوم المقام الماء هنا. رابعا غسل الذكر والانثيين بخروج المذيع. المذهب عندنا انه اذا خرج المذي يجب غسل الذكر والانثيين. اغسل ذكرك وتوضأ فيجب الغسل فاذا لم يجد ماء لا يجب عليه ان آآ ان يتيمم ولا يقوم التيمم

134
00:52:42.700 --> 00:53:02.700
عن هذا الغسل. قال رحمه الله يشترط له شرطان. الشرط الاول دخول وقت الفريضة. قال اذا دخل وقت فريضة يعني لا يجوز التيمم قبله وهذا مبني على ان التيمم في مذهب انه مبيح وليس رافعا للحدث

135
00:53:02.700 --> 00:53:22.700
انه مبيح وليس رافعا للحث والقول الثاني مشهور انه رافع ايضا الحدث. فاذا كان رافع الحدث هذا لا يشترى يعني يجوز له ان يتيمم قبل ان يدخل الوقت. المذهب انه ليس رافعا الحدث. اذا دخل وقت فريضته. ايضا اذا ابيحت ما

136
00:53:22.700 --> 00:53:52.700
اذا ابيحت له نافلة بان لا يكون وقت نهي عن فعلها فانه آآ يشرع له او يجوز له التيمم الشرط الثاني تعذر الماء. قال وعدم الماء. او زاد على ثمنه عدم الماء يعني حسا لا يوجد عنده ماء او يعدم يعني يفقد الماء ولا يجده

137
00:53:52.700 --> 00:54:12.700
شرعا موجود هو لكن لا يستطيع ان يستعمله او زاد هذا العجز الشرعي يقول او زاد على ثمنه وجده لكنه زائد على ثمنه كثيرا. والكثير هذا حده قالوا في العادة والعرف. فاذا كان ثمنه كثيرا

138
00:54:12.700 --> 00:54:32.700
يعني مثلا قارورة الماء التي نشتريها بريرين تكون مثلا بعشرين ها او بعشرة مثلا. قالوا هذا زيادة كثيرة لا وعليه ان يشتريها لكن لو زاد يسيرا فانه يلزمه ان يحصل الماء. قال او ثمن يعجزه. يباع الماء بثمن لكنه يعجز

139
00:54:32.700 --> 00:54:52.700
يعني ليس موجودا عنده حتى يشتريه وكذلك لو كان موجودا في الثمن لكنه يحتاج الى هذا الثمن فانه لا يجب عليه ان يشتريه قال او خاف باستعماله العجز شرعي ايضا باستعمال الماء ظررا. او بطلبه يخاف اذا طلب وذهب يطلب الماء

140
00:54:52.700 --> 00:55:12.700
في بدنه او رفيقه او حرمته يعني زوجته او امرأة من اقاربه او امرأة من اقاربه. او خاف ان تطهر بما معه من الماء خاف على ماله بعطش او مرض او هلاك

141
00:55:12.700 --> 00:55:32.700
ونحوه او هلاك ونحوه. المرض ايضا يجوز له ان يتيمم للمرض. ما هو الضابط في المرض الذي يبيح اه الترخص في العبادات. ما هو ضابط المرض الذي يبيح التراخص في العبادات؟ ما هو؟ هم؟ ما رأيكم

142
00:55:32.700 --> 00:55:52.000
الضابط مهم يعني. ما هو ضابط المرض الذي يبيح الترخص والتخفيف في العبادات. نعم. الذي يزيد المرض احسنت هو المرض الذي اذا فعلت معه العبادة زاد المرض او تأخر البرء. زاد المرض او

143
00:55:52.000 --> 00:56:12.000
تأخروا الظلم. يعني بدال ما يكون الظلم في خمسة ايام يكون سبعة ايام. هذا مرض يخفف العبادة. يكون سببا في تخفيف العبادة. يكون سببا في التيمم كن سببا في عدم الصوم يكون سببا في الصلاة جالسا. فهذه هذا ضبط مهم. هذا الضابط عند الحنابلة. الشيخ عبد الله

144
00:56:12.000 --> 00:56:33.400
صالح بن حميد ذكر انه ايضا ضابط لجماهير العلماء على المذاهب الاربعة على كلامه في آآ كتابه آآ المشهور رفع الحرج نعم كتابه مشهور رفع الحرج ذكر النهار ضابط لكل المذاهب. الحنابلة ايضا ذهبوا الى ما هو ابعد من ذلك. قالوا حتى اذا خشي المرض

145
00:56:33.400 --> 00:57:10.300
له ان يتيمم يخشى يقول مثلا ان تيمم ان توضأت ستأتيني نزلة برد نقول لك ان تتيمم لك  دخل وقف       بسم الله الرحمن رحمه الله بعطش او مرض او هلاك ونحوه ويقول شرع التيمم وكلمة كلمة

146
00:57:10.300 --> 00:57:30.300
يدخل فيها الواجب والمسلمون. يعني يجب في حال ويسن في حاله. قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره سواء كان في الحادث الاصغر او الاكبر. تيمم بعد استعماله. هل هذا وجوبا او استحبابا؟ يعني

147
00:57:30.300 --> 00:57:50.300
ثم يتيمم او يجوز له ان يتيمم ثم يستعمله. هم. هذا الحكم مبهم تيمم بعد استعماله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله يجب او يستحب ان يتيمم يرتب هكذا ها

148
00:57:50.300 --> 00:58:20.300
وجوبا احسنت وجوبا كما بينه البهوت في كشاف القناع وشرحا وانتهى. تيمم بعد استعمال وجوبا فانعكس فانه لا يصح. قال رحمه الله ومن جرح تيمم له تيمم وغسل الباقي. تيمم له وغسل الباقي. اذا جرح الانسان في يده مثلا فانه له له ثلاث

149
00:58:20.300 --> 00:58:40.300
مراتب ما هي المرتبة الاولى اذا جرح الانسان. ما تبدلون انه ايش؟ ها؟ ان يغسله ما استطاع ان يغسل فانه يجب عليه ان ما استطاع ان يغسل يجب عليه ان يمسح ان لم يستطع فانه لا يغسل ولا يمسح وانما يغسل الصحيح ويتيمم عن الباطل

150
00:58:40.300 --> 00:59:00.300
قالوا من جرح تيمم له وغسل الباقي ثم قال رحمه الله ويجب وهذا الشاب ايضا شروط التيمم كثيرة تصل الى الثمانية لكنهم الاقناع والمنتهى الاقناع عندها شرطين كما هنا وانتهى ثلاثة شروط وهي في الحقيقة اكثر. ان تصل الى ثمانية في

151
00:59:00.300 --> 00:59:20.300
اوصلها الى ثمانية تقريبا وهو يعني افضل تقسيم وافضل. قال ويجب وهذا شرط ويجب طلب الماء. في رحله رحله هو ما نسكنه وما يستصحبه من اثاث. في رحله الذي معه. لكن متى يجب عليه ذلك؟ يقولون اذا دخل وقت الصلاة

152
00:59:20.300 --> 00:59:40.300
وظن وجود الماء وظن وجود الماء. قال وقربه وقربه ايظا يعني المراد به المكان القريب والشيخ عبد الله العنقري القريبة عد في العرف قريبا. ما عد في العرف قريبا ولا يتقيد بميل. قال رحمه الله

153
00:59:40.300 --> 01:00:00.300
يعني اذا دله على مكان الماء ثقة عدل ظابط فانه يجب عليه ان يذهب ويطلبه بشرط ان يكون قريبا عرفا مكان ما قريب عرف قال رحمه الله فان نسي هذا يدل على انه شر ان هذا شرط من شروط صحة التيمم فان نسي

154
01:00:00.300 --> 01:00:20.300
قدرته عليه وتيمم وصلى يعني فانه عاد يعني وجوبا. يجب عليه ان يعيد. قال وان نوى بتيممه ثلاثة متنوعة على بدنه ان نوى فيهم احداثا عليه توجب وضوءا او غسلا او نوى نجاسة

155
01:00:20.300 --> 01:00:40.300
المذهب عندنا يتيمم التيمم يقوم مقام الماء في الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة على البدن. النجاسة على البدن قال او نجاسة على بدنه تضره ازالتها يعني يضره الماء الذي يزيلها به لو استعمل ما في زاتها ضره الماء

156
01:00:40.300 --> 01:01:00.300
او عدم ما يزيد ما عنده ما يزيل هذه النجاسة على بدنه او خاف بردا خاف باستعمال الماء اللي زاد نجاسة خشي من البرد ولو كانت الحظر فانه قال او حبس في مصر حبس في مصر وليس عنده ماء فتيمم او عدم الماء والتراب

157
01:01:00.300 --> 01:01:20.300
هذا فاقد الطهورين يسمونه او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. صلى ولم يعد لكنهم هنا يقولون لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة وبعضهم بعض المشايخ المعاصرين يقول ان الماتن خالف المذهب هنا

158
01:01:20.300 --> 01:01:40.300
لان ظاهره صلى الصلاة معتادة وهو احد الوجهين. والمذهب لا يزيد على ما يجزى. يعني يقرأ الفاتحة فقط. ويركع ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم يرفع ما يزيد على ما يجزي. يأتي بالواجبات والاركان فقط. هذا هو المذهب. فان اتى بشيء او زاد هذه ايضا هل

159
01:01:40.300 --> 01:02:00.300
الصلاة راتب كلام كثير جدا فيها قال ويجب التيمم بتراب طهور يشترط ان يكون هذا التراب طهور فاذا كان نجسا او اختلط بشيء ظاهر وغلبت اجساد هذا الطاهر اجزاء التراب فانه يتحول الى ظاهر

160
01:02:00.300 --> 01:02:24.100
تراب طهور قال اه يشترط ان يكون هذا التراب غير محترق غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه لان الطبخ اخرجه عن ان يقع عليه اسم التراب كما قال الشيخ منصور الكشاف. ايضا يشترط ان يكون هذا التراب له غبار. زاد في الاقناع له غبار

161
01:02:24.100 --> 01:02:44.100
يعلق باليد له غبار يعلق باليد. اما اذا كان متجمدا هذا التراب متجمد او صار طينا رطبا تراب وهو طينان لا يصح التيمم. آآ منه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم

162
01:02:44.100 --> 01:03:01.800
منه منه لابد ان يأتي من هذا التراب في الوجه واليدين. طيب هل يجوز ان يتيمم الانسان على الغبار الجدار مثلا او الغبار الذي على السيارة او لا يجوز مذهب

163
01:03:02.300 --> 01:03:22.900
ها عندنا عمود او سجاد فيه غبار يجوز او لا يجوز عملها مم  يجوز ولا يجوز؟ يجوز لا يجوز. هذا المراد في هذه المسألة هو الغبار فقط. لذلك الخلوة استشكل

164
01:03:22.900 --> 01:03:42.900
قال انتم اذا تريدون الغبار لماذا تقولون تراب اصلا؟ لماذا تعبرون عن الغبار بالتراب؟ هم يقولون تراب له غبار تراب له فهو المقصود الغبار في اي مكان في الجدار في في السيارة رأيت غبار في اي مكان لك ان تمسح بوجوهكم وايديكم

165
01:03:42.900 --> 01:04:13.350
فيجوز فيجوز. قال رحمه الله اه وفروضه يعني اركانه اولا المسح وجهه مسح وجهه يعني لجميع وجهي ويستفهم ذلك من تحت شعره. تحت شعره لا يمسح ما تحت شعره. اما ظاهر شعره فانه يمسح. قال ثانيا

166
01:04:13.350 --> 01:04:33.350
ويديه الى كوعيه. وذكرنا من الكوع وما يلي ابهاء اصل ابهام اليد من العظم. ما يلي اصل الابهام من العظم يديه الى وعينه. فلو قطعت يده من الكوع فانه يجب يجب مسح موضع

167
01:04:33.350 --> 01:04:59.200
قطع وتجب طبعا التسمية في التيمم قال وكذا الترتيب والموالاة ترتيب الموالاة شرطان في ايش؟ قال في حدث اصغر. اما اذا اراد ان يتيمم عن الحدث الاكبر وعن النجاسة عن بدنه فانه لا يشترط لا الترتيب ولا الموالاة. اذا اراد ان يتيمم عن النجاسة على الحدث الاصغر. الاكبر

168
01:04:59.200 --> 01:05:19.200
فانه يجوز ان يمسح وجهه يديه قبل آآ وجهه. هذا في التيمم عن الحدث الاكبر النجاسة على البناء قال وتشترط النية هنا التعيين الان تعيين نية قالوا تشترط النية لما يتيمم له من حالة

169
01:05:19.200 --> 01:05:39.200
الوضوء التيمم عندنا يشترط له في النية شيئان. ينوي ما يتيمم له وهو الشيء الذي يريد ان يفعله ويستبيحه كالصلاة وما يتيمم عنه وهو الحدث الاصغر او الاكبريتين ينوي التيمم هذا ماذا سيفعل به صلاة او طواف

170
01:05:39.200 --> 01:05:59.200
او قراءة قرآن مثلا او مس مصحف. وايضا ينوي ما يتيمم عنه وهو او منه وهو الحدث آآ الاصغر او الاكبر او النجاسة على البدن فان واحدهما يعني الحدث الاصغر او الاكبر لم يجزئه عن الاخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى

171
01:05:59.200 --> 01:06:19.200
بخلاف الوضوء لو نوى في الوضوء عن البول مثلا فانه يجزئه عن النوم وعن كل شيء. قال وان نوى نفل ان نوى بتيممه نفلا يصلي نافلة فقط. او اطلق نوى تيمم ناوين الصلاة. هذا طبعا ذكرنا ان كل مبني

172
01:06:19.200 --> 01:06:39.200
التيمم مبيح ليس راكعا او نوى آآ استباحة الصلاة واطلق لم يعين فرضا ولا نفلا. فانه لم يصلي به فرضا وان نواه يعني نوى ان يصلي التيمم فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل فروضا ونوافل

173
01:06:39.200 --> 01:06:59.200
قال ويبطل التيمم وبطلة التيمم. اولا قال بخروج الوقت بخروج الوقت. المراد به كما قال في الغاية خروج وقت تيمم آآ فيه. اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه فانه يبطل تيممه. فانه يبطل تيممه. وكذلك

174
01:06:59.200 --> 01:07:19.200
التيمم بدخول الوقت بدخول وقت وهذا الثمرة فيه في وقت واحد وهو متى؟ اذا تيمم بعد طلوع شمس ها اذا تيمم بعد طلوع الشمس وقبل ان ترتفع قيد رمح. فانه اذا دخل وقت الضحى اذا ارتفت قيد رمح قيل

175
01:07:19.200 --> 01:07:39.200
فانه يبطل ايش؟ تيممه لدخول وقت الضحى. دخول وقت الضحى. اذا المبطل الاول اذا خرج الوقت او دخل ايضا. والمنتهى هنا ما نص الا على خروج الوقت فقط. وخالف ان اقول المذهب هنا هو ما في الاقناع والتنقيح والانصاف والغاية

176
01:07:39.200 --> 01:07:59.200
قال رحمه الله المبطل الثاني بمبطلات الوضوء وهذا فيه خلل كما ذكرته في مدارج خلل في العبارة لان مبطلات الوضوء تبطل ما اذا تيمم تبطل التيمم اذا كان عن حل اصغر. يبقى عندنا موجبات الغسل تبطل التيمم اذا تيمم

177
01:07:59.200 --> 01:08:19.200
ما عن حدث اكبر. ثالثا وبوجود الماء. اذا وجد الماء فانه يبطل التيمم من قال ولو في الصلاة ولو في الصلاة وهذا اشارة الى وجود الخلاف في المذهب وانه هناك من خالف يقال انه

178
01:08:19.200 --> 01:08:39.200
فوجدوا في الصلاة فانه لا يبطل تامة مذهب يبطل تيممه. لا بعدها اذا وجد ماء بعد الصلاة فانه لا يبطل التيمم. ثم قال والتيمم اخر الوقت ولو المختار. اخر الوقت ولو المختار لراج ما يعني من ظن

179
01:08:39.200 --> 01:08:59.200
الماء في الوقت او لا اولى له. لكن لو لم يؤخر وتيمم اول وقت نقول يجوز. لكن الاولى لك ان تؤخر ان تؤخر حتى اه قد تحصل على الماء وتتوضأ به. قال وصفته ان ينوي ينوي استباحة فرض الصلاة مثلا

180
01:08:59.200 --> 01:09:29.200
من حدث اصغر او اكبر ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع هذي كلها سنة خرجت اصابع السنة قال يمسح وجهه يمسح وجهه يعني جميع وجهه كما بباطنهما. يعني بباطن ايش؟ اصابعهم. انتم عندكم ايش؟ باطنه. باطني هذا

181
01:09:29.200 --> 01:09:49.200
في باطنها صحيح. يعني باطن اصابعه هذا نصاب فقط. وكفيه كفيه هذا كفيه. براحتين يعني ايش هذا يضرب ثم يأتي باصابع ويمسح بها وجهه الاصابع فقط. ثم الكفين يبدأ من هنا من ظاهر الكفين هكذا ثم

182
01:09:49.200 --> 01:10:09.200
الاخرى قال ويخلل اصابعه ويخلل اصابعه هكذا يعني. يخلل اصابعه. هكذا الشيخ ابن عثيمين نقل عنه الشيخ سلطان العيد في حاشيته الجديدة في التي طبعته دار المنهاج انه يقول وجوبا ان الشيخ ابن عثيمين يقول

183
01:10:09.200 --> 01:10:29.200
وجوبا وهذا هذا غريب جدا. وبالنسبة لي بحثته في اه كتب المذهب فلم نجد الوجوب. التخليل اصلا في الوضوء سنة فكيف ان يكون واجبا في في التيمم وانا اقول تخليل اصابع لم نره لا في المنتهى ولا في الغاية ولا في

184
01:10:29.200 --> 01:10:49.200
تقدموا في الاقناع بل ذكر عن الرعاية قوله في الرعاية لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس وخل الاصابعه اصابعه فيهما صحة وذكر في المقنع صفة للتيمم عن القاضي وقال في اخره ويخلى الاصابع قال الشارح في الشرح الكبير ويستحب تخرير الاصابع قياسا

185
01:10:49.200 --> 01:11:02.450
يستحب تقنية نص على استحباب التخليل خلافا لما ذكره الشيخ محمد رحمه الله وان تخل اصابع التيمم واجب والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه