في الزمن او في الهيئة. هل هو ضابط للنوم في الزمن او الهيئة هيئة النائم؟ اذا نام على معينة فان هذا يعد يسيرة العرف. او هو الزمن اذا نام زمنا معينا فهو يسير في العرف هذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي مفسداته. وهي ثمانية. الاول ذكره ينقل من خرج من سبيل. والسبيل هو الطريق المراد به ما خرج من مخرج البول او الغائط. وانما ينقض الخارج من سبيل اذا خرج الى محل يلحقه حكم التطهير الى محل يلحق حقه حكم التطهير فسره الشيخ منصور بقوله وهو الذي في حكم الظاهر ويغسل من الجنابة والنجاسة في على المنتهى. وكلمة يلحقه حكم التطوير هذه كلمة يعني لا يستخدمها الحنابلة غالبا. بل اكثر من استخدمها والحنفية وفي الحقيقة اني لم يعني ارى بيانا شافيا في معناها يعني ما هو الموضع الذي اذا خرج اليه البول او اعزكم الله يجب ان يعني آآ يكون ناقضا للوضوء. وهذا نستفيد آآ منه في آآ من سلس من عنده سلس البول او من عنده قطرات تخرج بعد التبول وهذا سيأتينا يعني الحديث عنها باذن الله في آآ اخر باب الحي. في احكام الاستحاضة. كل ما خرج من السبيل فانه ينقض آآ الوضوء. فانه الوضوء سواء من القبل او الدبر ويستثنى من ذلك آآ من حدثه دائم. من حدثه دائم كالمسحاضة مثلا فان لا ينتظر وضوءها لخروج الدم منها. وكذلك النبي سلس البول الدائن للحرج والمشقة. الثاني قال خارج من بقية البدن. يعني غير غير السبيلين. ان كان بولا او غائطا. خارج من بقية البدن ينقسم الى قسمين. كان وايضا فانه ينقض مطلقا. ان كان هذا خارج فولا وغائطا فانه ينقر مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا. اما ان كان غير البول والغائط فانه لا ينقر منه الا الكثير. قال او كثيرا نجسا غيره كالدم مثلا الدم لا ينقض خروجه من الجسم الا اذا كان كثيرا نجسا كثيرا الا اذا كان كثيرا. وما هو ضابط كثير هنا ما هو ضابط كثير؟ قالوا هنا هو ما فحش في نفس كل احد بحسبه ما فحش في نفس كل احد بحسبه قال رحمه الله والثالث زوال العقل زوال العقل. قال ابن عوض في حاشيته النفيسة على الراغب يقول زوال العقل اي تمييزه. يعني زال تمييزه. زال تمييزه. وزوال العقل اما يكون بجنون او مثلا اغماء يدخل في ذلك او يكون مثله ايضا في نقض الوضوء تغطية العقل وهو آآ النوم. وكذلك الاغماء يكون من تغطية وليس من زواله. فزوال العقل اه الاصل انه يطلق على من زال تماما عقله وهو المجنون سواء كان اه مجنونا جنونه مستمرا مطبقا او غير مطبق. او تغطية العقل كذلك يدخل فيها النائم والمغمى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء. اه المذهب ان النوم ينقض الوضوء النوم ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك الا يقول يسير نوم واليسير ضابطه هو يقولون العرف. الا يسير نوم من قاعد او قائم. من قاعد او قائم فيسير النوم من القاعد او القائم لا ينقض الوضوء ودليل ذلك دليل عدم نقض الوضوء من النوم اليسير للقائم هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فكنت اذا اغفيت اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذني. واما دليل عدم النقد من آآ من النوم القاعد اليسير اذا كان يسيرا هو حديث انس رضي الله عنه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. فاذا كان النوم يسير من قاعد او قائم فانه آآ لا ينتقض الوضوء ثم استثنوا من هذا الاستثناء ايضا حتى القاعد والقائم يستثنى منه آآ المحتبي والمتكئ والمستند يعني اذا كانت اه محتذيا او متكئا وهو قاعد نوم يسير وهو متكئ فانه يتقض وضوءه كذلك لو كان مستندا فان وضوءه ينتقض فان وضوءه ينتقض. وقولهم لا يسير نوم. عرفا. يقولون لا يسير نوما عرفا. هل هذا اليسير هو ضابط للنوم يعني محل تردد ولم يتضح لي شيء. وطبعا النوم من المسائل الصعبة جدا حتى العلماء اختلفوا في لطفي وما هو النوم الذي ينقض او لا؟ لكن قربوا يعني ذكروا بعض الاشياء التي يعني آآ تدل على ان او يكون فيها الانسان ينتقض وضوءه مثل قالوا ان رأى يقف الاقناع اذا رأى فيه رؤيا فهو كثير. اذا رأى رؤيا فهو كثير انا كنت استغرب يعني اقول مستحيل ان يعني يكون نوم زمن يسير وآآ يسير جدا في الزمن ويرى الرؤية ثم يعني عرفت وعلمت من احوال بعض الناس فعلا يقول له ثواني احيانا اغفو ثم ارى رؤيا يعني ثواني يقوى ما شاء الله ويرى رؤية. انا قلت لها يحتج ان تجعل بجوارك مفسر الاحلام يمشي معك. كلما نمت يفسر لك لكن يوجد يوجد انا كنت اقول لا لا يوجد مستحيل لكن كلام القناع وجيه اذا رأى رؤية فهو ايضا مشكلة يعني ثواني يغفل ثم يرى رؤية فنقول له قم توضأ مشكلة هذي مشكلة فيها مشقة فيها مشقة. قال رحمه الله الا يسير نوم من قاعد او قائم والرابع مسه الذكر مس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطن في ظهر كفه او بطنه لحديد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مس فرجه فليتوضأ. وهذا فرجه اسم مضاف يعم اسم مضاف فيعم وشروط مس النقل بمس الذكر قالوا يشترط ان يكون الذكر اه اصليا اصليا ثانيا يعني لا زائدا ثانيا يشترط ان يكون متصلا لا منفصلا يشترط ان يكون ايضا مس باليد غير الظفر باليد فقط غير الظفر. الشرط الرابع ان يكون المس بلا حائل بلا وايضا يشترط ان يكون المس لذكر الادمي اما الذكر غير الادمي من الحيوانات الشيخ منصور على انه لا ينقض الوضوء. قال بظهر كفه بظهر كفه يعني اعلى الكف او بطنه يعني داخل الكف قال رحمه الله ولمسهما يعني لمس الذكر والقبل معا من خنسى مشكل. الخنثى المشكل هو الذي لم تتضح بكوريته ولا انوفيته. قال ولمس ايضا ينقض لمس ذكر يعني رجل ذكر او رجل او صبي يلمس ذكره فانه ذكر انثى المشكلة. اذا مسها الذكر ذكر قلت له المشكل فانه ينقض لكن الشرط ان يكون بشهوة. ان يكون بشهوة. او انثى قبله. اذا مست الانثى قبل ذا المشكل ينتقض وضوءها بشرط ان يكون لشهوة ضال لشهوة فيهما. يعني في مسألتين في مسألة نفس الذكر ذكره او انثى وهذا طيب يعود للمسألتين. الخامس قال مسه. امرأة بشهوة مسه امرأة بشهوة يعني ان يلمس الذكر بشرة الانثى. بلا حائل ان يلمس الذكر بشرة الانثى بن حائل. مسهم بشهوة باي جزء من البدن باي جزء من البدن بشهوة يشترط ان تكون هذه المرأة ايضا آآ بلغت او استكملت سبع سنين اما الطفلة التي اقل من سبع سنوات فمسها ولو كان بشها ولا ينقض الوضوء. قال او تمسه او تمسه بها اي تمس المرأة اذا مست المرأة الرجل بشهوة فانه ايضا اشترط ان يكون هذا الرجل وهذا الذكر استكمل سبع سنوات واما مس الطفل او مستمرأة طفلا دون سبع سنوات ولو كان بشهوة فانه لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. ودليل حنابلة طبعا جمعوا بين الاية وآآ آآ الحديث او لامستم النساء وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل آآ احدى نسائه ثم يخرج من الصلاة ولا يتوضأ قال ومس حلقة دبر. ايضا ينقض هذا مر معنا فليتوضأ مس فرجه فليتوضأ وقال رحمه الله آآ ما ادري هل هذا يعني فيه تكرار مع ما تقدم في الرابع مس ذكر آآ او قبل آآ ليس فيه ذكران جميل. مس حلقة دبر ما ما تقدم ذكرها لكنه يدخل في آآ الرابعة يدخل في الرابع حديث مس فرجه فليتوضأ لا من شعر لا مس شعر وظفر. مس الشعر والظفر او المس بهما لا ينقض الوضوء. كذلك مس الامر الذي لا ينقض الوضوء. كذلك ولو بشهوة ايضا مس المس مع حائل حاجز بين اليد او الانسان الماس مع الممسوس لو وجد حائل بينهما انه لا ينقض الوضوء لانه لم يلبس بشرة. لم يلبس بشر. قال ولا ملموس بدنه. الملموس بدنه لا ينطق ولو وجد منه شهوة ولو وجد منه شهوة. قال رحمه الله وينقض غسل وينقض غسل ميت. هنا يقولون تعبدا. ينقض غسل الميت. وايضا ولو غسل بعضه ولو غسل بعضه وسواء كان هذا البعض متصلا او منفصلا. فلو غسل يده مثلا المنفصلة انتقض وضوءه وهذا مروي عن عمر ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاس الميت بالوضوء. والغاسل هنا هو ومن يقلبه ويباشره لا من يصب لا ما يصب عليهما. كذلك لو يممه هل ينتقض وضوءه؟ نقول لا ينتقض وضوءه. والرواية الثانية في المذهب عن الامام احمد ان تغسيل ميت لا ينقض الوضوء واختارها شيخ الاسلام رحمه الله والموفق. السابع من نواقض وضوء اكل اللحم خاصة سواء كان كثيرا او قليلا نيئا او مطبوخا حالة كونه عالما او جاهلا قالوا كلهم هنا الاقناع والغاية والمنكر قالوا هدى اكل اللحم خاصة من الجزور يعني الابل تعبدا. اللحم خاصة. لا ينقض بقية اجزاء الابل كالكبد والكلية وآآ الشحم او اي جزء اخر من الابل لا ينقض آآ لو اكله الانسان لا وضوءه والحديث فيه آآ صريح في آآ صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى اكل اللحم خاصة من الجزور. آآ ايضا لا ينقض يكون هنا لا ينقض طعام محرم. لو اكل طعام محرما فانه لا ينقض الوضوء او نجسا في لحم الخنزير فانه لا ينتقض وضوءه لان الحكم في لحم الابل تعبدا. الثامن قال كل ما اوجب غسلا كل موجبات الغسل الست التي ستأتي فانها تنقض الوضوء اوجب الوضوء اوجب الوضوء الا الموت. الموت من موجبات الغسل. الا انه لا يجب الميت وانما كما سيأتينا في كتاب الجنائز انه يستحب انه يستحب. اذا موجبات الغسل التي ستأتي كلها تنقض الوضوء. فيجب على من آآ يعني آآ جاء موجب من موجبات الغسل آآ يجب عليه اذا اراد ان يغتسل ان لكي يصلي ان ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر ينوي رفع الحدث الاصغر والاكبر الا الموت الا الموت الموت يجب تغسيل ميت ولا يجب توضئته. وهذا سيأتي ان شاء الله. ايضا قانوننا لا نقظى بغير ممر كالقذف والكذب والغيبة والنميمة. وكذلك لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر سواء كان عن تفكير او عن نظر وتكرار النظر فان انتشار الذكر لا ينقض ما لم يخرج شيء. قال رحمه الله تيقن الطهارة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. او بالعكس بنى على اليقين المراد بالشك هنا مطلق التردد. فيشمل وهم والظن. فيشمل الوهم والظن يعني ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او ظن في الحدث. فانه يبني على اليقين. يبني على اليقين والحنابلة هل يعملون بالظن؟ هل يلحقون الظن باليقين؟ او يلحقون الظن بالشك ما رأيكم هل الحنابلة يلحقون الظن باليقين ويجعلونه يعمل عمل يقين او يلحقونه بالشك فلا عبرة به ما شاء الله عليك ها نحسدهم احيانا يعملون به يعني احيانا يلحقونه بالظن واحيانا يلحقونه بالشك. هذا الموطن يلحقه الظن بايش؟ بالشك. لكن الفطر بغلبة ظن غروب الشمس. هل يجوز الفطر بغلبة الظن ان الشمس غربت غيوم موجودة. وغلب على ظن ان الشمس غربت. هل يجوز الفطر او لا يجوز وما تيقن الحين عنده ظن ها طيب الصحابة افضل مشكلة الصحابة رضي الله عنهم افطروا لما يعني رأوا الغيوم افطر غلب على ظنه ان الشمس غربت وافطر. هل يجوز ان يفطر بغلبة الضنى يجوز. مم ما رأيكم على المذهب يجوز او لا يجوز؟ ها لكن الصحابة افضلوا فالمذهب يجوز المذهب يجوز. المذهب يجوز. طيب ايضا اه لو ظن اه دخول وقت الظهر هل له ان يصلي؟ يؤذن ويصلي. ها؟ هو نفس المسألة السابقة ترى. لان الفطر في رمضان متعلق دخول وقت ايش؟ المغرب فيجوز الفطر. يجوز. كذلك هنا قالوا يجوز. فالشاهد ان الحنابلة احيانا يلحقون الظن باليقين احيانا يحقونه بالشك. بالشك ولا يعملون به. والشيخ منصور هنا ذكر ضابطا اصله في المغني. يعني متى يعمل يقول يقول رحمه الله يقول غلبة الظن اذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت اليها. اذا لم يكن لها ضابط في الشرع يقول لم يلتفت اليه وهذه مسألة مهمة يعني لو جمعت المسائل التي يعمل فيها الحنابلة بغلبة الظن او يعني الظن يلحق بالشك او باليقين جيد يعني لو جمعت لوجدناها كثير. والظن معمول به في عند الحنابلة عموما عند في مواطن كثيرة. يقول اذا لم يكن لها ضابط غلبة لها ضابط في الشرع لم يلتفت اليك ظني كظن صدق احد متداعيين كظن صدق احد يعني انت قاظي واتاك اه تداعيات مثلا. انت تظن ان هذا اه صادق وانه على حق وانه هو الحق له هل يجوز ان تعمل بهذا الظن؟ لا يجوز. وهل يجوز على المذهب ان يحكم القاضي بعلمه؟ هل يجوز هل القاضي ان يحكم بعلمها ولا يجوز مم لا يجوز. طيب لو اتت له قضية ويعلم ان هذا المدعي غير محق واتى هذا نعم هذا جو طبعا الاصل انه يجوز مسه بلا طهارة يجوز ويجوز ايضا الدخول به لانها ليست محسوسة يعني هذا جهاز الحروف ليست محسوسة فيه ولا تراها. متخبئة فيها تمام داعي بالشهود وعنده بينة وانت تعلم انه غير محقق يقينا. هل يجوز ان تحكم؟ ها ماذا يفعل اذا؟ ها احسنت اصرفها الى قاضي اخر لا يجوز له ان ينظر هي واهل القضاء لعلهم يعني اخبر في هذه والحنابلة سيأتي ان شاء مثل هذه المسائل. اذا لو آآ ظن آآ يطوف حول الكعبة وظن انه ضاف ستة اشواط. هل يجوز العمل بهذا الظن؟ هم لا يجوز لا يجوز. واخذوها قاعدة من الاعداد في المذهب. العدد لا يجوز العمل بالضن فيه. لابد فيه من ايش؟ اليقين مثل الغسلات الثلاث في الوضوء والطواف حول الكعبة ركعات الصلاة ظن ظن انه صلى اربعا. وآآ هل يجوز ان يعمل نقول لا اعمل انها ثلاثة. لا يجوز في الاعداد لا يجوز العمل بغلبة الظن في المذهب. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس يعني تيقن الطهارة وشك في وجود الطهارة تيقن الحادث وشك في وجود الطهارة بنى على اليقين. سواء كان في الصلاة او خارجها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا يسمع صوتا ويجد ريحا متفق هذا يدل على آآ لابد على انه لابد من وجود اليقين. قال فان تيقنهما تيقن الطهارة والحدث. وجهل السابق وجهل السابق منهما وجاهد السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهما. جهل ان هما يعني لم يعلم الاخر بان لم يدري الحدث قبل الطهارة او بالعكس لم يدري الحدث قبل الطهارة او بالعكس قال فهو بضد حاله قبلهما. هذا ايضا مقيد ليس على اطلاق المسألة. متى يعمل بضد هذا قبلهما ان علم الحالة التي قبل الطهارة والحنث. اذا علم بحالته قبل الطهارة والحدث فانه دعم بضدها يعني ومتيقن الطهارة. ثم مر عليه طهارة وحدث. فحينئذ نقول له ما ما يعلم السابقون نقول له ايش؟ انت اذا كنت متيقن الطهارة في قبله وما قبل الشك في الحالتين نقول انت الان ايش؟ غير محدث واذا كان هو متيقن قبل الحالتين قبل حالتي الشك. متيقن انه محدث فهو الان متطهر متطهر. هذا اذا كان طيب اذا كان ما يعلم ما يعلم الحال قبلها. ما الحكم؟ يقولون له يجب عليك ان تتطهر. يجب عليك ان لم يعلم حالته واحاله قبلهما وجب عليه ان يتطهر قال ويحرم على المحدث مس المصحف. مس المصحف او بعض المصحف وكذا حواشيه بيد او غيرها بيد او حتى البياض الذي في يحرم عليه ان يمسه بغير وضوء بلا حائل اما اذا وجد حائل فانه آآ يجوز له ان يمسه يقولون استثنوا من ذلك يستثنوا من ذلك اللوح اه الذي فيه القرآن يقولون يجوز ان يمكن الصغير من مسه مس المكان الخالي من الكتابة. فمس المكان الخالي والكتابة يجوز ان يمكن الصغير منه. كذلك التفسير. التفسير يجوز على المذهب مسه بلا طهارة وايضا ولو كان التفسير اقل من كلمة القرآن. المذهب حتى لو كانت كلمات التفسير اقل من كلمات قال فانه يجوز ان تمسه بلا طهارة خلافا لما هو مشهور في الفتوى الان. يقول الشيخ منصور وظاهره او قل التفسير قل التفسير او كثر ايضا قال في الغاية ولا مس تفسير مطلقا سواء يقول الشاعر سواء كان اكثر من القرآن او اقل منه. لكن اشترط ان يسمى هذا الكتاب الذي امامه يسمى ايش تفسير لا يسمى لا يكن هو قرآن وفيه بعض كلمات القرآن. لا يسمى تفسير اما اذا موجود مكتوب عليه القرآن الكريم وفيه بعض كلمات القرآن مفسرة الهوامش فهذا مصحف. لا يجوز مسه بلا وضوء. ما رأيكم لو مثلا كتبت في الجدار ايات في جدار ايات قرآنية. هل يجوز لي ان امس الجدار الذي فيه ايات قرآنية؟ او لا يجوز تلاقوا القناة يعني كيف لا يجوز الاصل لا يجوز تمس مصحف ولا بعضها. ولا بعض لو ورقة المصحف. اه انت الان يعني اه الجدار نعم اي هل يجوز اني اضع يدي على مثل مثلا المدينة الان؟ يعني فيها جدار موجود فيها. بعض الايات ولا لا؟ مبنى العثماني القديم هل يجوز هذا شيء؟ لا يجوز مش كطيب فيه مشقة ايات الحروف يعني لا يجوز ان اضع يدي عليها. اما البياض يجوز. طيب لو كانت خرقة فيها آآ يعني معلقة فيها ايات اذا جاء نصر الله وفتح الباب فقط. هل يجوز لمس الخرقة ها؟ لا يجوز ايه جميل. الخرقة يمكن الامر فيها واضح واضح فعلا. لانها فيها قرآن يعني. لكن اه مكتوب الورقة هذي الخرقة مكتوب فيها قرآن فتلحق به لكن الجدار فيه نوع من التردد. فاذا احد يعرف رأي احد العلماء ينقله لنا جيد. سواء كان من الشيخ ابن عثيمين او وحتى لو قلنا لا يجوز مر معنا مر معنا انه آآ لا يجوز طبعا الدخول به الخلاء قلنا انه اذا احتاج دخول بالمصحف فانه يجوز. لكن هل يجوز مسه؟ ونقول نعم يجوز مسه. قال رحمه الله والصلاة ايضا يحرم عليه ان نصلي المحدث هذا بالاجماع لكن بشرط القدرة على الطهارة. ولا يكفر على المذهب من صلى اه محدثا من صلى محدثا لكن البيوت يقول لعل المراد من غير استحلال اذا استحل الصلاة محدثا فانه يكفر. اه ثالثا الطواف ولا يجزئه لا يجزئ ان يطوف بالبيت الكعبة الا متوضئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم طواف بيتي صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام ولو كان هذا الطواف نفلا. نعم باب الغسل وان وتغيب واسلام كافر وما الذي فيه بغير وضوء. ومن غسل به تام او افاق ذنوبه او يومان ويتوضأ ويعد ويتوضأ واشكر زوجه قال رحمه الله باب الغسل غسل بضم الغين وهي استلاحا استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص بنية وتسمية وموجبه اه ستة ستة اشياء قال اولا خروج المني والمني بتشديد الياء على وزن غني وهماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. قال دفقا بلذة دفقا بلذة وآآ اللذة هذه بعضهم العلماء يقول لا يشترط ان يعني يكفي قوله لفقا لانه لا يصير دافقا الا بلذة لذلك لم يذكر صاحب المنتهى هذه العبارة بلذة. قال لا بدونهما من غير نائم. آآ اه يشترط حتى يجب الغسل بخروج المني ان يكون دفقا ان يكون دفقا. وهذا القيد او الشرط دفقا لا يشترط ان يكون من النائم. النام حتى اذا خرج منه المني ولو لم يكن دافقا ولو لم يكن بلذة فانه يجب عليه الاغتسال. سواء نائم ونحوه المجنون مثلا والمغمى اه عليه ورحمه الله وان انتقل هذه ايضا مسألة من مفردات الحنابلة. وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. يعني ان حس الرجل اذا حس الرجل بانتقال منيه فحبسه ولم يخرج وجب عليه الغسل بمجرد احساسه بانتقاله من صلبه والمرأة بانتقاله من ثرائبها. لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم جنب ويحصل بهذا الانتقال البلوغ والفطر في رمضان. قال فان خرج بعده بعد غسله لم يعده يعني لم يعد الغسل لم يعد الغسل. زاد ايضا الاقناع والمنتهى والغاية. زاد هنا انتقال الحي. وهذه من المسائل التي زادها شيخ الاسلام وكانت وصارت مذهبا اذا انتقل الحيض اذا حست المرأة بانتقال الحيض يعني الدم في جسمها فانه آآ يجب عليها الاغتسال. يجب عليها الاغتسال. لكن لا يجب آآ الا اذا ايش فانقطع الدم كما سيأتي. قال رحمه الله الثاني تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. تغيب حشفة اصلية وهي ما تحت الجبلة تقطع من الذكر في الختان. سواء وجد لذة ام لا انزل او لم ينزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهلها فقد وجب الغسل في فرج اصلي لا زائد. وهنا زادوا بلا حائل. يشترط حتى يجب الغسل لكي اه بتغييب ان يكون بلا حائل. فاذا وجد حائل فانه لا يجب الاغتسال. يقول الشيخ منصور ولا يجب تغيب ولا يجب تغييب بعض الحشفة. ولا بالاجحاء مثل ان لف على ذكره خرقة. او ادخله في كيس بلا انزال بلا انزال. حتى لو كان الحائل هذا رقيقا خلافا لما ذهب او ذكره الشيخ ابن قاسم انه اذا كان رقيقا يحس بحرارة والجماع فانه يجب عليه ان يغتسل وان كان ثخينا لا يحس بحالة الجماع لا يجب عليه هذا ليس هو المذهب. خلاف المذهب مذهب كما كان بحاء مطلقا فانه لا يجب عليه الاغتسال ما لم ايش؟ ما لم ينزل. فاذا انزل وجب عليه الاغتسال الانسان قال قبلا كان او دبرا. قال ولو من بهيمة او ميت ولو من او ميت لانه كما قالوا علاج في فرج علاج في فرج او ولو كان ميتا قال رحمه الله الثالث اسلام كافر سواء كان اصليا او مرتدا. اسلام كافر ولو كان اصليا او مرتدا قال ورابعا الموت. الموت زاد هنا في اقناع قالوا تعبدا تعبدا راشد موصول لانه ليس عن حدث. مجرد الموت يوجب الاغتسال. طبعا يوجب هو فرض كفاية على المسلمين الاحياء ان يغسلوا الميت كما سيأتي قال رحمه الله هو حيض هذا من موجبات الاغتسال وكذلك النفاس من موجبات الاغتسال لكن ان اه يشترط لصحة اغتسال من الحيض والنفساء انقطاع ايش؟ الدم انقطاع الدم يعني يجب الاغتسال خروج الدم والانقطاع شرط لصحته شرط لصحته. قال لا ولادة عارية يعني خالية عن دمي اذا كان ولدت المرأة ولادة اه بدون دم فانه لا يجب عليها الاغتسال فلا يجب عليها الاغتسال قال رحمه الله ومن لزمه الغسل من تقدم حرم عليه قراءة القرآن يحرم عليه آآ قراءة القرآن حديث ابن عمر مرفوعا لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن والترمذي وابن ماجة وفي طبعا بعض العلماء وبعض المشايخ يقول ان الشيخ هنا خالد المذهب لان المذهب يحرم على الجنب ان يقرأ القرآن او بعض القرآن او بعض القرآن وآآ المراد بالقرآن ايضا هنا هو اية فصاعدة المراد به اية فصاعدا يعني اذا كان اقل من اية فانه آآ يجوز فانه آآ لا يحرم عليه. اذا يحرم عليه ان يقرأ اية فصاعدا يقولون هنا يستثنون قالوا وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصدك البسملة والحمدلة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ايضا خلقنا يقول اية الاسترجاع الاسترجاع وكذلك الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فهذه له ان يقولها لانه اذا لم يقصد القرآن وهي في الحقيقة يعني قالها لانها اذكار. اذكار لكن هل يجوز له؟ هل يجوز له ان يقرأ الاذكار اذكار النوم التي آآ فيها قرآن مثل اية الكرسي وآآ قل هو الله احد معوذة معوذتين وآآ ينفخ في يديه ثم يمسح وهو جنب هل يجوز او لا يجوز؟ هل يجوز هذا ان يفعله الجنب؟ او لا يجوز. ها يا شيخ لا يجوز لانها قرآن. طبت نعم شيخ. كيف جميل هي طيب اذكار النوم هي اذكار النوم ينقلون يقولون وله قول موافق قرآنا ان لم يقصد يعني هل له ان يقرأها على انها ليست قرآن وانما هي اذكار. مثل سبحان الذي سخرنا هذا. الحمد لله رب العالمين هذه اية كاملة. قال له ان يقولها اذا اصيب المصيبة ويحمي يريد ان يحمل. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. هي اية. ما رأيكم؟ ماشي. ايش؟ يتوضأ. هو حتى لو توضأ يعني ما زال الحكم باقي. لا زال الحكم باقي حتى لو توضأ هل يجوز ان يقرأ القرآن؟ او لا يجوز؟ هل يجوز ان يقرأ الاذكار؟ ها يا شيخ جميل جميل ما في احد عنده ايش كيف احنا الحين مختلفين في مختلفين في في قل هو الله احد تأتي بالملك مشكلة وتكون يعني كالذكر يعني مشكلة ايضا كافرون. نعم يا شيخ والله انا فيها عندي تردد حتى بعض المشايخ ناقشناهم في في عندهم تردد بس ما احد يعرف رأي الشيخ الشيخ عبد الكريم الخضير او الشيخ باز ما حد عنده رأي ينقلها لنا؟ هل يجوز ان يقرأ هذه عند النوم؟ جنوب ما في احد انده فتوى من احد المشايخ الله اعلم هنا موجود لكنه يتوضأ يعني وفعلا يعني قد تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اصلا يقرأ هذه الاذكار عند النوم ويشمل هذا ما لو كان جنبا يعني لكن نريد من من سبقنا تمام نريد نسند هذا الرأي لاحد معين. ايش نعم جميل يقرأ هذه اه عند النوم جميل الاذكار هذي ممتاز ممتاز طبعا ليس على القول الثاني الذي قراءة القرآن الجنب نريد على من حرم. بس والله جيد هذا لان انا سألت كثيرا ما وجدت كلام صريح ومذهب. لكنه تقول وارد عن عمر رضي الله عنه ورد عن عمر رضي الله عنه. جميل قال رحمه الله ويعبر المسجد يعني يدخله. لحاجة لحاجة ولا لا يلبث فيه بغيره. ايضا هذه مخالفة صريحة المذهب. مذهب انه لهو ان يعبر مسجد ولو لغير حاجة ولو لغير حاجة. لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل. اذا كان في طريقك مسجد وانت جنب يجوز لك ان تمر فيه تعبره فقط مرور لا لبس. اما اللب قال ولا لبس لا ولا لبئا ان يلبث فيه يعني لا يجوز ان يلبث فيه في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. فان توضأ جاز له اللبس. حتى لو انتقض وضوءه او لا حتى لو توضأ لكي يلبس الجنوب حتى لو انتقض وضوءه يكفي ولا يكفي يكفي قالوا يكفي نعم يكفي قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي قال انه يكفي. ايضا هناك نظار لهذه المسألة وهي لو للاحرام يقول لو اغتسل الاحرام وقبل ان يحرم انتقض وضوءه. هل فعل السنة ولا ما فعلها؟ يكفي فعل السنة وله ان يحرم ايضا لو توضأ لكي ينام نصوا عليه انه لو انتقض وضوءه فانه يجوز ان ينام. وفعل السنة وهي الوضوء عند النوم لكن شيخ الاسلام تعقبهم وقال لا لا بد ان يعيد الوضوء حتى ينام وهو على ايش؟ وهو على طهارة. قال رحمه الله ومن غسل ميتا والشيخ منصور ولو في توب ظاهره ولو في توب. غسل ميت وهو في ثوبه. سواء كان هذا المغسل مسلما كافرا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم يعني بلا انزال. سنة لها الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من اغمى لما اغمي عليه عليه الصلاة والسلام اغتسل من الاغماء متفق عليه. قال رحمه الله والغسل الكامل والغسل فهو مشتمل على الواجبات والسنن ان ينوي ثم يسمي ثم يسمي وجوبه طبعا تجمع الذكر وتسقط معه السهو ويغسل يديه ثلاثا. يغسل يديه ثلاثا وما لوثه يعني وما اصابه من اذى مطلقا مطلقا سواء في فرجه او سائر بدنه وسواء كان الذي عليه نجسا او طاهرا يغسل كل ما اصاب بدنه قبل يتوضأ قال ويتوضأ هكذا قال اما الاقناع والمنتهى والغاية قالوا ثم يتوضأ ثم يتوضأ قال طبعا يتوضأ وضوءا كاملا ويحثي ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه تروي هي تشبع رأسه تشبع اصول رأسه ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا غسلا ثلاثا. يعني كما قال يبدأ بشقه الايمن ثم الايسر ثم الايسر هذا هو المذهب هذا هو المذهب والقول الثاني آآ انه آآ يعم بدنه بالغسل آآ مرة مرة واحدة وهو الذي اختاره شيخ الاسلام الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة وجماعة من اهل العلم بل قال الزركشي وهو ظاهر الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عم بدنه الا مرة واحدة فقط. انا مذهب يقولون يسن ان قياسا على الوضوء. قياسا على الوضوء انه يكرر غسل العضو ثلاث مرات. كذلك هنا لان البدن كله في كالعضو الواحد. والمذهب يقول هنا ان المرأة تنقض شعرها للحيض والنفاس فقط اما الجنابة تنقضه. قال ويدلكه يعني يدلك بدنه بيديه. ليتيقن وصول الماء. الى كل بدنه قال ويتيامن يعني يغسل الشق الايمن ثم الايسر ويغسل قدميه مكانا اخر بسن ان يغسل قدميه مكان اخر لقول ميمونة رضي الله عنها ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه كم مرة يغسل قدميه الان؟ المذهب مستحب. كم مرة؟ مرة مرتين؟ هم مرتين لما قلنا يتوضأ وضوءا كاملا هذا المرة الاولى ويعيد غسلهما لذلك يقول المؤلف هنا ويغسل قدميه مكان اخر بعد ما ينتهي من الوضوء يغسل قدميه مكانا اخر. قالوا ان اخر غسل القدمين او غسل القدمين في الوضوء الكامل يقولون اخره في الاقناع يكون اخره الى اخر الاغتسال الى هذا الموضع فانه يجوز فانه يجوز. ثم قال المجزئ والمجزئ الغسل مجزئ والمجتمع والواجبات فقط ان ينوي ويسمي بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة ويشمل المضمضة والاستنشاق ثم قال رحمه الله ويتوضأ بمد يستحب له ان يتوضأ بالمد. بالمد يعني لا يزيد عليه ويغتسل وهو اربعة امداد. فان اسبغ باقله. يعني اتم الوضوء او الغسل باقل مما ذكر. باقل مما ذكر. يعني توضأ باقل مما يموت. واتم وضوءه باقل من موت او اتم باقل من صاع قال فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزأه واسباق تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه. ولا يكون مسحا. الاسباغ هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري الماء عليه ولا يكون مسحا. فان اصبغ باقل او نوى بغسله الحدثين يعني الحدث الاصغر والاكبر اجزأه. الانسان الان ذكرنا انه اذا موجبات الاغتسال كل ما وجب غسلا اوجب وضوءا موجبات الاغتسال توجب على الانسان الوضوء. فهو يجب عليه ان يتوضأ يجب عليه ان يرفع الحدث الاصغر والاكبر. فاذا اغتسلت بنية الغسل بكيفية الغسل مجزأ معنية رفع الحدثين اجزأ. هل يجب عليك ان تفعل الوضوء داخل الصلاة ولا يجب لا يجب عليك. لا يجب عليك ان تفعل. لكن اهم شيء انه يجب عليك ان تنوي. تنوي رفع الحلف الاصغر والاكبر. طيب رأيكم في مسألة مشهورة الان وهي اه انسان سيغتسل للجمعة طبعا مستحب هذا المشهور. غسل الجمعة وعليه حدث اصغر اللي هو مثلا قام من النوم مثلا تقضى الوضوء ويريد ان يغتسل بصفة الغسل مجزئ هو ان يسمي ان ينوي يسمي ويعم بداءه بالغسل كله مرة. هل يكفيه او لا يكفيه؟ ها يا شيخ ما يكفي لا بد ان يتوضأ لانه لو قلنا يجزئه هناك الوضوء في ترتيب ما اردت. والواجب عليه ان يتوضأ. نعم يا شيخ من يراني وعلى القول الاخر لعله يجزي. من قال انه واجب لعله لعله. نعم اثناء الغسل لا يلتقط ولا نعم ذكرها الشيخ العنجري انه يتمم آآ اغتساله ويتوضأ بعد ان ينتهي قال او نوى بغسل الحدثين اجزأه ويسن لجنب غس فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء قبل ان ان كل يستحب له ان يتوضأ ونومي الوضوء لنوم. كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد نوم الجنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولمعاذ واطمئن ولا يكره ترك الوضوء في هذه الاحوال الثلاثة الا فقط ما هي الحالة التي يكره ان يفعلها من هذه الثلاثة الاكل النوم؟ بدون وضوء. ما هي؟ النوم فقط. اذا ترك النوم الجنب اذا ترك النوم اذا ترك الوضوء قبل نومه فانه يكره له. لكن لو اكل قبل ان يتوضأ لا يكره لو اعاد الوقت قبل ان يتوضأ فانه لا يكره لا يكره. قال ولمعاوية لكن قالوا الغسل افضل لمعاونة الرطب. الغسل افضل. نعم اذا تفاوت وسلم على نبيه كثيرا او ثمنه يعجزه الله ومن وجد ذلك وغسل الباقين. ويجب طلب المال في رحمه وقربه وبدلالته وانجاسة والتيمم وصلته قال رحم الله باب التيمم والتيمم في اللغة هو قصد واما في الشرع فهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. وقال وهو بدل طهارة الماء يعني يفعل به كما يفعل بطهارة الماء. ويقوم التيمم مقام الماء الا في اربع لا يقوم التيمم مقام الماء. المسألة الاولى الجنب والحائض والنفساء اذا انقطع دمهما وارادوا ان يكتب المسجد ولم يجدوا مالا فلا يتيمموا. لذلك يعني يلبثون بدون اه تيمم بدون وضوء الجنب والحاء والنفساء اذا انقطع دمهما وارادوا اللب في المسجد فانه يتيممون اذا عدموا الماء فانه لا يتيمم فانه لا يتيمم ثانيا النجاسة على غير البدن على الثوب على السجاد فانه آآ لا يصح التيمم لهما. لا يصح التيمم لهما. بخلاف النجاسة على البدن ستأتينا المذهب انه يتيمم عنها اذا لم يجد ما يزيده ثالثا غسل يديه او غسل يديه القائم من نوم الليل. اذا لم يجد ماء يغسل به يديه من نوم الليل فانه لا يتيمم عنه. لا يقوم يوم المقام الماء هنا. رابعا غسل الذكر والانثيين بخروج المذيع. المذهب عندنا انه اذا خرج المذي يجب غسل الذكر والانثيين. اغسل ذكرك وتوضأ فيجب الغسل فاذا لم يجد ماء لا يجب عليه ان آآ ان يتيمم ولا يقوم التيمم عن هذا الغسل. قال رحمه الله يشترط له شرطان. الشرط الاول دخول وقت الفريضة. قال اذا دخل وقت فريضة يعني لا يجوز التيمم قبله وهذا مبني على ان التيمم في مذهب انه مبيح وليس رافعا للحدث انه مبيح وليس رافعا للحث والقول الثاني مشهور انه رافع ايضا الحدث. فاذا كان رافع الحدث هذا لا يشترى يعني يجوز له ان يتيمم قبل ان يدخل الوقت. المذهب انه ليس رافعا الحدث. اذا دخل وقت فريضته. ايضا اذا ابيحت ما اذا ابيحت له نافلة بان لا يكون وقت نهي عن فعلها فانه آآ يشرع له او يجوز له التيمم الشرط الثاني تعذر الماء. قال وعدم الماء. او زاد على ثمنه عدم الماء يعني حسا لا يوجد عنده ماء او يعدم يعني يفقد الماء ولا يجده شرعا موجود هو لكن لا يستطيع ان يستعمله او زاد هذا العجز الشرعي يقول او زاد على ثمنه وجده لكنه زائد على ثمنه كثيرا. والكثير هذا حده قالوا في العادة والعرف. فاذا كان ثمنه كثيرا يعني مثلا قارورة الماء التي نشتريها بريرين تكون مثلا بعشرين ها او بعشرة مثلا. قالوا هذا زيادة كثيرة لا وعليه ان يشتريها لكن لو زاد يسيرا فانه يلزمه ان يحصل الماء. قال او ثمن يعجزه. يباع الماء بثمن لكنه يعجز يعني ليس موجودا عنده حتى يشتريه وكذلك لو كان موجودا في الثمن لكنه يحتاج الى هذا الثمن فانه لا يجب عليه ان يشتريه قال او خاف باستعماله العجز شرعي ايضا باستعمال الماء ظررا. او بطلبه يخاف اذا طلب وذهب يطلب الماء في بدنه او رفيقه او حرمته يعني زوجته او امرأة من اقاربه او امرأة من اقاربه. او خاف ان تطهر بما معه من الماء خاف على ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه او هلاك ونحوه. المرض ايضا يجوز له ان يتيمم للمرض. ما هو الضابط في المرض الذي يبيح اه الترخص في العبادات. ما هو ضابط المرض الذي يبيح التراخص في العبادات؟ ما هو؟ هم؟ ما رأيكم الضابط مهم يعني. ما هو ضابط المرض الذي يبيح الترخص والتخفيف في العبادات. نعم. الذي يزيد المرض احسنت هو المرض الذي اذا فعلت معه العبادة زاد المرض او تأخر البرء. زاد المرض او تأخروا الظلم. يعني بدال ما يكون الظلم في خمسة ايام يكون سبعة ايام. هذا مرض يخفف العبادة. يكون سببا في تخفيف العبادة. يكون سببا في التيمم كن سببا في عدم الصوم يكون سببا في الصلاة جالسا. فهذه هذا ضبط مهم. هذا الضابط عند الحنابلة. الشيخ عبد الله صالح بن حميد ذكر انه ايضا ضابط لجماهير العلماء على المذاهب الاربعة على كلامه في آآ كتابه آآ المشهور رفع الحرج نعم كتابه مشهور رفع الحرج ذكر النهار ضابط لكل المذاهب. الحنابلة ايضا ذهبوا الى ما هو ابعد من ذلك. قالوا حتى اذا خشي المرض له ان يتيمم يخشى يقول مثلا ان تيمم ان توضأت ستأتيني نزلة برد نقول لك ان تتيمم لك دخل وقف بسم الله الرحمن رحمه الله بعطش او مرض او هلاك ونحوه ويقول شرع التيمم وكلمة كلمة يدخل فيها الواجب والمسلمون. يعني يجب في حال ويسن في حاله. قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره سواء كان في الحادث الاصغر او الاكبر. تيمم بعد استعماله. هل هذا وجوبا او استحبابا؟ يعني ثم يتيمم او يجوز له ان يتيمم ثم يستعمله. هم. هذا الحكم مبهم تيمم بعد استعماله ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله يجب او يستحب ان يتيمم يرتب هكذا ها وجوبا احسنت وجوبا كما بينه البهوت في كشاف القناع وشرحا وانتهى. تيمم بعد استعمال وجوبا فانعكس فانه لا يصح. قال رحمه الله ومن جرح تيمم له تيمم وغسل الباقي. تيمم له وغسل الباقي. اذا جرح الانسان في يده مثلا فانه له له ثلاث مراتب ما هي المرتبة الاولى اذا جرح الانسان. ما تبدلون انه ايش؟ ها؟ ان يغسله ما استطاع ان يغسل فانه يجب عليه ان ما استطاع ان يغسل يجب عليه ان يمسح ان لم يستطع فانه لا يغسل ولا يمسح وانما يغسل الصحيح ويتيمم عن الباطل قالوا من جرح تيمم له وغسل الباقي ثم قال رحمه الله ويجب وهذا الشاب ايضا شروط التيمم كثيرة تصل الى الثمانية لكنهم الاقناع والمنتهى الاقناع عندها شرطين كما هنا وانتهى ثلاثة شروط وهي في الحقيقة اكثر. ان تصل الى ثمانية في اوصلها الى ثمانية تقريبا وهو يعني افضل تقسيم وافضل. قال ويجب وهذا شرط ويجب طلب الماء. في رحله رحله هو ما نسكنه وما يستصحبه من اثاث. في رحله الذي معه. لكن متى يجب عليه ذلك؟ يقولون اذا دخل وقت الصلاة وظن وجود الماء وظن وجود الماء. قال وقربه وقربه ايظا يعني المراد به المكان القريب والشيخ عبد الله العنقري القريبة عد في العرف قريبا. ما عد في العرف قريبا ولا يتقيد بميل. قال رحمه الله يعني اذا دله على مكان الماء ثقة عدل ظابط فانه يجب عليه ان يذهب ويطلبه بشرط ان يكون قريبا عرفا مكان ما قريب عرف قال رحمه الله فان نسي هذا يدل على انه شر ان هذا شرط من شروط صحة التيمم فان نسي قدرته عليه وتيمم وصلى يعني فانه عاد يعني وجوبا. يجب عليه ان يعيد. قال وان نوى بتيممه ثلاثة متنوعة على بدنه ان نوى فيهم احداثا عليه توجب وضوءا او غسلا او نوى نجاسة المذهب عندنا يتيمم التيمم يقوم مقام الماء في الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة على البدن. النجاسة على البدن قال او نجاسة على بدنه تضره ازالتها يعني يضره الماء الذي يزيلها به لو استعمل ما في زاتها ضره الماء او عدم ما يزيد ما عنده ما يزيل هذه النجاسة على بدنه او خاف بردا خاف باستعمال الماء اللي زاد نجاسة خشي من البرد ولو كانت الحظر فانه قال او حبس في مصر حبس في مصر وليس عنده ماء فتيمم او عدم الماء والتراب هذا فاقد الطهورين يسمونه او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. صلى ولم يعد لكنهم هنا يقولون لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة وبعضهم بعض المشايخ المعاصرين يقول ان الماتن خالف المذهب هنا لان ظاهره صلى الصلاة معتادة وهو احد الوجهين. والمذهب لا يزيد على ما يجزى. يعني يقرأ الفاتحة فقط. ويركع ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة ثم يرفع ما يزيد على ما يجزي. يأتي بالواجبات والاركان فقط. هذا هو المذهب. فان اتى بشيء او زاد هذه ايضا هل الصلاة راتب كلام كثير جدا فيها قال ويجب التيمم بتراب طهور يشترط ان يكون هذا التراب طهور فاذا كان نجسا او اختلط بشيء ظاهر وغلبت اجساد هذا الطاهر اجزاء التراب فانه يتحول الى ظاهر تراب طهور قال اه يشترط ان يكون هذا التراب غير محترق غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه لان الطبخ اخرجه عن ان يقع عليه اسم التراب كما قال الشيخ منصور الكشاف. ايضا يشترط ان يكون هذا التراب له غبار. زاد في الاقناع له غبار يعلق باليد له غبار يعلق باليد. اما اذا كان متجمدا هذا التراب متجمد او صار طينا رطبا تراب وهو طينان لا يصح التيمم. آآ منه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه لابد ان يأتي من هذا التراب في الوجه واليدين. طيب هل يجوز ان يتيمم الانسان على الغبار الجدار مثلا او الغبار الذي على السيارة او لا يجوز مذهب ها عندنا عمود او سجاد فيه غبار يجوز او لا يجوز عملها مم يجوز ولا يجوز؟ يجوز لا يجوز. هذا المراد في هذه المسألة هو الغبار فقط. لذلك الخلوة استشكل قال انتم اذا تريدون الغبار لماذا تقولون تراب اصلا؟ لماذا تعبرون عن الغبار بالتراب؟ هم يقولون تراب له غبار تراب له فهو المقصود الغبار في اي مكان في الجدار في في السيارة رأيت غبار في اي مكان لك ان تمسح بوجوهكم وايديكم فيجوز فيجوز. قال رحمه الله اه وفروضه يعني اركانه اولا المسح وجهه مسح وجهه يعني لجميع وجهي ويستفهم ذلك من تحت شعره. تحت شعره لا يمسح ما تحت شعره. اما ظاهر شعره فانه يمسح. قال ثانيا ويديه الى كوعيه. وذكرنا من الكوع وما يلي ابهاء اصل ابهام اليد من العظم. ما يلي اصل الابهام من العظم يديه الى وعينه. فلو قطعت يده من الكوع فانه يجب يجب مسح موضع قطع وتجب طبعا التسمية في التيمم قال وكذا الترتيب والموالاة ترتيب الموالاة شرطان في ايش؟ قال في حدث اصغر. اما اذا اراد ان يتيمم عن الحدث الاكبر وعن النجاسة عن بدنه فانه لا يشترط لا الترتيب ولا الموالاة. اذا اراد ان يتيمم عن النجاسة على الحدث الاصغر. الاكبر فانه يجوز ان يمسح وجهه يديه قبل آآ وجهه. هذا في التيمم عن الحدث الاكبر النجاسة على البناء قال وتشترط النية هنا التعيين الان تعيين نية قالوا تشترط النية لما يتيمم له من حالة الوضوء التيمم عندنا يشترط له في النية شيئان. ينوي ما يتيمم له وهو الشيء الذي يريد ان يفعله ويستبيحه كالصلاة وما يتيمم عنه وهو الحدث الاصغر او الاكبريتين ينوي التيمم هذا ماذا سيفعل به صلاة او طواف او قراءة قرآن مثلا او مس مصحف. وايضا ينوي ما يتيمم عنه وهو او منه وهو الحدث آآ الاصغر او الاكبر او النجاسة على البدن فان واحدهما يعني الحدث الاصغر او الاكبر لم يجزئه عن الاخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى بخلاف الوضوء لو نوى في الوضوء عن البول مثلا فانه يجزئه عن النوم وعن كل شيء. قال وان نوى نفل ان نوى بتيممه نفلا يصلي نافلة فقط. او اطلق نوى تيمم ناوين الصلاة. هذا طبعا ذكرنا ان كل مبني التيمم مبيح ليس راكعا او نوى آآ استباحة الصلاة واطلق لم يعين فرضا ولا نفلا. فانه لم يصلي به فرضا وان نواه يعني نوى ان يصلي التيمم فرضا صلى كل وقته فروضا ونوافل فروضا ونوافل قال ويبطل التيمم وبطلة التيمم. اولا قال بخروج الوقت بخروج الوقت. المراد به كما قال في الغاية خروج وقت تيمم آآ فيه. اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه فانه يبطل تيممه. فانه يبطل تيممه. وكذلك التيمم بدخول الوقت بدخول وقت وهذا الثمرة فيه في وقت واحد وهو متى؟ اذا تيمم بعد طلوع شمس ها اذا تيمم بعد طلوع الشمس وقبل ان ترتفع قيد رمح. فانه اذا دخل وقت الضحى اذا ارتفت قيد رمح قيل فانه يبطل ايش؟ تيممه لدخول وقت الضحى. دخول وقت الضحى. اذا المبطل الاول اذا خرج الوقت او دخل ايضا. والمنتهى هنا ما نص الا على خروج الوقت فقط. وخالف ان اقول المذهب هنا هو ما في الاقناع والتنقيح والانصاف والغاية قال رحمه الله المبطل الثاني بمبطلات الوضوء وهذا فيه خلل كما ذكرته في مدارج خلل في العبارة لان مبطلات الوضوء تبطل ما اذا تيمم تبطل التيمم اذا كان عن حل اصغر. يبقى عندنا موجبات الغسل تبطل التيمم اذا تيمم ما عن حدث اكبر. ثالثا وبوجود الماء. اذا وجد الماء فانه يبطل التيمم من قال ولو في الصلاة ولو في الصلاة وهذا اشارة الى وجود الخلاف في المذهب وانه هناك من خالف يقال انه فوجدوا في الصلاة فانه لا يبطل تامة مذهب يبطل تيممه. لا بعدها اذا وجد ماء بعد الصلاة فانه لا يبطل التيمم. ثم قال والتيمم اخر الوقت ولو المختار. اخر الوقت ولو المختار لراج ما يعني من ظن الماء في الوقت او لا اولى له. لكن لو لم يؤخر وتيمم اول وقت نقول يجوز. لكن الاولى لك ان تؤخر ان تؤخر حتى اه قد تحصل على الماء وتتوضأ به. قال وصفته ان ينوي ينوي استباحة فرض الصلاة مثلا من حدث اصغر او اكبر ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع هذي كلها سنة خرجت اصابع السنة قال يمسح وجهه يمسح وجهه يعني جميع وجهه كما بباطنهما. يعني بباطن ايش؟ اصابعهم. انتم عندكم ايش؟ باطنه. باطني هذا في باطنها صحيح. يعني باطن اصابعه هذا نصاب فقط. وكفيه كفيه هذا كفيه. براحتين يعني ايش هذا يضرب ثم يأتي باصابع ويمسح بها وجهه الاصابع فقط. ثم الكفين يبدأ من هنا من ظاهر الكفين هكذا ثم الاخرى قال ويخلل اصابعه ويخلل اصابعه هكذا يعني. يخلل اصابعه. هكذا الشيخ ابن عثيمين نقل عنه الشيخ سلطان العيد في حاشيته الجديدة في التي طبعته دار المنهاج انه يقول وجوبا ان الشيخ ابن عثيمين يقول وجوبا وهذا هذا غريب جدا. وبالنسبة لي بحثته في اه كتب المذهب فلم نجد الوجوب. التخليل اصلا في الوضوء سنة فكيف ان يكون واجبا في في التيمم وانا اقول تخليل اصابع لم نره لا في المنتهى ولا في الغاية ولا في تقدموا في الاقناع بل ذكر عن الرعاية قوله في الرعاية لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس وخل الاصابعه اصابعه فيهما صحة وذكر في المقنع صفة للتيمم عن القاضي وقال في اخره ويخلى الاصابع قال الشارح في الشرح الكبير ويستحب تخرير الاصابع قياسا يستحب تقنية نص على استحباب التخليل خلافا لما ذكره الشيخ محمد رحمه الله وان تخل اصابع التيمم واجب والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه