﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة تقدم تعريف النجاسة وانها الشيء المستقدر آآ قال رحمه الله والمراد بازالة نجاسة تطهيرها

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وازالتها وايضا المراد بها النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية النجاسة الحكمية يعني الطارئة على محل ظاهر بخلاف العينية فانها لا تطهر. قال الا ما يستثنى كما سيأتي. قال يجزئ في غسل النجاسات

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
كل هذا النوع الاول من النجاسات. اذا كانت على الارض غسة واحدة. تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة. يعني تكاثر يكاثر عليه الماء ولو المطر وسيل بحيث يغمرها من غير

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
عددا ويشترط ان يزول اثر النجاسة. ولو لم يزد الماء آآ منها. اهم شيء ان النزاهة النجاسة تزول عينها من الارض. قال رحمه الله وهذا النوع الثاني من النجاسات وعلى غيرها سبع

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
احداها بتراب. احداها بتراب في نجاسة كلب خزير. طبعا النص الواجب في الكلب لكن الحقوا الخنزير لانه يقولون اشد خبثا من الكلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احد

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
واللغو ان يدخل الكلب لسانه في الاناء فيشربه. فليغسلوا سبعا اولاهن بالتراب. رواه الامام مسلم. لكن اشترطوا قالوا مائع او ماء طهور. مائع هو الماء الطهور. يوصل التراب الى المحل. قال ويجزي عن التراب

7
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
وشنان ونحوه ونحوه ولو مع وجود التراب يجزئ الاشنان او الصابون مثلا بدلا عن التراب. قال النوع الثالث من النجاسات قال وفي نجاسة غيرهما يعني غير كلب وخنزير سبع سبع بلا تراب هذا قالوا به قياسا على نجاسة الكلب قياسا على

8
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
الكلب وانها تغسل سبعا لكنها بلا تراب. الرواية الثانية في المذهب في هذه النجاسات انها ثلاثا اختاره الموفق في العمدة. والرواية الثالثة انه لا يشترط لا يشترط العدد فالمعتبر زوال العين بلا عدد. لكن مذهب لابد من غسلها سبع مرات. قال ولا

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
يظهر متنجس بشمس بشمس بذيل الاعرابي الذي يباد بالمسجد لو كانت الشمس تطهره لاكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بوله ذنوبا ما. ذنوبا ما قال ولا ريح ولا ريح كذلك

10
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
ولا دلك ولا دلك وهو المغص والعرك. ولا استحالة. لا يظهر متنجس الاستحالة استحالة هي انتقال الشيء من صفة الى صفة اخرى. من صفة الى صفة اخرى يعني مثلا لو كانت نجاسة

11
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
عيني احترقت مثلا احترقت فانها تحولت الى رماد يقولون الرماد يكون نجسا نجسا. غير الخمرة غير الخمرة. وكذلك قالوا مثلا لو سقي او سمد سمد الزرع سماد نجس فانه يكون نجسا. تحوله الى زرع

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
الى ثمرة فانه يكون آآ نجسا فانه يكون نجس والاستحالة تحوله من شيء الى شيء فانه لا يؤثر ولا تزال النجاسة باقية فيه باقية فيه. يعني اقوى دليل يدل على ان استحال لا تطهر هي دليل ايش؟ الجلالة

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
الجلالة التي تأكل ايش؟ النجسات لو كانت السحالة الان الجلالة التي تأكل النجاسات او اكثر على فيها النجاسة لو كان استحالة تطهر لا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بان تحبس آآ بعض الايام وتطعن ايش؟ الطاهر اذا قلنا ان هذه

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
نجاسة اكلتها الدجاجة مثلا ثم تحولت الى غذاء في جسمها. الاستحالة الان اذا كانت تطهر فانها الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يأمرنا بان نحبسها اه ثلاثة ايام حتى تطعم الطهارة ويتحول تتحول النجاسة التي في بدنها الى

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
الطهارة فهذا اقوى ما يستدل به على ان الاستحالة لا تطهر الشيء او العين النجسة. الا الخمرة هي ما اسكر من عصير العنب وغيره. الخمر اذا انقلبت بنفسها خلا. اذا انقلبت بنفسها خلا

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
اه فانها لا تطهر فانها فانها تطهر فانها تطهر. سئل عن الخمر حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذه فقال لا يعني اذا اذا نقلت او انقلبت بالنقل اه الى اه الخل تحولت الى خل بسبب

17
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
سبب نقلها من مكان الى مكان او من اناء الى اناء فانها لا تطهر. لكن لو انقلبت بنفسها تحولت لنفسه الى خلف طاهر فانه فانها تكون طاهرة. قال فان كللت او تنجس دهن ماء. ايضا عندنا اه اه

18
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
آآ شيء ثالث يطهر بالاستحالة ما هو؟ ما هو الذي يطهر بالاستحالة او شيء ثاني يطهر بالاستحالة خمرة ايضا ها العلقة اذا صارت حيوانا طاهرا. ايضا عندنا شيء ثالث يطهر بالاستحالة وهو

19
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
المال كثير اذا زال تغيره لنفسه. اذا زال تغيره بنفسه. او تنجس دهن الماء مذهب ان الدهن آآ المائع ينجس بمجرد الملاقاة. ولا يمكن تطهيره ايضا. لا يمكن تطهيره. سواء كان كثيرا او قليلا

20
00:06:50.150 --> 00:07:20.150
وآآ اختار شيخ الاسلام رحمه الله آآ انه آآ لا يتنجس ان هذه الاذهان لا تتنجس الا بالتغير. مذهب انه متى ما لاقت النجاسة هذه الاذهان والزيوت والالبان هاي المائعات كلها مثل ما لاقت النجاسة فانها تكون نجسة ولو لم تتغير. مذهب شيخ الاسلام يقول لا. هذه لا تتنجس الا

21
00:07:20.150 --> 00:07:49.550
اذا تغيرت كالماء الكثير. قال لم يطهر لم يطهر. او تنجس الدهون المائع لم يطهر او يظهروا عندك هنا لم يطهرا لم يطهرا يعني الخمرة فهو اذا خللت والدهن الماء اعيد تنجس فانه لا يمكن تطهيرهما. قال وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة

22
00:07:49.750 --> 00:08:09.750
غسل وجوبه حتى يجزم بزواله. يجزم بزواله ويؤخذ كما قال ابن قندس رحمه الله من ذلك ان غسل النجاسات يعتبر له اليقين. فلا يكتفى فيه بغلبة الظن. يؤخذ من ذلك حتى

23
00:08:09.750 --> 00:08:39.750
يعني حتى يتيقن بزوال النجاسة. يؤخذ منه ان غسل النجاسات يعتبر له اليقين. فلا يكفي غلبة الظن ويقويه عبارة المقنع وغيره غسل ما يتيقن به ازالتها. غسل ما به في زانه. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام. مراد ان يأكل الطعام لشهوة. هو الذي يطلب

24
00:08:39.750 --> 00:08:59.750
ويشتهي الطعام لا لم يأكل الطعام لشهوته. قال في الغاية الشيخ ماري قال في الغاية ويتجه ان مراد بطعام غير اللبن يعني غير الحليب. لان الحليب طعام ايضا لكن المراد به يأكل طعام غير الحليب. اذا اكل طعام غير الحليب فانه

25
00:08:59.750 --> 00:09:19.750
اه لا يجزئ فيه النبح اما اذا اكل طعاما وهو الحليب فقط فانه يجزئ فيه النبح هذا النوع الرابع من مجلسات قالوا يطهر بول غلام لم يأكلوا الطعام. وهذا يدل على ان بول الغلام آآ بول الغلام الذي لم يأكل طعام يدل على انه نجس

26
00:09:19.750 --> 00:09:39.750
ليس ظاهرا. مجلس لكن خفف في تطهير قال بنضحه. والمراد بالنظح ليس الرش. وانما المراد به الغمر غمره بماء او ترشه حتى يغمر حتى يكون له يتعبأ بالماء ولو يكونون لو ولو لم يتقاطع

27
00:09:39.750 --> 00:09:59.750
ولو لم يتقاضى. قال ثم ذكر ما يعفى عنه من نجاسات قال ويعفى في غير ماء كالثوب ومطعون غير مائع وغير مطعون يعفى عن يسير دم نجس عن يسير دم نجس. من

28
00:09:59.750 --> 00:10:19.750
حيوان طاهر من حيوان طاهر. اما النجاسة التي تقع في المائع والمطعوم ولو كانت يسيرة فانه لا يعفى عنه فانه لا يعفى عنه. مثلا الثوب في الارض في السجاد يعفى اذا كان آآ دم يسير وقع فيها او في الثوب فانه يعفى

29
00:10:19.750 --> 00:10:39.750
عنه ومقدار او حد يسير هنا هو ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه وعن اثر استجمار بمحله يعفى عن اثر استجمال بمحله بعد ان يأتي بالشروط الاستجمار يعفى لابد ان يبقى اثره

30
00:10:39.750 --> 00:11:03.850
فاذا كان هذا الاثر بمحله فانه يعفى عنه. اما اذا انتقل الى السراويل فانه لا يعفى عنه لا يعفى عنه لذلك يقول الشيخ منصور بلا خلاف يقول بلا خلاف وعلم منه يقول انه لو تعدى الى الثوب او البدن لم يعفى عنه. لم يعفى عنه

31
00:11:03.850 --> 00:11:33.850
قال رحمه الله ولا ينجس الادمي بالموت. وكذلك اطراف اجزاؤه لا تنجس بالموت ولو كان كافرا ولو كان كافرا فلا ينجس ما وقع منه في مثلا ما لا ينجس لا ينجسه لا ينجس الماء. قال وما لا نفسا له سائلا. النفس مراد بها دم. ليس له دم يسيم

32
00:11:33.850 --> 00:11:53.850
فالعقرب مثلا والصراصير هذه دلائل لم يكن لها دم او لها دم لكنه لا يزيد مثل البعوض مثلا البعوض له دم لكنه لا يسير يسير جدا. فانه ليس بنجس قلب. وما لا نفس له سائلة. متولد

33
00:11:53.850 --> 00:12:13.850
طاهر يعني يريدون ان ينبهوا على الصراصير التي يقولون تتولد من النجاسات. هناك صراصير تتولد في دورات المياه من يا سلام جراثيم تجتمع ثم تحول الى هكذا يقولون آآ وتتحول الى صراصير هذه اصلها نجاسات فلا يعفى عنها

34
00:12:13.850 --> 00:12:33.850
وهي اذا تولدت النجاسة فانها نجسة. لان الاستحالة استحالة الشيء تحوله من شيء الى شيء لا يطهره. الاقناع نص على وزر قال وللوزغ نفس سائلة. نصا نص الامام احمد كالحية والضفدع الفأرة فتنجس

35
00:12:33.850 --> 00:13:01.850
الموت بخلاف العقرب يقول الاقناع للوزغ نفس سائلة نصا كالحية يعني نص الامام احمد عن ذلك والضفدع والفأرة فتنجس بالموت بخلاف العقرب قال رحمه الله بول ما يبقي اللحم ورثه ومنيه ومني الادمي طاهر طاهر والدليل على ذلك قول عائشة

36
00:13:01.850 --> 00:13:21.850
يعني اظهر لي الادبي قول عائشة رضي الله عنها كنت اخر ثماني من ثوبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. لكن يستحب غسله او فركه ان كان مني رجل لحديث عائشة هذا ان كان مني رجل يستحب غسله او فركه لكن بعض

37
00:13:21.850 --> 00:13:41.850
بعضهم اعترض على هذا الدليل ان فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة. ان فضلات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة فلا يكون دليلا على طهارة النوم. فلا يكون دليلا على طهارة. والذي قال بنجاسة المني من هم

38
00:13:41.850 --> 00:14:01.850
الحنفية الحنفية فهذا يقول هذا والحنابل يسبحون يصرحون ان فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كلها طايحة. فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كلها ظاهرة. فهذا الدليل لا يصلح للجمهور في طهارة المني لكن يقال ان المني

39
00:14:01.850 --> 00:14:21.850
الانسان والانس من هذا الانسان الانبياء الانبياء فلا يعقل ان يكون اصل الانبياء نجس مستحيل ان يكون اصل الانبياء نجس عليهم الصلاة والسلام. قال ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر. فانه طاهر وسؤر الهرة

40
00:14:21.850 --> 00:14:51.850
او الهر كما في نسخة الشيخ وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر هو بقية طعام الحيوان وشرابه بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر هو القط القط. غير الدجاجة المخلاة التي حبست هي الطعام الطاهر هذه سؤرها مكروه. سؤرها يعني بقية طعامها مكروه. بقية طعامها مكروه. قال

41
00:14:51.850 --> 00:15:21.850
وسباع البهائم وسباع البهائم. كالاسد والفهد والنمر والذئب. وكذلك الطير والحوار الاهلي والبغل منه نجس. يدل على نجاسة سباع البهائم حديث الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من ايش؟ قالوا السباع وما ينوبه من السباع

42
00:15:21.850 --> 00:15:41.850
والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يلبسه هذا يدل على ان السباع ما هي؟ نجسة لولا انها نجسة فلم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم لا لا تخشون هؤلاء السباع اه طاهرة. هذه حيوانات طاهرة لا قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل

43
00:15:41.850 --> 00:16:01.850
الخبث يعني هذه نجسة لكن لا تخشوا لان الماء كثير. لا الماء كثير لا ينجسه شيء. الا طبعا بالتغير بالاجماع فمفهومه انه ينجسه ينجس الماء اذا لم يبلغهما. الحمار الاهلي الحمار الاهلي

44
00:16:01.850 --> 00:16:21.850
انا يعني ولا اعرف ما ادري ما هو الدليل على ان الحمار الاهلي نجس. وعدم علمي بالدليل لا يعني انه غير موجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ويستحيل ان يركب النبي صلى الله عليه وسلم آآ شيئا نجسا ويقول انا اتقاكم لله

45
00:16:21.850 --> 00:16:41.850
فالرواية الاخرى في مذهب ان الحمار الاهلي طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم اه ركبه البغل ايضا يقولون انه متولد من الحمار الاهلي والحصان فانه يغلب فيه النجاسة يغلق فيه فيه جانب الحمار فيكون

46
00:16:41.850 --> 00:17:01.850
نجسة. لكن انا قلت لم اجد يعني دليل على آآ طهارة عدم طهارة الحمار الاهلي لانه ليس من السباع اصلا ليس له ناب يفترس به وليس له مخلب يفترس به فلماذا يكون نجسا؟ الله اعلم الدليل لعل عندهم دليل لكني

47
00:17:01.850 --> 00:17:48.200
لم اطلع عليه نعم بابو الحيض نعم يا شيخ. نعم جميل والله صحيح قد يكون لكن مشكلة يعني. لماذا ذكر مع السباع لماذا ذكروا مع السما   ايه فانها رجس يعني المؤمن مراد لحومها ها؟ والله قد يكون فعلا قد يكون في دلالة على انها نجسة. وان لا شك انه ان

48
00:17:48.200 --> 00:18:10.100
لحومها نجسة. لا ظاهرية يعني لانه يقولون نجس الحمار نجس معناه عرقه نجس. يعني اذا ركبت او ركب الانسان الحمار سيأتيه  والرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل يعني ابعد الناس عن النجاسات وعن لكنها دليل دليل قوي فعلا فانها رجس نهى عن الحمر الاهلية

49
00:18:10.100 --> 00:19:10.750
حرمها لكن لا شك ان المراد في تحريم الاكل يعني. يمكن الحقوه انه كله نجس. احسنت. جميل ولا خمسة عشر  فان فعلت عليه واذا انقطع الذكر وعليكم الصيام والطلاقة ثم تغتسل وتصلي. فان انقطع

50
00:19:10.750 --> 00:20:00.750
تقضي اسوة فهو حفظها في الشهر الثاني والثالث. والاعظم سبحان الله. وان لم يكن  وان نسيت ما عملت التمييز الصالح. فان لم يكن لها تمييز جرائم العين كالعالمة لموضع الناسية

51
00:20:00.750 --> 00:21:50.750
ومنزل  ما لم يعبد الله وتصلي  فان  وان اول النفاس قال رحمه الله الحيض والحيض اصله اصله السيلان من قولهم حاضر وادي اذا سالوا اما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة بكسر الجيم او ضمها ايضا. يعني سجية

52
00:21:50.750 --> 00:22:10.750
وخلقة يخرج من قعر الرحم اذا بلغت. اذا بلغت في اوقات معلومة. يخرج قعر الرحم اذا بلغت في اوقات معلومة. قال رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين. يعني اقل من تسع

53
00:22:10.750 --> 00:22:30.750
اذا جاء الذنب للمرأة او للبنت آآ وهي اقل يعني لم تستكمل لم تستكمل تسع سنين فانه لا يكون وانما دم فساد وانما يكون دم فساد. قال ولا بعد خمسين ولا بعد خمسين يعني بعد

54
00:22:30.750 --> 00:22:50.750
استكمالها خمسين سنة. هذه الاعداد كلها اذا اكتملت اذا اكتملت. لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حدها الحيض قال رحمه الله ولا مع حمل ولا مع حمل كما قال الامام احمد انما

55
00:22:50.750 --> 00:23:10.750
تعرف النساء اه الحبل بانقطاع الحيض انقطاع الحيض واهل الطب يقولون ان الحامل الان يعني اثبتوا ان الحامل لا تحل. ومع ذلك ذكر ان بعض المشايخ ان قريبة له يقول انها حاضت يقول انها

56
00:23:10.750 --> 00:23:30.750
حاضر. والمراد القول الثاني طبعا تعرفونه رأي شيخ الاسلام. الشيخ ابن عثيمين ان الحامل تحيد وان تحيض لكن اشترط حتى يكون الدم دمه حيض ان يأتيها في عادتها التي كانت قبل الحمل. يأتيها اه كما

57
00:23:30.750 --> 00:23:50.750
هو العادة قبل الحمل. فالذي سمعنا عن بعض الاخوة يقول ان طبيبته تحيض حاضت شهر او شهرين يقول لكن اهل الطب الان يثبتون انه انه لا تحيض ارحاما لا تحيض. قالوا اقل الحيض يوم وليلة. يعني اربعة

58
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
عشرين اربع وعشرون ساعة. اربع وعشرون ساعة كما قال فيروز. فانقطع لاقل من اربع وعشرين ساعة فانه ليس بحيث بل واكثره خمسة عشر يوما وغالبه غالب الحيض ست او سبع في الشهر الواحد

59
00:24:10.750 --> 00:24:30.750
واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. واحتجوا على ذلك بما روي عن علي رضي الله عنه المرأة التي جاءت وزعمت انها حاضت في شهر كم حيضة؟ ثلاث حيض فقال آآ

60
00:24:30.750 --> 00:24:50.750
شريح جاءت ببطانة يعني بينة من بطانة اهلها تشهد انها حاضت آآ والا فهي كاذبة فقال علي قانون هذا المشهور هذا يعني جاي يقول له ماذا اثر صحيح؟ اثر صحيح. بس كيف تحيض مرأة في الشهر ثلاث حيض؟ كيف تحيض المرأة

61
00:24:50.750 --> 00:25:14.150
قال في الشهر الاضحية. اه اول اول ما يأتي هذا الدم كم يوم؟ يوم وليلة حيضها يوم وليلة ثم يأتي بعدها ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر يوم. يعني كم صار الان؟ طيب ثم تحيد يوم وليلة. كم صار؟ ثم يأتي بعدها

62
00:25:14.150 --> 00:25:34.150
كم صارت؟ ثمانية وعشرين ثم تحيظ يوم وليلة. هذا دليل المذهب على على ان قل الحيض يوم وليلة وعلى ان اقل الظهر بين الحالتين ثلاثة عشر يوما وهو اثر صحيح اثر صحيح. قال ولا حد لاكثره لا حد لاكثر الطهر بين حيضتين

63
00:25:34.150 --> 00:25:54.150
بعض النساء تحيض خمسة ايام ثم تجلس شهرين. ثلاثة شهور لا حد لاقله. لا حد لاقل الطهر بين الحيض الرحم الله تقضي الحائض الصوم لا الصلاة وهذا بالاجماع بالاجماع ولا يصحان

64
00:25:54.150 --> 00:26:14.150
منها لا يصح منها الصوم ولا الصلاة بل يحرمان وتأثم لو فعلت الصوم والصوم. قال ويحرم في الفرج يحرم وطؤها في الفرج. يقول الشارح الشيخ منصور الا لمن به شبقة

65
00:26:14.150 --> 00:26:34.150
الا لمن به سبق. والشبق هو شدة الشهوة. شدة الشهوة اذا آآ لا يحنو عليه زوجته الحائض لكن اشترط له عدة شروط. اشترطوا له عدة شروط تأخذونها لعلكم تقفون عليها في

66
00:26:34.150 --> 00:26:55.500
حاشية الشيخ عثمان رحمه الله تعالى وكذلك شرح منتهى ذكرها. قال ويحرم اطولها في الفرج. فان فعل يعني وطأها في الفرج  فعليه دينار او نصفه كفارة. لحديث ابن عباس رضي الله عنه تصدق بدينار او نصفه. هنا

67
00:26:55.500 --> 00:27:17.300
قالوا تجب عليه كفارة ولو بحائل. ولو وطئها بحائل. فانه تجب عليه الكفارة  بينما الغسل تقدم معنا ما لا يجب الا ها؟ لا يجب عليه الغسل الا اذا كان والحواء ان ينتبهوا لها استمر معنا الان في الغسل

68
00:27:17.300 --> 00:27:37.300
وفي الحيط وفي ايش؟ الصيام عطف الصيام وفي الوقت في ايش؟ في الحج وفي الوقت في محرمات في النكاح وايضا سيأتينا في آآ فيما تحل به المرأة وسيأتينا ايضا في الزنا. هذا الوقت يعني هذا سيحتاج بحث

69
00:27:37.300 --> 00:27:57.300
واقبح له احكام في كل باب له سنتكلم عنه باذن الله. اذا هنا الوقت بحائل يوجب ايش؟ الكفارة فعليه دينار ونصفه كفارة دينار كما ذكرنا الدينار يزن كم؟ اربع غرامات وربع. فتضرب كم آآ الغرام

70
00:27:57.300 --> 00:28:17.300
الان في السوق يعني وتخرج اه قيمتها لانه لا يوجد الان دنانير. قال رحمه الله ويستمتع يعني يجوز ان يستمتع من الحائض بما دون الفرج. بما دون الفرج لكنهم الحنابلة يقولون يستحب ان آآ تغطي

71
00:28:17.300 --> 00:28:37.300
هي المرأة ما بين السرة فيستحب ان تغطي فرجها فقط. يستحب ان تغطي وتستر فرجها وتقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فايش؟ فاتزر فيباشرني وانا حائط

72
00:28:37.300 --> 00:28:57.300
اما الشافعية فيحرم عندهم ان يباشر الزوج زوجته فيما بين السرة والركبة. اذا كانت حائض. اما الحنابلة لا فقط الا الوطء. اما ما عداه فانه جائز. قال واذا انقطع الدم دم الحيض ولم تغتسل لم يباح غير

73
00:28:57.300 --> 00:29:26.500
والطلاق وكذلك اللبس بالمسجد بعد الوضوء. ثم تكلم عن المبتدأ فقال تلا هي التي جاءها الدم اول مرة. ابتدأها الدم لاول مرة وسواء كان الذي تهدم او صفرة او كدرة ايضا. المبتدأة التي جاءها دم او صفرة او كدرة

74
00:29:26.500 --> 00:29:46.500
فانها تجلس قال اقله مجرد رؤيته تجلس اقله يعني اقل ايش؟ اقل الحيض يوم وليلة ثم بعد ذلك تغتسل وجوبا تغتسل وجوبا بعد يوم وليلة حتى لو كان الدم موجود. يقولون تغتسل وتصلي

75
00:29:46.500 --> 00:30:16.500
وتصوم فان انقطع فان انقطع لاكثر الحيض يعني انقطع عند بلوغه خمسة عشر يوما او اقل فما دون يقول فما دون اغتسلت ايظا وجوبا هنا عند انقطاعه. اغتسلت عند انقطاعه غسلا اخر. فان تكرر الدم فان تكرر الدم ثلاثا فحيض وتقضي

76
00:30:16.500 --> 00:30:36.500
ما وجب فيه ان تكرر ثلاثة اشهر فهو حيض وتقضي ما وجب فيه. يعني مثلا الشهر الاول اتاها يوم اتاها الدم فنقول لها تجلس يوم وليلة. فاستمر معها الى عشرة ايام. يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى

77
00:30:36.500 --> 00:30:56.500
ثم الشهر الثاني اتاها الدم نقول تتحيض يوم وليلة ثم تغتسل وجوبا. ثم استمر معها الدم ثمانية ايام يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى. الشهر الثالث اتاها الدم نقول تتحيض يوم وليلة. ثم تغتسل وجوبا ثم استمر معها الدم

78
00:30:56.500 --> 00:31:16.500
سبعة ايام يجب عليك ان تغتسل غسل اخر. في الشهر الرابع نقول عددها كم؟ سبعة ايام. نقول عادتها المتكررة فقط سبعة ايام وتقضي ما وجب فيه. يعني الاشياء التي فعلتها في السبعة ايام في الشهر الاول والثاني والثالث اذا كانت صيام او

79
00:31:16.500 --> 00:31:43.400
تقضيه تعيده لانه تبين انها فعلته في اثناءه في اثناء عدتها وتقضي ما وجبت فيه. قال رحمه الله وان عبر اكثره هذا الحالة الثانية. فهي مستحاضة فهي مستحاضة اتاها الدم نقول تتحيض يوم وليلة ثم تغتسل ثم استمر الدم الى اكثر من خمسة عشر يوما اكثر من خمسة عشر

80
00:31:43.400 --> 00:32:11.000
يوما فنقول هذه مستحاضة. وهذا هو ضابط المستحاضة في المذهب. الاستحاضة هي التي دمها اكثر من خمسة عشر يوما. جاوز دمها اكثر الحيض وهذي لها تفصيل يقول رحمه الله فان كان بعض دمها يعني كانت مميزة فان كان بعض دمها احمر

81
00:32:11.000 --> 00:32:31.000
وبعضه اسود. هذا العلامة الاولى من علامات التمييز. ايضا هناك علامات اخرى غير اللون ما هو؟ ها الرائحة اذا كان بعض دمها منتن وبعضه غير منتن. العلامة الثالثة من التمييز السخونة اذا كان بعض دمها ثخينا

82
00:32:31.000 --> 00:32:53.950
وبعضه رقيقا يقول فان كان بعض دمها احمر او نقول ثخينا او نقول منتنا وبعضه اسود او نقول رقيقا او ليس كريه الرائحة ولم يعبر هذا الاسود. اكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوما وكذلك

83
00:32:53.950 --> 00:33:13.950
ذلك هذا الاسود والثخين والمنتج لم ينقص عن اقل الحيض يعني عن يوم وليلة فهو حيضها. فهذا هو حيضها لكن هذه تجلسه يقول متى؟ في الشهر الثاني تجلسه تجلس هذا زمن الاسود في الشهر

84
00:33:13.950 --> 00:33:32.750
ليست كالاولى الاولى لا ما جلست لحيضها الا في الشهر ايش؟ الرابع هنا لا تجلس في الشهر الثاني تجلس تفشل ثاني. طيب والشهر الاول والشهر الاول تجلس ولا ما تجلس؟ هم

85
00:33:32.950 --> 00:33:59.400
ان كنا تجلس فمشكلة كيف نعرف انها لها دم رقيق وثخين ولها دم اسود احمر ان قلنا لا تجلس فايضا فيه مشكلة اخرى تجلس في الشهر الثاني نقول ايضا تجلس الشهر الاول لكن باعتبار ما مضى ولا ذكر شيخ الاسلام في شرح العمدة. تجلسه في

86
00:33:59.400 --> 00:34:19.400
الشهر الاول ايظا لكن ماذا تفعل؟ نقول في الشهر الثاني تجلس للدم الاسود في الشهر الثاني واما للشهر الاول تعيد ما زمن الدم الاسود تعيد ما فعلته من من الصيام مثلا او الاعتكاف اما الصلاة لا تعيده. تعيد ما فعلته في وهذا ذكره

87
00:34:19.400 --> 00:34:49.400
شيخ الاسلام في شرح العمدة وهذا هو المذهب وهذا هو المذهب. والاحمر زمن الدم الاحمر يكون استحاضة ثم الحالة الثالثة هذا الحالة الثانية دمها متميز. الحالة الاولى عادة بدون اه دم عادي. الحالة الثانية دمها يختلف بعضها عن بعض. الحالة

88
00:34:49.400 --> 00:35:09.400
تجاوز خمسة عشر يوما. الحالة الثالثة تجاوز خمسة عشر يوما وليس لها تمييز. تجاوز اكثر الحيض ولم يكن الدم متميزا. قال وان لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. غالب الحيض ما هو عندنا؟ ستة او سبعة بتحري يجب عليه

89
00:35:09.400 --> 00:35:29.400
تتحرى كيف تتحرى؟ تجتهد وتنظر الى اخواتها وامها واهلها كم عادت اهلها هذه سبعة ايام وستة ايام فما يغلب على ظنها انها انه عاد لها تجلس تجلسه سواء كان ستة او سبعة ايام. تجلس غالب الحيض من كل

90
00:35:29.400 --> 00:35:54.550
متى تجلس طيب هذه التي تجاوز دمها اكثر الحيض وليست متميزة. متى تجلس؟ اي شهر مم ايش؟ ظاهر كلام الماتن الان متى تجلس ان لم يكن دمه متميزا. ها؟ الشهر لا هو انا بتكلم عن ظهر كلام مؤلف

91
00:35:54.600 --> 00:36:14.600
ها هو يحتمل الاول ويحتمل الثاني. هو يحتمل اول صراحة. يحتمل اول. ولكن الرواية التي مشى عليها تقول انها تجلس الشهر الثاني في الانصاف. وهذي مخالفة ما نبه عليها احد ابدا. الشيخ هنا خالف المذهب والشيخ منصور يعني نبه عليها

92
00:36:14.600 --> 00:36:34.600
ما قال انه قال المذهب عندنا في هذه الحالة اذا تجاوز دمها اكثر الحيض ودمها غير متميز تجلس تتحيض ثلاثة اشهر كل شهر يوم وليلة الى الشهر الرابع. الشهر الرابع تجلس غالب الحيض. تجلس غالب الحيض. والشيخ منصور هنا

93
00:36:34.600 --> 00:36:54.600
صرف عبارة الماتن وهذه الماتن خالف فيها المذهب. فغالب الحيض في الشهر الثاني انا ذكرت اقرأ عليكم الكلام ظاهر كلام مات انه لا يشترط ان تجلس اقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا. بل تجلس من غير تكرار. وهو وهو

94
00:36:54.600 --> 00:37:12.650
رواية اختارها المجد في شرحه. وقال الشارح يعني الشرح الكبير وهو اصح ان شاء الله قال الشيخ المرداوي فعليها تجلس في الشهر الثاني هذا في الانصاف. فعليها تجلس في الشهر الثاني. المذهب في هذه المسألة انها تتحير

95
00:37:12.650 --> 00:37:32.650
في كل شهر لمدة ثلاثة اشهر يوم وليلة ثم تغتسل ثم تجلس غالب الحيض في الشهر الرابع. ثم دخل رحمه الله على المعتادة. مستحاضة او المعتادة من هي المعتادة؟ المعتادة هي التي تعرف شهرها. ووقت حيضها

96
00:37:32.650 --> 00:37:58.450
وعدد ايامها وعدد ايام طهرها. هي التي تعرف شهرها يعني الذي تحيض فيه وتطهر ووقت حيضها وعدد ايامها وعدد ايام طهرها من هذا الشهر. مثاله ان تعرف انها تحيض خمسة خمسة ايام

97
00:37:58.450 --> 00:38:18.450
من اول الشهر وتطهر في باقيه. مثالها هذا المعتادة تعرف انها تحيد خمسة ايام. هذا تعلم الموضع وتعلم العدد الان من ابتدائه عن موضع وتعرف ايضا كم يوم تطهر وتطهر في باقيه

98
00:38:18.450 --> 00:38:38.450
الان هذه المرأة معتادة زاد عليها الدم عادتها مثلا سبعة ايام الدم زاد واستمر معها اكثر من خمسة عشرة ايام صارت مستحاضة. يقول والمستحاضة المعتادة التي زاد دمها اكثر من خمسة عشر يوما ولو مميزة

99
00:38:38.450 --> 00:38:58.450
يعني لو كان دمها اسود والاخر احمر او منتن وهذا غير منتن. يقول تجلس عادتها. تجلس عادتها. يقول دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري. المذهب يقدمون العادة على

100
00:38:58.450 --> 00:39:28.450
خلاف الشافعية مذهب عندنا يقدمون العادة وانها اقوى من التمييز. ثم قال فان نسيت عادتها هذا مشكلة اخرى. وان نسيتها هذه الحالة الثانية المستحاضة نسيت عادتها. يقول تلجأ حينئذ الى التمييز الصالح. عملت بالتمييز الصالح. ما هو التمييز الصالح؟ هو الا ينقص الدم الاسود

101
00:39:28.450 --> 00:39:55.950
عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوما. التمييز الصالح هو الا ينقص الدم الاسود او الثخيل او المنتج يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما فان نسيتها عملت للتمييز الصالح فتجلس ايام الدم الاسود هو هو الذي يكون حيضا له. تجلس ايام الدم الاسود او

102
00:39:55.950 --> 00:40:15.950
او التخين هو ايام عادتها. طيب فان لم يكن لها تمييز هذا يسمونها متحيرة. فان لم يكن لها هذي مستحاضة معتادة زاد دمها عن على اكثر الحيض ونسيت عادتها وليس لها تمييز

103
00:40:15.950 --> 00:40:35.950
هذي يسمونها ايش؟ المتحيرة وايضا هذه لها ثلاث حالات متعبة من الحيض متعب في المستقبل بخلاف غير فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض فغالب الحيض هذه لها ثلاثة احكام

104
00:40:35.950 --> 00:41:03.150
الحالة الاولى ان تنسى العدد والوقت. تنسى العدد عدد ايام عادتها ووقته  فهذه تجلس يقول فغالب الحيض فغالب الحيض تجلسه متى؟ غالب الحيض يعني ستة ايام او سبعة ايام. تجلسه من اول

105
00:41:03.150 --> 00:41:22.800
كل مدة تعلم ان الحيض اتاه فيه ونسيت مثلا تعلم ان الحيض يأتيها في العشر الاخير من الشهر ومتى تجلس هنا؟ في اول هذا العشر الاخير. تجلس غالب الحياة ستة ايام او سبعة ايام. الحالة الثانية من المتحيرة

106
00:41:22.800 --> 00:41:42.800
هي قال كالعالمة بموضعه. تعرف الموضع لكنها نسيت العدد. تقول ان الحيض يأتيني في اول شهر لكني ما اعرف كم يوم نقول لها ماذا تفعل؟ تجلس غالب الحيض في اول ايش؟ الشهر. قال كالعالمة من موضعه

107
00:41:42.800 --> 00:42:02.800
الناصية لعدد. اذا من نسيت العدد والوقت تجلس غالب الحيض. ومن كانت عالمة بالموضع لكنها ناسية فكذلك تجلس غالب الحيض من اول الموضع التي الذي اتاها الدم فيه او تعلم ان الدم اتاها فيه

108
00:42:02.800 --> 00:42:22.800
الثالثة الحالة الثالثة المتحيرة وان علمت عدده تعلم عدد ايام حالها لكنها نسيت موضع ونسيت موضعه من الشهر تعلم انه يأتيها سبعة ايام او ثمانية ايام لكن ما تدري قال ونسيت موضعها من الشهر ولو في

109
00:42:22.800 --> 00:42:42.800
وصفه تقول انا يأتيني ايام الحيض في النصف الشهر العشر الاوسط من الشهر. لكني ما اعرف هل هي من اوله من اولها العشر او من اوسطها او من اخرها يقول جلستها من اوله. جلسة ايش؟ اول عشر

110
00:42:42.800 --> 00:43:02.800
هذه تعلم العدد ونسيت الموضع. تعلم العدد ونسيت الموضع ثم قال كمن لا عادة لها ولا تمييز يعني كالمبتدأة التي ليس لها عادة ولا تمييزها لتقدمت وهي الحالة الثالثة من احكام المبتدأة

111
00:43:02.800 --> 00:43:22.800
تجلس غالب الحيض من اول موضع اتهدم فيه او من اول شهر من اول كل شهر هلال قالوا من زالت عادتها او تقدمت. المذهب اذا كانت المرأة عادته خمسة ايام. وزالت الى سبعة ايام. هذان اليوم ان

112
00:43:22.800 --> 00:43:42.800
ما تجلس فيها حتى ايش؟ الا في الشهر الرابع تتكرر ثلاثة اشهر. من زادت عادتها يعني ان شاء الله خمسة ايام زيادة سبعة ايام والشهر الثاني ثمانية ايام. والشهر الثالث تسعة ايام. الشهر الرابع تجلس كم؟ سبعة ايام. لانه

113
00:43:42.800 --> 00:44:02.800
سبعة فقط. او تقدمت تقدمت العالم. الشهر هذا يأتيه اصلا من واحد الى خمسة. الشهر الثاني اتاها من الى عشرة ماذا تفعل هذه؟ ما تنتقل من ستة الى عشرة الا في الشهر الرابع. ما تنتقل الا في الشهر الرابع

114
00:44:02.800 --> 00:44:22.800
وهذا رده الموفق رحمه الله. قال هذا يلزم منه انه يأتيها شهور والدم موجود معها وليس بحيض. وهذا يستحيم يستحيل في المرأة يمر عليها شهر بدون اه ان ان تكون فيها يعني الدم موجود ونقول لست بحار. لذلك الموفق يقول لو تقدمت

115
00:44:22.800 --> 00:44:42.800
او تأخرت تنتقل مباشرة. المذهب يقولون لا تنتقل الا اذا تكرر ثلاثة اشهر. او تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر ذراعه. يعني كان يأتيها من ستة الى عشرة. في الشهر الذي بعده جاءها من واحد الى خمسة. نقول لا تجد

116
00:44:42.800 --> 00:45:02.800
ثلاثة اشهر طيب تجلس ثلاثة اشهر بدون حيظ موفق يقول مستحيل كيف كيف تكون ثلاثة اشهر بالحياة؟ فهذا الاقرب في قوله ايش؟ الموفق رحمه الله. لكن مذهب هكذا يقول فما تكرر ثلاثا فحيض. وما نقص عن العارف طهر. النقص عن

117
00:45:02.800 --> 00:45:22.800
عدد عدد ايام العادة لا يشترط له تكرار. فاذا كانت مثلا عادتها عشرة ايام صارت في بعض الشهور سبعة هل هل تجلس ثلاثة ايام؟ لا تجوز. وما نقص عن العادة طهر لا يشترط تكراره. وما عاد فيها جلسته. يعني هي عادته عشرة ايام فصارت

118
00:45:22.800 --> 00:45:42.800
ثم بعد يومين جاها دم يقول تجلس يكون حيظ جلسته والسفرة والكدرة في زمن العادة حيظ لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فاذا كانت الصفرة الكبرى في زمن العادة فهي حي. في غير زمن العادة فليس بحي. والصفرة هي شيء

119
00:45:42.800 --> 00:46:11.950
كالصديد يعلوه صفرا وكذلك الكدرة اشياء سائلة فيها لون كدرة او شيء لون آآ صفار. يعني قريب من الدم لكنه ليست بدعة ليست ليست بدم قال رحمه الله ومرات يوما دما ومرات يوما دما

120
00:46:11.950 --> 00:46:31.950
يوما نقاء. فالدم حيض. والنقاء طهرا. مذهب مذهب في هذه المسألة متعة. يعني المرأة يقولون اذا يوما دم هي عادتها سبعة ايام. اليوم الاول والثاني فيه دم. الثالث ما فيه دم نقاء. يقولون ما

121
00:46:31.950 --> 00:46:51.950
يجب عليه ايش؟ تغتسل وتصلي. ثم اتاها اليوم الرابع دم. والخامس دم. تجلس. ثم اليوم السادس ان قطع نقاء فيجب عليهم ان تغتسل وتصلي ثم اليوم السبعة تهدم وانقطع يجب عليك ان تغتسل بعد ذلك هذا شيء

122
00:46:51.950 --> 00:47:11.950
متعب. اولا نقول ان الماتن آآ خالف المذهب. ومرات يوما يعني يفهم من انها لو رأت اقل من يوم نقرأ فانه لا عبرة به ولا يجب ان تغتسل. فالمؤلف ارحم شوي من من المذهب. المذهب يقولون لو رأت ساعات نقاهة. اذا رأت

123
00:47:11.950 --> 00:47:26.900
خمس ساعات فقط نقاء يجب ان تغتسل. واذا مرت عليه صلاة تصلي. المؤلف يقول لا يوم يوم كامل. اما اقل من يوم هذا حيد اذا رأت اقل من يوم نقاط هذا حيض عند المؤلف

124
00:47:26.950 --> 00:47:46.950
وهذا وجه في المذهب الذي ذهب اليه المؤلف وجه وهذا ما ينبه عليه احد ان هذه المسألة لم ينبه عليه احد من المعاصرين انها مخالفة للمأمورات يوما ذاك يقول الشيخ منصور او اقل صرف عبارة ماذا؟ قال وما رأت يوما يقول الشيخ منصور او اقل او اكثر دما ويوم

125
00:47:46.950 --> 00:48:06.950
او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض. الشيخ ابن عثيمين يعني يقول انها اذا رأت الجفاف والنقاء لا يعتبر ما دامت في عادتها في السبعة ايام لا يعتبر طهر لا يعتبر طهر بل هو في زمن الحيض فهو حيظ وهو اسهل

126
00:48:06.950 --> 00:48:26.950
على المرأة من المذهب. قاف الدم حيض. فالدم حيض والنقاء طهر. ما لم يعبر ما لم يعبرا عندكم وهذا اصح ما لم يعبرا يعني اليوم يوم النقاء يوم الطهر ما لم يعبرا

127
00:48:26.950 --> 00:48:46.950
اكثر الحي. اذا مجموع مثلا يوم دم ويوم نقاء ويوم دم الى ثمانية عشر يوما مثلا هذا لا يكون هذه تعتبر ايش؟ مستحاضة تعتبر مستحاضة. قال رحمه الله والنقاء طهر ما لم

128
00:48:46.950 --> 00:49:06.950
يعبر يعني يجاوز مجموعهما مجموع ليوم النقاء ايام النقاء وايام الحيض اكثر الحيض فيكون كما قال الشارح سحابة وتأخذ احكام المستحاضة. ثم ذكر ما يجب على المستحاضة قال والمستحاضة ونحوها ممن

129
00:49:06.950 --> 00:49:36.950
سلس البول او المذي. اولا تغسل فرجها وجوبا. وتعصبه يعني تربطه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان. وهل هذا العصر هو لكي يمتنع الخارج من الخروج او لكي لا تتبلل الملابس بالنجاسة. ما رأيكم انتم؟ هل العصر والربط هنا لكي يمتنع الخارج من

130
00:49:36.950 --> 00:49:59.050
ولكي لا يصلي الانسان والحدث يخرج او البول يخرج او الدم يخرج. او هو عصب لكي لا ينتقل هذا هذه نجاسة الى السراويل والى الملابس. ما رأيكم؟ ها؟ لكي لا تنتقل وهذا الذي رأيته في كلام الشيخ ابن عثيمين

131
00:49:59.050 --> 00:50:19.050
مظاهر المغني والشرح الكبير وشيخ الاسلام ان العصر هنا هو المن تعصف بحيث يمتنع الخارج يمتنع الدم من الخروج. وهذا الذي تدل عليه ظاهر الاحاديث. اذا سلم كما قال الشيخ الطريفي. انا كلمته

132
00:50:19.050 --> 00:50:39.050
يقول اذا سلم اذا سلم انها احاديث صحيحة. عموما هذه مسألة يعني صعبة اه التطبيق خاصة للرجل لان يقول الشيخ ان الرجل آآ بالقياس على المرأة. الاحاديث وردت في المرأة ثم العلماء الحنابلة وغيرها. راسوا الرجل على المرأة

133
00:50:39.050 --> 00:50:59.050
كون يعني الرجل آآ يعني يمنع من الصلوات يقولون اذا كان عنده ساس بول ما يصلي حتى ينقطع اللي هو البول. وهذا مشكلة يعني ستفوته صلوات ولن يستطيع ان يذهب المسجد. وفيه من

134
00:50:59.050 --> 00:51:19.050
وشقاء ما فيه. قال تغسل فرجها وتعصبه آآ ذكرت ان الشيخ ابن عثيمين يقول آآ حتى الشيخ عبد العزيز الطريف يقول لكي لا يعني نحمله على التلوث والملابس انا ما رأيته صراحة فيه كلام الحنابل ابدا يقولون تعصبه حتى من شيخ الاسلام. تعصبه

135
00:51:19.050 --> 00:51:39.050
لكي لا يخرج اثناء الصلاة ما في شيء يخرج. وفي احتمال كلام له يعني مواطن اخرى يحتمل انه لكي لا يتعدى الملابس لكنه في وضعية ولو تعصمه ثم ثالثا قال وتوضأ لوقت كل صلاة. لان المستحاضة ونحوها من حلف ذات ينتقض وضوءه

136
00:51:39.050 --> 00:51:59.050
بدخول الوقت وخروجه وهو رأي الشيخ محمد قديما. لكنه تراجع عنه. بعد خرج كتاب شرح فتح ايش؟ الباري للشيخ لابن رجب الحنبلي لان الشيعة ابن رجب ضعف الروايات التي فيها الامر

137
00:51:59.050 --> 00:52:19.050
آآ في البخاري وتوضئي لكل صلاة. وتوضئي لكل صلاة. ابن رجب ضاعفها فلما قرأت على الشيخ ابن عثيمين تراجع قال وهو في الحقيقة اسهل في التطبيق وان كان جمهور على خلاف انه اذا خرج الوقت لا ينتقض الوضوء لمن فيه حدث دائم وتوضأ

138
00:52:19.050 --> 00:52:39.050
لكل صلاة التي في البخاري ابن رجب نقل تضعيف جماهير المحدثين ويرجع اليها كلام مفيد جدا آآ واذا لم تصح هذه الرواية يوم توضأ كل صلاة فانه لا يجب عليها ان تتوضأ لوقته لصلاة لكن نحن نقرر المذهب انها يجب عليها ان تتوضأ وهو

139
00:52:39.050 --> 00:52:59.050
الاحوط ان استطاعت طبعا وتتوضأ لوقت كل صلاة. وآآ المستحبة ايضا قالوا لها ان يجوز لها ان تجمع ما بين الصلاتين وانا كلمني آآ شخص قال انه عنده سلس. سلس آآ يستمر معه بين الصلاتين. هل يجوز ان اجمع او لا يجوز

140
00:52:59.050 --> 00:53:19.050
فقلت مستحيل يستمر سنة يعني يعني ثلاث ساعات هذا مستحيل ان الدم او حتى البول او الدم ايضا اربع ساعات هذا مشكلة سيموت الناس. فقال انا معي ثلاث ريح ويستمر هل يجوز لي ان اجمع؟ طبعا المذهب انه يجوز له المذهب

141
00:53:19.050 --> 00:53:39.050
نصه على انه يجوز لمن حدث دائما ان يجمع بين الصلاتين لكن الافضل عدم الجمع. وسيأتينا ان شاء الله في باب آآ صلاة الاعلى. عموما المذهب انها تتوضأ لوقت كل صلاة فيقطر وضوءا بدخول الوقت وخروجه. لكن اذا خرج منه شيء اذا لم يخرج منه شيء

142
00:53:39.050 --> 00:53:59.050
فانه لا يجب ان يتوضأ قالوا تصلي فروضا ونوافل خلاف متيمم. خلاف لم تيمم. قال ولا توقى هذا حكم مبهر هنا والحكم هنا التحريم كما في المنتهى يحرم ان تعطى مستحاضة الا مع خوف العنت والعنت المراد به ما المراد به الزنا

143
00:53:59.050 --> 00:54:19.050
سواء خشي الزوج او الزوجة من الزنا يجوز حينئذ وطأ المستحاضة. ثم قالوا يستحب غسلها لكل صلاة. يستحب غسل مستحاضة اما من حدث دائم غير مستحاضة فلا يقال باستحباب الغسل له. قال رحم الله اكثر

144
00:54:19.050 --> 00:54:39.050
النفاس والنفاس هو دم تلقيه الرحم للولادة. وبعدها دم تلقيه الرحم الولادة وبعدها قال اكثر مدة النفاس اربعون يوما. حديث ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:54:39.050 --> 00:54:59.050
اربعين يوما. واول مدة النفاس متى تبدأ؟ من ابتداء خروج بعض المولود. تبدأ من ابتداء خروج بعض الولد بعض الولد. ايضا الحنابلة يلحقون الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة بيومين

146
00:54:59.050 --> 00:55:19.050
مئة وثلاثة مع امارة وهو توجع والم فانهم يلحقونه بالنفاس. يكون النفاس يعني لا تصلي. اذا جاء المرأة ذنب قبل ولادة بيومين او ثلاث مع امارة يعني توجع والمطلق فانها فانه نفرس لكن لا يحسب من مدة الاربعين لا يحسب مدة الاربعين

147
00:55:19.050 --> 00:55:39.050
قال ومن طه متى طهورا؟ ايضا متى يثبت حكم النفاس للمرأة؟ هل كل مرة تسقط او تلد المرأة فيه؟ فان يكون الدم الذي يأتيها بعد هذا الوضع يكون نفاسا يعني ما هي اقل مدة اذا حملت فيها المرأة ووضعت او اسقطت

148
00:55:39.050 --> 00:55:59.050
يكون الدم الذي يأتيه بعد ذلك النفاس ما ما هو الزمن؟ ما هي اقل مدة؟ ها؟ اه احسن واحد وهم يقولون واحد وثمانين يوم اقل مدة يمكن ان يتبين فيها خلق الانسان هي واحدا وثمانون يوما. وهذا قول الشيخ ابن عثيمين

149
00:55:59.050 --> 00:56:19.050
يعني المرأة جاتك امرأة سألتك قالت انا ولدت بعد ستين يوما واتاني دم. هذا الدم نفاس تترك لاجله الصلاة ها؟ ثلاثة بهذه الصلاة. لا تتبلى بهذه الصلاة. لابد ان يمر عليها على الاقل. واحد وثمانين يوم ويقول العلماء ان

150
00:56:19.050 --> 00:56:39.050
اه بعد واحد وتلاتين يوم يمكن يعني لا يشترط يمكن ان يتخلق فيها الانسان. فيشترط ان تظع يعني اه لحما قد تبين فيه خلق الانسان. تبين في عين او يد او رجل مثلا. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه ان احدكم يجبر

151
00:56:39.050 --> 00:56:59.050
في بطن امه اربعين يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك. يعني اربعين يوم الان واربعين يوم كم صارت ها اربعين للنطفة واربعين للعلقة ثمانين يوم. ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني تأتي اربعين يوم مضغة

152
00:56:59.050 --> 00:57:19.050
العلاقة طبعا العلاقة قطعة من الدم والمضغة قطعة من ايش؟ اللحم. المضغة تكون بعد ثمانين يوم وهي اللحم. حينئذ يتبين ايش؟ قد يتبين خلق الانسان اذا دخل الجنين في طور التخلف وهو المضغة بدأ الان آآ يعني التخلف وقد يتبين

153
00:57:19.050 --> 00:57:39.050
في هذا اللحم بعض خلق الانسان كيد او رجل او عين وثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم بعدها ينفخ فيه الروح وفي القرآن فان انا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة اللي هي بعد الثمانين يوم مخلقة وغير مخلقة التخليق والتصوير يكون بعد ثمانين

154
00:57:39.050 --> 00:57:59.050
يوم وايضا في سورة المؤمنين سورة المؤمنون ثم جعلناهم في قرار في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ايضا في التخليق يكون في ايش؟ في زمن المضغة وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين ايضا وهذا يعني نستفيد منه في مواطن كثيرة ستأتينا

155
00:57:59.050 --> 00:58:19.050
باذن الله هنا وفي كتاب النكاح وغيره من الكتب. قالوا متى طهرت قبله؟ يعني طهرت قبل الاربعين يوم تطهرت وجب تغتسل وصلت وصامت فسائر الطهراء الطاهرات ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم يعني. قبل

156
00:58:19.050 --> 00:58:39.050
قبل اربعين بعد التطهير بعد التطهير يعني بعد الاغتسال. فان عاودها الدم في الاربعين اثناء مشكوك فيه تصوم يجب عليه تصوم وتصلي مع هذا الدم وتقضي الواجب بعد ما ينتهي او ينقطع منها الدم

157
00:58:39.050 --> 00:58:59.050
تقضي الواجب وهو كالحي طبعا المذهب كما ذكرنا ان النفاس اربعون آآ يوما فاذا زاد عن اربعين يوم فانها يجب عليها ان بدر الشيخ بن باز ايضا يجب عليها ان تغتسل وتصلي حتى مع وجود دم. لا يعني يكون الدم بعد اربعين معتبرا الا اذا كان

158
00:58:59.050 --> 00:59:19.050
تصل زمن النفاس بايش؟ بالدورة بالعادة باعادتها فانها تجد سعادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي. النفاس يقول كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها بما دون الفرج وفيما يحرم الوطء ليحرم وطؤها وفيما يجب

159
00:59:19.050 --> 00:59:39.050
به كالغسل مثلا وكفارة بالوطء فيه وفيما يسقط به كوجوب الصلاة تسقط عنها الصلاة النفساء قال غير يستثنى من ذلك اختلف النفاس عن الحيض في العدة. العدة مثلا لو طلقت المرأة في نفاسها

160
00:59:39.050 --> 00:59:59.050
انها لا تبدأ العدة لا تعتد بهذا الدم الموجود في النفاس وانما بعد ان تطهر النفاس وتأتيها الدور او العادة حينئذ تبدأ عدة العدة وايضا البلوغ يقولون ان البلوغ لا يثبت بالنفاس وانما يثبت بايش؟ بالحيض والحيض سابق للنفاس

161
00:59:59.050 --> 01:00:11.300
قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه