﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر. فان فمسلم حكما. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. فان بلغ في اثنائها او بعد

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
في وقتها اعاد ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. ودعاه امام او نائبه فاصر. وضاق وقت الثانية عنها

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. نبدأ في هذا اليوم في كتاب الصلاة

5
00:01:20.150 --> 00:02:00.150
والصلاة في اللغة هي الدعاء. واما في الشرع فيعرفها في الاقناع والمنتهى. وغاية المنتهى بانها اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مختتمة بالتسليم. وآآ الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. وكما ذكر الشيخ هنا منصور انها فرضت

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
ليلة الاسراء. قال رحمه الله تجب على كل مسلم. ابتدأ المؤلف رحمه الله في ذكر شروط من تجب عليه الصلاة. قال على كل مسلم هذا الشرط الاول. الشرط الاول ان

7
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
يكون الانسان مسلما. الشرط الاول يجوب الصلاة الاسلام. واما الكافر فلا تجب عليه. فلا عليه. وذكرنا في هذا قاعدة في الكافر. ما المراد بقولهم لا تجب عليه الصلاة؟ نعم اولا لا تصح واذا اسلم لا يؤمر بقضائها. واما في العقوبة على ذلك فيعاقب عليها تركها

8
00:02:50.150 --> 00:03:20.150
يوم القيامة. لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهم يعاقبون يوم القيامة عن الصلاة والزكاة اه فروظ بقية فروض الاسلام. قال مكلف تجب على كل مسلم مكلف هذا شرط الثاني والمكلف هو من جمع وصفين. ما هما؟ البلوغ والعقل. البلوغ

9
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
والعقل. اذا هذه شروط من تجب عليه الصلاة. وتجب كما ذكر الحنابلة ولو لم يبلغه الشر تجب على الانسان ولو لم يبلغه الشرع. كمن اسلم بدار حرب مثلا. ولم تبلغه احكام

10
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
فيقضيها اذا علم. فيقضيها اذا علم. واما شيخ الاسلام فرأيه في هذا معروف وهو ان الشرائع لا تلزم الا بالعلم. لا تلزم الا بالعلم. هذا قاعدة شيخ الاسلام. وانه حتى لو

11
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه فانه لا يقضيها اذا علم بوجوبها. ذكر هذا آآ القاضي هذا القول القاضي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله الا حائضا ونفساء

12
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
ونفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا تصح منهما. ثم قال ويقضي من زال عقله اه من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه. يعني ان يقضي من زال عقله اه حتى فاتته اه صلاة فاكثر. واه هذه

13
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
عبارة المستثنى وعبارتهم عبارة المنتهى والاقناع يقولون من غطي من غطي عقله. من غطي عقله يقضي من غطي عقله بنوم ونحويه وهي اولى في الحقيقة من عبارة آآ صاحب الزات. اذا من زال عقله بنوم او اغماء او

14
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
اه سكره ونحوه يجب عليه القضاء. وذكر العلماء هنا مسألة وهي هل ان يوقظ النائم للصلاة او لا يلزم. هل يجب على المسلم ان يوقظ نائما بجواره او لا يجب عليه؟ ما رأيكم؟ نعم؟ يلزم

15
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
نعم يلزمه لكن قالوا اذا آآ ظاق الوقت يلزمه ان يعلمه ويوقظه اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت. والغاية قال بعد ان ذكر هذه المسألة قال ويتجه ان ظن ان

16
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
انه يصلي يعني ان ظن انه اذا اوقظه اذا اوقظه سيصلي يوقظه يجب عليه والا يتركه والعلماء كما يقولون هذه قاعدة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب اه اذا اه يعني اه اولا استطاع الانسان عليه

17
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
واذا ظن ان هذا المأمور او المنهي انه سينتهي وعن هذا المنكر والا آآ فلا يجب الامر والنهي عنك. قال او اغماء. والاغماء كما قال صاحب المطلة هو مغطى على عقله. او سكر والسكر هو

18
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
زوال العقل بشرب المسكر. كما قال البعلي اه في المطب. قال او نحوه كشرب الدواء كشرب اه دواء مثلا او بنج والدليل على هذه هذه مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
من نام عن صلاة او نسيها فيصليها اذا ذكرها رواه الامام مسلم. آآ قال رحمه الله آآ ولا تصح من مجنون لا تصح الصلاة من مجنون. وهل يقضي ما فاته زمن جنونه؟ او لا يجب عليه ان يقضي

20
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
هل يقضي هل يجب عليه ان يقضي ما فاته زمن جنونه؟ او لا يجب؟ لا يجب عليه ان يقضي ما فاته زمن جنونه كذلك لو كان الانسان كبير في السن اصابه الخرف يصيبه الخرف ويأتي عليه بعض اوقات الصلوات

21
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
فانه لا يلزمه ان يقضيها. ايضا قال آآ ولا كافر لا تصح الصلاة المجنون ولا كافر لا تصح من كافر لانه اه لا تصح منه النية لا تصح منه ان ثم قال رحمه الله فان صلى فان صلى فمسلم حكما فان صلى

22
00:08:10.150 --> 00:08:40.150
الكافر اذا صلى الكافر فانه يحكم باسلامه. يحكم باسلامه وآآ بعد ذلك لو آآ يعني اراد ان يرتد او يعني يخرج من الاسلام فانه يقال له اما ان تتوب وتعود الى الاسلام والا اه تقتل والا تقتل

23
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
رحمه الله فان صلى ومسلم حكما. كذلك آآ لو اذن لو اذن على المذهب فان انه يحكم باسلامه يحكم باسلامه. ومعنى الحكم باسلامه انه يعني لو مات آآ فتركته تكون لاقاربه ايش؟ المسلمين. ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. ولا يحكم قال

24
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
كما قال باسلامه باخراج زكاة ماله. وكذلك له حج لا يحكم باسلامه ولا بصومه ايضا لو صام فانه لا يحكم باسلامه. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويؤمر بالصلاة صغير بلغ

25
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
استكمل سبعا هنا الحكم مبهم ما الحكم هنا؟ ما حكم امر الولي لموليه للصغير للصلاة. ما حكمه؟ هل يجب انا عندي ابناء استكملوا سبع سنوات؟ او بنات اولاد سبع سنين هل يلزمني ان امرهم بالصلاة او لا يلزمني؟ ها؟ على الوجوب على الوجوب. ويؤمر هنا اذا الحكم مبهم

26
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
المذهب انه يلزمه يجب على الولي ان يأمر الصغير الذي استكمل سبع سنوات بالصلاة اذا استكمل سبع سنوات قال ويضرب عليها ايضا يلزمه ان يضربه عليها لعشر. قال في بالاقناع وجوبا. قال في الاقناع وجوبا. لكن قال الشيخ عثمان النجدي هنا يعني غير شديد. ضربا غير

27
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
ولا يزيد ايضا في كل مرة على عشر جلدات. وآآ آآ اما قبل ان يستكمل الصغير عشر سنوات فلا يجوز ان يضرب على الصلاة. لا يضرب على الصلاة والدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على وجوب امر الولي الصغير في الصلاة اذا بلغ سبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
بالصلاة اه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر. قال في الاقناع يشترط لصحة صلاته ما يشترط صحة الكبير الا في السترة على ما يأتي. سيأتي اه يعني السترة لا تكون السترة التي في الكبد

29
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
ايضا ذكر في اقناع ان الثواب يكون له وهذا مما يرغب الاطفال. الثواب يكون له يقول وكذا اعمال البر كلها. كل اعمال البر تكون له فهو يكتب له ولا يكتب عليه. يكتب له ولا يكتب عليه. الطفل

30
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
يكتب له اذا عمل عملا قرأ قرآن او صلى او آآ صام فانه يكتب له وهذا فيه ترغيب للاولاد في فعل الخير ولا يكتب عليه. ذكر الشيخ ابن حميد هنا معلومة جميلة وهي

31
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
ابن حميد صاحب الحاشية التي على شرح منتهى. ذكر آآ في مسألة ما يتعلق بضرب الصغير في المدارس ذكر مسألة كيف كم يضرب الصغير في المدارس؟ انا كثير من المعلمين يعني يسرف في ذلك وهذا شيء

32
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
محرم اه نقل عن السيوف طبعا نقل عن السيوطي انه اه يضرب اه ثلاث ضربات فاقل لا يزاد على ثلاث ضربات. لا يعني يضرب فوق ثلاث ضربات. قال اخذا من غط

33
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. جبريل عليه السلام غطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ابتدائي الوحي كما في البخاري. قال رحمه الله فان بلغ في اثنائها. اذا بلغ الصغير في اثناء الصلاة

34
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
وهذا الان متيسر في الوقت في الزمن. او بعدها في وقتها اعاد. او بعد ما اداها في وقتها اعاد يعني لزمه اعادتها. لماذا؟ لانها نافلة في حق قبل البلوغ والان وجبت عليه فيجب عليه ان يعيدها. فيجب عليه ان يعيدها. قال

35
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
ويحرم تأخيرها عن وقتها. يحرم على من وجبت عليه ان يؤخرها عن وقتها والمراد فيما له وقت ايش؟ فيما له وقت واحد. واما فيما له وقتان كايش؟ العصر والعشاء فيأخذ

36
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
فيحرم على المسلم ان يؤخر الصلاة عن الوقت المختار. يحرم ان يؤخر الصلاة عن الوقت المختار. كذلك يحرم تأخير بعض الصلاة عن الوقت المختار. واستثنى المؤلف صورتين فقط. في التأخير. الصورة الاولى قال الا لناوي الجمع. الا لنو الجمع الذي

37
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
يباح له جمع فاذا نوى في وقت الاولى ان يؤخرها الى وقت الثانية فانه لا يحرم عليه تأخير الصلاة عن وقتها لكن لابد ان ينوي في وقت ايش؟ الاولى انه سيفعلها مع اه الصلاة الثانية لانه

38
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
الثانية يصير وقتا لهما. قال رحمه الله الشرط او السورة الثانية التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها قال ولمشتغل بشرقها الذي يحصله قريبا. لمشتغل بشرطها الذي يحصل وهذا التأخير لهذا

39
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
السبب واجب واجب عليه. واجب عليه واذا صلى وترك تحسين الشرط القريب فان صلاته لا تصح. فان صلاته لا تصح. والمراد بالشرط الذي يحصله قريبا هو الشرط الذي اه اه زمنه قليل. زمنه زمن تحصيله قليل. فيجوز ان يؤخره

40
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
ان يؤخر الصلاة ولو خرج وقتها اذا كان زمن تحصيل الشرط قليل الشرط الذي الصلاة فاما اذا كان يعني يا طويلا زمن آآ الاشتغال بالشرط سيكون لزمن طويل فانه لا يجوز له ان يؤخرها عن وقتها

41
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
وهذا الاستثناء طبعا كلام شيخ الاسلام رحمه الله وقبله ايضا وقبله من اهل العلم تكلموا ان اول من استثناه هو من الموفق رحمه الله. اول من استثنى هذا الاستثناء الموفق وتتابع الحنابلة على هذا الاستفهام

42
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
وشيخ الاسلام رحمه الله معروف رأيه انه الصحيح عنده انه لا يستثنى هذا الاستثناء. يقول فهذا لم يقله احد احد قبله من الاصحاب لم يقله احد قبل الموفق من الاصحاب قال بل ولا من سائر طوائف المسلمين

43
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
بل ولا من سائل طوائف المسلمين الا ان يكون بعض اصحاب الشافعية. فهو رحمه الله يقول ابدا لا يجوز تأخير الاشتغال بشرطها بل يؤديها على حسب حاله. ثم قال رحمه الله ذكر مسألة مهمة جدا وهي ومن جحا لوجوبها كفر ومن

44
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
جحد وجوبها كفر يعني انكر وجوب الصلاة الذي ينكر وجوب الصلاة اه والجحف يكون الانكار يكون فيه الانكار مع العلم اذا جحد وجوب الصلاة فانه يكفر. فانه يكفر بالاجماع يكفر بالاجماع. لكن اذا كان مثله

45
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
لا يجهل وجوب الصلاة؟ اذا كان مثله لا يجهل وجوب الصلاة اما اذا كان مثله يجهل وجوب الصلاة كحديث عهد الاسلام فانه لا يكفر حتى ايش؟ يعرف وجوبه. ولا يحكم بكفره. فان اصر بعد تعريفه بوجوبها كفر. الحالة الثانية التي

46
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
فيها تارك الصلاة قال وكذا تاركها تهاونا. تهاونا مستهينا اه شأنها او ليس مستهل لكنه تركها ايش؟ كسل تكاسلا عن ادائها امام او نائبه يشترط لتكفير من ترك الصلاة متهاونا او كسلا شرطها الشرط الاول ان يدعوه امام

47
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
او نائبه. وهو الان متمثل في مثلا في القاضي. القاضي اذا آآ ابلغ فعن فلان آآ انه لا يصلي فانه يجب عليه ان يدعوه وهذا طبعا كما تعلمون ليس بموجب

48
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
ما رأيكم في دعاوى الحسبة؟ هل قاضي يسمع دعوى الحسبة؟ يعني هل للقاضي ان يسمع؟ يأتي شخص اليه ويقول انا اداه يعني فلان انه لا يصلي. هل القاضي يسمع دعاوى الحسبة؟ او لا يسمعه؟ ها

49
00:18:40.150 --> 00:19:07.450
نعام يعني شخص يأتي الى الشرطة ويقول ان فلان لا يصلي. ايش؟ انت في القضاء وان شاء الله انت في القضاء ها هو قريب من السلك القضائي. ايه. طيب جيدة مهمة لك. يعني شخص مثلا اه تكلم بالكفر

50
00:19:07.450 --> 00:19:27.450
انا اروح انا اقول ترى فلان آآ كفر. او تكلم بكفر ما يجوز تكفي. تكلم بكلمة كفرية او زنا او سرق او لا يصلي. هل دعاوى الحسبة يسمعها القاضي؟ ها؟ لا يسمع

51
00:19:27.450 --> 00:19:53.950
القاضي لا يسمع يصرفه يعني اذهب لا يسمع دعاوى الحسبة. طيب كيف طيب نثبت على شخص انه آآ كيف تكون الدعوة ايش؟ ماذا يقال له     يعني قربت من الاجابة. نعم

52
00:19:55.250 --> 00:20:21.600
ايش كيف تبل؟ ايوه احسنت احسنت احسنت ذكرها في القناع انه يكون شهود فقط يأتون يشهدون عند القاضي ان فلان تكلم بكلمة فيها او تحتمل كفر او فلان لا يصلي مثلا او انه آآ سرق. يشهدون. ثم تكون الشهادة يقول في الاقناع تكون الشهادة دعوة

53
00:20:21.600 --> 00:20:41.600
يأتون يدعون الداعي على فلان انه لا يصلي او انه آآ قال كلمة كفرية وهذه ما يسمعها وانما يشهدون عنده وحصل هذا من قبل خمس سنوات تقريبا في شخص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشهدوا عند القاضي تقريبا مئة. مئة شهدوا عليه. فيسمعها حينئذ

54
00:20:41.600 --> 00:21:01.600
على الفاضي يا اخوان وتكون هذه البينة دعوة كما قال في الاقناع. وسيأتينا ان شاء الله هذا في الكتاب القضاء وايضا كتاب طيب اذا ودعاه امام اذا دعاه الامام او نائبه هذا الشرط الاول الشرط الثاني اذا دعاه

55
00:21:01.600 --> 00:21:21.600
السر هذا على ترك ايش؟ الصلاة. يعني يدعوه مثلا لصلاة ايش؟ الظهر ما يصلي ويخرج وقت الظهر. ثم يدعوه يصلي لايش؟ صلاة العصر. ولا يصلي صلاة العصر. يقول متى يكفر؟ قال

56
00:21:21.600 --> 00:21:41.600
وضاق وقت الثانية عنها يعني عن ايش؟ عن الثانية. يعني اذا كان مثلا اليوم يأذن عندنا هنا مثلا خمس وثلث او خمسة وعشرين دقيقة اه مثلا صلاتك فيها خمس دقائق فهو اخرها الى قبل الاذان بثلاث

57
00:21:41.600 --> 00:22:01.600
ظاق وقت الثانية عن فعل الثانية في في وقتها. يعني لو صلاها سيصلي جزء منها في خارج الوقت حينئذ بتحقق هذين الشرطين فانه يكون ايش؟ كافرا. يحكم بكفره. وبدون هذين الشرطين

58
00:22:01.600 --> 00:22:21.600
او بتخلف احد هذين الشرطين فهل يحكم بكفره؟ او لا يحكم بكفره؟ هم؟ هل يحكم بكفره لا يحكى وهذا صرح به المبدع قال وظاهره اذا لم يدعى اليها لم يكفر بمجرد ترك الصلاة ولو ترك صلوات

59
00:22:21.600 --> 00:22:41.600
كثيرة ولو ترك صلوات كثيرة. فلا يحق للانسان ان يكفر شخص يقول هذا ما يصلي هذا كافر ما نشوف مسجد قد يكون يصلي في المسجد مثلا. واصلا حتى لو ما صلى في منزله لا يجوز ان تكفره. لا يجوز ان تطلق عليه

60
00:22:41.600 --> 00:23:01.600
قيمة الكفر لابد ان يكون التكفير عند القاضي وبتحقق هذين الشرطين وكما ذكرنا ان هذين الشرطين يعني تحققهما في الوقت الحالي. لكن ذكر شيخ الاسلام كلاما مهما هنا في شرح العمدة. ذكر شيخ الاسلام تفصيلا

61
00:23:01.600 --> 00:23:21.600
مهما وترجعون اليه انا ساذكر بعظه ولا نذكره كله وهو ان هذا الرجل الذي لم يدعى لم يدعوه امام ولا هذا الرجل في الدنيا يعامل معاملته ايش؟ المسلمين لكنه في الباطن في باطن امره عند الله عز وجل

62
00:23:21.600 --> 00:23:41.600
فانه ايش؟ كافر فانه كافر. يعني ايضا لا يجوز لك تقول له انت كافر. اتركه. لكن نقول للشخص لان بعضهم يفرح يقول انا ما احد دعاني فانا ما كفرت. انا الحمد لله مسلم. انا مسلم. نقول لا احذر فانك عند الله عز وجل او قد تكون

63
00:23:41.600 --> 00:24:01.600
انه قد تكون عند الله عز وجل كافر. اه يقول الشيخ رحمه الله من تركها بالكلية لم يصلي ولا ينوي ان يصلي قط فهذا من الكفار في الباطن. من الكفار في الباطن يقولون

64
00:24:01.600 --> 00:24:21.600
الانحياز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. واللحاق باهل الكفر. واما في الدنيا فانه اذا لم يدعى. ولم يمتنع فلا يجري عليه شيء من احكام المرتدين في شيء من الاشياء. قال رحمه الله ومن قال من اصحابنا لا يحكم بكفر

65
00:24:21.600 --> 00:24:41.600
الا بعد الدعاء والامتناع فينبغي ان يحمل قوله على الكفر الظاهر نقول انت ليس بكافة الظاهر عند الله عز وجل فانك قد تكون كافرا فانك قد تكون كافرا. وهذه مسألة خطيرة جدا لا ينبغي التهاون فيها. طبعا

66
00:24:41.600 --> 00:25:01.600
ان الحنابلة انفردوا في هذا هذه المسألة عن بقية الجمهور. لا احد يكفر بترك الصلاة هاون الا الحنابل بل هناك من الحنابلة من اختار عدم التكفير. وهو مشهور جدا. من هو؟ من الائمة. هم

67
00:25:01.600 --> 00:25:21.600
الامام موفق صحيح موفق في المغني انتصر انتصارا شديدا ان تارك الصلاة لا يكفر تارك الصلاة تهاون وكسل لا يكفر. بل انا بنفسي الشيخ ابن باز رحمه الله استمعت له في سؤال لما سئل هل

68
00:25:21.600 --> 00:25:41.600
ليكفر تارك الصلاة والشيخ يرى ان الانسان يكفر بترك صلاة واحدة. فالشيخ سكت قليلا قال لا قال له اه رجل عنده ابن لا يصلي فهل يخبر الناس انه لا يصلي؟ يعرفون انه لا يصلي ابدا. فالشيخ سكت قليلا ثم قال لا لا يخبره

69
00:25:41.600 --> 00:26:01.600
ويجعل الناس يصلون عليه. فهذا يدل على هيبة القول التكفير وعدم التساهل في التكفير. اه بالنسبة الصلاة اذا كان الانسان يصلي بعظ الصلوات ويترك بعظ الصلوات فهل يكفر او لا يكفر؟ يعني ترك الصلاة

70
00:26:01.600 --> 00:26:31.600
الفائتة ولا هناك نية ان يقضيها. هل يكفر او لا يكفر؟ ما رأيكم مم ها؟ الصلاة التي فاتت يعني المغرب صلى العشاء لم يصلي. ثم وصلى الفجر الظهر والعصر لم يصلي ثم جلس وصلى المغرب وهكذا يصلي متى ما اراد ويترك متى ما اراد هل يكفر او لا يكفران

71
00:26:31.600 --> 00:26:51.600
لا يكفي حتى على المذهب وهو رأي الشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكذلك هو رأي المذهب. اذا لا يكفر الا اذا ترك ايش الصلاة تماما لا يقربها ابدا. وايضا بتحقق الشرطين. دعاه الامام نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها. ثم

72
00:26:51.600 --> 00:27:11.600
قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. في مسألة ايش؟ الجحود ومسألة ترك الصلاة صلاة ايش؟ تارك الصلاة تهاونا. وهنا لا يقتل مبهم والمذهب انه لا يجوز ان يقتل حتى يستتاب

73
00:27:11.600 --> 00:27:41.600
ثلاثا يعني ثلاثة ايام يستتاب ثلاثة ايام ويضيق عليه ويدعى في وقت كل صلاة الى فعلها فيجب على الحاكم ان يستتيبه ثلاثة ايام. فاذا تاب والا قتل كفرا نعم يا شيخ قال رحمه الله باب الاذان والاقامة

74
00:27:41.600 --> 00:28:01.600
هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يقاتل اهل بلد تركوهما. وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت. فان تشاح فيه اثنان

75
00:28:01.600 --> 00:28:21.600
قدم افضلهما فيه ثم افضلهما في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. وهو خمسة وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا اصباعيه في اذنيه غير مستدير ملتفتا في الحي

76
00:28:21.600 --> 00:28:39.750
الت يمينا وشمالا قائلا بعدهما في اذان صبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي احدى عشرة يحضرها ويقيم من اذن. ويقيم من اذن في مكانه ان سهل. ولا يصح الا

77
00:28:39.750 --> 00:29:09.750
متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا. ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويبطله ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت الا لفجر بعد نصف الليل ويسن ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة

78
00:29:09.750 --> 00:29:29.750
ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال رحمه الله باب

79
00:29:29.750 --> 00:29:49.750
الاذان والاذان في اللغة هو الاعلام وفي الشرع. اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص. واما الاقامة في الاصل هي

80
00:29:49.750 --> 00:30:09.750
كمصدر وقاموا في الشرع اعلام بالقيامة بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. وهما مشروعان بالكتاب السنة قال تعالى اذا ناديتم من الصلاة اه يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة واه ايضا اذا ناديت من الصلاة اتخذوها

81
00:30:09.750 --> 00:30:29.750
غزوا ولعبا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة وغيرها وغيره وغيره من الاحاديث. والمذهب ان الاذان افضل من الاقامة والامامة. المذهب ان الاذان افضل من

82
00:30:29.750 --> 00:30:59.750
قام لانه اكثر منها في الالفاظ. الاذان اكثر الفاظا من الاقامة. وكذلك الاذان افظل من الامام ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين. رواه الامام احمد وغيره. قالوا

83
00:30:59.750 --> 00:31:19.750
والامانة نؤذن مؤتمن قالوا الامانة اعلى من الضمان. الامانة اعلى من الضمان فالاذان اه افضل من الامامة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامة. والمراد بالاعناق

84
00:31:19.750 --> 00:31:49.750
ويقول ابن الاثير المراد يعني اكثر اعمالا. المؤذنون اطول اعناقا يعني اكثر اعمالا. وقيل اراد طول الاعناق يعني الرقاب. يعني الرقاب. وارحم الله ما فرض كفاية. الاذان والاقامة فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فيؤذن لكم احدكم فليؤذن لكم احدكم هذا دليل

85
00:31:49.750 --> 00:32:19.750
على ان الاذان فرض ايش؟ كفاية. فارحم الله على الرجال يجب عليه الاذان اولا على الرجال. على الرجال وايضا آآ المقصود بالرجال هنا فهنا ايش؟ اثنان فاكثر. اثنان فاكثر. واما النساء اما النساء

86
00:32:19.750 --> 00:32:49.750
آآ هل يجب عليهن الاذان او لا يجب؟ هم؟ لا يجب. وما اذان من النساء؟ هم؟ المذهب انه مكروه. المذهب انه مكروه. لماذا لما فيهم التشبه بالرجال بما فيه طبعا المذهب عندنا تشبه المرأة بالرجل وبالعكس محرم. فالاذان يكره للنساء

87
00:32:49.750 --> 00:33:19.750
لما فيه من التشبه بارجى. لكن هناك مسألة يجوز او يصح الاذان من المرأة ما هي مسألة؟ ايش؟ لا. هم؟ لا هذي الامامة. هناك مسألة الا يصح بل يكون سنة من المرء. هم. احسنت في اذن الصغير

88
00:33:19.750 --> 00:33:39.750
يسن الاذان في يمين اذن المولود حين يولد. ولو كان مؤذن انثى. ولو كان المؤذن انثى ذلك يسن الاقامة في اه الاذن اليسرى. قال رحمه الله الرجال الشرط الثاني من من يجب عليهم

89
00:33:39.750 --> 00:34:09.750
المقيمين المقيمين. والمراد بهم المقيمون في القرى والامصار. في القرى والامصار ايضا يجب الاذان للصلوات الخمس المكتوبة الصلوات الخمس المكتوبة فلا يجب على الاذان على منفرد بل حكمه انه يسن. وكذلك المسافرين لا يجب

90
00:34:09.750 --> 00:34:39.750
الاذان ويسن لهم. الاذان. كذلك من شروط اه وجوب الاذان هو ايش ان تكون الصلاة اه مؤداة ان تكون الصلاة مؤداة لا مقضية. اما المقضية فيسن آآ فيها الاذان يسن فيها الاذان. وآآ قال رحمه الله

91
00:34:39.750 --> 00:35:09.750
وما يقاتل اهل بلد تركوهما يقاتل اهل بلد تركوه. قبل ذلك اه بالنسبة مثلا فاتته الصلاة. الشخص الذي تفوته الصلاة. وسيصليها منفردا. هل يجب عليه الاذان ولا يجب؟ هم؟ ذكرنا انه لا يجب وانما يسن وانما يسن. طيب اذا كانوا

92
00:35:09.750 --> 00:35:39.750
اذا كانوا جماعة ويريدون ان يصلوا في اه في المسجد يصلوا في المسجد فهل يجب عليهم الاذان او لا يجب؟ هم؟ اذ في المسجد وصلى الناس ولا انصرفوا هل يجب عليهم؟ لا يجب لا يجب طيب اذا كانوا سيصلون في في البيت مثلا او في دائرة حكومية او في مدرسة

93
00:35:39.750 --> 00:36:18.700
فهل يجب عليهم ان يؤذنوا او لا يجب؟ هم؟ اه يا شيخ ما في قول اخر مم  ايش؟ لكن جماعة من شروط الوجوب الاذان على الرجال المقيمين للصلوات الخمس مكتوبة ها كل الشروط موجودة. وهذه صلاة مكتوبة الظهر. ها ايش

94
00:36:18.700 --> 00:36:38.700
هم سيصلون في مدرسة او في دائرة حكومية فيها مئة موظف. ها؟ ايش؟ فرض كفاية والله انا عندي اه فيها تردد صراحة لكن الذي يظهر لي من خلال كلام الاقناع عن الاقناع

95
00:36:38.700 --> 00:36:58.700
نص على الجوامع الكبار قال الجوامع الكبار اذا دخل فيها الانسان فانه لا يعني يؤذي فيها. يفهم منه ان غير فلا يكفي اذان البلد. لابد ان يؤذنوا لانفسهم. والقول الثاني طبعا انه لا يلزمه. لا يلزمه يكتفى باذان

96
00:36:58.700 --> 00:37:18.700
وانه الواجب فرض كفاية وفرض كفاية قد حصل. ظهر الاذان في البلد اه المستوعب يقول لا يجزي الاذان عن من لم يصلي مع المؤذن. لا يجزئ الاذان عن من لم يصلي مع ماذا؟ سمعه او لم يسمعه

97
00:37:18.700 --> 00:37:38.700
لا يجزي الاذان عن من لم يصلي مع المؤذن. هذا واضح كلامه. سمعه او لم يسمعه. قال سواء كانت صلاتهم في المسجد الذي صلى المؤذن في او في غيره نقول هذا خالف الاقناع فيه. الاقناع يقول لا. نقل عن ابي المعالي انه

98
00:37:38.700 --> 00:37:58.700
يكتفى في الجوامع والمساجد يكتفى باذان المسجد. اما خارج المسجد لا. واستدل بحديث اذا حضر الصلاة فليؤذن لكم احدكم وانا ذكرت ان هذا هو مقتضى قولهم على الرجال يعني الجماعة فهؤلاء جماعة فينبغي الاحتياط ان

99
00:37:58.700 --> 00:38:28.700
يؤذن قال رحمه الله يقاتل اهل بلد تركوهما يعني يقاتلهم الامام لان هذه من شعائر الاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة من شعائر الاسلام الظاهرة قال رحمه الله وتحرم اجرتهما. وتحرم اجرتهما. المذهب عندنا قاعدة في هذه المسائل. ما هي القاعدة

100
00:38:28.700 --> 00:38:58.700
ما هي قاعدة في هذه المسائل؟ الاعمال التي تكون قربة القرب هل يجوز اخذ الاجرة عليها ولا يجوز؟ مم المذهب انه لا يجوز وكما قال الشيخ عثمان دفعا واخذا لا يجوز اخذ الاجرة دفعا لا يجوز انك تدفع له اجرة ولا ايظا يجوز له ان يأخذها فان فعل فسق ولم

101
00:38:58.700 --> 00:39:28.700
اذانه فان فعل فسق ولا يصح اذانه. قال لا رزق من بيت المال والرزق او الرزق هو العطاء. هو العطاء الذي يكون من الفيء لان بيت المال او الفئ يكون معد لمصالح. مصالح المسلمين. ومن ذلك آآ الاذان والامام كذلك

102
00:39:28.700 --> 00:39:48.700
وتحرم اجرتهما يعني آآ اجرة اخذ الاجرة ودفعها على الاذان والاقامة كذلك آآ يجوز اخذ الرزق من بيت المال لعدم تطوع. اما اذا وجد متطوع فلا يجوز ان يبذل شيء من بيت

103
00:39:48.700 --> 00:40:08.700
المال طيب هل يجوز اخذ جعالة او جعالة على الاذان والامامة او لا يجوز هل يجوز اخذ جعانة؟ ها؟ يجوز. المذهب انه يجوز. يعني تقول لشخص تعال صل في هذا

104
00:40:08.700 --> 00:40:28.700
ولك الف ريال لمدة شهر مثلا او شهرين او سنة ولك الفين ثلاثة الاف ريال جيعانة يجوز عقدي ايش جاهز او لازم؟ عقد جائز لكن اجرة تعال صل المسجد باجرة والف ريال يكون

105
00:40:28.700 --> 00:40:48.700
هنا العقد ايش؟ غير صحيح غير صحيح. والتفريق بين الجعانة والاجارة من الاشياء الصعبة. وستأتينا ان شاء الله في المعاملات. قال لعلي متطور. اه قال ويكون يعني يسن ان يكون المؤذن صيتا يعني رفيعا

106
00:40:48.700 --> 00:41:08.700
الصوت رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلام. ثانيا يسن ان يكون مؤذن امينا. والمراد بالامانة هنا العدالة الظاهرة وايش والباطنة يسن ان يكون عدلا في الطاهر الباطن لكن الواجب ان يكون عدلا في ايش؟ في الظهر فقط لكن يسن ان

107
00:41:08.700 --> 00:41:38.700
اخونا عدنا في الظاهر والباطن. لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيرها. ثالثا يسن ان يكون عالما بالاوقات ليتحراه فيؤذن في اوله. وانا ما اظن الان هناك مؤذن عالم بالاوقات لان الناس كلهم يمشون على ها التقاويم التقاويم. وهذي التقاويم تفيد الظن ولا آآ

108
00:41:38.700 --> 00:41:58.700
هم؟ تفيد غلبة الظن تفيد المشكلة ان انا في المذهب لا يجوز ان نقلد الا من اخبرنا عن يقين وهذا الذي وضع التقويم وضعه عن ايش؟ اجتهاد فهو ظن وتخميم. ومع ذلك لا سبيل يعني لا يوجد لنا طريقة

109
00:41:58.700 --> 00:42:18.700
اخر في معرفة الوقت الا بهذه التقوى وسيأتي الحديث عليه ان شاء الله. ايضا زاد في الاقناع يسن ان يكون بصيرا. يسن ان يكون بصيرا وزاد في الغاية وذكروها كلهم يسن ان يكون بالغا تبعا للمغني زاد

110
00:42:18.700 --> 00:42:48.700
ان يكون الانسان ان يكون بالغا. قال فان تشاح فيه اثنان آآ في فيه اثنان فاكثر يعني قدم افضلهما فيه يعني في الخصال المتقدمة خمسة. الخصال الخمسة المتقدمة وقال ثم اذا استوى فيما تقدم يقدم افضلهما في دينه وايش؟ وعقله

111
00:42:48.700 --> 00:43:18.700
في دينه وعقله. في حديث يؤذن لكم خياركم. يؤذن لكم خياركم. ثم اذا استووا في قدم يقدم من يختاره الجيران والمراد بهم الجيران ايش؟ المصلون كما قال في الاقناع الجيران المصلون او من يختاره اكثر الجيران المصلين وبعضهم يقول ان الزاد

112
00:43:18.700 --> 00:43:38.700
خالف هنا لانه قال الجيران وهذا يدل على انه يشترط انه ايش؟ يختاره جميع الجيران. والمذهب لا حتى يختاره يختار هذا المؤذن اكثر الجبال فانه يقدم. ثم اذا استووا ثم اذا استووا بعد ذلك في في كل ما تقدم فحين

113
00:43:38.700 --> 00:44:08.700
ان يقرع بينهم يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فانه يقدم ثم اه ذكر المؤلف الاذان المختار عند الحنابلة وهو خمس عشرة جملة. لانه اذان بلال من غير ترجيع للشهادتين من غير ترجيع المذهب. لا يرجع في الشهادتين. وما المراد بالترجيع؟ هم؟ ما

114
00:44:08.700 --> 00:44:28.300
بترجيع الشهادتين. كيف يقول يعني لا يقولها اربعة اروع مرة واحدة. يعني اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يجهر عندنا شافعية في

115
00:44:28.300 --> 00:44:48.300
سيفعلون هكذا يفعلون هكذا الحنابلة لا يسن الترجي. لكن فين رجعها في الشهادتين؟ ذكر في الاقناع انه يجوز انه لا بأس. لو ثن في الاقامة ايضا كيف يثني في الاقامة؟ ها؟ تكون مثل الاذان بالضبط. تكون

116
00:44:48.300 --> 00:45:08.300
عندنا في الاحساء حنفية هناك يقيمون باذان الا انهم يزيدون فقط المالكية هناك نفس اقامة الحنابلة الا انهم يقتصرون انا قد قامت الصلاة واحدة فقط واحدة. فاذا ذهبت بالاحساء في المساجد ترون هذه الامور. قال يرتلها

117
00:45:08.300 --> 00:45:38.300
خمس عشرة جملة يرتلها آآ على علو يرتلها على علو وعبارتهم في الحقيقة افضل من كلام الشيخ وهو المراد بها انه يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان وعبارته مترسل فيه يستحب الترسل في الاذان. والمذهب ايضا يستحب ان يقف على كل جملة. يقف على كل جملة. كيف

118
00:45:38.300 --> 00:45:58.300
من؟ هم؟ نعم ايه الله اكبر ويسجد الله اكبر ويسكت وهكذا كل جملة يقف عليها يقف على كل جملة اه الحجاوي ذكر هذا قرره في حوائج التنقيح ويقول عن زمنه يقول وهو خلاف عادة الناس

119
00:45:58.300 --> 00:46:18.300
الان واحنا نقول اليوم ايضا ما احد الله اكبر الله اكبر مرتين ثم الله اكبر الله اكبر مرتين وهكذا والحجاوي يقول وهو خلاف عادة الناس الان ونقول اليوم ايضا خلاف عادة الناس الان لكن شيخ الاسلام ذكر قانون الناس ان يجعل تكبيرات

120
00:46:18.300 --> 00:46:38.300
الاربع جملتين ومن الناس من يجعل التكبيرات الاربع جملتين لكن الافضل انه يقف على كل جملة قال على علو يسن ايضا ان يكون قائما يسن ان يؤذن وهو قائم. وآآ قال

121
00:46:38.300 --> 00:46:58.300
والله اه لكن وايضا اه يكره ان يؤذن ايش؟ وهو جالس يكره ان يؤذن. جالس وكذلك يكره ان يؤذن اه وهو قال على علو يعني في مكان عالي كالمنارة مثلا حتى ايش؟ يكون ابلغ في الاعلام. يسن ايضا في

122
00:46:58.300 --> 00:47:28.300
الاذان ان يؤذن وهو ايش؟ متطهرا. والمراد من ايش؟ الحدثين. وكذلك الطهارة من النجاسة الطهارة من النجاسة. قال رحمه الله مستقبل القبلة. يسن ان اه يؤذن وهو مستقبل القبلة. فان اخل بذلك فان اخل بذلك اه كره

123
00:47:28.300 --> 00:47:48.300
كما قال الشيخ منصور اذا اذن وهو غير مستقبل القبلة فانه يكره. ويسن ايضا ان يؤذن وهو ايش؟ جاعلا يعني حالة كوني جاعلا اصبعيه اصبعيه آآ والمراد بالاصبعين هنا ايش؟ السبابتين

124
00:47:48.300 --> 00:48:18.300
السبابتين قال في اذنيه يسانا يجعل اصبعيه السبابتين في اذنيه في اذنيه لانه ارفع للصوت. ايضا يقول غير مستدير. يعني لا لا يستدير في ايش؟ في منارة اذا اذن نار او غيرها فقط آآ يلتفت كما قال في الحيعلة يمينا وشمالا وسن يلتفت يمينا وشمالا

125
00:48:18.300 --> 00:48:38.300
كيف؟ كيف يلتفت يمين وشمال في الحياة على هم؟ ضيع الفلاح حي على طيب انت ما التفت الان؟ طيب جميل. يعني يسن ان يقول حي على الصلاة. وايضا حي على الصلاة

126
00:48:38.300 --> 00:48:58.300
والجهة اليسرى حي على الفلاح حي على الفلاح. لكن قال بعض العلماء اليوم بعض الشيخ رحمه الله وغيره انه الان لو التفت فانه سيقل او يضعف الصوت فالاولى ان لا يلتفت. قال قائلا بعدهما

127
00:48:58.300 --> 00:49:18.300
يعني بعد الحياتين في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. يسن ان يقول بعده وفي اذان الصبح الصلاة خير من النوم ولو اذن قبل الفجر لان المذهب عندنا متى يسن الاذان؟ او متى يجوز

128
00:49:18.300 --> 00:49:48.300
يقول متى يجوز الاذان للفجر عند المذهب؟ مم بعد منتصف الليل بعد منتصر يجوز لا يستحب وانما يجوز. الصلاة خير من النوم مرتين. وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة احدى عشرة في حديث ابن عمر انما كان على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم مرتين

129
00:49:48.300 --> 00:50:08.300
طيب والاقامة مرة مرة غير انه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة رواه الامام احمد وابن خزيمة. قال يحضرها يعني يسرع فيها يسرع فيها وهل يقف على كل جملة؟ او لا يقف في الاذان؟ ها؟ لا هم يقولون ايضا يقفون

130
00:50:08.300 --> 00:50:28.300
اشكال في المذهب عندنا هنا انهم يقولون يقف ويسرف. هذا يعني يعقل هذا انه يقف مقدار يسير ثم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد لكن عندهم مسألة اخرى وهي مستحب للمقيم ان يجيب نفسه

131
00:50:28.300 --> 00:50:48.300
هذا مشكلة كيف يسرع ويجيب نفسه. يعني حتى سيقف هذا اولا سيقف باخذ وقت للوقوف. ثانيا سيأخذ وقت ليش؟ لكي يجيب نفسه. فهي في الاقامة والاذان يستحب. يستحب ان يجيب نفسه

132
00:50:48.300 --> 00:51:08.300
ثم قال رحمه الله سيأتينا ان شاء الله في اخر الباب. ويقيم من اذن استحبابا. ويقيم من اذن استحباب ويذكر العلماء هنا حكم الاذان قبل الامام الراتب. ما حكم الاذان؟ قبل الامام الراتب. المذهب انه يحرم

133
00:51:08.300 --> 00:51:38.300
المذهب انه يحرم ان يؤذن او يؤذن غير الراتب الا باذنه الا ليخاف فوت وقت التأدين ومتى جاء الراتب وقد اذن قبله فانه ايش؟ يعيده استحبابا. يعيده استحبابا. لكن الاولى ان يعيده الان في بدون ايش؟ ان يعني يلبس على الناس بدون ان يظهر الصوت الخارجي. قال ويقيم من اذن في مكانه

134
00:51:38.300 --> 00:51:58.300
آآ الذي اذن فيه اولا ان سهل اذا كان مكان سهل الوصول. قال ولا يصح شروط صحة الاذان الان سيذكر شروط صحة الاذان ولا يصح الا مرتبا. ولا يصح الا مرتبا. وآآ

135
00:51:58.300 --> 00:52:18.300
هنا مسألة ذكرها الشافعي قال لكن لا يقيم الا باذن الامام. لا يقيم الا باذن لكن لو اقام بلا اذن الامام. هل يكتفى بهذه الاقامة؟ او لا يكتفى؟ لو اقام لو اقام

136
00:52:18.300 --> 00:52:38.300
دون اشارة وبدون اذن من الامام. فهل تصح او لا تصح؟ يعني هل تعاد مثلا؟ نقول لا تصح فتعاد او تصح مم ذكر الشيخ العنقري في حاشيته انها آآ تجزئ وتصح

137
00:52:38.300 --> 00:52:58.300
ان لم ينهاه الامام الا اذا نهاه الامام فانها لا تصح. قال ولا يصح الاذان الا مرتبا كذلك الاقامة لا تصح الا وردتم هذا الشرط الاول من شروط صحة الاذان. الشرط الثاني ان يكون متواليا والمراد عرفا. المراد به

138
00:52:58.300 --> 00:53:28.300
عرفا ثم قال من عدل يشترط ان يكون مؤذن ايش؟ عدلا في ايش في الظاهر الشرط ان يكون عدلا في الظاهر. والشرط الرابع ان يكون المؤذن ذكرا ان يكون مؤذن رجلا والشرط الخامس الشرط الخامس ان يكون

139
00:53:28.300 --> 00:53:58.300
منويا ان يكون منويا. والشرط السادس ان يكون من واحد. يعني فلو اذن واحدا وكمله الاخر فانه لا يصح. فانه لا يصح. اذا ستة شروط لصحة الاذان. مرتبا ثانيا وان يكون مؤذن عدلا في الظاهر وان يكون ذكرا وان يكون منويا وان يكون من

140
00:53:58.300 --> 00:54:28.300
قال ولو ملحنا ولو ملحنا والاذان ملحن او ملحن كما قال في المطبع هو الذي فيه تطريب ولحن او لحن في قراءته الى آآ ضرب بها وغرد. وآآ انظر لاذان الناس اليوم لا يكاد يخلو اذان من آآ التلحين. يعني اغلب

141
00:54:28.300 --> 00:54:48.300
المؤذنين الان يلحنون يعني يطربون في في الاذان بل احيانا تقرب للاذان يعني اكثر من غيره وهذا طبعا مكروه. مكروه على المذهب. والشيخ محمد إبراهيم له فتوى قديمة يعني. ان هذا ما

142
00:54:48.300 --> 00:55:08.300
لا ينبغي ان يكون في الاذان تمديد يقول الزائد عن المطلوب في الاذان ما ينبغي. فان احال المعنى فانه يبطل الاذان. قال او ملحونا. المراد هنا آآ اللحن الخطأ في الاعراب. ملحونا يعني الخطأ في

143
00:55:08.300 --> 00:55:28.300
الاعراب والمراد به الخطأ الذي لا يحيل المعنى يعني لا يغير المعنى. واما اذا لحن لحنا يغير معنى فان اذانا يبطل فان الاذان يبطل. وايضا يكره الاذان الذي فيه اه اه لحن

144
00:55:28.300 --> 00:55:58.300
الاعراب. ثم قال ويجزئ من مميز. يعني للبالغين. يجزئ من مميز البالغين قال ويبطلهما يعني الاذان والاقامة فصل كثير. والكثير هنا قالوا ما تفوت به الموالاة في الوضوء قدر الكثير هنا هو ما تفوت به الموالاة في الوضوء. ثانيا قال يبطله ما يسير كلام يسير

145
00:55:58.300 --> 00:56:18.300
محرم كلام يسير محرم. ومن باب اولى اذا كان ايش؟ كلاما كثيرا محرما اذا تكلم بكلام محرم اثناء الاذان فانه يبطل. ثم قال ولا يجزئ قبل الوقت كالاقامة كما قالت الاقناع

146
00:56:18.300 --> 00:56:38.300
قبل الوقت الا الفجر. فالمذهب عندنا الفجر يصح ان يكون بعد منتصف الليل لحديث ان بلالا يؤذن بليل. ان بلالا يؤذن اليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. متفق

147
00:56:38.300 --> 00:56:58.300
يعني والليل قال هنا من منتصف الليل. المنتصف الليل وذكرنا ان الاذان بعد منتصف الليل على المذهب في الاذان لصلاة الفجر ما اهو مباح فقط ولا يستحب. مباح ولا يستحب. والمراد طبعا يؤذن خلاص ويأتي على ايش؟ الاقامة

148
00:56:58.300 --> 00:57:18.300
يعني يقيم لا يعيده في الوقت لكنهم يقولون استحب. يستحب ان يكون هناك ايش؟ من يؤذن في اه الوقت ان يؤذن في الوقت. ويشددون في رمضان يقولون في رمضان يكره ترك الاذان في الوقت

149
00:57:18.300 --> 00:57:38.300
يعني يؤذن قبل وقته بعد منتصف الليل يستحب او يكره ان يترك الاذان في الوقت قال رحمه الله آآ الاذان له ركن واحد طبعا يذكرونه العلماء وهو رفع الصوت رفع الصوت

150
00:57:38.300 --> 00:58:08.300
هذا ركن الاذان ما لم يؤذن لحاضر او لحاضر سواء كانوا هذا حاضر واحدا او جماعة فانه آآ يكون بقدر ما يسمعهم او بقدر ما يسمعه. قال ويسن جلوسه يسن الجلوس بعد اذان المغرب يسيرا. يسن ان يجلس المؤذن يعني يسن له

151
00:58:08.300 --> 00:58:28.300
ان يؤذن ويقيم لا يسن له ان يجلس بعد اذان المغرب يسيرا وكذلك يسن الجلوس بعد كل صلاة تعجيلها وما هي الصلوات التي يستحب تعجيلها؟ يسن تعجيلها ما هي الصلوات التي يسن تعجيلها

152
00:58:28.300 --> 00:58:55.250
ها؟ ايوة هذا المغرب هو نصارين قيمة العصر تبدأ انت من العصر طيب ايش؟ ايش؟ كل الصلوات لله الا كل الصلوات يستحب اجدها الا العشاء فيستحب ان يؤذن وايش؟ ويجلس

153
00:58:55.250 --> 00:59:25.250
يسيرا وقتا يسيرا وفي التنقيح قال جلسة خفيفة و في في الاقناع قال بقدر ركعتين بقدر ركعتين والوقت بين الاذان والاقامة قام ذكروه ذكره في الاقناع والشرح قال يسمي اخر الاقامة بعد الاذان بقدر ما يفرغ الانسان من حاجته

154
00:59:25.250 --> 00:59:55.250
بقدر وضوئه وصلاة ركعتين بقدر ما يفرغ الانسان من حاجته وبقدر وضوءه والصلاة ركعتين وهذه كم دقيقة تأخذ؟ مم تقريبا عشر دقائق هل عندكم في الرياض احد يتأخر عشر احنا في الاحساء ما شاء الله بعضهم يؤذن ويصلي. وبعضهم خمس دقائق وبعضهم عشر. انتم عندكم ما اظن احد يدعي

155
00:59:55.250 --> 01:00:15.250
ها؟ عشرين دقيقة هذا هو للوزارة الاوقاف التقويم عشرين. اما عندنا في الاحساء ما شاء الله دقائق معدودة ويقيم الاسواق عندنا هناك في الاحساء ما احد يؤذن ويقيم انتم عندكم ما شاء الله نصف ساعة عشرين دقيقة

156
01:00:15.250 --> 01:00:35.250
يتسوق مفروض يقيم ويقيم بسرعة. هذه يعني مثل ما ذكرت عشر دقائق فقط ثم يقيم خاصة في الاسواق الناس بالصدق في الاسواق وانت تجعله ينتظر ايش؟ جاوبت لنا توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله

157
01:00:35.250 --> 01:01:02.850
الله تعالى ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا وذكرنا ان هذا يسن بعد كل صلاة يسن تعجيلها تعجيلها. وذكرنا ان كل الصلوات خصوصا تعجيلها الا صلاة العشاء وآآ لو ترك هذا الجلوس آآ بين الاذان والصلاة فانه آآ

158
01:01:02.850 --> 01:01:22.850
اه يكره فانه يكره ونص عليها في الانصاف فقط. ما ذكرها لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ان كراهة تركه من مفردات الحنابلة يعني لم يقل بها غير الحنابلة. قال رحمه الله من جمع

159
01:01:22.850 --> 01:01:52.850
يعني بين صلاتين لعذر او قضى فوائت اذن الاولى ثم قام لكل فريضة. لحديث جابر انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بيدان واقامتين رواه الامام مسلم. قالوا يسن لسامعنا

160
01:01:52.850 --> 01:02:12.850
يعني سامع ايش؟ المؤذن سواء كان السامع هو او غيره. فيستحب المؤذن ان يجيب نفسه يستحب المؤذن ان يجيب نفسه. والقول الثاني في المذهب انه لا يستحب. ان للمؤذن ان يجيب نفسه

161
01:02:12.850 --> 01:02:42.850
حكي رواية عن الامام احمد وقال ابن رجب رحمه الله وهو الارجح وهو الارجح انه لا يستحب ان يجيب نفسه. المؤذن يسن لسامعه متابعته يعني متابعة مؤذن سرا. طبعا هنا مسائل كثيرة جدا. اه نسأل الله ان يعني ييسر ذكر اكثرها. و

162
01:02:42.850 --> 01:03:18.400
قال  المتابعة سرا بمثل ما يقول. طبعا متابعة المؤذن آآ يكون لها اه اداء ولها قضاء. متى تكون اداء؟ ومتى تكون قضاء؟ متابعة المؤذن؟ متى تكون اداء هذه عبادة مستحبة متى تكون اداء؟ ومتى تكون قضاء؟ ها

163
01:03:18.400 --> 01:03:38.400
قضاء بعد ان ينتهي المؤذن ومتى تكون اذان؟ لان يقول بعد كل كلمة يقول بعده يعني يقول ما اذن الله اكبر تقول بعده الله اكبر. ثم اشهد ان لا اله الا الله تقول بعده واشهد. هذا هو الاداء. اما بعد ان ينتهي فهو ايش؟ فهو قظاء

164
01:03:38.400 --> 01:03:58.400
فهو قضاء. ايضا يستحب ان يتابع المؤذن المؤذن كما قال العلماء حيث السن. في الوقت الذي آآ في الحالة التي فيها الاذان ثانيا وثالثا. وآآ فان لم يكن كذلك فلا

165
01:03:58.400 --> 01:04:18.400
انسان له الاجابة. فلا يسن له الاجابة. مثلا لو اذن في اه المذياع اه بعد وبعد ان صليت مثلا العصر اذن في مكة مثلا. فهل يسن لك ان تجيبه؟ لا يسن لك. لماذا؟ لانك لم تدعى لم تدعى

166
01:04:18.400 --> 01:04:38.400
لهذا بهذا الاذان لم تدعى بهذا الاذان. ايضا قال وحوقلته في الحيعلة يعني يقول لا حول ولا قوة الا بالله في اذا قال فيما اذا قال المؤذن حي على الصلاة

167
01:04:38.400 --> 01:05:17.750
حي على الفلاح. وهناك ايضا مسألة لو اه مثلا استمعت لبعض الاذان استمعت لبعض الاذان. فهل تتابعه في ما سمعت فقط او اه تبدأ من اوله ما رأيكم؟ استمعت المؤذن في منتصف الاذان. فهل تتابعه من منتصف الاذان فقط وتسكت؟ او تبدأ

168
01:05:17.750 --> 01:05:37.750
تأتي اه من اوله او انك تتابعه من من من حين سماعك الاذان وبعد ان ينتهي تقضي آآ ما فاتك؟ ما رأيكم؟ هم؟ تتابعه ثم تقضي. طبعا الشيخ العثماني يقول لي اتابع في

169
01:05:37.750 --> 01:05:57.750
سمع فقط وهوى يعني في الحقيقة ان هناك قول ابن فيروز اقوى منه انه يتابعه ثم يبدأ يأتي بالاذان من اوله لان هناك اجر مرتب من قال حين يقول المؤذن الله اكبر الله الفضل مترتب آآ

170
01:05:57.750 --> 01:06:17.750
ورد في اه متابعة المؤذن في كل ما يقوله في كل ما يقوله. فالاولى انه يتابعه ثم يعيد يعيد من اه يقضي ما فاته وبعض العلماء يقول لا يقضي ما فاته ثم يتابع من حين سمع. يقضي ما فاته ثم يتابع من حين سمعه

171
01:06:17.750 --> 01:06:47.750
ورحم الله حوقلته في الحيعلة وايضا اذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يسنن يقول سامع؟ صدقت وايش؟ وبررت صدقت يعني في دعواك الى الطاعة وصرت بارا آآ وهذا يعني آآ في الحقيقة انه لا يوجد دليل آآ يدل على هذا

172
01:06:47.750 --> 01:07:17.750
آآ القول لكن يعني آآ يدل عليه ذكروا التعاليم لكن بعض المشايخ يعني بحث فيها فما وجد يعني دليلا صريحا يدل عليه يذكر ان احدهم ذكر لي تعليلا لكن لا اذكره الان ولا يوجد يعني عموم الادلة آآ فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا

173
01:07:17.750 --> 01:07:37.750
يقول المؤذن فبعضهم يقول انه يقول مثلما يقول المؤذن في هذه الكلمة الصلاة خير من لكن المذهب عندنا انه يستحب يقول صدقت وبررت في الصلاة الصلاة خير من النوم قال ويسن قوله ايضا المؤذن وسامعه بعد

174
01:07:37.750 --> 01:07:57.750
فراغه آآ اللهم رب هذه الدعوة التامة قبل ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الاقناع يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يقول مثل ما يقول المؤذن ثم بعد فراغه يقول هذه اه هذا الدعاء المعروف والمشهور

175
01:07:57.750 --> 01:08:17.750
مرد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة اه وهي منزلة في الجنة الفضيلة وهي رتبة زائدة عن سائر الخلائق وابعثه مقاما محمودا وهو المقام الذي يحمده فيه اه جميع الخلائق

176
01:08:17.750 --> 01:08:37.750
الذي وعدته وآآ بذلك انتهى الكلام وثم بعد ذلك يدعو طبعا على المذهب يدعو يستحب له ان يدعو بعد الاذان لحديث لا يرد الاذان لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة

177
01:08:37.750 --> 01:08:57.750
هناك مسألة مشهورة ايضا وهي حكم الخروج بعد الاذان من المسجد. ما حكم الخروج بعد اذان المسجد؟ المذهب انه يحرم. يحرم الا اذا خرج لعذر. الا اذا خرج ايش؟ لعذر. يبيح ترك الجمعة والجماعة. ايضا الحالة الثانية

178
01:08:57.750 --> 01:09:17.750
التي يجوز فيها الخروج ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع. ايضا الحالة الثانية ذكرها شيخ الاسلام وهي بعد الاذان الاول الذي يكون بعد منتصف الليل او خرج بعد الاداء الاول الذي يكون بعد منتصف الليل فانه يجوز. وذكر الشيخ مرعي اتجاه

179
01:09:17.750 --> 01:09:25.103
انه ايضا اذا خرج ناويا ان يصلي في مسجد اخر قال