﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
قال رحمه الله باب شروط الصلاة. قال رحمه الله شروطها قبلها من الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. وتعجيله افضل الا في شدة حر ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر الى

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الفيء مثيل مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة الى غروبها. ويسن تأجيلها. ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة ويسن تأجيلها. الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل. ويليه وقت الفجر الى

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
طلوع الشمس وتعجيلها افضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول في وقتها اما باجتهاد او بخبر متيقن. فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل. والا ففرض

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوا ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. وما يجمع اليها قبلها. ويجب فورا

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ومنها ستر العورة قال رحمه الله باب شروطي الصلاة شروطه شروطها قبلها يعني تتقدم على صلاة وتسبقها الا النية فالافضل كما سيأتي انها تقارن آآ بداية الصلاة. منها الوقت وشروط

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الصلاة تسعة المؤلف لم يذكر الا ستة والشروط الثلاثة التي تركها هي مشهورة وهي مشترطة كما قالوا في كل عبادة وهي الاسلام والعقل والتمييز. الاسلام والعقل والتمييز هذه ثلاثة شروط مشروطة في كل عبادة الا التمييز في الحج

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
لا يشترط تمييز في الحج فيصح الحج من ايش؟ غير المميز. يصح الحج من غير المميز كما سيأتي ان شاء الله. منها الوقت يعني اه دخول الوقت وكلهم كلهم عبروا بدخول الوقت. لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
قال ابن عباس دلوكها اذا فالفيء والشرط الثاني قال الطهارة من الحدث وهذا الكلام عليه والطهارة ايضا من النجس وسيأتي الكلام عليه. فوقت الظهر من الزوال والمذهب يبدأون بصلاة الضهر حديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما وايضا حديث جبريل لما ام

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الظهر وهي الصلاة الاولى وهي الصلاة الاولى. فوقت الظهر من الزوال. والزوال هو ميل الشمس الى الغروب. ميلها الى الغروب تميل عن وسط السماء. ويعرف

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
بين الشمس عن وسط السماء بزيادة الظل بعد تناهي قصره. يعرف ميل الشمس عن وسط السماء بزيادة الظل بعد تناهي قصره قال الى مساواة استمر الوقت الى مساواة الشيء يعني الشيء الشاخص فيأه بعد

11
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
الزواج بعد فيئ الزوال. الزوال طبعا آآ الشمس اذا صارت في وسط السماء اذا صارت السماء هناك في يكون للشخص المفروض هذا جعلناها في وقت الظهر مثلا اذا وقفت الشمس في وسط السماء هناك ظل بسيط. وهذا الظل طبعا يختلف باختلاف البلدان والازمنة ايضا. باختلاف البلدان

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فبعض البلدان او بعض الازمنة يكون الفيء طويل. وبعضها قصير ايضا في الشتاء يكون طويل. وفي الصيف يكون قصير. فهذا ما يحسب وانما يحسب بعده. يعني مثلا اذا هذا الشخص مثلا آآ توسطت الشمس في كبد السماء طبعا الغالب في

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
العربية ان الشمس ما تقف عمودية على الشيء. اما ان تبين جهة الجنوب او جهة ايش؟ الشمال. هو هي تخرج من الشرق تذهب الى ايش؟ الغاب لكن اذا خرجت ما تروح مستقيمة. وانما تميل احيانا الى الجنوب. فاذا ماتت الجنوب توسطت سيكون اكفين. بسيط

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
هذا الفي ما يحسب وانما نحسب بعد هذا الفيء. واذا بعد هذا فاذا كان مثلا هذا الشاخص طوله مثلا عشرة والفيق له مثلا خمسة. متى يخرج وقت الظهر؟ اذا اي نعم اذا كان الفي

15
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
ستة عشر اذا كان فيه خمسة عشر فانه حينئذ يخرج وقت الظهر. وهذا الفيء طبعا فيه كلام كثير كتبت فيه بحوث وتكلم فيه العلماء المتقدمون والمتأخرون وآآ هناك بحوث كثيرة وانا عندي عندي الان تقريبا ثلاث يعني او اربع علماء تكلموا فيه حتى الحنابلة اصابوا بسهم في ذلك وتكلموا فيه

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ولعلنا يعني نأخذه ونأخذ هذا الكلام ونشير اليه بعد ان ننتهي من آآ الاوقات كلها. آآ الشيخ سعد معروف يقول انه يعني آآ ان آآ الزوال يكون قبل الاذان بثلاث دقائق

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
وبعده الشيخ سعد خثان يقول قبله بثلاث دقائق وبعده بثلاث دقائق. اه القاضي ابو يعلى رحمه الله يقول ان النهار النهار ينقسم الى قسمين. من طلوع الشمس الى غروب الشمس ينقسم الى قسمين. نصفه

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
تبدأ من طلوع الشمس الى الزوال. والنصف الثاني يبدأ من الزوال الى الغروب. فاذا كان عندك ورقة مثلا فاذا كان عندك ورقة هذي تجعلها نصفين تجعلها اذا جعلتها نصفين ها هذا مثلا من طلوع الشمس الى

19
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
الى الزوال من الزوال الى الغروب هنا وقت ايش؟ العصر وايش؟ الظهر. يقول والقاضب على ان بعد الزوال يكون ربع النهار ينتهي وقت الظهر والربع الاخر ينتهي بعد وقت ايش؟ العصر. يعني النصف هذا مساوي النصف الذي قبله. وهذا وقت يقول الظهر مساوي لوقت ايش

20
00:07:40.050 --> 00:07:55.800
العصر هذا القاضي او يعلى. قاضي ابو يعلى وين كان يعيش ولكن اي في في العراق. آآ القاضي ابو يعلى يعيش في العراق. يقول وقت الظهر على مذهب الامام احمد مثل وقت العصر

21
00:07:55.800 --> 00:08:15.800
يعني نفس ثلاث ساعات ثلاث ساعات. لانه يقول لا خلاف بين العلماء ان من الزوال الى ان يصير تظل كل شيء مثله ربع النهار ربع النهار. ويبقى الربع الى الغروب. ويبقى الربع الى الغروب. هذا القاضي ابويا اعلن. نأتي الى ابن حزم

22
00:08:15.800 --> 00:08:35.800
وان كان يعيش ابن حزم في الاندلس في اسبانيا. ابن حزم يقول لا ابدا. وقت الظهر غالبا يكون اكثر من وقت ايش؟ العصر وانا والله في الحقيقة احترت كثيرا يعني في وقت من الاوقات في الصيف رأيت التقويم اللي عندنا في الاحساء

23
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
مطابق لما قاله ابو يعلى. واليوم انا اشوف امس اشوف موافق لما قاله ابن حسن. وقت الظهر اطول لان ابن حزم يقول الظهر دائما يكون اطول بقليل من وقت ايش؟ العصر. وفعلا لو نرى التقويم ما ادري عنكم في الرياض هنا. لكن في الاحساء اشوف

24
00:08:55.800 --> 00:09:15.800
الظهر اطول بقليل من وقت العصر. وهذه يعني آآ يعني مشكلة خيرة كبيرة لكن لا نشكك الناس طبعا في التقويم انما مشاعر التقويم لكن انا قصدي يعني اتكلم عن كلام العلماء الحنابلة

25
00:09:15.800 --> 00:09:35.800
في هذه المسألة. وسيأتي ايضا اشكال اكبر في الاشكال الاكبر في وقت المغرب ووقت ايضا الفجر. وسيأتي ان شاء الله اذا عرفنا الان فيق الزوال فيق الزوال ويذكرون هنا الانسان يقولون هو ستة اقدام وثلث من قدمه طول الانسان

26
00:09:35.800 --> 00:09:55.800
ستة اقدام وثلث من قدمه. ويتكلمون عن الزوال كم قدم؟ احيانا يكون في الصيف قدم ونصف. احيانا يكون قدم من طول الانسان وهكذا فاذا رجعتم الى كلامهم فقد تكلموا في هذا كثيرا. ثم قال وتعجيلها افضل

27
00:09:55.800 --> 00:10:15.800
عجين صلاة الظهر تصلى في اول الوقت افضل الا في احوال سن تأخيرها قال الا في شدة حر فيستحب ان تؤخر الى ايش؟ قال نعم؟ اي احسنت الى قوم ان ينكسر

28
00:10:15.800 --> 00:10:35.800
الى ان ينكسر الحر الى ان ينكسر الحر. وهذا كلام آآ الموفق طبعا. هذا وهو المذهب وهو المذهب. وقيل غير ذلك لا اريد ان اطيل. لا اريد ان اطيل. وآآ الشيخ ابن عثيمين

29
00:10:35.800 --> 00:10:55.800
طبعا رأيه معروف انه يؤخر الى قبيل العصر بنصف ساعة تقريبا بنصف ساعة. قال الا في شدة حر لحديث ابريدو بالظهر ولو صلى وحده ولو صلى وحده فانه يستحب له التأخير يستحب

30
00:10:55.800 --> 00:11:15.800
له التهيئة يعني لو صلى وحده معذورا وكذلك لو صلى في بيته وحتى المرأة يقولون لها ان تؤخر او مع غين لمن يصلي جماعة. ايضا يستحب آآ في يوم الغيم ان يؤخر

31
00:11:15.800 --> 00:11:35.800
ان يؤخر صلاة الظهر الى متى؟ قالوا الى قرب وقت العصر الى قرب وقت العصر وهو يعني قريب مما ذكرنا في الحر قبل العصر بنصف ساعة تقريبا او اقل ايضا حتى لماذا يستحبون التأخير للغيم حتى يتيقن ايش

32
00:11:35.800 --> 00:11:55.800
دخول ايش؟ وقت ايش؟ الظهر يعني هناك غيم ما نستطيع ان نرى الشمس زالت او لم تزل. وايضا يقولون يخاف في وقت الغيم من حصول ومجيء الامطار فيكون المصلي قد خرج الى الصلاة خروجا واحدا انه يصلي

33
00:11:55.800 --> 00:12:25.750
الظهر في اخر وقتها ثم يؤذن العصر ويصلون العصر. آآ بس هناك استثناء في هذين الوقتين وهما يوم الجمعة يسن تقديمها مطلقا. حتى مع الحر ومع الغيم حتى مع الحر ومع الغيم يسن تعجيلهما مطلقا. ايضا اه يستحب التأخير الحالة

34
00:12:25.750 --> 00:12:45.750
التي يستحب فيها التأخير لمن يرمي الجمرات ايام منى. يستحب اذا دخل وقت الظهر ان يذهب يبدأ برمي الجمرات يؤخر يؤخر الصلاة حتى يرميها. وهذا افضل من فعلها قبله. افضل من فعلها قبله

35
00:12:45.750 --> 00:13:05.750
طيب قال ويليه وقت العصر يليه وقت الظهر وقت ايش؟ العصر والعصر له وقتان له وقتان. هل هناك فاصل بين الظهر والعصر كما هو مدى المالكية؟ لا يوجد. اذا خرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة. قال الى

36
00:13:05.750 --> 00:13:25.750
مصير الفيئ مثليه بعد فيئ الزوال. وهذا يدل عليه حديث آآ جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الوقت الى هذا الوقت وهو المذهب

37
00:13:25.750 --> 00:13:55.750
قال والظرورة يبدأ بعد مصير الشيء مثليه بعد الزوال ثم يبدأ وقت ايش الضرورة ويستمر الى غروب الشمس الى غروب الشمس. والقول الثاني وهو قول قوي جدا في مذهب وذكره في الاقناع بعد ان قدم مذهب وهو الرواية الاخرى وهو ان وقت الاختيار يستمر الى اصفرار الشمس

38
00:13:55.750 --> 00:14:25.750
وهذا اختاره الموفق والمجد وقال في الفروع وهي اظهر هذه الرواية اظهر من المذهب. وما هو الوقت مصير ظل كل شيء مثليه او اصفر الشمس. اصفر الشمس اصفرار الشمس اطول قال والضرورة الى غروبها يستمر الوقت لا يخرج. والظرورة

39
00:14:25.750 --> 00:14:55.750
مراد هنا هو كما اه مثلوا اه الحائض تطهر كالحائض اذا طهرت. والكافر يسلم والصبي يبلغ والمجنون يفيق والنام يستيقظ يعني لا يفهم الانسان بعضهم يظن انه اذا اشتغل يقول انا ساؤخر الى وقت الضرور ما يجوز ان تؤخر وقت الضرورة الى وقت الظرورة الا في هذه الاحوال. الا في هذه الاحوال اما

40
00:14:55.750 --> 00:15:05.750
انك مشغول تقول انا ما استطيع ان اصلي قبل العصر بخمس او عشر دقائق قبل الغروب بعشر دقائق او ما يجوز ما يجوز ان تؤخر الصلاة الى هذا الى هذا

41
00:15:05.750 --> 00:15:39.750
الوقت ثم قال ويسن تعجيلها يسن تعجيلها مطلقا هل لهذا التعجيل مستثنيات اوليس له مم ايش مؤجلة في حل غير ها مزدلفة في الليل هل لهذا الاطلاق مستثنيات او ليس له مستثنيات

42
00:15:39.850 --> 00:16:07.600
مم ايش شدة الخوف ها مطلقا بلا استثناء. لا في حالة يستحب تعجيلها وهي اذا جمع جمع ايش؟ تقديم في حال ان كون هذا الجمع له ارفق بالمسافر. اذا كان له طبعا يستحب عنده المذهب ان يفعل من له

43
00:16:07.600 --> 00:16:30.350
الارفق بحاله من تقديم او تأخير. فاذا كان ارفق بحاله التقديم فهو الافضل وهو السنة. وحينئذ يستحب ان يعني لا يعجلها بل اه يقدمها عن وقتها ولا هذا لا يصلح ولا لا يصلح

44
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
ما لا يصلح ماض يصلح له. اظنه مع غروب مع المغرب. ما يصلح ولا يصلح لا يصلح. اظن العشاء اظن هذا كم على المغرب؟ اما العصر لا تصلح لا تصلح. العشاء يستحب تأخيره مطلقا الا اذا جمعها جمع ايش؟ تقديم. اما هنا لا يصلح لا يصلح

45
00:16:52.100 --> 00:17:22.100
ليس لهذا الاطلاق مستثنى. قال ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار. الى مغيب الحمرة الى ان تغيب الحمرة والشيخ محمد يعني يقول ان الشفق الاحمر يغيب يعني او مدته من ساعة وربع الى ساعة ونصف وثلاث دقائق يعني اقل شيء

46
00:17:22.100 --> 00:17:42.100
او ربع اقل شي ساعة وربع. اللي هو وقت المغرب. وقيل اقل من ذلك وقيل اقل من ذلك. ونحن الان نرى التقاويم في السعودية كلها بين مغرب وعشاء كم؟ ساعة ونصف. ساعة

47
00:17:42.100 --> 00:18:02.100
ونصف لكنه ليس هو الوقت الحقيقي في الحقيقة. وانما هو يتغير لكنه يعني في الغالب ان يكون ساعة ونصف. يعني اذا مضى ساعة ونصف من غروب الشمس في الغالب ان وقت العشاء قد دخل. قالوا ويسن تعجيلها تعجيل المغرب في اول وقت

48
00:18:02.100 --> 00:18:22.100
الا استثناءات الاستثناء الاول الا ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة. فيسن ايش؟ ان آآ يؤخرها. لمن لها محرما لمن قصدها في حال كونه محرما يستحب له تأخير مغرب ليجمعها مع ايش؟ العشاء جمعا

49
00:18:22.100 --> 00:18:42.100
تأخير جمع تأخير من ذلك ما لو وصل مزدلفة في وقت المغرب فحينئذ لا يسن تأخيرها يتم تأخيرها. المستثنى الثاني اذا كان هناك غيم لمن يصلي جماعة فيستحب ان يؤخر المغرب الى قبل

50
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
او قبيل وقت العشاء. والمستثنى الثالث في الجمع ان كان التأخير ارفق به. فيسن في سنة تأخيرها ثم قال ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني الى الفجر الثاني وهو البياض

51
00:19:02.100 --> 00:19:32.100
المعترض وهو البياض المعترض. هذا الفجر الصادق يسمونه. اما الفجر الكاذب فهو بياض مستطيل يقولون وهو ان يكون له شعاع ثم يقولون يظلم. يكون له شعاع ثم يظلم. وذكر والشيخ ابن عثيمين ان الفجر الاول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة او ساعة الاربع. يخرج الفجر الاول

52
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
والقبل الثاني بنحو ساعة او ساعة الا ربعا او قريبا من ذلك. قال وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهول يعني ان لم يشق

53
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
على المأمومين ولو على بعضهم. فالافضل ان يؤخر الى ثلث الليل ولم يذكر الماتن وهذا شيء غريب. آآ وقت ايش؟ الاضطرار. لم يذكر وقت الاضطرار للعشاء. والاضطرار آآ طبعا القول الثاني هنا في

54
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
اولا قبل ذلك. القول الثاني ان وقت الاختيار ينتهي الى متى؟ هم. الى منتصف اه الليل الى منتصف الليل حديث عبد الله بن عمرو. وهذا ايضا قول ورواية قوية جدا في المذهب اختارها الموفق والمجد. وغيرهما ايضا

55
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
وهو الذي يفتي به كثير من علمائنا المعاصرين. فوقت العشاء آآ الافضل وقت الاختيار يكون فيه الى منتصف الليل وبعد ذلك هل يكون هناك وقت اضطرار؟ الشيخ ابن عثيمين يقول انه لا يوجد وقت خرج الوقت يخرج

56
00:20:52.100 --> 00:21:28.050
وقت منتصف الليل لكن جمهور العلماء على انه هناك وقت اضطرار بعد وقت الاختيار يستمر الى الفجر ايش؟ الثاني. ووقت الاضطرار يحرم تأخيرها اليه بلا ضرورة بلا ضرورة  نعم ثلث الليل لذكر المؤلف ثم اضطرار يبدأ الى الفجر هذا المذهب اصلا اما القول الثاني فوقت الاختيار الى

57
00:21:28.050 --> 00:21:48.050
منتصف الليل. والاضطرار يبدأ من بعد منتصف الليل الفجر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر انه يختار ان وقت العشاء يخرج بانتهاء منتصف الليل وهو قوله في المذهب ايضا. ذكره المرداوي

58
00:21:48.050 --> 00:22:08.050
قال الشيخ مرداوي وقيل يخرج وقت مطلقا بخروج وقت الاختيار وهو ظاهر كلام خرقي. واحد الاحتمالين لابن اذا هو قول ايضا في المذهب هو قول في المذهب. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ويستمر الى طلوع

59
00:22:08.050 --> 00:22:38.050
الشمس ويستمر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل. تعجلها افضل الانسان تعجيل الفجر مطلقا. ثم قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام. الان يعني ساتكلم يسيرة عن وقت المغرب وقت العشاء وقع ايضا فيه كلام كثير وطويل وابن حزم وهو في اسبانيا يعني

60
00:22:38.050 --> 00:23:08.050
في الاندلس سابقا ذكر آآ فائدة قال ووقت صلاة الصبح مساو لوقت في صلاة المغرب ابدا في كل زمان ومكان. وقت صلاة الصبح مساو لوقت صلاة المغرب ابدا في كل زمان ومكان. لان الذي من طلوع الفجر الثاني الى اول طلوع الشمس كالذي من اخر غروب الشمس الى غروب الشفق

61
00:23:08.050 --> 00:23:38.050
الذي هو الحمرة ابدا في كل وقت ومكان يتسع في الصيف ويضيق في الشتاء ثم ذكر انه يعني آآ اكثر ما يكون بين الصلاتين في المغرب بين المغرب والعشاء طلوع الفجر الثاني وطلوع الشمس يقول ساعتين هذا اكثر ما يكون اكثر ما يكون. واما شيخ الاسلام رحمه الله

62
00:23:38.050 --> 00:23:58.050
قالت له تماما شيخ الاسلام كأنه يرد على ابن حزم يقول ومن زعم ان وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس. باتفاق الناس. وقال ايضا الشيخ منصور في الكشاف قال

63
00:23:58.050 --> 00:24:18.050
في المغرب في الطول والقصر يتبع النهار. فيكون في الصيف اقصر. وقت مغرب يكون في الصيف اقصر. ووقت الفجر يتبع الليل وفي الشتاء اطول. وذكر كلاما غير ذلك. وعندنا اشكالية كبيرة فعلا اذا انتهينا من المغرب يعني اذا

64
00:24:18.050 --> 00:24:38.050
قلنا ان المغرب اقل شيء ساعة وربع مثل ما قال الشيخ محمد يأتينا مسألة ايش؟ صلاة الفجر. صلاة الفجر مشكلة في الحقيقة مشكلة يعني آآ هل لذلك الشيخ سعد الخثلان يعني يقرر ان الفجر يعني يدخل

65
00:24:38.050 --> 00:24:58.050
بعد الاذان بتقريبا ثلث ساعة عشرين دقيقة الى خمسة وعشرين وكذلك الشيخ ابن عثيمين لكنه يقول عشرين دقيقة والتقويم او التقويم عدلت من تقريبا ثمان سنوات او سبع سنوات زيد فيها لما خرجت بلبلة وكلام كثير عدلت

66
00:24:58.050 --> 00:25:18.050
ثلاث دقائق فقط. ولم تزل اكثر من ذلك. والتقاويم ايضا الان في الغالب ان المغرب طبعا المغرب ساعة ونص على طول والفجر في الغالب انها ساعة ونصف ايضا. وهذه ايضا يعني فيها بعض الاشكاليات لكن الاحوط انا بالنسبة

67
00:25:18.050 --> 00:25:38.050
في الاحساء دائما اؤخر خمسة وعشرين تقريبا من عشرين الى خمسة وعشرين دقيقة احتياطا. الاشكال ان هناك ايضا اسئلة وردت من خارج الدول العربية من بريطانيا من السويد من النرويج وايضا في هناك اسئلة جاءت يريد

68
00:25:38.050 --> 00:25:58.050
ذبحنا بنا يظنون ان هناك يعني الحنابلة سيتكلم بكل شيء. احيانا ما في ما في كلام. قالوا ان اذا غربت الشمس فهو شفق احمر فقط. شفق احمر. ويستمر الشفق الاحمر. طيب متى يختفي؟ قال ما ندري. ايش

69
00:25:58.050 --> 00:26:19.500
ارفع الشمس بقى عجيب! سبحان الله! وارسل لي احد المشايخ ايضا في امريكا مقطع في شخص جالس في سفينة يصور في الليل. ثم عد الكيمرة الى جهة في اليسار شفت النهار مشكلة كيف يصلون هؤلاء؟ كيف يصلون؟ فهؤلاء يقدرون

70
00:26:19.500 --> 00:26:35.800
طبعا باقرب البلاد اليهم وهناك انا حصلت على كلام للشيخ العنقري نفيس جدا وان كان هو قلد الحنفية لكنه فيه نظر صراحة ودي ان احد الاخوة يقرأ تقرأها يا شيخ

71
00:26:36.150 --> 00:26:56.150
الشيخ عبدالله العنقري رحمه الله جميل انه نقل هذا الكلام النفيس جدا من الحنفية وعن الشيخ منصور ايضا ايوة قال رحمه الله قوله وهو سبب نفس الوقت الوقت قضية ذلك

72
00:26:56.150 --> 00:27:16.150
انها لا تجب بدونه. ايش؟ لا تجب بدونه. بدون دخول الوقت لا تجب الصلاة بدون دخول وقت لابد يدخل وقت. كما في مسألة وردت فتوى في زمن الصدر. في زمن ايش؟ في زمن الصدر برهان الائمة السرخسين. انا لا نجد وقت العشاء في

73
00:27:16.150 --> 00:27:36.150
ما نسمع قرب شوي من الصوت. انا لا نجد وقت العشاء في بلدنا هل علينا فكتب يا نجد يقول ما نجد العشاء في بلدنا ما في يؤذن مغرب وقليل ثم يخرج الفجر يطلع الفجر

74
00:27:36.150 --> 00:27:56.150
فكتب اليه ليس عليكم صلاة وبه افتى ايضا فخر الدين. وهذا مذهب الحنفي. يقول ليس عليكم صلاة ما في صلاة لا تصلون عشاء خلاص. عليكم فقط اربع صلوات. نعم. وورد هذه الفتوى ايضا من بلد بلغار بلغاريا بلغاريا وردت

75
00:27:56.150 --> 00:28:16.150
حتى الشيخ منصور ذكرها. اه. هذا في زمن السرخسي طبعا. انا لا نجد العشاء. فان الفجر يطلع فيها قبل غيبوبة الشفق باقصر ليالي السنة قبل ان يغيب الشفق يخرج الفجر. عجيب والله! الدول العربية الحمد لله عندنا ليل مستقيم ونهار مستقيم

76
00:28:16.150 --> 00:28:36.200
فافتى بقضاء العشاء فافتى بقضاء العشاء عالم اخر حنفي افتى بقضاء العشاء قال ما تسقط ثم وردت على سيف على سيف السنة البقالي فافتى بعدم الوجوب. فبلغ جوابه الحلواني فارسل

77
00:28:36.200 --> 00:28:56.200
من سأله بجامع خوارزم ما تقول فيمن اسقط من الصلوات الخمس واحدة هل يكفر؟ يعني من قال لا تسقط صلاة العشاء ارسل الى من قال ان صلاة العشاء تسقط. نعم. يقول ما رأيك في من اسقط صلاة على المسلمين؟ قال لا تصلون. نعم. فقال ما تقول فيمن

78
00:28:56.200 --> 00:29:16.200
قطعت يده من المرفقين ورجله من الكعبين. في رجل قطعت يده من مرفق؟ ليس عنده يد وليس عنده اه رجل يريد انه خلاص هل يجب ان يغسل شيء؟ حتى المذهب عندنا خلاص يسلى وان يمسح فقط ما ما يوجد شيء يغسله يقول فكذلك العشاء

79
00:29:16.200 --> 00:29:36.200
لا يوجد وقت عندهم فلماذا يصلون؟ نعم. ولم يبق من موضع الفرض شيء. كم عليه من فرائض الوضوء؟ فقال ثلاثة محل رابع بقطعه. نعم. فبلغ الحلواني فاستحسنه ووافق عليه. وهذه كما هي قاعدة

80
00:29:36.200 --> 00:29:56.200
حنفية وكذلك الحنابلة. هو الشيخ العنجري يقول خلاص اذا مذهبنا كمذهب الحنفي وفيه نظر صراحة. الحمد لله الشيخ منصور لا يوافقه. الا ترى انهم جعلوا كل بلد له حكمه في غيبوبة الشمس ووجودها الا في هلال رمضان فالحكم عام. واجاب القاضي رحمه الله

81
00:29:56.200 --> 00:30:16.200
لان الفرق مشقة التكرار بخلاف هلال رمضان فانه في السنة مرة فالحكم عام لدفع المشقة والله اعلم. نعم وهذا الكلام الان الشيخ منصور بدأ الان كلام الشيخ منصور. في حواشي الاقناع طبعا ما ذكره الا في حواشي الاقناع. لا في الكشاف ولا في شرح منتهى ولا في نعم

82
00:30:16.200 --> 00:30:36.200
الغار نعم والغار بضم الباء الموحدة واسكان اللام وبالغين المعجمة والراء المهملة في اقصى بلاد الترك ذكر بعضهم عن من اخبره ان الشمس اذا غربت عندهم من ها هنا يطلع الفجر. ثم بعد قليل ويطلع الفجر مباشرة

83
00:30:36.200 --> 00:30:56.200
نفس المسألة السابقة طيب سئل ابو حامد كيف كيف يصلون؟ ابو حامد الغزالي سئل عنها هذا الشيخ منصور ينقل عن الغزالي فقال يعتبر صومهم وصلاتهم باقرب البلاء باقرب هم يعتبرون يعني ما تسقط الصلاة يشوفون اقرب وهو يفتى به الان في المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء

84
00:30:56.200 --> 00:31:16.200
كما انه ينظرون الى اقرب البلاد يقدرون الصلاة ما تسقط. وهذا الاقرب طبعا. نعم. وقال ابن العماد والاحسن العماد الحمد لله الحنبلي اتكلم فيها انها ما تسقط والاحسن فيه كما قال بعض الشيوخ انهم يقدرون ذلك ويعتبرون الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه

85
00:31:16.200 --> 00:31:36.200
وسلم في يوم الدجال انه كسنة وكشهر اقدروا له او اقدروا له. حين سأله الصحابة عن الصوم والصلاة فيه وبه يحصل الجواب عن تردد عن تردد القرف. قرار في المالكي تردد عبقري القرافي وتردد. مسألة عظيمة هذه جبارة مثلا

86
00:31:36.200 --> 00:31:56.200
صح الى اليوم الكلام فيها مختلف. عن تردد القرأ فيه في قوم لا تغيب الشمس عندهم الا مقدار الصلاة. فهل يشتغلون بصلاة مغرب او يشتغلون بالاكل حتى يقوموا على صلاة على صوم الغد يؤذن عندهم المغرب في رمضان ثم يخرج الفجر

87
00:31:56.200 --> 00:32:16.200
فما يمديهم يفطرون يعني. نعم. انتهى نقله من حاشية يقول الحكم فيها كذلك انهم يقدرون صلاة العشاء. يعني الأقل يعني الأقرب اننا نجعل بعد المغرب يعني على الأقل ساعة وعشر دقائق احتياطا كأن الشيخ سعد كأنه يقول انها ساعة و

88
00:32:16.200 --> 00:32:48.350
جزاك الله خير الامساك مصيبة ايضا. بعضهم سألني في النرويج يقول طبعا البريطاني عندهم تقويمان تقويم الشيخ سعد الشفري وتقويم اخر ما ادري وقال لي لابد نريد نذهب الان عندنا اضطراب واختلاف وجلست يمكن اربعة ايام خمسة ايام ونشاور ونسأل ما تبين شيء فقلنا لهم اعملوا بما تقوي بالشيخ سعد الشافعي ان شاء الله انها

89
00:32:48.350 --> 00:33:08.350
وهناك دولة اخرى قالوا يؤذن بعضهم مختلفين بعضهم الفجر يؤذن عندهم الساعة اربعة وربع يدخل واخرون يؤذن الفجر الساعة خمس الاربع بينهم كم؟ نصف ساعة. فقلت لهم تمسكون على من قال ايش

90
00:33:08.350 --> 00:33:28.350
يؤذن اربع وربع وتصومون على وتصلون صلاة الفجر على ايش؟ خمس الا ربع لدخول وقت يقين الا بعد ذلك تبين لي هو رأي ايضا الشيخ سعد الخثلان. وايضا الحنابلة عندهم ذكروا الشيخ ابن عثيمين نقلها في الموتى. انه لو اختلف

91
00:33:28.350 --> 00:33:48.350
يقومون المقدرون للوقت فالواجب ان تأخذ الاخير المتأخر احتياطا نعم اي لو قال هذا يدخل وقت الفجر الساعة مثلا اربعة وربع وهذا يقول لا خمس الاربع؟ نقول لا. خذ في خمس الاربع اما الصيام فالاحتياط انهم يمسكون

92
00:33:48.350 --> 00:34:08.350
قبل وهذي ما في مسألة يعني كلام كثير اردت فقط ان القي الضوء اليسير على ما قيل في هذه المسألة الشائكة يعني وجدنا في حرج كبير جدا قال رحمه الله انتهينا من الفجر قال وتدرك الصلاة بتكبيرة

93
00:34:08.350 --> 00:34:28.350
الاحرام في وقتها. اذا كب الادراكات عندان القاعدة في الادراكات في الزمن وفي الصلاة انها بتكبيرة الاحرام في الزمن في الوقت يدرك بتكبيرة الاحرام. وكذلك صلاة الجماعة تدرك بايش؟ بتكبيرة الاحرام. الا

94
00:34:28.350 --> 00:34:48.350
واحدة عندنا ما تدرك الا بركعة ما هي؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا تدرك الا بركعة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مم من ادرك ركعة آآ من ادرك سجدة

95
00:34:48.350 --> 00:35:08.350
قبل ان تطلع الشمس آآ فقد ادرك الصبح. لكن الامام مسلم ماذا يقول؟ والسجدة انما هي الركعة ومع ذلك تعقبه الزركشي في شرحه على الخرق فقال لا يقال عبر عن الركعة بالسجدة لاننا

96
00:35:08.350 --> 00:35:28.350
نتمسك بالحقيقة الاصل السجدة سجدة. لماذا انت تقول انها ركعة؟ والسجدة مثل الركعة ومثل تكبيرة الاحرام. فنقول ان اه زاكرة الاحرام مثل السجدة. من ادرك تكبيرة قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها. كما لو ادرك سجدة قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها

97
00:35:28.350 --> 00:35:48.350
قال رحمه الله ولا يصلي يعني يحرم يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لا تصلي انت حتى يغلب على ظنك. اما ان تتيقن بدخول الوقت او يغلب على ظنك دخول الوقت. ولا يجوز لك ان تصلي مع ايش

98
00:35:48.350 --> 00:36:08.350
الشك في دخول وقت الصلاة. دخول غلبة الظن اما ان يكون باجتهاد تجتهد انت جهاد او بخبر ثقة متيقن. يعني انت اذا يجوز لك ان تعمل بظنك في دخول الوقت

99
00:36:08.350 --> 00:36:28.350
ان تعمل بخبر غيرك لابد ان يكون هذا الغير ثقة وايظا متيقن. اما اذا اخبرك ثقة عمضا وعن اجتهاد فانه لا يجوز ان تعمل بخبره لكن آآ المذهب عندنا ايضا اننا

100
00:36:28.350 --> 00:36:48.350
لعجزنا ولم نجد احد يخبر عن يقين فحينئذ يجوز العمل بخبر الظن او بخبر يخبر عن وهذا ينطبق على التقاويم الموجودة اليوم ان لم يتعذر علينا اننا نقلد من يخبر عن دخول وقته بيقين

101
00:36:48.350 --> 00:37:08.350
قال او بخبر ثقة متيقن فان احرم باجتهاد فان احرم طبعا قال ايضا يعمل ثقة يعمل باذان ثقة عارف. قال فان احرم باجتهاد بان غلب على ظنه دخول الوقت مثلا فبان

102
00:37:08.350 --> 00:37:28.350
قبله بان انه احرم تكبر الاحرام قبل الوقت فصلاته تكون ايش؟ نافلة ويجب عليه ان يعيدها الفرض في وقته والا ففرط والا يتبين له الحال والا يتبين له الحال فصلاته تكون فرضا

103
00:37:28.350 --> 00:37:58.350
فالصلاة تكون فرضا. قال رحمه الله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة يعني قدر تكبيرة الاحرام فاكثر. ثم زال تكليفه. بان مثلا جن مثلا او خرف مثلا او امرأة ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام ثم حاضت ثم كلف هذا يعود على من

104
00:37:58.350 --> 00:38:18.350
هم؟ من زاد تكليفه؟ او اه ثم كلف وطهرت. هذا يعود على من؟ على من حافظ. يسمونه ايش هذا الاسلوب مرتب ولا غير مرتب هذا؟ نعم. ثم كلف وطهرت قضوها. قضوها اذا

105
00:38:18.350 --> 00:38:48.350
لا زال اذا زال منهم العذر اذا رجع العقل وكلف وطهرت المرأة فانه يجب ان تقضيها وهل تقضي ما بعدها آآ التي تجمع اليها او لا يجب؟ ها لا يجب هنا لا يجب هنا لا يجب. بخلاف المسألة التي ستأتي قال ومن صار اهلا لوجوبها بان

106
00:38:48.350 --> 00:39:08.350
لغى الصبي مثلا او اسلم الكافر او طهرت الحائض او افاق مجنون قبل خروج وقت الصلاة لزمته امرأة حائض طهرت قبل غروب وقت الصلاة بخمس دقائق. نقول يجب عليها ان تصلي العصر وما يجمع اليها قبلها. اللي هي صلاة

107
00:39:08.350 --> 00:39:28.350
الظهر يعني تصلي الظهر اولا ثم تصلي العصر. وهذا يعني ورد عن اه بعض الصحابة رضي الله عنهم ورد عن ابن عباس وقال شيخ الاسلام لم ينقل عن صحابي خلافه. بل وافقهم التابعون. كما

108
00:39:28.350 --> 00:39:47.127
شيخ الاسلام. لم ينقل عن صحابي خلافه عن ابن عباس وعن عبد الرحمن بن عوف ايضا انهم تكلموا في في هذه المسألة بهذا الحكم قال شيخ الاسلام ينقل عن صحابي خلافه. قال رحمه الله ويجب