﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:40.900
باب صلاة القاعد ثلاثة حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصلى وراءه

2
00:00:40.900 --> 00:01:06.950
وقوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا فاركعوا واذا رفع فارفعوا بس حدثنا ابو نعيم قال حدثنا قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال

3
00:01:06.950 --> 00:01:36.950
سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش او فجحش فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا. وقال انما جعل امام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفعوا. واذا

4
00:01:36.950 --> 00:02:00.650
فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد في هذا الحديث دليل على ان المأموم يتبع الامام في صلاته قاعدا ولو كان قادم على القيام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا

5
00:02:01.300 --> 00:02:19.750
وفيه ايضا دليل على جواز الاشارة في الصلاح وانها لا تبطل الصلاة ولو فهمت لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليهم ايش؟ ان يجلسوا فجلسوا وبها وفي هذا دليل ايضا

6
00:02:19.900 --> 00:02:41.300
على تأكد متابعة الامام حتى في هذه الحال واختلف العلماء رحمهم الله في شرطين هل يشترط ان يكون هذا العاجز عن القيام هو امام الحي وهل يشتاق ان يكون ممن ترجى زوال ممن يرجى زوال علته

7
00:02:41.900 --> 00:03:07.100
فقال بعض العلماء هذا اذا كان المصلي قاعدا امام الحي واذا كانت ترجى يرجى زوال التي ولكن ظاهر الحديث العموم اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فاذا اجتمع رجلان احدهما قاضي على القيام وهو والثاني غير قادر لكن الثاني اقرأ

8
00:03:07.200 --> 00:03:31.150
فايهما يا ام صاحبة؟ الاقوى فيصلي جالسا ويصلي المأموم جالسة هذا ظاهر الحديث واشتراط رجاء زوال العلة لا دليل عليه لان الحديث عام والمقصود ان لا ان لا تتغير هيئة المأموم عن هيئة الامام

9
00:03:31.750 --> 00:03:48.450
وفيها ايضا في هذا الحديث دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصاب بالاذية يصاب بالمرض يصاب بالعجز لانه بشر مخلوق مما خلق منه البشر

10
00:03:48.750 --> 00:04:12.600
من اي شيء من ماء جافق واصله ومن تراب وطين وفيه ايضا ان ان المشروع في حق المأموم ان يبادر بالمتابعة كقوله اذا كبر فكبر واذا ركع تركع والفاء تدل على الترتيب والتعقيب لا سيما وانها جواب شرط

11
00:04:12.650 --> 00:04:34.200
يقتضي ايجاد الشرط ايجاد المشروط بعد وجود الشر وهو كذلك وفي ايضا في هذا الحديث ان المأموم لا يشرع له ان يقول سمع الله لمن حمده لقوله اذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد

12
00:04:35.250 --> 00:04:51.050
وهذا اخص من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فان بعض العلماء قال ان المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد واستدل بعموم الحديث صلوا

13
00:04:51.200 --> 00:05:10.200
كما رأيتموني اصبت ولكن هذا ليس بصحيح الحديث صحيح لكن الاستدلال غير صحيح لان هذا الحديث الذي معنا نص في الموضوع اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده

14
00:05:10.650 --> 00:05:38.350
بينما التكبير قال اذا كبر فكبروا فكبر  الفتح البادي الاول ما هو موجود الاول يقول ما في شي غير موجود؟ نعم  نقرأ يا شيخ الفوائد اقاموا الصلاة القائمة هنا يتكلم على حديث عمران رضي الله عنه

15
00:05:39.200 --> 00:06:02.150
حديث عمران؟ ايه عمران ابن الحسين الذي بعده ايه واللي قبله دخل كلام مختصر جدا. نعم؟ ذكر كلام مختصرا قال قال ابن رشيد اطلق الترجمة فيحتمل ان يريد صلاة القاعد للعذر اماما كان او مأموما او منفردا. ويؤيده ان

16
00:06:02.150 --> 00:06:19.100
ان احاديث الباب دالة على التقييد بالعذر. ويحتمل ان يريد مطلقا لعذر ولغير ولغير عذر ليبين ان ذلك جائز الا ما دل الاجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا

17
00:06:20.050 --> 00:06:53.900
يعني فانها لا تسخر اي نعم   ما مات ما قلت شي حديث عائشة حديث انا اسف نعم قال حول انا ها حولنا فحولناه لحجر ها؟ ايه ده؟ وش اقول يقول قد قد تقدم الكلام عليه موضحا في ابواب الامامة. ايه

18
00:06:54.400 --> 00:07:12.900
لكن احسن الله اليكم في في اشكال في الحديث. نعم. وهو ان الصحابة رضي الله عنهم مع انهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقريبون من المسجد الا انه مع ذلك صلوا معه. نعم

19
00:07:13.400 --> 00:07:41.150
فموتوا ذلك ما في اشكال يمكن الجماعة قد قد صلوا في المسجد ودخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نعم  نعم يا سليم. انعمل من السنة. المأموم اوكيه ايه في السنة

20
00:07:41.650 --> 00:08:06.450
السنة ستأتينا قبل الان ان شاء الله حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا حسين عن عبد الله ابن بريدة عن عن ابن حصين رضي الله عنه انه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا اسحاق قال

21
00:08:06.450 --> 00:08:26.450
اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي. قال حدثنا الحسين عن عن ابن عن ابي بريدة قال عمران بن حصين وكان مبسورا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة

22
00:08:26.450 --> 00:08:48.750
للرجل قاعدا فقال ان صلى قائما فهو افضل. ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم من صلى نائما فله نصف اجر القاعد ان قوله وكان مبصورا يعني به بواسير فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده

23
00:08:49.750 --> 00:09:06.600
لكنه في في حديث في حقه سياق حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهذا في الفريظة

24
00:09:07.050 --> 00:09:23.900
اما النافلة فكما جاء في هذا الحديث ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم الا اذا صلى قاعدا للعذر وكان من عادته ان يصلي النافلة قائما

25
00:09:24.450 --> 00:09:45.850
فلهم اجر اجر كامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما  من العجائب ان بعض الناس الذين نقول عنهم انهم انصاف طلبة علم

26
00:09:46.550 --> 00:10:12.900
يقولون ان المسافر لا يصلي نافلة ابدا لماذا لانه يكتب له ما كان يعمله مقيما ولهذا سمعت ان بعضهم ينهى عن صلاة الوتر وستتهجم وسنة الفجر فيقال له على طرد قاعدتك

27
00:10:14.050 --> 00:10:38.350
ايش؟ لا تصل الفريظة لانها تكتب لك وهذا من البلاء الذي ابتلي به بعض الناس اليوم من التسرع بالقول على الله ورسوله بلا علم انس النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته؟ قال لا. اليس يصلي سنة الفجر؟ بلى. طيب. اذا كيف تترك هذه السنة لفهم خاطئ

28
00:10:38.350 --> 00:10:57.200
وانا ذكرت لكم هذا لان لا يصيبكم ما اصابهم ملف التسرع والتعجب فيقال ان قوله عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل الصحيح مقيما يعني اذا شغله السفر عن صلاة النافلة

29
00:10:57.750 --> 00:11:20.650
او غيرها من من من النوافل يعني نوافل العبادات فانه يكتب له ما كان يعمل في حال الاقامة قول ومن صلى قرينا فله مستعد للقائم قلنا انه مقيد  فتنة مقيد بما اذا لم يكن له عذر

30
00:11:21.250 --> 00:11:44.800
اما اذا كان له عذر فله وجه كاملا ومن صلى نائما والمراد بناء هنا المضطجع لا النائم الذي الذي فقد وعيه فله نصف اجر القاعد وهذي المسألة الاخيرة ذهب اليها بعض اهل العلم

31
00:11:45.500 --> 00:12:07.950
وقال ان ان المتنفل يجوز ان يصلي قائما وان يصلي قاعدا وان يصلي على فراشه لكنه ينقص الاجر ولا يحرم من الاجر وهذا قد يحتاجه الانسان فيما اذا كان كسلان

32
00:12:09.000 --> 00:12:30.950
او عنده فتور لكنه ليس الخطورة تأمل الذي يعجزه عن القيام او عن القعود فيقول اصلي وانا ايش؟ مضطجع وما دامت نافلة يكفيني الروح لانه اذا كان القائد على النص من اجل القائد

33
00:12:31.800 --> 00:12:52.750
والنائم على النصف من اجر القاعد كم يقول له؟ ربع الربع. فيقول انا اصلي مستريحا ويكفيني ان يحصل لي من اربع ركعات ركعة واحدة واضح فيه خلاف ياسين ان شاء الله

34
00:12:53.450 --> 00:13:13.550
الحديث الاول اللي مر علينا من صلى نائما فله نصف اجر القاعد ما تكلم عليها الفاتحة الاول او الثاني  الاول ما هو موجود  نعم نعم قوله عن صلاة الرجل قاعدا

35
00:13:13.750 --> 00:13:31.350
سألت رسول الله نعم عن صلاة الرجل قاعدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال ابن حجر رحمه الله تعالى

36
00:13:32.350 --> 00:13:55.600
ماشي؟ لا بسم الله قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عمران ابن حصين في باب صلاة القاعد قوله عن صلاة الرجل قاعدا قال الخطابي كنت تأولت هذا الحديث على ان المراد به صلاة التطوع

37
00:13:56.900 --> 00:14:19.450
يعني القادر لكن قوله من صلى نائما يفسده لان المضطجع لا لان المضطجع لا لا يصلي التطوع وكما يفعله القاعد لاني لا احفظ عن احد من اهل العلم انه رخص في ذلك. قال فان صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة ادرجها قياسا

38
00:14:19.450 --> 00:14:38.450
من هنا للمضطجع على القاعدة فما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث قال وفي القياس المتقدم نظر لان القعود شكل من اشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع

39
00:14:38.650 --> 00:15:02.800
قال وقد رأيت الان ان المراد بحديث عمران ان المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه ان يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل اجر القاعد على النصف من اجل القائم كان رغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى. وهو حمل متجه

40
00:15:02.800 --> 00:15:26.000
هذا السؤال هذا الكلام وقد رأيتم؟ نعم قال وقد رأيت لنا ان المراد في حديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه ان يتحامل فيقوم مع مشقة اجر القاعد على النصف من اجل القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى

41
00:15:26.500 --> 00:15:30.800
طيب ما ما باشكال