﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:43.700
كمل وهو حمل المتجه ويؤيده صنيع البخاري حيث ادخلا في الباب حديثي عائشة وانس وهما في صلاة المفترض قطعا وكانه اراد ان تكون الترجمة شاملة لاحكام المصلي قاعدا ويتلقى ويتلقى ذلك من الاحاديث التي اوردها في الباب. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام

2
00:00:43.700 --> 00:01:03.700
وكان هو ومن صلى قائم قائما سواء فما دل عليه حديث انس وعائشة. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيامة ولو شق عليك كان افضل لمزيد اجر تكلف القيام. فلا يمتنع ان يكون اجره على ذلك نظير اجره على

3
00:01:03.700 --> 00:01:29.250
هذا فيه نظرة لانه يعارض بان الله يحب ان تؤتى رخصه فكونه يصلي قاعدا مع الراحة افضل من كونه يصلي قائما مع المشقة ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام اجزاء وكان اجره على النصف من اجل القائم بغير اشكال. واما قول الباجي

4
00:01:29.250 --> 00:01:49.250
ان الحديث بالمفترض والمتنفل في المفترض والمتنفل مع فان اراد بالمفترض ما قررناه فداك والا فقد ابى ذلك اكثر العلماء وحاك وحاكم وغيره عن ابي عبيد وابن ماجشون واسماعيل القاضي وابن شعبان

5
00:01:49.250 --> 00:02:15.700
وقل اسماعيلي والداودي وغيرهم انهم حملوا حديث عمران على المتنفل. وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال واما المعذور اذا صلى جالسا فله مثل اجر القائم ثم قال وفي هذا الحديث ما يشهد له يشير الى ما اخرجه البخاري في الجهاد من حديث ابي موسى رفعه الى

6
00:02:15.700 --> 00:02:34.000
اذا مرض العبد او سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكر هذه الكلام عليه ان شاء الله تعالى. ويؤيد ذلك قاعدة تغريب فضل الله تعالى

7
00:02:34.000 --> 00:02:57.750
وقبول عدي من له عذر والله اعلم ولا يلزم من اختصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة الا ترد السورة التي ذكرها الخطابي. وقد ورد في ما يشهد لها عند احمد من طريق ابن جريج عين شهاب عن انس انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

8
00:02:57.750 --> 00:03:26.700
قال محمد   فحم الناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال صلاة القاعد نصف صلاة رجاله ثقات وعند النسائي متابع له من وجه اخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه

9
00:03:26.700 --> 00:03:48.750
فما بحثه الخطابي واما نفي واما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن وطال على ذلك وزاد وزاد. لكن الخلاف وثابت فقد نقله الترمذي باسناده الى الحسن البصري قال ان شاء الرجل صلى التطوع قائما وجالسا مضطجعا

10
00:03:48.750 --> 00:04:14.550
وقال به جماعة من اهل العلم واحد الوجهين للشافعية وصححه المتأخرون وحكاه عياض وجها عند المالكية ايضا وهو اختيار ابهري منهم. واحتج بهذا الحديث تنبيه سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. بل الرجل والمرأة في ذلك سواء قوله ومن صلى

11
00:04:14.550 --> 00:04:36.600
قاعدة يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم فان صلاته قاعدا لا ينقص اجرها عن صلاته قائم. قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت

12
00:04:36.600 --> 00:04:56.800
او يدي فوظعت يدي على على رأسي فقال ما لك يا عبد الله؟ فاخبرته؟ فقال اجل ولكني لست كاحد منكم اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وهذا ينبني على ان المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح

13
00:04:57.200 --> 00:05:17.200
وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا اللهم صلي قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله لست كاحد منكم فيقول هذا مما خص به. قال ولعله اشار

14
00:05:17.200 --> 00:05:37.350
وبذلك الى من لا عذر له فكأنه قال اني ذو عذر وقد رد النووي هذا الاحتمال قال وهو ضعيف او باطل. فائدة لم يبين كيفية القعود ويؤخذ من اطلاقه جوازه على اي صفة شاء المصلي

15
00:05:37.450 --> 00:05:57.450
وهو قضية كلام شافعي في البويط وقد اختلف وقد اختلف في الافضل افعان الائمة الثلاثة يصلي متربعا وقيل يجلس مفترشة وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه. وقيل متوركا وفي كل منها احاديث

16
00:05:57.450 --> 00:06:19.950
سيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليق  سيبه طيب اه نقرأ اي هي مشكلة الان النائم لان اكثر العلماء وبعضهم حكاه اجماعا انه ما يصح

17
00:06:20.100 --> 00:06:40.350
ان يصلي نائما وهو قادر على القوة نعم مهو المضطجع هون مضطجعين لكن في خلاف كما ذكرت بعضهم حتى الجماع كانه ما ما اعتبروا كتاب الحصن والجماعة كانوا خلاف الشهادة لا يعتبرونها

18
00:06:40.650 --> 00:07:06.650
شف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة. باب صلاة القاعد بالايماء حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين

19
00:07:06.650 --> 00:07:26.650
كان رجلا مبسورا وقال ابو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد

20
00:07:26.650 --> 00:07:50.450
قال ابو عبدالله نائما عندي مضطجعا. ها هنا  لان النعمة يمكن النائم الذي هو فاقد الوعي لا يمكن ان يصلي يكون المراد بالنوم هنا الاضطجاع وش يقول يعني نقرأ كلام قصير من اول الباب. طيب

21
00:07:50.500 --> 00:08:07.550
قوله باب صلاة القاعد بالامام اورد فيه حديث عمران بن حصين ايضا وليس فيه ذكر الايماء وانما فيه مثل ماء وان ما فيه مثل ما في الذي قبله. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. قال ابن

22
00:08:07.850 --> 00:08:29.600
رشيد مطابقة الحديث ابو الرشيد نعم. قال ابن رشيد مطابقة الحديث للترجمة من جهة ان من صلى على امر فقد احتاج الى الايماء وليس ذلك بلازم نعم يمكن ان يكون البخاري يختار جواز ذلك ومستنده ومستنده ترك التفصيل فيه من

23
00:08:29.600 --> 00:08:54.850
شارع وهو احد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني. ونصحه عند المتأخرين ان انه لا يجوز للقادر الايمان في الركوع والسجود وان جاز التنسل مضطجعا بل لابد من الاتيان بالركوع والسجود حقيقة. وقد اعترظه اسماعيلي فقال ترجم بالاماء ولم يقع في الحديث الا ذكر النوم

24
00:08:54.850 --> 00:09:20.450
فكأنه صحف قوله نائما فكأنه صحف قوله نائما. صح  ها؟ ايش؟ صحح قوله نائم نعم فكأنه فكأنه صحف قوله نائما يعني بنون على اسم فاعل من النوم فظنه بإيماء. يعني

25
00:09:20.450 --> 00:09:43.100
مصدر او ماء فلهذا ترجم بذلك انتهى ولم يصب في ظنه ان البخاري صحفه. اقول ما اصغرك نعم فقد وقع في رواية كريم في رواية كريمة في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب. قال ابو عبد الله عن البخاري

26
00:09:43.100 --> 00:10:00.600
قوله نائما عندي اي مضطجعا فكأن البخاري فكان البخاري فوشه بذلك وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارد في هذا الحديث قال عبد الوارث النائم المضطجع اخرجه الاسماعيلي

27
00:10:00.650 --> 00:10:20.650
قال لاسماعيلي معنى قوله نائما اي على جنب انتهى. وقد وقع في رواية اصيلي على التصحيف ايضا حكاه حكاه ووجهه بان معناه من صلى قاعدا او ما بالركوع والسجود وهو موافق للمشهور عند المالكية انه يجوز

28
00:10:20.650 --> 00:10:47.600
له الايماء اذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود. وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية اصيلي وانكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث وعلى ايش وان ترى وعلى نعم وعلى وعلى رواية الاصيل شرح ابن بطال وانكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث

29
00:10:47.600 --> 00:11:12.750
فضل صلاة القاعد على النائم وادعى ان النسائي صح ف قال وغلطه فيه ظاهر لانه ثبت الامر للمصلي اذا وقع عليه النوم ان يقطع الصلاة وعلو وعلي وعلل ذلك بانه لعله يستغفر فيسب نفسه. قال فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم

30
00:11:12.750 --> 00:11:34.900
ان له عليه ثم يثبت ان له عليها نصف اجر القاعد. انتهى. وما تقدم وما تقدم من التعقب على يرد يرد عليه قال شيخنا في شرح الترمذي بعد ان حكى كلام لعله هو الذي صحف وانما الجأه الى ذلك

31
00:11:34.900 --> 00:11:56.800
حمل قوله نائما على النوم الحقيقي الذي امر المصلي اذا وجده بقطع المصلي الذي امر نعم على النوم الحقيقي الذي امر المصلي اذا وجده بقطع الصلاة. وليس ذلك وليس ذلك المراد هنا. انما المراد الاضطجاع كما تقدمت

32
00:11:56.800 --> 00:12:13.850
تقريرك وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم فاعل من والمراد والمراد بهدي اضطجاع كما تقدم. ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف

33
00:12:14.000 --> 00:12:32.300
والذي غرهم ترجمة ترجمة البخاريين وعسر توجيهها عليهم ولله الحمد على ما وهب. الحمد لله ولا شك اذا لم يكن خلاف اذا لم يكن هذا القول خلاف الاجماع فهو ما دل عليه حديث

34
00:12:32.750 --> 00:12:53.050
ويجب الاخذ به ويقال المتنفل من صلى قائما فهو افضل وان صلى قاعدا فعلى النصف من اجل القاعدة وان صلى مضطجعا فعل النص من اجر القاعد وهذا الترتيب موافق يعني في الاجر موافق للترسيب في العمل

35
00:12:53.600 --> 00:13:43.200
نعم نعم  وشلون الحجر كوشي بلال يعني كشف له هذا ما يحتاج ما يحتاج نقول يعني قصد كشف كرامات يعني ما ما يحتاج  نعم ايش؟ لا لا ما يجي هذا

36
00:13:43.550 --> 00:13:59.100
نعم. باب اذا لم لكن ما يحتاج ما هي بكرامة فيه كون ان الانسان يفهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام نائما يعني مضجعا حتى هو المتبادل الى الذهن الان يعني لو لو لو لم نقرأ ما بحثه العلماء

37
00:13:59.250 --> 00:14:19.800
ما الذي يتبادل الى اذهاننا؟ انهم مضطجون نعم يعني على اي حال يعني على قفاه او على جنب اي ابد على اي حال لكن على الجنب عشان يستقبل القبلة او يكون كما قالوا في الفريضة مستلقيا ورجلاه الى القبلة

38
00:14:20.400 --> 00:14:38.650
باب اذا لم يطق قاعدا صلى عليه او يقال ايضا ان المراد بالمضجع هنا على الجمع الايمن او الايسر ليكون متجها للقبلة كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض قال فان لم تستطع فعلى جنب

39
00:14:40.350 --> 00:15:01.700
نعم باب اذا لم يطق اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب  وقال عطاء اذا لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه حدثنا عبدان عن عبد الله عن عبد الله عن إبراهيم ابن طهمان قال حدثني الحسين المكتب

40
00:15:02.750 --> 00:15:20.150
عن ابني عن ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

41
00:15:20.550 --> 00:15:37.500
باب اذا صلى قاعدا لكن قد يقول قائل ما معنى الاستطاعة هل المعنى انه يستطيع ولو بمشقة الشديدة او المعنى انه يستطيع بمشقة لا تصرفه عن حضور قلبه في الصلاة

42
00:15:38.550 --> 00:16:02.900
الثاني يعني ليس المعنى ان انه لا يستطيع بمعنى انه يشق عليه مشقة عظيمة بل نقول اذا كره بحيث يشغله عن حضور قلبه في الصلاة صلى قاعدا قال اهل العلم ويصلي قائما ولو معتمدا على جدار

43
00:16:03.050 --> 00:16:21.800
او عمود او نعم ولو مستند على جدار او الى جدار او عمود او معتمدا على عصا او انسان ما دام يستطيع القيام ولو باعتماده على عصر او نحوه او استناده الى عمود او نحوه

44
00:16:21.850 --> 00:16:24.200
فانه يلزمه ان يصلي قائما