﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:40.950
باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين واذا وركعتين قاعدا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها اخبرته ان

2
00:00:40.950 --> 00:00:58.900
انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الذي قاعدا قط حتى اسن فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس

4
00:01:20.100 --> 00:01:47.750
فاذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فاذا وصلاته نظر فان كنت يقضى فان كنت يقضى تحدث معي وان كنت نائمة وان كنت نائمة اضطجع. اللهم صلي وسلم عليه

5
00:01:49.250 --> 00:02:10.000
هذه المعاشرة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لاهله اذا كانت قائمة نقظة تحدث اليه والا اضطجع ولم يوقظه عليه الصلاة والسلام قوله هنا الان مسألة اذا كانت المسألة نفلا

6
00:02:10.200 --> 00:02:29.700
فنعم كبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويركع لكن اذا كان في الفريضة هل نقول يجب عليه ان يصلي قائما اولا فاذا تعب قعد او نقول ما دام يعرف من نفسه انه لن يستطيع ان ان يكمل

7
00:02:30.750 --> 00:02:54.250
القراءة قائما فانه يكبر قائلا ويقرأ ما تيسر ثم يقوم هذا محل نظر والفرق بينه وبين النفل ظاهر لان النفل لا يجب فيه القيام اصلا فيصلي قاعدا حتى يستريح ويأخذ راحته ثم يقوم ويركع

8
00:02:55.000 --> 00:03:17.400
لكن الفريضة محل نظر هل نقول انها مثله مثل النافلة او لا ما ادري عن بحث العلماء واقف بالباب على كل حال الان ان نقول اذا كان اه يرجو ان نكمل القيام

9
00:03:18.500 --> 00:03:32.900
دون ان يتعب تعبا شديدا وجب عليه ان يقوم اولا الاحتمال ان يدرك القيام واذا كان لا يرجو يعلم نفسه ان اذا اذا وقف يقف دقيقتين ثلاثة فهذا هو محل الاشكال

10
00:03:34.200 --> 00:03:57.650
نعم اه شبه الترجمة ما ذاق شرح الترجمة قوله باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تامة ما بقي في رواية اتم ما بقي اي لا يستأنف بل يبني عليه اتيانا بالوجه الاتم من القيام ونحوه وبهذا الترجمة اشارة

11
00:03:57.650 --> 00:04:22.350
الى ردي على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم اطلق القيام وجب عليه استئناف ثم اطاق اطلق اغلق لا اطاق اطاق ثم اطاق القيام وجب عليه الاستئناف وهو محكي عن محمد بن الحسن. على ابن المنير حتى قال اراد البخاري بهذا

12
00:04:22.350 --> 00:04:48.850
بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل ان الصلاة لا تتبعظ فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام قوله وقال الحسن ان شاء المريض اي في الفريضة اي في الفريظة صلى ركعتين قائما وهذا الاثر وصله ابن ابي شيبة بمعناه ووصله الترمذي ايضا بلفظ اخر

13
00:04:48.850 --> 00:05:08.850
اقربه من التين بانه لا وجه للمشيئة هنا لان القيام لا يسقط عما عمن قدر عليه الا ان كان يريد بقوله ان شاء اي بكلفة كثيرة انتهى. ويظهر ان مراده ان من ان من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان

14
00:05:08.850 --> 00:05:27.050
له اتمامها قائما ان شاء في ان يبني على ما صلى وان شاء استأنفها فاقتوى ذلك فاقتضى ذلك جواز اقتضى ذلك جواز البناء جواز البناء وهو قول الجمهور ثم اورد المصنف حديث عائشة

15
00:05:28.600 --> 00:05:51.700
قال في اثناء الشرح ودل ودل حديث عائشة على جواز القعود في اثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائمة كما يباح له كيف ودل حديث عائشة على جواز القعود في اثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له ان يفتتحها

16
00:05:51.700 --> 00:06:15.300
اذا ثم يقوم اذ لا فرق بين الحالتين ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية لمن ابى ذلك واستدل به على ان من افتتح صلاته مضجعا ثم استطاع جلوسه وقيام اتمها على ما اتى اتمها على ما ادت اليه

17
00:06:15.300 --> 00:06:52.650
فما ما افسح الكلام نعم في كان قبل نعم  قبل باب المسجد قال القرآن قال ابن التين قال ابن التين قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة وبقولها حتى اسهل لتعلم انه انما فعل ذلك ابقاء على نفسه ليستديم الصلاة. واعادت انه كان

18
00:06:52.650 --> 00:07:13.200
يديم القيام وانه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك وقال ابن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة ووجه ووجه استنباطه انه لما انه لما جاز في النافلة القعود بغير علة

19
00:07:13.200 --> 00:07:35.200
مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها الا بعدد القدرة على القيام اولى والذي يظهر لي ان الترجمة ليست مختصة بالفريضة. بل قوله ثم صح تتعلق بالفريضة

20
00:07:35.300 --> 00:07:57.800
وقوله او ولد خفة يتعلق بالنافلة وهذا وهذا الشق مطابق للحديث ويؤخذ ما يتعلق بالشق الاخر في القياس وجامع بينهما جواز ايقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما على كل حال من كان مريضا يعني

21
00:07:57.850 --> 00:08:17.450
وصلى جالسا فريضة ثم صح وجب عليه ان يقول لكن قال العنوان لا يجوز ان يكمل الفاتحة اثناء قيامه لانه لما قدر على القيام صارت الفاتحة يجب ان تقرأ في حال

22
00:08:17.700 --> 00:08:45.450
القيام اما لو صلى قائم ثم طرأ عليه علة وجلس واتم الفاتحة حال هبوطه فلا بأس والفرق ظاهر لان الهبوط اعلى من القروض والهبوط ادنى من القيام فاذا وجب عليه القيام فلا بد ان يكمل الفاتحة وهو قائم

23
00:08:46.650 --> 00:09:08.000
واذا جاز له القبور جاز ان يكمل الفاتحة وهو ايش هذا وهو يهوي ناصر يقاسي احسن يعني اذا وجد خفة قلنا يجب ان يقوم في الفريضة. نعم. يقاس على ذلك ان اذا كان قارئ في اول الصلاة فيجب. اذا اذا كان قادرا على افتتاح الصلاة قائما

24
00:09:08.500 --> 00:09:21.800
ولو كان يشكو انه يجب ان يفتتحها قائما ويلقط ما قدر عليه ثم هذه هي المشكلة. هل نقول ان الفريضة مثل مثل النافلة او نقول الفرق بينهما ان القيام في الفريضة

25
00:09:22.150 --> 00:09:56.600
ركن فلابد اولا ان يقوم فاذا تعب جلس والمسألة تحتاج الى تحريم من عند الفقهاء  اي نعم وماذا يقول مؤجل مسجل ماذا عن موسى؟ ها المسجل نكره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا

26
00:09:56.600 --> 00:10:24.900
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تهافى فاما بعد فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة آآ اما بعد فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة بمن عجز عنه وقدر على بعضه هل يلزمه ما قدر عليه او لا. والكلام فيها

27
00:10:24.900 --> 00:10:47.500
هذه المسألة يتحرر في فصلين الفصل الاول في حكم القيام في الفريضة بمن عجز عنه وقدر على بعضه الفصل الثاني في حد العجز المسبق للقيام اما الفصل الاول وهو حكم القيام فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوبه

28
00:10:47.550 --> 00:11:15.200
وظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوب. قال في الاقناع وشرحه نعم يجب ان يصلي المريض قائما اجماعا في فرض ولو لم يقدر الا كصفة ركوع كصحيح معتمدا على شيء او مستندا الى حائط ولو كان اعتماده او استناده الى شيء باجرة مثله او

29
00:11:15.200 --> 00:11:33.450
سائل يسيرا ان قدر عليها فان قدر المريض على القيام في اثناء الصلاة انتقل اليه او قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن او واجب في اثناء الصلاة انتقل اليه

30
00:11:33.500 --> 00:11:53.500
وقال ابن مفلح في النكت على المحرر على قوله وان عجز المريض عن القيام صلاته واطلق كلامه واطلاق كلامه في المحرر يقتظي انه لو قدر على القيام باعتماده على شيء انه يلزمه

31
00:11:53.500 --> 00:12:22.300
وصرح به جماعة. وقال ابن عفير لا يلزمه ان يفتري من يقيمه ويعتمد عليه واطلاق كلامه ايضا انه لو صام في رمضان صلى قاعدا وان افطر صلى قائما انه يصلي قائما وقطع الشيخ وجيه الدين بانه يصوم ويصلي قاعدا لما فيه من

32
00:12:22.300 --> 00:12:36.800
جمع بينهما وهذا هو الصحيح بل هذا متعين يصوم ثم ان قدر على الصلاة قائما صلى قائما والا صلى قائم لان فرض قيام متقدم فرض قيام من حين ما يدخل

33
00:12:36.900 --> 00:13:04.850
الفجر قبل صلاة الفجر والغالب ان الصائم يعجز عن القيام في اخر النهار نعم واطلاق كلامه ايضا يقتضي انه لو صلى قائما امتنعت عليه القراءة او لحقه سلس ولو صلى قاعدا امتنع السلس انه يصلي قائما. وقطع الشيخ وجيه الدين بانه

34
00:13:04.850 --> 00:13:33.850
قاعدا لسقوط القيام في النفل وله صحة معترك القراءة والحدث النادر. وان دخل في كلام المكلف وله ولا صحته تم ولا صحة  نعم وقطع الشيخ وجيه الدين بانه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة

35
00:13:33.850 --> 00:14:02.600
الحدث والحدث والنادر  ها والنادر بإسقاء الواو بحذف الوضع طيب وقطع الشيخ وجيه الدين بانه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل ولا صحة معترك القراءة والحج والنادر وان دخل في كلام المؤلف المكلف

36
00:14:02.700 --> 00:14:25.200
فالظاهر عدم ارادته له وهذه الصفة في كلام مؤلف لا تنظر اليه ما فيه شيء ما فيه اشكال  والنادر وان دخل في كلام المؤلف فالظاهر عدم ارادته له. وهذه الصورة او بابها من النوادر

37
00:14:25.200 --> 00:14:54.700
واما كلام الحنفية فهو صريح في الوجوب. قال ابن عابدين في حاشيته نعم؟ نعم واما اذا قدر يعني المريض على بعض يعني المريض على بعض المريضة يعني المريض على بعض القراءة اذا قام فانه يلزمه ان يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعدا

38
00:14:55.200 --> 00:15:22.200
وفي من يعني في المجلد الثاني صفحة سبع وتسعين من لو قدر على بعض القيام دون تمامه او كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر ان يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد ان عجز ان عجز وهو المذهب الصحيح

39
00:15:22.200 --> 00:15:42.200
لا يروى خلافه عن اصحابنا ولو تترك هذا خفت الا تجوز صلاته. وقال ابن الهماني في الفتح في شرح فتح قدير. ولو قدر على بعض القيام لكله لزمه ذلك القدر حتى لو كان

40
00:15:42.200 --> 00:15:53.050
كان انما يقدر على قدر التحريم لزمه ان ان يحرم ان يتحرم هؤلاء لزمه