﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
وقال ابن الهمام في شرح في شرح فتح القدير ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك قدر حتى لو كان انما يقدر على قدر التحريم لزمه ان ان يحرم ان يتحرم

2
00:00:37.500 --> 00:00:58.950
لزمه حتى لو كان انما يقدر على قدر التحريم لزمه ان يتحرم قائما ثم يقعد. واما كلام المالك فقد صرحوا بالوجوب ايضا. قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل. ولو عجز عن

3
00:00:58.950 --> 00:01:18.950
الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس. قال ابن عبد السلام والذي ينبغي في ذلك انه ان قدر على شيء من القيام اتى به سواء كان مقدار تكبيرة الاحرام خاصة او فوق ذلك لان المطلوب

4
00:01:18.950 --> 00:01:48.200
انما هو القيام مع القراءة فاذا عجز عن بعض القيام او القراءة اتى بقدر ما يطيق وسقط عنهما وظاهر كلام المؤلف انه يسقط عنه القيام جملة حتى حتى حتى لتكبير تكبيرة حتى لتكبيرة الاحرام وليس كذلك الا ان يكون كلامه مقيدا بما اذا قام لم

5
00:01:48.200 --> 00:02:18.200
يقدر بعد ذلك على الجلوس. واما كلام الشافعية فظاهره بلا. بل. فظاهره بل كالصريح وجوب القيام. قال في مغني المحتاج الثالث من اركان الصلاة. القيام في فرض للقادر عليه ولو بمعين باجرة فاضلة عن مؤونته ومؤونة من يمونه يومه وليلته. فيجب حالة

6
00:02:18.200 --> 00:02:48.200
الاحرام به وهذا معنى قول الروضة كاصلهما يجب ان يكبر قائما حيث يجب القيام. وقال النووي المجموع ولو صلى قاعدا للعدل فقدر على القيام في اثنائها وجب المبادرة بالقيام يا ابني ولو صلى مضطجعا فاطاق القيام او يقعون في اثنائها. وجب المبادرة بالمقدور ويبني

7
00:02:48.200 --> 00:03:10.850
الفصل الثاني في حد العجز المسبق للقيام. اما كلام الحنابلة فقال في الانصاف قوله فان لم يستطع فقاعدا بلا نزاع وكذا ان كان يلحقه بالقيام ضرر او زيادة مرض او تأخر او تأخر برء ونحوه

8
00:03:10.850 --> 00:03:31.950
فانه يصلي قاعدا على الصحيح من المذهب. وعنه لا يصلي قاعدا الا اذا عجز عن القيام لديه لا اذا عجز عن القيام لدينا واسقط الا اذا عجز عن القيام لدنيا واسقط

9
00:03:32.550 --> 00:04:01.500
لابد بها تحريف في الاصل هنا مشي نحط عليها عليها واسقط القاضي القيام بضروب ضرر متوهم وانه لو تحمل الصيام او القيام حتى زاد مرضه اثم ونقل عبدالله اذا كان قيامه يوهنه ويضعفه احب الي ان يصلي قاعدا وقال ابو

10
00:04:01.500 --> 00:04:21.500
يصلي شيخ كبير قاعدا ان امكن معه الصوم. واما كلام الحنفية فقال ابن الهمامي في شرح فتحي قدير قوله اذا عجز المريض الى اخره المراد اعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر

11
00:04:21.500 --> 00:04:41.500
على القيام لكن يخاف بسببه ابقاء برء او كان يجد الما شديدا اذا قام جاز له تركه فان لحقه نوع مشقة لم يجد صرف القيام بسبب بسببها. وقدر عليها متكئا او على

12
00:04:41.500 --> 00:05:08.550
خادم وقال ابن عابدين في حاشيته واختلفوا في التعذر فقيل ما يبيح الافطار وقيل تيمم وقيل بحيث لو ما وقيل التيمم يعني ما يبيح التيم وقيل بحيث لو قام سقط وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه والاصح ان يلحقه ضرر بالقيام

13
00:05:08.550 --> 00:05:37.550
واما كلام المالكية فقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير والحاصل ان الذي يصلي ومجالس هل هو من لا يستطيع القيام جملة؟ ومن يخاف من القيام المرض او زيادته واما من يحصل له به المشقة الفادحة. فالراجح انه لا يصلي لا يصليه جالسا

14
00:05:38.450 --> 00:05:59.150
الظاهر ان نقول هو من لا يستطيع لعله هل هو اذا قال الله هل هو من لا يستطيع القيام؟ جملة او نام اول حاجة الذي يصلي الفجر جالسا هو ومن لا يستطيع القيام بالجملة وما ومن يخاف من القيام من مرض او زيادته كالتيامون

15
00:05:59.950 --> 00:06:22.500
لا ما شئت ماشي؟ نعم واما من يحصل له به المشقة الفادحة. فالراجح انه لا يصليه جالسا. ان كان صحيحا. وان كان مريضا فله ذلك على ما قاله اشهب وابن مسلمة. واختاره ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن عرفة

16
00:06:22.500 --> 00:06:42.500
انه ليس له ان يصليه جالسا. وفي مواهب الجليل في كتاب الصيام. وقال ابن يونس في مجموعة عن اشهر في مريض لو تكلف الصوم لقد راني او الصلاة قائما لقدر الا انه بمشقة

17
00:06:42.500 --> 00:07:12.500
فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر. واما كلام الشافعية فقال النووي في المجموع قال اصحابنا ما يشترط في العجز الا يتأتى القيام ولا يكفي ادنى مشقة بل المعتبر المشقة فاذا خاف مشقة شديدة او زيادة مرض او نحو ذلك او خاف راتب او خاف راكب السفينة

18
00:07:12.500 --> 00:07:32.500
من غرق او دوران الرأس صلى طاعنا ولا اعانة. وقال امام الحرمين في باب التيمم الذي ارى في ضبط العجز ان يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوع. لان الخشوع مقصود الصلاة والمذهب

19
00:07:32.500 --> 00:07:53.700
اول وفي مغني المحتاج وجمع شيخي بين كلام الروضة والمجموع بان اذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تم

20
00:07:54.200 --> 00:08:15.150
بارك الله فيك وعلى كل حال احسنا ما قيل في هذا كلام امام الحرمين ان المشقة التي تسقط القيام هي التي تذهب الخشوع لان هذا هو مقصود الصلاة ومعلوم انها لن جذب الخشوع الا لسبب اما دوران الرأس

21
00:08:15.250 --> 00:08:36.950
واما وجع في الورك او في الركبة او في الظهر واما حرارة شديدة وهذا لا شك انها اعذار والمقصود من البحث اصلا هل نقول ابدأ الصلاة قائما واذا عجزت فاجلس

22
00:08:37.800 --> 00:08:58.500
او يبدأها جالسا واذا قارب الركوع فقم نعم اه كلام الفقهاء على العلماء الان يقتضي انه يبدأ الصلاة قائما ثم اذا تعب جلس لكن هذه احاديث عائشة في تهجد النبي عليه الصلاة والسلام في الليل

23
00:08:58.750 --> 00:09:19.000
لما عجز صار يصلي جالسا ثم يقوم عند الركوع ويركع فاذا اردنا ان نقيس الفريضة على على النافلة قلنا افعل هكذا ابدأ جالسا ثم كملها قائم او على الاقل ابدأ تكبيرة الاحرام قائما

24
00:09:19.350 --> 00:09:40.950
ثم اجلس واقرأ فاذا قاربت الركوع فقمت يؤيد هذا انه اذا فعل هذا فسوف يركع ركوعا تاما ركوعا في حال القيام ولو قلنا ابدأها واذا عجزت فانزل سوف يكون الركوع

25
00:09:41.400 --> 00:10:02.000
بايش؟ بالايمان سوف يكون بالايمان فنحن اولا هل نقيس الفرض على النفل او نقول بينهما فرق لان النفل لا يجب فيه القيام فامره سهل بخلاف الفرق او نقول انه يؤيد القياس

26
00:10:02.250 --> 00:10:23.550
انه اذا قرأ اولا جالسا ثم قام عند الركوع حصل له ركوع تام للقيام ويرجح هذا لكن كلام العلماء كما رأيتم يقتضي انه يبدأ اولا بالقيام لانه ربما يكون ينشط

27
00:10:24.200 --> 00:10:56.350
ويدرك القيام الواجب وهو قائم نعم ها؟ كورونا. ها؟ قرأت. قرأناها هي. ايه. اي نعم  ايش اي بعد ما يصحح في كلمات تحتاج الى تصحيح نعم يا سليم. ايش نعم نعم

28
00:10:57.800 --> 00:11:17.550
لها مزية لها مزية ولعلى كل حال نرى ان الافظل يبدأ قائما هذا هو الاصل لانه كما قلت لكم ربما يظن انه يبي يعجز ثم يعينه الله عز وجل فكونه لا يترك القيام الواجب الا اذا تحقق العجز

29
00:11:18.050 --> 00:11:41.300
احسن من كونه يبني الامر على وهمه وتخيله فيبدأها قائما ثم اذا عجز جلس ونحن نشاهد الان اناسا اه يبدأونها جلوسا ثم اذا عند الركوع يقومون سواء من الذين يصلون على عربية او الذين يصلون على الارض

30
00:11:42.200 --> 00:12:04.100
يفعلون هذا ولا ولا نستطيع ان ننكر عليهم لانه ليس عندنا شيء يعني نجزم به لكن لو شاورونا اولا قلنا صلوا قائمين ثم اذا عجزتم اجلسوا خلاص ثلاثة لكن اذا دخل المسجد للصلاة جلس ثم صلى قائم. حسابه على الله

31
00:12:04.700 --> 00:12:20.850
لكن ينهى عن هذا كيف؟ ينهى؟ يقال له القيام ركن ما في صلاته مع القدرة وهو ايش؟ الاجل ما في اشكال اذا قلنا ان العجز هو الذي يذهب به الخشوع

32
00:12:21.250 --> 00:12:56.700
ما في اشكال نعم نعم  ايش المرض    ايش بعض الناس قد يكون عندهم مرض. نعم  طيب الحمد لله اذا ايش؟ قلت عن الصلاة اثر عليه الركوع والسجود. اذا انتهينا الصلاة. نعم. اثر عليه الركوع. ما يخالف. هذا نقول اذا كنت تخشى من شيء مستقبل

33
00:12:56.750 --> 00:13:21.100
لزيادة المرض هذا مما يبيح لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد سؤال الاخ يقول ظمنه الان ما ما يذهب القصور وقادر ولا ولا في شي لكن فيما بعد يجد تعب مثلا في ركبه في ظهره في

34
00:13:21.400 --> 00:13:43.200
هذي قد يقال ايضا ان هذا التعب لابد منه لكنه لا يستمر اذا جت الايام راح نعم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

35
00:13:43.200 --> 00:14:11.150
فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم ابواب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان ابن ابي مسلم عن طاووس

36
00:14:11.150 --> 00:14:28.300
انه سمع ابن عباس رضي قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك من الليل يعني لا كل الليل ولهذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا نقوم الليل ولا ننام

37
00:14:29.300 --> 00:14:31.300
وقوله نافلة لك