﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:41.300
باب الضجعة على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر حدثنا عبد الله بن يزعل ركعتي الفجر يعني سنة الفجر  حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني قال حدثني قال حدثني ابو الاسود

2
00:00:41.300 --> 00:00:59.250
عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن  هذه بين الرسول عليه الصلاة والسلام

3
00:00:59.650 --> 00:01:19.400
انه اذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصراط وما ورد من انه امر بهما ضعيف لا يصح وقد اخذ ابن حزم رحمه الله في حديث الامر بهم

4
00:01:20.050 --> 00:01:39.950
وقال يجب على من صلى سنة الفجر ان يضطجع بعدهما على جنبه الايمن فان لم يفعل وصلى الفجر لم تصح صلاة الفجر اه مبالغ فيرى ان الاستجابة بين الفجر من شروط صحة صلاة الفجر

5
00:01:40.450 --> 00:02:00.550
لكنه قول ضعيف بلا شك ولاحظ له من النظر وفي هذا دنيا على ان جاء يكون على الجنب الايمن حتى في النوم الذي يريد الانسان ان يستغرق فيه ينام على الجنب الايمن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:02:00.650 --> 00:02:27.200
امر به البراء بن عازم قال اذا اتيت مضجعك يتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن نعم باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع حدثنا مصر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها

7
00:02:27.200 --> 00:02:43.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان اذا صلى سنة الفجر كان اذا صلى سنة الفجر فان انتم ما عندي سورة الفاتحة. نعم عندك؟ نعم؟ نعم. موجودة؟ ايه نعم

8
00:02:43.900 --> 00:03:10.050
نعم ما هي عندي  حتى عادل عندي نسخة جيدة نعم ماذا تكون؟ ها نقرأها سنة ولا لا مثلا ما هي موجودة باصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى كان اذا صلى الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع

9
00:03:10.050 --> 00:03:40.350
حتى حتى يؤذن بالصلاة  حتى يؤذن  نعم مهي موجودة في هذا الحديث اشكال اولا هل يدل على ما ترجم به البخاري من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع او لا يدل

10
00:03:41.150 --> 00:04:05.350
ربما يقال انه يدل قولها ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع فهو يشير الى انه يحدثها وهو  غير مرتجع وفي ايضا اشكال اخر فان كنت مستيقظة حدثني مع انها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:05.450 --> 00:04:27.250
يتهجد في الليل فاذا اراد ان يوتر ايقظها لتوتر فيقال لا معارضة ان ربما تكون فيما ذكر في هذا الحديث تكون غير طاهر يعني لا تصلي وحينئذ لا منافاة بين حديثين

12
00:04:27.650 --> 00:04:45.350
وفي هذا الحديث من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر وفيه ايضا دليل على انه يجوز ان يتحدث الانسان بين اذان الفجر وصلاة الفجر لكنه لا ينبغي ان يتحدث الا فيما فيه مصلحة

13
00:04:46.200 --> 00:05:06.700
كتاليف القلب والاناث وما اشبه ذلك شو نجاح؟ لا من اول الباب. نعم. من اول الباب. طيب. قوله باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع اشار بهذه الترجمة الى انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوموا عليها

14
00:05:07.550 --> 00:05:27.550
وبذلك احتج الائمة على عدم الوجوب وحملوا الامر الوارد بذلك في حديث ابي هريرة عند ابي داود وغيره على الاستحباب وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك الا للمتهجد وبه جزم ابن العربي

15
00:05:27.550 --> 00:05:54.050
ويشهد له ما اخرجه عبد الرزاق ان عائشة كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضجع بسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. وفي اسناده راو لم يسم وقيل ان فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. وعلى هذا فالاختصاص. ومن ثم قال الشافعي

16
00:05:54.400 --> 00:06:14.400
تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي. وقال النووي المختار انه سنة في ظاهر حديث ابي هريرة وقد قال ابو هريرة وقد قال ابو هريرة راوي الحديث ان الفصل بالمشي الى المسجد لا

17
00:06:14.400 --> 00:06:36.600
وافرط ابن حزم فقال يجب على يجب عن كل احد انا على كل حال يجب على كل احد وجعله شرطا لصحة يجب ان تجب. يجب ان نضجع الاضطجاع نعم وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح

18
00:06:36.700 --> 00:06:56.700
ورده عليه العلماء بعدها حتى طعن ابن تيمية ومن ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد ابن زياد به وفي حفظه فيما قال وحق انه تقوم تقوم به الحجة. ومن ذهب الى ان المراد به ومن ذهب الى ان المراد به الفصل لا

19
00:06:56.700 --> 00:07:14.150
قيدوا بالايمن ومن ذهب الى ان المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن ومن اطلق قال يختص ذلك بالقادر. واما غيره فهل يسقط الطلب او يومئ بالاضطجاع او يضطجع على الايسر؟ لما

20
00:07:14.150 --> 00:07:32.950
تقف فيه على نقل الا ان الا ان ابن حزم قال يومئ ولا يضطجع على الايسر اصلا ويحمل الامر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف الى استحبابها في البيت دون المسجد. وهو محكي عن ابن عمر

21
00:07:32.950 --> 00:07:46.650
رواه بعض شيوخنا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله في المسجد. وصح عن ابن عمر انه كان يحصي من يفعله بالمسجد اخرجه ابن ابي شيبة

22
00:07:47.450 --> 00:08:03.350
قوله كان هذا هو الصحيح انه الزجاع سنة لمن لمن يصلي الراتبة في بيته واما في المسجد فلا وقد كان بعض الناس حينما نسمع فيما سبق يضطجعون في نفس المسجد

23
00:08:03.850 --> 00:08:25.000
فاذا صلى احد الراتبة اضطجع فتأتي للصف وكلهم مضطجعون لكن هذا الصواب انه انها لا تسن الا لمن كان محتاجا اليها لكونه يتهجد ويتعب وثانيا لا تكون الا في البيت

24
00:08:25.950 --> 00:08:51.650
وثالثا اذا خاف انه لو اضطجع لنام عن صلاة الفجر نعم ان هذا يؤدي الى فؤاد فريضة محلها في البيت  والثاني لمن كان يتعب ويتهجد في الليل لمن يأمن على نفسه

25
00:08:52.100 --> 00:09:17.950
ان يصلي الفجر مع الجماعة نعم قوله كان اذا صلى ركعتي الفجر. نعم كذا يا شيخ بالاصل  لا ركعتي الفجر ولا الفجر قوله كان اذا صلى ركعتي الفجر وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده

26
00:09:18.750 --> 00:09:35.500
قوله حدثني والا اضطجع ظاهره انه كان يضطجع اذا لم يحدثها. واذا حدثها لم يضجع. والى هذا جنح المصنف بترجمة وكذا ترجم له ابن خزيمة الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

27
00:09:37.250 --> 00:09:54.750
ويعكر على ذلك ما وقع عند احمد عن عبدالرحمن ابن مهدي عن مالك عن ابي النضر في هذا الحديث كان يصلي من الليل فاذا فرغ من اضطجع ان كنت يقضى تحدث معي وان كنت النائمة نام حتى يأتيه المؤذن

28
00:09:55.050 --> 00:10:15.050
فقد يقال انه كان يضطجع على كل حال. فاما ان يحدثها واما ان ينام لكن المراد بقولها نام. اي اضطجع وبينه ما اخرجه المصنف قبل ابواب التهجد من رواية مالك عن ابي النضر وعبدالله بن يزيد وعبدالله بن يزيد جميعا عن ابي سلمة بلفظ

29
00:10:15.050 --> 00:10:37.100
فان كنت يقظى تحدث معي وان كنت وان كنت نائمة اضطجع قوله حتى يؤذن؟ نعم يؤذن حتى يؤذن اه بظم اوله وفتح المعجمة الثقيلة. وفي رواية الكشميهني حتى نود حتى نودي. واستدل به على

30
00:10:37.100 --> 00:11:02.500
استحباب الضجعة ورد بانه لا يلزم من كونه فتركها عدم الاستحباب بل يدل على بل يدل تركه لها احيانا على عدم الوجوب كما تقدم اول الباب تنبيه تقدم في اول ابواب الوتر من حديث ابن عباس ان اضجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر قبل

31
00:11:02.500 --> 00:11:22.500
صلاة الفجر ولا يعارض ذلك حديث عائشة لان المراد لان المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر صلاة الليل وغايته انه وغايته انه تلك الليلة لم يضجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه عدم

32
00:11:22.500 --> 00:11:42.500
وجوب ايضا واما ما رواه مسلم من طريق ما لك عن الزهري عن عروة عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم اضجى بعد الوتر فقد خالف فقد خالفه اصحاب الزهري عن العروة فذكروا الشجاعة بعد الفجر وهو المحفوظ ولم يصب من احتج به على ترك استحباب

33
00:11:42.500 --> 00:12:04.150
والله اعلم  وهذا سنة مطلقا انها ليست بسنة مطلقة انها سنة لمن احتاج اليها. وهذا قول القول  وغالبا اذا تأملت اختلافات العلماء في مثل هذه المسائل وجدت ان القول المفصل

34
00:12:04.200 --> 00:12:30.350
والصواب وذلك ان النافي يأخذ ببعض الادلة والمثبت يأخذ ببعض الادلة والمفصل يجمع بينها نعم نعم هذه الضجعة ما جت الا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انها كانت بالتعب او في حق ما كان يحتاجها

35
00:12:30.900 --> 00:12:49.700
فما هو الشيء الذي يدل على سؤال على ان سنة حقه انها منور الدنيا. في حق الزلفاء فقط هذي لحاله. نعم التتبع قضية الحال لان السادات تحتاج الاضطجع في مثل هذا

36
00:12:49.800 --> 00:13:05.150
الا اذا كان في تعب. الشيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم ذكرنا بانه لفظة الصلاة خير من النوم عندما يفي الاذان للفجر نعم. فهل يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل

37
00:13:05.350 --> 00:13:24.550
اكل واشرب وحتى لا مات لان الرسول بين قال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع اقاربكم نعم شايف لك انت وجه استدلالهم بان بلال كان يؤذن بالليل. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في اذانك الاول. نعم. اي اجعلها في اذانك الذي

38
00:13:25.350 --> 00:13:43.250
لا لا الاول لصلاة الصبح قيدها الاول لصلاة الصبح هل هل يصح الرد بان هذا كان خاص في رمضان؟ ايش؟ هل يصح ان الرد لان اذان بلال بالليل كان في رمضان فقط؟ اذا تعمنا لفظ الحديث

39
00:13:43.250 --> 00:14:06.050
والتعليم ليوقظ نائم ويرجع القائم فهذا يدل براهن وليس بذاك الدلالة على ان ذلك في رمظان ولهذا قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه يقرأ الفجر نعم سؤال  الحمد لله

40
00:14:06.200 --> 00:14:46.850
احباب العلماء هذا الحديث وغيره على سنية التنظيم معالي نعم ليس له وجه من حديث متابعة المقيم به في نظر   المؤذن المؤذن والفرق بين الاذان والاقامة واضحة  اه  يوتر الاقامة

41
00:14:47.300 --> 00:15:14.700
ونزيد اللفظتان هو يثني الاذان او كلمة نحوه نعم يشفع يشفع العلم تفرق بينهم نعم نعم؟ الاقامة شو اسمي ادم تبعية؟ هذا في كتابه الصحيح  باب الحديث بعد ركعتي الفجر

42
00:15:15.950 --> 00:15:32.050
كذا يا شيخ؟ نعم  باب وما جابش الثورة ما في مثنى طيب هذا ما قرأناه؟ هذا قرأناه الله. لا هذا ما قرأناه. وش اللي ما قرأناه؟ في تقديم وتأخير في الابواب

43
00:15:32.200 --> 00:15:47.600
ببعض النسخ تقديم وتأخير. طيب اللي عندنا باب وما جاء في مثنى متى وقفنا على باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع نعم اللي بعده ما هو؟ هذا باب الحديث بعد ركعتي الفجر

44
00:15:48.450 --> 00:16:12.500
لالحاشية يقول الباب رقم خمسة وعشرين اللي هو الباب مثلا مثلا آآ واحاديث ستة تأتي في صفحة كذا وكذا بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم الحديث لانه تابع نعم