﻿1
00:00:17.500 --> 00:00:37.500
وقوله هنا لا اهوي بها هو بضم اوله. اهوى الى الشيء بالفتح يهوي بالظم اي مال. ووقع في رواية حمد فكأني لا اريد مكانا من الجنة الا طارت فيه اليه. قوله في رواية وهيب فقصصتها على حفصة. فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه

2
00:00:37.500 --> 00:00:57.500
الحديث وقع مثله في رواية حمال عند مسلم ووقع عند المؤلف في روايته بعد قوله طارت بي اليه من الزيادة ورأيتك ان اثنين اتيان ارادا ان يذهبا بي الى النار. الحديث بهذه الحديث بهذه القصة مختصرة

3
00:00:57.500 --> 00:01:17.500
وقال فيه فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم احدى رؤياي وظاهر رواية اهيب ومن تابعه ان الرؤيا التي ابهمت في رواية حماد هي رؤية السرقة من الحرير. وقد وقع ذلك صريحا في رواية حماد

4
00:01:17.500 --> 00:01:37.500
مسلم لكن يعارضه ما مضى في باب فضل قيام الليل. ويأتي في باب الاخذ عن اليمين. من كتاب التعبير من طريق لسالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه فذكر الحديث في رؤيته النار وفيه فقصصت فقصصتها على حفصة

5
00:01:37.500 --> 00:01:57.500
قطفها حفصة فهو صريح في ان حفصة قصت رؤياه النار كما ان رواية حماد صريحة في ان حفصة قصته رؤياه السرقة ولم يتعرض في رواية سالم الى رؤيا السرقة فيحتمل ان يكون قوله احدى رؤياي محمولا

6
00:01:57.500 --> 00:02:17.500
على انها قصت رؤيا السرقة اولا ثم قصت رؤيا رؤيا النار بعد ذلك وان التقدير قصت احدى رؤياي او ولا فلا يكون لقوله احدى مفهوم. وهذا الموظح هذا وهذا الموظح لم ارى من تعرض له من الشراح ولا

7
00:02:17.500 --> 00:02:42.550
ما زال اشكالا فلله الحمد على ذلك الحمد لله لكن ما ازال الاشكال هذا موجود يا شيخ لا نقول جاء ارتباط بين الرؤيا وكونه لا يصلي في الليل ذكر كلام هنا فقال قوله ان اخاك رجل صالح او ان عبد الله رجل صالح وشق من الراوي. ووقع في رواية حماد

8
00:02:42.550 --> 00:03:02.550
مذكورة ان عبد الله رجل صالح بالجزم وكذا في رواية صخر جويرية عن نافع زاد القشميهني في روايته عن ربي في الموضعين لو كان يصلي من الليل وسقطت هذه الزيارة لغيره وهي ثابتة في رواية سالم كما تقدم في

9
00:03:02.550 --> 00:03:22.550
قيام الليل وتأتي ويؤيد ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة وقد تقدم في قيام الليل وفي رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم وقال نعم الفتى او قال نعم الرجل ابن عمر

10
00:03:22.550 --> 00:03:37.900
عمر لو كان يصلي من الليل قال ابن عمر وكنت اذا اذا وكنت اذا نمت لم لم اقم حتى قال نافع فكان ابن عمر بعده يصلي من الليل كذا نمت

11
00:03:38.400 --> 00:03:58.400
احسنت. وكنت اذا نمت لم اقم حتى اصبح. قال نافع فكان ابن عمر بعده يصلي من الليل. اخرج مسلم اسناده واصله واحال بالمثن على رواية سالم وهو غير جيد لتغايرهما. واخرجه بلفظه ابو عوانة والجوزقي بهذا

12
00:03:58.400 --> 00:04:18.400
ويأتي في باب الامن وذهاب الروع ايضا من طريق صخر بن جويرية عن نافع وكذا بعده في باب الاخذ عن اليمين في رواية سالم قال الزهري وكان عبدالله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. ولعل الزهري سمع ذلك من نافع او من سال

13
00:04:18.400 --> 00:04:38.400
ومضى شرحه هناك ووقع في مسند ابي بكر ابن هارون الروياني من طريق عبدالله ابن نافع عن ابيه في نحو هذه القصة من الزيادة وكان عبد الله كثير الرقاة وفيه ايضا ان الملك ان الملك الذي قال له لم ترى قال له لا

14
00:04:38.400 --> 00:05:00.300
الصلاة نعم الرجل انت لولا قلة الصلاة هذا موجود يا شيخ ما زال ايش كان عني؟ ما زال  لكن جزاك الله خير ذكره في ثمان مواضع من الصحيح وبحثت في المواضع في الشرح ما ما وجدت

15
00:05:00.300 --> 00:05:30.300
بارك الله فيك. اتمنى في حديث السخاء. نعم؟ وانت علام مجنون نعم اقرأه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ابواب

16
00:05:30.300 --> 00:05:48.600
تطوع لا لنا باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي موانيك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله. نعم

17
00:05:48.800 --> 00:06:20.050
ها عندنا رضي الله عنهم التطور في الترجمة يقرأ حديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول اذا هم احدكم

18
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك فبقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. او قال عاجل امره

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. او قال في عاجل امري واجله. فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي

20
00:07:10.050 --> 00:07:27.850
الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته اه اول هذا الحديث سبق الكلام عليه الى قوله اللهم ان كنت تعلم ان هذا قولها اللهم ان كنت تعلم ليس هذا شرطا

21
00:07:27.950 --> 00:07:45.050
بالعلم يعني ان كنت تعلم او لا تعلم بل الله يعلم عز وجل لكنه شرط في قوله فاقدره لي ويسره لي وقول ان هذا الامر يسمي حاجته ان كان يريد السفر يقول اللهم ان كنت تعلم ايش

22
00:07:45.100 --> 00:08:02.850
ان هذا السفر اذا كان يريد ان يشتري شيئا يقول اللهم ان كنت تعلم ان شراء هذا الشيء وهكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال شك من الرعب او قال عاجل امري واجله

23
00:08:03.250 --> 00:08:23.750
ان كنت تعلم ذلك فاقدره لي ويسره لي. ثم بارك لي فيه فسأل الرب عز وجل ان يقدره له يعني يقدره من التقدير وييسره له من التيسير يعني بحيث يعسر لي بدون مشقة ولا تعب

24
00:08:24.300 --> 00:08:42.400
وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجلي امر اجله فاصرفه عني واصرفني عنه تسلكه عن يعني ابعده حتى لا يتسهل لي

25
00:08:42.900 --> 00:09:08.750
واصرفني عنه حتى لا افكر فيه ولا ولا نعم ولا نعم ولا اتفكر حتى لا اتفكر فيه ولا تتبعه نفسي ثم قال واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني حيث كان سواء في هذا الوجه او في غيره ثم ارضني اي اجعلي اجعلني به راضيا

26
00:09:09.250 --> 00:09:37.700
غير نادم ولا حزن عليه فينبغي في هذا الحديث دليل على انه ينبغي للانسان اذا هم بامر واشكل عليه ان يصلي ركعتين ثم يدعو وهو صريح بان الدعاء الركعتين وان كان غالب ادعية النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل التسليم لكن هذا صريح

27
00:09:37.750 --> 00:09:58.450
ولا يمكن ان يدفع هذا الصريح بشيء مكتمل. فنقول بعد ان نصلي الركعتين يدعو ثم هل يرفع يديه او لا يرفع يديه ننزل الاصل الاصل في الدعاء رفع اليدين فاذا انصرف من صلاة ركعتين رفع يديه وقال هذا الذكر

28
00:09:59.600 --> 00:10:23.250
فاذا قال قائل وبعد هذا القول ماذا يكون لو بقي مترددا قال العلماء اذا بقي مترددا بعد الاستخارة فلنعيدها مرة اخرى كما ان الناس اذا استسقوا لقلة المطر ولم يأتي المطر يعيدون الاستسقاء مرة اخرى حتى يسقوا

29
00:10:23.950 --> 00:10:45.950
وهل يكرر مرة او مرتين الظاهر ثلاث مرات. لان من عجز الرسول عليه الصلاة والسلام انه يدعو ويكرر الدعاء ثلاث مرات فيقال ثلاث مرات ثم اذا لم يبد له شيء يترك الامر واذا قدر الله ان يكون هذا او هذا فهو الخيرة ان شاء الله

30
00:10:46.200 --> 00:11:15.150
ولكن هل نشاور مع الاستخارة ذوي الرأي الظاهر انه اذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة انه يشاور جو الرأي الرأي الذين جمعوا بين الدين والامانة والمحبة لهذا الشخص لان بعض الناس عنده دين وعنده خبرة وامانة لكنه اذا شاوره احد

31
00:11:16.400 --> 00:11:42.550
ويحسده فيما يريد ان يفعل فتجده يحاول ان يصرفه عنه فليكن استشارته لمن جمع بين الخبرة وايش؟ والدين والمحبة. نعم مخدة ايش؟ كيد اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر

32
00:11:42.850 --> 00:12:00.700
دير حاجة يسمى حاجته في قوله هذا الامر هذا الامر هذا ابهمه لانه الناس يختلفون احد يسافر واحد يريد ان يتزوج واحد يريد ان يسكن بيتا فقول هذا امر هذا مبهم هو معنى قوله يسمي حاجته

33
00:12:01.300 --> 00:12:21.300
حدثنا المكي ابن ابراهيم عن عبدالله ابن سعيد عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن من الزرق انه سمع ابا قد ابا قتادة ابن ربعي الانصاري كسره انه سمع

34
00:12:21.300 --> 00:12:40.150
يا قتادة ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا هذا ايضا فيه اثبات

35
00:12:40.350 --> 00:13:00.600
التطوع مثنى مثنى وهذا دليل على ان البخاري رحمه الله يرى ان تحية المسجد من باب التطور وليست من باب الواجب وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد اواجبة هي ام سنة

36
00:13:01.300 --> 00:13:28.850
فاكثروا العلماء على انها سنة وقال بعض اهل العلم انها واجبة واستدل بدليل قوي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال اصليت؟ قال لا. قال فقم فصل ركعتين وتجوز فيهما

37
00:13:30.100 --> 00:13:52.250
ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة وكلم الرجل وامره ان يصلي ويتزوج وهو بصلاة للركعتين سوف ينشغل عن استماع الخطبة ولا يجوز ان يستغني بسنة عن شيء واجب

38
00:13:52.450 --> 00:14:17.000
ويدل ايضا وجه ثالث انه امره ان يتجوز فيهما مما يدل على ان فعلهما للضرورة فيتجوز حتى يتفرغ لاستماع الخطبة وهذا لا شك انه قول قوي ولا يعارض هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الصلوات

39
00:14:17.200 --> 00:14:34.350
وذكر انها خمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع لا يعاندوا لانه المراد بقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ان تتطوع يعني الصلوات الراتبة التي ليس لها سبب فهي خمس

40
00:14:34.400 --> 00:14:57.350
اما ما له سبب فهو مقرون بسببه لكن وردت اثار بل وردت نصوص تدل على عدم الرجوع. منها ان الامام اذا دخل يوم الجمعة  فانه لا يصلي ركعتين وانما يتقدم الى المنبر

41
00:14:57.600 --> 00:15:19.500
ويسلم على الناس قائما ثم يجلس الى فراغ الاذان ثم يجلس ايضا بين ايش؟ الخطبتين ومنها لسه في كعب بن مالك رضي الله عنه حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في المسجد ولم يأمره بصلاة ركعتين