﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:36.300
اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع باب التطوع في البعير حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا مهم عن ايوب عن ايوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر

2
00:00:36.300 --> 00:00:56.300
عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا تابعه عبدالوهاب عن ايوب. استوعب البيت ولا ولا وقفنا على باب

3
00:00:56.300 --> 00:01:11.700
اخلص مكة؟ لا يا شيخ تطور في البيت قال باب التطوع في البيت يعني هل هو مشروع او غير مشروع وكأن حديث افضل من صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ليس على شرط

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
والا فهو صحيح افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. لكن هذا الحصر قد ورد في السنة باستثناء بعض الصلوات كصلاة الخسوف مثلا على القول بانها سنة وقيام رمظان والاستسقاء

5
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
وما اشبهه. والا فالافضل ان تكون في البيت. لانه اقرب الى الاخلاص. ولانه كالتعليم والتربية لمن في البيت. فان اهل البيت اذا رأوا القيم يصلي اقتدوا به. وتربوا عليه. حتى انك لتجد الصبي الصغير الذي لم

6
00:02:02.100 --> 00:02:28.950
يصل الى حد التمييز اذا رآك تصلي قام يصلي معك وهذا من حكمة الشرع ان جعل الافضل في غير المكتوبات ان تصلي في البيت واما حديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال من صلاتكم ليخرج بذلك ما يسن فعله في المساجد

7
00:02:28.950 --> 00:02:52.650
ولا تتخذ ولا تتخذوها قبورا اي لا تجعلوها كالقبور وفيه اشارة الى ان القبور ليست للصلاة. وهو كذلك فان الصلاة في المقبرة لا تصح. بل الصلاة الى القبر وان لم يكن في مقبرة

8
00:02:52.650 --> 00:03:14.900
لا تصح لما ثبت في صحيح مسلم عن ابي مرثد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور فيستفاد من هذا الحديث الان انه ينبغي للانسان ان لا يخلي البيت من الصلاة. و

9
00:03:14.900 --> 00:03:44.900
يستفاد منه ايضا ان القبور ليست محل للصلاة. وبه نعرف ان ما يوجد في بعض البلاد الاسلامية من بناء المساجد على القبور ظلال. وان هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها. لانها كالمقبرة. ولكن

10
00:03:44.900 --> 00:04:05.500
يقال في هذه المسألة ان كان القبر سابقا على المسجد فالصلاة في المسجد غير صحيحة لانه بني على غير التقوى. ويجب هدم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واما اذا كان المسجد هو

11
00:04:05.500 --> 00:04:28.500
ودفن الميت فيه. فالصلاة في هذا المجلس صحيحة. لكن لا يصلى الى القبر ويجب ان ينبش القبر فيما اذا كان المسجد سابقا يجب ان ينبش يدفن مع مع الناس. نعم. فابو فضل نعم شيخ

12
00:04:28.500 --> 00:05:00.650
ما الذي يمنعنا من القول تحريم الصلاة في المسجد ثم في هذه الناس فاذا رخص في مسجد الشر لان بعض الناس يقول ما يقدر نزيده وهذا  ما نستطيع ان نقول لا ارسلوكي ويعتبر القبر غصبا

13
00:05:00.750 --> 00:05:23.100
وكيف نبطل شيء اوقفه صاحبه لله عز وجل؟ لاساءة بعض الناس في تفليمية فيه المشكل لانه كل ذراعنا من قريب او بعيد او نبطل شيء ثابت عشان سدته رأيه لكنه هنا يعني ينبغي ان يجعل للقبر حاجز

14
00:05:23.100 --> 00:05:43.100
نقول على القبر حاجز حتى لا يظن الناس به. القبر ليس بقبلة الامام. نعم. بعض المؤمنين نعم هل تصح صلاة المأموم الذي في الدنيا والقبر؟ يعني محل نظر قد يقال انها لا تصح. لعموم لا تصلوا اليها

15
00:05:43.100 --> 00:06:03.100
يقال ان سترة المأموم الان وقبلة المأموم قبلة الامام. لكن كون الانسان يتقصد ان يصلي خلف القبر لا شك ان صلاته لا تصح كما يوجد في المسجد النبوي حسب ما بلغ انه يوجد ناس يتقصدون ان يدعوا

16
00:06:03.100 --> 00:06:29.950
الصف الاول ويصلوا خلف الحجرة. ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا تصح صلاته  كما قلت لك هذا النظر لكن الاقرب عندي انه انها تصلح. نعم. انس يعلم ايهما السادة هل هو القول او المستحب؟ اذا لم نعلم فالاحتياط ان لا يصلي فيه

17
00:06:30.000 --> 00:07:03.550
عاش مسألة هذي ترجع الى الى نظر الحكومة. في البلد الذي فيها رقب ها؟ ان مقبرة هنا سبق مسجد نعم هذا لا لا ندعو فيه ونخالف اه شرط الوقف لانه شرط محرم

18
00:07:04.350 --> 00:07:24.350
نعم باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه اربعا قال سمعت من النبي صلى الله

19
00:07:24.350 --> 00:07:44.350
الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة ازواق حاء حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

20
00:07:44.350 --> 00:08:05.150
الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى لا تجد لحاله يعني لا يسافر حتى وان لم يشد الرحم

21
00:08:05.400 --> 00:08:25.700
اذا سافروا ولو على قدميه فانه لا يجوز الى شيء من المساجد الا هذا المسجد الحرام وهو افضلها ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الذي يليه. والثالث المسجد الاقصى

22
00:08:26.600 --> 00:08:49.400
اما الاول فتشد الرحال اليه فرضا وهو الحج اليه لانه ركن من اركان الاسلام واما الثاني والثالث فلا تشدوا اليه فرضا ولكنها من الامور المستحبة. نعم. لان النسخة قال سمعت ابا سعيد؟ قال او نعم. قال النبي وش بعدها؟ قال النبي

23
00:08:49.400 --> 00:09:09.400
اللي قرئ قال سمعت ابا سعيد اربعة. اقرأ اقرأ اقرأ لفظ الحديث. لاننا قال سمعت ابا سعيد قال اربعا. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يعني قال يعني سمعت اربع مرات عندك هكذا بالشرح؟ سم الشرح اذا قريت سمعت

24
00:09:09.400 --> 00:09:29.400
سعيد من اربعة. اربعة من الراس يعني. ها؟ في فرق نسخة. فرق لا يتغير فرق لفظي قوله سمعت ابا سعيد اربعا اي يذكر اربعا او سمعت منه اربعا اي اربع كلمات. قوله وكان

25
00:09:29.400 --> 00:09:49.400
القائي قائل ذلك هو قزع. والمقول عنه ابو سعيد الخدري قوله ثنتي عشرة غزوة كذبت المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئا. وذكر بعده حديث ابي هريرة في شد الرحال. فظن

26
00:09:49.400 --> 00:10:09.400
يشارك ان البخاري ساق الاسنادين لهذا المتن وفيه نظر لان حديث ابي سعيد مشتمل على اشياء على اربعة اشياء كما ذكر المؤلف. كما ذكر المصنف وحديث ابي هريرة مقتصر على

27
00:10:09.400 --> 00:10:29.400
اشد الريحان فقط لكن لا يمنع الجمع بينهما في صياح واحد بناء على قاعدة البخاري في اجازة قال الحبيب قال ابن رشيد لما كان احد الاربع هو قومه لما كان احد الاربع هو قوله لا

28
00:10:29.400 --> 00:10:49.400
شد الرحال ذكر صدر الحديث الى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح ابي هريرة ابي هريرة لحديث ابي سعيد فاقتطف الحديث وكأنه قصد بذلك الاغماظ لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على ان

29
00:10:49.400 --> 00:11:09.400
لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على انه ما اخلاه عن الايضاح عن قرب فانه ساقه خامس ترجمة وسيأتين في اخر الباب. يقول اه سمعت ابا سعيد يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:09.400 --> 00:11:31.050
فاعجبتني وذكر لا تزال في المرأة الى اخره. يأتينا شره. انا كنت اظن سمعت اربعا يعني انه حدثه بي اربع مرات  نعم حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن رباح وعبيد الله ابن ابي عبد الله الاغر

31
00:11:31.050 --> 00:11:50.700
عن ابي عبدالله الاغري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام قوله في مسجدي هذا

32
00:11:50.950 --> 00:12:08.050
استدل بعض العلماء على انه ان ما زيد في المسجد النبوي لا يكون فيه هذا الفضل لانه اشار اليه هذا والاشارة تعين المشار اليه. تعين المشار اليه. ولكن بهذا نرى

33
00:12:08.850 --> 00:12:27.750
لان الصحابة رضي الله عنهم زادوا في المسجد النبوي وصاروا يصلون في الزيادة دون المسجد النبوي فعثمان رضي الله عنه زاده من القبلة وصار الناس يصلون وراء عثمان في الصف الاول ويدعون

34
00:12:27.800 --> 00:12:49.050
الروضة ويدعون المسجد النبوي الاول فالصواب ان قوله هذا من باب التوكيد فقط وليس من باب التعيين الذي معناه ان ما زاده ما زاد عليه فلا ينال هذا الفضل. الثاني قال خير من الف صلاة

35
00:12:49.800 --> 00:13:08.750
وما يعبر به كثير من الناس اليوم صلاة في المسجد النبوي بالف صلاة غلط لانه يخالف الحديث الحديث يقول خير من الف صلاة فرق بين بالف وبين خير ما الذي يحصل هو التعبير بما جاء في الحديث

36
00:13:09.300 --> 00:13:27.000
وقوله ان المسجد حرام لا شك ان المراد به المسجد الذي تشد اليه الرحال كما في حديث ابي هريرة السابق وهو المسجد الذي فيه الكعبة ويدل لهذا ما جاء مصرحا به

37
00:13:27.700 --> 00:13:42.500
فيما رواه مسلم عن احدى امهات المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا

38
00:13:42.500 --> 00:14:00.050
الى الكعبة وهذا نص واظح صريح وهذا هو ظاهر كلام اصحاب الامام احمد رحمه الله كما حكاه عنه صاحب الخضوع ان التفضيل خاص في مسجد الكعبة فقط اما بقية مكة

39
00:14:01.000 --> 00:14:19.300
فهي افضل مما كان خارج حدود الحرم لا شك فيها بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل صار في في نفس الحل نازل لكن عند الصلاة يدخل

40
00:14:19.450 --> 00:14:44.250
فيصلي في الحرم وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على ان هم احق بذلك من من غيره ممن كانوا فيها لاننا الذين فيها كانوا كفار جبارين. فاليهود في ذلك الوقت احق. اما الان فليس لهم حق فيها اطلاقا

41
00:14:44.900 --> 00:15:07.100
لان الله تعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وموسى عليه الصلاة قال لهم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين وهذا اشارة الى ان الذي يرث

42
00:15:07.100 --> 00:15:13.800
هم المتقون واين التقوى من اليهود اليوم نعم