﻿1
00:00:16.100 --> 00:00:36.100
نعم. احسن الله اليكم. في بعض الاصلاح لا بالدين او اصلاح بعض النور يحتاج الى سفر اضمن الذي يحتاج لهذا الاسلام يضمن طعام وشراب هذا الانسان الذي يصلح بين الناس في هذه المدة ويبنى له بعض المناطق

2
00:00:36.100 --> 00:00:49.950
لا ناتج في بعض المناطق لا هذا لا يجوز لا يجوز المسرف يريد خيرا وعمل الاخرة ما يجب ان يأخذ عليه غيره اللهم الا اذا كان منصور من جهة الدولة

3
00:00:50.650 --> 00:01:07.800
ونزلت العادة بانه يأخذ على سعيه وسفره فهذا شيء اخر لان هذا يقوم بالاصلاح لا على انه اصلاح ويحب الخير لكن على انه عمل ملزم به من جهة الدولة فلا بأس ان يأخذ

4
00:01:07.800 --> 00:01:27.800
احسن الله اليك ياخذ ايام سبع ايام اسبوع عشرة ايام ياخذ ايام طوال وتجي للناس في الباقي مشغولين اموالهم فلا تجد احد يذهب معك الا وتضمن له بعض المنافع او تضمن له ما يخسر. على الاقل يعني نفق التعاون والشراب

5
00:01:27.800 --> 00:01:44.050
نحو احنا بنتكلم عن اعوانه على المصلح. المسلم؟ بنعم اذا كان يريد بذلك وجه الله ما يحتاج ياخذ شيء لا لا شيء الا اذا كان كما قلت لك منصوبة من قبل الدولة

6
00:01:44.550 --> 00:02:29.200
يعني هذا الرجل مسرف بين الناس ولكن نفقة اه سفره واقامته على هؤلاء. نعم العمدة نعم لكن اذا انتهت القضية يبلغ له اجره هذي الاجابة ايه افرض على كل واحد مثلا كذا

7
00:02:29.250 --> 00:02:48.500
كما قلت لك اذا كان المنصور من قبل الدولة على انه نصح بين الناس وانه جابر عرف بان النفقة تكون على المتخاصمين فلا بأس ما في شيء اذا اعطوه بدون شر ما في شيء ان شاء الله. نعم. في خمس دقائق نراه

8
00:02:48.500 --> 00:03:08.500
نعم. ايش؟ الشخصي باع. وكان له اولاد بغير مستقيمين. ايش؟ وكان واولادنا غير مستقيمين. نعم. وخشية ترك لهم كل الباب. نعم. ويتصرفون في تصرفات محرمة فتلحقه التبعة. ماذا الحرج؟ قبل ما

9
00:03:08.500 --> 00:03:31.300
الا اذا كان المحرم فعله في حياته واستمر بعد الموت من الذي يضمن ان ان الاولاد لا يعصون الله مما مزيان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

10
00:03:31.300 --> 00:03:51.300
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما ما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب من سمى قوما

11
00:03:51.300 --> 00:04:11.300
وسلم بالصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو ابن حدثنا عمرو بن عيسى. قال حدثنا ابو عبد الصمد عبدالعزيز بن عبدالصمد قال حدثنا حسين بن عبدالرحمن عن ابي وائل عن

12
00:04:11.300 --> 00:04:31.300
بالله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية كنا نقول التحية في الصلاة ونسميه ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله

13
00:04:31.300 --> 00:04:51.300
صلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ميم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانكم اذا فعلتم ذلك

14
00:04:51.300 --> 00:05:18.000
وقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والارض قوله رحمه الله يسمى قوما يعني في في الصلاة فدعا لشخص معين فانه لا يضر وكان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده السلام على جبريل على ميكائيل ويعينوه

15
00:05:18.550 --> 00:05:38.250
حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكر وسلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم لعله يريد السلام عليك ايها النبي فان المصلين يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم من غيب

16
00:05:38.700 --> 00:06:00.400
من غير مراجع ولذلك لا يسمعهم ويسلمون عليه وهم في اقصى مشارق الارض ومغاربها ولكن لو سلموا عليه بمواجهة فهل تبطل الصلاة الظاهر انها لو لو انهم سلموا عليهم مراجعة

17
00:06:00.600 --> 00:06:24.300
ولهذا لا يرد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام وقال ان الصلاة شغلا نلجأ لقراءة الترجمة هذا الفتح الاول يا شيخ طيب وقد تقدم هذا الحديث في ابواب الكلام على الترجمة

18
00:06:24.950 --> 00:06:46.950
قال ابن خجل رحمه الله قوله باب الفتح الاول ايه مالك يا دكتور عن ترجمة؟ لا سبحان الله قوله باب من سمى قومنا وسلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم كذا للاكثر وزال في رواية كريم

19
00:06:46.950 --> 00:07:16.950
نتبادل بعد على غيره مواجهة وحسب رشيد النذير في رواية ابي ذر عن الحموي اسقاط من غيره واضافة مواجهة قال ويحتمل ان يكون بتنوين غير بتنوين غير وفتح الدين من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى الاول ويحتمل ان يكون نداء التأنيث فيكون المعنى لا

20
00:07:16.950 --> 00:07:36.950
الصلاة اذا سلم على غير مواجهة ومفهومه انه اذا كان مواجهة تبطل قال وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة ان شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالاعانة

21
00:07:36.950 --> 00:07:56.950
وانما علمهم ما يستقبلون. لكن يجب عليه انه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع بعد ثبوته ويبعد ان يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم. بل الظاهر ان ذلك كان عندهم

22
00:07:56.950 --> 00:08:26.950
شرعا مبررا فورد النسخ عليه فيقع الفرض انتهى وليس بالترجمة لتصليح بجواز ولا وكأنه ترك ذلك الاشتباه الامر فيه. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في اواخر من صفة الصلاة وقوله في هذا السياق وسمى ناسا باعيانهم يفسره قوله في السياح المتقدم

23
00:08:26.950 --> 00:08:49.700
السلام على جبريل السلام على ميكائيل الى اخره وقومه يسلم بعضنا على بعض ظاهر فيما ترجم له والله تعالى اعلم اشكال في قوله وهو لا يعلم لان من سلم على على غيره مواجهة وهو وهو لا يعلم

24
00:08:50.650 --> 00:09:06.650
فلا اشكال في انه لا لا تبطلوا صلاتكم كما جاء في حديث معاوية ابن الحكم آآ ابن رجب واما السلام على اشخاص معينين فان كان بلفظ الغيبة فاكثر العلماء على

25
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
انه لا يبطل الصلاة وقال الثوري وابو حنيفة وكلام وقد سبق ذكر ذلك في ابواب التشهد كان بلفظ الخطاب فهو كرد السلام في الصلاة على من سلم. ويأتي ذكره ان شاء الله تعالى. وفي

26
00:09:26.650 --> 00:09:46.650
وفي هذا الحديث دليل على ان من تكلم في صلاته جاهلا انه لا يبطل صلاته فانك لا الجاهل قسمان احدهما ان يتكلم في صلاته جاهلا بان الكلام في الصلاة ممنوع. وهذا يقع من كثير

27
00:09:46.650 --> 00:10:06.650
من اعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالاسلام. وقد كان هذا يقع في اول الاسلام كثيرا قالت الشافعية ولا يعذر بذلك الا قديم العهد بالاسلام. فاما من طال عهده بالاسلام

28
00:10:06.650 --> 00:10:26.650
صلاته لتقصيره في التعلم. وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة ولم يعلم انه مبطل لها. كما لو علم تحريم الزنا ولم يعلم حده فإنه يحد بغير خلاف. الثاني ان يتكلم بكلام يظنه

29
00:10:26.650 --> 00:10:46.650
جائزا وهو في نفسه غير جائز به في الصلاة. كقول وغيرها كقولهم السلام على الله او يتكلم بكلام يضمه جاهزا في الصلاة. كما انه جائز في غيرها كرد السلام وتشميت العاقص

30
00:10:46.650 --> 00:11:06.650
وقد اختلف العلماء في حكم كلام الجاهل في الصلاة فمنهم من قال حكمه حكم كلام الناس وهو قول مالك هو الشافعي وهو احد الوجهين لاصحابنا ومنهم من قال بخلاف كلام الناس وهو قول

31
00:11:06.650 --> 00:11:26.650
والثالث لا قبل وان قلنا يبطل كلام ما يبطل كلام الناس وهو قول طائفة من اصحابه بنا ويدل له ما خرجه البخاري في الادب في الادب من صحيحه. هذا ملك الادب من صحيحه هذا

32
00:11:26.650 --> 00:11:46.650
للحديث ابي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وقمنا معه. فقال وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه

33
00:11:46.650 --> 00:12:06.650
وسلم قال للاعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فعطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله

34
00:12:06.650 --> 00:12:36.650
قال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثقل امياه امية. فقال فقلت له النية ما شأنكم تنظرون اليه؟ قال فاجعلهم يضربون بايديهم على افخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها

35
00:12:36.650 --> 00:12:56.650
من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ولن ينقل انه امر احدا منهما بالإعادة وكذلك روي عن معاذ ابن جبل وابي موسى الأشعري

36
00:12:56.650 --> 00:13:16.650
قال اصحابنا ولان الكلام كان مباحا في اول الاسلام ثم بسخ والنسخ لا يثبت في حق قبل العلم بدليل قصة اهل قباء اهل قباء في القبلة. ولكن هذا انما يصح في

37
00:13:16.650 --> 00:13:36.650
من تمسك بالاباحة السابقة ولم يبلغه نسخها. فاما من لا يعلم شيئا من ذلك فلا يصح هذا في حرف ايه؟ وكذلك من تكلم بكلام محرم في نفسه وهو يظن جوازه. كقول القائل السلام على الله

38
00:13:36.650 --> 00:13:56.650
وقولي الاخر اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا وللشافعي فيمن علم ان جنس انسى الكلام في الفقرة الاخيرة ولا ترحم معنا احد. اما التخصيص لا بأس به. اللهم محمد ومحمدا

39
00:13:56.650 --> 00:14:16.650
كما قال موسى رب ربنا رب اغفر لي ولاخي واسكننا برحمتك وانت ارحم الراحمين. نعم. وللشاة من علم ان جنس الكلام محرم في الصلاة ولم يعلم ان ما تكلم به محرم هل يعذر بذلك ولا

40
00:14:16.650 --> 00:14:38.950
واتم الصلاة وجهان اصحهما يعذر به وكذلك لو جهل ان التنحنح ونحوه مبطل للصلاة  لو تذكر انسان انه يصلي فقال السلام عليك يا فلان فهل تبطل صلاته؟ او نقول ان هذا داعي

41
00:14:39.400 --> 00:14:57.600
ولم يسلم تسليما واجب وان هذا من جنس السلام عليك ايها النبي هذا محل لان الواقع انه ما خاطبه بذلك لكن دعا له بلفظ الخطاب