﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:36.950
حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرني ابن ابي زيد عن سعيد المقبوري قال قال ابو هريرة رضي الله عنه يقول الناس اكثر ابو هريرة فلقيت رجلا فقلت

2
00:00:36.950 --> 00:01:00.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتبة فقال لا ادري فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكن انا ادري. قرأ سورة كذا وكذا  قوله اكثر ابو هريرة يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم

3
00:01:08.500 --> 00:01:27.500
قال لا ادري مع انه حاضر فقال ابو هريرة انا ادري اذا يكون فاق الناس في الكثرة بقوة حفظه حفظه رضي الله عنه والشاهد من هذا الحديث ان هذا الرجل نسي ما قرأه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

4
00:01:27.650 --> 00:01:48.600
ومن الاحتمال ان يكون نفسه لانه كان يحدث نفسه هذا قراءة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويكون هنا محل الشاهد للباب  اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

5
00:01:48.750 --> 00:02:08.750
ابواب السهو باب ما جاء في السهو اذا قام من ركعتي الفريضة حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبدالله بن رضي الله عنه انه

6
00:02:08.750 --> 00:02:36.800
يقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك

7
00:02:36.800 --> 00:02:56.800
عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن الاعرابي عن عبد الله ابن محينة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما. فلما قضى صلاة

8
00:02:56.800 --> 00:03:14.200
سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك سهو يقال سهى عن كذا وسهى في كذا السهو عن كذا يعني الغفلة عنه وقد توعد الله سبحانه وتعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون

9
00:03:14.700 --> 00:03:32.100
والسو في كذا يعني نسيان شيء منه والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اخبر صلى الله عليه وسلم انه بشر مثلنا ينسى كما ننسى

10
00:03:32.850 --> 00:03:53.200
واسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك هذه اسباب سجود السهو ولا ولا تزيد زيادة ونقص واش الزيادة ان كانت من من غير جنس الصلاة فهذه لا سهوة فيها كالعمل

11
00:03:53.700 --> 00:04:08.300
والحركة وما اشبه ذلك هذه لا شهوة فيها حتى لو نسي مثلا فعل شيئا مما ليس من جنس الصراع فانه ليس فيه سجود هذا يبحث فيه هل يبطل الصلاة او لا يبطلها

12
00:04:09.050 --> 00:04:28.400
لكن الزيادة من جنس الصلاة قياما او قعودا او هو انه سجوده النقص ينقسم الى قسمين بل الى ثلاثة نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة اما نقص الركن فسيأتي ان شاء الله

13
00:04:28.550 --> 00:04:46.850
انه لا بد ان يأتي بما نقص من الاركان ولا يجزئ عنه سجود السهو واما نقص الواجب فيجزئ عنه سجود السهو واما نقص السنة العلماء رحمهم الله يقولون لا يشع سجود السهو

14
00:04:47.250 --> 00:05:02.550
ولا ولا ولا يكره لكن ينبغي ان يقال في نص السنة ان كان من عادته ان يفعلها ونسي فينبغي ان يسجد ولكن لا يجب السجود لان هذه السنة لو تركها عمدا

15
00:05:03.100 --> 00:05:23.800
تصحت صلاته فاذا ترك جابرها عمدا صح الصلاة مثال ذلك رجل نسي ان يقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الاولى وكان من عادته انه يقرأها فهذا نقص قولا مشروعا فينبغي ان يجبر

16
00:05:24.350 --> 00:05:44.400
في السجود  ولكن لو ترك السجود فلا شيء عليه لانه لو ترك المجبور عمدا لم يجب عليه سجود السهو ولا تبطل الصلاة فكذلك اذا ترك الجابر اما السجود لترك واجب

17
00:05:44.950 --> 00:06:05.800
فواجب لان جبر الواجب واجب من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما اذا قام عن التشهد الاول فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام عن التشهد الاول

18
00:06:06.400 --> 00:06:27.650
ولما قضى الصلاة وانتظر المسلمون تسليمه تجد نفسه استدل بعض العلماء رحمهم الله على ان التشهد الاول ليس بواجب قالوا لانه لو كان واجبا لرجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي به

19
00:06:27.900 --> 00:06:44.200
كما رجع لترك الركن ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرجع وهذا ليش تبي صواب؟ يعني هذا القول ليس بصواب  لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض التشهد على امتي

20
00:06:45.150 --> 00:07:04.750
قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا عام للتشهدين الاول والثاني فلما جبر سجود التشهد الاول بسجود السهو علمنا انه ايش فرض ولكنه ليس

21
00:07:04.850 --> 00:07:26.700
بركن فنجمع بين الحديثين لانه فرض ولكنه ليس بركن وكلما امكنك ان تجمع بين الادلة وجب عليه الخلاصة ان من قام عن التشهد الاول لم يلزمه العود ولكن يجب عليه

22
00:07:27.550 --> 00:07:48.150
سجود السهو لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي وفي هذا الحديث فوائد منها جواز السهو على الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى ايش

23
00:07:49.300 --> 00:08:12.500
والمقتضى الطبيعة البشرية لانه صلى الله عليه وسلم قال انا بشر مثلكم انسى كما تنسون واما من قال انه ينسى ليسن فقوله في غاية الضعف لانه الله عليه وسلم يمكنه ان يسن للامة بالقول

24
00:08:13.500 --> 00:08:33.850
بدون ان يضيع شيئا من واجبات الصلاة واركانها ولا حاجة ان يصوم لكن هذا من المبالغة والغلو في احوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البشرية يقولون انه لا ينسى كيف ينسى الرسول

25
00:08:33.950 --> 00:08:50.800
وهو في عبادة من اجل العبادات يقال الحمد لله اذا كان هذا مبتلى الطبيعة البشرية فانه ليس فيه قدح وليس فيه لون والا نقول كيف يجوع وهو رسول الله كيف يعطش وهو رسول الله

26
00:08:51.350 --> 00:09:15.850
كيف يمرض وهو رسول الله ومن فوائد هذا الحديث قوة استسلام الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام لانهم قاموا معه ومن فوائده ايضا ان الانسان اذا قام فانه لا يجوز

27
00:09:16.300 --> 00:09:41.650
لا يعود ولكن هل لو فرض انه ذكر قبل ان يستتم قائما فماذا يصنع نقول يرجع يرجع ثم ان لزم من هذا القيام زيادة تجد السهو وان لم يلزم فلا سجود

28
00:09:43.000 --> 00:10:05.100
ومتى يلزم يلزم اذا فارق الجلوس وكان بين القيام والقنوط فانه قد زاد صفة صفة فوق الجلوس فيسجد لها اما اذا كان هم ان ينهض ولكن لم يسلم يخرج عن حد الجلوس

29
00:10:05.450 --> 00:10:19.900
فانه لا شيء عليه طيب واذا قرأ قام حتى شرع في القراءة ثم ذكر او ذكر لا يرجع؟ لا. لا يرجع بل نقول لا يرجع من حين ان يستتم قائما

30
00:10:20.800 --> 00:10:40.000
واما تطبيق الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا ان ان استتم قائما ولم يقرأ وجه الرجوع وان قرأ حرم الركوع فقول لا دليل عليه والصواب انه متى استتم قائما فانه لا يرجع

31
00:10:41.400 --> 00:11:09.000
لانه فارق محل الواجب الذي تراه ومن فوائد هذا الحديث اه مشروعية سجود السهو لترك التشهد الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم تجد وهل مثله كل واجب الجواب نعم

32
00:11:09.700 --> 00:11:38.950
جميع الواجبات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله اذا تركت سهوا فانه ايش يسجد السهو وعلى هذا لو ترك احدى التكبيرات غير تكبيرة الاحرام سهوا فانه يجب عليه جلسته طيب لو نسي ان يكبر للسجود

33
00:11:39.250 --> 00:12:04.000
ولم يذكر الا هنا سجد ايكبر او لا  لا يكبر لا يكبر لان لان السجود ليس محل للتكبير فهو واجب فات موضعه كما لو قام عن التشهد الاول وعلى هذا يجب عليه

34
00:12:04.900 --> 00:12:22.450
ايش سجود السهو يجب عليه سجود السهو لانه ترك واجبا وهكذا يقال فيما لو تركه سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم ومن فوائد هذا الحديث ان السجود لترك التشهد

35
00:12:22.850 --> 00:12:53.150
يكون قبل السلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تجد قبل السلام والحكمة من هذا ظاهرة لان الخلل في الصلاة هنا نقص فكان من الحكمة ان يكون الجابر قبل السلام حتى لا يخرج من الصلاة الا وقد

36
00:12:53.900 --> 00:13:19.350
اكمل الخلل وعلى هذا فنقول كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فان محله متى قبل السلام كلما كان وجود السهو عن نقص واجب فمحله قبل السلام ودليل هذا الحديث

37
00:13:19.400 --> 00:13:50.950
وحكمته ان النقص الصلاة ينبغي ان يجبر قبل انتهاء منها ومن فوائد هذا الحديث ان التسليمتين ليستا من الصلاة لقوله فلما قضى صلاته وهذي المسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال

38
00:13:51.050 --> 00:14:16.900
ان التسليمتين ركن كل تاهوما ومنهم من قال ان الركن هي الاولى والثانية السنة ومنهم من قال انهما واجبتان وليست  ومنهم من قال انهما ليسا واجبتين وكل ذلك لقوله فلما قضى صلاته

39
00:14:17.800 --> 00:14:38.850
وانتظرنا ونظرنا تسليما ولكن يقال كل ما ذكر فيه احتمال فلما قال صلاته يعني ان التسليمتين ليست من الصلاة ويحتمل قضى صلاته اي اشرف على قضائها ويحتمل ان المعنى قضى صلاته دون التسليم

40
00:14:39.800 --> 00:15:00.350
كل هذه احتمالات ولدينا قاعدة ايها الطلبة وهي انه اذا كان النص له احتمالات ولدينا نصر لا احتمال فيه صار الاول متشابها والثاني محكما ويجب ان يحمل المتشابه على المحكم

41
00:15:00.750 --> 00:15:25.100
فاذا كان لدينا صلاة لدينا نصوص تدل على ان التسليم اما واجب واما رد فان هذه الاحتمالات يتعين منها الاحتمال الموافق لهذا المحكم لهذا المؤتمر والراجح عندي ان التسليمتين كلتاهما ركن

42
00:15:26.550 --> 00:15:46.350
لا في الفريظة ولا في النادي لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه نظرا وسفرا فرضا ونفلا وما روي عنه انه انتصر على تسليمة فهذا فيه احتمال انه كان ناسيا

43
00:15:46.800 --> 00:16:07.050
التسليمة الثانية او ان الراوية لم يسمعها او ما اشبه ذلك من الاحتمالات الكثيرة وعليه والصواب ان التسليمتين كلتاهما ركن لا تصح الصلاة الا بهما لا في الفريضة ولا في النافذة