﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:25.600
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره

2
00:00:25.650 --> 00:00:53.050
فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم والاشربة كلها مباحة الا ما فانه يحرم كثيره وقليله من اي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما اسكر الفرق منه

3
00:00:53.050 --> 00:01:15.800
فملئ الكف منه حرام. وان تخللت الخمر طهرت وحلت. وان خللت لم تطهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

4
00:01:17.000 --> 00:01:37.650
اما بعد ففي هذا اليوم يوم الاحد الخامس من شهر الله المحرم في عام خمسة واربعين واربعمائة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع اصفيان في مدينة الرياض

5
00:01:38.400 --> 00:02:00.450
للمشاركة في الدورة العلمية المقامة في هذا الجامع المبارك وفي بداية هذا اللقاء اتقدم بشكر الله عز وجل والثناء عليه ثم الشكر موصول الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

6
00:02:00.850 --> 00:02:21.600
بعنايتها ورعايتها بمثل هذه الدورات والمناشط العلمية ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الرياض ثم اشكر القائمين على هذه الدورة من منسوبي الجامع وممن ساهم وشارك فيها واسأل الله تعالى

7
00:02:21.950 --> 00:02:45.300
ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا  المتبقي من هذا الكتاب كما هو معلوم من كتاب الاطعمة الى اخر المقرر

8
00:02:45.800 --> 00:03:08.150
وكما تعلمون ان المتبقي بالنسبة للمتن طويل جدا ولو استعرضنا هذا المتن كلمة كريمة او لفظا لفظا لطال بنا المقام ولكننا سنقتصر ان شاء الله تعالى على ما يكون مهما من كل باب

9
00:03:08.450 --> 00:03:37.850
ونعتني بالمسائل المهمة والقواعد والظوابط والاصول التي تكون اه سببا لضبط كل باب على حجر يقول المؤلف رحمه الله كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام والطعام ما يؤكل ويشرب اما كون ما يؤكل طعاما فالامر فيه ظاهر

10
00:03:38.600 --> 00:03:56.450
واما كون ما يشرب طعاما فلان له طعما ويطعم قال الله عز وجل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم

11
00:03:56.600 --> 00:04:26.250
انها مباركة. انها طعام طعم والاطعمة لا تخلو من حالين ان حيوان او غير الحيوان من النبات والثمار اما غير الحيوان من النباتات فالاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

12
00:04:26.650 --> 00:04:48.850
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الاصل فيه الحل والاباحة. فلا يحرم منه الا ما كان نجسا او مضرا فكل ثمن او نبات نجس فانه يكون محرما

13
00:04:49.300 --> 00:05:18.750
وكل ما كان مضرا فانه يكون محرما ان الحيوان الحيوان نوعان حيوان بحر وحيوان بر اما حيوان البر اما حيوان البحر فكله مباح ولا يستثنى من ذلك شيء في عموم قول الله تعالى

14
00:05:19.100 --> 00:05:40.800
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فكل ما لا يعيش الا في البحر فهو فهو حلال طاهر مباح

15
00:05:41.900 --> 00:06:13.150
اما حيوان البر فالاصل فيه ايضا الحل والاباحة فيما تقدم من الادلة والمحرم من حيوان البر لا يحرم الا لدخوله في قاعدة من القواعد التالية القاعدة الاولى الحمر الاهلية وقانون الاهلية

16
00:06:13.250 --> 00:06:36.900
احترازا من الحمر الوحشية فانها صيد ومباحة والدليل على تحريم الحمر الاهلية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم اللحوم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رتس

17
00:06:38.150 --> 00:06:58.600
ثانيا مما يحرم كل ذي ناب القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع والثالثة كل ذي مخلب من الطير ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع

18
00:06:58.650 --> 00:07:24.700
وعن كل ذي مخلب من الطير والحكمة من تحريمها ان الحيوان ذو الناب والطير ذو المخلب من طبيعته الاذى والعدوان والانسان يتأثر بما يتغذى عليه فان الغذاء له اثر في طبع الانسان

19
00:07:25.000 --> 00:07:53.450
ولهذا كره اهل العلم رحمهم الله كرهوا للانسان ان ان يسترضع لولده فاجرة او حمقاء او سيئة خلق قالوا لان هذا يؤثر في اخلاق الرظيع  الرضاع يغير الطباع القاعدة الرابعة من القواعد

20
00:07:53.650 --> 00:08:21.550
كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة ستة منها وردت في حديث عائشة رضي الله عنها خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم

21
00:08:21.800 --> 00:08:54.100
الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور  هذه ستة اضف اليها الوزغ يكون المجموع سبعة اذا كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم ووجه ذلك ان الامر بالقتل ينافي الحل القاعدة الخامسة

22
00:08:54.350 --> 00:09:24.200
كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد القاعدة السابعة السادسة السادسة كل ما يأكل الجيف

23
00:09:24.650 --> 00:09:51.600
كل ما يأكل الجيف فكل حيوان يأكل الجيف فانه محرم كالنسر والرخم واللقلق والعقع ونحوها  وقيل انما يأكل الجيف فيه روايتا الجلالة اي انه يحبس ثلاثة ايام ويطعم الطاهر ويحل

24
00:09:51.900 --> 00:10:17.000
والمسألة فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله القاعدة التي تليها ما تولد من مأكول وغيره فكل حيوان تولد من مأكول وغيره فانه محرم البغل متولد من الحمار اذا نزل على الفرس

25
00:10:17.850 --> 00:10:49.700
ووجه ذلك ان اجتناب انه اجتمع فيه مبيح وحاضر واجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتياب المحرم الا باجتناب المباح فوجب اجتناب الجميع هذه قواعد تيسر لك ما يتعلق بالحيوان   لا اصله مباح غير مذكر

26
00:10:50.350 --> 00:11:06.150
غير المذكى اصله مباح الشاة مباحة لكن اذا لم تذك تحرم كلامنا في الحيوان المحرم اصلا اما ما يتعلق بالاشربة فقد ذكر المؤلف رحمه الله ان كلها مباحة الا ما اسكر

27
00:11:06.400 --> 00:11:27.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال ما اسكر كثيره فقليله حرام ومعنى هذا الحديث ما اسكر كثير فقليلوا حرام ان الشراب ان الشراب الذي اذا اكثرت منه سكرت

28
00:11:28.000 --> 00:11:50.950
واذا اقللت منه لم تسكر فالقليل محرم ولو فرض عنا شرابا لو شرب الانسان منه كثيرا سكر ولو شرب قليلا لم يسكر فهذا القليل محرم  واما ما ذكر المسألة الاخيرة اذا تخللت الخمر يعني صارت خلا

29
00:11:51.500 --> 00:12:12.250
والخمر تخللها لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تتخلل بنفسها فتطهر والحال الثاني ان يخللها من تحل له من اهل الكتاب او غيرهم فتحل ايضا على القول الراجح

30
00:12:13.100 --> 00:12:42.900
والحال الثالثة ان يخللها مسلم فهذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا  اليكم. قال رحمه الله والحيوان قسمان بحري وبري فاما البحري فكله حلال الا الحية والضفدع والتمساح. واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من الشباع

31
00:12:43.300 --> 00:13:05.150
وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغال. وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والا وما يستخبث من وغراب البين الابقع لان الغربان ثلاثة انواع الغراب الاسود الكبير

32
00:13:05.600 --> 00:13:32.700
وهذا قليل ومن النوادر والثاني الغراب الابقع ويسمى غراب البين وهو ما في بطنه او ظهره بياض وهذا ايضا محرم لانه من المؤذيات فهو ينقر دبر الابل ويتلف الثمر النوع الثالث غراب الزرع

33
00:13:33.150 --> 00:13:58.350
ويقال له غراب الزاغ بانه يطير مع طائر اسمه الزاغ يشبه الحمامة وهذا مباح يجوز اكله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها الا اليربوع والضب. لانه اكل على ما على مائدة رسول

34
00:13:58.350 --> 00:14:16.250
الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر. وقيل له احرام هو؟ قال لا. وما عدا هذا مباح. ويباح اكل الخيل والضبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا

35
00:14:16.300 --> 00:14:34.050
باب الذكاة يباح كل ما وجه ذلك انه في سنن ابي داوود جعل فيه كبشا اذا صاده المحرم وهذا مستثنى من كل ذي ناب. لان الظبع له ناب فهو مستثنى لان الرسول عليه الصلاة والسلام

36
00:14:34.100 --> 00:14:49.450
جعل فيه كبشا اذا صاده المحرم فدل على انه من الصيد. نعم قال رحمه الله باب الذكاة. يباح كل ما في البحر بغير ذكاة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر

37
00:14:49.450 --> 00:15:06.350
الحل ميتته الا ما يعيش في البر. فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه. ولا يباح شيء من البري بغير كات الا الجراد وشبهه. طيب حيوان البر المراد حيوان البحر

38
00:15:06.500 --> 00:15:24.100
المراد منه ما لا يعيش الا في البحر بحيث لو خرج منه لهلك ومات الاصل فيه الحل والاباحة في عموم قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

39
00:15:24.350 --> 00:15:48.200
قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولا يستثنى من ذلك شيء فكل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال ولو كان نظيره من البر

40
00:15:48.200 --> 00:16:06.600
محرما يا كلب البحر ونحوه اما يقول لا يحل بغير دقة الا الجراد لقول النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبد والطحال

41
00:16:06.900 --> 00:16:33.200
اليكم قال رحمه الله والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام. نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الابل وذبح ما سواه فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. احدها اهلية المذكي. وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او

42
00:16:33.200 --> 00:16:50.950
فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني ان يذكر اسم الله الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا وان كان اخرص اشار الى السماء

43
00:16:51.050 --> 00:17:12.250
فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. وان تركها ساهيا حلت. وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره. الا السن والظفر لقول رسول الله صلى

44
00:17:12.250 --> 00:17:32.250
الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة او

45
00:17:32.250 --> 00:17:50.750
قال الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحل. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حل

46
00:17:50.850 --> 00:18:14.500
ويشترط في الذبح ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط الذكاة والذكاة هي ذبح او نحر. الحيوان البري المقدور عليه فهي ذبح او نحر والنحر خاص بالابل والذبح لما سواه وقد يطلق النحر على غير الابل

47
00:18:14.750 --> 00:18:38.350
تجوزا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في اصحابه اني رأيت بقرا تنحر فكل حيوان قدر عليه فالواجب تذكيته حتى الصيد فمثلا الحمام الارانب الظبا من السيوط اذا قدر الانسان عليها يجب عليه ان يذكيها ذكاة شرعية

48
00:18:38.700 --> 00:19:06.300
لكن غير المقدور عليه فانه يحل الى اصابه في اي موضع من بدنه يقول الشرط الاول اهلية المذكي. يعني ان يكون المذكي اهلا للذكاة بان يكون عاقلا ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. عاقلا خرج به غير العاقل

49
00:19:06.500 --> 00:19:31.400
المجنون والمهذري ونحوه لان الذكاة لا بد فيها من قصد ونية والدليل على اشتراط القصد الذكاة قول الله عز وجل الا ما ذكيتم فاضاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان لابد فيه من الارادة والقصد

50
00:19:31.900 --> 00:19:49.550
كما في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يعني اردتم عقدا ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا فيحل ما ذكاه الكتاب

51
00:19:49.600 --> 00:20:10.700
يهوديا كان ام نصرانيا لقوله تعالى احل لكم لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل  فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل زكاته. اما الطفل والمجنون والسكران فلعدم القصد

52
00:20:11.100 --> 00:20:31.000
واما الكافر فلوجود المانع وهو الكفر الثاني التسمية ان يذكر اسم الله عز وجل بان الله تعالى امر فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

53
00:20:31.400 --> 00:20:49.050
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر الحبشة والتسمية على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

54
00:20:49.150 --> 00:21:11.950
واجبة في الذكاة وشرط في الصيد ففي الذكاة واجبة بمعنى انه اذا تركها عمدا لم يحل الحيوان المذكي وان تركها نسيانا او سهوا حل واما في باب الصيد فقالوا ان التسمية شرط

55
00:21:12.450 --> 00:21:30.450
فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل وقال واذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل

56
00:21:30.800 --> 00:21:49.250
قالوا هذا يدل على ان التسمية شرط والقول الثاني ان التسمية شرط في الموظعين ان التسمية على الحيوان في الذكاة وفي غيرها شرط في الموضعين. شرط في الذكاة وشرط في الصيد

57
00:21:50.000 --> 00:22:07.400
لان الله عز وجل امر ونهى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وما هنا شرطية ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولان التسمية شرط وجودي

58
00:22:07.950 --> 00:22:32.750
والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا كل شرط وجودي فلا يسقط فمثلا الطهارة بالصلاة شرط وجودي فمن صلى محدثا ناسيا لم تصح صلاته ومن صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته

59
00:22:33.000 --> 00:22:54.400
والفرق بينهما ان الطهارة والوضوء. شرط الوجود والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا. واما الشرط العجمي الذي الذي طلب الشارع التخلي منه او عنه فانه يسقط في حال النسيان ومن العجائب انهم رحمهم الله

60
00:22:54.450 --> 00:23:16.150
جعلوا التسمية شرطا في الصيد وواجبة في الذكاة مع انه كان من الناحية العقلية ان يكون الامر بالعكس لان الغفلة في جانب الصيد عن التسمية اكثر منها هي اكثر من الغفلة في جانب

61
00:23:16.350 --> 00:23:47.000
الزكاة في جانب الذكاة والتسمية والتسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى والتسمية في جانب الصيد تقع على الالام  التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى

62
00:23:48.300 --> 00:24:07.000
والتسمية في باب الصيد تقع على الالة فمثلا انسان اراد ان يذبح شاة وسمى قال بسم الله ثم بدا له ان يذبح غيرها فلا تجزئه التسمية السابقة لا بد من اعادة

63
00:24:07.050 --> 00:24:32.400
التسمية مثال اخر انسان اراد ان يذبح اضحيته وكان والده بجانبه لما سمع على اضحية قال بسم الله والله اكبر. قال له ابو ابدأ باضحيتي قبلك فاخذ اضحية ابيه ولم يسمي بناء على التسمية السابقة فانه لا يحل

64
00:24:32.950 --> 00:24:54.200
والدليل على ذلك قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه اما الصيد فالتسمية تقع على الالة حيوانا كان ام غيره

65
00:24:54.850 --> 00:25:15.200
فلو ان شخصا ارسل كلبه المعلم بالصيد فسمى وارسله وصاد ما شاء الله ان يصيد فكلها تحل كلها تحل مع انه لم يسمي على اعيانها ولو رمى الانسان فرقا من الطير على شجرة

66
00:25:16.000 --> 00:25:34.500
ولا يعرف عدده يظنه واحدا فتبين انه عشرة. فانها تحل لان التسمية في الصيد تقع على الالة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله

67
00:25:34.500 --> 00:25:56.450
علي اذا ارسلت كلبك المعلق وذكرت اسم الله عليه اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه التسمية هنا في الحديثين وقعت على الالة. نعم اه الشرط الثالث ان يذكي بمحدد

68
00:25:56.600 --> 00:26:21.200
يعني بشيء ينهل الدم فلا بد في الذكاة وكذلك ايضا في الصيد لابد ان تكون الالة محددة فما يقتل بثقله بثقله مثل الخشب او الحجر الكبير ونحوه لا يحل لانه لا بد من انهار الدم

69
00:26:21.400 --> 00:26:41.600
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فلا بد من انهار الدم. فلو ظرب حيوانا بخشبة او صدمه بسيارة ومات فانه لا يحل لانه لم يحصل اراقة الدم

70
00:26:42.200 --> 00:27:04.250
ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلو قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة الى اخره بحجر يعني رمى بحجر كبير فسقط ومات حوب بندق البندق هو الرصاص  الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ان البندق لا يحل

71
00:27:04.300 --> 00:27:30.200
ما صيد به قالوا لانه يقتل بقوته وثقله لا بخزقه ونفوذه ولكن انعقد الاجماع والاتفاق من العلماء فيما بعد على ان ما يقتل على ان ما صيد بالبندق وهو البندقية

72
00:27:30.250 --> 00:27:49.200
فانه يحل والا فانه اول ما ظهرت البندقية حصل خلاف بين العلماء هل يحل ما صيد بها او لا فافتى بعض اهل العلم رحمهم الله وهو ممن افتى بذلك الفاسي المالكي افتى بحل

73
00:27:49.250 --> 00:28:18.750
ماء قصيدة بالبندق وبعد هذه الفتوى انعقد الاجماع والاتفاق من العلماء على اه حلي ما صيد بالبندق ولهذا قيل وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع على فتواه

74
00:28:19.900 --> 00:28:38.500
الله اليكم قال رحمه الله فصل في شروط الذبح والنهر والنحر والعقر ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعي

75
00:28:38.700 --> 00:28:58.700
الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وماء. ابينت حشوته لم حل بالذبح ولا النحر. وان لم يكن كذلك حل. لما روى كعب بن مالك قال كان لنا غنم ترعى بسلع فابصر

76
00:28:58.700 --> 00:29:19.950
جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا. فذبحتها به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باكلها. واما العقر فهو القتل بجرح ويشترط في الذبح والنحل خاصة الشرطان آآ الشوط الاول ان يكون في الحلق

77
00:29:20.800 --> 00:29:39.750
وهذا الشرط مختلف فيه يعني ما الواجب قطعه في الذكاة ها هنا اربعة اشياء الحلقوم والمريء والوديجان من العلماء من قال انه يجب قطع الاربعة ومنهم من قال انه يجب قطع ثلاثة

78
00:29:40.300 --> 00:30:00.650
ومنهم من قال انه يجب قطع اثنين وسبب الخلاف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما انهر الدم ولم يعين  يجب اه قطع الاربعة او لا ولا ريب ان قطع الاربعة هو الاكمل

79
00:30:00.750 --> 00:30:31.050
لكن متى حصل انهار الدم بقطع الحلقوم والمرئ الحلقوم والمريء يعني مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس والوديجين او احدهما فان الحيوان يحل لان المقصود هو انهار الدم اما الشرط الثاني فلابد ان يكون الحيوان الذي يراد تذكيته او نحره ذبحه او نحره ان يكون او ان تكون فيه

80
00:30:31.050 --> 00:30:54.000
حياة مستقرة لابد ان تكون فيه حياة مستقرة فان لم تكن فيه حياة مستقرة فلا يحل والحياة المستقرة تكون بواحد من امرين الامر الاول ان يتحرك الحيوان عند الذبح حركة مذبوح. ويضطرب

81
00:30:54.600 --> 00:31:20.200
والثاني خروج الدم الاحمر بغزارة فاما اذا لم يكن منه حركة او لم يخرج منه دم مع ان خروج الدم ملازم للحركة والاضطراب فانه لا يحل والدليل على حل الحيوان الذي ادرك وفيه حياة مستقرة

82
00:31:20.350 --> 00:31:38.600
ما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث الكعب ان جارية له كانت ترعى بسلع فابصرت شاة توشك على الموت والهلاك فاخذت حجرا فدكتها فذبحتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

83
00:31:38.650 --> 00:31:57.200
فامر باكلها فهذا الحديث دل على حين الذكاة بكل محدد وانه لا يشترط في التذكية ان تكون بسكين بل بل كل ما يكون محددا من سكين او حديد او حجر او غيره فانه يحل

84
00:31:58.300 --> 00:32:18.050
وجل هذا الحديث ايضا على حل زكاة الحائض لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل كانت حائضا ام لا محل زكاة الامة يعني هذه امة مملوكة ومنها ايضا حل زكاة الاقلف. الذي لم يختن

85
00:32:19.000 --> 00:32:38.250
ومنها ايضا حل زكاة الجنب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال من المقام من المقال ومنها ايضا جواز تصرف الفضولي

86
00:32:39.100 --> 00:33:02.650
لان هذه المرأة تصرفت تصرفا لم يؤذن لها فيه ابتداء لكن لما اجازها واباح الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك جاز. وفيه ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الحديث من اجله ان الحيوان اذا ادرك وفيه حياة مستقرة فانه يحل. نعم

87
00:33:02.700 --> 00:33:26.500
الله اليكم قال واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز معجوز عنه من الصيد والانعام. لما روى رافع ان الند فاعيهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم

88
00:33:26.500 --> 00:33:45.650
اوابدك اوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع كان من جسده فمات به حل اكله. باب الصيد. طيب يقول واما العقر فهو القتل

89
00:33:45.950 --> 00:34:10.650
في جئب الجرح وذكر المؤلف رحمه الله هنا الحيوان الحيوان غير المقدور عليه الحيوان غير المقدور عليه مما تجب زكاته في الاصل لان الحيوان اما ان يذكى واما ان يكون مقدورا عليه او غير مقدور عليه

90
00:34:11.050 --> 00:34:39.700
المقدور عليه تجب زكاته مطلقا ولو كان صيدا غير المقدور عليه نوعان صيد وغير الصيد وذلك في الحيوان الذي يذكر اصلا اذا نج يعني هرب فلو ان بعيرا هرب ولن نتمكن من ادراكه الا بعقله او جرحه في اي موضع من بدنه فانه يحل

91
00:34:40.400 --> 00:35:01.500
شاة مثلا هربت وسرى مالكها يلاحقها ولم يتمكن من امساكها الا برميها برصاص. او بسهم فانها تحل والدليل على ذلك ما ساقه المؤلف رحمه الله من الحديث ان بعيرا ند على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:35:01.900 --> 00:35:21.800
اهوى اليه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوى بن وحش ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش. فما ند منه فاصنعوا به هكذا

93
00:35:21.950 --> 00:35:44.650
فدل هذا على ان كل حيوان غير مقدور عليه فانه يحل بطعنه او جرحه في اي موضع من   اليكم باب الصيد. كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه. وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط

94
00:35:44.650 --> 00:36:04.650
ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما. وهو ما يسترسل اذا ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر

95
00:36:04.650 --> 00:36:24.650
الخامس ان يرسل الصائد ان يرسل الصائد للصيد. فان استرسل بنفسه لم يبح صيده. السادس ان يقصد طيب فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح. ومتى

96
00:36:24.650 --> 00:36:44.650
في الصيد ما لا يباح قتله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم وانه سمي عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر

97
00:36:44.650 --> 00:37:04.650
السهم او الكلب يحتمل انه مات به لم يحل. لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان قتل

98
00:37:04.650 --> 00:37:24.650
ولم يأكل منه فكله. فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب له ذكاة فان اكل فلا تأكل. فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فانك انما سميت على كلبك

99
00:37:24.650 --> 00:37:44.650
اولم تسمي على غيره. واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا لا اثر سهمك فكله ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او

100
00:37:44.650 --> 00:38:06.400
فهمك باب يقول باء كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه كما سبق ان كل حيوان مقدور عليه فانه لا يحل الا التذكية لكن عفي عن ذلك في الصيد

101
00:38:06.950 --> 00:38:26.250
رفع عن ذلك في الصيد لعدم القدرة عليه عادة اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشروط حل الحيوان المصيت قال بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة وهي اهلية المذكي. وان يذكروا اسم الله وان يكون بمحدد

102
00:38:26.350 --> 00:38:45.550
الشروط الزائدة قال ان يكون الجارح او الصائد معلما لابد ان يكون معلما لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين والمعلم معناه ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر

103
00:38:45.650 --> 00:39:04.950
واذا امسك لم يأكل هذا ضابط الكلب المعلم وغيره ان يسترسل اذا ارسل يعني اذا ارسله وقال انطلق ينطلق وينزجر اذا زجر. اذا قل قف يقف واذا امسك لم يأكل

104
00:39:05.200 --> 00:39:23.850
لانه اذا امسك الصيد واكل فمعنى ذلك انه امسك بنفسه والله عز وجل يقول مما امسكنا عليكم استثنى العلماء رحمه الله من ذلك استثنوا الصقر ونحوه فقالوا انه يعفى عنه بمعنى انه يحل حتى لو اكل

105
00:39:24.050 --> 00:39:53.200
لان الصقر لابد ان يأكل من فريسته ولو شيئا يسيرا اذا الشرط الاول ان يكون الجارح الصائد معلما اما غير المعلم فلا يحل. الشرط الثاني ان يرسل الصائد الصائم ان يرسل الصائد الالة فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده

106
00:39:53.250 --> 00:40:11.300
لو ان كلبا انطلق وصاد او طيرا انطلق وصاد من غير ان يرسله صاحبه لم يحل لانه حينئذ يكون قد امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه ومرسله السادس ان يقصد الصيد

107
00:40:11.450 --> 00:40:34.450
فاذا فان ارسل سهمه ليصيب به غرظا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يباح لانه لابد من القصد فلو ان شخصا معه كلب ارسل هذا الكلب لغرض واثناء ذهابه لهذا الغرض وجد صيدا فصادا

108
00:40:34.850 --> 00:40:49.950
فحينئذ لا يحل لانه لم يرسل قصدا كذلك ايضا لو ان الكلب من نفسه استرسل بنفسه من غير ان يرسله صاحبه فانه لا يحل ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة اذا اجتمع

109
00:40:50.200 --> 00:41:08.850
اه مشارك مع الصيد او اشتبه الامر هل ان هذا الحيوان او هذا الصيد مات بسبب ارسال السهم او الكلب او او بغيرها يقول متى شارك بالصيد ما لا يباح قتله

110
00:41:09.050 --> 00:41:24.750
مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم صلة لم يحل فلو ان انسان ارسل كلبه للصيد ثم اتى الى الصيد فوجد مع كلبه كلبا اخر ولا يدري

111
00:41:24.900 --> 00:41:44.650
الذي قتل الصيد كلبه او الاخر. نقول هنا لا يحل كذلك ايضا لو فرض انه رمى صيدا بسهم لو رمى صيدا او طيرا بسهم ثم اتى الى هذا الطير ووجد فيه سهمه وسهما اخر

112
00:41:44.750 --> 00:41:58.900
يقول لا يحل لانه لا يدري هل مات بسهمه او مات بهذا السهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد اذا سقط في الماء فانك لا تجري الماء قتله او سهمك

113
00:41:59.250 --> 00:42:18.050
وهذه المسألة لها ثلاث حالات. يعني اذا وجد اذا وجد الحيوان المصيد ميتا ولا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يعلم ان سهمه او كلبه الذي ارسله هو الذي قتل

114
00:42:18.500 --> 00:42:39.500
فحينئذ يحل الحال الثاني ان يعلم ان سهمه لم يقتل او كلبه لم يقتل وان موته بسهم اخر بجارحة اخرى فلا يحل الحال الثالثة ان يكون الامر مشتبها بان يشك

115
00:42:39.750 --> 00:42:58.050
ويتردد فلا يحل لقول النبي عليه الصلاة والسلام فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم الله اليكم قال رحمه الله ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه

116
00:42:58.150 --> 00:43:18.150
وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه. فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل لم يباح له اخذه وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه. فان منعه منه اخذه قهرا. وضمنه

117
00:43:18.150 --> 00:43:38.050
له متى قدر. فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وان قتل المانع فلا ضمان فيه. ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر من عطش يباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها

118
00:43:38.600 --> 00:43:55.600
يقول مالك رحمه الله باب المضطر من اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد ربقه لقول الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم الاية

119
00:43:56.050 --> 00:44:22.700
ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان الشرط الاول تعين المحرم بان لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم والشرط الثاني ان يتيقن النفع هذا المحرم. الشرط الاول

120
00:44:22.750 --> 00:44:39.000
ان يتعين المحرم بحيث لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم اما اذا وجد مباحا يدفع به ظرورته سوى هذا المحرم فلا يحل. لانه حينئذ لا يكون مضطرا

121
00:44:39.600 --> 00:45:08.200
واما الشرط الثاني وهو ان يتيقن النفع باستعمال هذا المحرم ووجه ذلك انه لا يجوز الاقدام على محرم يقينا لامر موهوم لا يجوز للانسان ان يقدم على محرم يقينا بامر موهوم يقول يمكن ان ينفع لعله نقول هذا لا يجوز. اذا المحرم لابد في حله من هذين الشرطين

122
00:45:09.000 --> 00:45:32.000
اذا وجد محرما متفقا على تحريمه ومختلفا فيه فلا ريب ان ارتكاب ادنى المفسدتين اولى من ارتكاب ايش الاعلى فاذا وجد شيئا متفق على تحريمه واخر قد اختلف العلماء فيه فانه يتعاطى او يأخذ المختلف فيه

123
00:45:32.450 --> 00:45:53.850
وليعلم ايضا ان الظرورة تتقدر بقدرها فاذا اضطر الى المحرم فانه يأخذ منه ما يسد رمقه فقط ولا يجوز له الشبع فلو انه كان في مخمصة في برية واوشك على الهلاك ووجد ميتة

124
00:45:54.200 --> 00:46:13.450
لا يحل له ان يأخذ من هذه الميتة الا ما يدفع به ظرورته فقط ويسد رمقه فان قال اخشى ان احتاج الى ذلك مستقبلا. فحينئذ قال العلماء له الحمل يعني يحمل معه. يأخذ من هذا اللحم ويحمل معه

125
00:46:13.450 --> 00:46:31.850
وما تذكر اكل ثم ذكر المؤلف رحمه الله اه الانتفاع او حكم الانتفاع ملك الغير او الاضطرار الى ما في يد الغير الانسان اذا اضطر الى ما في يد غيره

126
00:46:32.600 --> 00:46:56.800
اذا اضطر الانسان الى ما في يد غيره فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يضطر الى عين مال الغير ان تكون ضرورته لعين مال الغير فان كان الغير مضطرا اليه فلا يجوز له ان يعطيه لاحد وان يؤثر به احدا

127
00:46:57.600 --> 00:47:18.500
لانه حينئذ يلقي نفسه الى يلقي بنفسه الى التهلكة واما اذا لم يكن مضطرا فانه يبذله له بقيمته او بثمنه فان منعه فله ان يأخذه منه قهرا ولو بقيمته لانه ينقذ نفسه

128
00:47:19.100 --> 00:47:41.800
فلو فرض مثلا ان شخصا في برية واوشك على الهلاك ووجد مع شخص طعاما وكان هذا الشخص ايضا هو مضطر الى هذا الطعام ولا يكفيهما جميعا فلا يجوز له ان يؤثر هذا الغير بهذا الطعام

129
00:47:42.400 --> 00:47:58.200
لانه حينئذ يلقي بنفسه الى التهلكة. لانه لو مات لكان موته بسبب من نفسه وموت الغير لا علاقة له به. من الله عز وجل اما اذا لم يكن هذا الغير

130
00:47:58.300 --> 00:48:19.200
مضطرا فانه يجب عليه ان يبذله له فان ابى اخذه منه قيمته او بثمنه في موضعه واما الحال الثانية وهي الاضطرار الى نفع مال الغير الحالة الاولى ان ان يكون مضطرا بعين المال

131
00:48:19.750 --> 00:48:37.550
والحل الثاني ان يكون مضطرا لنفع المال اذا اضطر الى نفع المال وجب بذله مجانا فمن اضطر مثلا الى يلو ليستقي به الماء يعني عند عند بئر وهو مضطر الى الماء

132
00:48:37.700 --> 00:48:56.350
ووجد شخصا معه دلو قال اعطني هذا الدلو لاستقم به الماء فمنع فيجب عليه ان يبذله مجانا والفرق بين الاضطرار الى عين المال والاضطرار الى نفع المال. ان الاضطرار الى عين المال

133
00:48:57.350 --> 00:49:18.450
المال يتلف ولا يبقى واما الاضطرار الى نفع المال فالمال لا يزال باقيا ثم ذكر المؤلف رحمه الله التداوي قال ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام

134
00:49:18.600 --> 00:49:39.850
وقال ان الله تعالى لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها استأذن المؤلف رحمه الله مسألة وهي شرب الخمر لمن غص بلقمة ولم يحضره سواه. فانه في هذه الحال يجوز له ان يشرب ماء يدفع به هذه اللقمة

135
00:49:39.900 --> 00:50:04.050
وهذا داخل في المسألة السابقة وهي الاضطرار ذكرنا في الاضطرار الى المحرم انه يحل بشرطين تعين المحرم والثاني تيقن النفع يأكل ثم اثناء اكله حصل له غصة واراد ان يدفع هذه الغصة ولكنه لم يجد سوى

136
00:50:04.500 --> 00:50:28.800
ما يدفع به سوى خمر فنقول يجوز له ان يشربه يشرب ما يدفع به الغصة للضرورة لان المحرم هنا  نعم الله اليكم باب النذر من نذر طاعة لزم فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. فان كان لا يطيق ما

137
00:50:28.800 --> 00:50:48.800
كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا فكفارته كفارة يمين. ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام. لم يجزه الا المشي في حج او عمرة

138
00:50:48.800 --> 00:51:08.800
ان عجز عن المشي ركب وكفر. وان نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وان ترك التتابع لعذر في اثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. وان تركه لغير

139
00:51:08.800 --> 00:51:28.800
وجب استئنافه. وان نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى. وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. الا ان ينوي رقبة بعينها. ولا ندر في معصية ولا مباح ولا

140
00:51:28.800 --> 00:51:48.800
ما لا يملك ابن ادم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية وفيما لا يملك العبد ولا فيما لا يملك العبد. وقال لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. وان جمع في النذر بين

141
00:51:48.800 --> 00:52:08.800
الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسئل فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا

142
00:52:08.800 --> 00:52:28.950
استظل ولا يتكلم وليصم. فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وان قال لله علي ولم يسمه فعليه كفارة يمين ثم قال المؤلف رحمه الله باب النذر والنذر في اللغة بمعنى الايجاب

143
00:52:29.750 --> 00:52:53.700
واما اصطلاحا عرفه الفقهاء بانه الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال وان شئت فقل النذر ان يلزم الانسان نفسه بما لا يجب عليه باصل الشرع والنذر من حيث الاصل مكروه

144
00:52:55.000 --> 00:53:12.350
بل ذهب بعض اهل العلم الى انه محرم ولا يجوز وقد رجع هذا الصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام ومال الى هذا القول اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

145
00:53:13.950 --> 00:53:31.800
اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر بل في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولان النادر

146
00:53:32.300 --> 00:53:58.650
اذا نذر ولم يف بنذره فانه يكون مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. بما اخلفوا الله ما

147
00:53:58.650 --> 00:54:20.300
وعدوه وبما كانوا يكذبون ولان النذر ايضا قد يصحبه عقيدة فاسدة وهي ان الانسان قد يبتلى بمرظ او فقر او نحو ذلك من المصائب ويسأل الله تعالى ويدعوه وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى الا يجيب او ان يؤخر الاجابة

148
00:54:20.550 --> 00:54:42.250
فتجد انه يقول انظر لاجل ان يحصل الامر وكلما كان النذر اشد واعظم هذا اسرع لتحقيق اجابة الله عز وجل فالمهم ان النذر النذر الاصل فيه انه مكروه بل ذهب بعض العلماء الى انه محرم

149
00:54:42.950 --> 00:55:05.400
والنذر ينقسم الى اقسام القسم الاول النذر المطلق او النذر الذي لم يسمى كما لو قال لله علي نذر ولم يقل صلاة او صياما او نحو ذلك فهذا كفارته كفارة يمين

150
00:55:06.300 --> 00:55:28.750
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين القسم الثاني من اقسام النذر نذر اللجاج والغضب وهو النذر الذي يكون الحامل عليه الحث او المنع

151
00:55:28.800 --> 00:55:48.350
او التصديق او التكذيب هذا يسمى يسمى نذر اللجاج والغضب كما لو قال انسان مثلا في حال غضب وحصل خصومة. لله علي نذر كذا وكذا او يقصد به الحث او المنع

152
00:55:49.350 --> 00:56:11.050
كما لو قال ان عدت الى هذه المعصية فلله علي نذر ان اصوم شهرا او ان لم افعل هذا الواجب فلله علي نذر ان اصوم شهرا او التصديق او التكذيب كما لو اخبر بخبر فقال له شخص انت كاذب

153
00:56:11.350 --> 00:56:26.300
فقال ان ان ان لم اكن صادقا فالله علي نذر كذا وكذا هذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب لان الحامل عليه هو الحث ان يحث نفسه او يمنعها او تصديق او تكذيب

154
00:56:26.400 --> 00:56:46.250
ما حكمه؟ حكمه انه يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين فيسان قال ان عدت الى هذه المعصية ولله علي نذر ان اصوم شهرا وعاد حينئذ هو بالخيار ان شاء صام شهرا

155
00:56:46.300 --> 00:57:03.700
وان شاء كفر كفارة يمين القسم الثالث من اقسام النذر نذر المباح ان ينذر امرا مباحا كلبس الثوب واكل الخبز ونحوه واذا قال الله علي نذر ان البس هذا الثوب

156
00:57:04.500 --> 00:57:23.900
ان اكل هذا الطعام فهذا ايضا كفارته كفارة يخير بين ان يفعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين القسم الرابع من اقسام النذر نذر المكروه ان ينذر امرا مكروها

157
00:57:23.950 --> 00:57:49.250
والمراد المكروه باعتبار اصله لا باعتبار وصفه كان ينظر الطلاق. يقل لله علي نذر ان اطلق زوجتي هذا مكروه باعتبار الاصل وقول لا باعتبار وصفه كما لو قال لله علي نذر ان احرم قبل الميقات

158
00:57:49.750 --> 00:58:11.800
الاحرام قبل الميقات مكروه لكن مكروه لوصفه لا لاصله. لان الاحرام من الميقات واجب فهذا ايضا النذر المكروه الاولى الا يفعل لكن لو لو فعل يكفر كفارة يمين القسم الخامس من اقسام النذر نذر المحرم

159
00:58:11.900 --> 00:58:27.150
ان ينظر امرا محرما فلا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه سواء نذر ترك واجب

160
00:58:27.550 --> 00:58:44.150
عن فعل محرم الله علي نذر ان اشرب الخمر حول الله علي نذر الا اصلي مع الجماعة هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين لما في سنن ابي داوود عن ابن عباس

161
00:58:45.050 --> 00:59:08.600
القسم السادس من اقسام النذر نذر الطاعة نذر الطاعة ويسمى نذر التبرر ونذر الطاعة له ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون النذر ان يكون نذر الطاعة في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها

162
00:59:10.150 --> 00:59:26.050
كما لو قال ان شفى الله مريضي او رد مالي الغائب فلله علي نذر كذا وكذا سيكون في مقابل نعمة نجاه الله عز وجل من مرض او حادث قال لله علي نذر كذا

163
00:59:26.300 --> 00:59:52.450
او حصل نعمة  قد يكون بينهما قد يكون بينهما تلازم. يعني يعني نعمة استجلبها او نقمة استدفعها لان النقمة اذا استدفعها فهي في الواقع نعمة المهم ان الصورة الاولى من صور نذر الطاعة ان يكون في مقابل نعمة استجلبها

164
00:59:52.550 --> 01:00:13.200
ان نجحت في الاختبار فالله علي كذا نقمة ان شفيت من المرض فلله علي كذا فيجب الوفاء به الصورة الثانية من صور الطاعة ان ينذر طاعة لا تجب عليه باصل الشرع

165
01:00:14.000 --> 01:00:36.050
الاعتكاف الاعتكاف لا يجب الا باصل الشرع الاعتكاف لا يجب باصل الشرع وانما يجب بالنذر الصورة الثالثة من سور نذر الطاعة ان ينذر طاعة ابتداء لله علي نذر ان اصلي

166
01:00:37.700 --> 01:00:54.250
ركعتين او ان افعل كذا وكذا فكل هذه الصور كلها يجب الوفاء بها ومنها ايضا من الصور الاخيرة ان يكون معلقا ان حصل كذا لله علي نذر ان اصلي. اذا

167
01:00:54.400 --> 01:01:11.900
نذر الطاعة من حيث العموم يجب الوفاء به وذكرنا له ثلاث سور. الصورة الاولى ان يكون في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها والصورة الثانية ان ينذر طاعة لا تجب عليه باصل الشرع

168
01:01:12.100 --> 01:01:34.350
والصورة الثالثة ان ينذر ان يعلق فعل الطاعة على شرط ويوجد قال ان قدم زيد فالله علي كذا فكل هذه الصور يجب الوفاء فيها بالنذر ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا او مسائل مهمة في النذر

169
01:01:34.450 --> 01:01:59.600
وهي متى وهي متى يجب التتابع في صيام النذر اذا نذر الانسان نذرا متى يجب عليه ان يتابع في الصيام يجب التتابع اذا نواه اذا نواه او شرطه اذا نوى

170
01:02:00.000 --> 01:02:22.450
التتابع او شرطه او نذر زمنا معينا ففي هذه المسائل الثلاث يجب فيها التتابع فلو قال مثلا لله علي نذر ان اصوم شهر ربيع من اللازم صيام ان يكون متتابعا

171
01:02:23.250 --> 01:02:45.350
المسألة الثانية اذا شرطت تتابع بان قال لله علي نذر ان اصوم عشرة ايام متتابعة والصورة الثالثة اذا نواه باقل الله علي نذر ان اصوم عشرة ايام ونوى التتابع اذا التتابع في الصيام لا يجب الا في هذه الصور الثلاث

172
01:02:45.400 --> 01:03:07.200
الصورة الاولى اذا نذر زمنا معينا. لان من لازم الوفاء بالنذر ان ايش؟ يتابع كما لو قال لله علي نذر ان اصوم الاسبوع الاول من صفر من اللازم ذلك ان يتابع لانه لو لم يتابع لم يصدق عليه انه صام اسبوعا

173
01:03:07.400 --> 01:03:29.000
والصورة الثانية اذا شرط ذلك متتابعا. والسورة الثالثة اذا اذا نواه ايضا من المسائل اذا نذر نذرا اذا نذر نذرا ووفاه على بغير صفته فانه يجب مع ذلك ان يكفر كفارة يمين

174
01:03:29.300 --> 01:03:47.350
فلو قال مثلا لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم غدا ولم يفعل يجب عليه ان يصوم يقضي ويكفر كفارة يمين والضابط في هذا ان النذر متى وفى الانسان به على غير صفته

175
01:03:47.400 --> 01:04:05.950
او على غير هيئته وجب ان يكفر كفارة يمين كذلك ايضا من المسائل اللي ذكر المؤلف اذا عجز عن النذر قال مثلا امرأة قالت لله علي نذر ان اصوم اه مثلا سنة

176
01:04:06.800 --> 01:04:24.400
ان اصوم شهرا كل سنة اصوم شهر انا اصوم شهرا وكبرت وعجزت عن الصيام فحينئذ تكفر كفارة يمين وينحل النذر ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان كان لا يطيقها كشيخ نذر صوما لا يطيقه

177
01:04:24.450 --> 01:04:40.700
فعليه كفارة يمين نعم يقول المؤلف رحمه الله وان نذر ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجزه المشي الا في حج او عمرة ان عجز ان عجز عن المشي ركب

178
01:04:40.700 --> 01:04:57.100
ركب وكفر. والصواب انه لا يمشي. حتى في الحج والعمرة. اذا كان في ذلك مشقة فانه اذا نذر ذلك ففي هذه الحال نقول يكفر كفارة يمين اه من المسائل ايضا

179
01:04:57.750 --> 01:05:18.600
يقول اذا نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال قال لله علي نذرا نصوم غدا يوم الاثنين فصام وافطر اثناء صيامه ففي هذا الحال يقضي ويكفر كفارة

180
01:05:18.700 --> 01:05:37.650
ويكفر كفارة يمين. وقول المؤلف رحمه الله اتمه  يعني انه يمسك بقية يومه. وهذا فيه نظر لانه لا يجب الامساك بقية اليوم الا فيما اذا كان الزمن محترما كرمضان والا فحتى الواجب باصل الشرع

181
01:05:37.750 --> 01:05:54.950
لو افطر لو افطر الانسان فسد صومه ولا يلزمه ان يمسك بقية بقية يومه من هذا اخذ العلماء ايضا قاعدة او ضابطا وهي ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع

182
01:05:54.950 --> 01:06:21.150
فمن نذر ان يصلي من نذر صلاة قالوا اقلها ركعتان ويلزمه ان يصلي قائما لا يجوز الجلوس الا يقول مثلا انا اصلي ركعتين جالسا لان هذا النذر واجب والواجب والواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع

183
01:06:21.450 --> 01:06:48.250
والقيام في الفريضة ركن من اركانها نعم  يقول وان وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها فيما روى ابن عباس قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس

184
01:06:48.250 --> 01:07:08.150
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم المرور فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فامره بالصيام لانه يطيق ونهاه عن البقية لانها اه لا يطيقها  الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان

185
01:07:08.200 --> 01:07:30.800
ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة. الا ان يقول ان شاء الله متصلا او يفعله مكرها او ناسيا فلا كفارة عليه. ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب او ظنه

186
01:07:30.800 --> 01:07:50.800
كما حلف فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد اليها. كقوله في عرض حديثه لا والله لا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولا تجبوا الكفارة الا في اليمين بالله تعالى او اسم من

187
01:07:50.800 --> 01:08:10.800
او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده. وميثاقه وامانته الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين. ولو حلف بهذا كله والقرآن والقرآن جميل

188
01:08:10.800 --> 01:08:30.800
فحنف او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير او حلف على اشياء بيمين واحدة لم يلزمه اكثر من كفارة. وان حلف ايمانا على اشياء فعليه لكل يمين كفارتها. ومن تأول في يمينه

189
01:08:30.800 --> 01:08:47.850
فله تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما اصدقك به صاحبك نعم يقول رحمه الله كتاب الايمان الايمان جمع يمين

190
01:08:48.150 --> 01:09:11.950
واليمين هي الحلف والقسم هذا لغة اما اصطلاحا اليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة توكيل الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة فاذا قلت والله لا افعل كذا

191
01:09:12.650 --> 01:09:31.250
التقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك اني لا افعل كذا ويقول المؤلف رحمه الله من حلف على الا يفعل شيئا ففعله او ليفعله في وقت فلم يفعله فعليه كفارة يمين. يعني متى خالف يمين

192
01:09:31.250 --> 01:09:50.950
بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين يقول الا ان يقول ان شاء الله. يعني يستثني فاذا استثنى في اليمين بان قال ان شاء الله فانه لا كفارة عليه

193
01:09:51.600 --> 01:10:10.300
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنف وفي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما اقسم ان يطوف عن ان يطوف على تسعين امرأة وفي ليلة سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في

194
01:10:10.300 --> 01:10:27.650
فوردت واحدة شقا انسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته تبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان قرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان

195
01:10:28.150 --> 01:10:48.650
اولا عن انه اذا قرن يمينه بالمشيئة فان هذا مما يسهل عليه ما حلف عليه وثانيا انه اذا حنف فلا كفارة عليه لكن يشترط في الاستثناء اولا ان ينطق به

196
01:10:49.000 --> 01:11:05.850
ان ينطق به فلو حلف ونوى الاستثناء بقلبه لم ينفعه. فلو قال والله لا اكلم زيدا وقال بقلبه ان شاء الله فانه لا ينفعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال

197
01:11:06.200 --> 01:11:28.500
والقول لابد فيه من النطق باللسان كل قول لابد فيه من النطق باللسان وقول القلب لا يسمى قولا الا مقيدا. قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم اه الشرط الثاني ان يكون المستثني هو الحالف

198
01:11:29.150 --> 01:11:46.150
فلو قال والله لا اكلم زيدا فقال من بجانبه ان شاء الله لم ينفعه كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال يعني الحالف والشرط الثالث ان تكون المشيئة متصلة بيمينه

199
01:11:47.200 --> 01:12:08.050
ينقلب بان قال والله لا افعل كذا ان شاء الله فان فصل بينهما فاصل طويل بحيث لا يكون الكلام متصلا فان ذلك ايضا لا ينفعه يقول رحمه الله او يفعله مكرها او ناسيا فلا كفارة عليه

200
01:12:08.250 --> 01:12:25.000
لو فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله مكرها والاكراه معناه الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا ولا شيء عليه وكذلك ايضا اذا كان ناسيا

201
01:12:25.200 --> 01:12:43.400
لو قال والله لا اكلم زيدا فكلمه ناسيا بيمينه فلا شيء عليه لعمومات الادلة التي فيها رفع المؤاخذة عن الناس والمكره وكذلك الجاهل ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشروط الكفارة

202
01:12:43.450 --> 01:13:07.500
الشرط من شروط الكفارة اولا ان يحلف على امر مستقبل ممكن لابد في شروط الكفارة من ان يحرث على امر مستقبل وممكن فان حلف على امر ماض فلا كفارة. فلو قال والله لم افعل هذا بالامس

203
01:13:09.500 --> 01:13:25.150
فلا كفارة ان كان كاذبا فهو اثم وان كان صادقا فلا شيء عليه الكفارة لابد فيها من ان يكون المحلوف عليه. من ان يحلف على امر مستقبل. بان يقول والله لا افعل كذا. او والله لا

204
01:13:25.150 --> 01:13:41.200
يفعلن كذا فان حلف على امر ماض فان حلف على امر ماض فلا كفارة وهي على المشهور من المذهب اذا حلف على امر ماض كاذبا عامدا يقول هي يسمونها اليمين الغموس

205
01:13:41.700 --> 01:14:05.850
ولكن الصحيح ان لان اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم هذه هي اليمين الغموس وليست هي ان يحلف على امر ماض كاذبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان

206
01:14:06.750 --> 01:14:29.800
ايضا ممكن احتراما من المستحيل احترازا من المستحيل والمستحيل اما ان يحلف على فعله او على تركه فان حلف على فعل المستحيل حنث في الحال وان وان حلف على تركه فهو لغو

207
01:14:30.850 --> 01:14:54.600
المستحيل اذا حلف على فعله حنث فورا وان حلف على تركه فانه لغو فلو قال والله لاطيرن في السماء او والله لاشربن ماء البحر هذا مستحيل يحنف فورا اما اذا حلف على تركه

208
01:14:54.950 --> 01:15:17.400
او عدم فعله بان قال والله لا اطير في السماء والله لن اشرب ماء البحر هذا لغو انت لن تشربه سواء حلفت ام لم اذا الحلف على المستحيل ان كان على فعله حنث فورا وان كان على تركه

209
01:15:17.450 --> 01:15:37.750
فانه لغو اذا من شرط اليمين ان يحلف على امر مستقبل ممكن يقول المؤلف رحمه الله ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب او ظنه كما حلف كما لو حلف فلم يكن ولا في اليمين الجاري على لسانه من غير قصد

210
01:15:37.800 --> 01:15:58.750
وتسمى لغو اليمين اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد. كلا والله وبلى والله لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال ولا تجب الكفار الا الا في اليمين بالله تعالى. اي لابد ان تكون اليمين منعقدة

211
01:15:59.050 --> 01:16:19.200
ومن شروط انعقادها ان يحلف بالله او او باسمائه او بصفاته يعني صفة من صفاته ولكن اشترط في الصفة في كما سيأتي لابد ان تكون باسم من اسماء الله عز لابد ان ان يكون الحلف بالله او باسم من اسمائه

212
01:16:19.750 --> 01:16:41.100
فان حلف بغير الله فهذه اليمين ليست منعقدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اه يقول او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته

213
01:16:41.250 --> 01:17:08.350
يعني الحديث بالصفة ليس كل صفة وانما الصفة التي يعبر بها عن الذات التي يعبر بها عن الذات كوجه الله عز وجل  علمه وكلامه وعزته ونحو ذلك يقول وامانتي الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين. النذر الذي يقصد به اليمين سبق لنا

214
01:17:08.450 --> 01:17:33.900
انه النذر المطلق ونذر اللجاج والغضب ونذر المباح. وكذلك ايضا اه نذر المكروه يقول ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحلف او كرر اليمين على شيء الى اخره. آآ الحين ما معنى الحنف؟ الحنف في اللغة الحنث بمعنى الاثم

215
01:17:34.350 --> 01:17:51.400
الحلف بمعنى الاثم ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يعني على الاثم العظيم والحند باليمين معناه مخالفة اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله

216
01:17:51.450 --> 01:18:11.950
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تكرار اليمين. وهذه مسألة مهمة. اذا كرر اليمين اذا كرر اليمين فلا يخلو من احوال الحال الاولى ان يكرر ايمانا على فعل ان تكون ان يكون التكرار لايمان على فعل

217
01:18:12.500 --> 01:18:35.750
والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا فكفارة واحدة والحال الثانية ان يحلف يمينا على افعال يعني يقول والله لا اكلم زيدا ولا ادخل البيت

218
01:18:35.800 --> 01:19:01.350
ولا اركب السيارة كم يمين هنا واحدة ولكن على افعال فكفارة واحدة الحالة الثالثة ان يحلف ايمانا على افعال بان يقول والله لا اكلم زيدا والله لا اركب السيارة. والله لا ادخل البيت فلكل يمين كفارته على القول الراجح

219
01:19:02.500 --> 01:19:25.850
اذا اذا كرر اليمين فتارة يكرر اليمين على فعل او الصورة الثانية نكرر اليمين على افعال فكفارة واحدة واما اذا كرر اليمين على افعال. واما اذا كرر ايمانا على افعال فلكل يمين كفارته

220
01:19:26.350 --> 01:19:56.200
والمشهور من المذهب انه يكفيه كفارة واحدة قالوا للتداخل قال رحمه الله ومن تأول في يمينه التأويل  التعريض معناهما متقارب التأويل والتعريض معناهما متقارب والتعريض عرفه علماء البلاغة بانه كذب

221
01:19:56.250 --> 01:20:23.250
في افهام السامع غير المراد كذب في افهام السامع غير المراد يتأول الانسان المتأول لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون مظلوما والحال الثاني ان يكون ظالما والحال الثالث الا يكون مظلوما ولا ظالما

222
01:20:24.150 --> 01:20:43.800
اذا المتأول اما ظالم او مظلوم او لا هذا ولا هذا فاما اذا كان ظالما اذا كان ظالما فالتأويل في حقه محرم كمن حلف عند القاضي وقال والله ما عندي له شيء

223
01:20:43.900 --> 01:21:03.850
ويقصد ماء الذي اليوم فيما انما نافية يعني ما ليس عندي عندي له شيء نقول هذا هذا تأويل محرم لانه ظالم واما اذا كان مظلوما فالتأويل جائز بل قد يكون واجبا

224
01:21:04.400 --> 01:21:23.550
بل قد يكون واجبا وقد فعله الامام احمد رحمه الله فانه كان يقرر في حلقته فدخل رجل حينما كانت فتنة القرآن يسأل عن المروذي وكان المروذي رحمه الله كان جالسا

225
01:21:24.250 --> 01:21:42.800
فدخل فسأل عن المروري فقال الامام احمد رحمه الله ليس المروضي ها هنا وما يصنع المرودي ها هنا. يقصد ليس في يده. مع انه جالس فهذا التأويل اقول تأويل جائز بل قد يكون واجبا

226
01:21:43.100 --> 01:22:01.350
الحال الثالثة الا يكون الانسان ظالما ولا مظلوما ان لا يكون الانسان ظالما ولا مظلوما فهذا قال بعض العلماء ان دعت الحاجة اليه فلا بأس واما من غير حاجة فانه لا يجوز

227
01:22:01.850 --> 01:22:28.150
والناس متى علموا انه يتأول لم يصدقوه ولو كان حقا فبعض الناس تجد انه يتوسع في التأويل  كل كلامه يتأول لكن اذا دعت الحاجة الى ذلك فلا حرج ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب

228
01:22:28.850 --> 01:22:45.700
فلو مثلا قال قال لك ابوك هل ذهبت الى عمك يعني اليوم مثلا وخشيت انك لو لو قلت له مثلا لم اذهب ان يكون مفسدة اذا تقول لا حرج ان تقول نعم

229
01:22:45.850 --> 01:23:14.500
ذهبت وتقصد مثلا انك ذهبت بالامس او قبل امس لكن هذا بشرط عن يكون هناك حاجة كالضرورة اما من غير حاجة ولا ضرورة فانه من الكذب. نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب جامع الايمان ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ فاذا حلف لا يكلم رجل

230
01:23:14.500 --> 01:23:34.500
رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغذى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به. وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منة. وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه

231
01:23:34.500 --> 01:24:01.550
بثمنه حنيف وان حلف ليقضينه حقه غدا. يريد الا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث وان حلف الا طيب يقول باب جامع الايمان يعني الى ماذا يرجع في اليمين ذكر المؤلف رحمه الله احوالا اولا يرجع في اليمين الى نية الحالف

232
01:24:01.850 --> 01:24:21.900
بشرط ان يكون اللفظ محتملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن بشرط ان يكون اللفظ محتملا فمن حلف ان ينام على وتد. قال والله لانامن الليلة على وتد

233
01:24:22.100 --> 01:24:41.650
ونام على جبل وتأول قول الله عز وجل والجبال اوتادا نقول يصح لان اللف يحتمل ولو حلف قال والله لانا من الليلة تحت سقف ونام في العراء وقصد بالسقف السماء

234
01:24:42.100 --> 01:25:00.400
ان ان الله عز وجل جعلها سقفا محفوظا نقول ايضا لم يحنث لكن اذا كان اللفظ لا يحتمل فانه لا ينفعه فلو قال والله لا اكل الخبز تأكل الخبز واكل الخبز وقد نويت بالخبز اللحم

235
01:25:01.050 --> 01:25:23.700
فان ذلك ايش لا ينفعه اذا الاول المرجع في اليمين اول الى نية الحارث بشرط ان يكون اللفظ محتملا. فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت. يقول والله لا اكلم رجلا

236
01:25:24.100 --> 01:25:48.500
رجلا نكرة لكنه نوى بقلبه فلان فيختص   نيته او والله لا اكل غداء هذا في الواقع يشمل كل غداء. لكن مثلا نوى غداء يعني يوم الاثنين. يختص به يقول اختصت وان حلف لا يشرب له الماء من العطش

237
01:25:49.400 --> 01:26:10.850
اه يريد قطعا منا حنف يعني قال والله لا اشرب لك ماء من عطش نقول هنا يختص الحكم بكل ما في منا لان المقصود بقوله لا اشرب لك ماء من العطش المقصود منه ان يقطع منته فيحنف

238
01:26:10.950 --> 01:26:23.800
بكل ما في منا من دخول بيته من شرب من اكل طعامه من شرب شرابه الى غير ذلك قال وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه

239
01:26:24.350 --> 01:26:51.950
وانتفع بثمن حنف اذا حلف لا يلبس ثوبا من غزله يعني من غزل امرأة. يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنف لانه في هذه الحال خالف خالف يمينه   الله اليكم قال رحمه الله وان حلف الا يبيع ثوبه الا بمئة. فباعه باكثر منها لم يحنث اذا اراد الا ينقصه عن مئة

240
01:26:51.950 --> 01:27:16.550
وان حلف لا يتزوج مسألة حلف ان لا يبيع ثوبه الا بمئة فباعه بمئة وعشرة نقول مئة وعشرة متظمن المئة وزيادة لكن لو باعوا بتسعين نعم احسن الله اليكم. وان حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر الا بتزويج يغيظها. وان حلف ليظربنها

241
01:27:16.550 --> 01:27:33.900
تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمها. وان حلف ليضربنها والله لاضربن امرأتي فضربها ضربا خفيفا نقول يحن لابد ان يكون الظرب مما يؤلمها لكن هنا لا يجوز ان يفي بيمينه بل يجب عليه ان يكفر

242
01:27:34.000 --> 01:27:55.200
كفارة يمين نعم اليكم. وان حلف ليضربنها عشرة اسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر. فان فان عدمت النية رجعت نعم حلف ليظربنه عشرة اسواط فجمعها يعني جمع اصواتا عشرة وظربها وخذ بيدك ظغفا فاضرب به ولا

243
01:27:55.200 --> 01:28:15.150
هذا انما يكون عند عند الضرورة لكن هنا يحنف لانه قال عشرة اسواط وهذا في الواقع بمثابة صوت واحد فقال في اليمين نعم. احسن الله اليكم. قال فانعدمت فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فيقوم مقاما

244
01:28:15.150 --> 01:28:29.150
لدلالته عليها فان عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ. فان كان اذا عجبت النية لم يكن له نية يرجع الى سبب اليمين وما هيجها. ما الذي جعله يحلف هذه اليمين

245
01:28:29.450 --> 01:28:43.250
ما الذي جعله يحلف هذه اليمين؟ ان كان سبب ذلك مثلا قطع المنة او سبب ذلك مثلا ايغاظة او نحو ذلك يرجع الى السبب. اذا اولا في اليمين يرجع الى النية

246
01:28:43.300 --> 01:29:02.450
بشرط ان يكون اللفظ محتملا. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان عدم ذلك رجع الى اللفظ وما يقتضيه اللفظ يقول اي ان كان له عرف  العرف ثلاثة انواع

247
01:29:02.800 --> 01:29:29.700
شرعي لغوي وشرعي وعرفي  ثلاثة انواع لغوي وشرعي وعرفي والقاعدة في هذا القاعدة في هذا هل تجمع الحقائق وان شئت فقول الحقائق البعض العلماء يسميها حقيقة الحقيقة قوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية

248
01:29:29.800 --> 01:29:54.700
القاعدة فيها انه يرجع يرجع في كل لفظ الى عرف ناطق به كل لفظ فيرجع فيه الى عرف الناطق به ان كان الناطق من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي. وان كان الناطق من اهل الشرع حمل على المعنى الشرعي. وان كان الناطق من اهل العرف

249
01:29:54.700 --> 01:30:15.250
حمل على المعنى العرفي فاذا وجدنا مثلا لفظ الصلاة وضوء حج في في شعر عربي لا نحمله على العبادة وانما الصلاة على الدعاء الوضوء على النظافة الحج على القصد لكن اذا جاءت هذه الالفاظ

250
01:30:15.300 --> 01:30:40.500
في النصوص الشرعية فالاصل الاصل انها تحمل على حقائقها الا اذا دلت دليل على غير ذلك فماذا نقول من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها؟ وصل عليهم الاصل نحمله على عن لفظ الصلاة لكن دل الدليل على ان المراد بالصلاة هنا الدعاء. كذلك ايضا العرف

251
01:30:41.100 --> 01:31:07.150
عرف الناس الدابة اذا قلت دابة مرادهم ذوات الاربع الدابة هي ذوات الارباع لكن في اللغة العربية الدابة كل ما دب على الارض حتى من الزواحف يسمى دابة الحية تسمى دابة. والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع

252
01:31:07.750 --> 01:31:26.350
اذا نرجع للقاعدة وهي كل كلام فانه يحمل على ايش على عرف الناطق به ان كان الناطق من اهل اللغة فنحمل على المعنى اللغوي او الشرع الشرعي او العرف العرفي. نعم

253
01:31:26.500 --> 01:31:49.150
الله اليكم. قال رحمه الله فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه. وتناولت صحيحة. والله لاصلين ثم رفع يديه ودعا قل لا يجزئ الصلاة لابد ايش؟ الصلاة المعروفة العبادة المعروفة الا اذا نوى

254
01:31:49.200 --> 01:32:16.200
قال انا نويت بالصلاة الدعاء والله لأصلين عليك. يعني لأدعون لك ففي هذه الحال يرجع للنية لان لان النية مقدمة كما كما سبق. نعم احسن الله اليكم قال وتنا فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم

255
01:32:16.200 --> 01:32:31.300
الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه. كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. وان لم يكن له عرف شرعي كان له عرف في العادة. طيب لو حلف لا يبيع. قال والله لا ابيع اليوم

256
01:32:31.550 --> 01:32:52.200
فباع بعد نداء بعد نداء الجمعة الثاني  لا يحلف لان هذا ليس بيعا صحيحا الا بالخمر فانه يحنف لماذا؟ لان مثل الخمر لا يوصف بانه صحيح وبين وبانه فاسد نعم

257
01:32:52.250 --> 01:33:07.700
احسن الله اليكم وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والظعين حملت يمينه عليه. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. ذوات ايش

258
01:33:08.300 --> 01:33:30.150
نعم قال فيمينه على الخيل والبغال والحمير. وان حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي. وان حلف لا يأكله شواء حنث باكل اللحم المشوي دون غيره. وان حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. وان حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها

259
01:33:30.150 --> 01:33:50.150
كيف ما كان وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. والادم كل ما العادة باكل الخبز به. من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. وان حلف لا يسكن دارا تناول ما

260
01:33:50.150 --> 01:34:08.450
يسمى سكنا. فان كان ساكنا بها فاقام بها بعد ما امكنه الخروج منها حنث. وان اقام لنقل قماشه او كان ليلا فاقره قام حتى يصبح او خاف على نفسه فاقام حتى امن لم يحنث. طيب الخلاصة انه يرجع اولا في الايمان الى النية

261
01:34:09.250 --> 01:34:31.150
اذا احتملها اللفظ ثم اذا سبب اليمين وما هيجها ثم الى ما يقتضيه اللفظ وهو شرع لغوي وشرعي عرفي احسن الله اليكم باب كفارة اليمين وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

262
01:34:31.150 --> 01:34:51.150
من لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. لقول رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ويجزي باب كفارة اليمين الكف

263
01:34:51.150 --> 01:35:17.650
صار بمعنى الستر والتغطية ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل وسميت الكفارة كفارة لانها تستر الذنب وتغطيه اما اصطلاحا الكفارة هي اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب  فعل محرم

264
01:35:18.800 --> 01:35:39.400
وكفارة اليمين واجبة بالشروط السابقة لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. الواجب كفارته وهو مخير كما قال المؤلف الكفارة بين تقديم الكفارة على الحنف او تأخيرها

265
01:35:40.600 --> 01:36:10.850
فان شاء حنيفة ثم كفروا وان شاء كفر قبل الحنف وتسمى تحلة فلو قال مثلا والله لا اكلم زيدا ثم رأى من ثم كلمه فنقول حينئذ كفر تسمى كفارة لكن لو كفر قبل ان يكلمه تسمى تحلة. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم

266
01:36:11.100 --> 01:36:35.950
لماذا لماذا جاز ان يكفر قبل ان يحنث؟ تقول لوجود السبب في وجود السبب فهنا اليمين سبب والحنف شرط الوجوب عندنا سبب وشرط للوجوب. سبب الكفارة هو ماذا اليمين وشرط وجوبها

267
01:36:36.200 --> 01:37:01.150
الحنف فيجوز تقديم تقديمها على شرط وجوبها بعد وجود سببها. اما قبل السبب فلا يجوز فلو ان شخصا قال اخرج كفارة اخرج كفارة يمين قلنا له لماذا؟ قال لاني ان شاء الله ساحلف غدا اني لا افعل كذا وكذا

268
01:37:01.650 --> 01:37:19.250
يقول هذا لا يصح لان هذه الكفارة قبل وجود قبل وجود السبب مثل ذلك ايضا محظورات الاحرام يجوز للانسان ان يخرج الفدية قبل فعل المحظور. ويجوز له ان يخرجها بعد فعل

269
01:37:19.300 --> 01:37:38.600
المحظور لكن لو انه اخرجها اخرجه الكفارة قبل ان يحرم لا يجزئ اراد ان يحج فاخرج عدة كفارات يمكن يحتاج ولا يكون معي مال او معي وقت فتكون هذه رصيد

270
01:37:39.250 --> 01:38:01.400
احيل عليه نقول هذا لا يصح لان لعدم وجود السبب. اذا كل شيء قبل سببه لاغ غير معتبر ولهذا قيل والغي كل سابق لسببه لا شرطه تجري الفروق وانتبه. الغ كل سابق لسببه. يعني ما تقدم سببه

271
01:38:01.450 --> 01:38:25.250
لا شرطه الى ما تقدم الشرط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ويجزيه ان يطعم خمسة مساكين ويكسوا خمسة. ولو اعتق نصف رقبة او اطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزه. ولا يكفر

272
01:38:25.250 --> 01:38:41.250
العبد الا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به باطلا عن مؤنته ومؤونة عياله وقضاء دينه. ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخادم واثاث

273
01:38:41.250 --> 01:39:04.950
كتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه. ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام كتاب يقول المؤلف رحمه الله وهو مخير الى اخره. كفارة اليمين تجمع ترتيب تخييرا وترتيبا

274
01:39:05.350 --> 01:39:25.500
قال الله عز وجل فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الاطعام والكسوة والتحرير الرقبة مخير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذا الترتيب

275
01:39:26.050 --> 01:39:41.850
اذا هو مخير بين الامور الثلاثة فان لم يجد واحدا منها فانه في هذه الحال يصوم ثلاثة ايام وبين المؤلف رحمه الله الاطعام والكسوة الكسوة ماء ثوب يجزئ في الصلاة

276
01:39:42.000 --> 01:40:11.700
الاطعام ان يغديهم او يعشيهم. يعني مساكين ولكن لابد من تعدد المساكين اطعام عشرة مساكين فلا يجزئ ان يكرر الاطعام على مسكين واحد الا اذا لم يجد اذا كان في مكان مثلا لم يجد الا مسكينا واحدا فحينئذ يجوز ان يكرر الاطعام عليه. اما مع عدمه فالواجب

277
01:40:11.700 --> 01:40:28.800
التعدد اه من ايسر بعد شروعه بالصوم لم يلزمه الانتقال. يعني الانسان مثلا لم يجد اطعاما لم يجد ما يطعم ولم يجد ما يكسو به او يعتق فشرع في الصوم

278
01:40:28.900 --> 01:40:50.200
وحينما شرع في الصوم اغتنم مات له قريب او نحو ذلك. هل يلزمه؟ نقول لا. لا يلزمه ان ينتقل لأنه شرع في الصوم على وجه مأذون فيه شرعا والقاعدة ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

279
01:40:50.300 --> 01:41:13.100
سلام عليه. نعم احسن الله اليكم كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام. احدها العمد المحض وهو ان يقتله بجرح او فعل يغرق على الظن انه يقتله. كضربه بمثقل كبير او يكرره بصغير. او القائه من شاهق او خنقه او تحريقه او

280
01:41:13.100 --> 01:41:33.100
تغريقه او سقيه سما او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه به. ونحوي هذا قاصدا عالما المقتول آدميا معصوما. فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

281
01:41:33.100 --> 01:41:53.100
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. وان صالح القاتل عن القود باكثر من الدية جاز الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه. والدية على العاقلة. الثالثة الخطأ

282
01:41:53.100 --> 01:42:13.100
قوة ونوعان احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول. فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله. بحفر بئر وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظن

283
01:42:13.100 --> 01:42:33.550
حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية. لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يقول مالك رحمه الله كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية

284
01:42:33.950 --> 01:42:56.500
والجناية هي التعدي على بدن او مال او عرظ التعدي على بدن او مال او عرظ فهو شامل للثلاثة اما اصطلاحا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب ما بما يوجب قصاصا او مالا

285
01:42:56.750 --> 01:43:16.000
التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فخرج التعدي على المال تعدي على المال لا يسمى جناية اصطلاحا عند الفقهاء وانما يكون اما سرقة واما غصب وخرج به ايضا التعدي على العرض

286
01:43:16.500 --> 01:43:39.100
العرض ليس جناية اصطلاحا وانما يكون اما قذفا ان كان كلاما واما زنا او نحوه اذا كان فعلا فاختصت الجناية بالتعدي على البدن اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله القتل انواع انواع القتل والقتل هو ازهاق النفس

287
01:43:39.200 --> 01:44:04.900
مباشرة او تسببا وهو محرم بل من كبائر الذنوب والقتل ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ العمد عرفه الفقهاء بانه ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

288
01:44:05.350 --> 01:44:24.000
ان يقصد من يعلمه ان يقصد استفدنا القصد من يعلمه يعني انه يعلم هذا اداميا خرج به غير الادمي معصوما خرج به غير معصوم بما يغلب بما يغلب على الظن قتله به

289
01:44:24.800 --> 01:44:50.200
المعصوم او المعصومون اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم المعصومون تعصم دماؤهم واموالهم واعراضهم اه العمد حقيقة يجمعه امران القسط وان تكون الالة مما يقتل غالبا العمد يجمعه امران ان يقصد القتل

290
01:44:50.250 --> 01:45:15.850
وان تكون الالة مما يقتل غالبا شبه العمد فيه قصد ولكن الالة لا تقتل غالبا ففيه قصد ولكن الالة لا تقتل. كما لو حصل مثلا نزاع ومضاربة بين شخصين. فجاء اخر وضرب الاخر مثلا بمفك على ظهره. ومات

291
01:45:16.450 --> 01:45:38.350
كما هو على رأسي وسقط ومات مثل هذا لا يقتل غالبا لكن فيه قصد لكن الالة لا تقتل الخطأ الخطأ لا قصد فيه ولكن الالة تقتل غالبا الخطأ ليس فيه قصد

292
01:45:39.000 --> 01:46:00.750
وقصد الفعل لكن لم يقصد القتل والالة تقتل غالبا فعند الان عمد وشبه عمد وخطأ يشتركان ويفترقان فالعمد وشبه العمد يشتركان في القسط ويفترقان في ان الالة في العمد تقتل وفي شبه العمدة تقتل

293
01:46:00.950 --> 01:46:24.950
العمد والخطأ يشتركان في ان الالة تقتل ولكن يفترقان في ان الخطأ ليس فيه قصد. والمراد ليس فيه قصد قتل معين. وان كان الفعل مقصودا فهنا امران في الخطأ قصد الفعل وقصد قتل المعين

294
01:46:25.000 --> 01:46:44.500
فمثلا لو رمى صيدا معه بندقية ورمى صيدا فاصاب ادميا. هو قصد الرمي وقصد الفعل. لكن لم يقصد ان ان يصيب هذا الادمي اه وبين الانواع القتل فروق من الفروق وجوب الكفارة

295
01:46:45.000 --> 01:47:05.550
في الخطأ وجوب الكفارة في الخطأ وشبه العمد دون العمد. العمد لا تجب فيه الكفارة ومنها ايضا ان الدية في العمد على القاتل وفي شبه العمد والخطأ على العاقلة ومنها ايضا ان الدية في العمد مغلظة

296
01:47:06.300 --> 01:47:22.600
وحال والعمد وشبل العمد تكون مؤجلة الى غير ذلك من الفروق ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا للعمد قال ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله كضربه بمثقل كبير او

297
01:47:22.600 --> 01:47:44.350
تكريره بصغير او نحو ذلك كل هذه صور العمد اه يقول المؤلف رحمه الله فهذا يخير الولي فيه بين القود والديان قتل عمد يخير الولي فيه بين امور اربعة الاول

298
01:47:44.400 --> 01:48:11.000
القصاص والثاني العفو الى الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية الولي في قتل العمد يخير بين هذه الامور الاربعة اولا القصاص من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاد

299
01:48:11.250 --> 01:48:33.950
والثاني العفو الى الدية يقول عفوت بدي اياه والعفو اذا عفا ينصرف الى الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية. بنقول عفوت عنك بان بشرط ان تعطيني خمس ديات او مبلغ كذا وكذا

300
01:48:34.450 --> 01:48:51.550
وهذا كله كله جائز اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله في مسألة الخطأ اه عمد الصبي والمجنون الحكم حكم شبه عمت والصواب ان حكمه حكم الخطأ فعبد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ

301
01:48:52.300 --> 01:49:13.000
فلو ان صبيا قتل او مجنونا فحكمه حكم الخطأ بمعنى انه يجب الضمان ولكن لا يجب القصاص لانه ليس منهما قصد صحيح وكذلك ايضا مسألة المسلم اذا قتل في اذا اذا قتل المسلم مسلما يظنه حربيا

302
01:49:13.050 --> 01:49:39.050
ونحو ذلك فحينئذ حتى لو تعمد يعني قصد الفعل فلا آآ يكون من القتل العمد بل تجب فيه الكفارة نعم. احسن الله اليكم باب شروط وجوب القصاص واستيفاءه. القصص صلوا على عملك وجوب القصاص واستيفاءه. ويشترط لوجوبه اربعة شروط. احدها كون القاتل مكلفا. فاما الصبي والمجنون

303
01:49:39.050 --> 01:49:54.750
كونوا فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول معصوما. طيب هذا الشرط الاول كون القاتل مكلفا فان كان غير مكلف والمكلف البالغ العاقل فلا قصاص، لان عمد الصبي والمجنون حكمه حكم

304
01:49:54.950 --> 01:50:13.300
الخطأ. نعم الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا محصنا او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته فلا ضمان فيه. طيب المعصوم سبق لنا ان المعصومين

305
01:50:13.350 --> 01:50:27.650
اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس

306
01:50:27.700 --> 01:50:57.450
والتارك لدينه المفارق الجماعة. فلو قتل نفسا غير معصومة فانه لا قصاص لكن يعزر فيما اذا قتل الزاني المحصن ونحو ذلك بان فيه افتياتا على ولي الامر والحاكم. نعم الله اليك. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان او انثى. ولا يقتل حر بعبد ولا

307
01:50:57.450 --> 01:51:15.150
مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. ويقتل ايضا فيها خلاف كون القاتل مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. ومفهوم ان ان الحر لا يقتل

308
01:51:15.200 --> 01:51:31.550
العبد والقول الثاني في هذه المسألة ان الحر يقتل بالعبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع انف عبده جدعناه. ولعموم ايات القصاص يا ايها الذين امنوا

309
01:51:31.550 --> 01:51:52.050
كتب عليكم القصاص في القتلى اما المسلم فلا يقتل بالكافر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم مسلم بكافر نعم ويقتل الذمي بالذمي والمسلم ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. من باب اولى. نعم

310
01:51:52.350 --> 01:52:05.350
الرابع ان لا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل والابوان في هذا سواء. ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القود

311
01:52:05.600 --> 01:52:25.600
طيب الرابع ان لا يكون ابا للمقتول. يعني عدم الولادة فلو ان والدا لو ان شخصا قتل ولده ذكرا او انثى فلا قصاص واستدلوا بامرين الامر الاول ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده

312
01:52:26.700 --> 01:52:46.900
وثانيا ان الوالد كان سببا في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه وهذا هو المذهب. والقول الثاني ان الوالد يقاد بالولد اذا قتله. واذا علمنا انه قتله عمدا عدوانا

313
01:52:47.700 --> 01:53:09.900
في عموم الادلة واما ما استدلوا به من الدليلين اما الحديث فظعيف واما قولهم ان الوالد كان سببا في ايجاد فلا يكون الولد سببا في اعدامه فهذا فيه نظر بل هو منقوظ حتى على المشهور من المذهب

314
01:53:10.500 --> 01:53:34.350
بدليل ان الوالد والعياذ بالله لو فجر بولده فانه يقتل بالاجماع. مع ان الولد مع ان الوالد كان سببا  وجوده نعم اليكم فصل في شروط استيفاء القصاص. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره او

315
01:53:34.350 --> 01:53:52.550
له فيه حق وان قل لم يجز استيفاؤه. وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ استيفاء القصاص لو ان يكون للمكلف فان كان لغيره لان القصاص مبني على التشفي والانتقام

316
01:53:53.100 --> 01:54:10.150
مبني على التشفي والانتقام وغيره لا يقوم مقامه فلو ان شخصا قتل وله ابن صغير لا يجوز لغيره ان يقتص اولا لانا لا نعلم هذا الصبي ربما لو بلغ لعفا

317
01:54:11.000 --> 01:54:30.100
وايضا القصاص مبني على التشفي والانتقام ولا يحصل التشفي والانتقام الا بفعله. لا بفعل غيره نعم الله اليكم الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. فان لم يأذن فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه. نعم. لابد ان

318
01:54:30.100 --> 01:54:51.450
اه المستحقون على استيفاء القصاص فلو طالب بعضهم بالقصاص وبعضهم عفا او الى الدية فانه لا يقتص منه فلو ان شخصا قتل اخر وله عشرة ابناء تسعة منهم طالبوا بالقصاص وواحد عفا

319
01:54:51.550 --> 01:55:22.400
فلا قصاص لماذا؟ لانه لما عفا هذا الشخص صار صار عشر هذا الجاني معصوما ولا يمكن ان نقتله تسعة اعشار قتلة يسري على الجميع تسري العصمة على الجميع لابد من الاتفاق. فاما ان يتفقوا على قتله او العفو. اما اذا قال بعضهم نريد القصاص وبعضهم قال لا نريد القصاص. فانه

320
01:55:22.400 --> 01:55:44.550
اولى قصاص احسن الله اليكم. فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. وعليه بقية ديته له. ولشركائه حقهم في تركي استوفاه وبعضهم يعني لو ان واحد تعجل واقتص نقول هنا هنا لا قصاص عليه لان هذه النفس اصلا غير معصومة لكن عليه الظمان

321
01:55:44.600 --> 01:56:08.450
يضمن لبقية المستحقين الدية لانه بقصاصه فوت عليهم  لانه ما يمكن يجمع للجاني او يجمع على الجاني بين القتل وبين الدية بمعنى نقول لما قتلنا نقول لورثته اعطونا الدية لان لان الولي مخير اما قصاص واما

322
01:56:08.650 --> 01:56:28.650
فلا يجمع بين البدل والمبدل منه  الله اليكم ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. الثالث الامن من من المستحق للقصار  المسألة فيها خلاف قيل جميع الورثة من ذكور واناث

323
01:56:29.000 --> 01:56:50.000
وقيل انهم العصبة ولهذا المؤلف يقول رحمه الله ويستحق القزاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم سواء كانوا ذكورا ام اناثا والقول الثاني ان ان المستحقين هم العصبة. لانهم هم العاقلة الذين يعقلونه في الدية وفي وفي غيرها. نعم

324
01:56:50.450 --> 01:57:06.850
اليكم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح. ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها والدليل على هذا قصة الغامدية

325
01:57:07.200 --> 01:57:32.050
بينما جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام واقرت على نفسها بالزنا فامر رجمها ولكنها كانت حبلى فامهلها حتى تضع لما وضعت رضي الله عنها جاءت تطلب ان تطهر فامهلها النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تفطم الولد

326
01:57:32.700 --> 01:57:50.200
ثم جاءت بعد مدة وهي تحمل ولدها وفي يده كسرة خبز الاشارة الى ان الولد وصار يعتمد على نفسه وهي تقصد ان تطهر نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اقام علي الحد

327
01:57:50.250 --> 01:58:09.600
لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فاذا كان الاستيفاء يتعدى الى الغير كما لو ان امرأة مثلا قتلت وهي حامل

328
01:58:09.750 --> 01:58:29.850
لا نقتص منها وهي حامل لان اختصاصنا منها يكون سببا لتعدي الجناية الى الجنين. والجنين لا ذنب له. نعم اليكم فصل في سقوط القصاص. ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدها. العفو عنه او عن بعضه. فلو عفا بعض الورثة

329
01:58:29.850 --> 01:58:46.600
حقه او عن بعضه سقط كله. وللباقين حقهم من الدية. وان كان العفو على مال فله حقه من الدية. والا فليس له الا الثواب. طيب يسقط القصاص بمسائل العفو عنه. لقد عفوت عن القصاص

330
01:58:46.750 --> 01:59:09.050
او عن بعضه فيسيء الى الجميع فان عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعضه سقط كله كما تقدم لان القصاص لا يتبعض وللباقين حقهم من الدية. وان كان العفو على مال فله حق من الدية والا فليس له الا الثواب. يعني اذا عفا مجانا. نعم. الثاني ان يرث القاتل او بعض

331
01:59:09.050 --> 01:59:29.900
ولده شيئا من دمه. نعم. اذا ولد القاتل فحينئذ لا قصاص لانه ما يمكن ان يكون مطالبا ومطلوبا قال العلماء كما لو قتل اخا زوجته انسان قتل اخا زوجته الحق لمن

332
01:59:31.050 --> 01:59:54.300
لزوجته الحق للزوجة الزوجة ماتت حينئذ ينتقل الحق الى من الى القاتل وقالوا حينئذ لا يمكن ان يكون القاتل مطالبا ومطالبا في ان واحد فيسقط القصاص ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الحق يقول للحاكم الشرعي

333
01:59:54.550 --> 02:00:11.600
يقول الحق للحاكم الشرعي هو وارث للزوجة من الناحية المالية. اما من ناحية الحق هذا فهو ليس وارثا له. اذا اه في قول المؤلف رحمه الله ان يرث القاتل الى اخره سورة المسألة لو قتل اخا زوجته

334
02:00:12.550 --> 02:00:29.700
احق القصاص للزوجة لو ماتت الزوجة ينتقل الحق الى وارثها وهو آآ الزوج. نعم اليكم الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اذا مات القاتل

335
02:00:30.050 --> 02:00:51.900
نقول هنا تجب الدية لتعذر الاستيفاء  ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفقا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما جاز. وان تشاحوا في المستوفي قتلا بالاول اول ولثاني الديرة. نعم لو قتل واحد واثنين يعني شخص رجل قتل شخصين

336
02:00:52.700 --> 02:01:11.000
فاتفق الاولياء على القتل يقتل يقول وان تشاحوا يقول الان حكم القتل لكن واحد يقول انا ساقتل والثاني يقول انا ساقتل ويقول المؤلف رحمه الله قتل بالاول وللثاني الدية لماذا؟ لان السبب الذي

337
02:01:11.200 --> 02:01:30.950
اهدر دمه جنايته الاولى قتله الاول هو الذي جعله غير معصوم جعله غير معصوم فالثاني اه تحصيل حاصل مثل لو انسان مثل تعددت الاحداث اكل لحم ابل ثم نام فنقول اكل لحم الابل هو الموجب

338
02:01:31.100 --> 02:01:54.700
للوضوء لا لا وليس النوم. نعم وان تشاحوا في المستوفي قتل بالاول وللثاني الدية. فان سقط قصاص الاول فللاولياء الثاني استيفاؤه سوف القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به. الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله. طيب القوج المشهور من المذهب انه لا قود

339
02:01:54.700 --> 02:02:12.650
بالسيف يعني يضرب بالسيف فقط وذهب بعض اهل العلم الى انه عند الاستيفاء يفعل بالجاني كما فعل يفعل بالجاني كما يفعل الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله ما لم يكن محرما

340
02:02:12.800 --> 02:02:37.000
وهذا هو الاصل ان القصاص ان يفعل بالجاني كما كما فعل نعم اليكم باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد. فان تعذر قتل احدهم فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او العفو عن قتل شركاؤه. وان كان بعضهم غير

341
02:02:37.000 --> 02:02:50.750
كلف او خاطئا لم يجد بالقود. لم يجد القود على واحد منهم. اه ذكر المؤلف قال باب الاشتراك في القاتل تقتل الجماعة الواحد يعني لو ان جماعة قتلوا شخصا واحدا

342
02:02:51.000 --> 02:03:11.400
فانهم يقتلون به يقتلون به لقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به اه ولكن يشترط لقتل الجماعة بالواحد تشترى ثقة الجماعة الواحد اولا ان يتواطؤوا

343
02:03:12.400 --> 02:03:32.700
اتفقوا او ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد والاحد شرطين يشترط لقتل الجماعة بالواحد احد شرطين. الشرط الاول التواطؤ والتمالؤ فلو ان عشرة اشخاص اتفقوا على قتل شخص

344
02:03:33.200 --> 02:03:54.450
واحدهم يقول السيارة والثاني يراقب الطريق والثالث فتح الباب والرابع صار يعني آآ ينظر هل قدم احد او لا والبقية باشروا القتل. فالجميع يقتلون تواطؤوا واشتركوا على واشتركوا في قتله

345
02:03:54.700 --> 02:04:15.600
او ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو لو انفرط يعني بان طعنه احدهم طعنة مميتة والاخر مثل جز رأسه. فكل واحد منهم يقتل اذن هذان هذان احد الشرطين او احد شرطي قتل الجماعة بالواحد

346
02:04:16.450 --> 02:04:39.700
يقول فان تعذر قتل احدهم ابوة يعني رجل اب ومعه اخر قتل ابنه جماعة نقول هنا يقتل غير الاب والاب لا يقتل لوجود مانع وهو الولادة كما سبق. وهذا مبني على ان الوالد لا يقتل

347
02:04:39.850 --> 02:04:57.050
في الولد وسبق الكلام عليه. قال وان كان بعظهم غير مكلف او خاطئا لم آآ يجب القود على واحد منهم ان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا. المفروض يقول النصاب يقول او مخطئا

348
02:04:58.600 --> 02:05:23.300
يعني هناك فرق بين الخاطئ المخطئ الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد وقصد والمخطئ الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد فهمتم الخاطئ من يرتكب المخالفة او ما يلام عليه عن عمد. قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة

349
02:05:23.650 --> 02:05:47.900
وقال ان فرعون وجنودهما كانوا ها خاطئين اما الخطأ المخطئ هو الذي يرتكب ما يلام عليه عن غير عمد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا لو اخطأنا نعم الله اليكم وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة

350
02:05:47.950 --> 02:06:07.950
او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان. وعليهما القصاص وان وجبت الدية استويا فيها. وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده. او قده نصفين فالقاتل الاول. وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني

351
02:06:07.950 --> 02:06:26.900
قطع القاطع وذبح الذابح. طيب اذا اذا اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة الى اخره فعليهما. يعني يقتل المكره والمكره  اما المكره فلمباشرته للقتل

352
02:06:27.150 --> 02:06:48.950
واما المكره  وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال اربعة قسمة عقلية اذا اكره شخصا على القتل فاختلف العلماء على اربعة اقوال. القول الاول انهما يقتلان جميعا المكره والمكره اما المكره

353
02:06:49.050 --> 02:07:08.300
لانه باشر واما المكره ولانه ايش ؟ اكره على القتل ولولا اكراهه لم يحصل قتل اه القول الثاني انهما لا يقتلان جميعا لا شيء عليهما اما المكره فقالوا لي كراهية لانه كالالة

354
02:07:08.500 --> 02:07:32.800
واما المكره فلانه لم يباشر القتل القول الثالث انه يقتل المكره دون المكره لانه المباشر والقاعدة انه اذا اجتمعت متسبب ومباشر فالظمان على المباشر القول الرابع انه يقتل المكره دون المكره. لان المكره هنا كالالة اي القسمة عقلية. نعم

355
02:07:33.200 --> 02:07:51.100
السلام عليكم قال رحمه الله تعالى طيب وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قدم فالقاتل الاول لان فعل الثاني كلا فعل الثاني تحصيل حاصل انما فعل بعد ممات

356
02:07:51.150 --> 02:08:14.750
مثل هذا لو مثل العلماء قال لو شخصا آآ دفع اخر بن شاهق دفعه من شاهق ثم تلقاه اخر بالسيف القاتل من الاول الانسان دفع الذهب بشخص الى اعلى بناية

357
02:08:15.050 --> 02:08:44.850
مئة طابق مثلا وهوى به في الارض اخر تلقاه بالسيف فقتله يقول القاتل هو الاول طيب اذا قال قائل اليس هناك احتمال ان ان يعني ان سقوطه يعيش   يمكن تمر سيارة فيها اسفنج محملة اسفنج ويسقط ولا يجي شيء. نقول هذا بعيد

358
02:08:45.250 --> 02:09:03.050
في مثل هذا الاصل انه يهلك. نعم الله اليكم فان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل. فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر. وان امر من لا وهذا مبني على القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر

359
02:09:03.350 --> 02:09:26.200
اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر يجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر اه الا في الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب المباشرة مبنية على السبب

360
02:09:26.750 --> 02:09:52.700
لو امر القاضي الحاكم الجلاد ان يقتص من شخص او يقطعه ثم تبين الخطأ في الحكم او في الشهود فحينئذ الظمان على من يكون على المتسبب الذي هو حاكم والمسألة الثانية

361
02:09:52.850 --> 02:10:13.300
اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه المباشر مما لا يمكن تضمينه كما لو دفعه في زوبية اسد او اعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فقتل فالظمان على المتسبب اذا اذا اجتمع متسبب

362
02:10:13.700 --> 02:10:43.850
ومباشر فالظمان على المباشر في مباشرته الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا يمكن اه تضمينه نعم  قال فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر. وان

363
02:10:43.850 --> 02:11:04.250
انسانا للقتل فقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. نعم. لان الذي باشر القتل  القاتل. وهنا هذا مقيد ما لم يكن هناك تواطؤ في هذه المسألة اذا امسك انسان للقتل فقتل

364
02:11:04.400 --> 02:11:18.300
هنا ما لم يكن هناك تواطؤ بينهم فان تواطأ بينهما حصل تواطؤ فيقتلان اما اذا كان الامساك بدون تواطؤ. يعني شخص امسك شخصا حصل بينه وبين نزاع وامسكه فاستغل شخص اخر

365
02:11:18.600 --> 02:11:46.650
الحال وقتل هنا القاتل يقتل والممسك يحبس  اليكم باب القوض في الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجفن والشفت واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله. وكذلك كل ما امكن القصاص فيه. ويعتبر كون المجني عليه

366
02:11:46.650 --> 02:12:11.450
فيه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع من مفصل او حد ينتهي اليه. كالموضحة التي تنتهي الى العظم. فاما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاع الرأس الا الموضحة. الا ان يرضى فيما فوق الموضح

367
02:12:11.450 --> 02:12:30.850
بموضحة ولا في الانف الا من المارن. وهو ما لان منه. ويشترط يقول المؤلف رحمه الله يجب القود القود بمعنى القصاص في كل عضو بمثله هذا هو الاصل الاصل في القود والقصاص ان كل عضو يؤخذ بمثله

368
02:12:31.450 --> 02:12:49.450
فتؤخذ اليد باليد والعين بالعين والسن بالسن كما في الاية الكريمة والنصوص الشرعية ويقول وكذلك كل ما امكن القصاص فيه كل عضو امكن القصاص فيه فانه يؤخذ والفقهاء رحمهم الله في زمنهم اشترطوا

369
02:12:49.600 --> 02:13:08.150
ان يكون اه العضو ينتهي الى مفصل قالوا لي امن الحيف وهذا في زمنهم اما في وقتنا الحاضر فحينئذ اما في وقتنا الحاضر فيمكن القصاص بدون حيف. فلو مثلا قطع يده من نصف الذراع

370
02:13:08.600 --> 02:13:31.150
يقتص من اليد وله عرش الزائد لماذا؟ لان لاننا لا نأمن الحيف. لكن مع تقدم الطب وتقدم الامور يمكن في هذه الحال ان ان يقتص فلا يشترط فيما في العضو الذي يقتص منه لا يشترط ان ينتهي الى مفصل او حد. نعم

371
02:13:31.450 --> 02:13:51.450
اليكم ويشترط التساوي في الاسم والموضع. فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها. ولا تؤخذ ولا انملة ولا سن الا بمثلها. ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة. ولا صحيحة بشلاء. وتؤخذ الناقصة

372
02:13:51.450 --> 02:14:13.550
الكاملة والشلاء بالصحيحة اذا امن التلف. طيب ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ مثلا يد يمنى برجل او يمنى بيسرى او اصبع باصبع اخر او سن بسن او انمل بانمله لابد من التساوي في الاسم يد يد

373
02:14:14.100 --> 02:14:33.050
رجل رجل والموظع يمنى يمنى يسرى يسرى وهكذا قل ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة هذا فيه حيف فلو كان المجني عليه اصابع ناقصة وهذا كامل فلا تؤخذ والعكس يؤخذ فتؤخذ الكاملة

374
02:14:33.050 --> 02:14:57.700
نعم وصلنا اليكم فصل في الجناية على بعض العضو. واذا قطع بعض لسانه او مارنه او شفت او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله يقد اخذ مثله يقدر يقدر بالاجزاء. كالنصف والثلث ونحوهما. وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها وان كسر بعضه

375
02:14:57.700 --> 02:15:17.950
سنه برد من سن الجاني مثله اذا امن انقلاعها. طيب اذا قطع بعض لسانه او مارله ومال للانف ما لان منه هذا المارد ما لان من انف او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله بقدره. يعني من الجاني بالاجزاء

376
02:15:18.000 --> 02:15:39.350
بالنسبة لا بالمساحة فلو مثلا شجهوا في رأسه شجة فنأخذ هذه الشجة كم بالنسبة لرأس المجني عليه؟ قالوا هذه الشجة تمثل الربع فيقتص من الجاني الربع قد يكون رأس المجني علي الصغير صغيرا

377
02:15:39.700 --> 02:16:00.850
فلا تمثل هذه في رأس الجاني الا العشر. او الخمس المعتبر هو بالاجزاء يعني بالنسبة الجرح يعتبر بالنسبة. فمثلا لو جرحه في في يده جرح هذا الجرح بالنسبة للذراع مثلا آآ يستغرق النصف

378
02:16:01.800 --> 02:16:17.850
نقول يؤخذ من يجرح الجاني ايضا النصف. ولا نعتبر يقول هذا عشرة سانتي بالنسبة لذلك عشرة سانتي. قد يكون عشرة سانتي بالنسبة للاخر جميع الذراع. الذراع قصير او قد يكون ربع يعني لانه طويل. فالمعتبر هو النسبة

379
02:16:18.000 --> 02:16:39.250
يقول كالنصف والثلث. واذا وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها كما سبق وان كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله ان اذا امن او امن انقلاعها  والآن الوقت مأمون. يعني مع تقدم الالات نعم

380
02:16:40.600 --> 02:16:57.500
الله اليكم ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. وسيرات حتى ييأس من عودها. فبدل لو قلع سن صبي يسمى الاسنان اللبنية هذه ليس فيها قصاص لانها

381
02:16:57.550 --> 02:17:15.500
تعود تنبت او جرح حتى يبرأ لا يقتص من جرح حتى يبرأ لماذا؟ حتى نعلم منتهى الجناية والدليل على ذلك ان رجلا ضرب رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

382
02:17:15.800 --> 02:17:41.450
يطلب القصاص  طلب منه الامهال يا ابى الا ان يقتص فاقتص يعني ظرب الاخر بركبته ثم جاء هذا المقتص الى النبي عليه الصلاة والسلام يعرج فيما بعد ويطالب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني

383
02:17:41.650 --> 02:18:00.100
فابعدك الله وابطل عرجك ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ان يقتص من جرح حتى يبرأ. لماذا؟ لاننا لا نعرف منتهى الجناية مثلا جرح في ذراعه لا يقتص مباشرة لانه ربما الجناية تسري

384
02:18:00.450 --> 02:18:20.000
وتعظم فاذا اقتص فمعنى ذلك انه كأنه في الواقع اسقط ما يزيد في في في المستقبل قال وسراية القوضي مهدرة وسراية الجناية مضمونة سراية القود الى ان شخصا مثلا قطع اصبعا

385
02:18:20.650 --> 02:18:46.000
شخص عمدا عدوانا ثم تآكل الجرح وسرى حتى تلفت اليد فعليه ضمان ماذا اليد كاملة سراية سراة وسراية هذي سيرة الجناية سراية الجناية مضمونة. المثال السابق جنى على شخص فقتل فقطع اصبعه

386
02:18:46.100 --> 02:19:05.350
يظمن الجميع. اما سراية القود فهي مهدرة فانسان قطع اصبع شخص فطالب المجني عليه بالقصاص وقطعت اصبع الجاني ثم تآكل تلفت اليد هل على المجني عليه الذي يقتص شيء؟ لا

387
02:19:05.550 --> 02:19:24.550
لانه معذول فيه من هذه من هاتين المسألتين اخذ العلماء قاعدة بل قاعدتين اه القاعدة الاولى ما ترتب على المأذون فليس بمضمون القاعدة الثانية ما ترتب على غير المأمون على غير المأذون فهو مضمون

388
02:19:24.850 --> 02:19:42.700
طبق هذا انسان اقتص من شخص اقتص من شخص قطع اصبعه. هذا القصاص مأذون او غير مأذون مأذون طيب هل يضمن ما ترتب عليه؟ لا انسان جنى على شخص عمدا عدوانا وقطع اصبعه

389
02:19:43.650 --> 02:20:02.300
مثلا واختار الدية ثم سرت الجناية نقول يضمن جميع اليد لان هذا الفعل غير مأذون فيه يقول المؤلف رحمه الله وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ظمانها

390
02:20:02.300 --> 02:20:27.600
كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك  مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفي قصاصها قبل برؤها فيسقط ظمانها باب الديات دية الحرية

391
02:20:27.700 --> 02:20:39.548
بعد العصر  وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين