ما حكمه؟ حكمه انه يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين فيسان قال ان عدت الى هذه المعصية ولله علي نذر ان اصوم شهرا وعاد حينئذ هو بالخيار ان شاء صام شهرا اهوى اليه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوى بن وحش ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش. فما ند منه فاصنعوا به هكذا وهذه المسألة لها ثلاث حالات. يعني اذا وجد اذا وجد الحيوان المصيد ميتا ولا يخلو من ثلاث حالات. الحال الاولى ان يعلم ان سهمه او كلبه الذي ارسله هو الذي قتل فحينئذ يحل الحال الثاني ان يعلم ان سهمه لم يقتل او كلبه لم يقتل وان موته بسهم اخر بجارحة اخرى فلا يحل الحال الثالثة ان يكون الامر مشتبها بان يشك الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم والاشربة كلها مباحة الا ما فانه يحرم كثيره وقليله من اي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام. وان تخللت الخمر طهرت وحلت. وان خللت لم تطهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم يوم الاحد الخامس من شهر الله المحرم في عام خمسة واربعين واربعمائة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع اصفيان في مدينة الرياض للمشاركة في الدورة العلمية المقامة في هذا الجامع المبارك وفي بداية هذا اللقاء اتقدم بشكر الله عز وجل والثناء عليه ثم الشكر موصول الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بعنايتها ورعايتها بمثل هذه الدورات والمناشط العلمية ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الرياض ثم اشكر القائمين على هذه الدورة من منسوبي الجامع وممن ساهم وشارك فيها واسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا المتبقي من هذا الكتاب كما هو معلوم من كتاب الاطعمة الى اخر المقرر وكما تعلمون ان المتبقي بالنسبة للمتن طويل جدا ولو استعرضنا هذا المتن كلمة كريمة او لفظا لفظا لطال بنا المقام ولكننا سنقتصر ان شاء الله تعالى على ما يكون مهما من كل باب ونعتني بالمسائل المهمة والقواعد والظوابط والاصول التي تكون اه سببا لضبط كل باب على حجر يقول المؤلف رحمه الله كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام والطعام ما يؤكل ويشرب اما كون ما يؤكل طعاما فالامر فيه ظاهر واما كون ما يشرب طعاما فلان له طعما ويطعم قال الله عز وجل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم انها مباركة. انها طعام طعم والاطعمة لا تخلو من حالين ان حيوان او غير الحيوان من النبات والثمار اما غير الحيوان من النباتات فالاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه الاصل فيه الحل والاباحة. فلا يحرم منه الا ما كان نجسا او مضرا فكل ثمن او نبات نجس فانه يكون محرما وكل ما كان مضرا فانه يكون محرما ان الحيوان الحيوان نوعان حيوان بحر وحيوان بر اما حيوان البر اما حيوان البحر فكله مباح ولا يستثنى من ذلك شيء في عموم قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فكل ما لا يعيش الا في البحر فهو فهو حلال طاهر مباح اما حيوان البر فالاصل فيه ايضا الحل والاباحة فيما تقدم من الادلة والمحرم من حيوان البر لا يحرم الا لدخوله في قاعدة من القواعد التالية القاعدة الاولى الحمر الاهلية وقانون الاهلية احترازا من الحمر الوحشية فانها صيد ومباحة والدليل على تحريم الحمر الاهلية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم اللحوم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رتس ثانيا مما يحرم كل ذي ناب القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع والثالثة كل ذي مخلب من الطير ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير والحكمة من تحريمها ان الحيوان ذو الناب والطير ذو المخلب من طبيعته الاذى والعدوان والانسان يتأثر بما يتغذى عليه فان الغذاء له اثر في طبع الانسان ولهذا كره اهل العلم رحمهم الله كرهوا للانسان ان ان يسترضع لولده فاجرة او حمقاء او سيئة خلق قالوا لان هذا يؤثر في اخلاق الرظيع الرضاع يغير الطباع القاعدة الرابعة من القواعد كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة ستة منها وردت في حديث عائشة رضي الله عنها خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور هذه ستة اضف اليها الوزغ يكون المجموع سبعة اذا كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم ووجه ذلك ان الامر بالقتل ينافي الحل القاعدة الخامسة كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد القاعدة السابعة السادسة السادسة كل ما يأكل الجيف كل ما يأكل الجيف فكل حيوان يأكل الجيف فانه محرم كالنسر والرخم واللقلق والعقع ونحوها وقيل انما يأكل الجيف فيه روايتا الجلالة اي انه يحبس ثلاثة ايام ويطعم الطاهر ويحل والمسألة فيها روايتان عن الامام احمد رحمه الله القاعدة التي تليها ما تولد من مأكول وغيره فكل حيوان تولد من مأكول وغيره فانه محرم البغل متولد من الحمار اذا نزل على الفرس ووجه ذلك ان اجتناب انه اجتمع فيه مبيح وحاضر واجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتياب المحرم الا باجتناب المباح فوجب اجتناب الجميع هذه قواعد تيسر لك ما يتعلق بالحيوان لا اصله مباح غير مذكر غير المذكى اصله مباح الشاة مباحة لكن اذا لم تذك تحرم كلامنا في الحيوان المحرم اصلا اما ما يتعلق بالاشربة فقد ذكر المؤلف رحمه الله ان كلها مباحة الا ما اسكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال ما اسكر كثيره فقليله حرام ومعنى هذا الحديث ما اسكر كثير فقليلوا حرام ان الشراب ان الشراب الذي اذا اكثرت منه سكرت واذا اقللت منه لم تسكر فالقليل محرم ولو فرض عنا شرابا لو شرب الانسان منه كثيرا سكر ولو شرب قليلا لم يسكر فهذا القليل محرم واما ما ذكر المسألة الاخيرة اذا تخللت الخمر يعني صارت خلا والخمر تخللها لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تتخلل بنفسها فتطهر والحال الثاني ان يخللها من تحل له من اهل الكتاب او غيرهم فتحل ايضا على القول الراجح والحال الثالثة ان يخللها مسلم فهذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا اليكم. قال رحمه الله والحيوان قسمان بحري وبري فاما البحري فكله حلال الا الحية والضفدع والتمساح. واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من الشباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغال. وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والا وما يستخبث من وغراب البين الابقع لان الغربان ثلاثة انواع الغراب الاسود الكبير وهذا قليل ومن النوادر والثاني الغراب الابقع ويسمى غراب البين وهو ما في بطنه او ظهره بياض وهذا ايضا محرم لانه من المؤذيات فهو ينقر دبر الابل ويتلف الثمر النوع الثالث غراب الزرع ويقال له غراب الزاغ بانه يطير مع طائر اسمه الزاغ يشبه الحمامة وهذا مباح يجوز اكله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها الا اليربوع والضب. لانه اكل على ما على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر. وقيل له احرام هو؟ قال لا. وما عدا هذا مباح. ويباح اكل الخيل والضبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا باب الذكاة يباح كل ما وجه ذلك انه في سنن ابي داوود جعل فيه كبشا اذا صاده المحرم وهذا مستثنى من كل ذي ناب. لان الظبع له ناب فهو مستثنى لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيه كبشا اذا صاده المحرم فدل على انه من الصيد. نعم قال رحمه الله باب الذكاة. يباح كل ما في البحر بغير ذكاة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته الا ما يعيش في البر. فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه. ولا يباح شيء من البري بغير كات الا الجراد وشبهه. طيب حيوان البر المراد حيوان البحر المراد منه ما لا يعيش الا في البحر بحيث لو خرج منه لهلك ومات الاصل فيه الحل والاباحة في عموم قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولا يستثنى من ذلك شيء فكل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال ولو كان نظيره من البر محرما يا كلب البحر ونحوه اما يقول لا يحل بغير دقة الا الجراد لقول النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. واما الدمان فالكبد والطحال اليكم قال رحمه الله والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام. نحر وذبح وعقر ويستحب نحر الابل وذبح ما سواه فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. احدها اهلية المذكي. وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني ان يذكر اسم الله الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا وان كان اخرص اشار الى السماء فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. وان تركها ساهيا حلت. وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره. الا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة او قال الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحل. وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد او قتلته حل ويشترط في الذبح ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط الذكاة والذكاة هي ذبح او نحر. الحيوان البري المقدور عليه فهي ذبح او نحر والنحر خاص بالابل والذبح لما سواه وقد يطلق النحر على غير الابل تجوزا كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في اصحابه اني رأيت بقرا تنحر فكل حيوان قدر عليه فالواجب تذكيته حتى الصيد فمثلا الحمام الارانب الظبا من السيوط اذا قدر الانسان عليها يجب عليه ان يذكيها ذكاة شرعية لكن غير المقدور عليه فانه يحل الى اصابه في اي موضع من بدنه يقول الشرط الاول اهلية المذكي. يعني ان يكون المذكي اهلا للذكاة بان يكون عاقلا ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. عاقلا خرج به غير العاقل المجنون والمهذري ونحوه لان الذكاة لا بد فيها من قصد ونية والدليل على اشتراط القصد الذكاة قول الله عز وجل الا ما ذكيتم فاضاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان لابد فيه من الارادة والقصد كما في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يعني اردتم عقدا ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا فيحل ما ذكاه الكتاب يهوديا كان ام نصرانيا لقوله تعالى احل لكم لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل زكاته. اما الطفل والمجنون والسكران فلعدم القصد واما الكافر فلوجود المانع وهو الكفر الثاني التسمية ان يذكر اسم الله عز وجل بان الله تعالى امر فقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر. اما السن فعظم واما الظفر الحبشة والتسمية على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واجبة في الذكاة وشرط في الصيد ففي الذكاة واجبة بمعنى انه اذا تركها عمدا لم يحل الحيوان المذكي وان تركها نسيانا او سهوا حل واما في باب الصيد فقالوا ان التسمية شرط فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل وقال واذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل قالوا هذا يدل على ان التسمية شرط والقول الثاني ان التسمية شرط في الموظعين ان التسمية على الحيوان في الذكاة وفي غيرها شرط في الموضعين. شرط في الذكاة وشرط في الصيد لان الله عز وجل امر ونهى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وما هنا شرطية ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولان التسمية شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا كل شرط وجودي فلا يسقط فمثلا الطهارة بالصلاة شرط وجودي فمن صلى محدثا ناسيا لم تصح صلاته ومن صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته والفرق بينهما ان الطهارة والوضوء. شرط الوجود والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا. واما الشرط العجمي الذي الذي طلب الشارع التخلي منه او عنه فانه يسقط في حال النسيان ومن العجائب انهم رحمهم الله جعلوا التسمية شرطا في الصيد وواجبة في الذكاة مع انه كان من الناحية العقلية ان يكون الامر بالعكس لان الغفلة في جانب الصيد عن التسمية اكثر منها هي اكثر من الغفلة في جانب الزكاة في جانب الذكاة والتسمية والتسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى والتسمية في جانب الصيد تقع على الالام التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى والتسمية في باب الصيد تقع على الالة فمثلا انسان اراد ان يذبح شاة وسمى قال بسم الله ثم بدا له ان يذبح غيرها فلا تجزئه التسمية السابقة لا بد من اعادة التسمية مثال اخر انسان اراد ان يذبح اضحيته وكان والده بجانبه لما سمع على اضحية قال بسم الله والله اكبر. قال له ابو ابدأ باضحيتي قبلك فاخذ اضحية ابيه ولم يسمي بناء على التسمية السابقة فانه لا يحل والدليل على ذلك قول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه اما الصيد فالتسمية تقع على الالة حيوانا كان ام غيره فلو ان شخصا ارسل كلبه المعلم بالصيد فسمى وارسله وصاد ما شاء الله ان يصيد فكلها تحل كلها تحل مع انه لم يسمي على اعيانها ولو رمى الانسان فرقا من الطير على شجرة ولا يعرف عدده يظنه واحدا فتبين انه عشرة. فانها تحل لان التسمية في الصيد تقع على الالة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله علي اذا ارسلت كلبك المعلق وذكرت اسم الله عليه اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه التسمية هنا في الحديثين وقعت على الالة. نعم اه الشرط الثالث ان يذكي بمحدد يعني بشيء ينهل الدم فلا بد في الذكاة وكذلك ايضا في الصيد لابد ان تكون الالة محددة فما يقتل بثقله بثقله مثل الخشب او الحجر الكبير ونحوه لا يحل لانه لا بد من انهار الدم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فلا بد من انهار الدم. فلو ظرب حيوانا بخشبة او صدمه بسيارة ومات فانه لا يحل لانه لم يحصل اراقة الدم ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلو قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة الى اخره بحجر يعني رمى بحجر كبير فسقط ومات حوب بندق البندق هو الرصاص الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله ان البندق لا يحل ما صيد به قالوا لانه يقتل بقوته وثقله لا بخزقه ونفوذه ولكن انعقد الاجماع والاتفاق من العلماء فيما بعد على ان ما يقتل على ان ما صيد بالبندق وهو البندقية فانه يحل والا فانه اول ما ظهرت البندقية حصل خلاف بين العلماء هل يحل ما صيد بها او لا فافتى بعض اهل العلم رحمهم الله وهو ممن افتى بذلك الفاسي المالكي افتى بحل ماء قصيدة بالبندق وبعد هذه الفتوى انعقد الاجماع والاتفاق من العلماء على اه حلي ما صيد بالبندق ولهذا قيل وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع على فتواه الله اليكم قال رحمه الله فصل في شروط الذبح والنهر والنحر والعقر ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعي الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح وماء. ابينت حشوته لم حل بالذبح ولا النحر. وان لم يكن كذلك حل. لما روى كعب بن مالك قال كان لنا غنم ترعى بسلع فابصر جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا. فذبحتها به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باكلها. واما العقر فهو القتل بجرح ويشترط في الذبح والنحل خاصة الشرطان آآ الشوط الاول ان يكون في الحلق وهذا الشرط مختلف فيه يعني ما الواجب قطعه في الذكاة ها هنا اربعة اشياء الحلقوم والمريء والوديجان من العلماء من قال انه يجب قطع الاربعة ومنهم من قال انه يجب قطع ثلاثة ومنهم من قال انه يجب قطع اثنين وسبب الخلاف ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما انهر الدم ولم يعين يجب اه قطع الاربعة او لا ولا ريب ان قطع الاربعة هو الاكمل لكن متى حصل انهار الدم بقطع الحلقوم والمرئ الحلقوم والمريء يعني مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس والوديجين او احدهما فان الحيوان يحل لان المقصود هو انهار الدم اما الشرط الثاني فلابد ان يكون الحيوان الذي يراد تذكيته او نحره ذبحه او نحره ان يكون او ان تكون فيه حياة مستقرة لابد ان تكون فيه حياة مستقرة فان لم تكن فيه حياة مستقرة فلا يحل والحياة المستقرة تكون بواحد من امرين الامر الاول ان يتحرك الحيوان عند الذبح حركة مذبوح. ويضطرب والثاني خروج الدم الاحمر بغزارة فاما اذا لم يكن منه حركة او لم يخرج منه دم مع ان خروج الدم ملازم للحركة والاضطراب فانه لا يحل والدليل على حل الحيوان الذي ادرك وفيه حياة مستقرة ما ذكر المؤلف رحمه الله من حديث الكعب ان جارية له كانت ترعى بسلع فابصرت شاة توشك على الموت والهلاك فاخذت حجرا فدكتها فذبحتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها فهذا الحديث دل على حين الذكاة بكل محدد وانه لا يشترط في التذكية ان تكون بسكين بل بل كل ما يكون محددا من سكين او حديد او حجر او غيره فانه يحل وجل هذا الحديث ايضا على حل زكاة الحائض لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل كانت حائضا ام لا محل زكاة الامة يعني هذه امة مملوكة ومنها ايضا حل زكاة الاقلف. الذي لم يختن ومنها ايضا حل زكاة الجنب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال من المقام من المقال ومنها ايضا جواز تصرف الفضولي لان هذه المرأة تصرفت تصرفا لم يؤذن لها فيه ابتداء لكن لما اجازها واباح الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك جاز. وفيه ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله من الحديث من اجله ان الحيوان اذا ادرك وفيه حياة مستقرة فانه يحل. نعم الله اليكم قال واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة ويشرع في كل حيوان معجوز معجوز عنه من الصيد والانعام. لما روى رافع ان الند فاعيهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع كان من جسده فمات به حل اكله. باب الصيد. طيب يقول واما العقر فهو القتل في جئب الجرح وذكر المؤلف رحمه الله هنا الحيوان الحيوان غير المقدور عليه الحيوان غير المقدور عليه مما تجب زكاته في الاصل لان الحيوان اما ان يذكى واما ان يكون مقدورا عليه او غير مقدور عليه المقدور عليه تجب زكاته مطلقا ولو كان صيدا غير المقدور عليه نوعان صيد وغير الصيد وذلك في الحيوان الذي يذكر اصلا اذا نج يعني هرب فلو ان بعيرا هرب ولن نتمكن من ادراكه الا بعقله او جرحه في اي موضع من بدنه فانه يحل شاة مثلا هربت وسرى مالكها يلاحقها ولم يتمكن من امساكها الا برميها برصاص. او بسهم فانها تحل والدليل على ذلك ما ساقه المؤلف رحمه الله من الحديث ان بعيرا ند على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان كل حيوان غير مقدور عليه فانه يحل بطعنه او جرحه في اي موضع من اليكم باب الصيد. كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه. وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما. وهو ما يسترسل اذا ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر الخامس ان يرسل الصائد ان يرسل الصائد للصيد. فان استرسل بنفسه لم يبح صيده. السادس ان يقصد طيب فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح. ومتى في الصيد ما لا يباح قتله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم وانه سمي عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات به لم يحل. لما روى عدي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان قتل ولم يأكل منه فكله. فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب له ذكاة فان اكل فلا تأكل. فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فانك انما سميت على كلبك اولم تسمي على غيره. واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا لا اثر سهمك فكله ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او فهمك باب يقول باء كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه كما سبق ان كل حيوان مقدور عليه فانه لا يحل الا التذكية لكن عفي عن ذلك في الصيد رفع عن ذلك في الصيد لعدم القدرة عليه عادة اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشروط حل الحيوان المصيت قال بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة وهي اهلية المذكي. وان يذكروا اسم الله وان يكون بمحدد الشروط الزائدة قال ان يكون الجارح او الصائد معلما لابد ان يكون معلما لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين والمعلم معناه ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل هذا ضابط الكلب المعلم وغيره ان يسترسل اذا ارسل يعني اذا ارسله وقال انطلق ينطلق وينزجر اذا زجر. اذا قل قف يقف واذا امسك لم يأكل لانه اذا امسك الصيد واكل فمعنى ذلك انه امسك بنفسه والله عز وجل يقول مما امسكنا عليكم استثنى العلماء رحمه الله من ذلك استثنوا الصقر ونحوه فقالوا انه يعفى عنه بمعنى انه يحل حتى لو اكل لان الصقر لابد ان يأكل من فريسته ولو شيئا يسيرا اذا الشرط الاول ان يكون الجارح الصائد معلما اما غير المعلم فلا يحل. الشرط الثاني ان يرسل الصائد الصائم ان يرسل الصائد الالة فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده لو ان كلبا انطلق وصاد او طيرا انطلق وصاد من غير ان يرسله صاحبه لم يحل لانه حينئذ يكون قد امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه ومرسله السادس ان يقصد الصيد فاذا فان ارسل سهمه ليصيب به غرظا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يباح لانه لابد من القصد فلو ان شخصا معه كلب ارسل هذا الكلب لغرض واثناء ذهابه لهذا الغرض وجد صيدا فصادا فحينئذ لا يحل لانه لم يرسل قصدا كذلك ايضا لو ان الكلب من نفسه استرسل بنفسه من غير ان يرسله صاحبه فانه لا يحل ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة اذا اجتمع اه مشارك مع الصيد او اشتبه الامر هل ان هذا الحيوان او هذا الصيد مات بسبب ارسال السهم او الكلب او او بغيرها يقول متى شارك بالصيد ما لا يباح قتله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم صلة لم يحل فلو ان انسان ارسل كلبه للصيد ثم اتى الى الصيد فوجد مع كلبه كلبا اخر ولا يدري الذي قتل الصيد كلبه او الاخر. نقول هنا لا يحل كذلك ايضا لو فرض انه رمى صيدا بسهم لو رمى صيدا او طيرا بسهم ثم اتى الى هذا الطير ووجد فيه سهمه وسهما اخر يقول لا يحل لانه لا يدري هل مات بسهمه او مات بهذا السهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد اذا سقط في الماء فانك لا تجري الماء قتله او سهمك ويتردد فلا يحل لقول النبي عليه الصلاة والسلام فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم الله اليكم قال رحمه الله ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه. فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل لم يباح له اخذه وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه. فان منعه منه اخذه قهرا. وضمنه له متى قدر. فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وان قتل المانع فلا ضمان فيه. ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر من عطش يباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها يقول مالك رحمه الله باب المضطر من اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد ربقه لقول الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم الاية ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان الشرط الاول تعين المحرم بان لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم والشرط الثاني ان يتيقن النفع هذا المحرم. الشرط الاول ان يتعين المحرم بحيث لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم اما اذا وجد مباحا يدفع به ظرورته سوى هذا المحرم فلا يحل. لانه حينئذ لا يكون مضطرا واما الشرط الثاني وهو ان يتيقن النفع باستعمال هذا المحرم ووجه ذلك انه لا يجوز الاقدام على محرم يقينا لامر موهوم لا يجوز للانسان ان يقدم على محرم يقينا بامر موهوم يقول يمكن ان ينفع لعله نقول هذا لا يجوز. اذا المحرم لابد في حله من هذين الشرطين اذا وجد محرما متفقا على تحريمه ومختلفا فيه فلا ريب ان ارتكاب ادنى المفسدتين اولى من ارتكاب ايش الاعلى فاذا وجد شيئا متفق على تحريمه واخر قد اختلف العلماء فيه فانه يتعاطى او يأخذ المختلف فيه وليعلم ايضا ان الظرورة تتقدر بقدرها فاذا اضطر الى المحرم فانه يأخذ منه ما يسد رمقه فقط ولا يجوز له الشبع فلو انه كان في مخمصة في برية واوشك على الهلاك ووجد ميتة لا يحل له ان يأخذ من هذه الميتة الا ما يدفع به ظرورته فقط ويسد رمقه فان قال اخشى ان احتاج الى ذلك مستقبلا. فحينئذ قال العلماء له الحمل يعني يحمل معه. يأخذ من هذا اللحم ويحمل معه وما تذكر اكل ثم ذكر المؤلف رحمه الله اه الانتفاع او حكم الانتفاع ملك الغير او الاضطرار الى ما في يد الغير الانسان اذا اضطر الى ما في يد غيره اذا اضطر الانسان الى ما في يد غيره فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يضطر الى عين مال الغير ان تكون ضرورته لعين مال الغير فان كان الغير مضطرا اليه فلا يجوز له ان يعطيه لاحد وان يؤثر به احدا لانه حينئذ يلقي نفسه الى يلقي بنفسه الى التهلكة واما اذا لم يكن مضطرا فانه يبذله له بقيمته او بثمنه فان منعه فله ان يأخذه منه قهرا ولو بقيمته لانه ينقذ نفسه فلو فرض مثلا ان شخصا في برية واوشك على الهلاك ووجد مع شخص طعاما وكان هذا الشخص ايضا هو مضطر الى هذا الطعام ولا يكفيهما جميعا فلا يجوز له ان يؤثر هذا الغير بهذا الطعام لانه حينئذ يلقي بنفسه الى التهلكة. لانه لو مات لكان موته بسبب من نفسه وموت الغير لا علاقة له به. من الله عز وجل اما اذا لم يكن هذا الغير مضطرا فانه يجب عليه ان يبذله له فان ابى اخذه منه قيمته او بثمنه في موضعه واما الحال الثانية وهي الاضطرار الى نفع مال الغير الحالة الاولى ان ان يكون مضطرا بعين المال والحل الثاني ان يكون مضطرا لنفع المال اذا اضطر الى نفع المال وجب بذله مجانا فمن اضطر مثلا الى يلو ليستقي به الماء يعني عند عند بئر وهو مضطر الى الماء ووجد شخصا معه دلو قال اعطني هذا الدلو لاستقم به الماء فمنع فيجب عليه ان يبذله مجانا والفرق بين الاضطرار الى عين المال والاضطرار الى نفع المال. ان الاضطرار الى عين المال المال يتلف ولا يبقى واما الاضطرار الى نفع المال فالمال لا يزال باقيا ثم ذكر المؤلف رحمه الله التداوي قال ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام فقال ان ان ان لم اكن صادقا فالله علي نذر كذا وكذا هذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب لان الحامل عليه هو الحث ان يحث نفسه او يمنعها او تصديق او تكذيب وقال ان الله تعالى لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها استأذن المؤلف رحمه الله مسألة وهي شرب الخمر لمن غص بلقمة ولم يحضره سواه. فانه في هذه الحال يجوز له ان يشرب ماء يدفع به هذه اللقمة وهذا داخل في المسألة السابقة وهي الاضطرار ذكرنا في الاضطرار الى المحرم انه يحل بشرطين تعين المحرم والثاني تيقن النفع يأكل ثم اثناء اكله حصل له غصة واراد ان يدفع هذه الغصة ولكنه لم يجد سوى ما يدفع به سوى خمر فنقول يجوز له ان يشربه يشرب ما يدفع به الغصة للضرورة لان المحرم هنا نعم الله اليكم باب النذر من نذر طاعة لزم فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. فان كان لا يطيق ما كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا فكفارته كفارة يمين. ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام. لم يجزه الا المشي في حج او عمرة ان عجز عن المشي ركب وكفر. وان نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر وان ترك التتابع لعذر في اثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. وان تركه لغير وجب استئنافه. وان نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى. وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. الا ان ينوي رقبة بعينها. ولا ندر في معصية ولا مباح ولا ما لا يملك ابن ادم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية وفيما لا يملك العبد ولا فيما لا يملك العبد. وقال لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسئل فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا استظل ولا يتكلم وليصم. فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وان قال لله علي ولم يسمه فعليه كفارة يمين ثم قال المؤلف رحمه الله باب النذر والنذر في اللغة بمعنى الايجاب واما اصطلاحا عرفه الفقهاء بانه الزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال وان شئت فقل النذر ان يلزم الانسان نفسه بما لا يجب عليه باصل الشرع والنذر من حيث الاصل مكروه بل ذهب بعض اهل العلم الى انه محرم ولا يجوز وقد رجع هذا الصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام ومال الى هذا القول اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر بل في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولان النادر اذا نذر ولم يف بنذره فانه يكون مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ولان النذر ايضا قد يصحبه عقيدة فاسدة وهي ان الانسان قد يبتلى بمرظ او فقر او نحو ذلك من المصائب ويسأل الله تعالى ويدعوه وتقتضي حكمته سبحانه وتعالى الا يجيب او ان يؤخر الاجابة فتجد انه يقول انظر لاجل ان يحصل الامر وكلما كان النذر اشد واعظم هذا اسرع لتحقيق اجابة الله عز وجل فالمهم ان النذر النذر الاصل فيه انه مكروه بل ذهب بعض العلماء الى انه محرم والنذر ينقسم الى اقسام القسم الاول النذر المطلق او النذر الذي لم يسمى كما لو قال لله علي نذر ولم يقل صلاة او صياما او نحو ذلك فهذا كفارته كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين القسم الثاني من اقسام النذر نذر اللجاج والغضب وهو النذر الذي يكون الحامل عليه الحث او المنع او التصديق او التكذيب هذا يسمى يسمى نذر اللجاج والغضب كما لو قال انسان مثلا في حال غضب وحصل خصومة. لله علي نذر كذا وكذا او يقصد به الحث او المنع كما لو قال ان عدت الى هذه المعصية فلله علي نذر ان اصوم شهرا او ان لم افعل هذا الواجب فلله علي نذر ان اصوم شهرا او التصديق او التكذيب كما لو اخبر بخبر فقال له شخص انت كاذب وان شاء كفر كفارة يمين القسم الثالث من اقسام النذر نذر المباح ان ينذر امرا مباحا كلبس الثوب واكل الخبز ونحوه واذا قال الله علي نذر ان البس هذا الثوب ان اكل هذا الطعام فهذا ايضا كفارته كفارة يخير بين ان يفعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين القسم الرابع من اقسام النذر نذر المكروه ان ينذر امرا مكروها والمراد المكروه باعتبار اصله لا باعتبار وصفه كان ينظر الطلاق. يقل لله علي نذر ان اطلق زوجتي هذا مكروه باعتبار الاصل وقول لا باعتبار وصفه كما لو قال لله علي نذر ان احرم قبل الميقات الاحرام قبل الميقات مكروه لكن مكروه لوصفه لا لاصله. لان الاحرام من الميقات واجب فهذا ايضا النذر المكروه الاولى الا يفعل لكن لو لو فعل يكفر كفارة يمين القسم الخامس من اقسام النذر نذر المحرم ان ينظر امرا محرما فلا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه سواء نذر ترك واجب عن فعل محرم الله علي نذر ان اشرب الخمر حول الله علي نذر الا اصلي مع الجماعة هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين لما في سنن ابي داوود عن ابن عباس القسم السادس من اقسام النذر نذر الطاعة نذر الطاعة ويسمى نذر التبرر ونذر الطاعة له ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون النذر ان يكون نذر الطاعة في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها كما لو قال ان شفى الله مريضي او رد مالي الغائب فلله علي نذر كذا وكذا سيكون في مقابل نعمة نجاه الله عز وجل من مرض او حادث قال لله علي نذر كذا او حصل نعمة قد يكون بينهما قد يكون بينهما تلازم. يعني يعني نعمة استجلبها او نقمة استدفعها لان النقمة اذا استدفعها فهي في الواقع نعمة المهم ان الصورة الاولى من صور نذر الطاعة ان يكون في مقابل نعمة استجلبها ان نجحت في الاختبار فالله علي كذا نقمة ان شفيت من المرض فلله علي كذا فيجب الوفاء به الصورة الثانية من صور الطاعة ان ينذر طاعة لا تجب عليه باصل الشرع الاعتكاف الاعتكاف لا يجب الا باصل الشرع الاعتكاف لا يجب باصل الشرع وانما يجب بالنذر الصورة الثالثة من سور نذر الطاعة ان ينذر طاعة ابتداء لله علي نذر ان اصلي ركعتين او ان افعل كذا وكذا فكل هذه الصور كلها يجب الوفاء بها ومنها ايضا من الصور الاخيرة ان يكون معلقا ان حصل كذا لله علي نذر ان اصلي. اذا نذر الطاعة من حيث العموم يجب الوفاء به وذكرنا له ثلاث سور. الصورة الاولى ان يكون في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها والصورة الثانية ان ينذر طاعة لا تجب عليه باصل الشرع والصورة الثالثة ان ينذر ان يعلق فعل الطاعة على شرط ويوجد قال ان قدم زيد فالله علي كذا فكل هذه الصور يجب الوفاء فيها بالنذر ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا او مسائل مهمة في النذر وهي متى وهي متى يجب التتابع في صيام النذر اذا نذر الانسان نذرا متى يجب عليه ان يتابع في الصيام يجب التتابع اذا نواه اذا نواه او شرطه اذا نوى التتابع او شرطه او نذر زمنا معينا ففي هذه المسائل الثلاث يجب فيها التتابع فلو قال مثلا لله علي نذر ان اصوم شهر ربيع من اللازم صيام ان يكون متتابعا المسألة الثانية اذا شرطت تتابع بان قال لله علي نذر ان اصوم عشرة ايام متتابعة والصورة الثالثة اذا نواه باقل الله علي نذر ان اصوم عشرة ايام ونوى التتابع اذا التتابع في الصيام لا يجب الا في هذه الصور الثلاث الصورة الاولى اذا نذر زمنا معينا. لان من لازم الوفاء بالنذر ان ايش؟ يتابع كما لو قال لله علي نذر ان اصوم الاسبوع الاول من صفر من اللازم ذلك ان يتابع لانه لو لم يتابع لم يصدق عليه انه صام اسبوعا والصورة الثانية اذا شرط ذلك متتابعا. والسورة الثالثة اذا اذا نواه ايضا من المسائل اذا نذر نذرا اذا نذر نذرا ووفاه على بغير صفته فانه يجب مع ذلك ان يكفر كفارة يمين فلو قال مثلا لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم غدا ولم يفعل يجب عليه ان يصوم يقضي ويكفر كفارة يمين والضابط في هذا ان النذر متى وفى الانسان به على غير صفته او على غير هيئته وجب ان يكفر كفارة يمين كذلك ايضا من المسائل اللي ذكر المؤلف اذا عجز عن النذر قال مثلا امرأة قالت لله علي نذر ان اصوم اه مثلا سنة ان اصوم شهرا كل سنة اصوم شهر انا اصوم شهرا وكبرت وعجزت عن الصيام فحينئذ تكفر كفارة يمين وينحل النذر ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان كان لا يطيقها كشيخ نذر صوما لا يطيقه فعليه كفارة يمين نعم يقول المؤلف رحمه الله وان نذر ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجزه المشي الا في حج او عمرة ان عجز ان عجز عن المشي ركب ركب وكفر. والصواب انه لا يمشي. حتى في الحج والعمرة. اذا كان في ذلك مشقة فانه اذا نذر ذلك ففي هذه الحال نقول يكفر كفارة يمين اه من المسائل ايضا يقول اذا نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال قال لله علي نذرا نصوم غدا يوم الاثنين فصام وافطر اثناء صيامه ففي هذا الحال يقضي ويكفر كفارة ويكفر كفارة يمين. وقول المؤلف رحمه الله اتمه يعني انه يمسك بقية يومه. وهذا فيه نظر لانه لا يجب الامساك بقية اليوم الا فيما اذا كان الزمن محترما كرمضان والا فحتى الواجب باصل الشرع لو افطر لو افطر الانسان فسد صومه ولا يلزمه ان يمسك بقية بقية يومه من هذا اخذ العلماء ايضا قاعدة او ضابطا وهي ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع فمن نذر ان يصلي من نذر صلاة قالوا اقلها ركعتان ويلزمه ان يصلي قائما لا يجوز الجلوس الا يقول مثلا انا اصلي ركعتين جالسا لان هذا النذر واجب والواجب والواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع والقيام في الفريضة ركن من اركانها نعم يقول وان وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها فيما روى ابن عباس قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم المرور فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فامره بالصيام لانه يطيق ونهاه عن البقية لانها اه لا يطيقها الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان ومن حلف الا يفعل شيئا ففعله او لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة. الا ان يقول ان شاء الله متصلا او يفعله مكرها او ناسيا فلا كفارة عليه. ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب او ظنه كما حلف فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد اليها. كقوله في عرض حديثه لا والله لا والله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولا تجبوا الكفارة الا في اليمين بالله تعالى او اسم من او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده. وميثاقه وامانته الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين. ولو حلف بهذا كله والقرآن والقرآن جميل فحنف او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير او حلف على اشياء بيمين واحدة لم يلزمه اكثر من كفارة. وان حلف ايمانا على اشياء فعليه لكل يمين كفارتها. ومن تأول في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما اصدقك به صاحبك نعم يقول رحمه الله كتاب الايمان الايمان جمع يمين واليمين هي الحلف والقسم هذا لغة اما اصطلاحا اليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة توكيل الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة فاذا قلت والله لا افعل كذا التقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك اني لا افعل كذا ويقول المؤلف رحمه الله من حلف على الا يفعل شيئا ففعله او ليفعله في وقت فلم يفعله فعليه كفارة يمين. يعني متى خالف يمين بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين يقول الا ان يقول ان شاء الله. يعني يستثني فاذا استثنى في اليمين بان قال ان شاء الله فانه لا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنف وفي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما اقسم ان يطوف عن ان يطوف على تسعين امرأة وفي ليلة سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في فوردت واحدة شقا انسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته تبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان قرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان اولا عن انه اذا قرن يمينه بالمشيئة فان هذا مما يسهل عليه ما حلف عليه وثانيا انه اذا حنف فلا كفارة عليه لكن يشترط في الاستثناء اولا ان ينطق به ان ينطق به فلو حلف ونوى الاستثناء بقلبه لم ينفعه. فلو قال والله لا اكلم زيدا وقال بقلبه ان شاء الله فانه لا ينفعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال والقول لابد فيه من النطق باللسان كل قول لابد فيه من النطق باللسان وقول القلب لا يسمى قولا الا مقيدا. قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم اه الشرط الثاني ان يكون المستثني هو الحالف فلو قال والله لا اكلم زيدا فقال من بجانبه ان شاء الله لم ينفعه كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال يعني الحالف والشرط الثالث ان تكون المشيئة متصلة بيمينه ينقلب بان قال والله لا افعل كذا ان شاء الله فان فصل بينهما فاصل طويل بحيث لا يكون الكلام متصلا فان ذلك ايضا لا ينفعه يقول رحمه الله او يفعله مكرها او ناسيا فلا كفارة عليه لو فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله مكرها والاكراه معناه الزام الغير بما لا يريد قولا كان ام فعلا ولا شيء عليه وكذلك ايضا اذا كان ناسيا لو قال والله لا اكلم زيدا فكلمه ناسيا بيمينه فلا شيء عليه لعمومات الادلة التي فيها رفع المؤاخذة عن الناس والمكره وكذلك الجاهل ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشروط الكفارة الشرط من شروط الكفارة اولا ان يحلف على امر مستقبل ممكن لابد في شروط الكفارة من ان يحرث على امر مستقبل وممكن فان حلف على امر ماض فلا كفارة. فلو قال والله لم افعل هذا بالامس فلا كفارة ان كان كاذبا فهو اثم وان كان صادقا فلا شيء عليه الكفارة لابد فيها من ان يكون المحلوف عليه. من ان يحلف على امر مستقبل. بان يقول والله لا افعل كذا. او والله لا يفعلن كذا فان حلف على امر ماض فان حلف على امر ماض فلا كفارة وهي على المشهور من المذهب اذا حلف على امر ماض كاذبا عامدا يقول هي يسمونها اليمين الغموس ولكن الصحيح ان لان اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم هذه هي اليمين الغموس وليست هي ان يحلف على امر ماض كاذبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ايضا ممكن احتراما من المستحيل احترازا من المستحيل والمستحيل اما ان يحلف على فعله او على تركه فان حلف على فعل المستحيل حنث في الحال وان وان حلف على تركه فهو لغو المستحيل اذا حلف على فعله حنث فورا وان حلف على تركه فانه لغو فلو قال والله لاطيرن في السماء او والله لاشربن ماء البحر هذا مستحيل يحنف فورا اما اذا حلف على تركه او عدم فعله بان قال والله لا اطير في السماء والله لن اشرب ماء البحر هذا لغو انت لن تشربه سواء حلفت ام لم اذا الحلف على المستحيل ان كان على فعله حنث فورا وان كان على تركه فانه لغو اذا من شرط اليمين ان يحلف على امر مستقبل ممكن يقول المؤلف رحمه الله ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب او ظنه كما حلف كما لو حلف فلم يكن ولا في اليمين الجاري على لسانه من غير قصد وتسمى لغو اليمين اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد. كلا والله وبلى والله لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال ولا تجب الكفار الا الا في اليمين بالله تعالى. اي لابد ان تكون اليمين منعقدة ومن شروط انعقادها ان يحلف بالله او او باسمائه او بصفاته يعني صفة من صفاته ولكن اشترط في الصفة في كما سيأتي لابد ان تكون باسم من اسماء الله عز لابد ان ان يكون الحلف بالله او باسم من اسمائه فان حلف بغير الله فهذه اليمين ليست منعقدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اه يقول او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته يعني الحديث بالصفة ليس كل صفة وانما الصفة التي يعبر بها عن الذات التي يعبر بها عن الذات كوجه الله عز وجل علمه وكلامه وعزته ونحو ذلك يقول وامانتي الا في النذر الذي يقصد به اليمين فان كفارته كفارة يمين. النذر الذي يقصد به اليمين سبق لنا انه النذر المطلق ونذر اللجاج والغضب ونذر المباح. وكذلك ايضا اه نذر المكروه يقول ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحلف او كرر اليمين على شيء الى اخره. آآ الحين ما معنى الحنف؟ الحنف في اللغة الحنث بمعنى الاثم الحلف بمعنى الاثم ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يعني على الاثم العظيم والحند باليمين معناه مخالفة اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تكرار اليمين. وهذه مسألة مهمة. اذا كرر اليمين اذا كرر اليمين فلا يخلو من احوال الحال الاولى ان يكرر ايمانا على فعل ان تكون ان يكون التكرار لايمان على فعل والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا والله لا اكلم زيدا فكفارة واحدة والحال الثانية ان يحلف يمينا على افعال يعني يقول والله لا اكلم زيدا ولا ادخل البيت ولا اركب السيارة كم يمين هنا واحدة ولكن على افعال فكفارة واحدة الحالة الثالثة ان يحلف ايمانا على افعال بان يقول والله لا اكلم زيدا والله لا اركب السيارة. والله لا ادخل البيت فلكل يمين كفارته على القول الراجح اذا اذا كرر اليمين فتارة يكرر اليمين على فعل او الصورة الثانية نكرر اليمين على افعال فكفارة واحدة واما اذا كرر اليمين على افعال. واما اذا كرر ايمانا على افعال فلكل يمين كفارته والمشهور من المذهب انه يكفيه كفارة واحدة قالوا للتداخل قال رحمه الله ومن تأول في يمينه التأويل التعريض معناهما متقارب التأويل والتعريض معناهما متقارب والتعريض عرفه علماء البلاغة بانه كذب في افهام السامع غير المراد كذب في افهام السامع غير المراد يتأول الانسان المتأول لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون مظلوما والحال الثاني ان يكون ظالما والحال الثالث الا يكون مظلوما ولا ظالما اذا المتأول اما ظالم او مظلوم او لا هذا ولا هذا فاما اذا كان ظالما اذا كان ظالما فالتأويل في حقه محرم كمن حلف عند القاضي وقال والله ما عندي له شيء ويقصد ماء الذي اليوم فيما انما نافية يعني ما ليس عندي عندي له شيء نقول هذا هذا تأويل محرم لانه ظالم واما اذا كان مظلوما فالتأويل جائز بل قد يكون واجبا بل قد يكون واجبا وقد فعله الامام احمد رحمه الله فانه كان يقرر في حلقته فدخل رجل حينما كانت فتنة القرآن يسأل عن المروذي وكان المروذي رحمه الله كان جالسا فدخل فسأل عن المروري فقال الامام احمد رحمه الله ليس المروضي ها هنا وما يصنع المرودي ها هنا. يقصد ليس في يده. مع انه جالس فهذا التأويل اقول تأويل جائز بل قد يكون واجبا الحال الثالثة الا يكون الانسان ظالما ولا مظلوما ان لا يكون الانسان ظالما ولا مظلوما فهذا قال بعض العلماء ان دعت الحاجة اليه فلا بأس واما من غير حاجة فانه لا يجوز والناس متى علموا انه يتأول لم يصدقوه ولو كان حقا فبعض الناس تجد انه يتوسع في التأويل كل كلامه يتأول لكن اذا دعت الحاجة الى ذلك فلا حرج ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب فلو مثلا قال قال لك ابوك هل ذهبت الى عمك يعني اليوم مثلا وخشيت انك لو لو قلت له مثلا لم اذهب ان يكون مفسدة اذا تقول لا حرج ان تقول نعم ذهبت وتقصد مثلا انك ذهبت بالامس او قبل امس لكن هذا بشرط عن يكون هناك حاجة كالضرورة اما من غير حاجة ولا ضرورة فانه من الكذب. نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب جامع الايمان ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ فاذا حلف لا يكلم رجل رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغذى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به. وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منة. وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه بثمنه حنيف وان حلف ليقضينه حقه غدا. يريد الا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث وان حلف الا طيب يقول باب جامع الايمان يعني الى ماذا يرجع في اليمين ذكر المؤلف رحمه الله احوالا اولا يرجع في اليمين الى نية الحالف بشرط ان يكون اللفظ محتملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن بشرط ان يكون اللفظ محتملا فمن حلف ان ينام على وتد. قال والله لانامن الليلة على وتد ونام على جبل وتأول قول الله عز وجل والجبال اوتادا نقول يصح لان اللف يحتمل ولو حلف قال والله لانا من الليلة تحت سقف ونام في العراء وقصد بالسقف السماء ان ان الله عز وجل جعلها سقفا محفوظا نقول ايضا لم يحنث لكن اذا كان اللفظ لا يحتمل فانه لا ينفعه فلو قال والله لا اكل الخبز تأكل الخبز واكل الخبز وقد نويت بالخبز اللحم فان ذلك ايش لا ينفعه اذا الاول المرجع في اليمين اول الى نية الحارث بشرط ان يكون اللفظ محتملا. فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت. يقول والله لا اكلم رجلا رجلا نكرة لكنه نوى بقلبه فلان فيختص نيته او والله لا اكل غداء هذا في الواقع يشمل كل غداء. لكن مثلا نوى غداء يعني يوم الاثنين. يختص به يقول اختصت وان حلف لا يشرب له الماء من العطش اه يريد قطعا منا حنف يعني قال والله لا اشرب لك ماء من عطش نقول هنا يختص الحكم بكل ما في منا لان المقصود بقوله لا اشرب لك ماء من العطش المقصود منه ان يقطع منته فيحنف بكل ما في منا من دخول بيته من شرب من اكل طعامه من شرب شرابه الى غير ذلك قال وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمن حنف اذا حلف لا يلبس ثوبا من غزله يعني من غزل امرأة. يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنف لانه في هذه الحال خالف خالف يمينه الله اليكم قال رحمه الله وان حلف الا يبيع ثوبه الا بمئة. فباعه باكثر منها لم يحنث اذا اراد الا ينقصه عن مئة وان حلف لا يتزوج مسألة حلف ان لا يبيع ثوبه الا بمئة فباعه بمئة وعشرة نقول مئة وعشرة متظمن المئة وزيادة لكن لو باعوا بتسعين نعم احسن الله اليكم. وان حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر الا بتزويج يغيظها. وان حلف ليظربنها تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمها. وان حلف ليضربنها والله لاضربن امرأتي فضربها ضربا خفيفا نقول يحن لابد ان يكون الظرب مما يؤلمها لكن هنا لا يجوز ان يفي بيمينه بل يجب عليه ان يكفر كفارة يمين نعم اليكم. وان حلف ليضربنها عشرة اسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر. فان فان عدمت النية رجعت نعم حلف ليظربنه عشرة اسواط فجمعها يعني جمع اصواتا عشرة وظربها وخذ بيدك ظغفا فاضرب به ولا هذا انما يكون عند عند الضرورة لكن هنا يحنف لانه قال عشرة اسواط وهذا في الواقع بمثابة صوت واحد فقال في اليمين نعم. احسن الله اليكم. قال فانعدمت فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. فيقوم مقاما لدلالته عليها فان عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ. فان كان اذا عجبت النية لم يكن له نية يرجع الى سبب اليمين وما هيجها. ما الذي جعله يحلف هذه اليمين ما الذي جعله يحلف هذه اليمين؟ ان كان سبب ذلك مثلا قطع المنة او سبب ذلك مثلا ايغاظة او نحو ذلك يرجع الى السبب. اذا اولا في اليمين يرجع الى النية بشرط ان يكون اللفظ محتملا. فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فان عدم ذلك رجع الى اللفظ وما يقتضيه اللفظ يقول اي ان كان له عرف العرف ثلاثة انواع شرعي لغوي وشرعي وعرفي ثلاثة انواع لغوي وشرعي وعرفي والقاعدة في هذا القاعدة في هذا هل تجمع الحقائق وان شئت فقول الحقائق البعض العلماء يسميها حقيقة الحقيقة قوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية القاعدة فيها انه يرجع يرجع في كل لفظ الى عرف ناطق به كل لفظ فيرجع فيه الى عرف الناطق به ان كان الناطق من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي. وان كان الناطق من اهل الشرع حمل على المعنى الشرعي. وان كان الناطق من اهل العرف حمل على المعنى العرفي فاذا وجدنا مثلا لفظ الصلاة وضوء حج في في شعر عربي لا نحمله على العبادة وانما الصلاة على الدعاء الوضوء على النظافة الحج على القصد لكن اذا جاءت هذه الالفاظ في النصوص الشرعية فالاصل الاصل انها تحمل على حقائقها الا اذا دلت دليل على غير ذلك فماذا نقول من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها؟ وصل عليهم الاصل نحمله على عن لفظ الصلاة لكن دل الدليل على ان المراد بالصلاة هنا الدعاء. كذلك ايضا العرف عرف الناس الدابة اذا قلت دابة مرادهم ذوات الاربع الدابة هي ذوات الارباع لكن في اللغة العربية الدابة كل ما دب على الارض حتى من الزواحف يسمى دابة الحية تسمى دابة. والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع اذا نرجع للقاعدة وهي كل كلام فانه يحمل على ايش على عرف الناطق به ان كان الناطق من اهل اللغة فنحمل على المعنى اللغوي او الشرع الشرعي او العرف العرفي. نعم الله اليكم. قال رحمه الله فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه. وتناولت صحيحة. والله لاصلين ثم رفع يديه ودعا قل لا يجزئ الصلاة لابد ايش؟ الصلاة المعروفة العبادة المعروفة الا اذا نوى قال انا نويت بالصلاة الدعاء والله لأصلين عليك. يعني لأدعون لك ففي هذه الحال يرجع للنية لان لان النية مقدمة كما كما سبق. نعم احسن الله اليكم قال وتنا فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه. كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. وان لم يكن له عرف شرعي كان له عرف في العادة. طيب لو حلف لا يبيع. قال والله لا ابيع اليوم فباع بعد نداء بعد نداء الجمعة الثاني لا يحلف لان هذا ليس بيعا صحيحا الا بالخمر فانه يحنف لماذا؟ لان مثل الخمر لا يوصف بانه صحيح وبين وبانه فاسد نعم احسن الله اليكم وان لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والظعين حملت يمينه عليه. فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. ذوات ايش نعم قال فيمينه على الخيل والبغال والحمير. وان حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي. وان حلف لا يأكله شواء حنث باكل اللحم المشوي دون غيره. وان حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. وان حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيف ما كان وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. والادم كل ما العادة باكل الخبز به. من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. وان حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا. فان كان ساكنا بها فاقام بها بعد ما امكنه الخروج منها حنث. وان اقام لنقل قماشه او كان ليلا فاقره قام حتى يصبح او خاف على نفسه فاقام حتى امن لم يحنث. طيب الخلاصة انه يرجع اولا في الايمان الى النية اذا احتملها اللفظ ثم اذا سبب اليمين وما هيجها ثم الى ما يقتضيه اللفظ وهو شرع لغوي وشرعي عرفي احسن الله اليكم باب كفارة اليمين وكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة من لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. لقول رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ويجزي باب كفارة اليمين الكف صار بمعنى الستر والتغطية ومنه الكفر وهو وعاء طلع النخل وسميت الكفارة كفارة لانها تستر الذنب وتغطيه اما اصطلاحا الكفارة هي اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب فعل محرم وكفارة اليمين واجبة بالشروط السابقة لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. الواجب كفارته وهو مخير كما قال المؤلف الكفارة بين تقديم الكفارة على الحنف او تأخيرها فان شاء حنيفة ثم كفروا وان شاء كفر قبل الحنف وتسمى تحلة فلو قال مثلا والله لا اكلم زيدا ثم رأى من ثم كلمه فنقول حينئذ كفر تسمى كفارة لكن لو كفر قبل ان يكلمه تسمى تحلة. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم لماذا لماذا جاز ان يكفر قبل ان يحنث؟ تقول لوجود السبب في وجود السبب فهنا اليمين سبب والحنف شرط الوجوب عندنا سبب وشرط للوجوب. سبب الكفارة هو ماذا اليمين وشرط وجوبها الحنف فيجوز تقديم تقديمها على شرط وجوبها بعد وجود سببها. اما قبل السبب فلا يجوز فلو ان شخصا قال اخرج كفارة اخرج كفارة يمين قلنا له لماذا؟ قال لاني ان شاء الله ساحلف غدا اني لا افعل كذا وكذا يقول هذا لا يصح لان هذه الكفارة قبل وجود قبل وجود السبب مثل ذلك ايضا محظورات الاحرام يجوز للانسان ان يخرج الفدية قبل فعل المحظور. ويجوز له ان يخرجها بعد فعل المحظور لكن لو انه اخرجها اخرجه الكفارة قبل ان يحرم لا يجزئ اراد ان يحج فاخرج عدة كفارات يمكن يحتاج ولا يكون معي مال او معي وقت فتكون هذه رصيد احيل عليه نقول هذا لا يصح لان لعدم وجود السبب. اذا كل شيء قبل سببه لاغ غير معتبر ولهذا قيل والغي كل سابق لسببه لا شرطه تجري الفروق وانتبه. الغ كل سابق لسببه. يعني ما تقدم سببه لا شرطه الى ما تقدم الشرط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ويجزيه ان يطعم خمسة مساكين ويكسوا خمسة. ولو اعتق نصف رقبة او اطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزه. ولا يكفر العبد الا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به باطلا عن مؤنته ومؤونة عياله وقضاء دينه. ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخادم واثاث كتب وانية وبضاعة يختل ربحها المحتاج اليه. ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام كتاب يقول المؤلف رحمه الله وهو مخير الى اخره. كفارة اليمين تجمع ترتيب تخييرا وترتيبا قال الله عز وجل فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الاطعام والكسوة والتحرير الرقبة مخير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذا الترتيب اذا هو مخير بين الامور الثلاثة فان لم يجد واحدا منها فانه في هذه الحال يصوم ثلاثة ايام وبين المؤلف رحمه الله الاطعام والكسوة الكسوة ماء ثوب يجزئ في الصلاة الاطعام ان يغديهم او يعشيهم. يعني مساكين ولكن لابد من تعدد المساكين اطعام عشرة مساكين فلا يجزئ ان يكرر الاطعام على مسكين واحد الا اذا لم يجد اذا كان في مكان مثلا لم يجد الا مسكينا واحدا فحينئذ يجوز ان يكرر الاطعام عليه. اما مع عدمه فالواجب التعدد اه من ايسر بعد شروعه بالصوم لم يلزمه الانتقال. يعني الانسان مثلا لم يجد اطعاما لم يجد ما يطعم ولم يجد ما يكسو به او يعتق فشرع في الصوم وحينما شرع في الصوم اغتنم مات له قريب او نحو ذلك. هل يلزمه؟ نقول لا. لا يلزمه ان ينتقل لأنه شرع في الصوم على وجه مأذون فيه شرعا والقاعدة ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون سلام عليه. نعم احسن الله اليكم كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم ثلاثة اقسام. احدها العمد المحض وهو ان يقتله بجرح او فعل يغرق على الظن انه يقتله. كضربه بمثقل كبير او يكرره بصغير. او القائه من شاهق او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقيه سما او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه به. ونحوي هذا قاصدا عالما المقتول آدميا معصوما. فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. وان صالح القاتل عن القود باكثر من الدية جاز الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه. والدية على العاقلة. الثالثة الخطأ قوة ونوعان احدهما ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول. فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله. بحفر بئر وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظن حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية. لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يقول مالك رحمه الله كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية والجناية هي التعدي على بدن او مال او عرظ التعدي على بدن او مال او عرظ فهو شامل للثلاثة اما اصطلاحا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب ما بما يوجب قصاصا او مالا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا فخرج التعدي على المال تعدي على المال لا يسمى جناية اصطلاحا عند الفقهاء وانما يكون اما سرقة واما غصب وخرج به ايضا التعدي على العرض العرض ليس جناية اصطلاحا وانما يكون اما قذفا ان كان كلاما واما زنا او نحوه اذا كان فعلا فاختصت الجناية بالتعدي على البدن اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله القتل انواع انواع القتل والقتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا وهو محرم بل من كبائر الذنوب والقتل ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ العمد عرفه الفقهاء بانه ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه ان يقصد استفدنا القصد من يعلمه يعني انه يعلم هذا اداميا خرج به غير الادمي معصوما خرج به غير معصوم بما يغلب بما يغلب على الظن قتله به المعصوم او المعصومون اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم المعصومون تعصم دماؤهم واموالهم واعراضهم اه العمد حقيقة يجمعه امران القسط وان تكون الالة مما يقتل غالبا العمد يجمعه امران ان يقصد القتل وان تكون الالة مما يقتل غالبا شبه العمد فيه قصد ولكن الالة لا تقتل غالبا ففيه قصد ولكن الالة لا تقتل. كما لو حصل مثلا نزاع ومضاربة بين شخصين. فجاء اخر وضرب الاخر مثلا بمفك على ظهره. ومات كما هو على رأسي وسقط ومات مثل هذا لا يقتل غالبا لكن فيه قصد لكن الالة لا تقتل الخطأ الخطأ لا قصد فيه ولكن الالة تقتل غالبا الخطأ ليس فيه قصد وقصد الفعل لكن لم يقصد القتل والالة تقتل غالبا فعند الان عمد وشبه عمد وخطأ يشتركان ويفترقان فالعمد وشبه العمد يشتركان في القسط ويفترقان في ان الالة في العمد تقتل وفي شبه العمدة تقتل العمد والخطأ يشتركان في ان الالة تقتل ولكن يفترقان في ان الخطأ ليس فيه قصد. والمراد ليس فيه قصد قتل معين. وان كان الفعل مقصودا فهنا امران في الخطأ قصد الفعل وقصد قتل المعين فمثلا لو رمى صيدا معه بندقية ورمى صيدا فاصاب ادميا. هو قصد الرمي وقصد الفعل. لكن لم يقصد ان ان يصيب هذا الادمي اه وبين الانواع القتل فروق من الفروق وجوب الكفارة في الخطأ وجوب الكفارة في الخطأ وشبه العمد دون العمد. العمد لا تجب فيه الكفارة ومنها ايضا ان الدية في العمد على القاتل وفي شبه العمد والخطأ على العاقلة ومنها ايضا ان الدية في العمد مغلظة وحال والعمد وشبل العمد تكون مؤجلة الى غير ذلك من الفروق ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورا للعمد قال ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله كضربه بمثقل كبير او تكريره بصغير او نحو ذلك كل هذه صور العمد اه يقول المؤلف رحمه الله فهذا يخير الولي فيه بين القود والديان قتل عمد يخير الولي فيه بين امور اربعة الاول القصاص والثاني العفو الى الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية الولي في قتل العمد يخير بين هذه الامور الاربعة اولا القصاص من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاد والثاني العفو الى الدية يقول عفوت بدي اياه والعفو اذا عفا ينصرف الى الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية. بنقول عفوت عنك بان بشرط ان تعطيني خمس ديات او مبلغ كذا وكذا وهذا كله كله جائز اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله في مسألة الخطأ اه عمد الصبي والمجنون الحكم حكم شبه عمت والصواب ان حكمه حكم الخطأ فعبد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ فلو ان صبيا قتل او مجنونا فحكمه حكم الخطأ بمعنى انه يجب الضمان ولكن لا يجب القصاص لانه ليس منهما قصد صحيح وكذلك ايضا مسألة المسلم اذا قتل في اذا اذا قتل المسلم مسلما يظنه حربيا ونحو ذلك فحينئذ حتى لو تعمد يعني قصد الفعل فلا آآ يكون من القتل العمد بل تجب فيه الكفارة نعم. احسن الله اليكم باب شروط وجوب القصاص واستيفاءه. القصص صلوا على عملك وجوب القصاص واستيفاءه. ويشترط لوجوبه اربعة شروط. احدها كون القاتل مكلفا. فاما الصبي والمجنون كونوا فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول معصوما. طيب هذا الشرط الاول كون القاتل مكلفا فان كان غير مكلف والمكلف البالغ العاقل فلا قصاص، لان عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ. نعم الثاني كون المقتول معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا محصنا او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته فلا ضمان فيه. طيب المعصوم سبق لنا ان المعصومين اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. فلو قتل نفسا غير معصومة فانه لا قصاص لكن يعزر فيما اذا قتل الزاني المحصن ونحو ذلك بان فيه افتياتا على ولي الامر والحاكم. نعم الله اليك. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان او انثى. ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. ويقتل ايضا فيها خلاف كون القاتل مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. ومفهوم ان ان الحر لا يقتل العبد والقول الثاني في هذه المسألة ان الحر يقتل بالعبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع انف عبده جدعناه. ولعموم ايات القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى اما المسلم فلا يقتل بالكافر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم مسلم بكافر نعم ويقتل الذمي بالذمي والمسلم ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. من باب اولى. نعم الرابع ان لا يكون ابا للمقتول فلا يقتل والد بولده وان سفل والابوان في هذا سواء. ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب القود طيب الرابع ان لا يكون ابا للمقتول. يعني عدم الولادة فلو ان والدا لو ان شخصا قتل ولده ذكرا او انثى فلا قصاص واستدلوا بامرين الامر الاول ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وثانيا ان الوالد كان سببا في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه وهذا هو المذهب. والقول الثاني ان الوالد يقاد بالولد اذا قتله. واذا علمنا انه قتله عمدا عدوانا في عموم الادلة واما ما استدلوا به من الدليلين اما الحديث فظعيف واما قولهم ان الوالد كان سببا في ايجاد فلا يكون الولد سببا في اعدامه فهذا فيه نظر بل هو منقوظ حتى على المشهور من المذهب بدليل ان الوالد والعياذ بالله لو فجر بولده فانه يقتل بالاجماع. مع ان الولد مع ان الوالد كان سببا وجوده نعم اليكم فصل في شروط استيفاء القصاص. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. احدها ان يكون لمكلف فان كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز استيفاؤه. وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ استيفاء القصاص لو ان يكون للمكلف فان كان لغيره لان القصاص مبني على التشفي والانتقام مبني على التشفي والانتقام وغيره لا يقوم مقامه فلو ان شخصا قتل وله ابن صغير لا يجوز لغيره ان يقتص اولا لانا لا نعلم هذا الصبي ربما لو بلغ لعفا وايضا القصاص مبني على التشفي والانتقام ولا يحصل التشفي والانتقام الا بفعله. لا بفعل غيره نعم الله اليكم الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه. فان لم يأذن فيه بعضهم او كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه. نعم. لابد ان اه المستحقون على استيفاء القصاص فلو طالب بعضهم بالقصاص وبعضهم عفا او الى الدية فانه لا يقتص منه فلو ان شخصا قتل اخر وله عشرة ابناء تسعة منهم طالبوا بالقصاص وواحد عفا فلا قصاص لماذا؟ لانه لما عفا هذا الشخص صار صار عشر هذا الجاني معصوما ولا يمكن ان نقتله تسعة اعشار قتلة يسري على الجميع تسري العصمة على الجميع لابد من الاتفاق. فاما ان يتفقوا على قتله او العفو. اما اذا قال بعضهم نريد القصاص وبعضهم قال لا نريد القصاص. فانه اولى قصاص احسن الله اليكم. فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه. وعليه بقية ديته له. ولشركائه حقهم في تركي استوفاه وبعضهم يعني لو ان واحد تعجل واقتص نقول هنا هنا لا قصاص عليه لان هذه النفس اصلا غير معصومة لكن عليه الظمان يضمن لبقية المستحقين الدية لانه بقصاصه فوت عليهم لانه ما يمكن يجمع للجاني او يجمع على الجاني بين القتل وبين الدية بمعنى نقول لما قتلنا نقول لورثته اعطونا الدية لان لان الولي مخير اما قصاص واما فلا يجمع بين البدل والمبدل منه الله اليكم ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. الثالث الامن من من المستحق للقصار المسألة فيها خلاف قيل جميع الورثة من ذكور واناث وقيل انهم العصبة ولهذا المؤلف يقول رحمه الله ويستحق القزاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم سواء كانوا ذكورا ام اناثا والقول الثاني ان ان المستحقين هم العصبة. لانهم هم العاقلة الذين يعقلونه في الدية وفي وفي غيرها. نعم اليكم الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح. ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها والدليل على هذا قصة الغامدية بينما جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام واقرت على نفسها بالزنا فامر رجمها ولكنها كانت حبلى فامهلها حتى تضع لما وضعت رضي الله عنها جاءت تطلب ان تطهر فامهلها النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تفطم الولد ثم جاءت بعد مدة وهي تحمل ولدها وفي يده كسرة خبز الاشارة الى ان الولد وصار يعتمد على نفسه وهي تقصد ان تطهر نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما اقام علي الحد لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فاذا كان الاستيفاء يتعدى الى الغير كما لو ان امرأة مثلا قتلت وهي حامل لا نقتص منها وهي حامل لان اختصاصنا منها يكون سببا لتعدي الجناية الى الجنين. والجنين لا ذنب له. نعم اليكم فصل في سقوط القصاص. ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدها. العفو عنه او عن بعضه. فلو عفا بعض الورثة حقه او عن بعضه سقط كله. وللباقين حقهم من الدية. وان كان العفو على مال فله حقه من الدية. والا فليس له الا الثواب. طيب يسقط القصاص بمسائل العفو عنه. لقد عفوت عن القصاص او عن بعضه فيسيء الى الجميع فان عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعضه سقط كله كما تقدم لان القصاص لا يتبعض وللباقين حقهم من الدية. وان كان العفو على مال فله حق من الدية والا فليس له الا الثواب. يعني اذا عفا مجانا. نعم. الثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه. نعم. اذا ولد القاتل فحينئذ لا قصاص لانه ما يمكن ان يكون مطالبا ومطلوبا قال العلماء كما لو قتل اخا زوجته انسان قتل اخا زوجته الحق لمن لزوجته الحق للزوجة الزوجة ماتت حينئذ ينتقل الحق الى من الى القاتل وقالوا حينئذ لا يمكن ان يكون القاتل مطالبا ومطالبا في ان واحد فيسقط القصاص ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الحق يقول للحاكم الشرعي يقول الحق للحاكم الشرعي هو وارث للزوجة من الناحية المالية. اما من ناحية الحق هذا فهو ليس وارثا له. اذا اه في قول المؤلف رحمه الله ان يرث القاتل الى اخره سورة المسألة لو قتل اخا زوجته احق القصاص للزوجة لو ماتت الزوجة ينتقل الحق الى وارثها وهو آآ الزوج. نعم اليكم الثالث ان يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اذا مات القاتل نقول هنا تجب الدية لتعذر الاستيفاء ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفقا فاتفق اولياؤهما على قتله بهما جاز. وان تشاحوا في المستوفي قتلا بالاول اول ولثاني الديرة. نعم لو قتل واحد واثنين يعني شخص رجل قتل شخصين فاتفق الاولياء على القتل يقتل يقول وان تشاحوا يقول الان حكم القتل لكن واحد يقول انا ساقتل والثاني يقول انا ساقتل ويقول المؤلف رحمه الله قتل بالاول وللثاني الدية لماذا؟ لان السبب الذي اهدر دمه جنايته الاولى قتله الاول هو الذي جعله غير معصوم جعله غير معصوم فالثاني اه تحصيل حاصل مثل لو انسان مثل تعددت الاحداث اكل لحم ابل ثم نام فنقول اكل لحم الابل هو الموجب للوضوء لا لا وليس النوم. نعم وان تشاحوا في المستوفي قتل بالاول وللثاني الدية. فان سقط قصاص الاول فللاولياء الثاني استيفاؤه سوف القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به. الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله. طيب القوج المشهور من المذهب انه لا قود بالسيف يعني يضرب بالسيف فقط وذهب بعض اهل العلم الى انه عند الاستيفاء يفعل بالجاني كما فعل يفعل بالجاني كما يفعل الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله ما لم يكن محرما وهذا هو الاصل ان القصاص ان يفعل بالجاني كما كما فعل نعم اليكم باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد. فان تعذر قتل احدهم فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له او العفو عن قتل شركاؤه. وان كان بعضهم غير كلف او خاطئا لم يجد بالقود. لم يجد القود على واحد منهم. اه ذكر المؤلف قال باب الاشتراك في القاتل تقتل الجماعة الواحد يعني لو ان جماعة قتلوا شخصا واحدا فانهم يقتلون به يقتلون به لقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به اه ولكن يشترط لقتل الجماعة بالواحد تشترى ثقة الجماعة الواحد اولا ان يتواطؤوا اتفقوا او ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد والاحد شرطين يشترط لقتل الجماعة بالواحد احد شرطين. الشرط الاول التواطؤ والتمالؤ فلو ان عشرة اشخاص اتفقوا على قتل شخص واحدهم يقول السيارة والثاني يراقب الطريق والثالث فتح الباب والرابع صار يعني آآ ينظر هل قدم احد او لا والبقية باشروا القتل. فالجميع يقتلون تواطؤوا واشتركوا على واشتركوا في قتله او ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو لو انفرط يعني بان طعنه احدهم طعنة مميتة والاخر مثل جز رأسه. فكل واحد منهم يقتل اذن هذان هذان احد الشرطين او احد شرطي قتل الجماعة بالواحد يقول فان تعذر قتل احدهم ابوة يعني رجل اب ومعه اخر قتل ابنه جماعة نقول هنا يقتل غير الاب والاب لا يقتل لوجود مانع وهو الولادة كما سبق. وهذا مبني على ان الوالد لا يقتل في الولد وسبق الكلام عليه. قال وان كان بعظهم غير مكلف او خاطئا لم آآ يجب القود على واحد منهم ان كان بعضهم غير مكلف او خاطئا. المفروض يقول النصاب يقول او مخطئا يعني هناك فرق بين الخاطئ المخطئ الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد وقصد والمخطئ الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد فهمتم الخاطئ من يرتكب المخالفة او ما يلام عليه عن عمد. قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة وقال ان فرعون وجنودهما كانوا ها خاطئين اما الخطأ المخطئ هو الذي يرتكب ما يلام عليه عن غير عمد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا لو اخطأنا نعم الله اليكم وان اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان. وعليهما القصاص وان وجبت الدية استويا فيها. وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده. او قده نصفين فالقاتل الاول. وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. طيب اذا اذا اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح احدهما جرحا والاخر مئة الى اخره فعليهما. يعني يقتل المكره والمكره اما المكره فلمباشرته للقتل واما المكره وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال اربعة قسمة عقلية اذا اكره شخصا على القتل فاختلف العلماء على اربعة اقوال. القول الاول انهما يقتلان جميعا المكره والمكره اما المكره لانه باشر واما المكره ولانه ايش ؟ اكره على القتل ولولا اكراهه لم يحصل قتل اه القول الثاني انهما لا يقتلان جميعا لا شيء عليهما اما المكره فقالوا لي كراهية لانه كالالة واما المكره فلانه لم يباشر القتل القول الثالث انه يقتل المكره دون المكره لانه المباشر والقاعدة انه اذا اجتمعت متسبب ومباشر فالظمان على المباشر القول الرابع انه يقتل المكره دون المكره. لان المكره هنا كالالة اي القسمة عقلية. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى طيب وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قدم فالقاتل الاول لان فعل الثاني كلا فعل الثاني تحصيل حاصل انما فعل بعد ممات مثل هذا لو مثل العلماء قال لو شخصا آآ دفع اخر بن شاهق دفعه من شاهق ثم تلقاه اخر بالسيف القاتل من الاول الانسان دفع الذهب بشخص الى اعلى بناية مئة طابق مثلا وهوى به في الارض اخر تلقاه بالسيف فقتله يقول القاتل هو الاول طيب اذا قال قائل اليس هناك احتمال ان ان يعني ان سقوطه يعيش يمكن تمر سيارة فيها اسفنج محملة اسفنج ويسقط ولا يجي شيء. نقول هذا بعيد في مثل هذا الاصل انه يهلك. نعم الله اليكم فان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل. فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر. وان امر من لا وهذا مبني على القاعدة اذا اجتمع متسبب ومباشر اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر يجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر اه الا في الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب المباشرة مبنية على السبب لو امر القاضي الحاكم الجلاد ان يقتص من شخص او يقطعه ثم تبين الخطأ في الحكم او في الشهود فحينئذ الظمان على من يكون على المتسبب الذي هو حاكم والمسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه المباشر مما لا يمكن تضمينه كما لو دفعه في زوبية اسد او اعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فقتل فالظمان على المتسبب اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر في مباشرته الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر مما لا يمكن اه تضمينه نعم قال فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر وان امر من لا يعلم تحريمه به او لا يميز فالقصاص على الامر. وان انسانا للقتل فقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. نعم. لان الذي باشر القتل القاتل. وهنا هذا مقيد ما لم يكن هناك تواطؤ في هذه المسألة اذا امسك انسان للقتل فقتل هنا ما لم يكن هناك تواطؤ بينهم فان تواطأ بينهما حصل تواطؤ فيقتلان اما اذا كان الامساك بدون تواطؤ. يعني شخص امسك شخصا حصل بينه وبين نزاع وامسكه فاستغل شخص اخر الحال وقتل هنا القاتل يقتل والممسك يحبس اليكم باب القوض في الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجفن والشفت واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين بمثله. وكذلك كل ما امكن القصاص فيه. ويعتبر كون المجني عليه فيه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع من مفصل او حد ينتهي اليه. كالموضحة التي تنتهي الى العظم. فاما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاع الرأس الا الموضحة. الا ان يرضى فيما فوق الموضح بموضحة ولا في الانف الا من المارن. وهو ما لان منه. ويشترط يقول المؤلف رحمه الله يجب القود القود بمعنى القصاص في كل عضو بمثله هذا هو الاصل الاصل في القود والقصاص ان كل عضو يؤخذ بمثله فتؤخذ اليد باليد والعين بالعين والسن بالسن كما في الاية الكريمة والنصوص الشرعية ويقول وكذلك كل ما امكن القصاص فيه كل عضو امكن القصاص فيه فانه يؤخذ والفقهاء رحمهم الله في زمنهم اشترطوا ان يكون اه العضو ينتهي الى مفصل قالوا لي امن الحيف وهذا في زمنهم اما في وقتنا الحاضر فحينئذ اما في وقتنا الحاضر فيمكن القصاص بدون حيف. فلو مثلا قطع يده من نصف الذراع يقتص من اليد وله عرش الزائد لماذا؟ لان لاننا لا نأمن الحيف. لكن مع تقدم الطب وتقدم الامور يمكن في هذه الحال ان ان يقتص فلا يشترط فيما في العضو الذي يقتص منه لا يشترط ان ينتهي الى مفصل او حد. نعم اليكم ويشترط التساوي في الاسم والموضع. فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها. ولا تؤخذ ولا انملة ولا سن الا بمثلها. ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة. ولا صحيحة بشلاء. وتؤخذ الناقصة الكاملة والشلاء بالصحيحة اذا امن التلف. طيب ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ مثلا يد يمنى برجل او يمنى بيسرى او اصبع باصبع اخر او سن بسن او انمل بانمله لابد من التساوي في الاسم يد يد رجل رجل والموظع يمنى يمنى يسرى يسرى وهكذا قل ولا تؤخذ كاملة الاصابع بناقصة هذا فيه حيف فلو كان المجني عليه اصابع ناقصة وهذا كامل فلا تؤخذ والعكس يؤخذ فتؤخذ الكاملة نعم وصلنا اليكم فصل في الجناية على بعض العضو. واذا قطع بعض لسانه او مارنه او شفت او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله يقد اخذ مثله يقدر يقدر بالاجزاء. كالنصف والثلث ونحوهما. وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها وان كسر بعضه سنه برد من سن الجاني مثله اذا امن انقلاعها. طيب اذا قطع بعض لسانه او مارله ومال للانف ما لان منه هذا المارد ما لان من انف او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله بقدره. يعني من الجاني بالاجزاء بالنسبة لا بالمساحة فلو مثلا شجهوا في رأسه شجة فنأخذ هذه الشجة كم بالنسبة لرأس المجني عليه؟ قالوا هذه الشجة تمثل الربع فيقتص من الجاني الربع قد يكون رأس المجني علي الصغير صغيرا فلا تمثل هذه في رأس الجاني الا العشر. او الخمس المعتبر هو بالاجزاء يعني بالنسبة الجرح يعتبر بالنسبة. فمثلا لو جرحه في في يده جرح هذا الجرح بالنسبة للذراع مثلا آآ يستغرق النصف نقول يؤخذ من يجرح الجاني ايضا النصف. ولا نعتبر يقول هذا عشرة سانتي بالنسبة لذلك عشرة سانتي. قد يكون عشرة سانتي بالنسبة للاخر جميع الذراع. الذراع قصير او قد يكون ربع يعني لانه طويل. فالمعتبر هو النسبة يقول كالنصف والثلث. واذا وان اخذت ديته اخذ بالقسط منها كما سبق وان كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله ان اذا امن او امن انقلاعها والآن الوقت مأمون. يعني مع تقدم الالات نعم الله اليكم ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. وسيرات حتى ييأس من عودها. فبدل لو قلع سن صبي يسمى الاسنان اللبنية هذه ليس فيها قصاص لانها تعود تنبت او جرح حتى يبرأ لا يقتص من جرح حتى يبرأ لماذا؟ حتى نعلم منتهى الجناية والدليل على ذلك ان رجلا ضرب رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص طلب منه الامهال يا ابى الا ان يقتص فاقتص يعني ظرب الاخر بركبته ثم جاء هذا المقتص الى النبي عليه الصلاة والسلام يعرج فيما بعد ويطالب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ان يقتص من جرح حتى يبرأ. لماذا؟ لاننا لا نعرف منتهى الجناية مثلا جرح في ذراعه لا يقتص مباشرة لانه ربما الجناية تسري وتعظم فاذا اقتص فمعنى ذلك انه كأنه في الواقع اسقط ما يزيد في في في المستقبل قال وسراية القوضي مهدرة وسراية الجناية مضمونة سراية القود الى ان شخصا مثلا قطع اصبعا شخص عمدا عدوانا ثم تآكل الجرح وسرى حتى تلفت اليد فعليه ضمان ماذا اليد كاملة سراية سراة وسراية هذي سيرة الجناية سراية الجناية مضمونة. المثال السابق جنى على شخص فقتل فقطع اصبعه يظمن الجميع. اما سراية القود فهي مهدرة فانسان قطع اصبع شخص فطالب المجني عليه بالقصاص وقطعت اصبع الجاني ثم تآكل تلفت اليد هل على المجني عليه الذي يقتص شيء؟ لا لانه معذول فيه من هذه من هاتين المسألتين اخذ العلماء قاعدة بل قاعدتين اه القاعدة الاولى ما ترتب على المأذون فليس بمضمون القاعدة الثانية ما ترتب على غير المأمون على غير المأذون فهو مضمون طبق هذا انسان اقتص من شخص اقتص من شخص قطع اصبعه. هذا القصاص مأذون او غير مأذون مأذون طيب هل يضمن ما ترتب عليه؟ لا انسان جنى على شخص عمدا عدوانا وقطع اصبعه مثلا واختار الدية ثم سرت الجناية نقول يضمن جميع اليد لان هذا الفعل غير مأذون فيه يقول المؤلف رحمه الله وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ظمانها كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفي قصاصها قبل برؤها فيسقط ظمانها باب الديات دية الحرية بعد العصر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين