القبيلة هو الذي قتل فان حلفوا استحقوا دمه وان لم يحلفوا ردت الايمان على اولياء المتهم فان حلفوا برئوا كما ذكر المؤلف وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان القسامة والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. ويحد من قذف الملاعن ولدها ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد اذا طلبوا او واحد منهم فان عفا بعضهم لم يسقط حق غيره اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الديات. دية الحر المسلم الف الف مثقال. او اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وهي الحوامل وتكون حالة في مال قاتل. وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وهي على العاقلة في ثلاث سنين. في رأس كل سنة وان كانت الدية خطأ فهي على العاقلة كذلك. الا انها عشرون بنو مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية. فاذا زادت صارت على النصف الكتابي نصف دية المسلم. ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية المجوس ثمان ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية العبد والأمة قيمتها بالغة قيمتهما بالغة ما بلغت ومن بعضه حر ففيه حساب مندية حر وقيمة عبد. ودية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة. عبد او امة فقيمتها خمس من الابل موروثة عنه ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا. وان كان الجنين نبيا ففيه عشر دية امه. وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه. وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه كاملة اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الديات وديات جمعودية وهي المال المؤدى الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية فهي المال المؤدى الى المجني عليه وذلك فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس او الى وليه وذلك فيما اذا كانت الجناية في النفس وكان المجدي عليه صغيرا ونحوه ثم ذكر رحمه الله الدية دية الحر المسلم الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل الى اخره والمشهور من المذهب ان اصول الدية خمسة والقول الثاني ان اصل الدية هو الابل الاصل ان الدية مقدرة بالابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان في النفس مائة من الابل وما سوى ذلك فهو تقويم فالف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم. هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة يساوي مئة من الابل ويدل لذلك ان جميع الاعضاء والجنايات مقدرة في السنة كلها مقدرة بالابل مما يدل على ان الاصل في الدية الابل ثمان دية العمد تكون مغلظة. ولهذا قال ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خريفة وتكون ايضا حالة في مال القاتل فلا تتحملها العاقلات وانما تتحمل العاقلة الخطأ وش يبي العمد قالوا لان الخطأ يكثر من الانسان وقد يقع فيه فلو اوزم بالدية لاجحد لاجحف ذلك بماله بخلاف العمد فكون العاقلة تتحمل العمد فيه اعانة له على الاثم والعدوان. اذا دية شبه العمد ودية الخطأ تكون مؤدية شبه العم تكون مغلظة وحالة واما شبه العمد فهي على العاقلة تؤجل ثلاث تؤجل في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها اه ثم ذكر دية المرأة الحرة المسلمة وانهى على النصف من الرجل او من الذكر فالانثى على النصف من الذكر لقول النبي لما في حديث عمرو ابن حزم في الديات ان دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا احد المواضع التي تكون فيها الانثى على النصف من الذكر واحكام الذكر والانثى على اقسام اربعة القسم الاول ما يختص للذكور احكام شرعية تختص بالذكور كوجوب الجمع والجماعات والجهاد ونحو ذلك والقسم الثاني احكام تختص بالاناث كحل الذهب والحرير ونحوه والقسم الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر وذلك كالكفن المشهور من مذهب الامام احمد ان المرأة تكفن في خمسة اثواب وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يلقينه شبرا والقسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وذلك في مواضع منها اولا الدية وثانيا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ومنها ايضا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والرابع العطية فالمشروع في العطية ان تكون كالارث للذكر سهمان والانثى سهم وخامسا الميراث لقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين وخامسا العتق من حيث الثواب فان من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار. ومن اعتق اماتين كانتا فكاكا له من النار والسادس الصلاة قالوا لان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما المرأة الصلاة نصف الشهر والقسم الخامس ما يتساويان فيه وهذا هو الاصل قال وتساو جراحها جراحه الى ثلث الدية يعني ما دون الثلث من الدية الذكر والانثى سواء فمثلا لو ان شخصا قطع اصبع رجل عمدا ففيه عشر من الابل فانقطع اصبعا ثانيا ففيه عشرون فانقطع ثالثا ففيه ثلاثون كذلك ايضا لو قطع اصبع امرأة فيه عشر من الابل وفي الاثنين وفي الاصبعين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون ما زاد على ثلث الدية تكون على النصف فلو جنى على امرأة وقطع اصبعا فيه عشر قطع اصبعين فيه عشرون قطع ثلاثة فيه ثلاثون قطع اربعة فيها عشرون لان الاربعة تزيد على ثلث الدية فتكون على النصف من الذكر ولهذا قيل لما قل عقلها عظمت لما عظمت مصيبتها قل عقلها لما عظمت مصيبتها قل عقلها اه يقول رحمه الله وان كانت دية خطأ فهي على العاقلة والعاقلة هي هم العصبة ويحملهم الحاكم الشرعي على حسب قربهم وعلى حسب غناهم فلا يكونون سواء لا نقول كل واحد يدفع كذا وانما يتحمل كل واحد على حسب ما عنده من المال وعلى حسب الغنى والفقر ومتى امكن تحميل القريب لم يحمل البعيد يقول فاذا نعم فاذا زادت صارت على النصف ودية الكتاب نصف دية المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل اهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين ونساؤهم على النصف من ذلك يعني على النص بالنساء المسلمين فتكون دية الكتابية بالنسبة للذكر المسلم الربع يقلودية المجوس ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية العبد والامة قيمته يعني من جنى على عبد او امة فديته قيمته لان العبد والامة اه متقوم فديته ليست كدية الحر مقدرة وانما ديته قيمته بالغة ما بلغت ومن بعضه حر وبعضه عبد. بحسابه فلو كان نصفه حر ونصفه عبد يقول له نصف ديت حر ونصف دية الرقيق اما الجنين قال دية الجنين اذا سقط ميتا غرة عبد او امة قيمتها خمس من الابل موروثة عنه اذا جنى على جنين امرأة مثلا جنى عليها واسقطت جنينا فديته غرة عبد او اباه عشر ديتي امه نعم وان سقط الجنين حيا يعني في حياة مستقرة ثم مات ففيه دية كاملة بهدية كاملة لانه ادمي محترم. نعم اليكم باب العاقبة وما تحمله وهي عصبة القاتل كلهم. قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. الا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام. فيفرضوا عليه فيه قدرا يسهل عليه ولا يشق. وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية في حق من له من لا عاقلة له. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ولا ما دون الثلث ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر ولاءه وبعدها طيب يقول وباب العاقلة وما تحمله وهو هي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. ومن يخالف دينه دين القاتل هؤلاء هم العصبة العاقلة هم العصبة. القريب والبعيد. لكن متى امكن تحميل القريب لم يحمل البعيد وبينا كما فيما سبق ان العاقلة الذي يجتهد في تحميلهم هو الامام بحسب الغنى والفقر وبحسب القرب استثنى رحمه الله من من ذلك قال الا الصبي لان الصبي في الغالب ليس له ليس له مال وهو غير مكلف وليس اهل للتحمل. ومثله المجنون. والفقير ايضا لا يحمل لفقره لان لان العاقلة دفعها للدية من من باب المواساة والفقير بحاجة الى من يواسيه فكيف يواسي غيره كذلك ايضا من يخالفه في الدين. لانها مبنية على المناصرة والمعارضة. والمخالف في الدين ليس كذلك ثم ذكر رحمه الله انه يرجع فيها الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل. يعني لو فرض ان ان الحاكم اجتهد وحمل العاقلة وبقي شيء من الدية فيكون على القاتل لان الاصل ان الدية تكون على القاتل ثم ذكر ما لا تحمله العاقل لا تحمله عمدا في عنا الدية في العمد على القاتل لانه اي القاتل عمدا ليس معذورا ولا يناسبه التخفيف لجنايته. ولا عبدا لان ندية العبد. لان العبد متقوم ولا صلحا ولا اعترافا يعني لم تصدقه فلو تصالح المجني عليه والجاني على قدر قد نتصالح على عشر ديات. فان العاقلة لا تحمل ذلك. انما تحمل الدية فقط او اعترافا يعني لم تصدقه فلو جاء شخص وقال اقر عني جنيت على فلان وقتلته او قطعت يده واليد فيها نصف الدية فان صدقته فان صدقه صدقته العاقلة تحملت وان لم تصدقه فانها لا تتحمل لانه قد يكون حيلة على اخذ المال من العاقلة. ولا ما دون الثلث لانه لا يجحف بالمال. قال ويتعاقل اهل الذمة فيما بينهم يعني مع اختلاف دياناتهم ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جناية المرتد لاختلاف الدين ولا لمن اسلم بعد الجناية لانه يخشى ان يكون اسلم لاجل ان تتحمل العاقل عنه الدية. او انجر ولاؤه بعدها. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه العتق نعم احسن الله اليكم. فصل في جناية العبد والبهائم وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من عرشها او قيمتي ودية الجناية عليهما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر الا ان تكون في انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها. دون ما جنت برجلها او ذنبها. وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها. وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه. الا ان تكون في يد وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه نعم ذكر رحمه الله جناية العبد والبهائم. جناية العبد في رقبته واذا قال العلماء في رقبته فمعنى ذلك ان السيد يخير فيه بين امور. الامر الاول ان يسلمه لولي الجناية بمعنى هذا العبد جنى مثل وقطع يد شخص يأتي السيد ويقول خذ هذا العبد الجاني والامر الثاني ان يفديه من ما له والامر الثالث ان يبيعه ويفتدي من ثمنه في خير بين هذه الامور وسيختار ما يرى انه ان فيه المصلحة اما ما يتعلق بجناية البهائم فهي هدر يعني ليست مضمونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار الا ان تكون في يد انسان يعني متصرف فيها كالراكب وهو من يكون على ظهر البهيمة والقائد وهو من يكون امامها والسائق وهو من يكون خلفها بيداء كان كذلك فعليه الظمان لانه متصرف فلو ان شخصا ركب حصانا او ركب بعيرا واتلف هذا البعير او الحصان شيئا وهو يتمكن من التصرف هذا الراكب فان جنايته عليه. لان كان بامكانه ان يصرفه عن ذلك يقول ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها لانه لا يتصرف بذلك وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق او طريق ضمن جنايتها كلها. لانه متعدي يعني لو وضعها في طريق ثم عثر بها انسان او رفست برجلها انسان فانه يضمن وان ما يتعلق بالزرع قال ما اتلفت ما اتلفت البهائم من الزروع نهارا لم يضمنه لان على اهل الحوائط والمزارع ان يحفظوها قال الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه كما جاء به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله اليكم باب ديات الجراح كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية. كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه. وكذلك في كل واحد من صعره وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه واستطلاق بوله او غائطه وقرع رأسه ولحيته دية. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية. وفي احدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والاذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والاسكتين والرجلين وفي الاربعة الدية وفي اهدابها الدية. وفي كل واحد ربعها فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة. وفي اصابع اليدين في ندية وفي اصابع الرجلين الدية وفي كل اصبع عشرها وفي كل انملة ثلث عقلها الا الابهام في كل انملة نصف عقلها وفي كل سن خمس من الابل اذا لم تعد. وفي مار الانف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة ذكري وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. وفي بعض ذلك الحساء وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. وفي الاشد من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الاخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد من الاصابع وغيرها حكومة. وفي الاشل من الاذن الانف وانف الاخشم واذن الاصم ديتها كاملة ثم قال رحمه الله باب ديات الجراح كل ما في الانسان منه شيء واحد الى اخره والقاعدة او الظابط في هذا ان ما كان في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة الذكر والانف والمنافع السمع والبصر ثانيا ما في الانسان منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية اليدين والرجلين ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة ففيه الدية وفي احدها ثلث الدية كالانف فانه يشتمل على منخرين وحاجز بينهما رابعا ما في الانسان منه اربعة اشياء وهذا في الشعور ففيه كاهداب العينين العين فيها هدف في الاعلى والاسفل ففيها الدية وفي احدها ربع الدية خامسا ما في الانسان منه خمسة اشياء ففيها الدية وفي احدها خمس الدية مثل اصابع كم اصابعك انت شلون تقول خمسة لا كف الوحدة هذي يقولون الفقهاء في المذاقات. ما في الانسان منهم خمسة اشياء المذاقات والمذاقات خمسة الحلاوة والعذوبة والملوحة والحموضة والمرارة كده المذاقات خمس الحلاوة السكر والعسل والعذوبة كالماء العذب والمرارة مثل الليمون والحموضة مثل جبن ابيض طيب بقي ايش والملوحة الملوحة الماء المالح فاذا جنى عليه واتلف من هذه المذاقات شيئا ففيه خمس الدية يعني جنى علي وصار لا يتطعم بالشيء المالح. او بالشيء الحامض ففيه خمس الدية وفي الجميع الدية الدية كاملة وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك امثلة لكن القاعدة كما اه كما سبق ثم قال وفي اصابع اليدين الدية وفي اصابع الرجلين الدية وفي كل اصبع عشرها وفي كل انملة ولا انملة يجوز فيها عشر لغات يقول الناظم وهمزة انملة تسع لغات وهمزة انملة ثلث وثالثه التسع في اصبع واختم باصبعي الآن مولاه فيها تسع لغات انملة ان افتح الهمزة ان انملة انملة طيب ضم الهمزة ون مي لا ملا اكسر الهمزة وهكذا. الاصبع ايضا فيه عشر لغات في عشر لغات ولهذا لا يخطئ فيه احد كما قيل وهمزة انملة مثلث يعني الحركات الثلاث ثالث وثالثه التسع في اصبع واختم باصبعي. قال وفي كل سن خمس من الابل اذا لم تعد سبق لنا ان السن اذا عاد سقط ضمانه وفي مال للانف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها نية العضو كله وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. يعني لو انه مثلا جنى على عليه في انفه واتلف بعظه. نقول عليه من الدية بحسابه وفي الاشل من اليد والرجل. يعني جنى على يد شلاء او رجل او ذكر او عينين ولسان ونحو ذلك فيه حكومة ومعنى الحكومة ان يقدر المجني ان يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه ثم يقدر وفيه الجناية وما بينهما هو الحكومة وهي الارش قال وفي الاشل من الانف والاذن و انف الاخشم واذن الاصمدية كاملة لان الانف الانف والاذن فيهما جمال حتى لو لم تكن الحاسة موجودة فيه جمال ومنفعة فاذا ذهبت المنفعة بقي ما يتعلق بالجمال نعم الله اليكم. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس والوجه. وهي تسع اولها الحارصة التي تشق الجلد شق لا يظهر منه دم. ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير. ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد. ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم. وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت عمدا. ثم الهاشمة وهي التي العظم وتهشمه وفيها عشر من الابل. ثم المنقبة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها. وفيها خمس وفي خمس عشرة من الابل. ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف فان خرجت من جانب اخر فهي جائفتان. وفي الضلع بعير وفي الترقوتين بعييران بعيران وفي الزندين اربعة ابعرة وما عدا هذا قد يقول المولد رحمه الله باب الشجاج الشجاج جمع شجة والشجة هي الجرح او الجرح في الرأس والوجه خاصة وذكر العلماء رحمهم الله ان الجراحات او الشجاج تسع وبعضهم جعلها عشر. وهي مرتبة. اولا الحارصة وهي التي تشق الجلد يعني تحرص الجلد المخش يعني لو انسان جنى على شخص وحرص جلده على شقة هذي تسمى حارس وهي التي تشق الجلد ولا يظهر منها الدم ثم يلي ذلك البازلة. التي ينزل منها دم وتسمى الدامعة ثم يلي ذلك الباضعة يعني زيادة الان جنى عليه الاول حارسة شق الجلد مخش طيب زد عليه زد على ذلك خرج الدم تسمى بازلة وجامعة ثم بعد ذلك اذا وصل الى اللحم اذا وصل اللحم اذا شق الجلد ووصل اذا شق الجلد تسمى باظعة قال ثم الباضع التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم ثم استمحاق وهي القشرة الرقيقة التي تكون فوق العظم قال فهذه الخمس ليس فيها مقدر لا توقيت فيها ليس فيها مقدر ولا قصاص بحال لعدم امكانه على على المشهور يقول ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل او القصاص. اذا خمس ليس فيها مقدر وفيها حكومة وما بعدها وهي الموظحة فيها خمس من الابل يقول اه او القصاص اذا كانت عمدا ثم الهاشمة. الان نحن وصلنا الى السمحاق القشرة. بعد السمحاق العظم اذا انكسر العظم تسمى هاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه. وفيها عشر من الابل ثم المنقبة اذا هشم العظم ودخل او اتجه يمين يسار انتقل تسمى ماذا؟ منقلة. وهي التي توضح وتهشم وتنقل وفيها خمس عشرة من الابل ثم المأمومة. وهي التي تصل الى جلدة الدماغ او ام الدماغ. والغالب ان الانسان اذا وصل الجرح الى هذا الحد انه لا يعيش ثم ذكر ان في الجائزة التي تصل الى الجوف سواء كان ذلك في الرأس ام في غيره ان فيها ثلث الدية فان خرجت من جانب اخر ففيها جائفتان. اي لو طعنه بسيف مع بطنه فخرج مع ظهره. هنا جائفة من جهة البطن وجاهفة من الظهر وفي الظلع بعير وفي الترقوتين ايران وفي الزندين اربعا اربعة ابعرة. وهذا كله جاءت به السنة والاثار عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم اليكم وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. وهي ان تقوم ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. الا ان تكون الجناية على اضو فيه مقدر فلا يجاوز به عرش المقدر. مثل ان يشجه دون الموضحة فلا يجب اكثر من ارشها او يجرح فلا يجب اكثر من ديتها. نعم. ما عدا ذلك يعني ما ذكر لا مقدر فيه وانما فيه حكومة والحكومة سبق انها ان يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه ثم يقدر وفيه الجناية وما بينهما هو العرش ثم دخل رحمه الله ان كل موضع فيه مقدر لا يبلغ فيه ذلك المقدر فمثلا جنى عليه في يده جرح وقدر قوم وهو عبد لا جناية فيه وفيه جناية وقالوا ان هذا ان هذا الجرح او هذه الشجة تبلغ ثلاثة ارباع الديات. نقول لا نصل ثلاث ارباع الدية لان لان اليد فيه هدية مقدرة وهي نصف ماذا؟ نصف الدية. اذا ما فيه مقدر من الشجاج لا لا يبلغ به ذلك المقدر. اما ما دون ذلك تكون الدية فيه القيمة بالغة ما بلغت. نعم احسن الله اليكم باب كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفارة. وهي تحرير مراقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وسواء كان مكلفا او غير مكلف حرا او عبدا ولو تصادم نفساني فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وان كانا فارسين فماتا فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الاخر. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا. فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته دية الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه. كالقاعد في طريق ضيق او ملك او ملك السائر. فعليه كفارة وضمان ودابته ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. واذا واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما على كل واحد منهم كفارة. وعلى عاقلته ثلث ديته. وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث وديته في مقابلة فعله. وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقين ثم قال المؤلف رحمه الله باب كفارة القتل الكفارة سبق انها اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم وكفارة القتل الاصل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى الا ان يصدقوا وكفارة القتل تتعددوا بتعدد المقتولين والقاتلين فتتعدد الكفارة بتعدد المقتولين والقاتلين فلو ان شخصا قتل اربعة اشخاص فعليه اربع كفارات ولو ان اربعة اشتركوا في قتل شخص فعلى كل واحد منهم الكفارة بخلاف الدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين فلو جنى خمسة على شخص واختار اولياء مثل الدية فانهم يشتركون فيها. ولا يلزم كل واحد دية يقول رحمه الله ومن قتل مؤمنا ولو نفسه حتى لو والعياذ بالله قتل نفسه فتجب الدية في ماله او ذميا في الاية الكريمة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. وتحلو رقبة. او شارك فيها تسبب او شارك فعليه الكفارة الكفارة بينها الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد يعني الرقبة او ثمنها فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا لعذر شرعي واعلم ان كل صيام اشترط فيه التتابع فان التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل وما سواها ينقطع كل صيام اشترط فيه التتابع القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان كلها تشترط فيه تتابع او النذر ايضا فكل صيام يشترط فيه التتابع فان التتابع لا ينقطع في مسائل ثلاث. وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطع التتابع اذا انقطع التتابع لصوم واجب رمضان مثال انسان شرع في المسألة الثانية المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب في فطر واجب العيدين وايام التشريق مثال ذلك انسان شرع في صيام الكفارة في اول ذي الحجة صام تسعة ايام سيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اربعة ايام يفطر يوم العيد وايام التشريق الثلاثة نقول ايضا هذا لا يضر بانه انقطع لفطر واجب المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كما لو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر او مرضت حينئذ التتابع لا ينقطع. اذا هذه ثلاث مسائل لا ينقطع فيها التتابع وما سواها اه ينقطع يقول رحمه الله توبة من الله سواء كان مكلفا او غير مكلف اه حرا او عبدا يعني ان هذه الكفارة تجب سواء كان القاتل سواء كان المقتول مكلفا ام غير مكلف وكذلك القاتل مع ان مسألة القاتل فيها خلاف فذهب بعض اهل العلم الى ان الصبي او من دون البلوغ لا تجب عليه الكفارة لانه ليس ليس مكلفا صيام شهرين متتابعين اه توبة من الله سواء كان مكلفا او غير مكلفا والصواب ان يقال ام غير مكلف دائما بعد سواء الافصح ام سواء عليهم سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم ها لا يؤمنون بل افصح بعد سوا ام وبعد هل او وتقول هل يجوز كذا او كذا ولا تقل هل يجوز كذا ام كذا ولهذا قال ابن مالك وان بها اعطف اثر همز التسوية. ام بها اعطف اثر همز التسوية لكن هذا يعني افصح فقط يقول ولو تصادم نفساني فمات فعل كل واحد منهما كفارة تصادم شخصان بسيارة او بغيرها وليس ولا نعلم من المعتدي من من غيره فحينئذ يقول آآ على كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. لاحتمال ان يقول كل واحد منهما منه الخطأ قال وان كان فارسين فماتا فرساهما فعلى كل واحد منهما ظمان فرس الاخر وهذا مفروظ او هذي مسألة مفروظة فيما اذا لم يتبين لنا من المعتدي من غير المعتدي فان كان من احدهما تعد او تفريط دون الاخر فالظمان على من حصل منه التعدي والتفريط. قال وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف. وهذا ايضا ليس على اطلاقه لانه قد يكون الواقف معتديا بوقوفه قد يكون معتديا رجل يمشي بسيارته ورجل اخر واقف بالسيارة لكن هذا الواقف معتدي. يعني وقف في طريق الناس في جهة السير يقول الظمان عليه لانه المعتدي نعم قال وان رمى ثلاثة وان رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة هذا ما سبق اه سبق الكلام عليه ان الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين وعلى كل واحد منهم ثلث الدية اليكم باب القسامة. روى سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديجة ان محيصة وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر. فقتل عبدالله بن سهل فاتهم اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا لم نشهده فكيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. فمتى وجد قتيل فادعى اولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوات ولوث. كما كان بين النصارى بين الانصار واهل خيبر اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ فانك فانك لو فعليهم الدية. فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعي المدعي عليه. وداه الامام من بيت المال ولا يقسمون على اكثر من واحد. وان لم يكن بينهم عداوات حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ ثم قال رحمه الله باب القسامة القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة في دعوة قتل معصوم وصورتها ان يوجد قتيل في موضع فيتهم اولياؤه شخصا معينا ويقولون فلان هو الذي قتل فلا بد ان ان يكون اتهامهم لشخص معين فلو قالوا مثلا احد منكم قتله او واحد منكم قتله فلا يصح فحين اذ اذا اتهموه يحلفون خمسين يمينا بان يقول نحلف يعني يحلف خمسون رجلا منهم على ان زيدا من هؤلاء القوم او خالفت القواعد الشرعية وبقية الاحكام ثلاث مسائل المسألة الاولى تكرار الايمان والمسألة الثانية ان ورثة القتيل يحلفون على شيء لم يروه يحلفون على شيء لم يروه كما سيأتي في الحديث والمسألة الثالثة ان القاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر وفي القسامة كانت اليمين على المدعي اليس كذلك من يحلف اولياء الاولياء وهم مدعون هذي ثلاث مسائل خالفت فيها القسامة سائر الابواب الفقهية اه والجواب عنها انها في الواقع ليس هناك مخالفة بل هي موافقة للاصول الشرعية والقواعد المرعية اما الاول وهو تكرار الايمان. فان تكرار الايمان لعظم شأن القتل وامر القتل وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان اليمين تغلظ في كل ما له خطر وهذا مما له خطر فتعظم فيه اليمين لكن التعظيم هنا من حيث الكمية واما الثاني وهو كيف يحلفون على شيء لا يتيقنون فالجواب انهم يحلفون على غلبة الظن لان من شرط القسامة وجود اللوز او اللوز وهو العداوة الظاهرة فهذه قرينة قرينة تشهد لغلبة ظنهم او تؤيد غلبة ظنهم والحليف على غلبة الظن من الامور الجائزة وقد جاءت بها السنة ففي الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فامره بالكفارة في اخر الامر لم يستطع لا لا عتق ولا صيام ولا اطعام فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق او من تل فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به وقال اعلى افقر مني؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني وحلف هنا لكن هل حلفوا على امر يتيقن؟ يعني هل فتش بيوت المدينة بيتا بيتا حتى ينظر اهو افقر امهم لا وانما حلف على غلبة على غلبة ظنه فدل هذا على جواز الحلف على غلبة الظن واما المسألة الثانية الثالثة وهي ان القاعدة ان ان البينة على المدعي واليمين على من انكر وبالقسامة كانت البينة اه كانت اليمين على المدعي فالجواب عنها ان يقال ان اليمين ليست دائما في جانب المدعي المدعي عليه ليست اليمين دائما في جانب المدعى عليه وانما اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين وانما كانت اليمين في في الدعوة في جانب المدعى عليه لقوة جانبه بقوة جانبي لان الاصل براءة ذمته فاذا قال شخص اخر في ذمتك لي مئة الف هذا مدعي والاخر مدعى عليه. الاصل الاصل براءة ذمته قويت قوي جانبه في بذلك اذا نقول البينة تكون في جانب اقوى المتداعيين وهي في القسامة كانت في جانب اولياء المقتول لقوة جانبهم وهو وجود العداوة اه الظاهرة وقد وقعت القسامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اذا اذا وجد قتيل اذا وجد قتيل فاتهم اولياؤه شخصا لابد ان يكون ان يتهمه انه قتله عمدا وان يتهموا شخصا معينا حينئذ اذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا دما فان لم يحلفوا فان المدعى عليه مدعاني يحلف لقوة جانبه لان الاصل براءة الذمة فان حلفوا برئوا وان امتنعوا او لم يقبل الاولياء ايمانهم فان ديته تكون في بيت المال كما حصل في الحديث المذكور هذه اه يعني هذا ملخص ما يتعلق في القسامة. نعم. احسن الله اليكم كتاب الحدود لا يجب الحد الا على مكلف عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى احدكم فليجلدها. وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه مكاتبه انتبه ولا امته المزوجة. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط نعم يقول رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد والحدود تطلق على الواجبات وتطلق على المحرمات وتطلق على ما يكون فاصلا بين الاملاك وتطلق على العقوبات المقدرة شرعا الحدود لها اطلاقات فتطلق على الواجبات تلك حدود الله فلا تعتدوها وتطلق على المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق على الاملاك التي تكون فاصلة ومنه حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود ما المراد بالحدود هنا ما يفصل بين الاملاك وتطلق على العقوبات وهي المراد هنا الحدود تعريفها انها جمع حد وهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها هذا التعريف الجامع المانع للحج فقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبات المالية عقوبة بدنية مقدرة خرج به التعزير شرعا خرج به ما يقدره ولي الامر من العقوبات من فعل كذا فعله كذا. فهذه لا تسمى حدودا في معصية هذا بيان للواقع لانه لا عقوبة الا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وتكفر ذنب صاحبها هذا فيه بيان. الحكمة من اقامة الحدود لتمنع وتكفر فتمنع من الوقوع في مثلها من المحدود ومن غير المحدود وتكفر ذنب صاحبها اذا الحدود لها حكمة تتعلق بالمحدود وبغيره فالحدود تمنع نعم فالحدود فيها ردع وزجر ردع وزاجر للمحدود لانه اذا اقيم عليه الحد فهذا الحج يرجعه ويردع غيره ايضا اذا رأى انه اذا فعل الشيء الفلاني انه يحج وتكفر ذنب صاحبها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تابت توبة لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم فلا يجمع الله عز وجل له بين عقوبتين بين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة ثم ذكر المؤلف رحمه الله من يجب عليه قال ولا يجب الحد الا على مكلف عالم بالتحريم صياغة المؤلف رحمه الله كغيره وتبع غيره في ذلك هذا من الامور التي لا تنبغي يعني ان ان يصدر الكلام بالنفي فكونه يصدر بالاثبات بان يقال يجب الحد على كذا وكذا. احسن من ان يقال لا يجب على كذا وكذا قال ولا يجب الحج الا على مكلف بالغ عاقل عالم بالتحريم الجاهل لا يجب عليه لكن الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم انتبهوا الجهل فيما يتعلق بالحدود وغيرها نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم فاما الجهل بالحكم فهو عذر فانسان مثلا شرب الخمر سألناه لماذا؟ قال لا اعلم انه محرم. انا حديث عهد باسلام وقد كنت اشربه قبل الاسلام هذا جاهل يعذر واما الجهل بما يترتب على الحكم بان يقول انا اعلم ان القذف حرام عند السرقة حرام عند الزنا حرام لكن لم اكن اعلم اني لو فعلت يقام علي الحد او تقطع يدي ونقول هذا ليس عذرا لماذا؟ لانه عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف اذا الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه الحدود اقامة الحدود واقامة القصاص منوطة بالامام والعلماء اذا قالوا الامام فالمراد به من له السلطة العليا في البلد الملك عندنا او امير في غير البلاد. المهم من له السلطة العليا في البلد واذا قالوا الحاكم فالمراد به القاضي الشرعي اذا اذا قالوا فعل الحاكم كذا المراد بالحاكم القاضي والمراد بالامام من له السلطة العليا في الدولة. اذا الحدود منوطة بالامام. فلا يقيمها الا الامام. لانها نحتاج الى نظر واثبات ولو جعل الامر فوظى حصل فتن عظيمة شخص مثلا يرى ان شخصا سرق يقطع يده مع انه لم تنطبق عليه شروط السرقة كما سيأتي. استثنى من ذلك رحمه الله قال الا السيد له اقامته بالجلد خاصة يعني السيد له ان يجلد عبده فيما يوجب الجلد اما ما يكون فيه قطع او اتلاف عضو فهذا الى الامام اذن يستثنى من الجلد فقط اقامة السيد الحد على عبده واما ما كان فيه قطع قطع طرف او اتلاف فان السيد لا يتولاه وانما يكون الى الامام. نعم الله اليكم كتاب الحدود احسن الله اليكم فصل في كيفية اقامة الحد. ويضرب في الحد بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى برؤه اخر حتى يبرأ. روى علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فامرت فامرت ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت ان ان ان فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. فان لم يرجى وخشي عليه من جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة رحمه الله كيفية اقامة الحج قال ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا قلق لان الجديد يؤلمه والخلق القديم المتهالك لا اه يعني يحصل به رجل وزجر ولا يمد ولا يربط يعني لا يمد على الارض ولا يربط بسارية ونحوها ولا يجرد بل تبقى عليه ثيابه قال ويتقى وجهه ورأسه وفرجه. يعني يتقي الوجه والمقاتل لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه لان الوجه مجمع المحاسن ومجمع الحواس ولذلك نهي ولانه يتأثر اكثر من غيرها قال ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف اما اذا كان من يراد اقامة الحج عليه مريظ اذا كان مريظا فانه يؤخر حتى يبرأ لما ذكر من حديث علي فان كان مرضه مما لا يرجى برؤه ككبد السن. قال وخشي عليه من الجلد يقول المؤلف رحمه الله آآ جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة لقول الله عز وجل وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنف نعم فصل في تداخل في تداخل الحدود. وان اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل. وسقط سائرها فزنا مرارا او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ وبالاخف فالاخف منها. وتدرأ الحدود بالشبهات. فلو زنا بجارية له فيها شرك وان قل او لولده وطئ في نكاح مختلف فيه. او مكرها او سرق من مال له فيه حق. او لولده وان سفل او من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. نعم يقول واذا اجتمعت حدود واذا اجتمعت حدود حدود لله فيها قتل قتل وسقط سائرها قال كما لو زنا او سرق ان زنا وهو محصن او سرق مرارا ولم يحج فعليه حد واحد يقتل او يرجم للزنا ويسقط اما اذا كانت الحدود من اجناس ليس فيها قتل. مثل شرب خمرا وقذف شخصا وزنا وهو غير محصن فانه يبدأ فيها بالاخف. فيبدأ مثلا بحد الخمر او عقوبة الخمر ثم بالقذف ثم بالزنا وهكذا وتتداخل الحدود فلو زنى مرارا او شرب مرارا عليه حد واحد لانه لانها تتداخل كالايمان آآ قاعدة التداخل كما انها في العبادات فكذلك ايضا في الحدود فمثلا في العبادات لو انه مثلا حصل منه عدة اسباب للحدث فلا يجب عليه ان يتوضأ لكل حدث وانما يكفيه وضوء وضوء واحد كذلك ايضا في آآ غيرها والقاعدة في تداخل العبادات انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان هذي قاعدة في تداخل العبادات اذا اجتمعت عبادتان من جنس صلاة وصلاة صيام وصيام ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء انسان اراد ان يصلي صلاة العصر وقبل ان يكبر ذكر انه لم يصلي العصر بالامس فقال اصلي العصر وانوي به الحاضرة والفائتة حقت امس واليوم نقول لا يعني احداهما مفعولة على وجه القضاء فلا تتداخل. لانك مطالب بهذا وهذا او على وجه التبعية لا يحصل التداخل مثاله انسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي الراتبة ووجد الامام قد اقام الصلاة فقال اصلي ركعتين انوي بهما الفجر والراتبة. الفجر ركعتان والراتبة ركعتان وانما لكل امرئ ما نوى. فنقول ايضا لا يحصل التداخل لان احداهما مفعولة على وجه التبع. مثال اخر انسان افطر من رمضان ستة ايام وبعد رمضان اراد ان يصوم القضاء وقال انوي القضاء وستة ايام من شوال هل يصح لا يصح لامرين. اولا انه على وجه التبع. وثانيا وهو الاهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحصول ثواب صيام ستة ايام من شوال ان يستكمل صيام رمضان. فقال من صام ولا يصدق عليه انه صام رمضان وعليه شيء من القضاء لا يصدق عليها. فمن افطر يوما او يومين او ثلاثة فهذا لا يصدق عليه انه صام رمضان بل صام بعظ رمظان وكون بعض العلماء يقول اذا افطر اياما يسيرة آآ يجوز ان ان يصوم قبل القضاء نقول هذا القول فيه نظر لان ما ضابط الايام اليسيرة اذا قلت ثلاثة ايام طيب اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهكذا والحديث ظاهر في هذا الامر من صام رمظان ولا يمكن ان نأوله وان نقول من صام رمضان يعني اغلبه. يعني اكثره. فهذا خلاف ظاهر الحديث المهم ان القاعدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان. مثال التداخل في العبادات لو دخل المسجد بعد اذان الظهر توظأ ودخل المسجد وصلى ركعتين نوى بهما الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء حصل له كل هذا الاجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اذا الحدود اذا اجتمعت اين تتداخل محظورات الاحرام يعني لو ان شخصا في الاحرام تطيب مرارا هل عليه فدية لكل طيب او او يكفيه واحد يكفيه واحد نعم قنوات تدرأ الحدود بالشبهات والشبهات جمع شبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ولكن ما المراد بالشبهة المراد بالشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل هذا ضابط الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا يعني حقيقيا للفاعل وليس المراد بالشبهة كل عذر فانسان مثلا يعيش بين المسلمين وفي بلاد الاسلام شرب الخمر وقال ما ادري ان الخمر محرم هذي شبهة ازرعوا عني الحد او العقوبة نقول هذه ليست شبهة لانه في الواقع ليس ليس لك عذر. ما من مسلم الا ويعلم بتحريم ماذا لتحريم الخمر اذا ضابط الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل بحيث انه لو اعتذر به لقبل عذره فيدرأ عنه الحد يقول المؤلف فلو زنى بجارية له فيها شرك المشتركة هنا شبهة شبهة ملك شرك وان قل او لولده يعني زنا بجارية مملوكة لولده او لولده فيها شرك ايضا هذه شبهة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك او وطئ في نكاح مختلف فيه تزوج امرأة بلا ولي او بلا شهود هذا مختلف فيه او مكرها يعني فعل الحد مكرها او سرق من مال له فيه او لولده وان سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. المهم متى كان له شبهة ما في فعل ما يوجب الحد فان الحج يدرأ عنه ويسقط عنه لكن لابد ان تكون الشبهة كما سبق ان تكون شبهة حقيقية ليس مجرد دعاوى يدعيها مع انها تخالف الظاهر. نعم الله اليكم فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو. ومن اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم او لجأ اليه من عليه قصاص لم يستوف فمنه حتى يخرج لكن لا يباع ولا يشارى. وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب طيب يقولوا من اتى حدا خارج الحرم يعني حرم مكة ثم لجأ الى الحرم فانه لا يستوفى منه لان لقول الله عز وجل ومن دخله كان امنا بخلاف من فعل ما يوجب الحج في الحرم. فانه يقام عليه بان الاول الذي لجأ الى الحرم معظم للحرم ولهذا لجأ اليه تعظيما له والذي فعل الحج في الحرم منتهك لحرمته وليس معظما له ولذلك فعل ما يوجب الحج في الحرم. طيب ماذا نصنع بهذا الذي لجأ الى الحرم؟ قالوا يضيق عليه. لا يبايع ولا يشارى ولا يؤتى عمل منه حتى يمل ويخرج خارج الحرم. ثم يقام عليه الحد قال وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. لان الحدود انما تقام في دار الاسلام نعم اليكم باب حد الزنا لا حرم مكة هذا خاص بحرم مكة ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اقام الحج المدينة رجم كما سيأتينا رجم خمسة رجم وجلد وقطع السلام عليكم. يعني لاحظ حرم مكة يخالف حرم المدينة في احكام كثيرة قد تصل الى نحو ثلاثين حكما من الاحكام التي يعني يخالف فيها حرم مكة حرم المدينة. نعم الله عليكم باب حد الزنا. الزاني من اتى الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام. او من فعل به ذلك فحده ان كان محصنا او جلد مائة وتغريب عام ان لم يكن محسنا. لقول رسول الله انتم عندكم هذا في ساق طيب مين موجود عندنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا البكر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم. والمحصن هو الحر البالغ العاقل. الذي قد وطئ زوجة زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا الا باحد امرين. اقراره به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته او اربعة رجال احرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد طيب يقول المؤلف رحمه الله باب حد الزنا وعندنا باب حد القذف ورا بعض طيب الزنا هو فعل الفاحشة في قبرا او دبر وهو محرم ومن كبائر الذنوب كما هو معلوم والزاني لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون محصنا والمحصن هو من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران هذا المحصن من اجتمع خمسة اوصاف من وطأ امرأته مسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران وحكمه انه يرجم حتى الموت والحال الثاني ان يكون الزاني غير محصن نبي نتكلم اه الله يجزاك خير. والثاني ان يكون الزاني غير محصن. فعقوبته الجلد ان يجلد مائة لقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة اذا عقوبته ان كان محصنا الرجم وان كان غير محصن فانه يجلد. ويغرب عاما والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل لكن الاية التي فيها الرجم نسخت نصقت لفظا وبقيت حكما ولهذا ثبت في الصحيحين عن من حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. قرأناها لفظا ووعيناها حكما وفهما ومعنى فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احصي او كان الحبل او الاعتراف تبين رضي الله عنه ان الرجم حق ثابت وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خمسة رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين. كم هؤلاء خمسة رجم ماعزا حينما اقر والغامدية وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها وكذلك رجم اليهوديين اه اجزينا يثبت بواحد من امور ثلاثة الزنا يثبت بواحد من امور ثلاثة الامر الاول مما يثبت به الزنا البينة فاذا شهدت البينة فانه يثبت الحج والبينة هي ان يشهد اربعة ان يشهد اربعة رجال عدول بذلك في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فلابد ان يشهد اربعة رجال عدول على انهم رأوا هذا الرجل يزني بهذه المرأة. ورأوا ذكره في فرجها الى اخر ما ذكر الفقهاء ولما كان ثبوت الزنا بالشهادة امرا عسيرا فهو متعذر او متعسر قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمني هذا ان حد الزنا اقيم بالبينة ان حد الزينة اقيم بالبينة ولهذا الجميع الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم اقروا على انفسهم. لم يثبت ان واحدا منهم رجم بالبينة. يعني شهدت بينة واقام عليه الحد الامر الثاني مما يثبت به حج الزينة الاقرار بان يقر على نفسه بالزنا كما حصل من ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسير قال فان اعترفت يعني اقرت فارجمها وكذلك في قصة اليهوديين فاذا اقر على نفسه فانه يقام عليه الحد ولكن لابد ان يكون الاقرار عن رظا واختيار ولا يشترط في الاقرار لا يشترط في الاقرار بالزنا التكرار لا يشترط في الاقرار التكرار واما حديث ماعز ان الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الاقرار من ماعز فسبب ذلك انه كان شاكا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان شاكا في اقراره ولهذا سأل ابه جنون اشرب خمرا كان شاكا ولذلك كرر فاذا كان الحاكم او القاضي شاكا في اقرار من يقر لا حرج ان يكرر عليه الاقرار مرة ومرتين وثلاثا وخمسا. سواء في حد الزنا ام في غيرها الامر الثالث مما يثبت به حج الزنا اذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد امرأة حملت وليس لها زوج ولا سيد فانها تحد ما لم تدعي شبهة يحج ما لم تدعي شبهة لانه يقال من اين هذا الحمل الا ان تدعي شبهة انها مثلا اكرهت ونحو ذلك. حينئذ يدرأ عنها الحد. اذا هذه ثلاثة امور يثبت بها حج الزنا. وهي البينة والثاني الاقرار والثالث اذا حملت امرأة زوجة لها ولا سيد. وقد دل عليه حديث عمر وان وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا. اذا احسن او قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فذكر رضي الله عنه الاسباب اه الثلاثة. نعم الله اليكم. اما اما القذف انت قرأت القذف ها يلا باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا او شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة اذا طالب المقذوف نعم يقول باب حج القذف. القذف باللغة هو الرمي بشدة ان اصطلاحا فهو الرمي بزين او لواط بان يقول لشخص يا زاني يا لوطي وعقوبته الجلد انه يجلد ثمانين جلدة لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا يقول رحمه الله ومن رمى محصنا بالزنا او شهد عليه به لم تكمل الشهادة. من رمى محصنا بالزنا بان قال لشخص انت زاني فهذا قذف يحد لان الزنا لا يثبت الا بماذا الا في اربعة شهور او شهد عليه شهد قال انا رأيته يفعل كذا وكذا لكنه واحد فانه في هذه الحال لا يقام عليه الحج فانه في هذا الحال يقام عليه حد القذف. اذا متى نقصت البينة في حد الزنا عن اربعة فهم قذفة ولو جاء ثلاثة نشهد نشهد بكذا وكذا فهم قذفان فاذا قال قائل اذا رأى انسان مثل هذا المنكر يعني رأى شخص نسأل الله العافية يفعل الفاحشة بامرأة ماذا يصنع؟ ان ذهب الى القاضي وقد رأيته يزني فهذا قذف قال اهل العلم يقول للقاضي رأيت امرا عظيما. رأيت من هذا الشخص امرا منكرا امرا عظيما فاذا قال القاضي فسره يفسره يفسره حينئذ يكون جوابه يكون كلام جوابا عن استفصال من القاضي انه لو جاء للقاضي وقال ان فلانا فعل كذا وكذا فهو قذف لكن يقول رأيت امرا منكرا رأيت محرما من هذا الشخص فاذا قلق القاضي ماذا رأيت؟ يقول رأيت كذا وكذا وكذا فيكون هذا كلامه من باب الخبر والجواب عن الاستفصال وليس من باب القذف يقول رحمه الله اذا اه اذا طالب المقذوف والمحصن طيب اذا طالب المقذوف لان حد القذف حد القذف على المذهب حق للمقذوف فيسقط بعفوه ولا يقام للوالد على ولده لو ان الوالد قذف ولده يقول لا يقام لان هذا حق للمقذوف ومن المعلوم ان ان القصاص لا يقام للوالد بالنسبة للوالد مع ولده فالقذف من باب القتهم من باب اولى والقول الثاني وهو القول الراجح في هذه المسألة ان الحد فيه شائبتان ان حد القذف فيه شائبتان شائبة حق لله عز وجل وشائبة حق للمقذوف فهو حق للمقذوف باعتبار ما حصل له من نعم فهو حق للمقذوف باعتبار المطالبة به وهو حق لله باعتبار تنفيذه اذا حج القذف يقول يجمع يجمع بين حق الله وحق المقذوف. فهو حق للمقذوف باعتبار المطالبة به وهو حق لله عز وجل باعتبار اقامته. المحصن المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا المحصى في باب الزنا من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. اما هنا فهو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف فلو قذف مثلا شخصا معروفا بالفجور والفسوق فلا يعتبر قذفا يعزر يعني قذف غير المحصن حذف غير المحصن يوجب التعزير. نعم قال ويحد من قذف الملاعنة او ولدها يعني لو ان شخصا رمى اللعان مر عليكم ها ما هو اللعان اذا رأى لازم يعني اذا رأى لا هو صحيح اللعان اللعان هو ان يرمي الزوج او يتهم الزوج الزوج زوجته بالزنا بان قال انت زانية او رأيتك تزنين فحينئذ اما ان تقر او تنكر فان اقرت اقيم عليها حد الزنا بماذا؟ باقرارها واما ان تنكر فان انكرت اقيم عليه الحد لانه قذفها لكن له ان يدرأ عن نفسه الحد باللعان هذي خلاصة اللعان. اذا اللعان هو ان يرمي الزوج زوجته بالزنا بان يقول انت زانية او رأيتك تزنين فان اقرت اقيم عليها الحج باقراره. باقرارها. وان انكرت يقال له البينة او حد في ظهرك ان اتى بالبينة الامر ظاهر. اذا لم يأتي بالبينة فالاصل انه يحد لكن لما كان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق في ذلك فانه كان له خصيصة انه يدرى العقوبة عن نفسه باللعان فيلاعن اذا حصل اللعان بين الزوجين كما هو معروف يفرق بينهما وتحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحل الى يوم القيامة حتى قال اهل العلم حتى لو اكذب نفسه بان قال كذبت عليك. استغفر الله واتوب اليه فان لا تحل له لو اه قذف الملاعنة بان قال لما لعن زوجته رآها في السوق فقال انت زانية يحد لان الاصل انها الصلاة وحد واللعان يدرأ الحد اللي عان بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة من فوائده واحكامه انه يرفع ويدرأ الحد عن الزوجين. قال ومن قذف فجماعة بكلمة واحدة فحد واحد وهذا اذا كان يتصور منهم الزنا اما اذا لم يتصور فانه يعزر لان هذا في الواقع مجنون. كأن يأتي الى اهل البلد ويقول انتم زناة انتم كذا انتم كذا فمثل هذا نقول يعزر تعزيرا بالغا وسبب وسبب ذلك ان مثل هذا الكلام ان مثل هذا الكلام لا يدنس عرظ من قذف. لانه يعلم ان هذا ان هذا الكلام لا يصدر الا من شخص ناقص في عقله. قال فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم فان عفا بعضهم لم يسقط حق الغير اي لو قذف خمسة قال انتم زناة او نحو ذلك فيقام عليه حد واحد لان كلمة واحدة اما اذا كرر بكلمات بان قال انت كذا انت كذا انت كذا فلكل واحد حكمه لكن اذا اذا قذفهم بكلمة واحدة فان عفوا جميعا سقط. وان طلبوا جميعا فحد واحد وان عفوا الا واحد فيبقى حقه ثابت يبقى مثل من من قتل شخصا قتل مثل ما لو قتل شخص خمسة اشخاص فاربعة من اوليائهم عفوا. وواحد طالب بالقصاص له حق له الحق ولا لا نعم له الحق كل واحد له حق. نعم الله اليكم باب هذي بخلاف بعظكم يتعجب وهذي بخلاف ما اذا كان الولي بخلاف ما اذا كان المقتول واحدا واختلف اولياؤه انتبهوا عندنا مسألتان شخص قتل شخصا له عشرة ابناء عشرة من الذكور تسعة منهم عفوا آآ تسعة منهم طالبوا بالقصاص وواحد عفا يسقط لماذا؟ لانه صار جزءا صار جزء من اجزائه معصوم لكن مسألة ذكرناها شخص قتل خمسة اشخاص فكل واحد من اولياء الخمسة له حق في في القصاص نعم باب حد المسكر ومن ومن شرب مسكرا قل او كثر مختارا عالما ان كثيره يسكر جلد الحد اربعين جلدة. لان عليا رضي الله عنه جلد الوليد ابن عقبة في الخمر اربعين. وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وابو بكر اربعين. وعمر ثمانين وكل سنة. وهذا احب الي. وسواء كان من عصير العنب او غيره. ومن اتى من المحرمات ما لا حد فيه. لم يزد على عشر جلدات. لما روى ابو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله. الا ان يطأ جارية امرأته باذنها فانه يجلد مئة الباب حج المسكر المسكر ما يذهب العقل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام واختلف العلماء رحمهم الله في عقوبة شارب الخمر هل هي حد او عقوبة تعزيرية فاكثر العلماء على انها محدودة بحد وذهب بعض العلماء الى ان عقوبة شارب الخمر الى ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا وانما هي عقوبة واستدلوا بان الشارب كان يؤتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الضارب بالجليد ومنهم الضارب بالعصا ومنهم الضارب بالنعال الى اخره ولو كان حدا محدودا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ولانه لما كثر شرب الخمر في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه استشار الصحابة. فاشار عليه فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف وقال اجعله كاخف الحدود القذف ثمانون جلدة ولو كان محددا بحد لم يكن لامير المؤمنين عمر ولا لغيره ان يزيد فيه او ان ينقص ولهذا كان القول الراجح ان ان عقوبته تعزير لكن لا ينقص به عن اربعين جلدة. لانها اقل ما ما ورد اه اذا من شرب مسكرا قل او كثر مختارا عالما ان كثيره يسكر جلد وقولوا ان كثيره يسكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام ومعنا هذا الحديث ما اسكر كثيره عن اي معناه ان هذا الشراب ان اكثرت منه سكرت وان اقللت لم تسكر فالقليل حرام فهمتم لو شرب الانسان منه شيئا كثيرا سكر ولو شرب قليلا لم يسكر فهذا القليل محرم. وليس المعنى ما فيه جزء من الخمر او جزء من المسكر العبرة بالاسكار طيب قال ومن اتى من المحرمات هذا في التعزير والتعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة التعزير هو التعذيب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فان كان فيها حد اكتفي بالحج وان كان فيها كفارة اكتفي بالكفارة فمثلا القذف الزنا شرب الخمر كما سبق هذا فيه حد فلا يعزر او فيه كفارة. مثلا من ظاهر من زوجته كفارة ما نقول والله نعزل المظاهر من جامع في نهار رمضان ذكر هذا اه دافعا لقول من قال انها تقتل وانها تقطع يده اليسرى رجله اليسرى ثم يده اليمنى ثم رجله اليمنى قال ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين او اعتراف مرتين في كفارة لا يقال ايضا يجب عليه التعزير فمتى كان الذنب فيه حد او كفارة اكتفي بهما؟ اكتفي بهما لكن التعزير يكون في الذنب الذي ليس فيه حد ولا ولا كفارة كالنظر كالخلوة مثلا بالمرأة رجل خلى بامرأة او قبلها او نحو ذلك فيعزر ولكن ليعلم ان القاعدة في التعزير ان ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر فمثلا لو رأينا رجلا خلا بامرأة خلى بها وقبلها ونحو ذلك. نعزره لكن لا يجوز ان نعزره بان نجلده مئة جلدة. لان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين جعل الزنا جعل عقوبة الزنا كم مئة جلدة فكيف نسوي بين زنا وبين تقبيل كذلك ايضا انسان سرق من غير حرز سرق من غير حرز او سرق دون النصاب يعزر لكن ما يجوز لا يجوز ان نعزره بقطع يده. لاننا حينئذ نسوي بين الحج وبين وبين غيره. اذا ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر ثم ساق الحديث قال لا يجلد احد اكثر من عشرة جلدات الا في حد من حدود الله لا يجوز للانسان ان يجلد احدا فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله. والمراد بذلك ما يكون من باب الاداب والاخلاق بمعنى الا في حد يعني الا في عقوبة فلو ان شخصا قال لولدي احضر لي ماء لا احضر او ما احضر له ان يعزره لكن لا يزيد على عشر جلدات الزيادة على عشر جلدات انما تكون في المخالفة فيما يتعلق بحقوق الله يجلده اكثر من عشر جلادات اما في ما يتعلق بالاخلاق والاداب ونحوها فهذا لا يزيد على عشر جلدات نعم الله اليكم باب حد السرقة ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر واخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. ولا تثبت السرقة الا بشهادة او اعتراف مرتين. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع وان كان بعده لم يسقط. وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القطع وان كان قبله لم يجب. واذا فعليه رد المسروق ان كان باقيا او قيمته ان كان تالفا يقول المؤلف رحمه الله باب حج السرقة. السرقة هي اخذ المال على وجه الخفاء او اخذ الشيء خفية واما اصطلاحا فهي اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه او من يقوم مقامه من وكيل ومودع ونحو ذلك والسرقة محرمة كما هو معلوم في نصوص الكتاب والسنة وهي كما سبق اخذ المال على وجه الخفاء والغالب ان السارق لا يرى لا يرى لا في اول الامر ولا في اخره وذلك ان اخذ المال بغير حق يكون على سبيل السرقة وتارة يكون على سبيل الاختلاس وتارة يكون على سبيل الانتهاب وتارة يكون على سبيل الغصب وتارة يكون محاربة وقطع طريق كم هذا خمسة الاول السرقة. والسارق لا يرى في الغالب لا في اول الامر ولا في اخره الثاني ان يكون على سبيل الاختلاس والاختلاس هو الذي يعتمد فيه الانسان على فطنته وذكائه والمختلس يرى في اول الامر لا في اخره مثاله ان يأتي الى صاحب دكان ويقول اعطني كذا ثم يحظر يقال لا فوق هذي فيحظر سلم صاحب الدكان ويصعد. يستغل ذلك ويفتح الدرج مثلا ويأخذ على مختلف لنعتمد على الفطنة والذكاء. المختلس يرى في اول الامر لا في الثالث الانتهاب والمنتهب هو الذي يعتمد على خفة يده يأخذ الشيء نهبة مثلا يسير على دراجة وشاف واحد يكلم في التليفون خطف الجوال هذا يسمى منتهب المنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله انت ما تدري ما انت تعلم الا وقد خطف الرابع ان يكون على سبيل الغصب والغاصب يرى في اول الامر وفي اخر الامر لانه اخذ الشيء قهرا يقول اعطني هذا والا فعلت بك كذا وكذا فان انظم الى ذلك يعني الى الغصب. التهديد بالسلاح فهو قطع طريق لو جاءوا قال اعطني المال فقال لن اعطيك. وصار يتخاصم معه فاخرج سلاحا وصار يهدده هذا انتقل من كونه غاصبا الى كونه قاطع طريق وحج السرقة كما سبق ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم ذكروا ان اعرابيا سمع قارئا يقرأ ويقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم فقال له اعد قال والله غفور رحيم. قال اعد قال والله عزيز حكيم قال اصبت عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع ولو غفر ورحم ما قطع وحد السرقة كما سبق ثابت وقد انكره بعض الزنادقة من السابقين واللاحقين وقالوا ان حد ان حد او ان اقامة حد السرقة فيه جناية على من تقطع يده وفيه اتهام للشعب واننا لو قطعنا يد السارق لاصبح الشعب الشعب نصفه اشل يقال هذا دليل على ان هذا الشعب ها شعب فاسد سراق نعم اه من ممن اعترض والعياذ بالله على حد السرقة ابو العلاء المعري فقال ما معنى ان حد السرقة او اقامة حد السرقة تناقض في الشريعة ولهذا يقول ان مثلا دية اليد كم ها نصف الدية خمسمائة من الذهب والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار لا قطع الا في ربع ربع دينار فصاعدا كيف هذه اليد التي تساوي خمسمائة خمس مئة من الذهب تقطع في ربع دينار. هذا تناقظ ولهذا قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار لكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه نثرا ونظما نثرا قيل لما كانت امينة كانت ثمينة لما كانت امينة كانت ثمينة خمسمائة فلما خانت هانت ونظمن قل للمعري عار اي معار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري طيب حج السرقة المؤلف رحمه الله يقول ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائل المال الى اخره فالنصاب ربع دينار او ثلاثة دراهم او عرض قيمته كاحدهما هذا المشهور من المذهب وقيل ان النصاب ربع دينار. وما سواه متقوم ويشترط في حج السرقة يشترط فيها شروط منها اولا ان يسرق ما يبلغ ما يبلغ النصاب وثانيا ان يكون المسروق من حرز من حرز وما هو الحرص؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه كنز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه تحرز المجوهرات والاموال ليس كحرز المتاع عيسى مثلا وهو حتى ولو في بيته وضع مئات الدراهم في رف وجاء انسان دخل البيت وسرقها هل هو محرز ليس محرزا او وضعها في درج السيارة وضع دخل البنك وصرف مئة الف وظعها في الدرج ثم جاء شخص وفتح الدرج واخذ هذه الدراهم نقول هذا محرم لا ريب لكنه ليس سرقة بمعنى الاصطلاحي اللي ذكره الفقهاء لانه لم يأخذها من من حرز ايضا من الشروط انتفاء الشبهة انتفاء الشبهة والشبهة كما سبق هي كل ما يمكن ان يكون عذرا الفاعل يحج مثلا لو سرق في زمن مجاعة ولهذا عمر رضي الله عنه رفع الحج عام الرمادة حينما صار في المسلمين ظيق وفقر بشدة وجود شبهة كذلك ايضا لو اخذ احد الزوجين سرق احد الزوجين من الاخر. الفقهاء يرون ان هذا ليس سرقة لوجود شبهة التبسط او اخذ من من مال ولده او والده او نحو ذلك هذي شبهة يقول ماجد رحمه الله اه فاخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى. واليد اذا اطلقت الكف. المراد بها الكف. من مفصل الكف وحسمت ومعنى حسمت اي غمست في الزيت المغلي لتنسد افواه العروق اذا قطعت اليد سوف ينزف كيف هذه العروق يقول يحضر زيت مغلي والزيت ايضا الفقهاء يقولون الزيت على السارق نأخذ من ماله ونشتري زيت معزولة ولا عافية او نحوه. ونغمس يده فيها بعد ان يغلى. لاجل ان تنسد افواه العروق. لكن في وقتنا الحاضر مع تقدم الطب صاروا اذا ارادوا ان يقيموا الحج يحضرون طبيبا بحيث انه اذا اقيم الحج قام بما بعمل ما يجب طيب في ان عادة يعني قطعنا يده ولكنه عاد قطعت رجله اليسرى قطعت رجله اليسرى ولا تقطع اليمنى لان لا يكون التعطل من جهة واحدة طيب فان عاد قطعت يده اليسرى لا يحبس حتى يتوب لكن بعض العلماء يقول يلعن تقطع يده اليسرى فان عاد قطعت رجله اليمنى من خلاف ايه كيف يسرق هذا نعم نقول يقطع ايش لا فان عاد يحبس لكن المذهب انه في هذه المسألة يقول قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل لان المال وما يقصد به المال لا يثبت الا بشهادة عدلين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله لانه اذا لم يطالب الحق له وان وهبها للسارق او باعها اياه قبل ذلك سقط وان كان بعده لم يسقط يعني لو فرض ان شخصا سرق منه مال فقال المسروق منه المال لك وهبتك اياه. سقط القطع لان الحق له وقد اسقطه. اما بعد ثبوته بعد ثبوته فانه لا يسقط. والدليل على ذلك ان علي رضي الله عنه سرق رداؤه في المسجد اخبر النبي عرف السارق فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان تقطع يده فقال علي رضي الله عنه وله يا رسول الله وقال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به فالحج اذا ثبت لا يمكن ان يرفع قال وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القطع وان كان قبله لم يجب واذا قطع الى اخره اذا نقص عن النصاب بعد ان اخرجه فان القطع لا يثبت. من حين ان يسرق يثبت الحكم وهو القطع. لكن بشرط ان يكون من حرز كما كما سبق نعم اليكم باب حد المحاربين وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرا. ليأخذوا اموالهم فمن قتل منهم واخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع الى اهله. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يسلب. ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ولا يقطع الا من اخذ ما يقطع السارق به. ومن اخاف السبيل ولم يقتل ولا اخذ مالا نفي من الارض. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله. واخذ بحقوق الادميين الا يعفى له عنها حج حد حد المحاربين باب حد المحاربين وهم الذين يعرضون الناس في الصحراء جهرة ليأخذوا اموالهم فمن قتل منهم واخذ المال قتل وصلب للاية الكريمة ان يقتلوا او تقطع ايديهم او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من كاف او ينفى من الارض. هذه العقوبات التي ذكرها الله عز وجل في الاية هل او هنا او هل هي للتخيير او بحسب الذنب والجرم من العلماء من قال ان الامام يخير فان شاء قتل وصلب وان شاء قتل ولم يصلب وان شاء قطعا ايديهم وارجلهم من خلاف الى اخره. ومنهم من انها بحسب الجرم وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد فصل المؤلف رحمه الله ذلك يعني ماذا قرأ هنا؟ هو تفسير للاية الكريمة وهو آآ نص حديث ابن عباس رضي الله عنهما في آآ المحاربين. نعم الله اليكم. باب فصل في دفع الصائل. ومن عرظ له من يريد نفسه او ما له او حريمه او حمل عليه سلاحا او دخل منزله ابنه فله دفعه باسهل ما يعلم انه يندفع به. فان لم يندفع الا بقتله فله قتله. ولا ضمان عليه. وان قتل الدافع فهو شهيد. وعلى قاتله ضمانه. ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها. ومن اطلع في دار انسان ثان او بيته من خصائص الباب او نحوه. فخذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه. وان عض انسان يده فانتزعها فسقط ثناياه فلا ضمان فيها. نعم يقول باب دفع الصائل الصائل هو الذي يريد الهجوم يعني هو الذي يهجم على انسان ونحوه ويريد به امر سوء من قتل او غيره والواجب في دفع الصائل الواجب ان يدفع بالاسهل فالاسهل فهمتم الصائم من الصول وهو الذي يصول على الانسان يعني يريد ان يهجم عليه لقتله او ايذاءه يدفع بالاسهل فالاسهل فاذا كان ينفع الوعظ والكلام يعظه ويكلمه اذا لم ينفع الكلام الظرب اذا لم ينفع الظرب ان يصيبه في غير مقتل فان خشي ان يبدره بالقتل فله ان يقتله المهم انه يدفع ولهذا قال فان لم يندفع الا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه لكن لابد من البينة ايها الاخوة لابد من البينة هنا يعني لو ان شخصا قتل شخصا وقال انه صال علي وان خشيت ان يبدرني وان يقتلني فبادرت فقتلته فيقول له القاضي هل لك بينة؟ يقول لا ما عندي بينة اذا نقول انت قاتل يقتص منك والاختصام عند الملك العلام يوم القيامة ولو فتح الباب وقيل ان ان فلان قتله ولانه صان عليه لكان كل من اراد ان يقتل شخصا احظره وقال انه صال علي وقتلته دافعا عن نفسي فعلى هذا نقول بالنسبة لحكم الدنيا ما دام انه لم يحضر بينة يقتل وبالنسبة لحكم الاخرة امره الى الله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه في هذه الحال ينظر الى القرائن فان كان القاتل فان كان الصائل معروفا بالشر والفساد اخصائي او من ادعي عليه الصول معروفا بالشر والفساد ومن قتله دفعا عن نفسه معروفا بالصلاح والاستقامة فهذه قرينة تدل على صدقه فيعملون ويعمل بها قال ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمن عليه. يعني لو هاج عليه بعير او غيره فلم يتمكن من دفع هذا البعير الا بقتله فيقتله ولا ضمان عليه لانه اتلفه لدفع اذاه له لا لدفع اذاه به وتعرفون الفرق بينهما ايش ميتين اي طيب من اتلف شيئا لدفع اذاه به ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه مثال من اتلف شيئا لدفع اذاه به. حديث كعب ابن عجر رضي الله عنه. حينما اوتي به حمل الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه. قال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى اتجد شاة الحديث فامره الفدية الان كعب الان كعب بن عجر رضي الله عنه حينما حلق رأسه هل الذي اذاه الشعر او القمل القمل اذا هو اتلف الشعر لدفع اذاه به فعليه الظمان الشعر ما ما اذاه الذي اذاه القمل لكن لا يمكن ان يتلف القمل ويذهب اذيتها الا بالشعر اما من اتلف شيئا لدفع اذاه له ولا ضمان فمثلا لو انه كان محرما اه لو كان في الحرم مثلا وسقطت عليه بيضة بيضة حمام بيض الحمام مضمون قال هكذا بيده فانكسرت فهل عليه ضمان لا ضمن عليه لانه اتلفها لدفع اذاه له كذلك ايضا صال عليه انسان بعير او بهيمة او نحو ذلك فاتلفه فانه لا ضمان عليه. اذا من اتلف شيئا لدفع اذاه لا لدفع اذاه به ومن اتلفه لدفع اذاه له لم يضمن ولهذا قيل وكل متلف فمظمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى احفظ هذي ها وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. قال ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصائص الباب او نحوي فخذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان. اذا ان شخصا مثلا اطلع بعينه وجد مثلا فتحة في الباب او خرما في الباب فصار ينظر فجاء صاحب الوايت وافقأ عينه فانه لا ضمان كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يقاس على ذلك السمع او لا بس قبل هذا اطلع من خصاص البيت. طيب فان كان الباب مفتوحا يعني مر ووجد الباب مفتوحا ونظر واطلع على ما في البيت يقول هنا لا يجوز لان صاحب البيت هو المفرط بفتح الباب والناس جرت عادتهم او بعضهم ننقل العموم انهم اذا رأوا بابا مفتوحا ونحن يلتفتون. لبعض الناس وهو يمشي يعني ما شا الله يراقب كل ما حوله الى نظر اليمين نظر يسار ويمكن يلتفت ورا فصاحب البيت هو الذي فرط في كونه جعل الباب مفتوحا اما ايضا السمع لا يقاس لو وجدنا شخصا مثلا عند باب يتسمع يسمع ماذا يقول اهل البيت نقول تفقأ اذنه؟ لا لماذا؟ اولا ان النص انما ورد في الاطلاع بالعين دون السمع وثانيا ان صاحب البيت هو المفرط برفع صوته. كسر صوتك. ليش ترفع صوتك؟ حتى يسمع من في الشارع وثالثا ايضا ان عورة السمع ليست كعورة النظر فالإنسان اذا فعل ما يستحيا منه او ما يخجل منه. كون الناس ينظرون اليه هذا اعظم من كونهم يسمعونه سماعا. اذا لا قياس نعم طيب وان عض انسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياهم فلا ظمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي اختصم يعظ احد احدكم اخاه كما يعض الفعل لا دية له. يعني لو جاء شخص وامسك يد اخر وعظة هذا المعظوظ قوي فانتزع يده فسقطت ثناياه يعني اسنانه فحينئذ نقول لا ضمان الله اليكم باب قتال اهل البغي. وهم الخارجون على الامام يريدون ازالته عن منصبه. فعلى المسلمين معونة امامهم في دفعهم باسهل ما يندفعون به. فان ال الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. والا قتل الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح ولا يغنم لهم مال. ولا تشبى لهم ذرية. ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب. من نفس او مال وما اخذ البغال حال امتناعهم من زكاة او جزية او خراج لم يعد عليهم. ولا على الدافع اليهم. ولا ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره طيب يقول باب قتال اهل البغي. البغي بمعنى العدوان ومنه قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يعني متجاوز البغي في اللغة او في الاصل بمعنى العدوان والمقصود به هنا المقصود باهل البغي هم قوم لهم شوكة ومناعة اهل البغي او البغاة قوم لهم شوكة ومنعان يخرجون على الامام بتأويل سائغ هؤلاء هم البغاة. اولا ان يكون ان يكون لهم شوكة ومنعة يعني كثر وثانيا ان يكون خروجهم بتأويل سائغ يعني هناك مبرر للخروج فاذا خرجوا فالواجب على الامام ان يراسلهم ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم فان ذكروا شبهة كشفها وان ذكروا مظلمة ازالها اذا قالوا مثلا خرجنا لان تظلم تفعل كذا وكذا وجب عليه ان يزيل المظلمة وان ذكروا شبهة قال لانك فعلت كذا وكذا يبين لهم انما فعلت كذا لكذا فان فاؤوا الحمد لله والا ان استمروا على بغيهم وعدوانهم وجب على الامام قتالهم ووجب على رعيته معونته اذا هؤلاء هم البغاة حكمهم انهم اذا اجتمع قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الامام بتأويل سائق راسلهم ما ينقمون فان ذكروا مظلمة ازالها وان ذكروا شبهة كشفها فان فائوا. فالحمد لله والا واجب على الامام ان يقاتلهم ويجب على رعيته ان يعينوا على ذلك قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان مغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة اذا اختل احد هذين الشرطين بان خرج جماعة قليلة ليس لهم شوكة او خرج جماعة كثيرون ولكن بغير تأويل سائق فهم قطاع طريق هم قطاع طريق. وبعضهم يجعله من المحاربين المهم انهم ليسوا طغاة. اذا البغاة لا بد فيهم من امرين ان يكونوا جماعة لهم شوكة ومناعة وثانيا ان يكون خروجهم بتأويل سائق. يعني مسوغ ومبرر شرعي فان اختل احد الشرطين فهم قطاع طريق فيجب ان ان يقاتلوا يقول رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله وهم الخارجون على الامام اه يريدون ازالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة امامهم في دفعهم باسهل ما ينتفعون به فان ال الى قتالهم او في مالهم لا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا اذا قتل الدافع كان شهيدا كما جاء بذلك النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح الى اخره يعني انهم لو وذهبوا عن بلاد المسلمين فلا فلا يتبعون. كفى الله المؤمنين القتال. قال ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفس او مال يعني لو اقتتلت طائفتان ذي عصبية او نحو ذلك. حصل بين قبيلتين او جماعتين قتال واتلفت كل واحد كل واحدة مال للاخرى فلا ضمان على كل واحدة منهما لأن لأن لانهم في هذه الحال كل كل واحدة ما اتلف منها يقابله ما اتلفت من من القبيلة الاخرى قال وما اخذ البغاة حال امتناعه من زكاة او جزية او خراج اه لم يعد عليهم ولا على الدافع اليهم لو اخذوا حال امتناعهم زكاة او جزية او خراجا فانه لا يرجع اليهم. لانهم اخذوه على انه حكم شرعي نعم احسن الله اليكم باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بدل دينه فاقتلوه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل بالسيف. ومن جحد الله تعالى او جعل له شريكا او ندا او ولد او ندا وولدا وكذب الله تعالى او سبه او كذب رسوله او سبه او جحد نبيا او كتاب الله تعالى او شيئا منه متفقا عليه او جحد احد اركان الاسلام او احل محرما ظهر الاجماع على تحريمه. فقد ارتد الا ان يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات في عرف ذلك فان لم يقبل كفر ويصح اسلام الصبي العاقل وان ارتد لم يقتل حتى استتاب ثلاثا بعد بلوغه. ومن ثبتت ردته فاسلم قبل منه. ويكفي في اسلامه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا ان يكون كفره بجحد نبي او كتاب او فريضة او يعتقد ان محمدا بعث الى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. واذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا. لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما. ويجوز استرقاق سائر اولادهما ثم قال المؤلف رحمه الله باب حكم مرتد المرتد هو الراجع عن دينه المرتد هو الراجع عن دينه هذا لغة اما اصطلاحا فهو الذي يكفر بعد اسلامه وقولنا الذي يكفر بعد اسلام احترازا من الكافر الاصلي ولا يسمى مرتدا الكافر الاصلي يقر على كفره وعلى ما هو عليه من دين لكن المرتد هو الذي كان اسلم ثم ارتد ولهذا نعرف المرتد هو الذي يكفر بعد ايش؟ بعد اسلامه وذكر المؤلف رحمه الله اه صورا منصور الرجة والردة لها اربعة اسباب يعني يجمع ما ذكر المؤلف اربعة امور الردة تكون في القول والفعل والاعتقاد والترك فلنبدأ بالإعتقاد احسن الردة تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك اما الاعتقاد فكما لو اعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او شك في وجود الله او في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم او القرآن او ما علم بالضرورة من الدين كل هذا يدخل في الاعتقاد. فانه يكفر والعياذ بالله الثاني القول السخرية والاستهزاء الدين كما حصل من المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون اعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم والثالث الفعل الفعل كما لو سجد لصنم او طاف بي صاحب قبر يتقرب اليه ويدعوه ويرجوه من دون الله والثاء والرابع الترك كما لو ترك ما يكون تركه كفرا وليس ثمة شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة اذن هذه اربعة اسباب تجمع ما تكون به الردة الاعتقاد والاعتقاد باب واسع. سواء كان ذلك فيما يتعلق بالله او اسمائه او صفاته وكذلك ايضا ما يتعلق بالقرآن ما يتعلق بالسنة يعني لو شك في الرسالة او نحو ذلك. الثاني القول كالسخرية والاستهزاء او الاعتراض على احكام الشرعية الثابتة على وجه السخرية والثالث الترك الفعل والرابع الترك حكم المرتد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة واختلف العلماء رحمهم الله حل ان المرتد يستتاب او لا يستتاب فذهب بعض اهل العلم الى انه يستتاب قبل ان يقتل ثلاثا وهو المذهب واستدلوا بي ما ورد عن عمر رضي الله عنه ان رجلا ارتد في عهده فقتل فلما علم عمر رضي الله عنه غضب عليهم وقال هلا حبستموه ثلاثا واستتبتموه اللهم اني لم ارى ولم احضر وتبرأ من ذلك وقيل ان المرتد لا يستتاب بل يقتل بمجرد بمجرد ردته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والفاء تدل على التعقيب ولم يقل فاستتيبوا والقول الثالث انه يرجع في ذلك الى رأي الامام واجتهاده. فاذا رأى ان يستتاب استتيب واذا رأى انه يقتل مباشرة يقتل مباشرة فالامر راجع الى اجتهاد الامام وما آآ يعني يؤدي اليه اجتهاده. نعم. احسن الله اليكم كتاب الجهاد وهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط وعن الباقين ويتعين على من حضر الصف او حصر العدو بلده. ولا يجب الا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع الجهاد افضل التطوع لقول ابي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ او اي الاعمال في خير قال ايمان بالله ورسوله قال ثم اي شيء؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن ابي سعيد رضي الله عنه طيب يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا تقاتل يقاتل قتالا واما اصطلاحا فهو بذل الجهد والطاقة لاعلاء كلمة الله. لتكون كلمة الله هي العليا والجهاد من حيث الاصل نوعان جهاد النفس وجهاد الغير وجهاد الغير لا يتم الا بعد جهاد النفس فجهاد النفس هو ان يجاهد الانسان نفسه بحملها على طاعة الله ترك محارم الله تعالى واما الجهاد واما جهاد الغير فيكون بالقول يكون باللسان والجوارح والمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم والسنتكم وجوارحكم فالجهاد يكون باللسان ويكون الجوارح ويكون بالمال فجهاد اللسان هو بيان الحق ولهذا العلم احد نوعي الجهاد في سبيل الله قال الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان ونحن في هذا الزمن الامة الاسلامية في حاجة الى بل في ضرورة الى العلم الشرعي والى الجهاد والى هذا النوع من الجهاد وهو نشر العلم الشرعي بين الناس لماذا لماذا كانوا في ضرورة؟ نقول كانوا في ضرورة لاسباب ثلاثة اولا بظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء ولا سيما مع وجود او مع كثرة وسائل التواصل الان كل واحد يخرج ويتكلم ويفتي ويذكر هذه سنة من السنن المهجورة من السنن المتروكة ويذكر احاديث هل تريد ان يستجاب لك كذا؟ هل تريد الرزق؟ ويتكلمون بكلام ليس له اصل ثانيا ظهور ظهور بدع بدع وخرافات وامور مخالفة للشرع من حيث العمل لم تكن معروفة من قبل والسبب الثالث ظهور جدار ونزاع في امور هي من مسلمات الدين اذا اذا تأمل الانسان وجد ان الامة في ظرورة الى العلم الشرعي لهذه الاسباب الثلاثة. اولا بظهور متعالمين يدعون العلم وثانيا لوجود بدع وخرافات وثالثا لوجود جدال ونزاع في امور من مسلمات العقيدة والدين. تجد انهم يجادلون في امور هي مما علم بالضرورة من الدين العلم الشرعي ايها الاخوة من افضل الاعمال التي يتقرب بها الى الله عز وجل ولهذا قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته وقال تذاكر ليلة احب الي من احيائها وذلك لما للعلم من النفع بل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان تفرغ قادر على التكسب طيب يقول ان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من الزكاة الانسان مثلا معه مهندس شهادة هندسة قال انا اريد ان اتفرغ تفرغا تاما للعلم واخر قال انا اريد ان اتفرغ تفرغ للعبادة في المسجد اجلس الضحى واعتكف واقرأ الاول يعطى من الزكاة لكن بشرط ان يكون ممن يرجى ان ينفع الامة. ليس كل من تفرغ يكون عالما كم عدد المنتسبين الى العلم وكم عدد يعني مثل ما يقول المخرجات والذين ينتفع بهم فاذا علمنا ان هذا الشخص مثلا من ممن يريد ان يتفرغ للعلم وقد رزقه الله عز وجل اه حفظا وفهما ونباهة يعطى من الزكاة. اما الثاني لا يعطى لماذا قال شيخ الاسلام بان نفع العلم متعد بخلاف العبادة والذي يعتكف ويصلي ما الذي ينتفع به المسلمون من صلاتك ويعطيك العافية. هذا تنفع نفسك انت فقط اما بالنسبة طالب العلم فهو ينفع نفسه وينفع غيرة اذا العلم الشرعي من اهم الامور ومن اهم انواع الجهاد والاصل في الجهاد انه فرض كفاية انه فرض كفاية ويجب عينا في مسائل اربع المسألة الاولى من المسائل التي يجب فيها الجهاد عينا اذا حضر الصف والمسألة الثانية اذا استنفره الامام والمسألة الثالثة اذا دهم العدو بلده والمسألة الرابعة اذا احتيج اليه هذه ثلاث مسائل هذي اربع مسائل يجب فيها الجهاد عينا يكون فرض عين المسألة الاولى ما هي؟ اذا حضر الصف لقول الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة والثانية اذا استنفره الامام يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارظ وثالثا اذا دهم العدو بلده يعني هجم على بلده يجب عليه ان يجاهد وان يدفع عن نفسه وحرمته ونفوس المسلمين والمسألة الرابعة اذا احتووا احتيج اليه بان كان هناك مدى الالات او نحوها لا يمكن ان يستطيع ان يقوم عليها او ان يعرفها الا هو. ففي هذه الحال يكون الجهاد فرض عين. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وهو فرض اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا هو حكم فرض الكفاية هذا حكم فرض الكفاية اذا قال قائل اي ما افضل فرض العين او فرض كفاية على حسب اولا نفرق بينهما فرض العين والكفاية يشتركان ويفترقان يشتركان اولا في ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع الخطاب في فرض العين موجه للجميع. اقيموا الصلاة للجميع ايضا في فرض الكفاية موجه الى الجميع. اغسلوه بماء وسدر ثانيا مما يشتركان فيه انهما اذا تركا اثموا فاذا ترك الناس فرض العين او فرض كفاه يأثمون يفترقان في ثاني حال وهو ان فرض الكفاية لابد من ان فرض العين لابد من الاتيان به من كل مكلف بعينه واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين فاذا قال قائل كيف يمكن ان نفرق بينما يكون فرض كفاية وما يكون فرض عين الجواب في التفريق انه اذا كان قصد الشارع اذا قصد الشارع ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية واذا كان المقصود عين الفاعل فهو فرض عين الامر الموجه من الشارع اذا كان المقصود منه هو ايجاد الفعل مثل اغسلوه بماء وسد وكفنوه بثوبيه. ليس المقصود ان جميع المسلمين يغسلون هذا الميت حتى حتى ما يمكن لا يمكن المقصود ما هو؟ المقصود تغسيل هذا الميت حتى لو من واحد وتكفينه حتى من واحد وصلت عليه واما اذا كان اذا كان امر الشارع او اذا كان الشارع قصد بالامر ايجاد قصد بالامر الفاعل بقطع النظر عن الفعل قهوة فرض عين اذا متى متى كان المقصود الفاعل ففرظ عين وان كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية ولهذا قيل والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل واي راعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر. هذا في البيتين خلاصة هذا نعم عليكم. وعن ابي سعيد رضي الله عن الجهاد وانه افضل ما يتطوع به للاحاديث المذكورة وليعلم ايضا ان كثيرا من الاحكام التي ذكرها الفقهاء هنا في كتاب الجهاد او في باب الجهاد اه كانت في زمنهم وكثير منها اختلف يعني اختلف الوضع الان اولا من جهة ما يتعلق بالات الحرب وثانيا من جهة العلاقات الدولية التي تكون بين الدول وثالثا ايضا من جهة المصالح والمفاسد وغيرها لكن اصول هذه الامور مما وجد في مما وجد في السنة او في الكتاب والسنة هو ثابت لكن ما يتعلق بالالات الكون الفارس نعطيه سهمين والراجل سهم هذا يمكن في وقتنا الحاضر ان نقيس عليه. نقيس عليه بدل الذي الفارس مثل الذي في الطائرات والراجل الذي يسير على الدبابة ونحو ذلك لكن ما يذكرونه رحمه الله هنا في ما يتعلق بالالات غالبها ان انقرظ واندثر لكن اصول هذه الاحكام وآآ قواعدها موجودة في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه وغزو البحر افضل من غزو البر. ويغزى مع كل بر وفاجر. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وتمام الرباط اربعين اربعون يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له اجره الى يوم القيامة ووقي الفتان. ولا من احد من احد ابويه مسلما الا باذنه الا ان يتعين عليه. ولا يدخل من النساء ارض الحرب الا امرأة ضاعنة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. ولا يستعان بمشرك الا عند الحاجة اليه. ولا يجوز الجهاد الا باذن الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه او تعرض فرصة يخافون فوتها. واذا دخلوا ارض الحرب لم يجز لم لاحد ان يخرج من العسكر لتعلف او احتطاب او غيره الا باذن الامير. ومن اخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له وان يختص به الا الطعام والعلف. فله ان يأخذ منه ما يحتاج اليه فان باعه رد ثمنه في المغنم وان فضل معه منه شيء بعد رجوعه الى بلده لزمه رده. الا ان يكون يسيرا فله وهديته. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني هم غارون وانعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب طيب وش رايكم يعني اقول اه استغلالا للوقت نقرأ القضاء جهاد اقول طويل وتفاصيله يعني غالبها اللي ذكر الفقهاء كما تقدم ليست ليست موجودة يقرأ عن اول يتعب نفسه وثانيا ايضا استغلالا للوقت اقول تقرأونه ان شاء الله تعالى انتم قل بانفسكم. نعم الصلاة الطيبة الفسحة فسحة يعني سؤالا لايش طيب انا اسألهم ويسألون طيب وش المقابل ايش وش الجواز عشان السؤال على حسب الجائزة كانت تسوى ها بس ولا هو يعني له قيمة ثمنه طيب من اول ما بدأنا يعني الكتاب كله طيب نسألكم في البيوع الفجر طيب طيب كتاب الاطعمة في كتاب الاطعمة ذكرنا ان آآ من المحرم الحيوانات المحرمة ما نهى الشارع عن قتله ما هي الحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها طيب يلا انت الصورة الثلاثة ذي والنحل طيب النملة تعرف النملة والنحلة والهدهد من يعرف الصورة العصفور يسمونه بعض الناس يسمونه الصبر يعني اكبر من عصفور اقل اصغر من الحمامة واكبر من العصور يسمى بعضهم يسمي بعضهم الصبري طيب يلا الحشرات اصلا ما تقتل ما يأكل من الجراد لا تصير انت مثل بعض العرب سئل بعض العرب ما تأكلون قال كل ما دبوا درج كل شي يمشي لا في بعض فالحشرات هذي اصلا حرام لانها مظرة لا يحل منها الا ما جاء بنص وهو الجراد. طيب السؤال الثاني طيب السؤال الثاني اه ذكرنا اه الصيد الفرق في التسمية بين الصيد والذكاة يلا عشان على ايش ما اشوف شي شوف التسمية في الذكاة تكون على على عين الحيوان المذبوح طيب وبالصيد الالة طيب الدليل عين الدليل على العين والدليل على الالة وبياخذ الجائزة وانتم ماخذينها انتم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه طيب في في الصيد اذا ارسلت اذا ارسلت سهمك طيب ما شاء الله تستاهلون طيب سؤال للنساء يذكر اجازة الاجابة عبر تويتر اسرع اجابة عبر تويتر اجابة عبر تويتر نسألهم آآ دور سهل لهم طيب اه النذر حكم النذر بحكم النذر ذكرنا حكم النذر ودليله وذكرنا كلاما لبعض العلماء فيما يتعلق به احسن الله اليكم شيخنا