﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.650
آآ الشيخ محمد في لقائنا هذا نود ان نعرف ما هي شروط الصلاة آآ وماذا يترتب عليها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

2
00:00:19.500 --> 00:00:43.250
شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة لان الشرط في اللغة العلامة كما قال الله تعالى فهل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بركة فرجاء اشراقها اي علاماتها والشرط في الشرع

3
00:00:43.300 --> 00:01:12.350
سلاحه اهل الاصول ما يلزم من عدمه العدم ولازم من اجورهم وجود وشروط الصلاة عدة اهمها الوقف ما قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولهذا يسقط

4
00:01:12.750 --> 00:01:38.900
كثير من من الواجبات مراعاة في الوقت وينبغي بل يجب على الانسان ان يحافظ على ان تكون الصلاة في وقتها واوقات الصلاة ذكره الله تعالى مجملة في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته

5
00:01:41.350 --> 00:01:59.700
اما في الكتاب العزيز فقال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فقوله تعالى لبلوك الشمس اي زوالها وقوله لو سق الليل اي انتصاف الليل

6
00:02:00.450 --> 00:02:31.150
بان اقوى غسق في الليل نستمع وهذا الوقت من نصف النهار الى نصف الليل يشتمل على اوقات اربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذه الاوقات كلها متتالية ليس بينها فاصل

7
00:02:32.450 --> 00:02:55.450
ووقف الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء كطوله ووقت العصر من هذا الوقت الى اصفرار الشمس الوقت الاختياري والى غروب الشمس الوقت الاضطراري ووقف المغرب من غروب الشمس

8
00:02:56.150 --> 00:03:19.300
الى مغيب الشفق وهو الحمرة التي تكون في الافق بعد غروب الشمس ووقت العشاء من هذا الوقت الى منتصف الليل هذه هي الاوقات الاربعة المتصلة بعضها ببعض واما من نصف الليل الى طلوع الفجر

9
00:03:19.800 --> 00:03:36.700
فليس وقتا لصلاة الفريضة ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولهذا فصله الله تعالى عن ما قبله قال لدلوك الشمس الى اصح الليل ثم قالوا وقرآن الفجر

10
00:03:37.700 --> 00:04:06.800
ان قرآن الفجر كان مشهود والسنة جاءت مبينة لهذا على ما وصفته انفا هذه الاوقات التي فرضها الله على عباده لا يجوز للانسان ان يقدم الصلاة عن وقتها ولا يجوز ان يؤخرها عن وقتها

11
00:04:08.600 --> 00:04:28.450
فان قدمها عن وقتها ولو بقدر تكبيرة الاحرام لم تصح لانه يجب ان تكون الصلاة في نفس الوقت لان الوقت ضر فلابد ان يكون المطوف داخله ومن اخر الصلاة عن وقتها

12
00:04:29.100 --> 00:04:45.500
فان كان لعذر من نوم او نسيان او نحوه فانه يصليها اذا زال ذلك العذر كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسكها فليصلها اذا ذكرها

13
00:04:45.600 --> 00:05:05.450
لا كفارة لها الا ذلك ثم تلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري وان لم يكن له عذر فان صلاته لا تصح ولو صلى الف مرة فاذا ترك الانسان الصلاة فلم يصلها في وقتها

14
00:05:06.550 --> 00:05:24.050
فانها لا تنفعه ولا تبرأ بها ذمته اذا كان تركه اياها لغير عذر ولو صلاها الاف المرات دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب

15
00:05:24.850 --> 00:05:49.400
ومن اخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس عمله هذا فليس على ومن ترك الصلاة حتى خرج بغير عذر فقد صلاها على غير امر الله ورسوله فتقول مردودة علي لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى

16
00:05:49.750 --> 00:06:14.300
بعباده ان وسع لهم فيما اذا كان لهم عذر يشق عليهم ان يصلوا الصلاة في وقتها رخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء فاذا شق على الانسان ان يصلي كل صلاة في وقتها

17
00:06:14.850 --> 00:06:30.600
من الصلاتين المجموعتين فانه يجوز ان يجمع بينهما اما جمع تقديم واما جمع تأخير على حسب ما يتيسر له لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر

18
00:06:32.000 --> 00:06:44.050
وثبت في صحيح مسلم  وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

19
00:06:44.750 --> 00:07:00.750
من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس عن ذلك يعني لما سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال اراد ان لا يحرك امته ففي هذا دليل على ان الانسان اذا لحقه مشقة

20
00:07:01.250 --> 00:07:23.850
لترك الجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب او بين المغرب والعشاء فانه يجوز له ان يجمع بينهما هذا الوقت اهم الشروط ولهذا كان الوقت شرطا وسببا من الشروط ايضا

21
00:07:25.250 --> 00:07:48.250
العورة وقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر ابن عبد الله او قال ان كان ضيقا تتزن به وان كان واسعا فلتحرف به

22
00:07:50.850 --> 00:08:06.400
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا يدل على انه يجب على الانسان ان يكون مستترا في حال الصلاة

23
00:08:07.250 --> 00:08:23.400
وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله مع العلماء على ذلك وان من صلى عريانا مع قدرته على السترة فان صلاته لا تصح وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العورة

24
00:08:24.500 --> 00:08:54.050
الى ثلاثة اقسام مخففة ومغلظة ومتوسطة فالمغلظة عورته المرأة الحرة البالغة قالوا ان جميع بدنها عوج في الصلاة الا وجهها واختلفوا في الكفين والقدمين والمخففة عورة الذكر من سبع سنين الى

25
00:08:54.450 --> 00:09:18.950
عشر سنين فان اورثه الفرج القبول والدبر فلا يجب عليه ان يستر فخذه لانه صريح والمتوسطة ما عدا ذلك قالوا فالواجب فيها فتح ما بين السرة والركبة فيدخل في ذلك

26
00:09:20.150 --> 00:09:44.150
الرجل البالغ البالغ عشرا و فانا فيدخل في ذلك الرجل يبالغ عشرا فما هو ويدخلون في ذلك المرأة التي لم تبلغ ويدخل في ذلك الامة المملوكة ومع هذا فاننا نقول

27
00:09:44.900 --> 00:10:05.400
المشهور في حق كل انسان ان يأخذ زينته عند كل صلاة وان يلبس اللباس الكامل لكن لو فرض انه كان هناك خرق في ثوبه على ما على ما يكون داخلا ضمن

28
00:10:06.150 --> 00:10:28.750
العورة فانه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته او لا تصح ثم ان المرأة اذا كان حولها رجال غير محارم فانه يجب عليها ان تستر وجهها ولو في الصلاة لا لان المرأة

29
00:10:29.000 --> 00:10:46.850
لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمه نعم هذان شرطان من شروط الصلاة. اذا قبل ان نخرج بشرط ثاني اذا كان فيه خرق من كنت مناقش فيه. نعم. كيف؟ اذا كان فيه خرق فانه ناقش فيه

30
00:10:47.500 --> 00:11:04.500
اذ انه يفرق بين اليسير والكثير ويفرق بين ما كان على اذا العورة المغلظة الفرجين وما كان متطرفا الذي يكون في طرف الفخذ وما اشبه ذلك. نعم. او يكون في

31
00:11:05.200 --> 00:11:22.900
في الظهر من فوق العليتين او في البطن من دون السرة وفوق السوءة المهم انه ان كل مكان آآ له حظه من من من تغليظ العورة. نعم ولعل سؤالك هذا ايضا

32
00:11:23.250 --> 00:11:47.850
يزورنا الى تنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في ايام الصيد يلبس الثياب سراويل قصيرة ثم يلبس فوقها ثوبا شفافا يصف البشرة. نعم ويصلي فهذا لا تصح صلاته لان السراويل قصيرة التي لا تصل الى الركبة

33
00:11:47.950 --> 00:12:04.750
او التي او بادارة نصح التي لا تصدر ما بين الصفة والركبة اذا لبس فوقها ثوبا قفيفا يصف البشرة فانه لم يكن ساترا لدعوته التي يجب عليه ان يسترها في الصلاة

34
00:12:06.150 --> 00:12:26.700
ومعنى قولنا يصف البشرة اي يدين يدين من ورائه لون الجلد هل هو احمر او اسود او بين ذلك وليس معنى النبيين حجم الجن لان هذا لا يضر وان كان كلما كان

35
00:12:27.550 --> 00:12:53.650
افخم فهو افظل لكنه لا يضر بانه ليس ليس بشفاف سيرى من ورائه البشرة نعم كيف يكون الحجم يعني مثلا يوجد ثياب اذا كانت تحتها سراويل تعرف الفرق بين حد السروال

36
00:12:54.500 --> 00:13:10.150
من من بقية ديال لا لكنه لا يتبين لك لون الجلد لا تبين انك لم يجب فهذا تصح الصلاة معه لكن كلما كان خلفه افضل ماذا يكون اللباس فيه رقة

37
00:13:10.200 --> 00:13:18.650
نعم آآ شكرا لثابكم الله. اذا ندع بقية الشروط للقاء قادم ان شاء الله