﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
آآ شيخ محمد آآ في الماضية سألنا عن آآ مصارف الزكاة آآ يجب ان تصرف لهم الزكاة ذكرتم آآ منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها. وقلت في نهاية اللقاء ان العاملين عليها يأخذون اذا كانوا فقراء يأخذون ما

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.300
لمدة سنة لكن هذا بالنسبة لفقرهم هل يأخذون ايضا لعملتهم عليها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قد يبدو للانسان انهم يأخذون من عمالتهم ايضا

3
00:00:40.300 --> 00:01:08.300
بانه يستحق الصدقة او الزكاة بوصفين العمالة عليها والخطر ويعطون بكل وصف ولكن اذا اعطيناه من زمالة اعطناهم بالعبادة فيبقى فيبقون اغنياء بقدر ما اخذوا من من العبادة فيكمل لهم

4
00:01:09.200 --> 00:01:36.150
المؤونة لمدة سنة مثال ذلك اذا قدرنا انه تكفيهم لمدة السنة عشرة الاف ريال واننا اذا اعطيناهم ثقلهم اخذوا عشرة الاف ريال وان نصيبهم من العمالة الفاء هي فعلى هذا

5
00:01:37.200 --> 00:02:04.500
نعطيهم الفي ريال ونعطيهم ثمانية الاف ريال للفقر هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة سنة. نعم. لانهم اخذوا اذا اخذوا بالعمالة قالوا لا يحتاجون الا ما زاد على استحقاقه من العمالة لمدة سنة

6
00:02:05.700 --> 00:02:21.700
اه شكرا اثابكم الله. اه طيب انتم ذكرتم الان اه من مصارف الزكاة الثمانية تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها. نعم. اه نريد ان نكمل  الرابع المؤلفة بنودهم وهم الذين يعطون

7
00:02:22.350 --> 00:02:47.750
بتأليفهم على الاسلام اما كافر يرجى اسلامه واما مسلم نعطيه تقوية الايمان في قلبه واما سرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين او نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين

8
00:02:51.950 --> 00:03:11.150
ولكن هل يشترط لذلك ان يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يقول الكتاب لمصلحة عامة او يجوز ان يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية فرجل دخل في الاسلام حديثا يحتاج الى تأليفه

9
00:03:11.400 --> 00:03:32.150
وقوة ايمانه باعطائه هذه محل خلاف بين العلماء والراجح عندي انه لا بأس ان يعطى بتعليصه على الايمان بتقوية الاسلام بتقوية ايمانه وان كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه

10
00:03:32.950 --> 00:03:57.350
لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم ولانه اذا جاز ان يعطي الفقير بحاجته البدنية الجسمية واعطاؤنا هذا الضعيف الامام بتقوية ايمانه من باب اولى لان تقوية الايمان بالنسبة للشخص اهم من اذا

11
00:03:57.500 --> 00:04:19.750
الجسد لا هؤلاء اربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا تاما حتى لو زال الوصف منه في اثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلال لهم لان الله عبر

12
00:04:20.200 --> 00:04:44.750
عن استحقاقهم باللعب فقال انه ان مستقرات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم واتى بالله وفائدة ذلك ان الفقير لو استغنى في اثناء الحوض فانه لازمه رد الزكاة مثل لو اعطيناه عشرة الاف

13
00:04:45.150 --> 00:05:03.800
لفقره وهي تكفيه لمدة سنة ثم ان الله تعالى اغناهم في اثناء الحول باكتساب مال او موت قريب له يرثه او ما اشبه ذلك فانه لا يلزمه رد ما بقي من

14
00:05:04.350 --> 00:05:35.300
المال الذي اخذه من الزكاة لانه ملكة اما الخامس من من اهل الزكاة خلقته فهم الرقاب وقوله تعالى وفي الرقاب والرقاب العلماء بثلاثة اشياء يكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم

15
00:05:36.050 --> 00:06:04.700
مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوصي به سيده والثاني ركيع بقية مملوك ابتلي من الزكاة ليعتق  والثالث اسير مسلم اسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا العسير ومثله ايضا الاختطاف

16
00:06:05.550 --> 00:06:25.400
فلو اختطف المسلم احد من المسلمين او من الكفار فلا بأس ان يهدى هذا المختطف بشيء من الزكاة لان العلة واحدة وهي فتاة المسلم من الاسر وهذا اذا لم يمكننا

17
00:06:25.850 --> 00:06:57.850
المرغم المختطف على فكاته بدون بدل المال اذا كان المختطف من المسلمين و القسم او الصنف السادس الغارمين الغارم هو المتين وقسم العلماء رحمهم الله الغرمة الى قسمين  لاصلاح ذات البيت

18
00:06:59.250 --> 00:07:24.300
وهرم بسبب الحاجة اما الغلم باصلاح ذات باصلاح ذات البين تمثلوا له بان يقع بين قبيلتين ارتاحوا وتشاجروا الحروب فيأتي رجل من اهل الخير والجاه والشرف تؤدب ويصلح بين هاتين القبيلتين

19
00:07:24.600 --> 00:07:45.850
بدراهم يتحملها في ذمته فاننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به الذي فيه اذاعة الشحناء والعداوة بين المؤمنين

20
00:07:47.400 --> 00:08:06.950
وحقن دماء الناس وهذا يعطى سواء كان غنيا ام فقيرا لاننا لسنا نعطيه لسد حاجته ولكننا نعطيه مما قال انه من المصلحة لما قام به من المصلحة العامة اما الثاني

21
00:08:07.550 --> 00:08:30.400
فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه استقرار شيء ليدفعه في حاجته او بشراء شيء يحتاجه تليه في ذمته وليس عنده مال فهذا نوفي دينه يوفي بينه من الزكاة ولو بشرط ان يكون فقيرا

22
00:08:31.200 --> 00:08:54.250
ولو لم يعلم لذلك وعليه فهل الافضل ان نعطي هذا المثيل من الزكاة ليوفي دينه او ان نذهب نحن الى كائنه ونوفيه ونفي عنه هذا يختلف فان كان هذا الرجل المدين

23
00:08:56.000 --> 00:09:15.250
حريصا على وفاء ذمته على وفاء دينه وابراء ذمته وهو امين مما يعطى بوفاء الدين فاننا نعطيه هو بنفسه ابن تيمية لان هذا استر استروا له وابعد عن تقديره امام الناس

24
00:09:16.650 --> 00:09:39.750
الذين يطلبونه اما اذا كان المتين رجلا مبذرا يفسد العمال ولو اعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري بها اشياء لا ضرورة لها فاننا لا نعطيه وانما نذهب نحن الى داعمه

25
00:09:40.200 --> 00:10:11.900
ونقول له ما بين فلان لك ثم نعطيه هذا الدين او بعظه حسب ما يتيسر  هل يقضى منها ومن الزكاة دين على ميت لم يخلف تركه ذكر ابوها البلبر وابو عبيد

26
00:10:12.850 --> 00:10:35.950
انه لا يقضى من هذين على الميت بالاجماع ولكن الواقع ان المسألة فيها خلاف لكنه خلاف اكثر العلماء يقولون انه لا يقضى من هذين على ميت لان الميت انتقل اليه

27
00:10:36.300 --> 00:10:56.800
الى الاخرة ولا يلحقه من الذل والهوان بالطول الذي عليه لا يلحق الاحياء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي من الاموات من الزكاة بل كان يقولها عليه الصلاة والسلام

28
00:10:57.250 --> 00:11:16.900
من اموال الحي حين فتح الله عليه وهذا يدل على انه لا يصلح قضاء كون الميت من الزكاة ويقال الميت ان كان قد اخذ اموال الناس يريد اداءها فان الله تعالى يؤده عليه بفضله وكرمه

29
00:11:17.800 --> 00:11:37.200
وان كان قد اخذه يريد فهو الذي جمع نفسه ويبقى الدين في ذمته سوف يوم القيامة وعندي ان هذا اقرب من القول بانه يقرأ منها الدين على الميت وقد يقال

30
00:11:38.950 --> 00:11:59.150
يفرق بينما اذا كان الاحياء يحتاجون الى الزكاة بفقر او ظلم او جهاد او غير ذلك ولا اذا كان الاحياء لا صحة لا يحتاجون اليها فبالحالة التي يحتاج اليها الاحياء يقدم الاحياء على الاموات

31
00:11:59.900 --> 00:12:29.750
وفي الحالة لا يحتاج اليها الاحياء ظهرت النقود ديون الاموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا ولعل هذا قول يكون وسطا نعم. نعم ثم   في سبيل الله وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله

32
00:12:29.850 --> 00:12:48.250
لا ريب ولا يصح ان يراد بها جميع سبل الخير لانه لو كان المراد بها جميع جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين اذ يقول الحصر الحصر عديم التأكيد

33
00:12:49.750 --> 00:13:10.250
المراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم انهم يقاتلون ان تكون كلمة الله العليا يعطون من الزكاة ما يحتاجون اليه

34
00:13:10.700 --> 00:13:35.450
من النفقات والاسلحة وغير ذلك ويجوز  تشترى الاسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها ولكن لابد ان يكون القتال في سبيل الله والقتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان عدم القسط

35
00:13:36.500 --> 00:13:54.850
في مسئول عن الرجل اوقات محمية ويقاتلوا الشجاعة ويقاتلني وراء مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لسفينة المصباح العليا فهو في سبيل الله الرجل المقاتل حمية لوطنه

36
00:13:55.200 --> 00:14:11.050
او قوميته او غير ثابت من انواع الحميات ليسوا مقاتلين في سبيل الله فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله لا من الامور المادية الدنيوية ولا من امور الاخرة

37
00:14:12.650 --> 00:14:30.200
والرجل الذي يقاتل شجاعة اي انه يحب القتال لكونه شجاعا والمتصل بصفة غالبا يحب ان يقوم بها على اي حال كانت وايضا ليسوا يقاتلوا في سبيل الله والمقاتل يرى مكانه

38
00:14:30.850 --> 00:14:46.150
يقاتل ضياء وسمعة ليس من المقاتلين في سبيل الله وكل من لا يغادر في سبيل الله فانه لا يستحق الوضوء ان الله تعالى يقول وفي سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل

39
00:14:46.450 --> 00:15:14.900
لتقول كلمة الله العليا  قال اهل العلم ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي ويعطى من الزكاة ما يحتاج اليه بالنفقة الكسوة وطعام وشراب ومسكن وفي العلم يحتاجها لان العلم الشرعي

40
00:15:16.050 --> 00:15:32.850
نوع من الجهاد في سبيل الله بل قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته العلم هو اصل الشرع كله ولا شرع الا بعلم والله سبحانه وتعالى

41
00:15:33.400 --> 00:15:56.950
انزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا احكام شريعتهم وما يلزم من عقيدة وقول وفعل اما الجهاد في سبيل الله نعم ومن من اشرف الاعمال بل هو ذروة ثمن الجهاد بل هو بل هو ذرة سنن الاسلام

42
00:15:58.100 --> 00:16:21.400
ولا شك في فضله لكن العلم له شأن كبير في في الاسلام فدخوله للجهاد في سبيل الله دخول واضح لا اشكال فيه فاذا جاءنا رجل اهل العلم وقال انا ان ذهبت اكتسب

43
00:16:21.650 --> 00:16:44.250
لنفسي واهلي لم اتمكن من طلب العلم وان بقيت وان تفرغت لطلب العلم فانني احصن فيه ولكن لا اجد ما يدفع حادثه فاننا نقول له  ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة

44
00:16:45.150 --> 00:16:46.550
شكرا مثابكم الله