﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.050
فالشيخ محمد تحدثتم في اللقاء الماظي عن صفة الحج وذكرتم صفته من الميقات حتى وصلنا الى يوم العيد وتحدثتم عن الانساك الخمسة التي تعمل في يوم العيد بعضها على بعض

2
00:00:16.150 --> 00:00:32.600
في بداية هذا اللقاء نود ان تكملوا لنا وللاخوة المستمعين صفة الحج الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الباقي من افعال الحج بعد ما سبق

3
00:00:33.750 --> 00:00:54.850
المبيت في منى ليلته الحادي عشر وليلة وليلة ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر  وليلة الثالث عشر لمن تأخر لقول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

4
00:00:56.250 --> 00:01:12.350
في بيت الحاج في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويجزئ ان ان يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل فاذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث

5
00:01:13.050 --> 00:01:34.150
وبدأوا بالصغرى وهي الاولى التي يعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم عن الزحام قليلا فيقف مستقبل القبلة راكعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا

6
00:01:35.300 --> 00:01:54.650
ثم يتجه الى الوسطى فيرميها بسبب حصيات متعاقبات يكبرون مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا ثم وتقدموا الى جمرة العقبة فيرميها بسبب حصيات متعاقبات يكبروا مع كل حصاة

7
00:01:55.000 --> 00:02:14.450
ولا يقف عندها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث كذلك وفي اليوم الثالث عشر ان تأخر برمي الجمرات الثلاث كذلك ولا يجب للانسان ان يرمي الجمرات الثلاث

8
00:02:16.950 --> 00:02:31.650
اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الا بعد الزوال وقال خذوه عني مناسككم الصحابة يتحينون الزوال فاذا بات الشمس رمظ

9
00:02:32.950 --> 00:02:47.750
ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته اما بفعله او قوله او اقراره ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي وهو

10
00:02:49.300 --> 00:03:05.050
شدة الحرب دون الرمي في اوله الذي هو اهون على الناس علم ان الرمي في في اول النهار لا يجوز لانه لو كان من شرع الله عز وجل لكان هو الذي يشرع

11
00:03:05.250 --> 00:03:26.750
لعباد الله لانه الايسر والله عز وجل انما يشرع لعباده ما هو الايسر  ولكن يمكنه اذا كان يشق عليه الزحام او النبي الى جمرات  وسط النهار ان يؤخر الرمي الى الليل

12
00:03:27.950 --> 00:03:42.350
فان الليل وقت للرمي اذ لا دليل على ان الرمي لا يصح ليلا النبي عليه الصلاة والسلام وقت اول الرمي ولم يوقت اخره والاصل فيما جاء مطلقا ان يبقى على اطلاقه

13
00:03:42.650 --> 00:04:01.550
حتى يقوم دليله على تقييده بسبب او وقت ثم يحضر الحاج من التهاون في رمي الجمرات فان من الناس من يتهاون فيها حتى يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي بنفسه

14
00:04:02.150 --> 00:04:21.200
وهذا لا يجوز ولا يجزئ لان الله تعالى يقول في كتابه واتموا الحج والعمرة لله والرمي من افعال الحج فلا يجوز الاخلال به ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بضعفة اهله

15
00:04:21.550 --> 00:04:39.700
ان يوكلوا ان يوكلوا من يغني عنهم الادلة في الذهاب بل اذن لهم بالذهاب من مزدلفة في اخر الليل ليرموا بانفسهم قبل زحمة الناس ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون منى في

16
00:04:40.350 --> 00:04:59.100
ابنهم لم يأذن لهم ان يوكلوا من يرموا عنهم بل اذن لهم ان يرموا يوما ويده رميا ويضع يوما يرموه في اليوم الثالث وكل هذا يدل على اهمية الرمي بنفس اهمية رمي الحاج بنفسه

17
00:04:59.750 --> 00:05:16.950
وانه لا يجوز له ان يوكل احدا ولكن عند بروة لا بأس بالتوكيد كما لو كان الحاج مريضا او كبيرا لا يمكنه الوصول الى الجمرات او امرأة حاملا تخشى على نفسها او ولدها

18
00:05:18.100 --> 00:05:35.900
ففي هذا الحال يجوز يجوز التوكيد ولولا انه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا ان العاجز يسقط عنه الرمي لانه واجب عجز عنه فيسقط عنه

19
00:05:36.450 --> 00:05:54.600
بعدله عنه ولكن لما ورد التوكل في الرمي عن الصبيان فانه لا مانع من ان يلحق به من يشابههم في تعب الرمي من قبل نفسه لا المهم انه يجب علينا

20
00:05:55.000 --> 00:06:10.150
ان نعظم شعائر الله وان نتهاون بها وان نفعل ما يمكننا فعله بانفسنا بانه عبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله

21
00:06:11.650 --> 00:06:26.650
واذا تم الحج فانه لا يخرج من مكة الى بلده حتى يطوف للوداع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:06:27.150 --> 00:06:45.500
لا لا ينصر احد حتى يكون اخر اهله بالبيت الا اذا كانت المرأة حائضا او نفساء فقد طاف طواف الافاضة فان الله في الوداع يسقط عنها حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخضع اهل البيت الا الا انه خفف عن الحائض

23
00:06:46.400 --> 00:07:05.200
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفية قد طافت طواف الافاضة قال فلتنفث اذا وكانت حائضا كانت حائضا ويجب ان يكون هذا الطواف اخر شيء وبه نعرف

24
00:07:05.550 --> 00:07:38.100
انما يفعله بعض الناس الى مكة فيطوفون طواف الوداع ثم يرجعون ثم يرجعون الى منى فيرمون الجمرات ويسافرون من هناك فهذا خطأ ولا طواف الوداع لان هؤلاء لم يجعلوا اخر طوافهم بالبيت وانما جعلوا لان هؤلاء لم يجعلوا اخر عهدهم بالبيت وانما جعلوا اخر عهدهم بالجمرات. نعم

25
00:07:38.750 --> 00:07:54.100
نعم اه اذا ما دمنا قد عرفنا صفة الحج اه فاوضحتموهم في الحلقة فهذه ملحقة الماضية اه نود ان نعرف اركان العمرة حيث انها في التمتع تسبق الحياة وهي تسبق الحديث

26
00:07:56.200 --> 00:08:20.850
يقول العلماء ان اركان العمرة ثلاثة نعم الاحرام والطواف الثاني وان واجباته اثنان ان يكون الاحرام من الميقات والحلق او التقسيم  وما عدا ذلك فهو سنن طيب وبالنسبة اركان الحج

27
00:08:23.400 --> 00:08:42.900
اركان الحج يقول العلماء انها اربعة الاحرام الوقوف بعرفة الطواف والسحر صح اه طيب واذا اغرفنا اركان الحج والعمرة فما حكم الاخلال بشيء من هذه الاركان الاخبار بشيء من هذه الاركان لا يتم النسك الا به

28
00:08:44.500 --> 00:09:01.650
فمن لم يطق في العمرة مثلا فانه يبقى على احرامه التابوت ومن لم يسعى يبقى على احرامه حتى وكذلك نقول في الحد من لم يأتي باركانه فانه لا لا يصح حجه

29
00:09:02.450 --> 00:09:19.600
فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر ويوم النحر فقد فاته الحج ثلاثة حجه لكنه ويتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر او يحلق وينصرفوا الى اهله فاذا كان العام القادم اه اتى بالحج

30
00:09:21.200 --> 00:09:39.900
وان الطواف السعي اذا فاته في الحج انه يقضيه لانه لا اخذ لوقته لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة الا منهم آآ عرفنا في آآ نرى واجبات العمرة. لكن ما هي واجبات الحج

31
00:09:41.800 --> 00:10:10.650
واجبات الحج بان يكون الاحرام من الميقات وان يقف بعرفة من الغروب وان يبيت بمزدلفة وان يبيت بمنى ليلتين بعد العيد وان يرمي الجمرات وان يطوف الوداع ان ما حكم ايضا الاخلال بشيء من واجبات الحج او العمرة

32
00:10:12.800 --> 00:10:34.550
الاكفان بشيء منها ان كان الانسان متعمدا فعليه الاثم والفدية كما قال اهل العلم كاف يذبحها ويفرقها في مكة وان كان غير متعمد فلا اثم عليه لكن عليه فدية يذبحها

33
00:10:35.150 --> 00:10:54.500
في مكة ويوزعوها على الفقراء لانه ترك الواجب لانه ترك واجبا له بدل فلما تعاذر الاصل تعين البدع هذا هو قول اهل العلم لمن ترك واجبا ان عليه فدية يذبحوها في مكة ويوزعوها على الفقراء

34
00:10:55.900 --> 00:11:16.200
نعم في حديثكم عن صفة الحج حدثتم عن صفة التمتع اه حبذا ايضا لو عرفنا نعم التمتع كما ذكرنا ان يأتي ابن عمرة مستقلة ويحل منها ثم يحلم بالحج في عام

35
00:11:17.200 --> 00:11:33.900
وقرآن له صورتان الصورة الاولى ان يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات. ويقول لبيك عمرة وحجا والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها

36
00:11:35.400 --> 00:11:50.850
وهناك سورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء وهي ان يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه قبل ان يفعل شيئا من افعاله من افعال الحج الطواف السعي مثلا ده والقارن

37
00:11:51.500 --> 00:12:13.500
يبقى على احرامه اذا قدم مكة يطوف القدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على احرامه الى ان يتحلل منه يوم العيد ويلزمه هدي  واما المفرد فان يحرم بالحج مفردا من الميقات

38
00:12:14.400 --> 00:12:30.050
ويبقى على ذلك فاذا قدم مكة طاعة بقدوم وفعل الحج ولم يحل الا يوم العيد فيكون القارئ والمفرد سواء في الافعال لكنهما يختلفان في ان القارن يحصل له عمرة حج

39
00:12:30.500 --> 00:12:38.350
ويلزمه هدي واما المفرد فلا يحصل له الا الحج ولا يلزمه هدي قال اثابكم الله