﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:15.550
اثابكم الله. اه فضيلة الشيخ اذا كان الانسان قد ترك اشهرا من رمضان اه بعد بلوغه ثم التزم الان فهل يلزمه قضى هذه الاشهر القول الراجح انه لا يظن في قضاء هذه الاشهر التي تركها

2
00:00:15.750 --> 00:00:36.000
التي تركها بلا عذر بناء على ما سبق ان العبادة المؤقتة اذا اخرها الانسان عن وقتها لمحدد لها شرعا فانها لا تقبل منه فقراؤه اياها لا يصيبه شيئا وقد ذكرني في فيما سبق فلا يأذنين ذلك

3
00:00:36.450 --> 00:01:00.500
نعم  والسنة والقيام  وعلى هذا فاذا كان الانسان في اول شبابه لا يصلي ولا يكون ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام فانه لا يذم قضاء ما فاته من صلاة وصيام

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.050
وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يقوم فانه لا يلزمهم قضاء ذلك الصوم  على ما سبق تصديره وهو ان العبادة الموقتة الوقت لاخرجها اللسان عن وقتها بلا عذر

5
00:01:21.800 --> 00:01:40.950
لم تقبل منه واذا منه لم يجد قضاؤه اياها شيئا  اه اذا نود ان نعرف الاعذار المبيحة للعطر في شهر رمضان المبارك الاعذار المبيحة للفطر نبقى الاشارة الى بعضها وهو المرض مرض

6
00:01:42.000 --> 00:02:07.900
السفر ومن الابار ان تكون المرأة حاملة خافوا على نفسها او على جنينها ومن الاعذار ايضا ان تكون امرأة مرضعة خافوا اذا صامت على نفسها او على رضيعها ومن الاعذار ايضا

7
00:02:08.300 --> 00:02:33.250
ان يحتاج الانسان الى الفطر لانقاذ محكوم من هلكه مثل ان يجد غريقا في البحر او شخصا بين اماكن محيطة به فيها نار فيحتاج لانقاذه من الفطر فله حينئذ ان يفطر

8
00:02:33.450 --> 00:02:51.750
وينقيها  ومن ذلك ايضا يحتاج الانسان الى فطر التقوي على الجهاد في سبيل الله فان ذلك من اسباب ازاحة الكفر له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في عزة الفتح

9
00:02:52.550 --> 00:03:15.700
انكم ناقوا العدو فلا لاقوا العدو غدا فافطروا فالفطر اقوالكم فاذا وجد السميح والفطر وافطر الانسان به فانه لازم الانفاق بقية ذلك اليوم فاذا قلت ان شخصا افطر لانقاذ معصوم من هلكة

10
00:03:18.300 --> 00:03:50.050
فانه يستمر مفطرا لانه افطر بسبب النبوح له الفطر  الامساك حينئذ حرمة في ذلك اليوم قد زالت سبب مبيح للفطر ولهذا نقول في القول الراجح في هذه المسألة ان المريض لو برئ في اثناء النهار وكان مفطرا

11
00:03:50.800 --> 00:04:10.050
فانه لا يظنه ينساك ولو قدم المسافر اثناء النهار الى بلده وكان مفطرا فانه لا يعلمه الامساك ولو ظهرت الحائض اثناء النهار وكانت مفطرة وطبعا هي محترمة. نعم. اذا نقول بصوا بالعبارة ولو

12
00:04:10.150 --> 00:04:33.500
قهوة الحائض في اثناء النهار فانه لا يلزمها الامساك لان هؤلاء كلهم افطروا بسبب مبيح للفطر فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له اباحة الشرف فلازمهم الامساك اذا اذا زال السبب مبيح

13
00:04:34.500 --> 00:04:52.000
نعم لك نفق بين هذه الحالة فلو جاء العلم لدخول رمظان في اثناء النهار الفرق بينها ظاهر لانه اذا قامت البينة في اثناء النهار فانه يلزمهم الامساك لانه في اول النهار انما افطروا بالعذر

14
00:04:52.400 --> 00:05:06.750
ابن جهل لهذا لو كانوا عالمين بان هذا اليوم من رمضان لديم هو امساك اما اولئك القوم الاخرون اشارنا اليهم فهم يعلمون انه من رمضان لكن الفطر مباح لهم بينهما فرق واحد

15
00:05:07.900 --> 00:05:34.500
اه لابد ان نعرف مفسدات الصوم وهل لا شك نعم مشكلات الصوم هي مفطرات وهي دماء والاكل والشرب وينزال مني بشهوة وما بمعنى الاكل  والقيء عمدا والحجامة وخروج الدم الحيض

16
00:05:35.050 --> 00:05:52.700
النفاس هذه ثمانية مفطرات. نعم اما الاكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

17
00:05:53.050 --> 00:06:18.500
اما اتموا الصيام الى الليل واما ينذر من قهوة دليله قوله تعالى في الحديث القدسي  يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله واذا من شهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:19.250 --> 00:06:32.700
وفي ظل احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيت لو وضعها في الحرام اي كان عليه وزر ذلك اذا وضعها في الحلال

19
00:06:33.100 --> 00:06:56.250
كان له اجر والذي يرى ان ما هو   ولهذا كان القول الراجح ان المذي لا لا ان المذي لا يفسد حتى وان كان بشهوة الرابع الخامس ما كان بمعنى الاكل والشرب

20
00:06:57.350 --> 00:07:19.800
وهو الابر المغبية التي نستغنى بها عن الاكل والشرب ان هذه وان كانت ليس باكل ولا شربا لكنها ايمان الاكل والشرب حيث استغنى بها عنه وما كان بمعنى الشيء فله شهود

21
00:07:24.400 --> 00:07:49.850
ولذلك يتوقف بقاء الجسم فلا على تناول هذه هذه الابر بمعنى ان بمعنى ان يبقى على هذه  وان كان ذات الا بغيرها اما الابر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الاكل والشرب فهذه لا تفطر

22
00:07:50.450 --> 00:08:13.600
سواء تناولها الانسان الوريد او في العضلات او في اي مكان بدني   اي وعمدة يعني الانسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:08:14.350 --> 00:08:46.300
من استطاع عمدا  ومن درعه خير فلا قضاء عليه الحكمة في ذلك انه اذا تقيء فرغ بطنه من من الطعام يحتاج البدن الى  يرد عليه بهذا الخلو هذا نقول اذا كان الصوم فرضا فانه لا يجوز للانسان ان يتقيأ

24
00:08:47.450 --> 00:09:08.800
انه اذا تقيأ بر نفسه وافسد صومه واجب واما السابع وهو حروب الدم بالحجامة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاج المحكمة مع خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:08.850 --> 00:09:33.250
انت اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قد اجمع اهل العلم على ان الصوم لا يصلح من الحائض  وهذه المفطرات وهي مثبات الصوم لا تفسده الا الا بشروط ثلاثة وهي

26
00:09:33.450 --> 00:10:01.000
العلم والذكر  اي ان الصائم لا يفسد صومه بهذه المسجدات الا بشروط ثلاثة ان يكون عالما عالم بالحكم الشرعي وعالم بالحال اي بالوقت ان كان جاهلا بالحكم الشرعي او بالوقت

27
00:10:02.000 --> 00:10:28.750
فصيامه صحيح لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولثبوت السنة في ذلك

28
00:10:32.900 --> 00:10:58.600
في الصحيح من حديث علي ابن حاتم رضي الله عنه انه نعم فجعل تحت وسادته يقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يدل جمل احدهما اسود والثاني ابيض وجعل يأكل ويشرب

29
00:10:59.400 --> 00:11:23.650
بين له الابيظ من الاسود ما عم تحكي فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس المراد بالخيط بالخيط الابيض والاسود في الاية

30
00:11:25.700 --> 00:11:47.350
المعروفين وانما المراد بالخيط الابيض بياض النهار وبالحيط الاسود الليل اي ثوابت  ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لانه كان جاهلا بالحكم يظن ان هذا هو معنى الاية الكريمة

31
00:11:50.850 --> 00:12:10.100
واما الجهل بالوقت ولحديث اسماء بنت ابي بكر وهو في البخاري قال تأخرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يومين ثم طلعت الشمس  ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء

32
00:12:11.100 --> 00:12:28.700
ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به نقل الى الامة لقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلما لم يوقن مع توافر الدواعي على نقله

33
00:12:29.450 --> 00:12:45.150
علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ولما لم يأمر به لم يأمرهم به اي بالقضاء علم انه ليس بواجب نعم وعلى هذا فلو قام الانسان يظن انه في الليل فاكل او شرب

34
00:12:46.200 --> 00:13:15.000
ثم تبين له ان اكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فانه ليس عليه قرأ انه كان جاهلا  اما الشرط الثاني فهو ان يكون ذاكرا وبدوا ذكر النسيان فلو اكلت او شرب

35
00:13:15.500 --> 00:13:32.000
ناسيا ان صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

36
00:13:32.350 --> 00:14:04.600
النفي وهو الصائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واما  وان يكون الانسان مختارا ولهذا المفطر ان كان غير مختار فان صومه صحيح سواء كان مكرها ام غير مكرم لقول الله تعالى

37
00:14:06.000 --> 00:14:19.950
المكره على الكفر من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن انشراح بكم في صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فاذا كان حكمه يرتدر

38
00:14:20.350 --> 00:14:39.900
حكم كفر يرتفع بالاكراه فما دونه من باب اولى وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رفع عنهم الخطأ والنسيان وما استقروا عليه وعلى هذا

39
00:14:41.150 --> 00:15:09.000
فلو صار الى  راني غبار فوجد طعمه في حلقه ونزل الى معدته فانه لا يخطر بذلك لانه لم يتقصده وكذلك لو اكره  فافطر دفعا للاكراه فان صومه صحيح انه غير مختار

40
00:15:10.200 --> 00:15:17.450
وكذلك لو احتلم وهو نائم فان صومه صحيح لان النائم لا قصد له