فالماء ليس بنجس لكن اذا انفصل عن محل التطهير فحينئذ يحكم بايش بنجاسته. طارق كم مرة يغسل النجس مثلا كم غسلة يبدأ ويوم مثلا المهم لابد ان يكون سبع نسمات الخبث مثل ايش في كيف يستعمل التراب سيكون في الجلسة التي على البدن احسنت في التيمم في النجاسة التي على البدن التيمم للنجاسة التي على البدو هذه من يعني مفردات استعماله قال يحرم استعماله طبعا كما سيذكر في ايش؟ في رفع الحدث يزول به الخبث يحرم استعماله في ازالة الخبث لكن اذا استعمل في ازالة الخبث فانه يزول لكن لو توضأ به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ابتدأ طبعا المقدمة وانا يعني ليس من عادتي التعليق على المقدمات آآ ثم قال رحمه الله كتاب الطهارة والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية الطهارة في اللغة هي النزاهة النظافة والنزاهة عن الاقذار الحسية والمعنوية كالحقد والحسد فهذا التنزه عن هذه الامور يسمى في اللغة طهارة واما في الاصطلاح وفي الشرع فقد عرفها المؤلف رحمه الله بقوله هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء او ما ينوب عنه هي ارتفاع الحدث. الطهارة تطلق على شيئين بالشرع تطلق على ارتفاع الحدث والحدث كما مر بكم اكثر من مرة هو ايش ما هو الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهو باختصار الحدث اما نواقض الوضوء او موجبات الاغتسال اما نواقض وضوء او موجبات الاغتسال. وقد ستأتي انها ثمانية وموجبات اختساس يأتي انها ستة هذا هو المراد بالحدث فاذا توضأ الانسان بالماء او تيمم بالتراب فيرتفع حدثه بيرتفع حدثه ويقول ارتفاع الحدث يعني اه لم يقل رفع الحدث وانما هو ارتفاع لان هذا ناشئ عن ايش التطهير ناشئ عن الفعل فهو لم يرفع حدثه بنفسه وانما لم توضأ او اغتسل ارتفع حدثه والامر الثاني الذي يطلق عليه الطهارة هو زوال الخبث والمراد بالخبث ما هو هو ايش؟ النجس الشيء النجس فاذا ازلت آآ النجاسة وزالت عن محل طاهر فان هذا يسمى ايش طهارة يسمى طهارة قال بالماء بالقول وبالماء يعود على الاثنين. يعود على ارتفاع الحدث وهذا لا يكون الا بالماء فقط وكذلك زوال الخبث لا يكون الا بالماء فزوال النجاسات عندنا في المذهب لا تكون الا بالماء وسيأتي لها باب مستقل وهو باب ايش ازالة النجاسة بالماء او ما ينوب عنه والذي ينوب عن الماء ما هو التراب التراب كالتيمم في ارتفاع الحدث الاصغر والاكبر بالنسبة لزوال الحنابلة التيمم للنجاسة التي على البدن. يشرع عنده التيمم والنجاسة التي على البدن وسيأتي لها يعني كلام مستقل في باب ازالة النجاسة كذلك آآ قد ينوب عن الماء في زوال خبث ايش الحجارة الحجارة كما سيأتي في الاستجمار كما سيأتي في الاستجمار اذا قال رحمه الله هي ارتفاع الحالة وزوا الخبث بالماء الماء يعود على الاثنين او ما ينوب عن الماء في الاثنين ايضا في الاثنين قال رحمه الله والمياه ثلاثة المذهب عندنا ان المياه تنقسم الى ثلاثة خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله الذي يقسمه الى قسمين مذهب ثلاثة وهم الطهور والطاهر والنجس. شيخ الاسلام يقسمه الى قسمين. ما هما؟ طهور نجس طهور او نجس وهذا رأي قوي للشيخ رحمه الله وذكره الشيخ منصور في الكشاف لكن المذهب المعتمد ان المياه ثلاثة النوع الاول من المياه قاء طهور والثاني طاهر والثالث نجس ثم تكلم عن الاول فقال فالاول هو المطهر هو المطهر والباقي على خلقته. الماء الطهور باختصار ومر معكم في اه يعني اكثر من متن انه ثلاثة اقسام القسم الاول هو الماء الطهور لا خلنا في الاول اللي ذكرناه مباح نقول المباح وهو الباقي على خلقته. هو المال المطهر الباقي على خلقته والمراد صفته التي ايش خلق عليها من برودة او حرارة وغير ذلك هو الباقي على خلقته يعني صفته التي خلق عليها من برودة او حرارة وايضا يريدون بالماء هنا هو الماء المطلق الماء الذي لم يقيد بشيء يعني لا تقل ماء زعفران مثلا او ماء ورد مثلا فالماء يريدون الماء المطلق لا يقيد بشيء يعني لم يخالطه شيء ويسلب منه الاسم المطلق لم يخالطه شيء يسلب منه الاسم المطلق فهو ما يسمى فهما ومثال هذا القسم من الماء الطهور مياه الامطار والبحار والانهار والعيون والابار وثم ذكر حكمه وهذا الماء هو الذي ايش يستعمل في رفع الحدث كما ذكرنا سابقا ويستعمل ايضا في زوال الخبث في زوال الخبث كما ذكرنا سابقا ان الخبث مراد بها النجاسة ثم ذكر القسم الثاني من اقسام المياه الماء الطهور وهو الماء المحرم المانح هو طهور لكنه يحرم ايش لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث قال ومنه ما يحرم استعماله كالمغصوب انسان غصب ماء من انسان فتوضأ به المذهب انه لا يصح لا يصح الوضوء لان النهي يقتضي الفساد وتفسد هذه العبادة ايضا المنهوب شخص نهب النهبة طبعا المغصوب والمنهوب قريبان من بعض ها عندكم مسروق لا لا يختلف يختلف سيأتي في السرقة انه ليس كالسرقة قال كالمغصوبي والمنهوب والموقوف للشرب هو الموقوف للشرب. المياه الموقوفة للشرب هذه البرادات التي ترونها في الشوارع او في المساجد لا يصح الوضوء بها لماذا اللي احسنت للوضوء بها صرف للوقف في غير جهته فهو موقوف لان يشرب الناس منه ليس موقوف ليكييش؟ يتوضأ منه الناس وذكرنا مسألة اذكر في احد الدروس وهي مياه زمزم التي في الحرمين او في الحرم المكي هل يصح الوضوء منها ولا يصح التي في البرادات ها لا يصح ها نعم له المذهب يصح اه يعني يباح رفع الحدث بالماء بماء زمزم ويكره الاغتسال وزوال وازالة النجاسة لكن البرادات هذه هل يعني يصح الوضوء منها ولا يصح اه شلون هم كاتبين للشرب فقط جميل وهذا يدل على انكم ما راجعتوا طبعا يلا كيف تصيح يا محمد اكد ليه هم كتبوا عليها للشرب فقط ها احسنت ما ملكوها اصلا هم بردوها فقط فلا يعني فلا يعني تكون موقوفة للشرب. هي مياه زمزم للشرب ولكل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم اتى وتوضأ منها حتى لو اوقفت او حتى لو جعلوها للشرب نقول ليست كالبردات التي في المساجد التي موقوفة لان يشرب الناس منها ماء زمزم موقوف لجميع المسلمين للشرب وغير الشرب قال رحمه الله ولا يرفع الحدث هذا حكم المال محرم لا يرفع الحدث لكن يزيل النجس يزيل النجس. يعني اذا هناك عندك قماش متنجس وغسلت هذا هذه النجاسة غسلتها بالماء المحرم وهذا يحرم عليك الفعل لكن اذا طهرت فانه يحكم بطهارة هذا المحل المتنجس بخلاف لو توضأت بالماء المحرم القسم الثالث من الماء الطهور قال ومنه مكروه هذا النوع الثالث او القسم الثالث من الماء الطهور مكروه يعني يكره لك ان تستعمله يكره لك وقال كمتغير بغير ممازج كالماء المتغير بشيء خالطه لكن لم يمازجه لم يمازجه يعني لم يخالطه لم يخالطه وذكرنا يعني الظابط في الممازج وغير الممازج في المياه في شرح الدليل ما هو كيف يعني نعرف ان هذا مازجه خلط الماء وهذا لم يخالطهم ايش جميل صحيح اذا انتشر اكيد لكن قد ينتشر ولا يخالط الماء ذكرنا انه اذا امكن فصله اذا امكن فصله عن الماء فهو غير ممازج كالدهن مثلا الزيوت هذه هذه لا يمكن فصلها عن الماء يمكن ان نرفعها من الماء. اما اذا لم يمكن فصل المخالط الماء عن الماء فهذا مخالط له وممازج فانه خالط له مازن مثل ايش؟ لو خلطنا الماء بايش باللبن هل يمكن نفصل اللبن عن الما لا مستحيل اذا المال متغير بغير مماسك دهن مثلا وزيت ويمثلون له بقطع الكافور هذا الماء يكره لك ان تستعمله لماذا؟ لان بعظ العلماء قال انه منسوب الطهورية؟ يعني لا يجوز لك ان استعمله الوضوء لذلك الحنابلة قالوا يكره الاستعمال. لكن عندنا قاعدة في المكروهات في المذهب ما هي القاعدة في المكروهات ها احسنت متى ما احتجنا الى هذا المكروه فانه تزول الكراهة ويباح. لا يوجد عندنا الا هذا المال الذي خالطه مثلا الكافور او خالطه دهن ولا يوجد ما غيره نقول تزول الكراهة ويجوز لك ان تستعمله قال رحمه الله القسم او النوع الثاني من انواع المياه الطاهر وعرفه بالحكم قال لا يرفع الحدث الماء الطاهر مسلوب الطهورية لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج يعني بشيء خالطه خالطه ولا يمكن ايش فصله عنه وغير احدى صفاته الثلاث وهي ها اللون او الطعام او الرائحة اذا خالطه وغير احدى صفاته او صفتين او ثلاث صفات من هذا الماء فانه يسلبه الطهورية فحينئذ نقول لا يرفع به الحدث يعني لو توضأت به او اغتسلت لا يتفاحدثك ولا يزيل الخبث يعني لو غسلت به شيئا نجسا فانه لا يحكم بطهارة هذا المحل المتنجس بموازج مثل مثلا عندنا مأوى وضعنا فيه حبتين من ايش الشاي مثلا لبتون فتغير لونه وطعمه حينئذ هل يجوز الوضوء بهذا لماذا اولا لانه سلبه ليس احدى صفاته بل سلبه ايش؟ اسمه ليس اسمه ماء وانما اسمه شاي او قهوة مثلا فحينئذ نقول هذا لا يصح آآ الوضوء به ولا يزيل الخبث ايضا. لا يعني يغسل به المحال مثلا الاسقال. ويجوز استعماله في غير الطهارة يجوز استعماله في غير الطهارة في غير زنة الخبث ورفع الحدث كالاكل والشرب يجوز ان تشربوا منه تطبخ به وتعمل به ما شئت النوع الثالث من انواع المياه عن المذهب وهو الماء ايش النجس. وعرفه او نقول ذكر حكمه بانه يحرم استعماله مطلقا. ما المراد بقوله مطلقا هنا ما المراد ها الوضوء ايش احسنت الوضوء وازالة الخبث وايضا الاكل الشرب لا يجوز استعماله مطلقا لا يجوز ابدا قال وهو ما وقعت فيه نجاسة ما وقعت فيه نجاسة الماء الذي وقعت فيه نجاسة لكن حتى نقول بانه نجس يقول هنا في اخر كلمة قال وهو ايش؟ قليل. وهو قليل فالمال الذي وقعت فيه نجاسة وهو قليل والقليل كما سيأتينا هو ايش ما دون القلتين ما دون القلتين. فاذا وقعت النجاسة فيه وهو قليل فانه ايش يحكم بنجاسته بنجاسته او لاقاها بغير محل التطهير لاقاها يعني الماء ورد على النجاسة. جاء على وجاء الى النجاسة. مر على النجاسة لاقاها وهو قليل الا اذا كان في محل التطهير فالماء اذا مرة اذا كانت عندنا هنا نجاسة ومر بها الماء اه فان الماء ما حكمه حينئذ نجس اذا مر بالنجاسة الماء وانفصل عنها فان الماء نجس. لكن لو اردنا ان نطهر محل نجس محل نجس ثم ورد الماء على هذا المحل الماء الان يعمل هل يحكم بنجاسته وهو يعمل في نفس المكان النجس ها؟ لا يحكم. هذا المراد بقوله في غير محل التطهير. اما في محل التطهير قال او لاقاها في غير محل التطهير. اما اذا لاقى الماء النجاسة في محل التطهير فانه لا ينجس ولا يحكم النجاسة حتى عن محل تطهير وحينئذ نقول انه نجس. هناك قسم ثاني اه لم يذكره المؤلف في النجس وهو ماذا الذي احسنت. نعم. المتغير بايش؟ بالنجاسة. المتغير بالنجاسة فانه يحكم بنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا. ما الدليل على ذلك جميل اجمع احسنت الاجماع اجمع المسلمون على انه اذا تنجس الماء سواء كان قليلا او كثيرا يعني تغيرت احدى صفاته الثلاث بالنجاسة فانه يكون نجسا فانه يكون نجسا اذا الخلاصة في الماء النجس نقول هو قسمان. القسم الاول اذا تغير بالنجاسة فانه نجس بالاجماع. القسم الثاني اذا لم يتغير اذا لم يتغير من الجلسة فلا يخلو من حالين الحالة الاولى اذا كان كثيرا يعني قلتان فصاعدا فهذا لا يحكم بنجاسته الا اذا ايش اذا تغير الحالة الثانية اذا كان الماء اقل من قلتين فانه يحكم بنجاسة مجرد ايش المناقاة بمجرد ملاقاة النجاسة ثم قال والكثير من بلغ قلتين ومساحتهما مربعا ذراع والذراع كما قال في التنقيح مراد به ذراع ايش ذراع اليد ذراع اليد يبدأ الذراع من ايش منين يبدا الذراع؟ من هنا الى هنا ها من اصابع الى المرفق لكن يا طارق يختلفون عاد من ذراع لذراعين ناخذ متوسط توصل لثانوي طيب ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا ونحن قدرنا القلتين وحولناها من يذكر كم بلغت عندنا بالكيلو شغل اه احسنت مئة وواحد وتسعين وربع كيلو جرام مئة وواحد وتسعين وربع كيلو جرام. يعني مئة وواحد وتسعين فاصلة خمسة وعشرين كيلو جرام هذا قلتان وما دونه يكون اقل ايش اقل من قلة ثم قال رحمه الله باب الانية. اقرأ يا عم نعم نعم اش فيه؟ لا لا الصحيح انه كغيره خلافا لزر مستغنى نعم كله ياء ظاهر يباع اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضخما باحدهما. ويعفى عن نطق يسيرة من فضة لحاجة الكفار وثيابهم طاهرة اذا لم تعلم نجاستها ويباح استعمال الجلد الميتة المدعو في يابس فقط وما اوبين من حي فهو كميتته قال رحمه الله ابواب الانية والانية هي الاوعية والاوعية جمع وعاء ولما يقولون لما كان الماء جوهر جوهرا سيالا تيجي له الى ايش وعاء لكي يحويهم لكي يحوي الماء فعقدوا بابا مستقلا الانية بدأ في هذا الاوقات كل اناء طاهر يباح اتخاذه كل اناء طاهر اي اناء صنع من اي مادة من الخشب من الحديد من النحاس من اي مادة بشرط ان يكون ظاهرا فانه يباح ايش اتخاذه واستعمال ما الفرق بين اتخاذ والاستعمال يباح اتخاذه واستعماله جديدة ان شاء الله اه احسنت احسنت صحيح الاتخاذ هو تحصيل الان يا اما يعني التحصيل يعني الحصول عليها الحصول على الانية اما باصطناعها نصنع من الحديد او النحاس انية او نشتريها او نضعها للزينة هذا يعني نأخذها ونتخذها هذا المراد الاتخاذ اما الاستعمال وهو ايش التلبس بالانتفاع بالانية التلبس بالانتفاع بالانية فاذا كانت مثلا ملعقة كيف يكون التلبس بانتفاع بها ان نأكل بها اذا كان صحن ان نأكل منه وهكذا وهكذا فكل اناء يباح اتخاذه نتخذه نشتريه نتهمه نصنعه ويباح ايضا اذا صنعناه او اشتريناه او وهب الينا ان نستعمله ونأكل فيه ونأكل به الا ان يكون ذهبا او فضة ولو على انثى ولا انثى اذا كان الاناء من الذهب او الفضة فانه يحرم استعماله للحديث المشهور لا تشربوا ايش بانية؟ الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما وهذا حديث صحيح فاذا اذا كان الاناء من الذهب والفضة فانه لا يجوز استعماله. كذلك لا يجوز استعمال الذهب او تصنيع الالات من الذهب والفضة مثل ايش مثل الاقلام مثلا ومثل الكبكات مثلا مثل بعضهم يسأل بعض النساء تسأل عن تحلية الجوال كيس الجوال يحلى بالذهب بعضهم يحليه بالذهب هل هذا جائز ها هذا لا يجوز لا يجوز. لماذا؟ طيب النص ورد في الاكل والشرب ها نقول اذا اذا كان الانسان يحتاج للاكل والشرب وقد نهي عنان يأكل ويشرب فيها وهو محتاج اليها. فغيرها لا يحتاج اليه الا قليلا من باب ايش اولى وقالوا انما ابيحت تحلي النساء لحاجتهن الى التزين. طيب النظارة من من الذهب ضحكوها التاج من الذهب ها ها يا محمد ما جرت العادة طيب النظارة النظارة هل هي الة او زينة طيب توهقتني يا محمد اه من يعرف ولا نخليها في باب زكاة النقدي ان هذا يدخل في اللباس يدخل في اللباس وهو في في الحقيقة تردد يعني النظارة يعني هي طيب اه قال رحمه الله او الا ان يكون ذهبا وفضة او مضببا باحدهما التطبيب ما هو التطبيب والتطبيب هو السلك الذي اه يربط به او الضبة هو السلك الذي يربط به بين طرفي المنكسر هو السلك يكون من من ذهب او فضة ويربط به بين طرفي منكسر لا يجوز لا يجوز ان تكون الضب في الاواني. يعني لا يجوز ان تلحم الاواني المكسورة اذا كانت من خشبة ومن الجلد بسلك من ايش؟ من حديد من فضة او ذهب لكن مذهب يستثنون اه مسألة واحدة ذكرها الماتن وقال ويعفى عن ضبة يسيرة الا اذا كانت هذه الضبة يعني هذا السلك يسير عرفا ويكون من فضة لا من ذهب والشرط الثالث ان يكون ايش لحاجة ان تكون هناك حاجة لهذه الضبة؟ وما الدليل على هذا الحكم؟ او هذا الاستثناء قلناها احسنت. قدح النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس انكسر فاتخذ مكان الشعب او الشعب سلسلة من فضة؟ وهل متخذ السلسلة انس ولا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها فيه خلاف صحيح فيه خلاف فقدح النبي صلى الله عليه وسلم الكسر فاتخذ مكان الشعب يعني ربط بين الطرفين المنكسر في هذا القدح بسلسلة من فضة وهذا حديث صحيح فاذا كانت الضبة يسيرة ومن فضة مصنوعة من فضة لحاجة احتجنا اليها اه انا اتمنى اني اذكر الظابط لكن اخشى انه لا يفهم في ضابط الحاجة ما هو ضابط الحاجة هنا ها يا محمد تعرفه ايش جاي يجلس فيها يقولون ان يتعلق بالظبة بالظبة ايش؟ غرظ غير الزينة ان يتعلق بالضبة غرض غير الزينة بان تدعو الحاجة لفعلها لا ان لن تندفع بغيرها عموما يعني سجلوا عندكم اذا ما فهمتوا الان ان شاء الله تفهمونه بعدين يعني طبعا هذا الظابط ذكره حتى شيخ الاسلام ان يتعلق بالضبة غرض غير الزينة بان تدعو الحاجة لفعلها لا الا تندفع بغيرها لا الا تندفع بغيرها قال رحمه الله واواني الكفار اواني الكفار طاهرة ما المراد بالاواني هنا الاوعية طبعا لكن هو يريد شيء معين يعني الاواني الحديد والنحاس هذي لا شك انها طاهرة لكن يقصد ايش هنا بقوله واواني كفارا ها؟ يقصد الاواني الحديد والنحاس لكن يقصد شيئا اخر هو جميل بس المواد المصنعة منها ها هي الاكل ايضا وشو ها ايش فخار يعني اذا صنع الكافر انيا فخار هل نتردد في اباحتها وانما ايه؟ ليه نصه هنا الفقهاء على اواني الكفار؟ ماشي لا هو مستعمل اكيد ها يعني قربت من اجابة مهند احسنت من جلد لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ايش؟ في حديث انس توضأوا ايش؟ ما زالت امرأة مشركة مزاد يعني قربة من الجلد وفيها ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ منها. ما سأل هذا القربة منين؟ اين ما هذا الجلد واذا كان الجلد شاة هل هي مذبوحة مذكاة او غير مذكة؟ ما سأل. فيجوز استعمال اواني الكفار. ما لم تعلم ايش نجاسة الا اذا علمنا انها مصنوعة من مثلا شاة غير مذكاة او من جلد خنزير او من اي نوع من انواع الجلد المحرم فاننا لا يجوز لنا استعمالها قال واوان الكفار وثيابهم كذلك ثيابهم قالوا ولو وليت عوراتهم فانه يحكم بايش بطهارتها لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك قال اذا لم تعلم نجاستها اما اذا علمنا بنجاستها لا الثياب والاواني فلا يجوز ان نستعملها ثم قالوا يباح استعمال جلد الميتة جلد الميتة والمؤلف هنا اطلق يعني اطلاقات عجيبة هنا رحمه الله. يباح استعمال جلد الميتة. الميتة طبعا هي ما مات ايش حتف انفه او ما مات بلا ايش بلا ذكاء بلا تذكية اوصيت عدل طيب يصير تذكي يا محمد ايش؟ التذكية تطلق عليها ثلاثة اشياء العقر والنحر والذبح طيب ويباح استعمال جلد جلد ميتة. يقيد هذا الجلد ايضا بالجلد الطاهر في الحياة ليس كل جلد ميتة يباح استعماله بعد ما يدبغ وانما يقيد بالجلد ايش الطاهر الحيوان الطاهر في الحياة وما هو الحيوان الطاهر في الحياة على المذهب ما دون قلتين طيب ايوا اصغر منها ولا مثلها احسنت يعني اذا كان الهر ومثلها في الخلقة وما دونها في الخلقة فهذا حيوان طاهر لكن فضلاته طبعا وبوله وروثه هذه كلها من اجس طيب بس هذا الحيوان الطاهر كل ما اكل لحمه الشياه الغنم يعني والابل والبقر والطيور المباحة. هذي كلها طاهرة وما عدا هذه من الحيوانات ما حكمها ها نجسة نجسة. اذا السباع السباع الذئب والنمر اسد هذه اه نجسة وظاهرة ها نجسة شدلي على نجاستي ما في احد يحفظ السنة. ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع لولا ان السباع تنجس والا الصحابة ايش لم يسألوا عنه لم يسألوا عن هذا الماء الذي في البئر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سئل اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ورحم الله ويباح استعمال جلد الميتة اذا الميت المراد بها ما كان طاهرا في الحياة وهذا يشمل هرة ومثلها وما دون في الخلقة ويشمل الحيوانات المأكولة المدبوغ. يشترط ان يكون ايضا ايش مدبوغا يعني يطهر وينظف بالصابون واي شيء من المنظفات حتى تذهب عنه الرائحة لكن قيد الاستعمال هنا في ايش قال في يابس فقط لماذا لا يستعمل في الماء لماذا لا يجوز ان يستعمل يعني انا اخدت الجلد شاة ميتة ودبغته يجوز اني اضع فيه ارز مثلا او طحين لكن الماء والعصير والزيوت لا يجوز لماذا ها يا محمد؟ يلا احسن لان يخشى من تعدي النجاسة اولا اذا دبغنا هذا هذا الميت المدبوغ جلدها اذا دبغناه هل يطهر او لا يطهر ها يا طول وفي البيوع طيب ما يظهر ما يبطأ ولو غصب هل يرد ما يراد ولو غصب آآ خمر ذمي يرد او يرده. ها يراد بشرط ان يكون ان تكون خمرا محترما. محترم. وسيأتينا ان شاء الله في باب الغصب ان شاء الله قال ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. طبعا انا ودي اني اعجل ولكن الشيخ احمد يقول لابد تتأنى في الشرح والتوضيح عند بعض الطلاب يعني اول مرة يحضر لشرح المتون الفقهية طبعا قد يكون الامر فيه نوع من الصعوبة بالنسبة للمستجدين لكن مع الممارسة ان شاء الله يفهم الطعام قالوا وما بين من حي فهو كميتته ما المراد هنا بهذه المسألة؟ وابين من حي فهو كميتته ها دوار الحي احسنت قطع عندنا شاة مثلا وقطعنا منها يدها مثلا ما حكم هذا اليد؟ ما حكمها؟ طاهرة ونجسة حكم الشاة التي تكون ايش؟ اذا كانت ميتة فاذا كانت ميتة اشياء نجسة طاهرة نجسة فهذه اليد نقول ما حكمها نجس. طيب لو قطعنا جزءا من الحوت لحما منحوت. والحوت حي الان يعني يسير في البحر ننظر الى الحوت ميتة الحوت طاهرة ونجسة. ها هو ايش؟ الحل؟ هو هو الطهور ماؤه؟ الحل ميتته. فالحوت والسمك هذا اذا مات طاهر فما يقطع منه وهو حي الا ما مات ايضا يكونوا ايش؟ طاهرا. اما الذي ميتته اذا مات يكون نجسا فما قطع منه وهو حي فهو ايش؟ نجس وطبعا في حديث ما ابينا من حي فهو كميتات كما في الترمذي ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت وهذه لها استثناءات هناك استثناءات خمسة لكن نذكر بعضها ما المستثنى من هذا هذه المسألة ها ايش؟ الغزال يستثنى يعني ايش؟ وثأرة فأرة الغزالة تكون في بطن الغزال يجتمع فيها دم ثم يتحول الى ها؟ فان يقول الشاعر ايش؟ فان المسك بعض دم الغزال فالغزال يتكون في بطنه زي العاء يكون فيه دم ثم مع الوقت يتحول سبحان الله الى مسك ومع السرعة والركض يسقط منه فهذا ابينا من حي يعني قطع من حي فهذه الفأرة طاهرة ونجسة ها؟ نقول انها طاهرة هذه مستثنى هناك خمس سور مستثنى لكن نكتفي بهذا المثال نعم يا ابراهيم اقرأ باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي يذهب الى علم الاذى والاعمال وتقديم رجله اليسرى دخولا واللقاء خروجا. عكس المسجد والنعل واعتماده على مده اليسرى وبعده في فضائل واستتار واستتار. وطلب مكان ومسح نكده من اصله الى رأسه ثلاثا بيده اليسرى. اذا من بوله ونحوه استقبال القبلة واستكبارها في غير البنيان. ولبتم فوق حاجته وفور في طريقه. وظل وظل وتحت شجرة المقصودة والاستهداء هو ازالة ما خرج من السبيلين بالماء او ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه. ويقال له الاستدبار ويشترط ثلاث مسحات المنقية فاكثر ملقية فاكثروا ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وجه ولا يصح الا بطاهر مباح مباح يابس منقي ويحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. ويشترط اعدوا يشترطوا له ويشترط ثلاث مسحات لا لا لا ويشترط له عدم اخر شيء قرأته ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. تعدي خارج ويشترط له عدم تعدي خارج موضعه موضع الادم ويجب الاستنجاء بكل خارج من الريح وسن بداءة الاستثمار ثم استنجاد ويجود الانتصار على احدهما والماء افضل قال رحمه الله باب الاستنجاء والاستنجاء هو ازالة خارج من سبيل بماء او رفع حكمه بما يقوم وقام الماء من حجر ونحوه الاستنجاء وازالة خارج من سبيل دماء او رفع حكمه بما يقوم مقام مقام الماء من حجر ونحوه قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة الموضع المعد لقضاء الحاجة وهذا يعني دورات المياه في هذه الايام تقوم مقام هذا الخلاء قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله ما متى يشرع له ان يقول بسم الله؟ اللهم اني اعوذ بك ما المراد بعند هنا المراد بها قبل احسنت قبل ان يدخل يقول بسم الله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث والخبائث. طيب اذا كان في صحراء اذا كان في الصحراء فمتى يسلى وان يقول هذا الذكر ها قبل ايش لا لا اه يا ابو فؤاد احسنت قبل ان يقدم يسراه لانه لابد يحدد يقول هذا الموضع يعني ينوي ان هذا الموضع الذي سيقضي فيه فقبل ان يقدم يسراه الى هذا الموضع يقول ايش بسم الله يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث قال رحمه الله قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك هذا ورد في حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين اللهم اني اعوذ بك من الخبث طبعا بالخبث الخبث بالسكون وتكون ايضا بايش بالضم بالسكون تكون معناها شر وبالضم يكون معناه ايش؟ ذكران الشياطين والخبائث تكون للاناث اما اذا كان بالظن فيكون معناها الخبث الشر ويكون مع الخباذج الشياطين مطلقا اكرمكم الله قالوا عند الخروج منه يسن ايضا ان يقول عند الخروج منه متى يقال عند الخروج منه؟ متى يقال؟ قبل ان يخرج يا محمد؟ ولا بعد ان يخرج بعد ان يخرج يقول غفرانك هذا ورد في حديث ايش عائشة رضي الله عنها في الترمذي وقوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ورد في حديث ده حديث انس حديث انس عند ابن ماجة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ايضا قال يسن تقديم رجله اليسرى دخولا رجله اليسرى دخولا اذا اراد ان يدخل فانه يدخل بايش؟ بالقدم اليسرى واليمنى قروجا واليمنى خروجا وكما ذكرنا اذا كان في الصحراء فانه يقدم رجله اليسرى في الموضع الذي يريد ان يقضي حاجته في واذا انتهى يقدم رجله اليمنى وهذا الدليل فيها واضح قالوا عكس المسجد والنعم المسجد يسن الدخول فيه اللي هو الخروج بايش وكذلك النعل وكذلك البيت والكلية ومقر العمل وكل ما هو غير مستقذر فانه يسن في تقديم ايش الرجل اليمنى قال واعتماده على رجله اليسرى اذا اراد ان يقضي حاجته فانه يعتمد يعني يميل اكثر على رجله اليسرى اكثر من اعتماده على رجله اليمنى يميل بجسمه على رجله اليسرى وهذا طبعا ورد في حديث سراقة بن مالك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى. يميل على ويعتمد على الجهة اليسرى وينصب اليمنى وقال ايضا ان هذا يسهل خروج الغار. قال وبعده في فضاء يسن اذا اراد ان يقضي حاجته بالصحراء ان يبتعد ما هو مدى هذا الابتعاد حتى ايش؟ يختفي بدنه يعني حتى لا يراه احد لا يراه اصحابه لكن الا اذا ايش اذا خشي على نفسه كأن تكون ايش مثلا؟ امرأة امرأة قل لها تبتعد حتى تختفي ثم ها فاذا خشي على نفسه آآ شيء فانه لا يسن له ذلك قال وبعده في فضاء واستتاره. يسن ايضا ان يستتر يقول في اقناعه يسن الستاره عن ناظره يسن الستار عن ناظره والشيخ ابن عثيمين يقول مراد ستار بدنه كله. المراد الستار بدنه كله اما الستار ويقول بالنسبة للعورة فهذا واجب بالنسبة لستر العورة فهذا واجب ان يستر عورته عن غيره اذا اراد ان يقضي حاجته ثم قال وطلبوا مكان رخو والمراد بالرخو هو ايش؟ اللين الهش لماذا حتى لا يرتد عليه بوله والرخوة يا محمد كم لغة في الراء ها بس ثلاثة ستة اربعة ايش تثليث الراء تأثيث الراء لكن الكسر اشهر يقولون كان يجوز رخو ورخو ورخو قالوا مسح ذكره من اصله انا يعني المفروض اتوقف الان لان اخذنا ساعة الا ربع تقريبا يعني اخذ شيء بسيط وما توقف. قالوا مسح ذكره من اصله المراد باصله هنا من حلقة الدبر مسح ذكي الاصلي مراد بها حلقة الدبر يمسح من حلقة الدبر الى رأس الذكر حتى يستخرج ايش؟ بقية بوره قال الى رأسه يعني رأس الذكر ثلاثا يسن ان يكون ثلاثة يرحمكم الله بيده اليسرى بيده اليسرى لا اليمنى ويكره باليد اليمنى قال اذا فرغ من بوله اذا فرغ من بوله وهل يسن هذا للمرأة او لا يسن ها هل يسن هذه المرأة اهالي انسان مسح اه يعني ما ما في ذكر من اصله نقول من حلقة الدبر. انا امس كنت اشرح عند النساء فيعني تورطت شوي لاني ما رأيت كلام فيه هل الانسان ايش يصل استواء تمسحه من اصل الذكر من اصله يعني من حلقة الدبر الى الفرج حتى تستخرج بقية ايش البول ثم قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستجبارها في غير بنيان. وهذه فيها نصوص صريحة لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غريب الا في البنيان اذا كان بنيان في بيوت فيجوز لفعل من ابن عمر فعل ابن عمر مع بعيره نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة ان هذا الحديث فيه كل ما يخصصه يعني ورد ما يخصص الاستقبال والاستدبار كلها لكن المذهب يقولون فقط في الصحراء اذا كان في الصحراء وفي الفضاء يحرم ان تستقبل قبلة اثناء ايش البول والغائط طيب اثناء الاستنجاء ما حكم استقبال القبلة واستدبارها ما الذي يكره ها فالاستنجاء هو استنجاء هاه لاستقبال واستدبار للاستنجاء قضاء الحاجة احنا ذكرنا يحرم في الصحراء ايه ولكن السنجاب ازالة الاثر الخارجي ها يكره استقبال احسنت يكره الاستقبال دون الاستدبار نفرق بين قظاء الحاجة يحرم استقباله الاستدبار. الاستنجاء نقول يكره الاستقبال ولا يكره الاستدبار قال ولبس فوق حاجته ما المراد باللوذ فوق حاجته هل هو الشيخ مشاري يعني يجلس فوق حاجته او مقدار به ان يلبث زمنا فوق قدر الحاجة. نقول المراد به الزمن لان بعض العلماء قال لا يقصدون يلبث قال هذه بعيدة مراد ان يلبث زمنا فوق قدر الحاجة وقالوا لان هذا يجذب الامراض ولان فيه كشف العورة بلا حاجة وبول في طريق يحرم البول في الطريق المسلوك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلف عن طريق الناس او في ظله قالوا وظل النافع يحرم قضاء الحاجة في الظل النافع ايضا اضاف العلماء ايضا متشمس في الشتاء يعني مكان يجلس فيه الناس في الشتاء يتشمسون ويستدفئون به هذا يحرم ان تقضي فيه الحاجة. قال وتحت شجرة مقصودة يحرم ان تقضي الحاجة تحت شجرة مقصودة وهذا لفظ غريب في الحقيقة لانهم يقولون تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة عليها ثمرة مقصودة ليحرم قضاء الحاجة تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس يقصدها الناس. سواء كانت مأكولة او ليست مأكولة ونتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم