﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين باب المسح

2
00:00:20.550 --> 00:00:50.550
على الخفين والمسح حكم المسح على خفي رخصة و والرخصة هي السهولة في اللغة. واما في الشرع فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي. لمعارض راجح ما هو الافضل؟ في

3
00:00:50.550 --> 00:01:20.550
اه القدمين هل افضل المسح؟ او غسل القدم. هل افضل مسح على الخفين. والجوربين. او الافضل غسل احسنت. المذهب ان المسح افضل من الغسل لكن قالوا لا يسن ان يلبس

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
لكي يمسح لا يسن ان يلبس لكي يمسح وهو في الحقيقة المذهب قريب من قول شيخ الاسلام رحمه الله شيخ يقول الافضل في كل في حق كل احد ما هو الموافق لحال قدمه. ما هو الموافق لحال قدمه

5
00:01:40.550 --> 00:02:10.550
فان كانت القدمان مكشوفتين فالافضل في حقهما الغسل وان كانتا يعني مستورتين الخفين ونحوه فالافضل في حقه المسح والمسح على المذهب يرفع الحدث يرفع الحدث. قال رحمه الله على الخفين والخفان هما ما يلبس على

6
00:02:10.550 --> 00:02:40.550
من الجلد يكون من الجلد وسيذكر ايضا المسح على الجوربين هما ما يلبس على القدم من غير ايش؟ الجد. كل ما على القدم من غير الجلد فانه جورب سواء كان من الصوف او من الخرق كما في الاقناع

7
00:02:40.550 --> 00:03:10.550
نقول ايه؟ او من الخشب او من اي مادة. كل ما يلبس على قدم من غير الجلد فيسمونه جوهرة وله شروط للمسح على آآ الخفين او الجوربين شروط سيذكرها آآ المؤلف رحمه الله. اذا سيذكر مسح على الخفين والجوربين والعمامة والجبيرة في هذا

8
00:03:10.550 --> 00:03:40.550
الباب قال رحمه الله يجوز ذكرنا ان المسح رخصة يوم وليلة لمقيم النصوص الكثيرة الواردة المقيم وهو هنا الذي يقابل ايش مقابل المسافر. فيشمل المقيم هنا المستوطن والمقيم. وهو من نوى

9
00:03:40.550 --> 00:04:10.550
اقامة اكثر من اربعة ايام في غير بلده. قال ولمسافر يجوز ايضا مسح للموسيقى والمراد به مسافر الذي لم يعصي به. لم يعص به. اذا يجوز يوم وليلة فقط يعني اربع وعشرون ساعة. وللمسافر ثلاثة ايام. المسافر له ان يمسح ثلاثة

10
00:04:10.550 --> 00:04:40.550
ايام لحديث علي رضي الله عنه وغيره احاديث كثيرة. قال رحمه الله ثلاثة ايام من حدث هذه مسألة مشهورة متى يبدأ المسح؟ متى يبدأ المسح؟ المذهب عندنا ان المسح يبدأ من حين ايش؟ الحدث بعد اللغز. الحدث بعد اللبس

11
00:04:40.550 --> 00:05:10.550
فيبدأ آآ المسح او مدة تبدأ من الحياة سواء كان مقيما او مسافرا. سواء كان مقيم او مسافرا. قال ويشترط فيه سيذكر سبعة شهور تقريبا وهي بمنتهى ثمانية قال ويشترط فيه يعني في خفين او في مسح يشترط في المسح على الخفين لبسهما

12
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
بعد كمال الطهارة بالماء هذا الشرط الاول. فلو لبس على طهارة تيمم لم يصح المسح عليه. اذا اشترط ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وهذا قيد مهم. قوله بالماء هذا قيد مهم ومعتمد

13
00:05:30.550 --> 00:06:00.550
رحم الله الشرط الثاني وسترهما لمحل الفرض. ومحل الفرض هو ايش القدمان الى الكعبين. فيجب سترهما للقدمين الى الكعبين لكن لو لبس خفا على احدى رجليه ولم يلبس في الثانية

14
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
واراد ان يمسح فهل له ان يمسح؟ لو اراد لبس مثلا خفا على قدمه. والاخرى لن يلبس فيها فهل له ان يمسح على هذه الواحدة؟ ها؟ ليس له ان يمسح لا يجوز له ان يمسح

15
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
بل يجب غسل ما في الخف تبع التي غسل. لكن لو كان الانسان رجل لو كان الانسان رجل واحدة فقط ولبس عليها خفا فلا هو ايش؟ ان يمسح فله ان ان يمسح انه ساتر ايش؟ للمفرد

16
00:06:40.550 --> 00:07:10.550
والمفروض عنده قدم واحدة. قال رحمه الله وسترهما لنحلي الفرض الثالث وان كانوا المشي بهما عرفا. والمراد به ان يمكن متابعة المشي في الخفين يستطيع ان يمشي بهما. ولو لم يكن هذا الخف او ولو لم يكن هذا الجورا معتادا كما لو كانت

17
00:07:10.550 --> 00:07:30.550
خشية كما نصوا على خشب او حديدة. المهم انه يستطيع ان ايش؟ ان يمشي يتابع المشي عليه. وسواء استطاع ان عليه في البيوت او في المساجد فقط او في المساجد والشوارع. حتى الجلد بعضهم يقول لابد يشترط ان يمشي

18
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
في كل مكان حتى الخوف الخف الان الذي من جلد الان في العرف عندنا لا يلبس لوحده لا يمشى في الشوارع وان يلبس ايش؟ مع نعيم. يكون هنا. يعني اه اذا اشترطنا ان يمشي به في كل مكان

19
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
كما قاله بعضهم فان هذا يعني يؤدي الى انه لا يمسح شيء ابدا. فاذا لا يشترط ان يعني اه ان يمشي به في طبعا الخف والجورب ايضا يجوز ان يمشي به فقط في مسجد او في البيت فقط

20
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
او في المسجد والبيت والشارع ايضا. وذكرنا ان المغني وتبعه الاقناع ذكر ان الجورب قد يكون من الصوف ويقابله الان صوف الان ويسمعونه من كتان والبوليستر هذا مهدى يعني كيماوية وهي اكثر

21
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
الا اللي الشبابات الان وان كان بعضهم يقول ان الشراب ليس له اصل كلمة الشراب ليس لها اصل في اللغة العربية. فهذه مصنوعة في الغالب الان من البوليسة الكيماوي هذا استخرجوا من البترول لا ينظر الى المادة التي صنع بها

22
00:08:50.550 --> 00:09:10.550
لا ينظر الى مؤذنة الصنع منها يشترط ان يكون ساترا ويمسح الاله ان ايش؟ يتخرب متى نتخرق فانه لا يجوز مسحا. الشرط الرابع قال رحمه الله بايش؟ الا ينفذ من الماء حتى لو نفذ منه الماء يعني لو جاه ماء ماء مثلا ونفذ الى القدم

23
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
الى الجلد فانه يصح مسعيه. بس يشترط الا يبين منه لون الجلد. قال وثبوتهما بانفسهما. يشترط ان يكون بانفسهم يعني لا يصح المسح على خف يثبت بايش؟ بشده بربطه لابد هو نفسه يثبت بنفسه

24
00:09:30.550 --> 00:10:00.550
او لو ثبت بنعلين ايضا فيصح لو لم يثبت الخف الا بالنعل فيصح المسح عليه الى خلعه. قال الشرط الذي يليه الخامس واباحتهما. هذا الشرط الخامس فلا نسعى ايش؟ المحرم كالمقصود. الشرط السادس هو طهارة عينهما فليس المسح على نجس العين

25
00:10:00.550 --> 00:10:30.550
لا يصح المسح على نجس العين. اما ظاهر العين اذا كان طاهرا تنجس فهل يصح النصح عليه؟ او لا يصح النصح عليه؟ مم هل يوصف نصف على الجواب او الخف المتنجس؟ هو طاهر لكن تنجس. يصح المسح عليه ولا يصح؟ يصح المسح عليه

26
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
ولكن لا يستبيح به الا ايش؟ ها غير لا غير الصلاة. اذا اراد ان يصلي ماذا يفعل؟ يغسل هذه النجاسة ويصلي لكن لو لم يغسلها فلا وان يمس ايش؟ المصحف مثلا. قال رحمه الله وعده وصفهما. هذا الشرط ايش

27
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
سابع يشترط الا يصف البشر عدم وصفهما بين البشر لون البشر سواء لصفائه كالزجاج او لخفته كالشفافة والشيطان معروف الان الذي يصف له البشرة فانه لا يصح المسح عليه اذا كان شفاف. قالوا مثلهما علامة الخفين في الحكم

28
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
الجوربان وذكرنا ان الجورب كما قال ابن الجوهر في المنتهى في شرح المنتهى اسم لكل ما يلبس على الرجل في الرجل على هيئة من غير جلد يقول اسم الجورب هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخوف من غير الجلد. ويشترط ان يكون

29
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
سخينة يشترط ان يكون ثخينا قال رحمه الله واذا انقضت مبطلات المسح اذا انقضت المدة او خرج شيء من الممسوح. اذا انقضت المدة ثلاثة ايام للمسافر. ويوم ليل المقيم فانه

30
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
محمود يستانف الطهارة ويمسح او يخلع ولا يغسل ثم يلبس احسنت يخلع ويلبس ثم قال او خرج شيء من الممسوح اذا خرج شيء من الممسوح فتتخرب او اراد ان يحك مثلا

31
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
قدمه وبان منها شيء فانه تنتقل طهارته. او حصل هذا الناقض الثاني. اذا بان شيء من الممسوح قال او حصل ما يوجب الغسل اذا حصلت له جنابة او غير ذلك فانه آآ يجب عليه

32
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
نزعهما يجب عليه نزعهما. آآ ذكرنا المسائل التي مرت معنا اه بالنسبة لانقضاء المدة ذكرنا ان المس يبدأ على المذهب من اي من مذهب ده؟ من حدث بعد واذكر اني ذكرت في

33
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
آآ احدى دروس الاقصى مسألة ذكرها الشافعية ولم تذكر عند الحنابلة. وهي اذا توظأ وآآ اه لا ينسى قدميه لبس ايش؟ الخفين. ثم نام. نام مثلا الساعة العاشرة في الليل. واستيقظ

34
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
الساعة الخامسة فجرا او الرابعة فجرا. فمتى يبدأ؟ نقول المسح يبدأ من الحدث. طيب هذا الحدث فبدأ هل هو من اول نومه او عند استيقاظه؟ ذكرنا هذه المسألة في شرح اقسام الاتصالات. الشافعية يقولون على ما

35
00:13:30.550 --> 00:14:00.550
انه ايش؟ من اول النوم. فما رأيكم هل جد جديد في مسألة او اجتهاد جديد؟ ها لا حتى لو كان يعني مم هو فعلا زال عقلهم من اول ما هو. هو في الحقيقة يتنازعها دليلان. الدليل الاول قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا العين وكاء

36
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
فاذا نامت العينان استطلق الوجه فهذا يدل على انه مجرد ان يغيب ان يغيب عقله بالنوم يحصل ايش؟ الحدث يحصل حدث. والدليل الاخر هنا الدليل يعني فيه ان لا يزال

37
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
وقال صلى الله عليه وسلم عليه من الله ايش؟ حافظ. اذا نام على وضوء انه لا يزال عليها من الله حافظ حتى ايش؟ يستيقظ بعض الاحاديث ان الملك يستغفر له حتى يستيقظ. هذا يدل على ان حكم الطهارة باقي الى ايش

38
00:14:40.550 --> 00:15:10.550
الى الاستقامة. فهل هذا مرجح للاستيقاظ محمود؟ او الى النوم ايش؟ ايش؟ لا هذي مسألة عادية ونحمد ها يا احمد ما يعود عندك ايش رأيك؟ متى يبدأ حدث في النوم

39
00:15:10.550 --> 00:15:50.550
من اول النوم ليه؟ يعني ثاني يوم الساعة عشر اذا كان اليوم الليل الساعة عشر بكرة الساعة عشر بالليل ينتهي. ها؟ ايش؟ هذا يلزم من كلامك هانتا الا بعد الحج لمدة مكثفة

40
00:15:50.550 --> 00:16:20.550
في النوم يعني الخلاصة ان عندك يبدأ الساعة بعد الاستيقاظ ولا قبل؟ بعد الاستيقاظ. بعد الاستيقاظ مضرة الحج. ايش؟ مظلة الحج. وليس حدث صحيح. اول ما يبدأ نومه يكون فيه

41
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
صحيح والله الحديث العين كان السهم يعني واضح نعم؟ هو اطفالنا من اولنا. وان كان الحديث الاخر يدل على ان حكم الطهارة باقي. يعني فرق بين من نام متوضئا وبين من نام على غير طهارة

42
00:16:40.550 --> 00:17:00.550
لا شك ان هذا افضل من هذا وان هذا حكم الطهارة باقي معه الى ان يستيقظ لكن مثل ما ذكر محمود الاحتياط انه جعلها بدون ترجيح طبعا لكن هذا اللي يظهر يعني ان نجعلها من اول ايش؟ النوم احتياطا وان لم نرها

43
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
ما احد نص علي من حياتي. قال رحمه الله ويمسح المقدار الذي يجب مسحه. قال ويمسح اكثر العمامة رحمه الله ذكر ما يمسح من العمامة مع انه لم يذكر شروط المسح على العمامة وشروط مسح العمامة بشكل مختصر

44
00:17:20.550 --> 00:17:50.550
ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون محنكة او ذات دؤابة محنكة يعني بطرفها تحت ايش والحنك ما تحت الذقن الذقن من الانسان. وغيره قال الشرط الثاني على ايش؟ ذكر كونه اعلى ذكر للمرأة. الشرط الثالث ان تستر من الرأس غير من

45
00:17:50.550 --> 00:18:30.550
عادة كشفه والعادة كشفه تسلم الرأس غير والعادة كشفه كشفه غير من العادة كشفه اذا ما العادة كشفه وقال يمسح اكثر العمامة. كيف يمسح اكثر العمامة؟ يختص الناس بالعمامة يعني كلها يمسك. ها؟ يختص بالدوائر فقط. بالدوائر فلا يجوز ان يمسح الاعلى هذا

46
00:18:30.550 --> 00:19:00.550
يختص بدوائرها بدوائرها. كما قال رحمه الله وظاهر قدم الصيني ظاهر قدم خف. ما المراد بظاهر قدم الخف؟ مراد الاعلى. الاعلى من الخف من اصابعه يبدأ المسح يبلل اصابعه او يده بالماء من اصابعه الى ساقه

47
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
يمر باصابعه باصابع يديه او بيده على اصابع قدميه يبدأ بالاصابع الى ويمر بها الى ايش؟ ساقه قال رحمه الله ويسأل كما ذكر في اقناع مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وهل الانسان تقديم

48
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
اليمنى على اليسرى هي خلاف لكن الاولى ان يقدم يعني او لا يمسحه معا مع ان الحديث ها حديث المغيرة احاديث مغيرة انه يعني ظاهره انه مسحه ومعا. لكن هناك خلاف المذهب يعني. آآ

49
00:19:40.550 --> 00:20:00.550
المنتهى او الغاية يقدم انه يمسحهما معا. قال وسن باصابع يديه مفرجة من اصابعه الى ساقي مرة معا يعني اليمنى على اليمنى اليسرى على اليسرى ما يقدم ما يبدأ باليمنى ثم اليسرى طيب

50
00:20:00.550 --> 00:20:30.550
دون اسفله وعقبه لا يجزى له مسح اسفل القدم او عقل به ما المراد بالعقد عقد مؤخر القدم مؤخر القدم. قالوا يمسح صاحب جبيرة يمسح صاحب الجبيرة والجبين ما هي الجبيرة؟ ها؟ ايه اعوام

51
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
الخشب توضع على ايش؟ الكسر او الجرح. طبعا اول الان يضعون ايش؟ الجبس مع القماش قالوا يمسح صاحب الجبيرة سواء كان الجبيرة على كسر او على جرح كما في شرح المنتهى. قال ان وضع

52
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
على طهارة قال الشرط الاول ان يضع عليه طهارة فان لم يضعها على طهارة يجب النزع كما قال الشرط الثاني ولم تتجاوز هذا الشرط الثاني قدر الحاجة ولم تتجاوز قدر

53
00:21:10.550 --> 00:21:40.550
الحاجة وما هو قدر الحاجة؟ ها هو مكان الكسر او جرح وما يحتاج اليه في ايش؟ في شده بالجريمة. يرحمكم الله. ايضا لو كان هناك دواء على بدنه مرهم مثلا او كريم ويتضرر بايش؟ يعني غسله

54
00:21:40.550 --> 00:22:00.550
ملحكم حينئذ؟ له ان يمسح عليه له ان يمسح عليه. وان لم يستطع ان يمسح عليه ماذا يفعل؟ مئتين بلاتي نعم قال رحم الله باب الغسل. ها؟ ايش؟ يشترى الطعم طبعا

55
00:22:00.550 --> 00:22:20.550
القول الثاني مذهبه في الحقيقة يعني آآ او الرواية الثانية انه لا يشترط ان توضع على طهارة. اختارها ابن عقيل ايوا موفق وللمشقة لان الجرح يقولون الغالب ما يقع والانسان على غير طهارة. لكن المذهب يشترط ان يضعها على طهارة

56
00:22:20.550 --> 00:22:40.550
فان وضعنا غير طهارة نقول يلزمني انزعها. فان لم ينزعها يتيمم عنها. نعم. اقرأ باب الغسل. نعم. نعم هو احسنت هنا الى حلها يعني ليس له مدة معينة هذا المدخول فيه جبيرة الخف ونحوه انه

57
00:22:40.550 --> 00:23:10.550
آآ ليس لها حد الى ان يعني يفكها او ان يمسح عليه الان يحلها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وموجباته ستة اشياء خروج المريء واسلام كافر وموت وحيض ونفاس وما الذي مضوا الحسن وحرم عليه قراءة القرآن والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية

58
00:23:10.550 --> 00:23:30.550
ويكفي الظن في الاسباق فواجبه واحد وهو التسمية والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويتوضأ وبعد ازالة ما لو او من هذا ويفرغ الماء على رأسه تنادى وكذا على بقية جسده. رحم الله باب الغسل والغسل بظن العين

59
00:23:30.550 --> 00:23:50.550
استعمال ماء طهور في جميع بدنه. على وجه مخصوص. استعمال ماء دهور في جميع بدنه على وجه قال موجباته يعني الاشياء التي توجب الغسل على العبد المسلم ستة اشياء ستة اشياء

60
00:23:50.550 --> 00:24:20.550
الاول قال خروج المدين. دفقا بلذة. يشترط ان يكون يخرج يعني بقوة مندفعا. وان يكون عند خروجه يجد الانسان اللذة عند خروجه. يجد اللذة عند خروجه لكن هنا يستثنى ها يستثنى النائم

61
00:24:20.550 --> 00:24:40.550
من هذا القيد اللذة يستثنى او يعني مقيدة او يستثنى منها النائم ونحوه كالموت عليه فانه لو احتلم لا يشترط ايش؟ وخرج من المني وجب عليه الغسل ولو لم يجد ايش

62
00:24:40.550 --> 00:25:10.550
اللذة ولو لم يجد اللذة. فالنزول المغمى عليه النائم والسكران هؤلاء اذا خرجوا قال وتغيب حشفة تغيب حشفة والحشفة كما قالت وتحت الجلة المقطوعة من الذكر في الختان. الحشفة ما تحت الجلدة مقطوعة. من الذكر

63
00:25:10.550 --> 00:25:40.550
التي رأس الذكر تغيب حسد ويشترط ان تكون اصلية وبلا حائل بلا حائل في فرج في فرج ويشترط ايضا ان يكون هذا الفرج ايش؟ اصليا في فرج اما الزائد فلا حكم له. قال قبلا سواء كان الحشمة غابت في قبل

64
00:25:40.550 --> 00:26:10.550
كان او دبرا في قبر او دبر. ويشترط ان يكون من الجامع مثله وهو في الذكر كم سنة؟ وان يستكمل عشر سنوات. والمرأة هي من استكملت تسعة سنوات وارحم الله وتغيب حشفة في فرج قبلا كان دورا ذكرنا انه

65
00:26:10.550 --> 00:26:40.550
فان كان بحائل ها؟ لا يجوز. ما لم ايش؟ ما لم ينزل. ما لم ينزل فيكون موجب هو نزول المريض وليس تغييب الحشد. آآ الرابع او الثالث الموجب الثالث الاسلام كافر ولو مرتدا ارتد وعاد الاسلام. سواء وجدت منه في كفره ما يوجب الغسل او

66
00:26:40.550 --> 00:27:00.550
لحديث دوامة ابن اثال رظي الله عنه لما اسلم امره صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رابعا الموجب الرابع الموت اذا مات الانسان وجب على المسلمين ان ايش؟ فرض كفاية على المسلمين ان يغسلوا

67
00:27:00.550 --> 00:27:30.550
سلوك وقالوا هنا تعبدا. قالوا تعبدا لانه ليس عن حدث. لانه ليس وحتى لو غسلت الميت يرتفع على ثوبه لان الحدث هو الموت. وما يرتفع الحدث. قال رحمه الله اذا تعبدا يستثنى من هنا الموت يستثنى الشهيد والمقتول

68
00:27:30.550 --> 00:27:50.550
من فلا يغسلان. الشهيد والمقتول ظلما فلا يغسل. ما حكم تقسيم الشهيد؟ ها هو المقصود يا محمود يكره على من؟ على من قال به؟ المنتهى احسنت يكره تغسيل الشهيد والمقصود المنع

69
00:27:50.550 --> 00:28:20.550
وما الذي قال بالتحريم؟ صاحب الاقناع قال يحرم يحرم تقسيم الشهيد والمقصود رحمه الله حيضا هذا المجرم الخامس يعني خروج الحيض خروج الحيض لكن يشترط صحة غسل الحائط انقطاع الدم انقطاع الدم. الى متى يجب الاغتسال

70
00:28:20.550 --> 00:28:50.550
بالخروج او بالانقطاع. ها؟ بالخروج. يجب غسل الحائض بخروج الدم. لكن لا يصح حتى ينقطع الدم. لا يصح الاغتسال منها حتى انقطع الدم. لا يصح الاغتسال منها ليش؟ للحي. للحي. لكن هل يصح الاغتسال منها

71
00:28:50.550 --> 00:29:10.550
مثل ايش؟ الحج احسنت. اذا اراد ان تحرم ها لها يستحب للحائض النفساء اسماء بنت عميس في حديث جابر في مسلم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ايش؟ تغتسل. قال وحيض ونفاس ايضا يجب

72
00:29:10.550 --> 00:29:30.550
اه غسل الغسل بالنفاس يجب بخروج الدم لكن لا يصح حتى ايش؟ ينقطع الدم. والنفاس هنا يراد به الدم خارج سبب الولادة فلا يجب بولادة عالية عن دم. قالوا من لزمه الغسل حرم علي

73
00:29:30.550 --> 00:30:00.550
قراءة القرآن. يحرم على من لزمه الغسل ان يقرأ القرآن ان يقرأ القرآن ويفهم منه انه حتى لو كان مقروء من القرآن اقل من اية فان يحلم يحرم وهذا خلاف المذهب. المذهب يجوز ان يقرأ اقل من اية يجوز ان يقرأ

74
00:30:00.550 --> 00:30:30.550
اه اقل من اية لكن الاية فاكثر لا يحرم اه اية فاكثر يحرم اذا اراد ان يقرأ اية فاكثر فانه يحرم. قال رحم الله والغسل مجزئ هو تعميم بدني بالماء. هل يدخل فيه الانف والفم او لا يدخل؟ يدخل. يدخل فيه الانف والفم

75
00:30:30.550 --> 00:30:50.550
وذكرنا سابقا انهما في حكم ايش؟ الظاهر في حكم الظاهر. كذلك يدخل فيه ظاهر شعره وباطنه قال رحمه الله بعد النية اشترط النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اعماله بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ويكفي الظن في الاسباغ

76
00:30:50.550 --> 00:31:10.550
يعني في وصول ما الى البشرة يكفي الظن. لقول عائشة رضي الله لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثلاث مرات قال حتى اذا ظن انه ايش؟ قد اروى بشرته حتى اذا ظن يعني ليش صارت حصول ايش؟ اليقين دفعا للحرج والمشقة. قال

77
00:31:10.550 --> 00:31:40.550
واحد وهو التسمية وتتقدم. قال والغسل كامل ان ينوي ان ينوي. ما هي صيغ النية ها؟ واحد ان ينوي رفع الحدث الاكبر بس لكن لا يرتفع حذرا ان ينوي رفع الحدث الاكبر فلا

78
00:31:40.550 --> 00:32:00.550
لكن لو نور في الحدثين يرتفع الحدث لو نوى رفع الحدث واطلق يعني ما عين قال نويت ان ارفع الحدث هل يلتفت الحدثان؟ نقول نعم. يرتفع حدثه. ايضا الصيغة الرابعة لو نوى فعل عبادة يشترط لها

79
00:32:00.550 --> 00:32:20.550
تعيش الحدث الاصغر والاكبر. لو نوى بغسله هذا من الجنابة يعني الصلاة مثلا. فانه يرتفع الحدثان يرتفع الحدث ثم يسمي ثم يقول ايش؟ ايش يقول يا احمد؟ ها؟ بسم الله

80
00:32:20.550 --> 00:32:50.550
بسم الله الرحمن الرحيم. متأكد؟ ها؟ صحيح بسم الله فقط طيب صحيح بسم الله طيب ويتوضأ بعد ان يسمي يتوضأ وضوءا ايضا وضوءا كاملا. وهل يغسل قدميه او لا يغسلهما؟ ها؟ يغسل

81
00:32:50.550 --> 00:33:10.550
فكما انه وضوءا كاملا. هل يشترط يا مهند في هذا الوضوء الترتيب؟ في موجبات الرسل الستة هل يشترط ترتيب؟ لا يشترط. لان الغسل والجنابة لا يكسر غسل لا الترتيب ولا؟ الموالاة

82
00:33:10.550 --> 00:33:50.550
ويتوضأ طيب ما رأيكم لو اثناء الاغتسال انتقض وضوءه او مس ذكره مم ماذا يفعل؟ اه ايش؟ يغتسل جديد؟ هم؟ عيد الوقوف احسنت ويتمم غسله واذا اراد الصلاة ونحوها يعني يرتفع فقط عن اعلى وايش؟ الحدث الاكبر. واذا اراد الصلاة ونحوها فانه

83
00:33:50.550 --> 00:34:20.550
يعيد الوضوء. يعيده. قال رحمه الله بعد ازالة ما لوثه. قبل ان يتوضأ لوثه من اذى وسواء كان هذا الاذى على فرج او بقية البدن كما قال الشيخ منصور قال رحمه الله ويفرغ ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا. يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. وورد

84
00:34:20.550 --> 00:34:40.550
في كيفية يعني وان كان بعض العلماء اعترض عليه لكنه في الصحيحين انه يأتي يضع الماء في يده ها اليمنى مثلا ويضعها على ايش؟ شق رأسه الايمن ثم يأخذ الثانية وعلى شقه الايسر ثم يأخذ

85
00:34:40.550 --> 00:35:00.550
ويضعها على ايش؟ جميع رأسه. فتكون الغسلات هنا ثلاث تقريبا. بعض العلماء من رجب وغيره اعترف اطفال يعني المهم ان هذي وردت في الصحيح وردت في الصحيح. قال واعتدى على بقية ثم بعد ما يفيض الماء يعني يكسر رأسه ثلاثا

86
00:35:00.550 --> 00:35:30.550
يغسل بقية بدنه. يبدأ بجانب الايمن. ثم الايسر كيف يكون؟ مثل الجنازة بالضبط مثل ميت ها؟ كيف يعني؟ كيف يعني شوفته دايما هنا ما دام الامام. والخلف. ايوه. اه. اه يا محمود

87
00:35:30.550 --> 00:36:10.550
تؤيدوه. ها في احد يخالفهم؟ هل في احد يخالفهما؟ ها تردد وين ها ها لا لا ها يا ابراهيم اولا اليمين الامام الجنائز هكذا الايام دي من رقبته ثم الجهة اليمنى مقابلة ثم ايوه اليسرى ثم الخلف اليمين من الخلف

88
00:36:10.550 --> 00:36:40.550
ثم اليسرى كما في الجنازة كما في الجنازة. وبأي كيفية طبعا يحصل المهم انه يتيمم يعني. ويقصد جسده ثلاثا وهذه قد خلف فيها الحنابلة. قال ويسن تيامن يغسل تملأ باليمين والموالاة. قال وموالاة. وموالاة. هل يجوز مثلا ان يغسل

89
00:36:40.550 --> 00:37:00.550
مثلا شقه الايمن الامامي وشقه الايسر الامام ثم بعد ساعتين يغسل ايش شقه الايمن من خلفي ثم الايسر. هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز لكن يجوز لكن بشرط ان يجدد ايش؟ النية. يجدد يعني

90
00:37:00.550 --> 00:37:20.550
من يبني على ما مضى يجدد النية. طيب هل يجوز مثلا ان يتوضأ وينام ثم يستيقظ اذا استيقظ يغسل جميع بدنه او بدون اعضاء الوضوء. ها؟ يلزمه ايش؟ لانه ايش

91
00:37:20.550 --> 00:37:50.550
فخذوه بايه؟ بالنوم. قال وامرار اليد هذا سنة على الجسد بالدلك. والدلك هو الفرج عهدوا الشعبي طبعا ظاهره ظاهره وباطنه وهي عادة غسل رجليه. لماذا؟ هل غسلهما ومرهم؟ ها متى غسله مرة؟ في الوضوء الكامل. الانسان ان يعيد غسلهما. واعادة غسل رجليه في مكان

92
00:37:50.550 --> 00:38:10.550
اخر وان اخر كما قال في الاقناع غسل قدميه في الوضوء الى اخر الاغتسال فهذا يلزم قال في مكان اخر في مكان اخر اه يعني مكان غير المكان الذي هي ايش اغتسل فيه. هذا اذا كان هناك طين وكان

93
00:38:10.550 --> 00:38:50.550
كما قال نعم؟ ايش متوضي وقبل ولا يعني اغتسل غسل؟ ايش فيه طيب؟ يرتفع هل يسمى لا هذا الكامل الكامل المجزئ لو فعل بس افضل لكن ناقص هو فعله قال والاغتسال بصاع يسن ان يغتسل بالصاع وهذا نافع

94
00:38:50.550 --> 00:39:20.550
في ارتفاع اسعار المياه لمن يشتكي من الماء صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بايش؟ الصاع ويتوضأ في المد وذكرنا ان الصاع يزن ها؟ ها؟ كيلوان واربعون غرام يعني اثنين لتر وفاصلة اربعة فاصلة صفر اربعة يعني هذي الصغيرة

95
00:39:20.550 --> 00:39:50.550
كم مكتوب عليها؟ ثلاث مئة؟ هذي ثلاث من هذي هذا واحد لتر وثلاث اخرى هذا لترين وزيادة يسيرة ايضا فيكون اثنين لتر آآ واربعون غرار اثنين آآ كيلو واربعة نقرة نعم

96
00:39:50.550 --> 00:40:20.550
الكبيرة ولا ابو ريرين؟ ولا ابو ريال؟ هذا ايش فيهن الصغير؟ هذي اللي يمك ايش فيها خلاص مهنة الواحد. ست اي نعم. سبعة. نعم. الربع اللي هو قالوا كما يسن الوضوء المد كم يزن؟ ها؟ خمسمية فاصلة عشرة خمسمية خمسمية وعشرة خمسمية وعشرة

97
00:40:20.550 --> 00:40:50.550
يعني يكتب صفر فاصلة خمس مئة وعشرة. يعني اكثر من هذي يعني. توضأ بالمد ويغتسل بالصاع. عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ اكبر وان ينوي السباحة بعد يوم مغلق ثم يسمي ويضرب التراب بيديه الاصابع خادم ويمسح وجهه بباطن

98
00:40:50.550 --> 00:41:10.550
وكفيه براحتي. هذه السنة ولا حول ضربتان ولا يصح قبل دخول الوقت. ولا ولا يشفع الا بعد علم او تعدد استعماله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعه وترتيب وولاة وموالاة في حدث اصغر

99
00:41:10.550 --> 00:41:30.550
وتعيين النية لما يتيمم له. قال رحمه الله في اللغة هو القصد. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني ايش؟ اقصدوا واما في الشرع فهو استعمال تراب مخصوص. فهو استعمال تراب مخصوص

100
00:41:30.550 --> 00:42:00.550
بمسح وجه ويديه. والتراب مقصوص مراد به هو ايش؟ الطهور المباح غير المحترق وله غبار. له غبار يعلق باليد. وهو بدأ طهارة الماء يقوم اه مقام الماء في الطهارة. فيجب فعله عند العجز عن السماء الماء حسا او

101
00:42:00.550 --> 00:42:30.550
والمذهب عندنا التيمم يكون لثلاثة امور فقط ما هي؟ هم احسنتم في الحدث الاصغر والاكبر والنجاسة على البدن. لرفع الحدث الاصغر والاكبر نجاسة التي على البدن اذا عدم ما يزيلها فانه يلزمه ان يتيمم لكن المجالس التي على الثوب هل يشرع لها التيمم محمود

102
00:42:30.550 --> 00:42:50.550
لا يصح. قال وصفته ان ينوي استباحة ما ما تيمم كذا عندكم ولا ما يتيمم اللي عنده كتاب والكتاب مين اللي عنده كتاب؟ ها؟ متين. ما تيمم كذا؟ وطبعا الصحيح انه ما يتيمم له. شلون

103
00:42:50.550 --> 00:43:20.550
هذا الصواب اصلا. اما ما تيمم له هذا يعني فيه امر. ما يتيمم له تقول تكتب عليه يعني تقول تكتب عليه ما يتيمم له ان ينوي ما يتيمم له. ما الذي يتيمم له الانسان؟ مم

104
00:43:20.550 --> 00:43:50.550
هو الذي يتيمم منه ثلاثة. ليتيمم منه. طيب واللي ثلاثة ذكرناها. ينوي رفع الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة او ينويه كله. ينويها كلها عدل يا احمد. هذا ما يتيمم منه. الذي يتيمم له ليس له حل. كفرض ايش؟ الصلاة. يريد

105
00:43:50.550 --> 00:44:10.550
الذي يفعل الصلاة او ليمس المصحف او ليقرأ القرآن نحو هذه الامور. قال ان ينوي السباحة ان ينوي انه يستبيح فعل شيء كان ممنوعا عليه قبل التهام. ومحرم عليه ما يتيمم

106
00:44:10.550 --> 00:44:30.550
اذا ينوي السباحة ما يتيمم له كصلاة ونحوها وما يتيمم منه كيف؟ ينوي ايضا ما وهو ايه؟ مصطفى الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة عندنا. ثم يسمي يقول بسم الله ويتقدم ويضرب التراب الذي له

107
00:44:30.550 --> 00:44:50.550
باليد بيديه مفرجتي الاصابع قبل ان يصل تراب الى ما بينها على التراب والحكم على ذكرت انه حكم تفريج الاصابع ما وقفت على بيان الحكم هل هو سنة او واجب؟ قال بعد نزع خاتم

108
00:44:50.550 --> 00:45:20.550
وجوبا كما في الاقناع كما في الاقناع. ولم يذكرها في المنتهى. لم يذكر المنتهى ازعى الخاتم قال رحمه الله ويمسح وجهه بباطن اصابعه يمسح وجهه بباطن اصابعي وكفيه براحتيه. والراحة ما هي؟ هي بطن اليد هذا الواحة

109
00:45:20.550 --> 00:45:50.550
بطن اليد. طبعا يمسح الى ايش؟ الى الكوعين. الى الكوعين. يعني هذه الصفة هكذا يضرب مثلا هكذا ثم ايش؟ يمسح الوجه بايش؟ بالاصابع فقط ثم هكذا ظاهرة كالسيهات عشان راح تمر ويخلي ايش؟ اصلي ذكر ولا ما ذكر هنا؟ ما ذكر يخلي اصابعه

110
00:45:50.550 --> 00:46:10.550
اه في الزاد ذكرها زاد مستقنع عمر بن الخطاب ذكره. هكذا ها؟ ثم هكذا باي كيفية نصحها؟ قال هذه السنة والاحوط ضربتان هذا كلام قوله والاحوط ضربتان هذا تابع فيه

111
00:46:10.550 --> 00:46:40.550
صاحب الدليل صاحب دليل الطالب والاحوط ضربته والمذهب كما في الاقلاع اقتصروا على ضربة واحدة قال في الشافك لي قال اكرم قلت لابي عبد الله التيمم ضربة واحدة فقال نعم في الوجه وكفيه. ومن قال ضربتين فانها شيء زاده. فانما شيء زاده

112
00:46:40.550 --> 00:47:00.550
ويدل على هذا حديث ايش؟ ها؟ حديث عمار انما كان يكفيك ان تقول اليك هكذا ثم ضرب يديه الارضان ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه في الصحيحين قال ويصح قبل دخول الوقت هذا الشرط الاول الشرط الاول من صحة

113
00:47:00.550 --> 00:47:30.550
ولا يصح قبل دخول الوقت. والمراد به دخول وقت ما تيمم ما له دخول وقت ما تيمم له. هذا في ملاويش اراد ان يفعل صلاته لو اراد ان يقرأ القرآن او يمس المصحف محمود هل يشترط هذا الشرط؟ ها؟ ليس له وقت محدد. ليس

114
00:47:30.550 --> 00:47:50.550
وقت محدد. اذا هذا الشرط نقول خاص بايش؟ بفعل الصلاة سواء كان فرض او النافلة. قال رحمه الله الله دخول وقت ولا يشرع الا بعد عدم وجود الماء هذا الشق الثاني او تعدل

115
00:47:50.550 --> 00:48:10.550
استعمال هذا الشرط الثاني فيشترط ان ينعدم الماء يا محمود اما حسا او شرعا اما حسا او شرعا. شو الفرق بين حسا وشرعا يعني احمد محمد العريسي ايش؟ ايه هذا من عدم حسه ولا شرعا

116
00:48:10.550 --> 00:48:50.550
نشاط طيب مع انهم ما يمثلون بالبير لكن يلا جيد ايش بس ما هي الصديق موجود ها من يمثل لنا شرعا؟ ها عبد الله عبد الله ها؟ ايش تقول؟ احسنت اذا كان كان كأن يكون ايش؟ مريضا يعني الماي موجود

117
00:48:50.550 --> 00:49:20.550
لكنه لا يستطيع استعماله كونه ايش؟ مريضا مريضا مثلا بل الحنابلة يذهبون مع من ايش؟ والله فعلا قد يكون اذا كان مقصود او مسروق لا يصح الوضوء وبعد غضب الصغار ها؟ بعد بضع ايظا احسنت الحنابلة طبعا ذكرنا انه

118
00:49:20.550 --> 00:49:40.550
يجوز ان يستعمل او يتيمم اذا تعذب الاستعمال المالي نحو المرض ولو كان غير مريض لكن يخشى اذا توضأ ان يحدث له ماء. يجوز له ايش؟ ان يتام. يجوز له ان يتيم. او

119
00:49:40.550 --> 00:50:00.550
يخشى ان يزيد المرض. فيجوز له ان يتم. قال تعدل السماء. والشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف تراب طهور مباح غير محترق. يعلق غباره باليد. والمعتبر هو الغبار. المعتبر هو الغبار

120
00:50:00.550 --> 00:50:20.550
ها يا احمد. ايش؟ الرمل ليس له باب. الرمل حباته كبيرة. في الغالب انها لا تعرف بيد الله اذا كان هناك فيه ماء في يدك او في الرمل. طيب انت يا احمد الغبار اللي على السيارة يصح؟ تيمم واللي على الجدار؟ يصح. وناحية

121
00:50:20.550 --> 00:51:00.550
الخشب في المنجرة يصح ما شفته؟ طيب ليس احسنت هو ليس اصله آآ التراب. طيب قال رحمه الله مفروضه خمسة. اولا مسح وجهه. يعني الجميع وجهه. ولحيته قال الا طبعا مضمضة واستنشاق هل يشرع نصحهما؟ الان طبعا لا ينشر

122
00:51:00.550 --> 00:51:20.550
بل يكره كما قال في القرآن قال والديه هذا الفضل الثاني الى كوعيه ما هو الكوع يا احمد؟ والعظم الذي يليه اصل الابهام احفظها العظم الذي يلي اصل الابهام ولا لا؟ طيب وترتيب هذا

123
00:51:20.550 --> 00:51:40.550
الفرض الثالث هذا فرض في ايش الحدث؟ لو اراد ان يتيمم يعني الترتيب بين مسح الوجه واليدين يعني يمسح الوجه ثم اليدين وموالاة ايضا يوالي وهي في التيمم الا يؤخر مسح عضوي

124
00:51:40.550 --> 00:52:00.550
عم قبله زمنا لقدره في الوضوء. يعني يقول بحيث لو قدر مغسولا لجف في زمن معتدل في حدث اصغر في حدث اصغر. اما الحدث الاكبر فلا يشترط ها؟ ترتيب ولا موارد

125
00:52:00.550 --> 00:52:20.550
وين اطارد ابو طارق؟ هل يختلف يا طارق التيمم الذي عن الحدث الاكبر عن التيمم الذي يكون على الحد الاصغر. في الصفة؟ لا يخطئ. لا يذهب ذهنك للمسح. تيمم عن

126
00:52:20.550 --> 00:52:40.550
هذا الاصغر والاكبر والنجاسة التي على البدن. انا عندي نجاسة مثلا في القدم. اريد ان اتيمم ما عندي ما يقصد. فنفس الكيفية تضرب التراب اليك طبعا تنوي انها عن ايش؟ عن هذه نجاسة وتمسح الوجه واليدين. قال وتعيين النية

127
00:52:40.550 --> 00:53:10.550
بما يتيمم له لما يتيمم. لو ذكرنا انه ايش؟ كالصلاة ونحوها هذا فرض الخامس كالصلاة ونحوها. واضفنا ايضا لابد ايش؟ ان ينوي ما اما منه من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على البدن. طبعا الشيخ المرعي ذكر انه اذا نوى ما يتيمم له كالصلاة لا

128
00:53:10.550 --> 00:53:30.550
الشرف ان يتيمم ان ينوي ما يتيمم منه هذا في الغاية والشيخ عثمان مجدي والخلوتي لكن حنمشي على كلام الشيخ منصور قال وواجبه التسمية والتسمية في حتى لو كان التيمم عن نجاسة على البدن

129
00:53:30.550 --> 00:53:50.550
يسقط سهوا وجاه كالوضوء. قالوا مبطلاته خمسة. اولا قالوا وهي ما ابطل الوضوء. ما ابطل الوضوء وهنا في يعني قصور في عبارته رحمه الله قصور ما ابطل الوضوء اذا تيمم عن الحفل الاصغر

130
00:53:50.550 --> 00:54:10.550
فيبطل التيمم بمبطلات الوضوء السبعة او الثمانية التي مرت عليه. طيب واذا تيمم الحد الاصغر الحدث الاكبر على الجماع مثلا او نزول مني او عن الحيض او النفاس. فمبطلاته موجبات الاغتسال. طيب انسان

131
00:54:10.550 --> 00:54:30.550
عليه جناب وتيمم لمدة ثلاثة ايام وصلى ثم بعد ثلاثة ايام وجد الماء وجد الماء وهو المبطل الثاني لو وجد الماء هل يجب ان يغتسل؟ او يتوضأ ويصلي الصلوات التي ستأتيه؟ ها يا محمود

132
00:54:30.550 --> 00:54:50.550
لا لا يجب عليه ان يغتسل لا يجب عليه ها ايش؟ نعم يا اخوي الزمه اذا كان تيمم عن الحدث الاصغر فانه اذا وجد الماء كما قال فاذا وجد الماء فليمس يأتي نفسه

133
00:54:50.550 --> 00:55:10.550
بشرة واحدة بالاجماع. حكى النووي انه اذا وجد المال او بعد شهر وكان تيممه على الحدث الاصغر يلزمه ان يغتسل. واما اذا كانت اصغر فلا يلزمه فقط الا الوضوء. الا الوضوء

134
00:55:10.550 --> 00:55:30.550
قال رحمه الله وجود الماء هذا المبطل الثاني ولو في الصلاة حتى لو في الصلاة فانه يبطل التيمم لا بعدها اذا وجد ماء بعد الصلاة لا يبطل اه او لا ليس لها ان يبطل التيمم لكن لا يلزم ان يعيد الصلاة. قال وخروجه الوقت هذا

135
00:55:30.550 --> 00:56:00.550
المبطل الثالث خروج الوقت ويستثنى من ذلك صورتان ما هما؟ لا صلاة الجمعة احسنت الصورة الاولى اذا خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة تيمم يعني ودخل في صلاة الجمعة وتأخر الامام في ذلك اليوم حتى خرج وقتها. في اثناء الصلاة خرج الوقت وقت الجمعة. هل يبطل تيمم؟ نقول

136
00:56:00.550 --> 00:56:20.550
لا يبطل يتمها لنهائته. الصورة الثانية ما هي؟ الجمع. ها؟ احسنت. اذا تيمم الجمع بين الصلاتين كما لو تيهم في الوقت الاولى. ويريد ان يصلي في وقت الثاني فانه اذا خرج وقت الاولى

137
00:56:20.550 --> 00:56:50.550
ايبطل ايش تيمون؟ قال وزوال المبيح له وزوال المبيح للتيمم اذا زال التيمم كما لو كان مريضا يتمم بانه وليد. اذا زال المرض فان تيممه الظلم. المبطل الخامس قال وخلع ما مسح عليه خلع ما مسح عليه هذا انتبهوا لها هذا مبطل خالص. اذا خلع

138
00:56:50.550 --> 00:57:20.550
ما مسح عليه فانه يبطط تيمه. صورة المسألة ما هو؟ صورة المسألة ان يتوضأ. ثم يلبس الخفين ثم ينتقض ايش؟ وضوءه. ثم يتوضأ ويمسح. يتوضأ ويمسح ثم بعد ذلك يعدم الماء وايش؟ ويتيمم ويتيمم

139
00:57:20.550 --> 00:57:50.550
فانه بعد تيممه هنا لو خلع الخفين يبطل ايش؟ التيمم يبطل التيمم خلع ما مسح عليه يفهم منه انه لو لم يمسح لو خلع قبل ان يمسح فانه لا وهو خلاف المذهب. المؤلف هنا تابع دليل الطالب. وتكلمنا عليه دليل الطالب. المؤلف هنا تابع دليل الطالب. والمذهب انه اذا

140
00:57:50.550 --> 00:58:20.550
ما يمسح عليه او اذا خلع الخفين ونحوهما اذا خلع الخفين ونحوهما سواء مسح عليه او لم يمسح اذا خلعه بعد تيممه فان طهارته تبطل يبطل تيمم يبطل سواء مسح عليهما او لم يمسح. هنا قال لا لابد ان يمسح عليهما واذا خلعهما بعد المسح

141
00:58:20.550 --> 00:58:34.805
فلا اه يعني اه فيقت يمه لتقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم